← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 13664

منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات - ت التركي

ابن النجار الفتوحي

Полный текст (2 482 стр.). Показаны 351–390 · переход к 356.

стр. 351

باب صلاة الاستسقاء وَهُوَ الدُّعَاءُ بِطَلَبِ السُّقْيَا عَلَى صِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ وَتُسَنُّ حَتَّى بِسَفَرٍ إذَا ضَرَّ إجْدَابُ

стр. 352

أَرْضٍ وقَحْطُ مَطَرٍ أَوْ غَوْرُ مَاءِ عُيُونٍ أَوْ أَنْهَارٍ وَوَقْتُهَا وَصِفَتُهَا فِي مَوْضِعِهَا وَأَحْكَامُهَا كَصَلَاةِ عِيدٍ وَإِذَا أَرَادَ الْإِمَامُ الْخُرُوجَ لَهَا وَعَظَ النَّاسَ وَأَمَرَهُمْ بِالتَّوْبَةِ والْخُرُوجِ مِنْ الْمَظَالِمِ وتَرْكِ التَّشَاحُنِ وبِالصَّدَقَةِ والصَّوْمِ وَلَا يَلْزَمَانِ بِأَمْرِهِ وَيَعِدُهُمْ يَوْمًا يَخْرُجُونَ فِيهِ وَيَتَنَظَّفُ لَهَا وَلَا يَتَطَيَّبُ وَيَخْرُجُ مُتَوَاضِعًا مُتَخَشِّعًا مُتَذَلِّلًا مُتَضَرِّعًا وَمَعَهُ أَهْلُ الدِّينِ وَالصَّلَاحِ وَالشُّيُوخِ

стр. 353

وسن خُرُوجُ صَبِيٍّ مُمَيِّزٍ وَأُبِيحَ خُرُوجُ طِفْلٍ وَعَجُوزٍ وَبَهِيمَةٍ والتَّوَسُّلُ بِالصَّالِحِينَ وَلَا يُمْنَعُ أَهْلَ الذِّمَّةِ

стр. 354

مُنْفَرِدِينَ لَا بِيَوْمٍ وَكُرِهَ إخْرَاجُنَا لَهُمْ فَيُصَلِّي ثُمَّ يَخْطُبُ خُطْبَةً وَاحِدَةً يَفْتَتِحُهَا بِالتَّكْبِيرِ كَخُطْبَةِ الْعِيدِ وَيُكْثِرُ فِيهَا الِاسْتِغْفَارَ وقِرَاءَةَ آيَاتٍ فِيهَا الْأَمْرُ بِهِ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَظُهُورُهُمَا نَحْوَ السَّمَاءِ فَيَدْعُو بِدُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ: اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا هَنِيئًا مَرِيئًا غَدِقًا مُجَلِّلًا سَحًّا عَامًّا طَبَقًا دَائِمًا اللَّهُمَّ اسْقِنَا الْغَيْثَ وَلَا تَجْعَلْنَا مِنْ الْقَانِطِينَ اللَّهُمَّ سُقْيَا رَحْمَةٍ لَا سُقْيَا عَذَابٍ وَلَا بَلَاءٍ وَلَا هَدْمٍ، وَلَا غَرَقٍ اللَّهُمَّ إنَّ

стр. 355

بِالْعِبَادِ وَالْبِلَادِ مِنْ اللَّأْوَاءِ وَالْجَهْدِ وَالضَّنْكِ مَا لَا نَشْكُوهُ إلَّا إلَيْك اللَّهُمَّ أَنْبِتْ لَنَا الزَّرْعَ وَأَدِرَّ لَنَا الضَّرْعَ. وَاسْقِنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ وَأَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِك اللَّهُمَّ ارْفَعْ عَنَّا الْجَهْدَ وَالْجُوعَ وَالْعُرْيَ وَاكْشِفْ عَنَّا مِنْ الْبَلَاءِ مَا لَا يَكْشِفُهُ غَيْرُك اللَّهُمَّ إنَّا نَسْتَغْفِرُك إنَّك كُنْت غَفَّارًا فَأَرْسِلْ السَّمَاءَ عَلَيْنَا مِدْرَارًا وَيُكْثِرُ مِنْ الدُّعَاءِ وَمِنْ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَيُؤَمِّنُ مَأْمُومٌ وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ أَثَنَاءَ الْخُطْبَةِ فَيَقُولُ سِرًّا: اللَّهُمَّ إنَّك أَمَرْتَنَا بِدُعَائِك وَوَعَدْتَنَا إجَابَتَك، وَقَدْ دَعَوْنَاك كَمَا أَمَرْتَنَا فَاسْتَجِبْ مِنَّا كَمَا وَعَدْتَنَا ثُمَّ يُحَوِّلُ رِدَاءَهُ فَيَجْعَلُ الْأَيْمَنَ عَلَى الْأَيْسَرِ والْأَيْسَرَ عَلَى الْأَيْمَنِ وَكَذَا النَّاسُ وَيَتْرُكُونَهُ حَتَّى يَنْزِعُوهُ مَعَ ثِيَابِهِمْ فَإِنْ سُقُوا وَإِلَّا أَعَادُوا ثَانِيًا وَثَالِثًا وَإِنْ سُقُوا قَبْلَ خُرُوجِهِمْ فَإِنْ تَأَهَّبُوا خَرَجُوا وَصَلَّوْهَا شُكْرًا لِلَّهِ تَعَالَى وَإِلَّا لَمْ يَخْرُجُوا وَشَكَرُوا اللَّهَ تَعَالَى، وَسَأَلُوهُ الْمَزِيدَ مِنْ فَضْلِهِ

стр. 356

وَسُنَّ وُقُوفٌ فِي أَوَّلِ الْمَطَرِ وَاغْتِسَالٌ مِنْهُ، وَإِخْرَاجُ رِحَالٍ وثِيَابِهِ لِيُصِيبَهَا وَإِنْ كَثُرَ حَتَّى خِيفَ سُنَّ قَوْلُ: اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا اللَّهُمَّ عَلَى الْآكَامِ وَالضِّرَابِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ، وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ ومنابت الشجر ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به

стр. 357

الآية وَسُنَّ قَوْلُ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ وَيَحْرُمُ بِنَوْءِ كَذَا وَيُبَاحُ قَوْلُ: مُطِرْنَا فِي نَوْءِ كَذَا

стр. 358

كتاب الجنائز يُسَنُّ الِاسْتِعْدَادُ لِلْمَوْتِ والْإِكْثَارُ مِنْ ذِكْرِهِ وعِيَادَةُ مُسْلِمٍ غَيْرِ مُبْتَدِعٍ يَجِبُ هَجْرُهُ كَرَافِضِيٍّ وَيُسَنُّ كَمُتَجَاهِرٍ بِمَعْصِيَةٍ غِبًّا

стр. 359

مِنْ أَوَّلِ الْمَرَضِ بُكْرَةً وَعَشِيًّا وفِي رَمَضَانَ لَيْلًا وَتَذْكِيرُهُ التَّوْبَةَ وَالْوَصِيَّةَ وَيَدْعُو بِالْعَافِيَةِ وَالصَّلَاحِ وَأَنْ لَا يُطِيلَ الْجُلُوسَ وَلَا بَأْسَ بِوَضْعِ يَدِهِ عَلَيْهِ وَإخْبَارِ مَرِيضٍ بِمَا يَجِدُ، بِلَا شَكْوَى وَيَنْبَغِي لِلْمَرِيضِ أَنْ يُحْسِنَ ظَنَّهُ بِاَللَّهِ تَعَالَى وَيُكْرَهُ الْأَنِينُ

стр. 360

وَتَمَنِّي الْمَوْتِ وَقَطْعُ الْبَاسُورِ وَمَعَ خَوْفِ تَلَفٍ يَحْرُمُ وبِتَرْكِهِ يُبَاحُ وَلَا يَجِبُ التَّدَاوِي وَلَوْ ظَنَّ نَفْعَهُ وَتَرْكُهُ أَفْضَلُ وَيَحْرُمُ بِمُحَرَّمٍ وَيُبَاحُ كَتْبُ قُرْآنٍ وذِكْرٍ بِإِنَاءٍ لِحَامِلٍ لِعُسْرِ الْوِلَادَةِ وَلِمَرِيضٍ وَيُسْقَيَانِهِ وَإِذَا نُزِلَ بِهِ سُنَّ تَعَاهُدُ بَلُّ حَلْقِهِ بِمَاءٍ أَوْ شَرَابٍ، وتَنْدِيَةِ شَفَتَيْهِ بِقُطْنَةٍ وتَلْقِينُهُ

стр. 361

لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ مَرَّةً وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ثَلَاثٍ، إلَّا أَنْ يَتَكَلَّمَ فَيُعِيدَهُ بِرِفْقٍ وقِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ ويس عِنْدَهُ وتَوْجِيهُهُ إلَى الْقِبْلَةِ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ

стр. 362

مَعَ سَعَةِ الْمَكَانِ وَإِلَّا فعَلَى ظَهْرِهِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَشْتَغِلَ بِنَفْسِهِ ويَعْتَمِدَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى فِيمَنْ يُحِبُّ وَيُوصِي لِلْأَرْجَحِ فِي نَظَرِهِ فَإِذَا مَاتَ سُنَّ تَغْمِيضُهُ وَيُبَاحُ مِنْ مَحْرَمٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَيُكْرَهُ مِنْ حَائِضٍ وَجُنُبٍ، وَأَنْ يَقْرَبَاهُ وَيُسَنُّ قَوْلُ: بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وشَدُّ لَحْيَيْهِ وَتَلْيِينُ مَفَاصِلِهِ وخَلْعُ ثِيَابِهِ وسَتْرُهُ بِثَوْبٍ ووَضْعُ حَدِيدَة أَوْ نَحْوِهَا عَلَى بَطْنِهِ ووَضْعُهُ عَلَى سَرِيرِ غُسْلِهِ مُتَوَجِّهًا مُنْحَدِرًا نَحْوِ رِجْلَيْهِ وإسْرَاعُ تَجْهِيزِهِ إنْ مَاتَ غَيْرَ فَجْأَةٍ وَيُسَنُّ تَفْرِيقِ وَصِيَّتِهِ وَيَجِبُ فِي قَضَاءِ دَيْنِهِ

стр. 363

وَلَا بَأْسَ أَنْ يُنْتَظَرَ بِهِ مَنْ يَحْضُرُهُ مِنْ وَلِيِّهِ أَوْ غَيْرِهِ، إنْ قَرُبَ وَلَمْ يُخْشَ عَلَيْهِ أَوْ يَشُقَّ عَلَى الْحَاضِرِينَ وَيُنْتَظَرُ بِمَنْ مَاتَ فَجْأَةً، أَوْ شُكَّ فِي مَوْتِهِ حَتَّى يُعْلَمَ بِانْخِسَافِ صُدْغَيْهِ، أَوْ مَيْلِ أَنْفِهِ، وَيُعْلَمُ مَوْتُ غَيْرِهِمَا بِذَلِكَ وَبِغَيْرِهِ كَانْفِصَالِ كَفَّيْهِ وَاسْتِرْخَاءِ رِجْلَيْهِ وَلَا بَأْسَ بِتَقْبِيلِهِ وَالنَّظَرِ إلَيْهِ وَلَوْ بَعْدَ تَكْفِينِهِ فصل وَغُسْلُهُ مَرَّةً، أَوْ يُمِّمَ لِعُذْرٍ فَرْضُ كِفَايَةٍ وَيَنْتَقِلُ إلَى ثَوَابِ فَرْضِ عَيْنٍ، مَعَ جَنَابَةِ أَوْ حَيْضٍ وَيَسْقُطَانِ بِهِ سِوَى شَهِيدِ مَعْرَكَةٍ

стр. 364

وَمَقْتُولٍ ظُلْمًا وَلَوْ أُنْثَيَيْنِ أَوْ غَيْرَ مُكَلَّفَيْنِ فَيُكْرَهُ وَيُغَسَّلَانِ مَعَ وُجُوبِ غُسْلٍ عَلَيْهِمَا قَبْلَ مَوْتٍ بِجَنَابَةٍ أَوْ حَيْضٍ، أَوْ نِفَاسٍ، أَوْ إسْلَامٍ كَغَيْرِهِمَا وَشُرِطَ طَهُورِيَّةُ مَاءٍ وَإِبَاحَتُهُ وَإِسْلَامُ غَاسِلٍ غَيْرِ نَائِبٍ عَنْ مُسْلِمٍ نَوَاهُ وَلَوْ جُنُبًا أَوْ حَائِضًا وَعَقْلُهُ وَلَوْ مُمَيِّزًا وَالْأَفْضَلُ ثِقَةٌ

стр. 365

عَارِفٌ بِأَحْكَامِ الْغُسْلِ وَالْأَوْلَى بِهِ وَصِيَّةُ الْعَدْلِ فأَبُوهُ وَإِنْ عَلَا ثُمَّ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ مِنْ عَصَبَتِهِ نَسَبًا ثُمَّ نِعْمَةً ثُمَّ ذَوُوا أَرْحَامِهِ كَمِيرَاثِ الْأَحْرَارِ فِي الْجَمِيعِ ثُمَّ الْأَجَانِبُ وب أُنْثَى وَصِيَّتُهَا فَأُمُّهَا وَإِنْ عَلَتْ فَبِنْتُهَا وَإِنْ نَزَلَتْ ثُمَّ الْقُرْبَى فَالْقُرْبَى كَمِيرَاثٍ وَعَمَّةٌ وَخَالَةٌ وَبِنْتُ أَخٍ وَأُخْتٍ سَوَاءٌ وَحُكْمُ تَقْدِيمِهِنَّ كَرِجَالٍ وَأَجْنَبِيٌّ وَأَجْنَبِيَّةٌ أَوْلَى مِنْ زَوْجٍ وَزَوْجَةٍ وَزَوْجٌ وَزَوْجَةٌ أَوْلَى مِنْ سَيِّدٍ وَأُمِّ وَلَدٍ

стр. 366

وَلِسَيِّدٍ غُسْلُ أَمَتِهِ وَأُمِّ وَلَدِهِ وَمُكَاتَبَتِهِ مُطْلَقًا وَلَهَا تَغْسِيلُهُ إنْ شَرَطَ وَطْأَهَا وَلَيْسَ لِآثِمٍ بِقَتْلٍ حَقٌّ فِي غُسْلِ مَقْتُولٍ وَلَا لِرَجُلٍ غُسْلُ ابْنَةِ سَبْعِ وَلَا امْرَأَةٍ غُسْلُ ابْنِ سَبْعِ وَلَهُمَا غُسْلُ مَنْ دُونَ ذَلِكَ وَإِنْ مَاتَ رَجُلٌ بَيْنَ نِسَاءٍ لَا يُبَاحُ لَهُنَّ غُسْلُهُ أَوْ عَكْسُهُ أَوْ خُنْثَى مُشْكِلٌ أَوْ خُنْثَى مُشْكِلٌ لَمْ تَحْضُرُهُ أُمة لَهُ يُمِّمَ

стр. 367

وَحَرُمَ بدون حَائِلٍ عَلَى غَيْرِ مَحْرَمٍ وَرَجُلٌ أَوْلَى بِخُنْثَى وَتُسَنُّ بُدَاءَةُ بمَنْ يَخَافُ عَلَيْهِ ثُمَّ بِأَبٍ ثُمَّ بِأَقْرَبَ، ثُمَّ أَفْضَلَ ; ثُمَّ أَسَنَّ، ثُمَّ قُرْعَةٌ وَلَا يُغَسِّلُ مُسْلِمٌ كَافِرًا وَلَا يُكَفِّنُهُ وَلَا يُصَلِّي عَلَيْهِ وَلَا يَتْبَعُ جِنَازَتَهُ بَلْ يُوَارَى وَكَذَا كُلُّ صَاحِبِ بِدْعَةٍ مُكَفِّرَةٍ وَإِذَا أَخَذَ فِي غُسْلِهِ سَتَرَ عَوْرَتَهُ وُجُوبًا وَسُنَّ لَهُ تَجْرِيدُهُ إلَّا النَّبِيَّ ﷺ وسَتْرُهُ عَنْ الْعُيُونِ تَحْتَ سِتْرٍ وَكُرِهَ حُضُورُ غَيْرِ مُعَيَّنٍ فِي غُسْلِهِ، وتَغْطِيَةُ وَجْهِهِ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَ غَيْرِ حَامِلٍ إلَى قُرْبِ جُلُوسِهِ وَيَعْصِرُ بَطْنَهُ بِرِفْقٍ

стр. 368

وَيَكُونُ ثَمَّ بَخُورٌ وَيُكْثِرُ صَبَّ الْمَاءِ حِينَئِذٍ ثُمَّ يَلُفُّ عَلَى يَدِهِ خِرْقَةً فَيُنَجِّيهِ بِهَا وَيَجِبُ غَسْلُ نَجَاسَةٍ بِهِ وأَنْ لَا يَمَسَّ عَوْرَةَ مَنْ بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ وَيُسَنُّ أَنْ لَا يَمَسَّ سَائِرَهُ إلَّا بِخِرْقَةٍ ثُمَّ يَنْوِي غُسْلَهُ وَيُسَمِّي وأَنْ يُدْخِلَ إبْهَامَهُ وَسَبَّابَتَهُ عَلَيْهِمَا خِرْقَةٌ مَبْلُولَةٌ بِمَاءٍ بَيْنَ شَفَتَيْهِ فَيَمْسَحُ أَسْنَانَهُ، وفِي مَنْخِرَيْهِ فَيُنَظِّفَهُمَا

стр. 369

ثُمَّ يُوَضِّئَهُ وَلَا يُدْخِلُ مَاءً فِي فَمِهِ، وَلَا أَنْفِهِ ثُمَّ يَضْرِبُ سِدْرًا وَنَحْوَهُ فَيُغَسِّلُ بِرَغْوَتِهِ رَأْسَهُ وَلِحْيَتَهُ فَقَطْ ثُمَّ يُغَسَّلَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ ثُمَّ الْأَيْسَرُ ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جَمِيعِ بَدَنِهِ وَيُثَلِّثُ ذَلِكَ

стр. 370

إلَّا الْوُضُوءَ يُمِرُّ فِي كُلِّ مَرَّةٍ يَدَهُ عَلَى بَطْنِهِ فَإِنْ لَمْ يَنْقَ بِثَلَاثِ زَادَ حَتَّى يَنْقَى، وَلَوْ جَاوَزَ السَّبْعَ

стр. 371

وَكُرِهَ اقْتِصَارٌ فِي غُسْلِ عَلَى مَرَّةٍ إنْ لَمْ يَخْرُجْ شَيْءٌ وَلَا يَجِبُ الْفِعْلُ فَلَوْ تُرِكَ تَحْتَ مِيزَابٍ وَنَحْوِهِ وَحَضَرَ مَنْ يَصْلُحُ لِغُسْلِهِ وَنَوَى وَمَضَى زَمَنٌ يُمْكِنُ غُسْلُهُ فِيهِ كَفَى وَسُنَّ قَطْعُ عَلَى وِتْرٍ وجَعْلُ كَافُورٍ وَسِدْرٍ فِي الْغَسْلَةِ الْأَخِيرَةِ وخِضَابُ شَعْرِهِ بِحِنَّاءٍ وَقَصِّ شَارِبِ غَيْرِ مُحْرِمٍ وَتَقْلِيمِ أَظَافِرَ إنْ طَالَا

стр. 372

وَأَخْذُ شَعْرِ إبِطَيْهِ وَجَعْلُهُ مَعَهُ كَعُضْوٍ سَاقِطٍ وَحَرُمَ حَلْقُ رَأْسِ وأَخْذُ عَانَةٍ ك خَتْنٌ وَكُرِهَ مَاءٌ حَارٌّ وخِلَالٌ وأُشْنَانٌ إنْ لَمْ يَحْتَجْ إلَيْه وتَسْرِيحُ شَعْرِهِ وَيُسَنُّ أَنْ يُضَفَّرَ شَعْرُ أُنْثَى ثَلَاثَ قُرُونٍ وَسَدْلُهُ وَرَاءَهَا وتَنْشِيفُ ثُمَّ إنْ خَرَجَ شَيْءٌ بَعْدَ سَبْعِ حَشَا بِقُطْنٍ فَإِنْ لَمْ يَسْتَمْسِكْ فبِطِينٍ حُرٍّ ثُمَّ يَغْسِلُ الْمَحَلَّ وَيُوَضَّأُ

стр. 373

وَإِنْ خَرَجَ بَعْدَ تَكْفِينِهِ لَمْ يُعَدْ الْغُسْلُ وَلَا بَأْسَ بِغُسْلِهِ فِي حَمَّامٍ لَا بِمُخَاطَبَةِ غَاسِلٍ لَهُ حَالَ غُسْلِهِ: بِانْقَلِبْ يَرْحَمْكَ اللَّهُ وَنَحْوِهِ وَمُحْرِمٌ مَيِّتٌ ك حَيٍّ يُغَسَّلُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَلَا يَقْرَبُ طِيبًا وَلَا يَلْبَسُ ذَكَرٌ الْمَخِيطَ وَلَا يُغَطَّى رَأْسُهُ وَلَا وَجْهُ أُنْثَى وَلَا تُمْنَعُ مُعْتَدَّةٌ مِنْ طِيبٍ وَتُزَالُ اللَّصُوقُ لِلْغُسْلِ الْوَاجِبِ

стр. 374

وَإِنْ سَقَطَ مِنْهُ شَيْءٌ بَقِيَتْ وَمُسِحَ عَلَيْهَا وَيُزَالُ خَاتَمٌ وَنَحْوُهُ لَوْ بِبُرْدَةٍ لَا أَنْفٌ مِنْ ذَهَبٍ وَيُحَطُّ ثَمَنُهُ إنْ لَمْ يُؤْخَذْ مِنْ تَرِكَةِ فَإِنْ عُدِمَتْ أُخِذَ إذَا بَلِيَ الْمَيِّتُ وَيَجِبُ بَقَاءُ دَمِ شَهِيدٍ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يُخَالِطَهُ نَجَاسَةٌ فَيُغْسَلَ ودَفْنُهُ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي قُتِلَ فِيهَا بَعْدَ نَزْعٍ لِأَمَةِ حَرْبٍ وَنَحْوِ فَرْوٍ وَخُفٍّ وَإِنْ سَقَطَ مِنْ شَاهِقٍ أَوْ دَابَّةٍ لَا بِفِعْلِ الْعَدُوِّ، أَوْ مَاتَ بِرَفْسَةٍ أَوْ

стр. 375

حَتْفَ أَنْفِهِ أَوْ وُجِدَ مَيِّتًا وَلَا أَثَرَ بِهِ أَوْ عَادَ سَهْمُهُ عَلَيْهِ أَوْ حُمِلَ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ نَامَ أَوْ بَالَ أَوْ تَكَلَّمَ أَوْ عَطَسَ أَوْ طَالَ بَقَاؤُهُ عُرْفًا فَكَغَيْرِهِ

стр. 376

وَسِقْطٌ لِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ كَمَوْلُودٍ حَيًّا وَيَحْرُمُ سُوءُ الظَّنِّ بِمُسْلِمٍ ظَاهِرِ الْعَدَالَةِ وَيُسْتَحَبُّ ظَنُّ الْخَيْرِ بِمُسْلِمٍ وَيَجِبُ عَلَى طَبِيبٍ وَنَحْوِهِ أَنْ لَا يُحَدِّثَ بِعَيْبٍ وعَلَى غَاسِلٍ سَتْرُ شَرٍّ لَا إظْهَارُ خَيْرِ

стр. 377

فصل وَتَكْفِينُهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ وَيَجِبُ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وحَقِّهِ ثَوْبٌ لَا يَصِفُ الْبَشَرَةَ يَسْتُرُ جَمِيعَهُ مِنْ مَلْبُوسِ مِثْلِهِ مَا لَمْ يُوصِ بِدُونِهِ وَيُكْرَهُ أَعْلَى ومُؤْنَةُ تَجْهِيزِهِ بِمَعْرُوفٍ وَلَا بَأْسَ بِمِسْكٍ فِيهِ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ مُقَدَّمًا حَتَّى عَلَى دَيْنٍ بِرَهْنٍ وَأَرْشِ جِنَايَةٍ وَنَحْوِهِمَا

стр. 378

فَإِنْ عُدِمَ فَمِمَّنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ إلَّا الزَّوْجَ ثُمَّ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، إنْ كَانَ الْمَيِّتُ مُسْلِمًا ثُمَّ عَلَى مُسْلِمٍ عَالِمٍ بِهِ وَإِنْ تَبَرَّعَ بِهِ بَعْضُ الْوَرَثَةِ لَمْ يَلْزَمْ بَقِيَّتَهُمْ قَبُولُهُ لَكِنْ لَيْسَ لَهُمْ سَلْبُهُ مِنْهُ بَعْدَ دَفْنِهِ وَمَنْ نُبِشَ وَسُرِقَ كَفَنُهُ، كُفِّنَ مِنْ تَرِكَتِهِ ثَانِيًا وَثَالِثًا وَلَوْ قُسِمَتْ قَبْلَ تَكْفِينِهِ الْأَوَّلِ مَا لَمْ تُصْرَفْ فِي دَيْنٍ أَوْ وَصِيَّةٍ وَإِنْ أَكَلَهُ سَبُعٌ وَنَحْوَهُ وَبَقِيَ كَفَنُهُ فَمَا مِنْ مَالِهِ فَتَرِكَةٌ وَمَا تُبُرِّعَ بِهِ فلِلْمُتَبَرِّعِ وَمَا فَضَلَ مِمَّا جُبِيَ فلِرَبِّهِ فَإِنْ جَهِلَ فَفِي كَفَنٍ آخَرَ فَإِنْ تَعَذَّرَ تَصَدَّقَ بِهِ وَلَا يُجْبَى كَفَنٌ لِعَدَمٍ إنْ سُتِرَ بِحَشِيشٍ وَيُسَنُّ تَكْفِينُ رَجُلٍ فِي ثَلَاثِ لَفَائِفَ بِيضٍ مِنْ قُطْنٍ وَكُرِهَ فِي أَكْثَرَ وتَعْمِيمُهُ تُبْسَطُ عَلَى بَعْضِهَا وَاحِدَةً فَوْقَ أُخْرَى بَعْدَ تَبْخِيرِهَا وَتُجْعَلُ الظَّاهِرَةُ أَحْسَنَهَا

стр. 379

وَالْحَنُوطُ، وَهُوَ أَخْلَاطٌ مِنْ طِيبٍ فِيمَا بَيْنَهَا ثُمَّ يُوضَعُ عَلَيْهَا مُسْتَلْقِيًا وَيُحَطُّ مِنْ قُطْنٍ مُحَنَّطٍ بَيْنَ أَلْيَتَيْهِ وَتُشَدُّ فَوْقَهُ خِرْقَةٌ مَشْقُوقَةُ الطَّرَفِ، كَالتُّبَّانِ تَجْمَعُ أَلْيَتَيْهِ وَمَثَانَتَهُ وَيُجْعَلُ الْبَاقِي عَلَى مَنَافِذِ وَجْهِهِ ومَوَاضِعِ سُجُودِهِ وَإِنْ طُيِّبَ كُلُّهُ فَحَسَنٌ وَكُرِهَ دَاخِلُ عَيْنَيْهِ ك يُكْرَهُ بِوَرْسٍ وَزَعْفَرَانٍ وطَلْيُهُ بِمَا يُمْسِكُهُ، كَصَبِرٍ مَا لَمْ يُنْقَلْ ثُمَّ يُرَدُّ طَرَفُ الْعُلْيَا مِنْ الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ طَرَفُهَا الْأَيْمَنُ عَلَى الْأَيْسَرِ ثُمَّ الثَّانِيَةِ ثُمَّ الثَّالِثَةَ كَذَلِكَ وَيَجْعَلُ أَكْثَرَ الْفَاضِلِ مِمَّا عِنْدَ رَأْسِهِ ثُمَّ يَعْقِدُهَا وَتُحَلُّ فِي الْقَبْرِ

стр. 380

وَكُرِهَ تَخْرِيقُهَا لَا تَكْفِينُهُ فِي قَمِيصٍ وَمِئْزَرٍ وَلِفَافَةٍ والْجَدِيدُ أَفْضَلُ وَكُرِهَ بِرَقِيقٍ يَحْكِي الْهَيْئَةَ ومِنْ شَعْرٍ وصُوفٍ ومُزَعْفَرٌ وَمُعَصْفَرٌ وَحَرُمَ بِجِلْدٍ وَجَازَ فِي حَرِيرٍ وَمُذَهَّبٍ لِضَرُورَةٍ وَمَتَى لَمْ يُوجَدْ مَا يَسْتُرُ جَمِيعَهُ سُتِرَ عَوْرَتُهُ ثُمَّ رَأْسُهُ وَجُعِلَ عَلَى بَاقِيهِ حَشِيشٌ أَوْ وَرَقٌ

стр. 381

وسن تَغْطِيَةُ نَعْشٍ وَكُرِهَ بِغَيْرِ أَبْيَضَ وَيُسَنُّ لِأُنْثَى وَخُنْثَى خَمْسَةُ أَثْوَابٍ بِيضٍ مِنْ قُطْنٍ إزَارٌ وَخِمَارٌ وَقَمِيصٌ وَلِفَافَتَانِ ولِصَبِيٍّ ثَوْبٌ وَيُبَاحُ فِي ثَلَاثَةٍ مَا لَمْ يَرِثْهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ ولِصَغِيرَةٍ قَمِيصٌ وَلِفَافَتَانِ فصل وَالصَّلَاةُ عَلَى مَنْ قُ بِغُسْلِهِ فَرْضُ كِفَايَةٍ وَتَسْقُطُ بمُكَلَّفٍ وَتُسَنُّ إلَّا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ . وَأَنْ لَا تَنْقُصَ الصُّفُوفُ عَنْ ثَلَاثَةٍ

стр. 382

وَالْأَوْلَى بِهَا وَصِيَّةُ الْعَدْلِ وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِهَا لَاثْنَيْنِ فَسَيِّدٌ بِرَقِيقِهِ فَالسُّلْطَانُ فَنَائِبُهُ الْأَمِيرُ فالْحَاكِمُ فَالْأَوْلَى بِغُسْلِ رَجُلٍ

стр. 383

فَزَوْجٌ بَعْدَ ذَوِي الْأَرْحَامِ ثُمَّ مَعَ تَسَاوٍ الْأَوْلَى بِإِمَامَةٍ ثُمَّ يُقْرَعُ وَمَنْ قَدَّمَهُ وَلِيٌّ لَا وَصِيٌّ بِمَنْزِلَتِهِ وَتُبَاحُ فِي مَسْجِدٍ إنْ أُمِنَ تَلَوُّثُهُ وَيُسَنُّ قِيَامُ إمَامٍ، ومُنْفَرِدٍ عِنْدَ صَدْرِ رَجُلٍ وَوَسَطِ امْرَأَةٍ وبَيْنَ ذَلِكَ مِنْ خُنْثَى وأَنْ يَلِيَ إمَامٌمِنْ كُلِّ نَوْعٍ أَفْضَلَ فَأَسَنَّ فَأَسْبَقَ ثُمَّ يُقْرَعْ وَجَمْعُهُمْ بِصَلَاةٍ أَفَضْلُ فَيُقَدَّمُ مِنْ أَوْلِيَائِهِمْ أَوْلَاهُمْ بِإِمَامَةٍ ثُمَّ يُقْرَعُ وَلِوَلِيِّ كُلٍّ أَنْ يَنْفَرِدَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَيُجْعَلُ وَسَطُ أُنْثَى حِذَاءَ صَدْرِ رَجُلٍ وَخُنْثَى

стр. 384

بَيْنَهُمَا وَيُسَوَّى بَيْنَ رُءُوسِ كُلِّ نَوْعٍ ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا يُحْرِمُ بالْأُولَى وَيَتَعَوَّذُ وَيُسَمِّي وَيَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ وَلَا يَسْتَفْتِحُ وَفِي الثَّانِيَةِ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ك فِي تَشَهُّدٍ وَيَدْعُو فِي الثَّالِثَةِ بِأَحْسَنَ مَا يَحْضُرُهُ وَيُسَنُّ الدُّعَاءُ بِمَا وَرَدَ وَمِنْهُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا إنَّك تَعْلَمُ مُنْقَلَبَنَا وَمَثْوَانَا وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

стр. 385

اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالسُّنَّةِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَيْهِمَا اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَأَوْسِعْ مَدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنْ

стр. 386

الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنْ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ. وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ وَأَفْسِحْ لَهُ قَبْرَهُ وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا أَوْ بَلَغَ مَجْنُونًا وَاسْتَمَرَّ قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ ذُخْرًا لِوَالِدَيْهِ وَفَرَطًا وَأَجْرًا وَشَفِيعًا مُجَابًا، اللَّهُمَّ ثَقِّلْ بِهِ مَوَازِينَهُمَا وَأَعْظِمْ بِهِ أُجُورَهُمَا وَأَلْحِقْهُ بِصَالِحِ الْمُؤْمِنِينَ وَاجْعَلْهُ فِي كَفَالَةِ إبْرَاهِيمَ وَقِه بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ الْجَحِيمَ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ إسْلَامَ وَالِدَيْهِ دَعَا لِمَوَالِيهِ

стр. 387

وَيُؤَنَّثُ الضَّمِيرُ عَلَى أُنْثَى وَيُشِيرُبِمَا يَصْلُحُ لَهُمَا عَلَى خُنْثَى وَيَقِفُ بَعْدَ رَابِعَةٍ قَلِيلًا وَلَا يَدْعُو وَيُسَلِّمُ وَاحِدَةً عَنْ يَمِينِهِ وَيَجُوزُ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ وثَانِيَةً وَسُنَّ وُقُوفُهُ حَتَّى تُرْفَعَ وَوَاجِبُهَا قِيَامُ فِي فَرْضِهَا وَتَكْبِيرَاتٌ فَإِنْ تَرَكَ غَيْرُ مَسْبُوقِ تَكْبِيرَةً عَمْدًا بَطَلَتْ وسَهْوًا يُكَبِّرُهَا مَا لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ فَإِنْ طَالَ أَوْ

стр. 388

وُجِدَ مُنَافٍ اسْتَأْنَفَ وقِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ وَسُنَّ إسْرَارُهَا وَلَوْ صَلَّى لَيْلًا وَالصَّلَاةُ عَلَى الرَّسُولِ ﷺ وأَدْنَى دُعَاءٍ لِلْمَيِّتِ وَالسَّلَامُ وَشُرِطَ لَهَا مَعَ مَا لِمَكْتُوبَةٍ، إلَّا الْوَقْتَ حُضُورُ الْمَيِّتِ بَيْنَ يَدَيْهِ لَا عَلَى غَائِبٍ مِنْ الْبَلَدِ، وَلَوْ أَنَّهُ دُونَ مَسَافَةِ قَصْرٍ أَوْ فِي غَيْرِ قِبْلَتِهِ وَعَلَى غَرِيقٍ وَنَحْوِهِ فَيُصَلَّى عَلَيْهِ إلَى شَهْرٍ بِالنِّيَّةِ وَإسْلَامُهُ وَتَطْهِيرُهُ

стр. 389

وَلَوْ بِتُرَابٍ لِعُذْرٍ فَإِنْ تَعَذَّرَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ وَيُتَابَعُ إمَامٌ زَادَ عَلَى رَابِعَةٍ إلَى سَبْعِ مَا لَمْ تُظَنَّ بِدْعَتُهُ أَوْ رَفْضُهُ وَيَنْبَغِي أَنْ يُسَبِّحَ بِهِ بَعْدَهَا وَلَا يَدْعُو فِي مُتَابَعَةٍ بَعْدَ الرَّابِعَةِ وَلَا تَبْطُلُ بِمُجَاوَزَةِ سَبْعِ وَحَرُمَ سَلَامٌ قَبْلَهُ وَيُخَيَّرُ مَسْبُوقٌ فِي قَضَاءِ وَسَلَامٍ مَعَهُ وَلَوْ كَبَّرَ فَجِيءَ أُخْرَى فَكَبَّرَ وَنَوَاهَا لَهُمَا وَقَدْ بَقِيَ مِنْ تَكْبِيرِهِ

стр. 390

أَرْبَعٌ جَازَ فَخَامِسَةٍ وَيُصَلِّي سَادِسَةٍ وَيَدْعُو فِي سَابِعَةٍ وَيَقْضِي مَسْبُوقٌ عَلَى صِفَتِهَا فَإِنْ خَشِي رَفْعَهَا تَابَعَوَإِنْ سَلَّمَ وَلَمْ يَقْضِ صَحَّتْ وَيَجُوزُ دُخُولُهُ بَعْدَ الرَّابِعَةِ، وَيَقْضِي الثَّلَاثَ
следующие страницы →