← Указатели

Указатели · id 14557

مصادر الفقه المالكي

بشير الجزائري

Полный текст (215 стр.). Показаны 176–215 · переход к 181.

стр. 176

- المذهب المالكي. مدارسه، مؤلفاته، خصائصه، سماته ـ محمد مختار محمد المامي. - مالك ومدرسة المدينة ـ أحمد لطرش السنوسي. - المذهب المالكي: مذهب المغاربة المفضل ـ الشيخ محمد المالكي الناصري. - الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي ـ الحجوي الثعلبي المغربي. - المدرسة البغدادية للمذهب المالكي ـ محمد العلمي. - المدرسة المالكية الأندلسية إلى نهاية القرن الثالث الهجري ـ مصطفى الهروس. - مدرسة الإمام الحافظ أبي عمر بن عبد البر في الحديث والفقه وآثارها في تدعيم المذهب المالكي بالمغرب ـ محمد بن يعيش. - المذهب المالكي بالغرب الإسلامي إلى منتصف القرن الخامس الهجري ـ نجم الدين الهنتاني.

стр. 177

- محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي ـ عمر الجيدي. - تاريخ في المدرسة المالكية بالمشرق ـ أحمد باكير محمود. - المغرب مالكي لماذا؟ ـ محمد الروكي. - بلاد شنقيط المنارة ... والرباط ـ الخليل النحوي. - المذهب المالكي وأثره في الحياة الأندلسية ـ سلمان حسين نجم. - الحركة الفقهية في عهد السلطان محمد بن عبد الله العلوي ـ أحمد الأمين العمراني.

стр. 178

- الأثر السياسي والحضاري للمالكية في شمال إفريقيا حتى قيام دولة المرابطين: محمد داود أبو العزم. - الحركة الفقهية الإسلامية ـ محمد مصطفى إمبابي. - التطور المذهبي في المغرب ـ محيي الدين عزوز. - الدراسات الأصولية بسوس والصحراء: يحيى الطالبي. - الدراسات الأصولية في الغرب الإسلامي خلال القرنين الخامس والسادس هجري ـ مصطفى الخضر. - الفكر الأصولي لدى علماء شنقيط خلال القرنين ١٣ و ١٤ هجري ـ عثمان ولد الشيخ أحمد. - التصنيف الفقهي في المذهب المالكي. تاريخه وقضاياه المنهجية ـ محمد العلمي.

стр. 179

- المدرسة المالكية الأصولية ـ خصائصها ـ مصادرها ـ أعلامها ـ تارخها: محمد بن حمادي التمسماني. - كيف نخدم الفقه المالكي؟. أبو عبد القادر ابن حنيفة العابدين. - نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة: أحمد تيمور باشا.

стр. 180

عدد المسائل في الكتب الفقهية المالكية الكبرى - المدونة: أبو القاسم: فيها من أحاديث الرسول ﷺ ٤٠٠٠ حديث. ومن الآثار ٣٦٠٠٠ أثر – و ٤٠٠٠٠ مسألة. - الرسالة: ابن أبي زيد. فيها ٤٠٠٠ مسألة. وفيها ٤٠٠٠ حديث. - تهذيب البراذعي: فيه٣٦٠٠٠ مسألة أتقن ترتيبها وتبويبها. - مختصر ابن الحاجب: فيه ٤٠٠٠٠ مسألة ومنهم من قال ٩٦٠٠٠ مسألة.

стр. 181

- مختصر خليل بن إسحاق: فيه ١٠٠٠٠٠ مسألة منطوقاً مثلها مفهوماً، بل فيه المسألة الواحدة التي تجمع ألف ألف مسألة. - المختصر الصغير والكبير: محمد بن عبد الكريم المصري. فيه نحو ٢٠ ألف مسألة. وقد شرحهما: أبو بكر الأبهري. - كتاب التفريع: عبيدالله بن الحسن الجلاّب. فيه ١٨٠٠٠ مسألة عن مالك: سوى أصحابه.

стр. 182

مصادر كتب مصطلحات المذهب المالكي - مصطلحات الإمام مالك. - مصطلحات كتاب الكافي. - مصطلحات كتاب القوانين الفقهية. - مصطلحات كتاب جامع الأمهات. - مصطلحات كتاب مختصر خليل. - مصطلحات لم تذكر في المختصر والقوانين. - مصطلحات الرجال. - مصطلحات الألفاظ. - مصطلحات الحروف المفردة. - مصطلحات الحروف الغير المفردة. - اصطلاحات الكتب. - مصطلحات الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير للدردير. - مصطلحات محمد الأمير في كتاب المجموع. - مصطلحات الرهوني على شرح الزرقاني. - مصطلحات زروق في شرح الرسالة.

стр. 183

مصطلحات الإمام مالك - يقول في المسألة. - والأمر عندنا: فهو ما عمل به الناس عندنا وجرت به الحكام وعرفه الجاهل والعالم. - رأي: فهو رأي جماعة من تقدم من الأئمة. - وهذا الذي عليه أمر الجماعة ببلدنا. - أي: عمل الصحابة. - بعض أهل العلم: فهو شئ استحسنه من أقوال العلماء. - هذا ما أدركت عليه الناس: أي عمل أهل المدينة قاطبة. - السنة أو الأمر الذي لا اختلاف فيه عندهم. - الأمر المجتمع عليه عندهم. - إطلاق السنة. - إثبات العمل أو نفيه.

стр. 184

مصطلحات كتاب الكافي لابن عبد البر - وهو الصحيح عندي. - والأول أصوب. - وهو صحيح في النظر والاحتياط. - والأول أصحها وأشهرها. قلت: قال ابن حزم: إن كتاب الكافي اقتصر فيه على ما بالمفتي الحاجة إليه، وبوبه وقربه فصار مغنياً عن التصنيفات الطوال في معناه.

стр. 185

مصطلحات ابن جزي في القوانين الفقهية وقد اتبع نفس هذه المنهجية العلامة أبو القاسم محمد بن جزي في كتابه المشهور " القوانين الفقهية " فقال في مستهل هذا الكتاب: - إذا تكلمنا في مسألة فقدمنا قيدنا أولاً بمذهب مالك ثم نتبعه بمذهب غيره إما نصاً وتصريحاً وإما إشارة وتلويحاً. - وإذا سكتنا عن حكاية الخلاف في مسألة فذلك مؤذن في الأكثر بعدم الخلاف فيها. - وإذا ذكرنا الإجماع والاتفاق فنعني إجماع الأمة. - وإذا ذكرنا الجمهور فنعني اتفاق العلماء إلا من شذ قوله. - وإذا ذكرنا الأربعة فنعني مالكاً والشافعي وأبا حنيفة وابن حنبل، وفي ذلك إشعار بمخالفة بعض العلماء لهم وربما صرحنا بذلك. - وإذا قلنا: قال قوم أو خلافاً لقوم فنعني خارج المذاهب الأربعة. - وإذا ذكرنا الثلاثة فنعني مالكاً والشافعي وأبا حنيفة وفي ذلك إشعار بمخالفة أحمد بن حنبل لهم أو أنه لم ينقل له مذهب في تلك المسألة. - وإذا ذكرنا الإمامين فنعني مالكا والشافعي. - وإذا ذكرنا ضمير الاثنين كقولنا: عندهما أو خلافاً لهما فنعني الشافعي وأبا حنيفة وابن حنبل.

стр. 186

- وإذا قلنا المذهب فنعني مذهب وفي ذلك إشعار بمخالفة غيره. - وإذا قلنا المشهور فنعني مشهور مذهب مالك وفي ذلك إشعار بخلاف في المذهب. - وإذا قلنا قيل كذا: أو اختلف في كذا أو في كذا قولاً فنعني في المذهب. - وإذا قلنا روايتان فنعني عن مالك. - وأكثر ما تقدم القول المشهور. - القوانين الفقهية لابن جزي. ولا تختلف كتب المذهب المالكي فيما بينها من حيث ترتيب مواضعها إلا اختلافات يسيرة؛ ناشئة إما عن اختصار لعدة أبواب في باب واحد أو إلحاق مسألة بأخرى شبيهة بها وبحثهما في باب واحد، وإنما عن طريق إضافة مبحث لم يعتمد غالبية المالكية بحثه ضمن أبواب الفقه، ومن أمثلة هذا فعله ابن جزي في كتابه المشهور "القوانين الفقهية" من استهلاله ببحث في وجود الباري وصفاته، مع أن هذا إنما هو من مباحث علم الكلام وليس من مباحث الفقه، وقد شعر بذلك ابن جزي فبرر صنيعه بقوله تحت عنوان "بيان ترتيب الكتاب": "أعلم أنني افتتحته بعقيدة سنية وجيزة تقديماً للأهم، فلا جرم أن الأصول أهم من الفروع، ومن الحق تأخير التابع وتقديم المتبوع، ثم قسمت الفقه إلي قسمين: - أحدهما: في العبادات. - والآخر: في المعاملات ثم ختمه بكتاب الجامع، وإنما انحصرت الكتب والأبواب في هذا العدد أنني ضممت كل شكل إلي شكله وألحقت كل فرع بأصله، وربما جمعت في ترجمة واحدة ما يفرقه الناس في تراجم كثيرة رعياً للمقاربة والمشاكلة ورغبة في الاختصار".

стр. 187

مصطلحات جامع الأمهات - المشهور: اختلف في رسمه فقيل: ما هو قوي دليله وقيل ما كثر قائلوه. - الأشهر: يطلقه المصنف على الأشهر من القولين أو الأقوال لأنه صيغة "أفعل". - الأصح: يأتي المؤلف بالأصح إذا كان كل واحد من القولين صحيحاً، إلا أن الأصح مرجح على الآخر بوجه من وجوه الترجيح. - الصحيح: من قاعدة المؤلف أن يكتفي بذكر الصحيح عن مقابلة وهو الفاسد. - الظاهر: يطلق الظاهر فيما ليس فيه نص. - الواضح: فهو بمعني الظاهر. - الأظهر: يطلقه المصنف في مقابل القول الظاهر. - النصوص: النص ما وقع في البيان إلي أبعد غاية. - المعروف: من قواعد المؤلف أن يجعل المعروف مقابل المنكر. - المذهب: مراده بيان مذهب مالك في المسألة، ولا ينفي الخلاف لأنه يصرح بذكر الخلاف مع قوله المذهب فتارة يقابله نصاً وتارة تخريجاً.

стр. 188

- الجمهور: يذكرها لتعيين ما عليه الأكثر من كقوله في الأوقات: المقصود أن الأصحاب. - الأكثر: يريد به أكثر الرواة أو أكثر أهل المذهب. - أكثر الرواة: الظاهر أنها تختص برواة مالك. - الكثرى: مراده الطريق التي قال بها أكثر الأصحاب. - جل الناس: ليس المراد بهم أهل المذهب خاصة. - الأحسن: أن ما استحسنه مالك رحمه الله تعالى. - الأولي: هي بمعني الأحسن. - الأشبه: بمعني الأسد من السداد والاستقامة في القياس لكونه أشبه بالأصول من القول المعارض له، والقول بالأشبه هو القول بالاستحسان. - المختار: ما اختاره الأئمة لدليل رجح به وقد يكون خلاف المشهور. - الصواب: مقابله الخطأ. - الاستحسان: القول بأقوى الدليلين٠ - الروايات: إذا أطلق الروايات فهي أقوال مالك. - الأقوال: إذا أطلق الأقوال بالمراد أقوال أصحاب مالك وغيرهم من المتأخرين. - وجاء: إذا أشكل عليه إلحاق فرع بقاعدة، كقوله في الأيمان والنذر: وجاء في أول نسبة قول إلى ما نسب إليه ورأي غيره من الشيوخ، ألحق ذلك الفرع بتلك القاعدة فإنه يقول وجاء. - وعن: يذكرها عادة للتبرع من صحة نسبه القول إلى قائله. - وثالثها: من عادته أن ينبه عن الأقوال أو الروايات الثلاثة بقوله ثالثها.

стр. 189

- وفيها: كتابة عن المدونة، وقد يقصد بها تهذيب البراذعي وينسب للمدونة ما هو ظاهر أو صريح في لفظها. - السنة: يقصد السنة عمل أهل المدينة. - والشأن: مراده عمل النبي ﷺ وعمل الخلفاء ﵃. - لا بأس: الظاهر أنها أدلة على رفع الإثم المقيد بقيد عدم الطلب، وهو القدر المشترك بين الجواز والكراهة لأنها تدمره بمعني الجواز السالم عن الكراهة. - واسع: ترد لما تركه وفعله سواء. - رجوت: قريبة من معني واسع. - القاضيان: مراده أبو الحسن القصار، والقاضي عبد الوهاب. - القضاة الثلاثة: القصار وعبد الوهاب، أبو الوليد الباجي. - أبو إسحاق: هو ابن شعبان. - أبو الفرج: هو الفرج البغدادي. - أبو الحسن: هو ابن القصار البغدادي. - محمد: إذا أطلق فهو ابن المواز. - الأستاذ: إذا أطلقه بالمراد به الشيخ أبو بكر بن العربي. - عند القوم: يشير إلى ابن بشير ومن وافقه. - الفقهاء السبعة: وهم: سعيد بن المسيب، عروة بن الزبير، القاسم بن محمد بن أبي بكر، خارجة بن زيد بن ثابت، عبيدالله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، سليمان بن يسار، والسابع اختلف فيه؛ على ثلاثلا أقوال: أبو أسامة بن عبد الرحمان بن عوف سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ﵁، أبو بكر ابن عبد الرحمان بن الحارث بن هشام. - علماء المدينة: إشارة إلي من هو أعلم من الفقهاء السبعة.

стр. 190

- المدنيون: يشير إلي ابن كنانة وابن الماجشون ومطرف وابن نافع وابن مسلمة. - المصريون: يشير إلي ابن القاسم وأشهب وابن وهب وأصبغ وابن الفرج وابن عبد الحكم. - العراقيون: يشير إلي القاضي إسماعيل، والقاضي ابن الحسن القصار، وابن الجلاب، والقاضي عبد الوهاب، والقاضي ابن الفرج.، والشيخ أبو بكر الأبهري. - العلماء: يشير مالك إلي علماء المدينة في زمانه لكنها ليست على إطلاقها.

стр. 191

مصطلحات خليل بن إسحاق في مختصرة من عادة أغلب فقهاء المذهب أن يشيروا في مستهل كتبهم إلى المصطلحات التي يستعملونها، ولم يشذ فقهاء المذهب المالكي عن هذه السنة، وهكذا أورد خليل بن إسحاق في مقدمة مختصره أهم الاصطلاحات التي استعملها في ذلك المختصر مبيناً منهجه والأسلوب الذي اعتمده في المختصر المذكور بقوله: (سألني جماعة أبان الله لي ولهم معالم التحقيق بنا وبهم أنفع طريق مختصراً على مذهب الإمام مالك بن أنس ـ رحمه الله تعالى ـ مبين لما به الفتوى فأجبت سؤالهم بعد الاستخارة). - مشيراً بفيها للمدونة. - وبأول إلى اختلاف شارحيها في فهمها. - وبالاختيار للخمي، لكن إن كان بصيغة الفعل فذلك لاختياره هو في نفسه، باسم فذلك لاختياره من الخلاف وبالترجيح لابن يونس كذلك. - والظهور لابن رشد كذلك. - وبالقول للمازري كذلك، حيث قلت: خلاف؛ فذلك للاختلاف في التشهير. - وحيث ذكرت قولين أو أقوالاً فذلك لعدم اطلاعي في الفرع على أرجحية منصوصة. - واعتبر من المفاهيم مفهوم الشرط فقط.

стр. 192

- وأشير بصحيح أو استحسن إلى أن شيخنا غير الذين قدمتهم صحح هذا أو استظهره. - وبالتردد المتأخرين في النقل أو لعدم نص المتقدمين. وَبِلَوْ إلى خلاف مذهبي.

стр. 193

مصطلحات لم تذكر في المختصر والقوانين إن هناك اصطلاحات أخرى لم يشر إليها صاحب المختصر خليل بن إسحاق ولم يوردها ابن جزي صاحب القوانين، ومنها ما هم مستحدث بعد عصريهما. وهذه طائفة بأهم تلك المصطلحات: - الأصل: هو المراد به عندهم من الكتب هو مختصر ليل. - التأويل: يستعمل فقهاء المالكية هذا التعبير للإشارة إلى اختلاف علمائهم في المسألة اختلافاً متساوي الطرفين؛ لا يكون فيه لرأي أرجحيته على الآخر. - الاجتهاد: المراد به استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحسن من النفس العجز عن المزيد فيه. - الاختيار: هو انتقاء العالم المجتهد قولاً من الأقوال الواردة في مسألة معينة، وهو غير جائز للمتعلمين والمقصرين والمتعصبين وإنما هو جائز لأمثال سحنون وأصبغ وابن المواز. - الأمهات: المراد به عند المالكية أربعة: المدونة لسحنون، الواضحة لابن حبيب، العتبية لعتبي، الموازنة لمحمد بن المواز. - الدواوين: المراد بالدواوين عند المالكية سبعة كتب: الموازنة،

стр. 194

المدونة، الواضحة لابن حبيب، العتبية لمحمد بن العتبي، الميسور للقاضي إسماعيل، المجموعة لابن عبدوس. - تجزؤ الاجتهاد: هو أن يكون الفقيه مجتهداً في نوع من العلم مقلداً في غيره، وهو أمر جائز وهو يقع من المجتهد المطلق كما يقع من مجتهد المذهب، قال ابن قيّم الجوزية في " أعلام الموقعين ": " الاجتهاد حالة تقبل التجزؤ والانقسام، فيكون الرجل مجتهداً في نوع من العلم مقلداً في غيره أو باب من أبوابه؛ كمن استفرغ وسعه في نوع علم الفرائض وأدلتها من الكتاب والسنة دون غيرها من العلوم ". - التخريج: هو أن ينظر المجتهد في مسألة غير منصوص عليها فيقيس عليها مسألة منصوصاً عليها في المذهب. - الترجيح: المراد به عند خليل وشراحه؛ ما قرره ابن يونس على ما صرّح به خليل في مقدمته، غير أن المراد به عند الأصوليين: هو تقوية أحد الدليلين على الآخر. - التردد: المراد به عند فقهاء المذهب المالكي أن المختار من علماء المذهب في النقل بشأن المسألة، أو عدم وجود نص بشأنها عند المتقدمين كما صرح به خليل في المقدمة. - التلفيق: هو الجمع في قضية واحدة بين قول إمام آخر، مثل الاقتصار في مسح الرأس على بعض الشعر تقليداً للإمام الشافعي ثم إتيان عمل من نواقض الوضوء عند الإمام المذكور وهو مما لا ينقصه عند غيره من الأئمة.

стр. 195

- الخلاف: المراد به عند المالكية أصول الخلاف بينهم في تشهير المسألة أو عدم تشهيرها كما صرح به خليل. - الراجح: هو ما قوي دليله وقليل ما كثر قائله، وعلى هذا القول الأخير يكون مرادفاً للمشهور، لكن المعتمد أن الراجح ما قوي دليله. - الروايات: إذا أطلقت الروايات عند فقهاء المذهب فالمراد بها أقوال مالك، وإذا أطلقت الأقوال فالمراد بها أقوال أصحاب مالك، وغيرهم من المتأخرين. - الشبه: قال التسولي في " البهجة ": أن الشبه والغالب والعرف والعادة كلها بمعنى. - الطرق: الطريق عبارة عن شيخ أو شيوخ يروون المذهب كله على ما نقلوه، فهي عبارة عن اختلاف الشيوخ في كيفية نقل المذهب؛ هل هو قول واحد أو على قولين أو أكثر؟ والأَوْلَى الجمع بين الطرق ما أمكن، والطريق التي فيها زيادة راجحة عن غيرها؛ لأن الجميع ثقاة وحاصل دعوى النافي شهادة على نفي. - الصحيح: المراد به ما يقابل الفاسد أو ما يقابل المشهور، الأول: مثل قول ابن الحاجب عن قراءة الفاتحة في الصلاة والصحيح وجوبها في كل ركعة فإن مقابله هو الفاسد، والثاني: مثل قوله في مسألة القادح وفيها في قادح الماء يعيد أبداً بمقابله هو الصحيح. - الظهور: يطلق الظاهر في ما ليس فيه نص ومرادفه الواضح. - العادة: هو الشبه.

стр. 196

- الغالب: هو الشبه العادة العرف. - فيها: يريد فقهاء المالكية بهذا التعبير الإشارة إلى أن القول أو المسألة موضوع الحديث منصوص عليها في المدونة، كما صرّح بذلك خليل في مقدمة مختصره، مع ملاحظة أنهم عادة ما يستعملون هذا التعبير للإشارة إلى المدونة ولو لم يسبق لها ذكر، وذلك خلافاً لما هو معروف في العربية من أن الضمير لا يعود إلا على مذكور متقدم غالباً. - التقليد: المراد به أن يسلك تابع المذهب مسلك إمامه ويتبعه فيها قاله ذلك الإمام دون أن يمعن النظر في النص يستنبط منه الحكم بنفسه اعتماداً على الإمام أو أحد المجتهدين قام بهذا المجهود. - القول: المراد بالقول عند الشيخ خليل هو قول الإمام المازري، وعند ابن الحاجب القول إذا كان صادراً عن صاحب المذهب كان معناه اعتقاده ورأيه ... وإن كان صادراً عن أصحابه فهو ما نقوله عنه واستنبطوه من الكتاب والسنة وأصول المذهب ... وإن وقع ذكر القول فقد يكون عن مالك وقد يكون عن غيره كقوله في الزكاة فإن نوى الغلة فهي ثمنه إن بيع قولان وهما لمالك، وكقوله في الرد بالبيع وفي رد أحد المشتريين قولان وهما لمالك، وهذا كثير في الكتاب، وأما نسبة القولين إلى الأصحاب فهو الغلب وقد يطلق المؤلف القولين عن الروايتين، وإذا أطلق المؤلف ولم يضف ذلك القائل ولم يكن معطوفاً على ما يفهم منه اسم القائل فالقول منسوب لمالك. - القول المتفق عليه: تدل هذه العبارة على ما يشبه الإجماع وربما عبر عنه بالمذهب، فمتى وجد هذا التعبير دلّ على أن الحكم المصدر به يحتل المرتبة الأولى. - القول المساوي لمقابلة: هو مرتبة تكون فيها متساوية من جهة

стр. 197

دلالتها أو من جهة قائليها مع غياب أسباب الرجحان. - القول الشاذ: هو من جنس القول الضعيف ويقابله المشهور. - القول الضعيف: المراد به المقابل الرجوح الذي لم يقوَ دليله وذلك في مقابل الراجح. - الأقوال: المراد بالأقوال ما عدل فيه الفقهاء على المشهور وأجروا فيه العمل بالعرف والفتوى اقتضاءً لمصلحة أو عادة. - الكتاب: إذا أطلق الكتاب عند فقهاء المالكية فالمراد به مدونة الإمام مالك. - الكثرى: هو تأنيث الأكثر، والمراد بذلك الطريق التي قال بها أكثر الأصحاب، وهي طريقة ابن أبي زيد وجل المتأخرين. - المذهب: قاعدة المؤلف أنه يطلق المذهب حيث يكون ذلك الحكم منصوصاً لمالك أو يكون هو مشهور المذهب، وقد يطلقه على التخريج كقوله في الزكاة واختلف فيما فيه شائبتان كالطهارة والزكاة والمذهب افتقارها من قوله كذا فبين المسألة المخرج منها وجوب النية، وقد انتقد على المؤلف إطلاق المذهب على التخريج وإذا أطلق المذهب؛ فالمراد مذهب الإمام مالك. - ما جرى به العمل: المراد بهذا التعبير الإشارة إلى ما تقرّرَ من

стр. 198

العمل بما هو ضعيف أو شاذ أصلاّ مما يخالف الراجح أو المشهور، ذلك إما لضرورة أو عرف جار أو نحو ذلك فهو ضرب من الاجتهاد المذهبي. - المشهور: اختلف المتأخرون في معناه فقيل: هو ما كثر قائله، وقيل هو ما قوي دليله، وقيل إنه قول ابن القاسم في المدونة. وعلي القول الأوّل لابد أن يزيد قائله عن ثلاثة، ويسميه الأصوليون بالمستفيض أيضاً، وقد ذكر ابن فرحون في "كشف النقاب" أن مسائل المذهب تدل على أنّ المشهور ما قوي دليله، وأن مالكاً ﵀ – كان يراعي من الخلاف ما قوي دليله لا ما كثر قائله، فقد أجاز الصلاة على جلود السباع إذا ذكيت وأكثرهم على خلافه ..... وأجاز أكل الصيد إذا أكل منه الكلب ولم يراع في ذلك خلاف الجمهور. - المفهوم: هذا اصطلاح أصولي وهو عندهم نوعان: مفهوم موافقة، مفهوم مخالفة، ويقابله المنطوق، وقد مر أن خليلاً لا يعتبر من المفاهيم إلا مفهوم الشرط كما صرح به في المقدمة فينبغي التنبيه إلى هذه القاعدة. - الأوجه: هي الأحكام التي يخرّجها مجتهد المذهب من نصوص إمامه، وهذا المصطلح أصولي أكثر منه فقهي.

стр. 199

مصطلحات الرجال - أبو إسحاق: هو ابن شعبان. - أبو الحسن: هو ابن القصار البغدادي. - الأئمة: ويراد بهم: أبو القاسم، أبو محرز، القاضي عياض، ابن أبي سالمة. - الإخوان: ويراد بهما: ابن الماجشون، مطرف، أبو بكر الطرطوشي، أبو محمد بن الوليد بن خلف بن سليمان بن أيوب الفهري. - الإمام: يطلق عند المالكية على محمد بن علي التميمي المشهور بالمازري، أما عند المفسرين والأصوليين فالمراد عندهم الإمام فخر الدين الرازي. - الشيخ: هو ابن أبي زيد القيرواني. - الشيخان: المراد بهذا اللفظ عند الفقهاء المالكية هما: أبو محمد عبد الله بن أبي زيد، أبو الحسن علي القابسي. - الشيوخ: المراد بهم المتأخرون من فقهاء المذهب المالكي: ابن عتاب، ابن رشد، ابن سهل، الباجي، ابن زرب، أبو بكر ابن العربي. - الصقليان: يراد بهما: ابن يونس أبو بكر محمد بن عبد الله الصقلي، عبد الحق بن محمد الصقلي.

стр. 200

- العبادلة: المراد بالعبادلة: عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمر بن الخطاب، عبد الله بن عباس. - العراقيون: المراد بالعراقيين عند فقهاء المالكية: القاضي إسماعيل بن إسحاق، القاضي أبو الحسين ابن القصار، ابن الجلاب، القاضي عبد الوهاب، القاضي أبو الفرج، الشيخ أبو بكر الأبهري. - الفقهاء السبعة: سعيد بن المسيب، عروة بن الزبير، القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، خارجة بن زيد بن ثابت، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، سليمان بن يسار، أبو سلمة عبد الرحمن بن عوف. - القاضي: يراد به القاضي ابن القصار والقاضي عبد الوهاب. - القاضيان: يراد به القاضي ابن القصار، القاضي عبد الوهاب. - القضاة الثلاثة: إذا أطلق أهل المذهب القضاة الثلاثة فهم: ابن القصار، القاضي عبد الوهاب، أبو الوليد الباجي. - القرويان: وهما: أبو عمران الفاسي وأبو بكر عبد الرحمن الفاسي. - محمد: هو ابن المواز. - المحمدان: المراد بهما: ابن المواز، ابن سحنون. - المحمدون: هم: ابن عبدوس، ابن سحنون، ابن عبد الحكم، ابن المواز. - المدنيون: يشار بهم: ابن كنانة، ابن الماجشون، مطرف، ابن نافع، ابن مسلمة. - المشاور: هو أبو القاسم خلف بن مسلمة. - المصريون: يشار بهم: ابن القاسم، أشهب، أبو وهب، أصبغ بن الفرج، ابن عبد الحكم.

стр. 201

- المغاربة: الشيخ ابن أبي زيد، القابسي، الباجي، اللخمي، ابن محرز، ابن عبد البر، ابن رشد، ابن العربي، ابن العربي، عبد الرحمن المخزومي، ابن شبلون، أبو موسى بن شاس، أبو سفيان المعروف بابن القرطبي.

стр. 202

مصطلحات الألفاظ الفقهاء المالكية الكبار يستعملون بعض الألفاظ التي لها معنى معيناً في مكان معين؛ حتى ينتبه القارئ أو الباحث إلى أن ذلك مصطلح فقهي. - الأشياخ: استعمل هذا الإطلاق ابن رشد القفصي في شرح ابن الحاجب الذي سماه " الشهاب الثاقب في شرح ابن الحاجب " ولم يبين المراد منه، ويبدو أن المراد منه هو المعترف برسوخ قدمهم في المذهب في زمان المؤلف. - الأصحاب: قلت: يراد بهم أصحاب مالك، وقد تكرر هذا المصطلح عند ابن الحاجب تارة بهذا اللفظ وتارة بلفظ أصحابنا. - الأصوليون: المراد بهم عند ابن الحاجب علماء الأصول، فاللفظ في الحقيقة مصطلح وإنما هو صفة إلا أن استعماله كثر حتى صار كالمصطلح. - الأكثر: المراد بهم عند ابن الحاجب مقابل الأقل من غير نظر إلى غرابة أو شذوذ، كقوله في باب البيوع " والزيت النجس يمنع في الأكثر "، وقد يطلق الأكثر على أكثر الرواة، قوله في باب اللعان: " والأكثر لا ينتقي إلا

стр. 203

بلعانه "، وقوله في الإيلاء: " والأكثر أن الوعد كاف " وقوله في الشهادات: " ولو شهد اثنان بالطلاق واثنان بالدخول ثم رجعوا فالأكثر لا غرامة على شاهدي الطلاق ". - الأكثرون: ويراد بهم أصحاب المؤلفات المعتمدة في المذهب المالكي ممن يعول على كلامهم ويستدل به في محل الخلاف. - بعض من مضى: استعمل ابن الحاجب هذا المصطلح في باب الطهارة بقوله: " وكان بعض من مضى يتوضا بثلث المد "، والمراد به عنده عباس بن عبد الله بن سعيد بن العباس بن عبد المطلب. - بعضهم: يستعمل هذا اللفظ عند الفقهاء المالكية، وقد ورد عند ابن الحاجب في عدة مواضع، إلا أن مراده منه غير منضبط، فتارة يريد به أحمد بن يحيى بن زيد بن يسار الشيباني، الملقب بثعلب ومن ذلك ما جاء في الأذان: " قال بعضهم ولم يسمع إلا موقوفاً " وتارة يريد به سحنون كما في قوله: " في الأوقاف قال بعضهم: بعضها بعده قضاء "، وتارة يريد به القابسي واللخمي كما في قوله في العدد: " واستضعفه بعضهم "، وتارة يريد به أبا بكر الأبهري كما في قوله في بيع الغائب: " وأنكره بعضهم ". - البغداديون: استعمل ابن الحاجب هذا المصطلح، وقد شرح الشيخ إبراهيم بن علي بن فرحون ذلك بقوله: " يريد به أصحابنا "، وقد ورد اللفظ عند ابن الحاجب في باب الصيام عند قوله: " ولا يلتفت إلى حساب المنجمين اتفاقاً وإن ركن إليه بعض البغدادين ". - العلماء: ورد هذا اللفظ عند ابن الحاجب إشارة إلى علماء المدينة في زمانه.

стр. 204

- فقهاء الأمصار: المراد بهم علماء المذهب. - القوم: المراد بهم ابن بشير ومن وافقه. - المتأخرون: المراد بالمتأخرين في اصطلاح المذهب ابن أبي زيد ومن بعده وابن عتاب وابن رشد وأصبغ والباجي وابن زرب وابن العربي. - المتقدمون: يراد بهم من سبق المتأخرين وتقدم عنهم كأبي سلامة الماجشون والد عبد الله بن الماجشون. - المقلدون: المراد بهم من هو دون مرتبة الاجتهاد من الفقهاء ممن لا ينتصر لرأي وإنما هو يتبع ما قال به غيره. - زيد بن عبد الله اللخمي القرطبي أبو عبد الله شبطون عبد الله الطليطلي الملقب شبطون.

стр. 205

مصطلحات الحروف المفردة - ع. ق: هذان الحرفان رمز لعبد الحق الصقلي. - ش: ويقصدون به ابن رشد الجد. - ض: ويشيرون به إلى القاضي عياض. - غ: هذا الحرف اختصار لاسم ابن غازي. - ك: ويشيرون به للفاكهاني. - س: هذا الحرف يرمز به لثلاثة من فقهاء المالكية إلي: ابن عبد السلام، السنهوري ، أبوالحسن. - هـ: ويقصد بها ابن هارون. - ع: وهذا الحرف يشار به إلى ثلاثة من أعلام المذهب وهم: ابن عمر، ابن عرفة، ابن عبد السلام. - خ: ويشيرون بهذا الرمز إلى خليل بن إسحاق. - م: وهذا الرمز يشار به إلى ثلاثة من أعلام المذهب: بهرام الدميري، ميارة، ابن يونس. - ج: ويشيرون به إلى: محمد الجنوي ابن ناجي.

стр. 206

- ق: ويقصدون به: ابن المواق، الأقفهسي. - ر: ويشيرون به إلى: ابن راشد محمد بن عبد الله البكري القفصي، الرماصي. - ح: ويشيرون به إلي محمد الحطاب. - د: وهو رمز إلى أحمد زروق، أحمد الزرقاني. - ز: ويشار به إلى الزرقاني وأحياناً هكذا "عب" أو "عبق". - ت: ويعنون بها محمد التاودي وأحياناً هكذا "تو".

стр. 207

مصطلحات الحروف الغير مفردة - مق: ويعنون به ابن مرزوق. - تت: ويقصدون به التتائي. - طخ: ويقصد به موسى الطخيخي. - صر: ويقصد به الناصر اللقاني. - بب: ويعنون به أحمد بابا. - عج: ويعنون به علي الأجهوري. - خش: ويقصدون به محمد الخرشي. - شب: ويقصدون به إبراهيم الشبرخيتي. - حبس: وتعني قاسم جسوس. - مس: ويشيرون إلي محمد المسناوي. - بن مب: جميع هذه الرموز يقصدون بها محمد البناني. - رده: وتعني محمد الرهوني.

стр. 208

مصطلحات الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير للدردير ١ - بن = يشار به إلى محمد بن الحسن البناني أبو عبد الله أصله من المغرب. ٢ - طفي = يشير به إلى مصطفي بن عبد الله الرماصي أصله من معسكر. ٣ - شيخنا = يشير به إلى أبي الحسن علي بن أحمد الصعيدي. ٤ - عبق = يشير به إلى عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني. ٥ - ح = يشير به إلى محمد بن محمد الطاب أبو عبد الله أصله من المغرب. ٦ - شب = يشير به إلى إبراهيم بن عطية الشرخيتي. ٧ - خشب = المراد به محمد بن عبد الله الخرشي. ٨ - مج = المراد به مجموع محمد بن أحمد الأمير. ٩ - تت = المراد به أبو الحسن جمال الدين التتائي.

стр. 209

مصطلحات محمد الأمير في كتابه المجموع ١ - المص = أو الأصل = يشير به إلى مختصر خليل. ٢ - ح = يشير به إلى محمد بن محمد الحطاب. ٣ - ر = يشير به إلى مصطفي بن عبد الله الرَّماصي. ٤ - عج = يشير به إلى علي بن زين العابدين الأجهوري. ٥ - عب أو عبق = يشير إلى عبد الباقي الزرقاني. ٦ - شب = يشير به إلى إبراهيم الشبرخيتي. ٧ - خش = يشير به إلى محمد بن عبد الله الخرشي. ٨ - بن = يشير إلى محمد البناني. ٩ - حشل أو شيخنا = يشير بهما إلى علي العدوي.

стр. 210

مصطلحات الرَّهوني: على شرح الزرقاني ١ - تو = يشير به إلى أبي عبد الله محمد التاودي بن الطالب بن سودة. ٢ - مب = يشير به إلى محمد البناني. ٣ - ج = يشير به إلى محمد بن الحسن الجناوي. ٤ - جس = يشير به إلى محمد بن الطيب جسوس. ٥ - بب = يشير به إلى أحمد بابا بن أحمد.

стр. 211

مصطلحات زروق في شرح الرسالة ١ - ع= يشير به إلى أبي عبد الله محمد بن محمد بن عرفة. ٢ - س = يشير به إلى أبي عبد الله محمد بن عبد السلام. ٣ - خ = يشير به إلى خليل بن إسحاق المصري. ٤ - م = يشير به إلى تاج الدين بهرام بن عبد الله الدميري.

стр. 212

اصطلاحات الكتب - المص: وهذا الرمز يقصد به مختصر الإمام خليل. - حش: ويريد به حاشية الشيخ العدوي على شرح الخرشي. - ضيح: ويقصد به التوضيح لخليل. - ك: ويقصد به شرح الخرشي الكبير. - مج: والمراد بهذا الاصطلاح مجموع الأمير. - الكتاب أو الأم: ويقصد بهذين المصطلحين المدونة وخليل. - الأمهات: يطلق المالكية هذا الصطلاح على أربعة كتب تحتل الصدارة: الموازية لمحمد بن المواز، العتبية للعتبي، الواضحة لابن حبيب والمدونة. - الدواوين: ويطلق هذا الاصطلاح على سبعة كتب تعد أجل كتب المذهب وهي الأمهات الأربعة السابقة يضاف إليها: المختلطة لابن القاسم، المبسوط للقاضي إسماعيل، المجموعة لابن عبدوس.

стр. 213

الترتيب المتعارف عليه لأبواب الفقه عند المالكية في كتبهم إن السمة البارزة لدى المتأخرين منهم في هذا الشأن أنهم يقسمون كتبهم إلي قسمين: - يضعون في الأول فقه العبادات. - وفي الثاني فقه المعاملات. ولهذا نجد جل إن لم نقل كل كتبهم تبدأ بباب الطهارة وتختم غالباً بباب الفرائض، وكثيراً منهم يختمها بباب للمتفرقات ويطلق عليه: - الباب الجامع أو. - الباب الحمل، ويتناول فيه بعض المسائل العامة مثل: - آداب الطعام. - وحكم السلاح. - ومسألة التعالج وباب الرؤيا. ثم إن الغالب في الترتيب الجاري لديهم أن يكون مبدأ النصف الأول من مؤلفاتهم هو باب البيع. - مواهب الجليل للحطاب: قال الحطاب في أول باب النكاح من شرحه على مختصر خليل الذي

стр. 214

سماه "مواهب الجليل لشرح مختصر خليل" ما نصه: "طريقة المتأخرين من المالكية أنهم يجعلون النكاح وتوابعه في الربع الثاني والبيع وتوابعه في الربع الثالث"، ثم قال في أول البيع من شرحه المذكور: "هذا أول النصف الثاني من هذا المختصر، وقد سبق في كتاب النكاح أن طريقة المتأخرين من المالكية أنهم يجعلون النكاح وتوابعه في الربع الثاني والبيع وتوابعه في الربع الثالث". ومن بديع صنعهم في مؤلفاتهم أنهم يعللون إيراد كل باب عقب الذي قبله ويبنون سبب ذلك، كأن يذكروا مثلاً في تقليل سبب ورود باب النفقة عند باب الزواج أن الزوجية والأبوة سبب في إيجاب نفقة الزوجات على أزواجهن ونفقة الأولاد على آبائهم.

стр. 215

مصادر كتب التعريف برجال أمهات المذهب المالكي قلت: لا أعلم في هذا الباب إلا كتاباً واحداً على كتاب جامع الأمهات لابن الحاجب والعمل في هذا الباب فريد وقليل جداً. ولا أعلم إلا كتابين هما: - التعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات لابن الحاجب: المؤلف محمد بن عبد السلام الأموي. - كتاب التعرف في رجال الموطاً: المؤلف أبي عبد الله محمد بن الحذاء.