← Книги сунны

Книги сунны · id 148486

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي

أبو بكر البيهقي

Полный текст (12 450 стр.). Показаны 7841–7880 · переход к 7846.

стр. 7841

عِكرِمَةَ بنِ خالِدٍ قال: جَمَعَتِ الطَّريقُ رَكْبًا، فجَعَلَتِ امرأةٌ مِنهُم ثَيِّبٌ أمْرَها بَيَدِ رَجُلٍ غَيرِ ولىٍّ فأَنكَحَها، فبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ ﵁ فجَلَدَ النّاكِحَ والمُنكِحَ ورَدَّ نِكاحَهُما (١). ١٣٧٥٧ - وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ، أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ، حدثنا أبو بكرٍ النَّيسابورِىُّ، حدثنا يونُسُ بنُ عبدِ الأعلَى، حدثنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنى عمرُو بنُ الحارِثِ، عن بُكَيرِ بنِ الاْشَجِّ، أنَّه سَمِعَ سعيدَ بنَ المُسَيَّبِ يقولُ: عن عُمَرَ بنِ الخطابِ ﵁ قال: لا تُنكَحُ المَرأَةُ إلَّا بإِذنِ وليِّها، أو ذِى الرّأىِ مِن أهلِها أوِ السُّلطانِ (٢). ١٣٧٥٨ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عبدِ الحَميدِ، حدثنا أبو أُسامَةَ، عن سُفيانَ، عن سَلَمةَ بنِ كُهَيلٍ، عن مُعاويَةَ بنِ سُوَيدٍ يَعنى ابنَ مُقَرِّنٍ، عن أبيه، عن علىٍّ ﵁ قال: أيُّما امرأةٍ نكَحَت بغَيرِ إذنِ ولىٍّ (٣) فنِكاحُها باطِلٌ؛ لا نِكاحَ إلَّا بإِذنِ ولىٍّ. هَذا إسنادٌ صَحيحٌ. وقَد رُوِىَ عن علىٍّ ﵁ بأسانيدَ أُخَرَ، وإِن كان الاعتمادُ على هَذا دونَها؛ مِنها ما: ١٣٧٥٩ - أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ، أخبرَنا أبو إسحاقَ ابنُ رَجاءٍ

стр. 7842

البُزارىُّ (١)، حدثنا أبو الحُسَينِ الغازِى الطَّبَرِىُّ، حدثنا عمرُو بنُ علىٍّ، أخبرَنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ مَهدِىٍّ، عن هُشَيمٍ، عن مُجالِدٍ، عن الشَّعبِىِّ، أنَّ عُمَرَ وعَليًّا ﵄ وشُرَيحًا ومَسروقًا رَحِمَهُما اللهُ قالوا: لا نِكاحَ إلَّا بوَلىٍّ (٢). ١٣٧٦٠ - وأخبرَنا أبو حامِدٍ أحمدُ بنُ علىٍّ الإسفَرايِينِىُّ، أخبرَنا زاهِرُ ابنُ أحمدَ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ زيادٍ النَّيسابورِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا عَفّانُ، حدثنا عبدُ الواحِدِ بنُ زيادٍ قال: حدثنا مُجالِدٌ، عن الشَّعبِىِّ قال: قال علىٌّ وعَبدُ اللهِ وشُرَيحٌ: لا نِكاحَ إلَّا بوَلىٍّ (٣). ١٣٧٦١ - ورُوِىَ مِن وجهٍ آخَرَ عن مُجالِدٍ عن الشَّعبِىِّ أنَّه قال: ما كان أحَدٌ مِن أصحابِ النَّبِىِّ ﷺ أشَدَّ فى النِّكَاحِ بغَيرِ ولىٍّ مِن علىِّ بنِ أبى طالِبٍ ﵁ حَتَّى كان يَضرِبُ فيهِ. أَخبَرَناه أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو الوَليدِ، حدثنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ أبى شَيبَةَ، حدثنا أبو خالِدٍ، حدثنا مُجالِدٌ، عن الشَّعبِىِّ. فذَكَرَه (٤). ١٣٧٦٢ - أخبرَنا أبو الفَتحِ محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الرئيسُ (٥) بالرَّىِّ، حدثنا جَعفَرُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ هارونَ، حدثنا أبو كُرَيبٍ،

стр. 7843

حدثنا أبو خالِدٍ الأحمَرُ وعُبَيدُ بنُ زيادٍ الفَرّاءُ، عن حَجّاجٍ، عن حُصَينٍ، عن الشَّعبِىِّ، عن الحارِثِ، عن علىٍّ ﵁ قال: لا نِكاحَ إلَّا بوَلىٍّ، ولا نِكاحَ إلَّا بشُهودٍ (١). ورَواه يَزيدُ بنُ هارونَ عن حَجّاجٍ وقالَ: لا نِكاحَ إلَّا بوَلِىٍّ وشاهِدَىْ عَدلٍ. وهَذا شاهِدٌ لِرِوايَةِ مُجالِدٍ. ورُوِّيناه عن عُبَيدِ اللهِ بنِ أبى رافِعٍ عن علىٍّ. ١٣٧٦٣ - وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ، أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ، حدثنا أبو بكرٍ النَّيسابورِىُّ، حدثنا أحمدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا يَزيدُ بنُ أبى حَكيمٍ، حدثنا سفيانُ، عن جُوَيبِرٍ، عن الضَّحّاكِ، عن النَّزّالِ بنِ سَبْرَةَ، عن علىٍّ ﵁ قال: لا نِكاحَ إلَّا بإِذنِ ولىٍّ؛ فمَن نَكَحَ أو أُنكِحَ بغَيرِ إذنِ ولىٍّ فنِكاحُه باطِلٌ (٢). ورُوِّينا عن علىٍّ ﵁ أنَّه أجازَ إنكاحَ (٣) الخالِ أوِ الأُمِّ: ١٣٧٦٤ - أخبَرَناه أبو القاسِمِ زَيدُ بنُ أبى هاشِمٍ العَلَوِىُّ وأبو القاسِمِ عبدُ الواحِدِ ابنُ محمدِ بنِ مَخلَدِ بنِ النَّجّارِ بالكوفَةِ قالا: أخبرَنا أبو جَعفَرِ ابنُ دُحَيمٍ، حدثنا إبراهيمُ بنُ إسحاقَ، حدثنا قَبيصَةُ، عن سُفيانَ، عن أبى قَيسٍ،

стр. 7844

عن هُزَيلٍ، أنَّ عَليًّا ﵁ أجازَ نِكاحَ الخالِ (١). هَكَذا (٢) قال: الخالِ. ١٣٧٦٥ - وقَد رُوِىَ عن أبى قَيسٍ الأَودِىِّ عَمَّن أخبَرَه عن علىٍّ ﵁ أنَّه أجازَ نِكاحَ امرأةٍ زَوَّجَتها أُمُّها برِضًا مِنها. أخبَرَناه أبو حازِمٍ الحافظُ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ حَمزَةَ الهَرَوِىُّ، أخبرَنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، أخبرَنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا أبو مُعاويَةَ، حدثنا أبو إسحاقَ الشَّيبانىُّ، عن أبى قَيسٍ الأَودِىِّ. فذَكَرَه (٣). ١٣٧٦٦ - وقَد قيلَ: عن الشَّيبانىِّ عن أبى قَيسٍ الأودِىِّ، أنَّ امرأةً مِن عائذِ اللهِ يُقالُ لَها: سَلَمَةُ، زَوَّجَتها (٤) أُمُّها وأَهلُها، فرُفِعَ ذَلِكَ إلَى علىٍّ ﵁ فقالَ: ألَيسَ قَد دُخِلَ بها؟ فالنِّكاحُ جائزٌ. أخبَرَناه أبو حازِمٍ الحافظُ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ ابنُ حَمزَةَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا هُشَيمٌ، أخبرَنا الشَّيبانىُّ. فذَكَرَه (٥). ورَواه أبو عَوانَةَ وابنُ إدريسَ عن الشَّيبانىِّ عن بَحريةَ بنتِ هانئِ بنِ قَبيصَةَ أنَّها زَوَّجَت نَفسَها [من القَعْقاعِ] (٦) بنِ شَوْرٍ، وباتَ عِندَها لَيلَةً، وجاءَ أبوها

стр. 7845

فاستَعدَى عَليًّا ﵁ فقالَ: أدخَلتَ بها؟ قال: نَعَم. فأَجازَ النِّكاحَ (١). فهَذا أثَرٌ مُختَلَفٌ فى إسنادِه ومَتنِه، ومَدارُه على أبى قَيسٍ الأَودِىِّ، وهو مُختَلَفٌ فى عَدالَتِه (٢)، وبَحريةُ مَجهولَةٌ. واشتِراطُ (٣) الدُّخولِ فى تَصحيحِ النِّكَاحِ -إن كان ثابِتًا- والدُّخولُ لا يُبيحُ الحَرامَ، والإسنادُ الأوَّلُ عن علىٍّ ﵁ فى اشتِراطِ الوَلىِّ إسنادٌ صَحيحٌ. فالاعتِمادُ عَلَيه. وبِاللهِ التوفيقُ. ١٣٧٦٧ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ ﵀، أخبرَنا مُسلِمُ بنُ خالِدٍ، عن ابنِ خُثَيمٍ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ ﵁ قال: لا نِكاحَ إلَّا بوَلىٍّ مُرشِدٍ وشاهِدَىْ عَدلٍ (٤). ١٣٧٦٨ - أخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا تَمْتامٌ، حدثنا شُجاعٌ، حدثنا عَبّادٌ هو ابنُ العَوّامِ، عن هِشامٍ وهو ابنُ حَسّانَ، عن محمدِ بنِ سيرينَ، عن أبى هريرةَ ﵁ قال: كانوا يَقولونَ: إنَّ المَرأَةَ التى تُزَوِّجُ نَفسَها هِىَ الزّانيَةُ (٥).

стр. 7846

١٣٧٦٩ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ ﵀، أخبرَنا الثِّقَةُ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ القاسِمِ، عن أبيه قال: كانَت عائشَةُ ﵂ تُخطَبُ إلَيها المَرأَةُ مِن أهلِها فتَشهَدُ، فإِذا بَقيَت عُقدَةُ النِّكَاحِ قالَت لِبَعضِ أهلِها: زَوِّجْ؛ فإِنَّ المَرأَةَ لا تَلِى عُقْدَةَ (١) النِّكاحِ (٢). ١٣٧٧٠ - قال الشيخُ ﵀: وهَذا الأثَرُ يَدُلُّ على أنَّ الَّذِى أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو عمرِو ابنُ نُجَيدٍ، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ البُوشَنجِىُّ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ القاسِمِ، عن أبيه، عن عائشةَ ﵂ أنَّها زَوَّجَت حَفصَةَ بنتَ عبدِ الرَّحمَنِ مِنَ المُنذِرِ بنِ الزُّبَيرِ، وعَبدُ الرَّحمَنِ غائبٌ بالشّامِ، فلَمّا قَدِمَ عبدُ الرَّحمَنِ قال: مِثلِى يُصنَعُ هَذا به ويُفتاتُ عَلَيه؟ فكَلَّمَت عائشَةُ ﵂ المُنذِرَ بنَ الزُّبَيرِ، فقالَ المُنذِرُ: فإِنَّ ذَلِكَ بَيدِ عبدِ الرَّحمَنِ. فقالَ عبدُ الرَّحمَنِ: ما كُنتُ لِأَرُدَّ أمرًا قَضَيتِه. فقَرَّت حَفصَةُ عِندَ المُنذِرِ، ولَم يَكُنْ ذَلِكَ طَلاقًا (٣). إنَّما أُريدَ به أنَّها مَهَّدَت (٤) تَزويجَها، ثُمَّ تَوَلَّى عَقدَ النِّكَاحِ غَيرُها، فأُضيفَ التَّزويجُ إلَيها؛ لإذنِها فى ذَلِكَ وتَمهيدِها أسبابَه (٥)، واللهُ أعلَمُ.

стр. 7847

١٣٧٧١ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ الرَّفّاءُ، أخبرَنا عثمانُ بنُ محمدِ بنِ بِشرٍ، حدثنا إسماعيلُ القاضِى، حدثنا إسماعيلُ بنُ أبى أوَيسٍ وعيسَى بنُ مِيناءَ قالا: حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبى الزِّنادِ، عن أبيه، عن الفُقَهاءِ الَّذينَ يُنتَهَى إلَى قَولِهِم مِن تابِعِى أهلِ المَدينَةِ كانوا يَقولونَ: لا تَعقِدُ امرأةٌ [عُقْدَةُ نِكاحٍ] (١) فى نَفسِها ولا فى غَيرِها. بابٌ: لا وِلايَةَ لِوَصِىٍّ فى نِكاحٍ ١٣٧٧٢ - استِدلالًا بما أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانىُّ، حدثنا عُبَيدُ اللهِ بنُ موسَى، أخبرَنا ابنُ جُرَيجٍ، عن سُلَيمانَ بنِ موسَى، عن الزُّهرِىِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ ﵂ قالَت: قال رسولُ اللهِ ﷺ : "لا تُنكَحُ المَرأَةُ إلَّا بإِذنِ وليِّها؛ فإِن نَكَحَت فهو باطِلٌ، فهو باطِلٌ، فهو باطِلٌ، فإِن دَخَلَ بها فلَها المَهرُ بما أصابَ مِنها، فإِن تَشاجَروا فالسُّلطانُ ولىُّ مَن لا ولىَّ له" (٢). ١٣٧٧٣ - أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا أبو خَيثَمَةَ، حدثنا يَعقوبُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا أبى، عن ابنِ (٣) إسحاقَ، حَدَّثَنِى عُمَرُ (٤) بنُ حُسَينِ بنِ

стр. 7848

عبدِ اللهِ مَولَى آلِ حاطِبٍ، عن نافِعٍ مَولَى عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ ﵄ قال: تُوُفِّىَ عثمانُ بنُ مَظعونٍ ﵁ وتَرَكَ ابنَةً له مِن خُوَيلَةَ بنتِ حَكيمِ بنِ أُمَيَّةَ بنِ حارِثَةَ بنِ الأَوقَصِ. قال: وأَوصَى إلَى أخيه قُدامَةَ بنِ مَظعونٍ. قال عبدُ اللهِ: فهُما خالاىَ. قال: فخَطَبتُ إلَى قُدامَةَ بنِ مَظعونٍ ابنَةَ عثمانَ بنِ مَظعونٍ فزَوَّجَنيها، فدَخَلَ المُغيرَةُ بنُ شُعبَةَ ﵁ إلَى أُمِّها فأَرغَبَها فى المالِ فحَطَّت إلَيه وحَطَّتِ (١) الجاريَةُ إلَى هَوَى أُمِّها فأَبَتا، حَتَّى ارتَفَعَ أمرُهُما إلَى رسولِ اللهِ ﷺ . قال: فقالَ قُدامَةُ بنُ مَظعونٍ: ابنَةُ أخِى أوصَى بها إلَىَّ، فزَوَّجتُها مِن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فلَم أُقَصِّرْ بها فى الصَّلاحِ ولا فى الكَفاءَةِ، ولَكِنَّها امرأةٌ، وإِنَّها حَطَّت إلَى هَوَى أُمِّها. قال: فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ : "هِىَ يَتيمَةٌ ولا تُنكَحُ إلَّا بإِذنِها". قال: فانتُزِعَت واللهِ مِنِّى بَعدَ ما مَلَكْتُها، وزَوَّجوها المُغيرَةَ بنَ شُعبَةَ (٢). بابُ ما جاءَ فى إنكاحِ الآباءِ الأبكارَ ١٣٧٧٤ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنِى الحُسَينُ بنُ علىِّ بنِ محمدِ بنِ يَحيَى الدّارِمِىُّ، حَدَّثَنِى أبو بكرٍ محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا أبو كُرَيبٍ، حدثنا أبو أُسامَةَ، عن هِشامِ بنِ عُروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ ﵂ قالَت: تَزَوَّجَنى رسولُ اللهِ ﷺ لِسِتِّ سِنينَ، وبَنَى بى وأَنا ابنَةُ تِسعِ سِنينَ (٣).

стр. 7849

١٣٧٧٥ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أحمدُ بنُ عبدِ الجَبّارِ، حدثنا يونُسُ بنُ بُكَيرٍ، عن هِشامِ بنِ عُروةَ، عن أبيه قال: تَزَوَّجَ رسولُ اللهِ ﷺ عائشةَ بَعدَ مَوتِ خَديجَةَ بثَلاثِ سِنينَ، وعائشَةُ يَومَئذٍ ابنَةُ سِتِّ سِنينَ، وبَنَى بها رسولُ اللهِ ﷺ وهِىَ ابنَةُ تِسعِ سِنينَ، وماتَ رسولُ اللهِ ﷺ وعائشَةُ ابنَةُ ثَمانِ عَشْرَةَ سنةَ (١). رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن عُبَيدِ بنِ إسماعيلَ عن أبى أُسامَةَ مُرسَلًا، ورَواه مسلمٌ عن أبى كُرَيبٍ مَوصولًا (٢). وقَد وصَلَه سفيانُ الثَّورِىُّ (٣) وسُفيانُ بنُ عُيَينَةَ (٤) وعَبدَةُ بنُ سُلَيمانَ (٥) وعَلِىُّ بنُ مُسهِرٍ (٦) وأبو مُعاويَةَ (٧) وغَيرُهُم (٨)، وقَد أخرَجاه مَوصولًا مِن أوجُهٍ (٩).

стр. 7850

١٣٧٧٦ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنى أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ حَجّاجٍ الوَرّاقُ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى، أخبرَنا أبو مُعاويَةَ، عن الأعمَشِ، عن إبراهيمَ، عن الأسوَدِ، عن عائشةَ ﵂ قالَت: تَزَوَّجَها رسولُ اللهِ ﷺ وهِىَ ابنَةُ سِتٍّ، وبَنَى بها وهِىَ ابنَةُ تِسعٍ، وماتَ عَنها وهِىَ ابنَةُ ثَمانِ عَشْرَةَ سنةً (١). رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن يَحيَى ابنِ يَحيَى (٢). قال الشّافِعِىُّ ﵀: وقَد زَوَّجَ علىٌّ عُمَرَ ﵄ أُمَّ كُلثومٍ بغَيرِ أمرِها (٣). ١٣٧٧٧ - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشرانَ، أخبرَنا دَعُلَجُ بنُ أحمدَ، حدثنا موسَى بنُ هارونَ، حدثنا سفيانُ بن وكيعِ بنِ الجَرّاحِ، حدثنا رَوحُ بنُ عُبادَةَ، حدثنا ابنُ جُرَيجٍ، أخبرَنى ابنُ أبى مُلَيكَةَ، أخبرَنى حَسَنُ بنُ حَسَنٍ (٤)، عن أبيه، أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ خَطَبَ إلَى علىٍّ أُمَّ كُلثومٍ، فقالَ له علىٌّ ﵁: إنَّها تَصغُرُ عن ذَلِكَ. فقالَ عُمَرُ: سَمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: "كُلُّ سَبَبٍ ونَسَبٍ مُنقَطِعٌ يَومَ القيامَةِ إلَّا سَبَبِى ونَسَبِى". فأَحبَبتُ أن يَكونَ لى مِن رسولِ اللهِ ﷺ سَبَبٌ ونَسَبٌ. فقالَ علىٌّ لحَسَنٍ وحُسَينٍ: زَوِّجا عَمَّكُما. فقالا: هِىَ امرأةٌ مِنَ النِّساءِ تَختارُ لِنَفسِها. فقامَ علىٌّ ﵁ مُغضَبًا فأَمسَكَ

стр. 7851

الحَسَنُ بثَوبِه وقالَ: لا صَبرَ على هِجرانِكَ يا أبَتاه. قال: فزَوَّجاه (١). قال الشّافِعِىُّ ﵀: وزَوَّجَ الزُّبَيرُ ﵁ ابنَتَه صَبِيَّةً، وزَوَّجَ غَيرُ واحِدٍ مِن أصحابِ النَّبِىِّ ﵁ ابنَتَه صَغيرَةً، قال: ولَو كان النِّكَاحُ لا يَجوزُ على البِكرِ إلَّا بأَمرِها لَم يَجُزْ أن يُزَوِّجَ حَتَّى يَكونَ لَها أمرٌ فى نَفسِها (٢). ١٣٧٧٨ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى قالوا: أخبرَنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنى مالكُ ابنُ أنَسٍ، حَدَّثَنِى عبدُ اللهِ بنُ الفَضلِ، عن نافِعِ بنِ جُبَيرٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ عباسٍ ﵄، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: "الأيِّمُ أحَقُّ بنَفسِها مِن وليِّها، والبِكرُ تُستأذَنُ فى نَفسِها، وإِذنُها صُماتُها". ١٣٧٧٩ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ قُتَيبَةَ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى قال: قُلتُ لمالِكٍ: حَدَّثَكَ عبدُ اللهِ بنُ الفَضلِ. فذَكَرَه بمِثلِ حَديثِ ابنِ وهبٍ (٣). رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن يَحيَى بنِ يَحيَى (٤).

стр. 7852

١٣٧٨٠ - أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا أحمدُ بنُ حَنبَلٍ، حدثنا سفيانُ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا محمدُ بنُ الحَسَنِ بنِ مَنصورٍ، حدثنا هارونُ بنُ يوسُفَ، حدثنا ابنُ أبى عُمَرَ، حدثنا سفيانُ، عن زيادِ بنِ سَعدٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ الفَضلِ، عن نافِعِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ ﵄ قال: قال رسولُ ﷺ : "الثَّيِّبُ (١) أحَقُّ بنَفسِها مِن وليِّها، والبِكرُ يَستأذِنُها أبوها فى نَفسِها، وإِذنُها صُماتُها". ورُبَّما قال: "وصُماتُها إقرارُها" (٢). لَفظُ حَديثِ ابنِ أبى عُمَرَ. وفِى رِوايَةِ أحمدَ: "الثَّيِّبُ أحَقُّ بنَفسِها مِن وليِّها، والبِكرُ يَستأمِرُها أبوها". قال أبو داودَ ﵀: "أبوها" لَيسَ بمَحفوظٍ. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن ابنِ أبى عُمَرَ وذَكَرَ هذه الزّيادَةَ (٣)، واللهُ أعلَمُ. قال الشّافِعِىُّ ﵀: قَد زادَ ابنُ عُيَينَةَ فى حَديثِه: "والبِكرُ يُزَوِّجَها أبوها". فهَذا يُبَيِّنُ أنَّ الأمرَ [إلى الأبِ] (٤) فى البِكرِ. قالَ الشّافِعِىُّ ﵀: والمُؤامَرَةُ قَد تكونُ على استِطابَةِ النَّفسِ؛ لأنَّه يُروَى أنَّ النَّبِىَّ ﷺ قال: "وآمِرُوا النِّساءَ فى بَناتِهنَّ" (٥).

стр. 7853

١٣٧٨١ - أخبَرَناه أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا عثمانُ بنُ أبى شَيبَةَ، حدثنا مُعاويَةُ بنُ هِشامٍ، عن سُفيانَ، عن إسماعيلَ بنِ أُمَيَّةَ قال: حَدَّثَنى الثِّقَةُ، عن ابنِ عُمَرَ ﵄ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ : "وآمِروا النِّساءَ فى بَناتِهِنَّ" (١). ١٣٧٨٢ - أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا العباسُ بنُ محمدٍ، حدثنا يونُسُ بنُ محمدٍ المُؤَدِّبُ، حدثنا محمدُ بنُ راشِدٍ، عن مَكحولٍ، عن سلَمةَ بنِ أبى سلَمةَ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ، عن أبيه، أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ ﵄ خَطَبَ إلَى نُعَيمِ بنِ عبدِ اللهِ -وكانَ يُقالُ له: النَّحّامُ - أحَدُ بَنى عَدِىٍّ- ابنَتَه وهِىَ بِكرٌ، فقالَ له نُعَيمٌ: إنَّ فى حَجرِى يَتيمًا لى لَستُ مُؤثِرًا عَلَيه أحَدًا. فانطَلَقَت أُمُّ الجاريَةِ امرأةُ نُعَيمٍ إلَى رسولِ اللهِ ﷺ فقالَت: ابنُ عُمَرَ خَطَبَ ابنَتى، وإِنَّ نُعَيمًا رَدَّه وأَرادَ أن يُنكِحَها يَتيمًا له. فأَخبَرَتِ النَّبِىَّ ﷺ ، فأَرسَلَ إلَى نُعَيمٍ، فقالَ له النَّبِىُّ ﷺ : "أَرْضِها وأَرْضِ ابنَتَها" (٢). وقَد رُوِّيناه مِن وجهٍ آخَرَ عن عُروةَ عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ ﵄ مَوصولًا (٣). قال الشّافِعِىُّ ﵀: ولَم يَختَلِفِ الناسُ أنْ لَيسَ لأُمِّها فيها أمرٌ، ولَكِنْ على مَعنَى استِطابَةِ النَّفسِ (٤).

стр. 7854

قال الشيخُ ﵀: وقَد رَواه صالِحُ بنُ كَيسانَ عن عبدِ اللهِ بنِ الفَضلِ بإِسنادِه فقالَ: "واليَتيمَةُ تُستأمَرُ" (١). وكَذَلِكَ قالَه محمدُ بنُ عمرٍو عن أبى سلمةَ عن أبى هريرةَ ﵁ (٢)، وأبو بُردَةَ، عن أبى موسَى، عن النَّبِىِّ ﷺ (٣)؛ فيَكونُ المُرادُ بالبِكرِ المَذكورَةِ فى الخَبَرِ البِكرَ اليَتيمَةَ. وزيادَةُ ابنِ عُيَينَةَ غَيرُ مَحفوظَةٍ، واللهُ أعلَمُ. قال الشّافِعِىُّ ﵀: وقَد كان ابنُ عُمَرَ والقاسِمُ وسالِمٌ يُزَوِّجونَ الأبكارَ ولا يَستأمِرونَهُنَّ (٤). ١٣٧٨٣ - وأخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانىُّ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ جَعفَرٍ المُزَكِّى، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، أنَّه بَلَغَه أنَّ القاسِمَ بنَ محمدٍ وسالِمَ بنَ عبدِ اللهِ كانا يُنكِحانِ بَناتِهِما الأبكارَ ولا يَستأمِرانِهِنَّ، وأَنَّه بَلَغَه أنَّ القاسِمَ بنَ محمدٍ وسالِمَ بنَ عبدِ اللهِ وسُلَيمانَ بنَ يَسارٍ كانوا يَقولونَ فى البِكرِ يُزَوِّجُها أبوها بغَيرِ إذنِها: إنَّ ذَلِكَ لازِمٌ لَها (٥). ١٣٧٨٤ - وأخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدِ بنِ يوسُفَ البَغدادِىُّ الرَّفّاءُ، أخبرَنا أبو عمرٍو عثمانُ بنُ محمدِ بنِ بشرٍ، حدثنا إسماعيلُ ابنُ إسحاقَ، حدثنا إسماعيلُ بنُ أبى أُوَيسٍ وعيسَى بنُ مِيناءَ قالا: حدثنا

стр. 7855

عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبى الزِّنادِ، عن أبيه، عَمَّن أدرَكَ مِن فُقَهائهِمُ الَّذينَ يُنتَهَى إلَى قَولِهِم؛ مِنهُم سعيدُ بنُ المُسَيَّبِ وعُروَةُ بنُ الزُّبَيرِ والقاسِمُ بنُ محمدٍ وأبو بكرِ ابنُ عبدِ الرَّحمَنِ وخارِجَةُ بنُ زَيدِ بنِ ثابِتٍ وعُبَيدُ اللهِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عُتبَةَ وسُلَيمانُ بنُ يَسارٍ فى مَشيَخَةٍ جِلَّةٍ سِواهُم مِن نُظَرائهِم. قال: ورُبَّما اختَلَفوا فى الشَّئِ فأَخَذتُ بقَولِ أكثَرِهِم. قال: كانوا يَقولونَ: الرَّجُلُ أحَقُّ بإِنكاحِ ابنَتِه البِكرِ بغَيرِ أمرِها، وإِن كانَت ثَيِّبًا فلا جَوازَ لأبيها فى نِكاحِها إلَّا بإِذنِها (١). ١٣٧٨٥ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا بَحرُ بنُ نَصرٍ، حدثنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا عبدُ المَجيدِ، عن ابنِ جُرَيجٍ قال: قُلتُ لِعَطاءٍ: أيَجوزُ نكاحُ الرَّجُلِ ابنَتَه بكرًا وهِىَ كارِهَةٌ؟ قال: نَعَم. قُلتُ: فَثَيِّبٌ كارِهَةٌ؟ قال: لا (٢)، قَد مَلَكَتِ الثَّيِّبُ أمرَها (٣). ورُوِّينا عن إبراهيمَ النَّخَعِىِّ قال: البِكرُ يُجبِرُها أبوها (٤). وعن الشَّعبِىِّ قال: لا يُجْبِرُها (٥) إلَّا الوالِدُ (٦). ١٣٧٨٦ - وأَمّا الحَديثُ الَّذِى أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا جَعفَرُ بنُ محمدِ بنِ شاكِرٍ ومُحَمَّدُ بنُ

стр. 7856

إسحاقَ الصَّغانىُّ قالا: حدثنا حُسَينُ بنُ محمدٍ، حدثنا جَريرٌ، عن أيّوبَ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ ﵁ أنَّ جاريَةً بكرًا أتَتِ النَّبِىَّ ﷺ فذَكَرَت له أنَّ أباها زَوَّجَها وهِىَ كارِهَةٌ. قال: فخَيَّرَها النَّبِىُّ ﷺ (١). فهَذا حَديثٌ أخطأ فيه جَريرُ بنُ حازِمٍ على أيّوبَ السَّختِيانىِّ، والمحفوظُ عن أيّوبَ عن عِكرِمَةَ عن النَّبِىِّ ﷺ مُرسَلًا. أخبَرَناه أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا محمدُ بنُ عُبَيدٍ، عن حَمّادِ بنِ زَيدٍ، عن أيّوبَ، عن عِكرِمَةَ، عن النَّبِىِّ ﷺ (٢). بهَذا الحديثِ، لَم يَذكُرِ ابنَ عباسٍ. قال أبو داودَ: كَذَلِكَ يُروَى، مُرسَلٌ مَعْروفٌ. ١٣٧٨٧ - قال الشيخُ: وقَد رُوِىَ مِن وجهٍ آخَرَ عن عِكرِمَةَ مَوصولًا، وهو أيضًا خَطأٌ. أخبَرَناه أبو القاسِمِ طَلحَةُ بنُ علىِّ بنِ الصَّقرِ ببَغدادَ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الشّافِعِىُّ، حدثنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ سعيدٍ القاضِى بعَسقَلانَ، حدثنا أبو سلمةَ المُسلَّمُ بنُ محمدِ بنِ عَمّارٍ الصَّنعانىُّ، حدثنا عبدُ الملِكِ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ الذِّمَارِىُّ، حدثنا سفيانُ الثَّورِىُّ، عن هِشامٍ الدَّستُوائىِّ، عن يَحيَى بنِ أبى كَثيرٍ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ ﵄، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ رَدَّ نِكاحَ بكرٍ وثَيِّبٍ أنكَحَهُما أبوهُما وهُما كارِهَتانِ، فرَدَّ النَّبِىُّ ﷺ نِكاحَهُما (٣).

стр. 7857

أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ قال: هَذا وهْمٌ، والصَّوابُ: عن يَحيَى عن المُهاجِرِ بنِ عِكرِمَةَ. مُرسَلٌ، وهِمَ فيه الذِّمَارِىُّ على الثَّورِىِّ، ولَيسَ بقَوِىٍّ (١). قال الشيخُ ﵀: هو فى "جامع الثورى" عن الثَّورِىِّ كما ذَكَرَه أبو الحَسَنِ الدَّارَقُطنىُّ ﵀ مُرسَلًا، وكَذَلِكَ رَواه عامَّةُ أصحابِه عنه، وكَذَلِكَ رَواه غَيرُ الثَّورِىِّ عن هِشامٍ، ورُوِىَ مِن وجهٍ آخَرَ أخطأ فيه الرَّاوِى. ١٣٧٨٨ - أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانىُّ، أخبرَنا الحَكَمُ بنُ موسَى، حدثنا شُعَيبُ بنُ إسحاقَ، عن الأوزاعِىِّ، عن عَطاءٍ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ ﵄، أنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابنَتَه وهِىَ بكرٌ مِن غَيرِ أمرِها، فأَتَتِ النَّبِىَّ ﷺ ففَرَّقَ بَينَهُما (٢). هَذا وهْمٌ، والصَّوابُ: عن الأوزاعِىِّ عن إبراهيمَ ابنِ مُرَّةَ عن عَطاءٍ عن النَّبِىِّ ﷺ . مُرسَلٌ، كَذَلِكَ رَواه ابنُ المُبارَكِ وعيسَى بنُ يونُسَ وغَيرُهُما عن الأوزاعِىِّ (٣).

стр. 7858

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ قال: سَمِعتُ أبا علىٍّ الحافظَ النَّيسابورِىَّ وسُئلَ عن حَديثِ شُعَيبِ بنِ إسحاقَ هَذا، فقالَ أبو علىٍّ الحافظُ: لَم يَسمَعْه الأوزاعِىُّ مِن عَطاءٍ، والحَديثُ فى الأصلِ مُرسَلٌ لِعَطاءٍ، إنَّما رَواه الثِّقاتُ عن الأوزاعِىِّ عن إبراهيمَ بنِ مُرَّةَ عن عَطاءٍ عن رسولِ اللهِ ﷺ مُرسَلًا. وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ الدّارَقُطنىُّ الحافظُ قال: الصَّحيحُ مُرسَلٌ، وقَولُ شُعَيبٍ وهْمٌ، وذَكَرَه الأثرَمُ لأحمَدَ ابنِ حَنبَلٍ فأَنكَرَه (١). وقَد رُوِىَ مِن وجهٍ آخَرَ ضَعيفٍ عن أبى الزُّبَيرِ عن جابِرٍ، ولَيسَ بمَشهورٍ، وإِن صَحَّ ذَلِكَ فكأَنَّه كان وضَعَها فى غَيرِ كُفءٍ فخَيَّرَها النَّبِىُّ ﷺ . ١٣٧٨٩ - وفِى مِثلِ ذَلِكَ ما أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو بكرٍ أحمدُ ابنُ الحَسَنِ وعُبَيدُ بنُ محمدِ بنِ محمدِ بنِ مَهدِىٍّ قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، أخبرَنا كَهمَسٌ القَيسِىُّ، عن عبدِ اللهِ بنِ بُرَيدَةَ قال: جاءَت فتاةٌ إلَى عائشةَ ﵂ فقالَت: إنَّ أبى زَوَّجَنِى ابنَ أخيه ليَرفَعَ بها خَسيسَتَه، وإِنِّى كَرِهتُ ذَلِكَ. فقالَت عائشَةُ ﵁: اقعُدِى حَتَّى يأتىَ رسولُ اللهِ ﷺ فاذكُرِى ذَلِكَ له. فجاءَ نَبِىُّ اللهِ ﷺ فذَكَرتْ ذَلِكَ له، فأَرسَلَ إلَى أبيها، فلَمّا جاءَ أبوها جَعَلَ أمرَها إلَيها، فلَمّا رأت أنَّ الأمرَ قَد جُعِلَ إلَيها قالَت: إنِّى قَد أجَزتُ ما صَنَعَ

стр. 7859

والِدِى، إنَّما أرَدتُ أن أَعلَمَ هَل لِلنِّساءِ مِنَ الأمرِ شَئٌ أم لا (١)؟ وهَذا مُرسَلٌ؛ ابنُ بُرَيدَةَ لَم يَسمَعْ مِن عائشةَ ﵂. بابُ ما جاءَ فى إنكاحِ الثَّيِّبِ ١٣٧٩٠ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ القاضِى قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن عبدِ اللهِ بنِ الفَضلِ، عن نافِعِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ ﵄، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: "الأيِّمُ أحَقُّ بنَفسِها مِن وليِّها، والبِكرُ تُستأذَنُ فى نَفسِها، وإِذنُها صُماتُها" (٢). أخرَجَه مسلمٌ فى "الصحيح" كما مَضَى (٣). ١٣٧٩١ - أخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا إسحاقُ الحَربِىُّ، حدثنا مسلمٌ (ح) وحَدَّثَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ، أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ إسحاقَ، أخبرَنا علىُّ بنُ عبدِ العَزيزِ، حدثنا مُسلِمُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا شُعبَةُ، عن مالكِ بنِ أنَسٍ. فذكراه (٤) بمَعناه إلَّا أنَّهُما قالا:

стр. 7860

"الثَّيِّبُ أحَقُّ بنَفسِها" (١). وكَذَلِكَ قالَه جَماعَةٌ عن مالكٍ، وكَذَلِكَ قالَه زيادُ بنُ سَعدٍ عن عبدِ اللهِ بنِ الفَضلِ، وقَد مَضَى (٢). وكَذَلِكَ رَواه أبو أُوَيسٍ المَدَنىُّ عن عبدِ اللهِ بنِ الفَضلِ. ١٣٧٩٢ - أخبَرَناه علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا إسماعيلُ ابنُ إسحاقَ، حدثنا إسماعيلُ بنُ أبى أوَيسٍ، حَدَّثَنِى أبى، عن عبدِ اللهِ بنِ الفَضلِ. فذَكَرَه بنَحوِه وقالَ: "الثَّيِّبُ أحَقُّ بنَفسِها" (٣). ١٣٧٩٣ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا محمدُ بنُ صالِحِ بنِ هانئٍ، حدثنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ أنَسٍ القُرَشِىُّ، قال: حدثنا محمدُ بنُ مَكِّىٍّ المَروَزِىُّ قال: حدثنا عبدُ اللهِ بنُ المُبارَكِ، عنْ مَعمَرٍ (ح) وأخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ علىٍّ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ (ح) وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا علىُّ ابنُ عُمَرَ، حدثنا المَحامِلِىُّ وأبو بكرٍ النَّيسابورِىُّ قالا: حدثنا أحمدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا مَعمَرٌ، عن صالِحِ بنِ كَيسانَ، عن نافِعِ ابنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ ﵄ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ : "لَيسَ للوَلِىِّ مَعَ الثَّيِّبِ

стр. 7861

أمرٌ، واليَتيمَةُ تُستأمَرُ، وصَمتُها إقرارُها" (١). قال علىٌّ: سَمِعتُ النَّيسابورِىَّ يقولُ: الَّذِى عِندِى أنَّ مَعمَرًا أخطأ فيه (٢). وكَذا قال علىٌّ، واستَدَلَّ على ذَلِكَ برِوايَةِ ابنِ إسحاقَ وسَعيدِ بنِ سلمةَ الحديثَ عن صالِحِ بنِ كَيسانَ عن عبدِ اللهِ ابنِ الفَضلِ عن نافِعِ بنِ جُبَيرٍ عن ابنِ عباسٍ ﵁. بنَحوٍ مِنَ المَتنِ الأوَّلِ فى أوَّلِه إلَّا أنَّهُما قالا أيضًا عنه: "واليتيمَةُ تُسْتَأْمَرُ" (٣). ويَحْتَمِلُ أن يَكونَ المُرادُ بقَولِه فى هذه الأخبارِ: "والبِكرُ تُستأمَرُ" البِكرَ اليَتيمَةَ، واللهُ أعلَمُ. ١٣٧٩٤ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عمرِو ابنُ أبى جَعفَرٍ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ أبى شَيبَةَ، حدثنا ابنُ إدريسَ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن ابنِ أبى مُلَيكَةَ، عن أبى عمرٍو مَولَى عائشةَ، عن عائشةَ ﵂ قالَت: قال رسولُ اللهِ ﷺ : "تُستأمَرُ النِّساءُ فى أبضاعِهِنَّ". قال: قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنَّهُنَّ يَستَحيِينَ. قال: "الأيِّمُ أحَقُّ بنَفسِها، والبِكرُ تُستأمَرُ، وسُكاتُها إقرارُها" (٤). رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن أبى بكرِ ابنِ أبى شَيبَةَ (٥). ١٣٧٩٥ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ

стр. 7862

عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا أبو مُسلِمٍ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ أبى طاهِرٍ الدَّقّاقُ ببَغدادَ، حدثنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ إبراهيمَ بنِ أيّوبَ البَزّازُ، حدثنا إبراهيمُ بنُ عبدِ اللهِ البَصرِىُّ، حدثنا مُسلِمُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا هِشامٌ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى كَثيرٍ، عن أبى سلمةَ، عن أبى هريرةَ ﵁، عن النَّبِىِّ ﷺ قال: "لا تُنكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُستأمَرَ، ولا البِكرُ حَتَّى تُستأذَنَ". قيلَ: يا رسولَ اللهِ، كَيفَ إذنُها؟ قال: "إذا سَكَتَت فهو رِضاها" (١). رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن مُسلِمِ بنِ إبراهيمَ، وأَخرَجَه مسلمٌ مِن وجهٍ آخَرَ عن هِشامٍ الدَّستُوائىِّ (٢). ١٣٧٩٦ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ القاضِى قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى مالكُ بنُ أنَسٍ. وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانىُّ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ يوسُفَ، حدثنا مالكٌ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ القاسِمِ، عن أبيه، عن عبدِ الرَّحمَنِ ومُجَمِّعٍ ابنَىْ يَزيدَ بنِ جاريَةَ، عن خَنساءَ بنتِ خِذامٍ (٣) الأنصاريَّةِ، أنَّ أباها زَوَّجَها وهِىَ ثَيِّبٌ فكَرِهَت ذَلِكَ، فأَتَت

стр. 7863

رسولَ اللهِ ﷺ فرَدَّ نِكاحَها (١). لَفظُ حَديثِ أبى عبدِ اللهِ. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن ابنِ أبى أوَيسٍ وغَيرِه عن مالكٍ (٢). وكَذَلِكَ. رَواه يَحيَى بنُ سعيدٍ عن القاسِمِ بنِ محمدٍ. ١٣٧٩٧ - أخبرَنا أبو عمرٍو الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإسماعيلىُّ، أخبرَنا القاسِمُ يَعنى ابنَ زَكَريّا، حدثنا ابنُ المُثَنَّى ويَعقوبُ ومُحَمَّدُ بنُ بَشّارٍ قالوا: حدثنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا يَحيَى بنُ سعيدٍ، عن القاسِمِ بنِ محمدٍ، أنَّ عبدَ الرَّحمَنِ بنَ يَزيدَ ومُجَمِّعَ بنَ يَزيدَ أخبَراه أنَّ رَجُلًا مِنهُم يُدعَى خِذامًا أنكَحَ ابنَةً له رَجُلًا فكَرِهَت نِكاحَه، فأَتَت رسولَ اللهِ ﷺ فذَكَرَت ذَلِكَ له فرَدَّ عَنها نِكاحَ أبيها، فتَزَوَّجَت أبا لُبابَةَ ابنَ عبدِ المُنذِرِ (٣). ١٣٧٩٨ - قال أبو بكرٍ: أخبَرَنيه محمدُ بنُ الحُسَينِ، حدثنا عَمّارُ بنُ رَجاءٍ، حدثنا يَزيدُ بنُ هارونَ مِثلَه وزادَ: فذَكَرَ يَحيَى أنَّه بَلَغَه أنَّها كانَت ثَيِّبًا. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن إسحاقَ عن يَزيدَ بنِ هارونَ (٤). ١٣٧٩٩ - أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا أبو القاسِمِ ابنُ مَنيعٍ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ الكوفىُّ، حدثنا عبدُ الرَّحيمِ بنُ سُلَيمانَ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ، عن حَجّاجِ بنِ السّائبِ يَعنى

стр. 7864

ابنَ أبى لُبابَةَ، عن أبيه، عن جَدَّتِه خَنساءَ بنتِ خِذامِ بنِ خالِدٍ، قال: كانَت أيِّمًا مِن رَجُلٍ فزَوَّجَها أبوها رَجُلًا مِن بَنِى عَوفٍ، فحَنَّت إلَى أبى لُبابَةَ ابنِ عبدِ المُنذِرِ، فارتَفَعَ شأنُها إلَى رسولِ اللهِ ﷺ ، فأَمَرَ رسولُ اللهِ ﷺ أباها أن يُلحِقَها بهَواها، فتَزَوَّجَت أبا لُبابَةَ (١). ١٣٨٠٠ - وأخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا سُلَيمانُ بنُ أحمدَ اللَّخمِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ عبدِ العَزيزِ، حدثنا أبو نُعَيمٍ، حدثنا سفيانُ، عن أبى الحُوَيرِثِ، عن نافِعِ بنِ جُبَيرِ بنِ مُطعِمٍ قال: آمَت خَنساءُ بنتُ خِذامٍ فزَوَّجَها أبوها وهِىَ كارِهَةٌ، فأَتَتِ النَّبِىَّ ﷺ فقالَت: زَوَّجَنِى أبى وأَنا كارِهَةٌ، وقَد مَلَكتُ أمرِى ولَم يُشعِرْنى. فقالَ: "لا نِكاحَ له، فانكِحِى مَن شِئتِ". فَنَكَحَت أبا لُبابَةَ ابنَ عبدِ المُنذِرِ (٢). هَذا مُرسَلٌ، وهو شاهِدٌ لما تَقَدَّمَ. ١٣٨٠١ - وأخبرَنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ بنِ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو محمدِ ابنُ حَيّانَ الأصبَهانىُّ، أخبرَنا ابنُ أبى عاصِمٍ، حدثنا دُحَيمٌ، حدثنا الوَليدُ بنُ مُسلِمٍ، حدثنا شَيبانُ، عن يَحيَى بنِ أبى كَثيرٍ، عن أبى سلمةَ، عن أبى هريرةَ، أنَّ رَجُلًا على عَهدِ رسولِ اللهِ ﷺ أنكَحَ ابنَةً له ثيِّبًا كانَت عِندَ رَجُلٍ فكَرِهَت ذَلِكَ، فأَتَتِ النَّبِىَّ ﷺ فذَكَرَت ذَلِكَ له، فرَدَّ نِكاحَها (٣).

стр. 7865

ورَواه عُمَرُ بنُ أبى سلمةَ عن أبيه، وسَمَّى المَرأَةَ خَنساءَ بنتَ خِذامٍ، فذَكَرَه مُرسَلًا. وقَد قيلَ عنه مَوصولًا، والمُرسَلُ أصَحُّ (١)، وفيما مَضى مِنَ المَوصولِ كِفايَةٌ. ١٣٨٠٢ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو أحمدَ بكرُ بنُ محمدِ ابنِ حَمدانَ الصَّيرَفِىُّ بمَروَ، حدثنا أبو إسحاقَ إبراهيمُ بنُ هِلالٍ البُوزَنْجِرْدِىُّ (٢)، حدثنا علىُّ بنُ الحَسَنِ بنِ شَقيقٍ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ المُبارَكِ، عن أبى حَنيفَةَ، عن عبدِ العَزيزِ بنِ رُفَيعٍ، عن مُجاهِدٍ، عن ابنِ عباسٍ ﵄، أنَّ امرأةً توُفِّىَ زَوجُها ولَها مِنه ولَدٌ، فخَطَبَها عَمُّ ولَدِها إلَى والِدِها، فقالَ له: زَوِّجْنيها. فأَبَى فزَوَّجَها غَيرَه بغَيرِ رِضًا مِنها، فأَتَتِ النَّبِىَّ ﷺ فذَكَرَت ذَلِكَ له، فأَرسَلَ إلَيه النَّبِىُّ ﷺ فقالَ: "أزَوَّجتَها غَيرَ عَمِّ ولَدِها؟ ". قال: نَعَم، زَوَّجتُها مَن هو خَيرٌ لَها مِن عَمِّ ولَدِها. ففَرَّقَ بَينَهُما وزَوَّجَها عَمَّ ولَدِها (٣). كَذا قالَ. ١٣٨٠٣ - وقَد أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو طاهِرٍ محمدُ بنُ الحَسَنِ المُحَمَّداباذِىُّ، حدثنا أبو قِلابَةَ، حدثنا عبدُ الصَّمَدِ، حدثنا شُعبَةُ، عن عبدِ العَزيزِ بنِ رُفَيعٍ، عن أبى سلمةَ، أنَّ امرأةً أتَتِ النَّبِىَّ ﷺ فقالَت: إنَّ أبى زَوَّجَنى وأنا كارِهَةٌ، وأَنا أُريدُ أن أتَزَوَّجَ عَمَّ ولَدِى. قال: فرَدَّ النَّبِىُّ ﷺ

стр. 7866

نِكاحَه (١). هَذا هو الصَّحيحُ، مُرسَلٌ عن أبى سَلَمَةَ. بابُ ما جاءَ فى إنكاحِ اليَتيمَةِ ١٣٨٠٤ - حدثنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانىُّ إملاءً، أخبرَنا أبو سعيدٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ زيادٍ البَصرِىُّ بمَكَّةَ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدٍ الزَّعفَرانىُّ، حدثنا أسباطُ بنُ محمدٍ، حدثنا محمدُ بنُ عمرٍو، عن أبى سلمةَ، عن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ : "تُستأمَرُ اليَتيمَةُ فى نَفسِها، فإِن سَكَتَت فهو إذنُها، وإِن أبَت فلا جَوازَ عَلَيها" (٢). ١٣٨٠٥ - وأخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، حدثنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدِ بنِ سَخْتُويَه، حدثنا إسحاقُ بنُ الحَسَنِ بنِ مَيمونٍ، حدثنا أبو نُعَيمٍ، حدثنا يونُسُ يَعنى ابنَ أبى إسحاقَ، حدثنا أبو بُردَةَ ابنُ أبى موسَى، عن أبى موسَى ﵁ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ : "تُستأمَرُ اليتيمَةُ فى نَفسِها، فإن سَكَتَت فقَد أَذِنَت، وإِن أنكَرَت لَم تُكرَهْ" (٣). ١٣٨٠٦ - أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ

стр. 7867

الحافظُ قال: قُرِئَ على ابنِ صاعِدٍ وأَنا أسمَعُ: حَدَّثَكُم عُبَيدُ (١) اللهِ بنُ سَعدٍ الزُّهرِىُّ قال: حدثنا عَمِّى، حدثنا أبى، عن ابنِ إسحاقَ، حَدَّثَنِى عُمَرُ بنُ حُسَينٍ مَولَى آلِ حاطِبٍ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: توُفِّىَ عثمانُ بنُ مَظعونٍ وتَرَكَ ابنَةً له مِن خَوْلَةَ بنتِ حَكيمِ بنِ أُمَيَّةَ، وأَوصَى إلَى أخيه قُدامَةَ ابنِ مَظعونٍ -وهُما خالاىَ- فخَطَبتُ إلَى قُدامَةَ ابنَةَ عثمانَ فزَوَّجَنيها، فدَخَلَ المُغيرَةُ إلَى أُمِّها فأَرغَبَها فى المالِ فحَطَّت إلَيه، وحَطَّتِ الجاريَةُ إلَى هَوَى أُمِّها حَتَّى ارتَفَعَ أمْرُهما (٢) إلَى النَّبِىِّ ﷺ فقالَ قُدامَةُ: يا رسولَ اللهِ، ابنَةُ أخِى وأَوصَى بها إلَىَّ فزَوَّجتُها ابنَ عُمَرَ، ولَم أُقَصِّرْ بالصَّلاحِ والكَفاءَةِ، ولَكِنَّها امرأةٌ، وإِنَّها حَطَّت إلَى هَوَى أُمِّها. فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ : "هِىَ يَتيمَةٌ؛ ولا تُنكَحُ إلَّا بإِذنِها". فانتُزِعَت مِنِّى واللهِ بَعدَ أن مَلَكْتُها، فزَوَّجوها المُغيرَةَ بنَ شُعبَةَ (٣). ١٣٨٠٧ - أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ وأبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ أبى فُدَيكٍ، عن ابنِ أبى ذِئبٍ، عن عُمَرَ بنِ حُسَينٍ، عن نافِعٍ، أنَّ ابنَ عُمَرَ تَزَوَّجَ ابنَةَ خالِه عثمانَ بنِ مَظعونٍ. قال: فذَهَبَت أُمُّها إلى النَّبِىِّ ﷺ فقالَت: إنَّ ابنَتى تكرَهُ ذَلِكَ. فأَمَرَه النَّبِىُّ ﷺ أن يُفارِقَها، وقالَ: "لا تُنكحوا اليَتامَى حَتَّى تَستأمِروهُنَّ،

стр. 7868

فإن سَكَتنَ فهو إذنُهُنَّ" (١). فَتَزَوَّجَها بَعدَ عبدِ اللهِ المُغيرَةُ بنُ شُعبَةَ. ١٣٨٠٨ - وأخبرَنا به أبو عبدِ اللهِ الحافظُ فى مَوضِعٍ آخَرَ بهَذا الإسنادِ وقالَ: عن ابنِ عُمَرَ أنَّه تَزَوَّجَ. وكَذَلِكَ رَواه ابنُ صاعِدٍ عن ابنِ عبدِ الحَكَمِ وأَبِى عُتبَةَ عن ابنِ أبى فُدَيكٍ بإِسنادِه وقالَ: عن ابنِ عُمَرَ (٢). واللهُ أعلَمُ. ١٣٨٠٩ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، أخبرَنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أحمدُ بنُ عبدِ الحَميدِ، حدثنا أبو أُسامَةَ، عن سُفيانَ، عن سلمةَ بنِ كُهَيلٍ، عن مُعاويَةَ بنِ سُوَيدٍ قال: وجَدتُ فى كِتابِ أبى: عن علىٍّ ﵁ أنَّه قال: إذا بَلَغَ النِّساءُ نَصَّ الحَقائقِ فالعَصَبَةُ أولَى، ومَن شَهِدَ فَلْيَشفَعْ بخَيرٍ (٣). ١٣٨١٠ - أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ الكارِزِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ عبدِ العَزيزِ قال: قال أبو عُبَيدٍ ﵀: بَعضُهُم يقولُ: الحِقاقِ. وهو مِنَ المُحاقَّةِ يَعنى المُخاصَمَةَ، أن تُحاقَّ الأُمُّ العَصَبَةَ فيهِنَّ، فنَصُّ الحِقاقِ (٤) إنَّما هو الإدراكُ؛ لأنَّه مُنتَهَى الصِّغَرِ، فإِذا بَلَغَ النِّساءُ

стр. 7869

ذَلِكَ فالعَصَبَةُ أولَى بالمَرأَةِ مِن أُمِّها إذا كانوا مَحرَمًا، وبِتَزويجِها (١) أيضًا إن أرادوا. قال: وهَذا يُبَيِّنُ لَكَ أنَّ العَصَبَةَ والأولَياءَ غَيرَ الآباءِ لَيسَ لَهُم أن يُزَوِّجوا اليَتيمَةَ حَتَّى تُدرِكَ، ولَو كان لَهُم ذاكَ لَم يَنتَظِروا بها نَصَّ الحِقاقِ. قال: ومَن رَواه: نَصَّ الحَقائقِ. فإِنَّه أرادَ جَمعَ حَقيقَةٍ (٢). ١٣٨١١ - وأَمّا الحَديثُ الَّذِى أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ إسحاقَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ الجَهْمِ، حدثنا الحُسَينُ ابنُ الفَرَجِ، حدثنا الواقِدِىُّ، حَدَّثَنى ابنُ أبى حَبيبَةَ، عن داودَ بنِ الحُصَينِ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ، أنَّ عُمارَةَ بنتَ حَمزَةَ بنِ عبدِ المُطَّلِبِ كانَت بمَكَّةَ، فلَمّا قَدِمَ رسولُ اللهِ ﷺ يَعنى فى عُمرَةِ القَضيَّةِ خَرَجَ بها علىُّ بنُ أبى طالِبٍ ﵁ وقالَ لِلنَّبِىِّ ﷺ : تَزَوَّجْها. فقالَ: "ابنَةُ أخِى مِنَ الرِّضاعَةِ". فزوَّجَها رسولُ اللهِ ﷺ سلَمةَ بنَ أبى سلَمةَ، فكانَ النَّبِىُّ ﷺ يقولُ: "هَل جَزَيتُ سلَمةَ؟ " (٣). هَذا إسنادٌ ضَعيفٌ، ولَيسَ فيه أنَّها كانَت صَغيرَةً، ولِلنَّبِىِّ ﷺ فى بابِ النِّكَاحِ ما لَيسَ لِغَيرِه، وكانَ أولَى بالمُؤمِنينِ مِن أنفُسِهِم، وبِذَلِكَ تَوَلَّى تَزويجَها دونَ عَمِّها العباسِ بنِ عبدِ المُطَّلِبِ إن كان فعَلَ ذَلِكَ، واللهُ أعلَمُ.

стр. 7870

بابٌ: إذنُ البِكرِ الصَّمتُ، وإذنُ الثَّيِّبِ الكَلامُ ١٣٨١٢ - أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحَسَنِ بنِ فُورَكَ، حدثنا القاضِى أبو بكرٍ أحمدُ بنُ محمودِ (١) بنِ خُرَّزاذَ الأهوازِىُّ قال: قُرِئَ على بُهلولِ بنِ إسحاقَ وعَبدِ اللهِ بنِ الحَسَنِ وأَنا حاضِرٌ: حَدَّثَكُم سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا مالكُ بنُ أنَسٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ الفَضلِ، عن نافِعِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ ﵄، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: "الأيِّمُ أحَقُّ بنَفسِها مِن وليِّها، والبِكرُ تُستأذَنُ فى نَفسِها، وإِذنُها صُماتُها" (٢). أخرَجَه مسلمٌ فى "الصحيح" عن سعيدِ بنِ مَنصورٍ وغَيرِهِ (٣). ١٣٨١٣ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ إسحاقُ بنُ محمدِ بنِ يوسُفَ السُّوسِىُّ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أبو عثمانَ سعيدُ ابنُ عثمانَ التَّنُوخِىُّ، حدثنا بشرُ بنُ بكرٍ (ح) قال: وأخبرَنا العباسُ بنُ الوَليدِ، أخبرَنا أبى قالا: حدثنا الأوزاعِىُّ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى كَثيرٍ، حَدَّثَنِى أبو سلمةَ ابنُ عبدِ الرَّحمَنِ، عن أبى هريرةَ ﵁ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ : "لا تُنكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُستأمَرَ، ولا تُنكَحُ البِكرُ حَتَّى تُستأذَنَ". قالوا: كَيفَ إذنُها يا رسولَ اللهِ؟ قال: "الصُّموتُ (٤) ". أخرَجَه مسلمٌ فى

стр. 7871

"الصحيح" مِن حَديثِ الأوزاعِىِّ (١). ١٣٨١٤ - أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ ابنُ محمدِ بنِ عُقبَةَ الشَّيبانىُّ بالكوفَةِ، حدثنا الهَيثَمُ بنُ خالِدٍ، حدثنا أبو نُعَيمٍ الفَضلُ بنُ دُكَينٍ، حدثنا أبو مُعاويَةَ شَيبانُ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ، عن يَحيَى بنِ أبى كَثيرٍ، عن أبى سلمةَ، عن أبى هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ : "لا تُنكَحُ الأيِّمُ حَتَّى تُستأمَرَ، ولا تُنكَحُ البِكرُ حَتَّى تُستأذَنَ". قالوا: وكَيفَ إذنُها؟ قال: "أن تَسكُتَ" (٢). رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن أبى نُعَيمٍ، وأَخرَجَه مسلمٌ مِن وجهٍ آخَرَ عن شَيبانَ (٣). ١٣٨١٥ - أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا أبو كامِلٍ، حدثنا يَزيدُ بنُ زُرَيعٍ. قال أبو داودَ: وحَدَّثَنا موسَى بنُ إسماعيلَ، حدثنا حَمّادٌ المَعنَى قالا: حَدَّثَنى محمدُ بنُ عمرٍو، حَدَّثَنى أبو سلمةَ، عن أبى هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ : "تُستأمَرُ اليَتيمَةُ فى نَفسِها، فإن سَكَتَت فهو إذنُها، وإِن أبَت فلا جَوازَ عَلَيها". قال أبو داودَ: والإخبارُ فى حَديثِ يَزيدَ. قال: وكَذَلِكَ رَواه أبو خالِدٍ سُلَيمانُ بنُ حَيّانَ ومُعاذُ بنُ مُعاذٍ عن محمدِ بنِ عمرٍو (٤).

стр. 7872

١٣٨١٦ - قال أبو داودَ: وحَدَّثَنا محمدُ بنُ العَلاءِ، حدثنا ابنُ إدريسَ، عن محمدِ بنِ عمرٍو بهَذا الحديثِ بإِسنادِه، زادَ فيه: "وإِن بَكَت أو سَكَتَت". زادَ: "بَكَت". قال أبو داودَ: لَيسَ: "بَكَت". بمَحفوظٍ، هو وهْمٌ فى الحديثِ؛ الوَهْمُ مِنَ ابنِ إدريسَ أو محمدِ بنِ العَلاءِ (١). ١٣٨١٧ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الزّاهِدُ، حدثنا أحمدُ بنُ مِهرانَ، حدثنا عُبَيدُ اللهِ بنُ موسَى، حدثنا يونُسُ بنُ أبى إسحاقَ، عن أبى بُردَةَ، عن أبى موسَى، سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يقولُ: "تُستأمَرُ اليتيمَةُ فى نَفسِها، فإن سكَتَت فهو رِضاها (٢)، وإِن كَرِهَت فلا كَرهَ عَلَيها" (٣). ١٣٨١٨ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانىُّ، حدثنا حَجّاجٌ قال: قال ابنُ جُرَيجٍ: سَمِعتُ ابنَ أبى مُلَيكَةَ يقولُ: قال ذَكوانُ مَولَى عائشةَ: سَمِعتُ عائشةَ ﵂ تَقولُ: سأَلتُ رسولَ اللهِ ﷺ عن الجاريَةِ يُنكِحُها أهلُها، أتُستأمَرُ أم لا؟ فقالَ لَها رسولُ اللهِ ﷺ : "نَعَم تُستأمَرُ". قالَت عائشَةُ: فإِنَّها تَستَحْيِى فتَسكُتُ. قال رسولُ اللهِ ﷺ : "ذاكَ إذنُها إذا سَكَتَت" (٤). أخرَجَه البخارىُّ ومُسلِمٌ فى "الصحيح" مِن حَديثِ ابنِ جُرَيجٍ (٥).

стр. 7873

١٣٨١٩ - أخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أبو القاسِمِ سُلَيمانُ ابنُ أحمدَ الطَّبَرانىُّ، حدثنا ابنُ أبى مَريَمَ، حدثنا الفِريابِىُّ (ح) قال: وأخبرَنا أبو القاسِمِ، حدثنا ابنُ كَيسانَ، حدثنا أبو حُذَيفَةَ قالا: حدثنا سفيانُ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن ابنِ أبى مُلَيكَةَ، عن أبى عمرٍو مَولَى عائشةَ، عن عائشةَ ﵂ قالَت: قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، تُستأمَرُ النِّساءُ فى أبضاعِهِنَّ؟ قال: "نَعَم". قُلتُ: فإِنَّ البِكرَ تَستَحْيِى. قال: "تُستأمَرُ، فإنْ سَكتَت فسُكوتُها إذنُها" (١). رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن الفِريابِىِّ (٢). ١٣٨٢٠ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا عمرُو بنُ الرَّبيعِ بنِ طارِقٍ، أخبرَنى يَحيَى بنُ أيّوبَ، عن أبيه، عن عبدِ (٣) اللهِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ أبى حُسَينٍ المَكِّىِّ أنَّه أخبَرَه، عن عَدِىِّ بنِ عَدِىٍّ الكِندِىِّ، عن أبيه، عن عُرسِ بنِ عَميرَةَ الكِندِىِّ، رَجُلٌ مِن أصحابِ النَّبِىِّ ﷺ ، أنَّ النَّبِىَّ ﷺ قال: "وآمِروا النِّساءَ فى أنفُسِهِنَّ، فإنَّ الثَّيِّبَ تُعرِبُ عن نَفسِها، والبِكرُ رِضاها صَمتُها" (٤). ١٣٨٢١ - وأخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ القاضِى قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ

стр. 7874

عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنى اللَّيثُ بنُ سَعدٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ القُرَشِىِّ، عن عَدِىِّ بنِ عَدِىٍّ الكِندِىِّ، عن أبيه، عن رسولِ اللهِ ﷺ أنَّه قال: "شاوِروا النِّساءَ فى أنفُسِهِنَّ". فقيلَ له: يا رسولَ اللهِ، إنَّ البِكرَ تَستَحْيِى. قال: "الثَّيِّبُ تُعرِبُ عن نَفسِها، والبِكرُ رِضاها صَمتُها" (١). لَم يَذكُرِ العُرسَ فى إسنادِهِ. ١٣٨٢٢ - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا عباسُ بنُ محمدٍ، حدثنا هِشامُ بنُ بَهرامَ، حدثنا حاتِمُ بنُ إسماعيلَ، عن أبى الأسباطِ، عن يَحيَى بنِ أبى كَثيرٍ، عن أبى سلمةَ، عن أبى هريرةَ ﵁، وعن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ ﵁ قالا: كان رسولُ اللهِ ﷺ إذا خُطِبَ إلَيه بَعضُ بَناتِه أتَى الخِدْرَ فقالَ: "إنَّ رَجُلًا -أو إن فُلانًا- يَخطُبُ فُلانَةَ". فإِن طَعَنَت فى الخِدرِ لَم يُنكِحْها، وإِن لَم تَطعُنْ فى الخِدْرِ أنكَحَها (٢). كَذا رَواه أبو الأسباطِ الحارِثىُّ ولَيسَ بمَحفوظٍ. والمحفوظُ مِن حَديثِ يَحيَى مُرسَلٌ كما: ١٣٨٢٣ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أحمدُ بنُ عبدِ الجَبّارِ، حدثنا يونُسُ بنُ بُكَيرٍ، عن هِشامِ بنِ سَنبَرٍ، عن يَحيَى بنِ أبى كَثيرٍ، عن المُهاجِرِ بنِ

стр. 7875

عِكرِمَةَ المخزومِىِّ قال: كان رسولُ اللهِ ﷺ إذا أرادَ أن يُنكِحَ امرأةً مِن بَناتِه جَلَسَ عِندَ خِدرِها فقالَ: "إنَّ فُلانًا يُريدُ فُلانَةَ" (١). ١٣٨٢٤ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا علىُّ بنُ حَمْشاذَ، أخبرَنى يَزيدُ بنُ الهَيثَمِ، أنَّ إبراهيمَ بنَ أبى اللَّيثِ حَدَّثَهُم قال: حدثنا الأشجَعِىُّ، عن سُفيانَ، عن هِشامٍ الدَّستُوائىِّ، عن يَحيَى بنِ أبى كَثيرٍ، عن مُهاجِرِ بنِ عِكرِمَةَ قال: كان إذا خُطِبَ إلَى النَّبِىِّ ﷺ بَعضُ بَناتِه أتَى الخِدرَ فقالَ: "إنَّ فُلانًا يَخطُبُ فُلانَةَ". فإِن حَرَّكَته لَم يُنكِحْها، وإن لَم تُحَرِّكْه أنكَحَها (٢). ورُوِىَ مِن وجهٍ آخَرَ مُرسَلًا: ١٣٨٢٥ - أخبَرَناه أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا حُسَينُ بنُ محمدٍ، حدثنا جَريرُ بنُ حازِمٍ، عن حُمَيدٍ الطَّويلِ، عن جُبَيرِ بنِ حَيَّةَ (٣) الثَّقَفِىِّ قال: كان رسولُ اللهِ ﷺ إذا أرادَ أن يُزَوِّجَ إحدَى بَناتِه يَجلِسُ إلَى خِدرِها فقالَ لَها: "إنَّ فُلانًا يَذكُرُ فُلانَةَ". فإِن تكَلَّمَت فكَرِهَت لَم يُزَوِّجْها، وإن هِىَ صَمَتَت زَوَّجَها (٤). ورَواه أبو حَريزٍ قاضِى سِجِستانَ عن الشَّعبِىِّ عن عائشةَ ﵂، وعن

стр. 7876

عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ ﵄ (١). بابٌ: النِّكاحُ لا يَقِفُ على الإجازَةِ ١٣٨٢٦ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ القاسِمِ، عن أبيه، عن عبدِ الرَّحمَنِ ومُجَمِّعٍ ابنَى يَزيدَ بنِ جاريَةَ، عن خَنساءَ بنتِ خِذامٍ (٢)، أنَّ أباها زَوَّجَها وهِىَ ثَيِّبٌ وهِىَ كارِهَةٌ، فأَتَتِ النَّبِىَّ ﷺ فرَدَّ نِكاحَها. زادَ أبو سعيدٍ فى رِوايَتِه: قال الشّافِعِىُّ ﵀: ولَم يَقُلْ: إلَّا أن تَشائى أن تبَرِّى أباكِ فتُجيزِى إنكاحَه. لَو كانَت إجازَتُها إنكاحَه تُجيزُه أشبَهَ أن يأمُرَها أن تُجيزَ إنكاحَ أبيها ولا تَرُدَّ تَفَوُّتَه عَلَيها (٣). أخرَجَه البخارىُّ فى "الصحيح" عن يَحيَى بنِ قَزَعَةَ وغَيرِه عن مالكٍ (٤). ١٣٨٢٧ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أحمدُ بنُ سَلمانَ الفَقيهُ قال: قُرِئَ على محمدِ بنِ إسماعيلَ السُّلَمِىِّ وأَنا أسمَعُ: حدثنا سعيدُ بنُ أبى مَريَمَ، أخبرَنا يَحيَى بنُ أيّوبَ، حَدَّثَنِى ابنُ جُرَيجٍ، أنَّ سُلَيمانَ بنَ موسَى الدِّمَشقِىَّ حَدَّثَه، أخبرَنى ابنُ شِهابٍ، عن عُروةَ، عن عائشةَ ﵂ قالَت: قال

стр. 7877

رسولُ اللهِ ﷺ : "لا تَنْكِحُ المَرأَةُ بغَيرِ إذنِ وليِّها، فإِن نَكَحَت فنِكاحُها باطِلٌ -ثَلاثَ مَرَّاتٍ- فإن أصابَها فلَها مَهرُها بما أصابَ مِنها، فإنِ اشتَجَروا فالسُّلطانُ ولِىُّ من لا ولىَّ له" (١). بابٌ: لا نِكاحَ إلَّا بوَلىٍّ مُرشِدٍ ١٣٨٢٨ - أخبرَنا أبو الحُسَينِ محمدُ بنُ الحُسَينِ بنِ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو سَهلٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ زيادٍ القَطّانُ، حدثنا مُعاذُ بنُ المُثَنَّى، حدثنا عُبَيدُ اللهِ بنُ عُمَرَ القَواريرِىُّ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ داودَ، سَمِعَه مِن سُفيانَ، ذَكَرَه عن ابنِ خُثَيمٍ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ ﵄. ١٣٨٢٩ - قال عُبَيدُ اللهِ: وحَدَّثَنا بشرُ بنُ مَنصورٍ وعَبدُ الرَّحمَنِ بنُ مَهدِىٍّ جَميعًا قالا: حدثنا سفيانُ، عن ابنِ خُثَيمٍ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ، عن النَّبِىِّ ﷺ إن شاءَ اللهُ قال: "لا نِكاحَ إلَّا بإذنِ ولِىٍّ مُرشِدٍ أو سُلطانٍ" (٢). كَذا قال أبو المُثَنَّى مُعاذُ بنُ المُثَنَّى. ورَواه غَيرُه عن عُبَيدِ اللهِ القَواريرِىِّ فقالَ: قال رسولُ اللهِ ﷺ . مِن غَيرِ استِثناءٍ (٢)، تَفَرَّدَ به القَواريرِىُّ مَرفوعًا. والقَواريرِىُّ ثِقَةٌ.

стр. 7878

١٣٨٣٠ - إلَّا أنَّ المَشهورَ بهَذا الإسنادِ مَوقوفٌ على ابنِ عباسٍ ﵄. أخبَرَناه علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أبو القاسِمِ الطَّبَرانىُّ، حدثنا إسحاقُ الدَّبَرِىُّ، عن عبدِ الرَّزّاقِ، عن الثَّورِىِّ، عن ابنِ خُثَيمٍ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ ﵁ مِثلَه ولَم يَرفَعْه (١). ١٣٨٣١ - وأخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ حَمزَةَ الهَرَوِىُّ، حدثنا أحمدُ بنُ نَجْدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا إسماعيلُ بنُ عَيّاشٍ، عن جَعفَرِ بنِ الحارِثِ، عن عبدِ اللهِ بنِ عثمانَ بنِ خُثَيمٍ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ ﵄ قال: لا نِكاحَ إلَّا بوَلِىٍّ أو سُلطانٍ، فإِن أنكَحَها سَفيهٌ (٢) مَسخوطٌ عَلَيه فلا نِكاحَ لَه (٣). ١٣٨٣٢ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا مُكرَمُ بنُ أحمدَ القاضِى، حدثنا أحمدُ بنُ زيادِ بنِ مِهرانَ، حدثنا سعيدُ بنُ سُلَيمانَ، حدثنا عَدِىُّ بنُ الفَضلِ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ عثمانَ بنِ خُثَيمٍ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ ﵄ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ : "لا نِكاحَ إلَّا بوَلِىٍّ وشاهِدَىْ عَدلٍ، فإِن أنكحَها ولِىٌّ مَسخوطٌ عَلَيه فنِكاحُها باطِلٌ" (٤). كَذا رَواه عَدِىُّ بنُ الفَضلِ وهو ضَعيفٌ (٥)، والصَّحيحُ مَوقوفٌ.

стр. 7879

بابٌ: لا نِكاحَ إلَّا بشاهِدَينِ عَدلَينِ ١٣٨٣٣ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنِى أبو علىٍّ الحافظُ، حدثنا إسحاقُ بنُ أحمدَ بنِ إسحاقَ الرَّقِّىُّ (١)، حدثنا أبو يوسُفَ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ الحَجّاجِ الرَّقِّىُّ، حدثنا عيسَى بنُ يونُسَ، حدثنا ابنُ جُرَيجٍ، عن سُلَيمانَ بنِ موسَى، عن الزُّهرِىِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ ﵂ قالَت: قال رسولُ اللهِ ﷺ : "أيُّما امرأةٍ نَكَحَت بغَيرِ إذنِ وليِّها وشاهِدَىْ عَدلٍ فنِكاحُها باطِلٌ، فإِن دَخَلَ بها فلَها المَهرُ، وإِنِ اشتَجَروا فالسُّلطانُ ولِىُّ مَن لا ولِىَّ له" (٢). قال أبو علىٍّ الحافظُ وهو النَّيسابورِىُّ: أبو يوسُفَ الرَّقِّىُّ هَذا مِن حُفّاظِ أهلِ الجَزيرَةِ ومُتقِنيهِم. ١٣٨٣٤ - أخبرَنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ بنِ الحارِثِ الأصبَهانِىُّ، أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا أبو حامِدٍ محمدُ بنُ هارونَ الحَضرَمِىُّ، حدثنا سُلَيمانُ بنُ عُمَرَ بنِ خالِدٍ الرَّقِّىُّ، حدثنا عيسَى بنُ يونُسَ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن سُلَيمانَ بنِ موسَى، عن الزُّهرِىِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ ﵂ قالَت: قال رسولُ اللهِ ﷺ : "لا نِكاحَ إلَّا بوَلِىٍّ وشاهِدَىْ عَدلٍ، فإِن تَشاجَروا (٣) فالسُّلطانُ ولِىُّ مَن لا ولىَّ له" (٤). قال علىٌّ ﵀: تابَعَه عبدُ الرَّحمَنِ بنُ

стр. 7880

يونُسَ عن عيسَى بنِ يونُسَ مِثلَه (١). قال: وكَذَلِكَ رَواه سعيدُ بنُ خالِدِ ابنِ عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ عثمانَ ويَزيدُ بنُ سِنانٍ ونوحُ بنُ دَرّاجٍ وعَبدُ اللهِ بنُ حُكَيمٍ عن هِشامِ بنِ عُروةَ عن أبيه عن عائشةَ، قالوا فيه: "وشاهِدَىْ عَدلٍ" (٢). ١٣٨٣٥ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنِى أبو العباسِ عُصْمُ بنُ العباسِ الضَّبِّىُّ، حدثنا محمدُ بنُ هارونَ الحَضرَمِىُّ، حدثنا سُلَيمانُ بنُ عُمَرَ الرَّقِّىُّ، حدثنا يَحيَى بنُ سعيدٍ الأُمَوِىُّ، حدثنا ابنُ جُرَيجٍ، عن سُلَيمانَ بنِ موسَى، عن الزُّهرِىِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ ﵂ قالَت: قال رسولُ اللهِ ﷺ : "لا نِكاحَ إلَّا بوَلِىٍّ وشاهِدَىْ عَدلٍ" (٣). قال الشّافِعِىُّ ﵀: رُوِىَ عن الحَسَنِ بنِ أبى الحَسَنِ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: "لا نِكاحَ إلَّا بوَلِىٍّ وشاهِدَىْ عَدلٍ" (٤). ١٣٨٣٦ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، حدثنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنى الضَّحّاكُ بنُ عثمانَ، عن عبدِ الجَبّارِ، عن الحَسَنِ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: "لا يَحِلُّ نِكاحٌ إلَّا بوَلِىٍّ وصَداقٍ وشاهِدَىْ عَدلٍ".
следующие страницы →