Полный текст (1 124 стр.). Показаны 841–880 · переход к 846.
стр. 841
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ: ما أسكر فخمر.
حَدَّثَنَا حمزة بْن العباس قَالَ: أَخْبَرَنَا يحيى بْن نصر بْن حاجب قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن شُبْرُمَةَ عَن مُحَمَّد بْن عَمْرو عَن أبي سلمة عَن أبي هريرة قَالَ: ما أسكر فحرام.
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن أَحْمَد بْن حنبل قَالَ: حَدَّثَنَا أبي قَالَ: حَدَّثَنَا مصعب بْن سلام قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن شُبْرُمَةَ عَن سالم عَن أبيه قَالَ: كل مسكر حرام وكل مسكر خمر.
حَدَّثَنِي أَبُو جعفر الحضرمي وأَبُو مُحَمَّد بْن طريف قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن طريف قَالَ: حَدَّثَنَا عيسى بْن راشد عَن ابن شُبْرُمَةَ عَن سالم عَن ابن عُمَر قَالَ: كل شراب لا يزيد على الترك إِلَّا جودة فهو حرام.
أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بْن عَبْد اللهِ بْن سليمان الحضرمي قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن طريف قَالَ: حَدَّثَنَا عيسى بْن راشد عَن أبي شُبْرُمَةَ قَالَ: سمعت سالماً- وقيل له: إن نافعاً يحدث عَن أبيك أنه لا بأس بإتيان النِّسَاء في أدبارهن- فَقَالَ: كذب العلج إنما كان ابن عُمَر يقول: ﴿فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ [البقرة: ٢٢٣﴾ من حَيْثُ يخرج الولد.
حَدَّثَنِي الْحَسَن بْن علي بْن الحسين بْن حرب الرقي القاضي قَالَ: حَدَّثَنَا موسى بْن مروان قَالَ: حَدَّثَنَا بقية قَالَ: حَدَّثَنَا العز بْن عَبْد اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن شُبْرُمَةَ عَن عبيد الله بْن عَبْد اللهِ عَن عتبة عَن ابن مسعود قَالَ: قضى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ للملاعنة بجميع ميراث ولدها بما أصابها فِيْهِ من النصب.
أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بْن عَبْد الواحد بْن سليمان قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الجبار بْن العلاء
стр. 842
قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَان قَالَ: حَدَّثَنَا ابن شُبْرُمَةَ عَنْ عَبْدِ العزيز بْن رفيع قَالَ سُفْيَان: ثم لقيت عَبْد العزيز فحَدَّثَنِي قَالَ: دخلت أنا وابن مغفل علي ابْن عَبَّاسٍ فقلنا: هَلْ ترك رَسُوْلُ اللهِ ﷺ شيئاً سوى القرآن قَالَ: لا.
وحَدَّثَنَا عَبْدُ الجبار: بحثت هَذَا الحديث قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَان عَنْ عَبْدِ العزيز بْن رفيع قال: حججت مع شَدَّاد بْن مغفل فدخل على ابْن عَبَّاس ومُحَمَّد بْن شلبي فَقَالَ: أحدهما: لم يترك مُحَمَّد إِلَّا ما بين هذين اللوحين. وقَالَ: الآخر: لم يبق شيء إِلَّا ما في هَذَا المصحف.
قَالَ سُفْيَان: زاد شريك بْن عَبْد اللهِ عَنْ عَبْدِ العزيز بْن رفيع في الحديث الذي قَالَ: بعت جارية قَالَ: إذاً لا أدفعها إليك. قَالَ: فإن لم ندفعها إليه فاذهب به إِلَى السجن.
حَدَّثَنِي علي بْن زكريا التمار قال: حَدَّثَنَا جعفر بْن مُحَمَّد الأسدي قَالَ: حَدَّثَنَا عيسى بْن راشد عَن ابن شُبْرُمَةَ قَالَ: سئل أنس بْن مالك هَلْ صلى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ في المسجد الحرام حين دخله؟ قَالَ: نعم صلى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بين العمودين الأحمرين عند المروة الحمراء.
أَخْبَرَنِي أَحْمَد بْن مُحَمَّد بْن أبي بكر المقدمي قال: حَدَّثَنَا أبي قَالَ: حَدَّثَنَا حصين بْن نمير قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن شُبْرُمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن شَدَّاد عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: حرمت الخمر قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب.
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن أَحْمَد بْن حنبل قال: حَدَّثَنِي أبي قَالَ: حَدَّثَنَا هشيم قَالَ: حَدَّثَنَا ابن شُبْرُمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن شَدَّاد عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب.
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ قال: حَدَّثَنِي أبي قَالَ: حَدَّثَنَا شريح بْن يونس قَالَ: حَدَّثَنَا هشيم عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثقة عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن شَدَّاد عَن ابْن عَبَّاس مثله.
стр. 843
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ قال: حَدَّثَنِي أبي قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الأحوص عَن هشيم أنه قَالَ: لهم في هَذَا الحديث: سمعت ابن شُبْرُمَةَ وخفض صوته:"هشيم" ثم قَالَ: عمن حدثه ثم رفع صوته فَقَالَ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن شَدَّاد.
حَدَّثَنِي غير واحد من أصحابنا عَن مُحَمَّد بْن حرب الغساني من كتابه قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوسُفْيَان الحميري قَالَ: حَدَّثَنَا هشيم عَن ابن شُبْرُمَةَ عَن عمار الذهبي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن شَدَّاد عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد الملك الدقيقي قال: حَدَّثَنَا يزيد بْن هارون عَن ابن العلاء يعني أيوب بْن أبي مسكين القصاب الواسطي عَن الحجاج بْن أرطاة عَن ابن كليم عَن عَائِشَة عَن النَّبِيّ ﷺ في المستحاضة قَالَ: تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل مرة ثم توصى الزميل أيام أقرائها فإن رأت صفرة - قَالَ: الدقيقي: سقطت على كلمة فرأيت في كتاب غيري- انتضحت وتوضأت وصلت.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد الملك الدقيقي قال: حَدَّثَنَا يزيد بْن هارون قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو العلاء عَن ابن شُبْرُمَةَ عَن امرأة مسروق عَن عَائِشَة عَن النَّبِيّ ﷺ مثله.
أَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرو الغفاري أَحْمَد بْن خازم قَالَ: حَدَّثَنَا إسماعيل بْن أبان الدباق قَالَ: حَدَّثَنَا ناصح قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن شُبْرُمَةَ عَن إبراهيم التيمي عَن أبيه عَن حذيفة قَالَ: دخلت عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: اجلس لا يدخل عليك الأيتام فجلست فذكر حديثاً فِيْهِ طول.
أَخْبَرَنِي يحيى بْن إسماعيل البجلي في كتابه قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن بن
стр. 844
أبي بردة قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْب بْن صفوان عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن شُبْرُمَةَ عَن سلمة ابن كهيل قَالَ: سمعت حيدر بْن سُفْيَان يقول: قَالَ: النَّبِيّ ﷺ : من راءى راءى الله به ومن يسمع يسمع الله به.
حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن مُحَمَّد البرني القاضي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَر قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوارث قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن شُبْرُمَةَ قَالَ: حدثت عَن أبي وائل- قَالَ: وكان أَبُو وائل قد أدرك النَّبِيَّ ﷺ ولكن لم يره- قَالَ: أَبُو وائل: إني لأذكر إِذ قالوا: جاء مصدق النبي ﷺ قَالَ: فأتيته بكبش لي فقلت: يا مصدق رسول الله صدق شاتي. فَقَالَ: يا ابن أخي أو ابني ليس فيها صدقة.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن أيوب الحراز الضرير وليس بالمحرمي قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن سليمان الذهلي بالبصرة في بني ذهل قَالَ: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الوارث بْن سعيد قَالَ: قدمت الكوفة وبها ابن أبي ليلى وابن شُبْرُمَةَ وأَبُوْحَنِيْفَةَ، فأتيت أبا حنيفة فسألته عَن رجل باع بيعاً وشرط شرطاً فَقَالَ: البيع باطل والشرط باطل. وأتيت ابن شُبْرُمَةَ فَقَالَ: البيع جائز والشرط جائز. وأتيت ابن أبي ليلى فَقَالَ: البيع جائز والشرط باطل.
فقلت: سبحان الله ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا في مسألة واحدة فرجعت إِلَى أبي حنيفة فأخبرته فَقَالَ: لا أدري ما قالا؟ أَخْبَرَنِي عَمْرو بْن شُعَيْب عَن أبيه عَن جده أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نهى عَن شرط وبيع فالبيع باطل والشرط باطل.
فأتيت ابن أبي ليلى فأخبرته فَقَالَ: ما أدري ما قَالَ: أَخْبَرَنِي هشام بْن عروة عَن أبيه عَن عَائِشَة قالت: قَالَ: رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لي: اشترى بريرة واشترطي". فالبيع جائز والشرط باطل.
وأتيت ابن شُبْرُمَةَ فأخبرته فَقَالَ: ما أدري ما قالا؟ حَدَّثَنِي مسعر بْن كدام عَن محارب بْن دثار عَن جابر قَالَ: اشترى مني النبي ﷺ بعيراً وشرط لي حلابه إِلَى المدينة" البيع جائز والشرط جائز.
стр. 845
حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن عَبْد اللهِ بْن عَبْد الخالق الأزدي قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الوهاب ابن الضحاك قَالَ: حَدَّثَنَا إسماعيل بْن عباس قَالَ: حَدَّثَنِي عمارة بْن غزية قَالَ: حَدَّثَنَا ابن شُبْرُمَةَ أنه سمعه يحدث عَن ثابت البناني عَن أنس بْن مالك قَالَ: قَالَ: رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثلاث مرات-: رحم الله امرأ تكلم فغنم أو صمت فسلم.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد اللهِ بْن الحارث قَالَ: أخرج إلينا عَمْرو بْن هاشم كتابه قَالَ: هَذَا كتابي وسماعي فإذا فيه:
حَدَّثَنَا سويد بْن عَبْد العزيز قَالَ: حَدَّثَنِي الحجاج بْن أرطاة وعَبْد اللهِ بْن شُبْرُمَةَ وشعبة وأَبُوْحَنِيْفَةَ عَن الحكم ابن عنبسة عَن عراك بْن مالك عَن عَائِشَة أن أبا العملس وهو رجل من بني سليم استأذن على عَائِشَة فاحتجبت منه فَقَالَ: أتحتجبين مني وأنا ابن عمك؟ قالت: ومن أين ذاك؟ قَالَ: رضعت في لبن امرأة أخي. فسألت عَائِشَةُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: صدق. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فكانت لا تحتجب منه بعد.
أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بْن عَبْد الواحد الأزدي قَالَ: كتب إليَّ مُحَمَّد بْن عيسى النصيبي المعروف بالرازي حَدَّثَنَا سهيل بْن سُفْيَان قَالَ: حَدَّثَنَا حماد بْن الوليد عَن ابن شُبْرُمَةَ عَن ابن المنكدر عَن جابر عَن النَّبِيّ ﷺ قَالَ: مداراة الناس صدقة.
وبإسناده أن النَّبِيّ ﷺ قَالَ: كل معروف صدقة.
أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بْن عَبْد الواحد قَالَ: حَدَّثَنَا ابن حميد قَالَ: حَدَّثَنَا جرير عَن
стр. 846
ابن شُبْرُمَةَ عَن سالم بْن عَبْد اللهِ عَن أبيه في الحائض أنه كان يقيم عليها وإن كان طافت يوم النحر سبعة أطواف حتى يطوف طواف يوم النحر.
حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن إبراهيم بْن حماد قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَر قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوارث قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن شُبْرُمَةَ عَن سالم بْن عَبْد اللهِ عَن أبيه عَن عُمَر بْن الخطاب قال: الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار وزناً بوزن، فضل ما بينهما ربا.
في كتابك عَن أَحْمَد بْن بديل قَالَ: حَدَّثَنَا عيسى بْن راشد عَن ابن شُبْرُمَةَ عَن الْحَسَنِقَالَ: قَالَ: النَّبِيّ ﷺ لعَبْد الرحمن بْن عوف: مسحتَ الحجر؟ قَالَ: مسحتُ وتركتُ. قَالَ: أحسنتَ.
حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن أَحْمَد بْن إبراهيم السراج قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن بْن صالح قَالَ: حَدَّثَنَا عيسى بْن راشد عَن ابن شُبْرُمَةَ عَن ابن عَبْد الرحمن عَن علي قَالَ: لأن أرجع بخمس آيات أعلمهن أحب إلي من أن أرجع بخمس قلائص أصيبهن.
أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بْن عُثْمَان قَالَ: حَدَّثَنَا عون بْن سلام قَالَ: حَدَّثَنَا عيسى بْن راشد عَن ابن شُبْرُمَةَ عَن أبي عَبْد الرحمن عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن الجهم النحوي قَالَ: حَدَّثَنَا جعفر بْن عون قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو العلاء الخفاف عَن ابن شُبْرُمَةَ عَن سالم بْن أبي الجعد عَن سليمان قَالَ: الصلاة مكيال من أوفى أوفى له ومن نقص فقد علمتم ما أعد الله للمسلمين.
أَخْبَرَنَا إسماعيل بْن الفضل قَالَ: حَدَّثَنَا قتيبة بْن سعيد قَالَ: حَدَّثَنَا عتاب ابن مُحَمَّد بْن شوذب قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن شُبْرُمَةَ عَنْ عَبْدِ الرحمن الأزدي قَالَ: مَرَّضْتُ ابْنَ عَبَّاس بالطائف فسمعته يقول: اللهم إني أتوب إليك من قولي في الصرف.
стр. 847
حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن عَبْد الواحد قال: حَدَّثَنَا أَبُو حميد، عَن جرير، عَن ابن شُبْرُمَةَ، عَن أبيه، رأيت علياً يوم الجمعل في بردين له يرشح.
أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بْن عَبْد الواحد بْن سليمان، قال: حَدَّثَنَا نصر بْن عَبْد الرحمن، قال: حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن بشير قَالَ: حَدَّثَنَا ابن شُبْرُمَةَ عَن علقمة عَن أبي الدَّرْدَاء قال: لا يثوب في الفجر.
حَدَّثَنِي مُحَمَّد، قال: سمعت مُحَمَّد بْن حميد، قال: حَدَّثَنَا جرير، عَن ابن شُبْرُمَةَ، عَن ابن يسار عَن عَائِشَة، قالت: لأن أقطعهما بالشفار أحب إلي من أن أمسح عليهما.
حَدَّثَنِي مُحَمَّد، قال: حَدَّثَنَا صلب، قال: قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوارث، قال: حَدَّثَنَا ابن شُبْرُمَةَ أن ابن عطاء بْن أبي رباح، وإبراهيم كانا يقولان: التيمم إِلَى المرفقين.
حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن عَبْد اللهِ الحضرمي، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن طريف، قَالَ: حَدَّثَنَا عيسى بْن راشد، قال: سمعت ابن شُبْرُمَةَ يذكر عَن عطاء، عَن ابْن عَبَّاس، قال: إِذَا دخل الأسير مكة فقد حقن دمه.
حَدَّثَنَا إسحاق بْن إبراهيم، قال: حَدَّثَنَا موسى بْن أيوب، قال: حَدَّثَنَا أَبُو إسحاق الفزاري، عَن ابن شُبْرُمَةَ، قال: سألني إياس بْن معاوية، عَن رجل أقر لرجل بوديعة، ثم قال: قد دفعتها إليه، فقلت: إِذَا كان الأصل مضموناً فالفرع مضمون، قال: أحسنتما. أو قَالَ: أصبت.
стр. 848
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن مُحَمَّد بْن حصين، قال: حَدَّثَنِي أَبُو سعيد الكندي قَالَ: حَدَّثَنَا ابن إدريس، قال: سمعت أبي يذكر، عَن ابن شُبْرُمَةَ، قال: قَالَ لي: إياس بْن معاوية: إياك وما يستتبع الناس من الكلام، وعليك بما تعرفه من القضاء.
حَدَّثَنِي علي بْن مُحَمَّد ابن أبي الشوارب، قال: حَدَّثَنَا إبراهيم بْن يسار قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن ابن شُبْرُمَةَ، قال: ما خاصم سليمان الأعمش قط رجلاً من أصحابنا إِلَّا كان عليه القضاء، وأنه أتاني يوماً فخاصم إِلَى أبيه، وكان عليه حق، فأخذ برقبته فعضها فدار عليه القضاء.
أَخْبَرَنِي علي بْن مُحَمَّد، قال: حَدَّثَنَا إبراهيم، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن ابن شُبْرُمَةَ، قَالَ: قدم علينا عَبْد اللهِ بْن عُمَر بْن عَبْد العزيز أميراً على الكوفة، فنزل الحيرة فأتيته، فقلت: هَلْ رأيت مسجدنا ? قال: لا؛ قلت: لو رأيته ما رأيت مسجداً أطول عماداً، ولا أوسع بلاداً منه؛ قلت: فهل رأيت قراناً ? قال: لا، قلت: لو رأيته ما رأيت لهم أمثلة، لا يدرك آخره أوله.
أَخْبَرَنَا علي بن، مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَان، قَالَ ابن شُبْرُمَةَ: قَالَ لي: عَبْد اللهِ بْن عُمَر بْن عَبْد العزيز: ألا ترفع إليَّ حوائجَك ? فإنما يكفيك كتاب مثل هَذَا، فأقضى حوائجك، قلت له: أصلح الله الأمير ما سألت أحداً من الناس شيئاً استكثرته ولا الدنيء.
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن خلف، قَالَ: أَخْبَرَنِي عبيد الله بْن عُمَر، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن ابن شُبْرُمَةَ، قال: قَالَ: ابن هبيرة: لا يصلح للقضاء إِلَّا الفهم الورع العالم.
стр. 849
حَدَّثَنِي الفضل بْن الْحَسَن البصري، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْد الرحمن، قال: حَدَّثَنَا ابن فضيل، عَن ابن شُبْرُمَةَ، قَالَ: سمعت الفرزدق يقول: ما رأيت أحداً أشر من عِمْرَان بْن حطان، كان أشعر الناس، قلت: كيف ? قال: لو أراد أن يقول ما قلت لقال، ونحن لا نقدر أن نقول كما قَالَ:.
حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن عَبْد الواحد، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الجبار بْن العلاء، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، قال: قَالَ ابن شُبْرُمَةَ: أتى الفرزدق فجعل ينشد، فَقَالَ لَهُ عمارة بْن القعقاع بْن ناجية: يا أبا فراس أين الله? فقال: يا ابن أخي إنما هي كلمة واحدة فإذا هي قد هدمت ما ترى.
قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الجبار، حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن ابن شُبْرُمَةَ قال: يا أبا هريرة. وقال: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الجبار، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان عَن ابن شُبْرُمَةَ، قَالَ: أتانا الفرزدق بالكوفة، فأهدينا إليه جزوراً، فَقَالَ: يا أبطر اجعل عقلها السيف ولا تكن مثل ابن المراغة يعني جريراً.
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن أبي الدنيا، قال: حَدَّثَنِي إسماعيل بْن حفص، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن فضيل، عَن ابن شُبْرُمَةَ، قَالَ: قلت للكميت الأسدي الشاعر: إنك قلت في بني هاشم فأحسنت، وقد قلت في بني أمية أفضل مما قلت في بني هاشم. قَالَ: إني إِذَا قلت أحب أن أحسن.
أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بْن عَبْد الواحد، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن مُحَمَّد الزهري، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن ابن شُبْرُمَةَ قال: قَالَ: على رمضان قدداً قضوه قدا (؟؟؟) .
أَخْبَرَنَا أَبُو بكر الرمادي، قال. حَدَّثَنَا أَبُو إسحاق، الطالقاني، قال:
стр. 850
حَدَّثَنَا جرير، قال: أظن ابن شُبْرُمَةَ حَدَّثَنِي، قال: قيل لطلحة بْن مصرف: ألا تنم ? قَالَ: إني أكره أن يسكن في بيتي مسلم.
أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بْن عَبْد الواحد، قال: حَدَّثَنَا عُمَر، قال: حَدَّثَنَا جرير، عَن ابن شُبْرُمَةَ، عَن الْحَسَنِ قال: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ :ليملأن الله أيديكم من الأعاجم ثم يجعلهم أسداً لا يفرقون فيضربون رقابكم ويأكلون فيكم.
وقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ :الحمى رائد الموت سجن الله في الأرض.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سعيد عَن أَحْمَد بْن بشير عَن ابن شُبْرُمَةَ، عَن الْحَسَن، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ :لا تحلفوا بآبائكم، ولا بالطواغيت، ولا تحلفوا إِلَّا بالله فإن الله لا يحلف إِلَّا به.
أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بْن عَبْد الواحد الأزدي، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن حميد، قَالَ: حَدَّثَنَا جرير عَن ابن شُبْرُمَةَ، عَن الْحَسَن، قَالَ: أغيلمة حيارى ما لهم تعاقدوا إن أجبناهم لم يفهموا وإن سكتنا عنهم أسلمناهم إِلَى غي شديد لولا ما أخذ الله على العالم في علمه إن أجبناهم إِلَّا قليلاً.
وعن ابن شُبْرُمَةَ، عَن الْحَسَنِ في قوله: ﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ [يوسف: ٧٦﴾ قال: ليس عالماً إِلَّا فوقه عالم، حتى رجع الأمر إِلَى الله .
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن أبي سعد، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خيثمة، قَالَ: حَدَّثَنَا جرير، عَن ابن شُبْرُمَةَ، عَن الْحَسَن، قَالَ: بؤسا له رأي منكراً، فأنكر فركب أنكر منه.
حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن عَبْد الواحد، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الجبار، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن ابن شُبْرُمَةَ، عَن الْحَسَن: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ [آل عِمْرَان:١٥٩﴾ قَالَ: أما والله
стр. 851
لقد علم أنه ليس به إليهم حاجة، ولكن أراد أن يستن به من بعده.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّد، قال: حَدَّثَنَا عُثْمَان قَالَ: حَدَّثَنَا جرير وأراه عَن ابن شُبْرُمَةَ، عَن الْحَسَن، لا بأس أن تحج المرأة التي لها محرم إِذَا حجت إِلَّا حجة الإسلام.
أَخْبَرَنِي مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن حماد الذهلي، قَالَ: حَدَّثَنَا عيسى بْن راشد، قَالَ: سئل ابن شُبْرُمَةَ، عَن قول الله : ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ [فاطر: ٣٢] فَقَالَ: الْحَسَن: الظالم لنفسه في النار، والمقتصد ناج، والسابق ناج.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو موسى الأنصاري قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن بشير عَن ابن شُبْرُمَةَ عَن الْحَسَنِ: ﴿هَلْ جَزَاء الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ [الرحمن:٦٠﴾ قال: هي للبر والفاجر.
حَدَّثَنِي مُحَمَّد، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن هشام عَن سُفْيَان، عَن ابن شُبْرُمَةَ. عَن الْحَسَنِ: ﴿عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ [المزّمِّل:٢٠﴾ :لن تطيقوه.
أَخْبَرَنَا علي بْن عَبْد العزير الوراق، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بْن إسماعيل، قَالَ: حَدَّثَنَا جرير عَن ابن شُبْرُمَةَ، قَالَ: قَالَ: الْحَسَن لابن سيرين: سفعاً سفعاً ودفعاً دفعاً، عنا للخازم وأراك لأهل تعبير الرؤيا كأنك من آل يعقوب.
حَدَّثَنِي أَحْمَد بْن زهير، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابن الأصبهاني، قَالَ: حَدَّثَنَا شريك، قال: سمعت ابن شُبْرُمَةَ منذ ستين سنة، يذكر عَن الْحَسَنِ: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ [الشرح:٤﴾ قال: إِذَا ذكر معه.
حَدَّثَنِي ابن عَبْد الواحد قال: حَدَّثَنَا أَبُو بكر، قَالَ: حَدَّثَنَا شريك عَن ابن شُبْرُمَةَ، عَن الْحَسَنِ، في قوله: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ [الشرح:١﴾ لي فملىء حلماً وعلماً." وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ [٢] الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ [٣] وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ [الشرح:٢- ٤] بلى لا أذكر إِلَّا ذكرت.
стр. 852
حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن مُحَمَّد بْن عيسى البرني، حَدَّثَنَا مسلم بْن إبراهيم، قال: حَدَّثَنَا وهيب، قال: حَدَّثَنَا بْن شُبْرُمَةَ، عَن سعيد بْن جبير، أنه دخل الكعبة فقرأ القرآن في ركعة.
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن أَحْمَد بْن حنبل، قال: حَدَّثَنِي أَبُو مَعْمَر، وشريح، قال: حَدَّثَنَا هشام عَن ابن شُبْرُمَةَ، سئل سعيد بْن جبير، عَن نبيذ الزبيب، قَالَ: تلك الخمر نجانا شريح بعد موته.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد الواحد، قال: حَدَّثَنَا ابن أَحْمَد قَالَ: حَدَّثَنَا جرير، عَن ابن شُبْرُمَةَ، عَن سعيد بْن جبير، عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: ما بين المشرق والمغرب قبلة.
حَدَّثَنِي محمود بْن مُحَمَّد المروزي، قَالَ: أَخْبَرَنَا حماد بْن موسى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْد اللهِ، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان عَن ابن شُبْرُمَةَ، عَن سعيد بْن جبير، قَالَ: ما بالهما يغسلان قبل الشعر، فإذا كان الشعر لم يكن يغسلا يعني العارضين.
حَدَّثَنِي المخرمي، قال. حَدَّثَنَا أَبُو داود، عَن سيان، عَن ابن شُبْرُمَةَ، عَن سعيد نحوه. حَدَّثَنَا الرمادي، قَالَ: حَدَّثَنَا هاد، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن فضيل، عَن ابن شُبْرُمَةَ، عَن أبيه، قَالَ لي: تني كويت بكل بيت قلته فيه، فبلغ العظم أي لم أقذف محصنة ولم أنف رجلاً من أبيه.
حَدَّثَنِي أَحْمَد بْن منصور الرمادي، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابن عيينة، قَالَ: كان ابن شُبْرُمَةَ يجالس ابن أبي نجيح، فسأله عَن المناسك وغيرها فيجيبه، فسأله يوماً عَن شيء فأجابه، وأسنده له، ثم سأله عَن شيء آخر، فأجابه فَقَالَ لَهُ: لم تعد قولك يا أبا يسار ? فَقَالَ لَهُ
стр. 853
ابن نجيح: أنا لا أقول ولا أسوق إنما أخذتك بما سمعت.
قَالَ: عَبْد الرزاق: ولم يكن ابن شُبْرُمَةَ في الحج بشيء.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن إسحاق الصغاني، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النضر، قَالَ: حَدَّثَنَا شعبة، عَن ابن شُبْرُمَةَ؛ قال: سمعت عُمَر بْن مرة فقال: سألت عنها سعيد ابن جبير، فقال: فرق يعني نصرانياً عنده نصرانية فتسلم.
حَدَّثَنِي الحارث قال: حَدَّثَنِي عَبْدُ العزيز بْن أبان، قال: حَدَّثَنَا شعبة عَن مغيرة، وابن شُبْرُمَةَ، قال: كان نقش خاتم إبراهيم: نحن بالله وله.
حَدَّثَنَا إسماعيل بْن إسحاق القاضي؛ قال: حَدَّثَنَا سليمان بْن حرب؛ قال: حَدَّثَنَا حماد بْن زيد، عَن ابن شُبْرُمَةَ، قال: زوج رجل ابن أخيه أمة، فولدت فأراد أن يبيع ولده، فَقَالَ: ابن مسعود: ما ذاك لك، تبيع ولد ابن أخيك ? ثم قَالَ: وعم، قَالَ: سلمة بْن كهيل.
أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بْن عَبْد الواحد، قال: حَدَّثَنَا عثمان، قَالَ: حَدَّثَنَا جرير عَن ابن شُبْرُمَةَ، عَن الحارث العكلي، في رجل ورث خمراً، قال: يجعل فِيْهِ الملح حتى يصير خلاً.
حفص بْن عُمَر الرماني، قال: حَدَّثَنَا ابن مهدي، قال: حَدَّثَنَا حماد ابن زيد، عَن ابن شُبْرُمَةَ عَن الحارث العكلي، عَن إبراهيم، قال: من ملك ذا رحم فهو حر، فقلت للحارث ما هَذَا ? فانتهينا إِلَى المحارم.
حَدَّثَنَا علي بْن حرب الموصلي؛ قال: حَدَّثَنَا قاسم، عَن الجرمي، عَن سُفْيَان عَن ابن شُبْرُمَةَ عَن الحارث العكلي، في الجارية تكون بين الرجلين فيطأها أحدهما، قال: عليه نصف قيمتها ولا عقل.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن أبي سعيد، عَن يعقوب الدوري، عَن هشيم، عَن
стр. 854
ابن شُبْرُمَةَ، عَن الحارث كان يرى في الصداق شفعة.
أَخْبَرَنِي عَبْد اللهِ ابن أبي الدنيا، عَن كتاب عَبْد اللهِ بْن سعيد، عَن إدريس؛ قال: سمعت ابن شُبْرُمَةَ يقول: ما أحد أبر علي في علم من حماد.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد اللهِ الأودي قال: حَدَّثَنَا أيوب الوزان، مسيب قال: حَدَّثَنَا أَبُو إسحاق الفزاري، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن شُبْرُمَةَ، عَن حماد؛ قال: قَالَ: عُمَر: إِذَا أخذت الأعراب لم أجز نكاحهم.
قال: وَحَدَّثَنَا المسيب، قال: حَدَّثَنَا إسحاق، عَن ابن شُبْرُمَةَ، عَن حماد، سألت إبراهيم وسعيد بْن جبير، ومجاهداً عَن الصوم، في السفر فكلهم قال: إن صام فحسن، وإن أفطر فحسن.
حَدَّثَنِي عُمَر بْن مُحَمَّد بْن عَبْد الحكم؛ قال: حَدَّثَنَا حامد بْن يحيى قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن ابن شُبْرُمَةَ قال: حَدَّثَنِي طبيب لابن هبيرة أن نومة بالحيرة تعدل أشربة دواء.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن حسان الأزرق؛ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن بْن مهدي قال: حَدَّثَنَا حماد بْن زيد. عَن ابن شُبْرُمَةَ، قال: قَالَ: إبراهيم: إن العالم إِذَا نزل به في صلاته أمر نظر إِلَى أوثق الأمور فأخذ به.
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن أَحْمَد بْن حنبل؛ قال: حَدَّثَنِي الْحَسَن بْن عيسى؛ قال. حَدَّثَنَا جرير، قال: سمعت ابن شُبْرُمَةَ يقول: رحم الله إبراهيم رخص في النبيذ والأمة على غير ذلك.
حَدَّثَنَا إسماعيل بْن إسحاق، قال: حَدَّثَنَا سليمان بْن حرب قَالَ: حَدَّثَنَا حماد بْن يزيد عَن ابن شُبْرُمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مولى لنا، قال: قَالَ: إبراهيم: ما لرسولنا إِذَا أتاك لم يجدك، ومن الذي إِذَا لم يجدك قام معه فاشترى له
стр. 855
حوائجه ? فقلت: ذاك فلان يا أبا عِمْرَان، إن جيراناً لنا يأمرونني بحوائجهم، لوددت أنهم قاسموني فكان يوم لهم ويوم لسوقي، قال: لا يزهد في ذلك، فإنه كان يُقَالُ: كل معروف صدقة".
قَالَ: فاتي بطعام فقمت، فقال: ادن كل، قلت: لا أريد قال: ادن، قلت: لا أريد؛ قَالَ: أقسمت، قلت: لا أريد، قَالَ: بر بيميني، قلت: ويمين هي ? قَالَ: نعم.
علي بْن سهل قَالَ: حَدَّثَنَا عفان، قال: حَدَّثَنَا شعبة؛ قال: سألت ابن شُبْرُمَةَ، عَن خاتم فِيْهِ فص يباع بأكثر من وزنه؟ قَالَ: كان إبراهيم يكرهه.
حَدَّثَنِي عَبْدُ الواحد؛ قال: حَدَّثَنَا عُثْمَان قال: حَدَّثَنَا جرير عَن ابن شُبْرُمَةَ عَن سبال، عَن عَائِشَة في قوله: ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً [الانشقاق:٨﴾ قال: يعرفه ذنوبه ثم يتجاوز له عنها.
حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن العباس الكابلي؛ قال: حَدَّثَنَا زِيَاد بْن يحيى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عتاب، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُومكين، قال: لما هلك ابن عون بْن عَبْد اللهِ جاء ابن شُبْرُمَةَ، حتى دخل فوقف على دابة طويلاً فَقَالَ لَهُ حبيب ابن أبي ثابت: أن هَذَا لا يصلح ما نزل.
حَدَّثَنِي يعقوب بْن يوسف الطوعي قال: حَدَّثَنِي أَبُو مَعْمَر قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن ابن شُبْرُمَةَ، قال: قَالَ: عَبْد اللهِ لتميم بْن جذيم: إن استطعت أن تكون أنت المحدث فافعل.
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن خلف، قال. حَدَّثَنَا عثمان، قال. حَدَّثَنَا جرير، قَالَ: سمعت ابن شُبْرُمَةَ، يقول: ليت هَذَا المجنون الذي يروي عَن طاوس في الرجل يحل للرجل فرج أمته أنه لا بأس به.
قال. وكرهه ابن شُبْرُمَةَ.
стр. 856
حَدَّثَنَا علي بْن حرب الطائي، قال: حَدَّثَنَا بْن فضيل، قَالَ: سمعت ابن شُبْرُمَةَ يقول إِذَا بينت الحديث عَن علي أخذنا به وتركنا من سواه.
قَالَ: حماد بْن الْحَسَن حَدَّثَنِي أَبُو علي الحنفي، قال: حَدَّثَنَا قرة، قال. قَالَ لي: ابن شُبْرُمَةَ سمعت بدرع بني قفل فإن رجلاً منهم أصاب درعاً من القاسم، فجئ بها إِلَى علي فتشاهدوا عليه فلم يقبل شهادتهم لأن لهم فيها نصيباً فانطلق بالدرع فذهب بها.
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بنعَمْرو بْن أبي سعد، قال. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن حميد، قَالَ: قال: حَدَّثَنَا جرير، عَن ابن شُبْرُمَةَ، قَالَ: كان عَبْد الرحمن بْن أبي نعيم يحرم من السنة إِلَى السنة فآذاه العمل فدعا ربه فوقعت كبة بين عينيه.
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بنعَمْرو قال. حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن عِمْرَان الأخنسي، قَالَ: سألت مُحَمَّد بْن خضير، فحَدَّثَنِي قال: حَدَّثَنِي أبي، قال. دخل كدربرزبه الحارثي يعوده، وهو مبرسم، فتفل في أذنه فبرأ.
حَدَّثَنِي ابن أبي سعيد، قال. حَدَّثَنَا عثمان، قال. حَدَّثَنَا جرير، عَن ابن شُبْرُمَةَ، قال. عاد علي ﵁ صعصعة بْن صوحان، فَقَالَ لَهُ إنك ما علمت خفيف المؤنة حسن المعونة، فَقَالَ: صعصعة. وأنت والله ما علمت، إن الله في عينيك لعظيم، وإنك بذات الله لعليم.
حَدَّثَنِي ابن أبي سعيد، قال. حَدَّثَنَا عُثْمَان بْن أبي شيبة، قال. حَدَّثَنَا جرير عَن ابن شُبْرُمَةَ قال: قَالَ: عَمْرو بْن العاص بين الأمور أمور، التقدم عليها يحسن، والتأخر عنها يحسن.
حَدَّثَنِي فضيل بْن مُحَمَّد الحاسب، قال. حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن منصور النحوي، قال: حَدَّثَنَا علي بْن عاصم، قال: حَدَّثَنَا ابن شُبْرُمَةَ، عَن بعض
стр. 857
أصحابه، قال. بينما معاوية في نفر من أصحابه، ومنهم الأحنف بْن قيس، إِذ قَالَ: رجل: لو أن أبا سُفْيَان ولد الناس ولدهم حلماء! قَالَ: الأحنف: لكنه ولد الناس من هو عند الله خير من أبي سُفْيَان، ولدهم آدم أَبُو البشر، فكان فيهم العالم والسفيه والحليم، فَقَالَ: معاوية: يا أحنف إن كنت لأكره أن أراك خطيباً، قَالَ: الأحنف: يا معاوية إني كنت لأكره أن أراك أميراً، فلم يقل له معاوية شيئاً.
أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بْن عَبْد الواحد، قال. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن سعيد؛ قال: حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن بشير، قال: حَدَّثَنَا ابن شُبْرُمَةَ، عَن عكرمة: ﴿قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيّاً [مريم: ٢٤﴾ قال: نهر.
وعن عكرمه في قوله: ﴿الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ [النور: ٣﴾ لا ينكحها إِلَّا وهو كذاك.
وعن عكرمة في قوله: ﴿يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ [الأحزاب: ٥٩﴾ تدني الجلباب حتى لا يرى ثغرة نحرها.
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن مُحَمَّد بْن حسن، قال: حَدَّثَنَا إبراهيم بْن عَبْد اللهِ، قال: أَخْبَرَنَا هشام، قال: أَخْبَرَنَا ابن شُبْرُمَةَ، قال: أَخْبَرَنِي عَبْد العزيز بْن وكيع، قال: بعت جارية إِلَى أجل وأوجبتها له، فسألت عنه بعد، فقيل لي: إنه مفلس، فجاء يطلبها مني، فأبيت أن أدفعها إليها، فخاصمني إِلَى شريح، فقلت: إني بعت من هَذَا جارية إِلَى أجل، وإني سألت عنه فقيل لي: إنه مفلس لا شيء له، فجاء يطلبها مني. فَقَالَ: شريح: مالك حَيْثُ وضعته، فادفع إِلَى الرجل جاريته، فقلت: لا أدفعها إليه لأنه مفلس، وأخاف أن يذهب مالي، قَالَ لي: قم فالزمه ما بيني وبين أن أقوم بأن دفعها إليك، وإلا فأتني به قبل أن أقوم حتى أحبسه لك.
حَدَّثَنِي الْحَسَن بْن علي بْن فضل بْن يزيد بْن صليح المروزي، قال:
стр. 858
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن يوسف الفريابي، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن ابن شُبْرُمَةَ، عَن عُمَر بْن عَبْد العزيز، في رجل زوج ابنته واشترط لنفسه قَالَ: هو لها.
حَدَّثَنَا سعد بْن نصر، قال: حَدَّثَنَا علي بْن عاصم، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ابن شُبْرُمَةَ، قال: وفد جرير على عُمَر بْن عَبْد العزيز، فأبطأ عنه الإذن فنظر إِلَى عون بْن عَبْد اللهِ يدخل بغير إذن وعليه عمامة قد سدلها فقال:
يا أيها الرجل المرخي عمامته ... هَذَا زمانك إني قد مضى زمني
أبلغ خليفتنا إن كنت لاقيه ... أني لدى الباب كالمشدود في قرن
أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد الملك بْن زنجويه، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرزاق، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن ابن شُبْرُمَةَ: أن عُمَر بْن عَبْد العزيز قضى في ولي امرأة زوجها واشترط على زوجها شيئاً لنفسه، فقضى أنه من صداقها.
الشعبي
حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن عَبْد الجبار أَبُو عُمَر التميمي، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن فضيل، عَن ابن شُبْرُمَةَ، عَن الشعبي، قال: آيتان في أهل الكتاب وآية فينا:
﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ [المائدة: ٤٤﴾ فينا.
و: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [المائدة: ٤٥﴾
و: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ [المائدة: ٤٧﴾ في أهل الكتاب.
حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن عَبْد الجبار، قال: حَدَّثَنَا ابن فضيل، عَن ابن شُبْرُمَةَ، قال: سألت الشعبي عَن القنوت قال: الصلاة كلها قنوت، قلت: فإنه بلغنا أن عَلِيًّا ﵁ كان يقنت، قال: إن علياً كان يفعل ذلك في الحرب، إنما هلكتم حين دعا بعضكم على بعض.
حَدَّثَنَا إسماعيل بْن إسحاق، قال: حَدَّثَنَا علي بْن عَبْد اللهِ، قال: حَدَّثَنَا
стр. 859
سُفْيَان، قال: قَالَ ابن شُبْرُمَةَ: كان الشعبي يقول: اسقني أهون موجود، وأعظم مفقود يعني الماء.
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن عُمَر بْن أبي سعد، قال: حَدَّثَنَا عثمان، قال: حَدَّثَنَا جرير، عَن ابن شُبْرُمَةَ، قَالَ: سألنا الشعبي عَن هَذَا البيت:
بدلته الشمس من منبته ... برداً أبيض مصقول الأسر
فلم يدر ما رد وما رد عليه، فَقَالَ: كان الصبي في الجاهلية إِذَا أثغر أقبل بسنه على الشمس، فحذفها ثم قال: ابدليني خيراً منه.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن عُمَر، قال: حَدَّثَنَا القاسم بْن يزيد بْن كليب، قال: حَدَّثَنَا ابن فضيل، قال: حَدَّثَنَا ابن شُبْرُمَةَ، قال: قَالَ: الشعبي: اليمين الغموس الذنب الذي لا يغفر.
وكنت عند الشعبي فأتى برجل قذف رجلاً أو نفاه أو (؟؟؟) ضربه الحد وعليه قميص ما أدري ما تحته.
حَدَّثَنَا حفص بْن عُمَر الرمالي، قال: حَدَّثَنَا يحيى بْن سعيد القطان، عَن ابن شُبْرُمَةَ، قال: سألت الشعبي عَن رجلين، كانت عندهما شهادة فجعل أحدهما قاضياً، فَقَالَ: شهدت شريحاً أتى فيها، فَقَالَ: ائت الأمير حتى أشهد لك.
حَدَّثَنَاه إسحاق بْن الْحَسَن، قال: حَدَّثَنَا أَبُو حذيفة، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان عَن ابن شُبْرُمَةَ، عَن الشعبي عَن شريح مثله.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن عُمَر، قال: حَدَّثَنَا القاسم بْن يزيد، عَن ابن فضيل عَن ابن شُبْرُمَةَ، سألت الشعبي، عَن رجل، كان له على رجل مال فأشهد
стр. 860
عليه شاهدين فاستقضى أحد الشاهدين، قَالَ: الشعبي: جاء رجل إِلَى شريح يخاصم في مثل هَذَا، وأنا عنده جالس، فأقام الرجل عليه شاهداً ثم قَالَ: لشريح: أنت شاهدي، فَقَالَ: شريح: ائت الأمير حتى أشهدلك.
وكنت أمشي مع الشعبي في السوق فبال بغل، فقال: ما عليك لو أصابك، فتباعدت.
وسألت الشعبي عَن الْقُبْلَةِ، فَقَالَ: هي تنقض الوضوء وتجرح الصوم.
أَخْبَرَنِي الْحَسَن بْن مصعب البلخي، قال: حَدَّثَنَا علي بْن الصدر، قال: حَدَّثَنَا ابن فضيل، عَن ابن شُبْرُمَةَ، قال: كنت أمشي مع الشعبي، فبال بغل فتنحيت فَقَالَ: الشعبي: ما يضرك ما أصابك، فَقَالَ: رجل لابن فضيل: يا أبا عَبْد الرحمن: هَذَا حَدَّثَنَاه وكيع، عَن سُفْيَان، عَن رجل عَن ابن شُبْرُمَةَ. فَقَالَ: ابن فضيل: أنا ذلك الرجل، كنت مع سُفْيَان عند النعمان بْن سالم الأسدي، فبال بغل فتنحى سُفْيَان فقلت له: ما يضرك.
حَدَّثَنِي ابن شُبْرُمَةَ، عَن الشعبي، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن قريش بْن إسحاق، قال: حَدَّثَنَا إبراهيم بْن سعيد، قال: أَخْبَرَنَا ابن عيينة عَن ابن شُبْرُمَةَ، قال: سئل الشعبي عَن لحم الشيطان؟ فقال: إن وجدته فكله.
حَدَّثَنِي جعفر بْن أَحْمَد بْن سام وقال: حَدَّثَنَا يحيى بْن معين، قال: حَدَّثَنَا هشام، عَن ابن شُبْرُمَةَ، عَن الشعبي، قال: إنما النية في الطلاق فيما خفي، فأما ما ظهر فلا نية فيه.
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن عُمَر بْن أبي سعد، قال: حَدَّثَنَا أَبُو عقيل الطالقاني مُحَمَّد بْن حاجب، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرازق، قال: أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن عمارة، أو عمارة عَن عمه عَبْد اللهِ بْن شُبْرُمَةَ، قال: جاء رجل إِلَى الشعبي في
стр. 861
حاجة، فَقَالَ لَهُ: أَبُو من ? قال: أَبُو حركوس، قال: أما وجدت كنية غيرها ? انزعوا ثيابه، قال: إن رأيت أن تتركني إِلَى ساعة فلآتينك وأنا أجود أهل الكوفة كنية فتركه ساعة، ثم قال: أَبُو من ? قال: أَبُوعَمْرو، قال: انطلق راشداً.
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن عَمْرٍو، قال: حَدَّثَنَا عبيد بْن أسباط بْن مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا مصعب بْن سلام، عَن ابن شُبْرُمَةَ، عَن الشعبي قال: من يعذرني من هَذَا الأعور ? يجيء بالليل فيتعلم مني، ويصبح بالنهار فيفسق، يعني إبراهيم.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن إشكاب، قال: حَدَّثَنَا أبي، قال: حَدَّثَنَا هشيم، عَن ابن شُبْرُمَةَ، قَالَ: سمعت الشعبي سئل عَن رجل طلق امرأته فتزوج في عدتها بأي العدتين تبدأ? قَالَ: الشعبي. تبدأ بالعدة من أحدثهما عهدا.
حَدَّثَنَا إسحاق بْن الْحَسَن قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حذيفة قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن ابن شُبْرُمَةَ، عَن الشعبي، أنه قَالَ: في المرأة تحيض بعدما ذهب الوقت قال: تقضي تلك الصلاة.
قَالَ: وسمعت الشعبي يقول: لا نية فيما ظهر، إنما النية فيما غاب عنا" وذاك في الرجل يطلق إن فعل كذا وكذا فيفعله فيقول: إنما نويت كذا وكذا، ولم يكن سواء في الكلام، قَالَ: الشعبي: إنما نأخذ بما ظهر على القضاء وندع نيته.
حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن وهب الناقد، قال: حَدَّثَنَا سليمان بْن داود قال: حَدَّثَنَا ابن عيينة، عَن ابن شُبْرُمَةَ، قال: مشيت مع الشعبي فاتكأ علي فقلت: احمل نفسك عني فلولا أن آخذ منك أكثر مما أعطيك ما احتملت
стр. 862
ذاك وإنك من أهل اليمن، وأنا من مضر، فبينا نحن نمشي إِذ عرض لنا رجل، فقال: ما تقولون في محرمين اشتركا في صيد ? فقلت للشعبي: قل فيها، قَالَ: على كل واحد منهما كفارة، فتركته ولقيت حماداً فقلت: محرمان اشتركا في صيد سئل عنها عامر فَقَالَ: على كل واحد منهما كفارة. قال: أخطأ عامر؛ عليهما كفارة واحدة. فقال: لا نقبل من حماد شيئاً، فإنه يصرع.
فلقيت الحارث العكلي فقلت: مسألة سئل عنها الشعبي، فقال: على كل واحد منهما كفارة، وقَالَ: حماد: كفارة واحدة، قَالَ: أخطأ الشعبي، وأصاب حماد فقلت: أخطأت أنت وحماد، وأصاب الشعبي، قال: ولم؟ قلت: أنت قلت: ألا ترى أن الرجلين إِذَا قتلا الرجل كان على كل واحد منهما كفارة، ولقد قلت في الحارث:
لَعَمْرُك لا تلقي أخا مثل حارث ... إِذَا الخصم عند المعضلات الشدائد
حَدَّثَنِيه ابن أبي سعد، عَن أبي موسى، عَن ابن عيينة نحوه.
وقَالَ: في محرم أشار إِلَى صيد، وقتل آخر، وقَالَ: فيه، فاجتمعت أنا وسبال والحارث ومغيرة، فقلت لهم، فَقَالَ: الحارث مثل قول حماد وذكر مثله.
حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن حمزة بْن زِيَاد الطوسي، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا شعبة، عَن ابن شُبْرُمَةَ، عَن الشعبي قال: ما ذنبي إن كان الله فقأ عين هَذَا.
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن أبي سعد، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عبادة، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَان عَن ابن شُبْرُمَةَ قَالَ: قَالَ: الشعبي: إن سأل أمان الرجل قَالَ: نعم
стр. 863
قَالَ: إنه لم يترك بعده مثله يعني إبراهيم.
حَدَّثَنِي ابن أبي سعد، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن عباد، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَان عَن ابن شُبْرُمَةَ، قَالَ: كان إِذَا سئل الشعبي، قَالَ: إنما نحن في العيوق ولسنا في العنوق.
قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن بْن صليح قَالَ: حَدَّثَنَا ابن فضيل عَن ابن شُبْرُمَةَ قَالَ: سمعت الشعبي يقول: ما كتبت سوداء في بيضاء قط ولا حَدَّثَنِي رجل بحديث ما أردت أن أعيده عليه.
وحَدَّثَنِي ابن أبي سعد قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو موسى لسائل أدل عليك ما قلت لأحد قط رد علي.
وقَالَ: الشعبي: ما جلست إِلَى قوم منذ كذا وكذا سنة فأفاضوا في حديث إِلَّا كنت أعلم به منهم ولا قلت لأحد قط رد علي ولقد حفظت من العلم ما لو سمعه رجل كان به عالماً.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن صالح بْن عَبْد الرحمن أَبُو بكر قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سلمة قَالَ: حَدَّثَنَا وهيب، عَن ابن شُبْرُمَةَ، عَن الشعبي، قال: يقضي، يعني في المرأة تحيض وقت كل صلاة.
حَدَّثَنَا علي بْن حرب الموصلي، قال: حَدَّثَنَا قاسم الجرمي، عَن سُفْيَان عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن شُبْرُمَةَ، عَن الشعبي أنه لم يكن يرى ببول البغل بأساً.
حَدَّثَنَا علي، قال: حَدَّثَنَا قاسم، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن ابن شُبْرُمَةَ، عَن الشعبي، أنه سئل عَن لحم البغل، فقال: قد فصل البغل من الحمار.
حَدَّثَنَا علي، قال: حَدَّثَنَا قاسم الجرمي، عَن سُفْيَان، عَن ابن شُبْرُمَةَ، عَن الشعبي، في رجل تيمم ثم أصاب الماء في الوقت، قال: يعيد.
حَدَّثَنَا علي قَالَ: حَدَّثَنَا قاسم قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَان عَن ابن شُبْرُمَةَ قَالَ: سمعت الشعبي يقول: لا نية فما ظهر، إنما النية فيما غاب عنا؛ في رجل طلق
стр. 864
امرأته إن فعل كذا وكذا ففعله، ويقول: إنما نويت كذا وكذا لم يكن سماه في الكلام، قَالَ: الشعبي: إنما نأخذ بما ظهر بالقضاء وندع نيته.
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن أبي الدنيا، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن أبيَعْمُر، قال: حَدَّثَنَا ابن شُبْرُمَةَ، قال: كنت عند الشعبي، فقضى بين اثنين فبصرته بعد فرجع إِلَى قولي.
حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن إسحاق الصغاني، قال: حَدَّثَنَا أَبُو الجواب قَالَ: حَدَّثَنَا عمار بْن واقد، قَالَ ابن شُبْرُمَةَ:، عَن الشعبي، قال: إِذَا فرطت المرأة في صلاة حتى تحيض فعليها تلك الصلاة.
حَدَّثَنِي حمد بْن عَبْد الواحد، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الجبار بْن العلاء، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن ابن شُبْرُمَةَ، عَن الشعبي، في قوله: ﴿فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ [المائدة: ٩٥﴾ قَالَ: بدنة.
حَدَّثَنَا إسحاق بْن الْحَسَن، قال: حَدَّثَنَا حذيفة، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن ابن شُبْرُمَةَ، سمعت الشعبي يقول: إِذَا صلى بالتيمم فوجد الماء في الوقت لم يعد الصلاة.
أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بْن القاسم بْن جلاد، قال: حَدَّثَنَا الشعبي، عَن ابن عيينة، قال: ذكر عند الشعبي قوماً، فأثنى عليهم، فقال: ما رأيت قوماً أحسن تنادياً في مجلس ولا استماعاً من محدث منهم، إن كانوا لكما قَالَ: الشاعر:
مجالسهم قومي قضى في رجالهم ... ولا يحسنون القول إِلَّا تناديا
حَدَّثَنَا العباس بْن مُحَمَّد الدوري، قال: حَدَّثَنَا يحيى بْن معين، قال: حَدَّثَنَا يحيى بْن يمان، عَن سُفْيَان، عَن ابن شُبْرُمَةَ، عَن الشعبي، في الرجل يتيمم، فيجد الماء في وقت، قال: لا يعيد.
стр. 865
حَدَّثَنَا الصغاني، قال: حَدَّثَنَا معلى، قَالَ: حَدَّثَنَا هشيم قَالَ: حَدَّثَنَا مغيرة، عَن الشعبي عَن ابن ميسرة، أنه قال، في أمة أتت قوماً فزعمت أنها حرة فتزوجها رجل منهم فولدت له أولاداً فجاء مولاها فأقام البينة، قال: قَالَ: أَبُو ميسرة: مكان كل وصيف وصيفاً فريضة. قَالَ: قلت: وما وصيف فريضة قد خلبا وضرا، قال: وقَالَ: إبراهيم: على أبيهم قيمة ولدهم، ويهضم من القيمة شيئاً.
وأَخْبَرَنَا ابن شُبْرُمَةَ عَن الشعبي، مثل قول أبي ميسرة.
وقَالَ ابن شُبْرُمَةَ: عليه القيمة ولا يهضم عنه.
وقَالَ: أَبُو يونس، عَن الْحَسَنِ، قال: مكان كل رأس رأس مثله.
حَدَّثَنِي أَحْمَد بْن خلف بْن عُمَر الكلاعي، قال: حَدَّثَنِي أبي، قال: حَدَّثَنِي شريك بْن عَبْد العزيز، قال: حَدَّثَنَا ابن شُبْرُمَةَ، عَن الشعبي، قال: لما قتلِعُمَرَ نقل على أم كلثوم في عدتها إِلَى منزله.
أَخْبَرَنَا الصغاني، قال: حَدَّثَنَا أَبُو الجواب، قال: حَدَّثَنَا عمار بْن زريق، عَن ابن شُبْرُمَةَ عَن الشعبي، قال: إِذَا فرطت المرأة في الصلاة حتى تحيض قضت تلك الصلاة.
قال: حَدَّثَنَا معلى، قال: حَدَّثَنَا هشيم. قال: حَدَّثَنَا ابن شُبْرُمَةَ،
стр. 866
عَن الشعبي، قال: إن الرجل ليأخذ بلحيته وما بلغ رشده.
أَخْبَرَنَا أَحْمَد بْن منصور الرمادي؛ قال: حَدَّثَنَا يزيد بْن أبي حكيم، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن ابن شُبْرُمَةَ، قال: سمعت الشعبي يقول: إِذَا صلى بالتيمم لم يعد.
قال: وَحَدَّثَنَا يزيد، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، قال: قَالَ ابن شُبْرُمَةَ: عَن الشعبي؛ عليه حج مكان حج يعني في المحصر.
حَدَّثَنَا الصغاني، قال: حَدَّثَنَا أَبُو نعيم قال: قَالَ ابن شُبْرُمَةَ:، عَن الشعبي في الرجل يهل في الحج فحصر، قَالَ: عليه حجة مكان حجة.
حَدَّثَنَا الصغاني قال: حَدَّثَنَا ابن كنانة، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن ابن شُبْرُمَةَ؛ عَن الشعبي، قَالَ: على المحصر حج مكان حج، وعَمْرَةمكان عُمَرة.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن شاذان الجوهري، قال: حَدَّثَنَا معلى قال: حَدَّثَنَا هشيم قال: حَدَّثَنَا ابن شُبْرُمَةَ، قال: سمعت الشعبي يقول: إنما النية فيما خفي؛ فأما ما ظهر فلا نية فيه.
وقَالَ: أَخْبَرَنَا معلى، قال: حَدَّثَنَا هشيم، قال: أَخْبَرَنِي عَبْد اللهِ بْن شُبْرُمَةَ، عَن الشعبي، ومغيرة، وإبراهيم، كانوا يقولون، في الأمة: إِذَا أعتقت فلها الخيار عَبْداً كان زوجها أم حراً.
أَخْبَرَنَا أَحْمَد بْن خالد الكلاعي، قَالَ: أَخْبَرَنِي أبي، قال: حَدَّثَنَا سويد، عَن ابن شُبْرُمَةَ، عَن الشعبي، في الباز: إِذَا أكل فكل إنما علم بالأكل.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن أَحْمَد بْن حنبل، قال: حَدَّثَنَا مصعب بْن سلام، قال: حَدَّثَنَا ابن شُبْرُمَةَ، قال: كنت ألزم الشعبي، وأدع إبراهيم المخرمي. قال: حَدَّثَنَا يحيى بْن آدم، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن ابن شُبْرُمَةَ، عَن الشعبي،
стр. 867
قال: لا يعيد الذي يتيمم ثم يدرك الماء في الوقت.
حَدَّثَنَا المخرمي، قال: حَدَّثَنَا وكيع، عَن سُفْيَان، عَن ابن شُبْرُمَةَ، عَن الشعبي، أنه كره أن تغطي المرأة وجهها، وهي محرمة.
حَدَّثَنَا المخرمي، قال: حَدَّثَنَا أَبُو نعيم، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن ابن شُبْرُمَةَ، عَن الشعبي، في الذي يهل بالحج، قال: عليه حجة مكان حجة.
حَدَّثَنَا الجرجاني، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرازق، عَن مَعْمَر، عَن ابن شُبْرُمَةَ، قَالَ: رأيت الشعبي جلد يهودياً في المسجد حداً.
أخبرت عَن عُثْمَان بْن زفر عَن حبان بْن علي، عَن ابن شُبْرُمَةَ، قال: أراه عَن الشعبي، قال: قَالَ: شريح: اجتنب الدواء ما احتملت صحتك سقمك.
أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بْن إسحاق الصغاني، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الجواب، قَالَ: حَدَّثَنَا حماد بْن زريق، قَالَ: عَن ابن شُبْرُمَةَ، عَن الشعبي في الرجل يهل بالحج، قَالَ: نثبت على إحرامه.
حَدَّثَنَا إسماعيل بْن إسحاق، قال: حَدَّثَنَا سليمان بْن حرب، قال: حَدَّثَنَا حماد بْن زيد، عَن أبي هاشم الواسطي، أن الشعبي، قال، في رجل يطلق امرأته، وهو مريض، قَالَ: ترثه في العدة، وبعد انقضاء العدة. فَقَالَ ابن شُبْرُمَةَ: تتزوج إِذَا انقضت عدتها، قال: نعم، قال: فإذا تزوجت فمات زوجها هَذَا ترث زوجين ? فرجع الشعبي.
حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن عَبْد الواحد قَالَ: حَدَّثَنَا الصلت بْن مسعود قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوارث قال: حَدَّثَنَا ابن شُبْرُمَةَ عَن الشعبي في الرجل لا يجد الحرة فيزوج الأمة ثم يتزوج الحرة قال: لا تصلح له الأمة.
стр. 868
حَدَّثَنَا إسحاق بْن الْحَسَن قال: حَدَّثَنَا أَبُو حذيفة قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَان عَن ابن شُبْرُمَةَ عَن الشعبي قال: إِذَا أحصر الرجل وقد أهل بالحج قال: عليه حج مكان حج.
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن عَمْرو بْن أبي سعد قَالَ: حَدَّثَنَا سويد بْن سعيد قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان بْن عيينة عَن ابن شُبْرُمَةَ وأبي عَن الشعبي قال: إنما سمي هوى لأنه يهوى بصاحبه في النار.
أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بْن عَبْد الواحد قال: حَدَّثَنَا نصر بْن عَبْد الرحمن قال: حَدَّثَنَا أَحْمَد بشير قال: حَدَّثَنَا ابن شبرمة أظنه عَن الشعبي قال: بارز جرير مهران فقتله وجرير يقول:
أنا جرير كنيتي أَبُو عُمَر ... أضرب بالسيف وسعد في القصر
... فأخذ سلبه فقومت منطقته بثلاثين ألفاً فكتب في ذلك أميره إِلَى عُمَر بْن الخطاب فكتب عُمَر: ليس هَذَا من السلب الذي نعطاه ليس من السلاح ولا من الكراع فلم ينهبه إياه وجعله مغنماً.
وعن الشعبي في محرمين أشار أحدهما، وقتل الآخر قال: على كل واحد منهما بدنة أو جزاء، شك ابن قصير.
وعن الشعبي، في امرأة حاضت في وقت صلاة، قَالَ: تقضيها إِذَا طهرت قبل أن تصلي.
وعن الشعبي، في حذاء حذا نعلاً فأفسدها، قَالَ: يضمن.
أَخْبَرَنِي مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوسعيد قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن بشير، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن شُبْرُمَةَ عَن الشعبي في قوله: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ [البقرة: ١٨٤﴾ قَالَ: كان الأغنياء يطعمون المسكين نصف صاع ولا يصومون حتى نزلت هذه الآية:
стр. 869
﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [البقرة: ١٨٥﴾ فعمت الغني والفقير.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّد، قال. حَدَّثَنَا أَبُو أمية عَمْرو بْن هشام قَالَ: حَدَّثَنَا ابن فضيل عَن ابن شُبْرُمَةَ سألت الشعبي عَن الرجل يفوته التكبير خلف الإمام من التشريق قَالَ: يقوم فيقضي ثم يكبر.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد قال: حَدَّثَنَا ابن يسار وابن المتنبي قال: حَدَّثَنَا أَحْمَد عَن شعبة عَن ابن شُبْرُمَةَ سمعت الشعبي يقول: اختصم رجلان إِلَى شريح فأقر أحدهما ثم جحد فَقَالَ: شريح لصاحب الحق: أنت الأمين أشهد لك.
حَدَّثَنِي أَحْمَد بْن مُحَمَّد بْن عيسى البوني قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَر قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوارث قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُُ اللهِ بْن شُبْرُمَةَ قال: سأل رجل أبا وائل قَالَ: كان لنا أئمة إِذَا رفعوا رؤوسهم من السجود لا يكبرون ثم إن لنا إماماً يكبر إِذَا سجد وإذا رفع فَقَالَ: أَبُو وائل: يا ابن أخي إنها السنة ولكنها درست؛ فقال أَبُو وائل: وكان علي ابن أبي طالب وابن مسعود يفعلان ذلك.
حَدَّثَنِي إسحاق بْن الْحَسَن، قال: حَدَّثَنَا أَبُو حذيفة، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن ابن شُبْرُمَةَ، عَن شريح، قال: قلت له: ما يجوز للصبي يرتحل والده ? قال: ما أعلم، قلت له: ثلاثة، قال: هو أحق به من الوالي.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد الواحد، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن حميد، قال: حَدَّثَنَا جرير، عَن ابن شُبْرُمَةَ، عَن ابن بشير، عَن عِمْرَان بْن حصين، أنه كان يحب أن يقتني الأضحية ويقول: الله أولى بالغني والكرم.
وعن ابن شُبْرُمَةَ، قال: سألت ابن سيرين عَن مثله، فأجابني، فقلت: أرأيت إن كان كذا وكذا، فسكت فعجبت من جرأته في النوم ? وجبنه في اليقظة.
حَدَّثَنَا حمدان بْن علي الوراق، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن مسلمة،
стр. 870
حَدَّثَنَا إسماعيل بْن إسحاق القاضي، قال: حَدَّثَنَا سليمان بْن حرب، قال: حَدَّثَنَا حماد بْن زيد، قال: حَدَّثَنَا ابن شُبْرُمَةَ، عَن إبراهيم، قَالَ: إن العالم إِذَا نزل به شيء في أمر صلاته، نظر إِلَى أوثق الأمور فأخذ به، ولم يصل صلاة ولم يدر أنمتَ أم لم تَنَمْ.
حَدَّثَنَا إسماعيل، فقال: حَدَّثَنَا سليمان، قال: حَدَّثَنَا حماد، عَن ابن شُبْرُمَةَ، أن إبراهيم قال: يهدم الطلاق الإيلاء ثم قَالَ ابن شُبْرُمَةَ: ما يهدم، اللهم اغفرها لإبراهيم، قَالَ: الشعبي: هما فرسا رهان.
حَدَّثَنَا إسماعيل، قال: حَدَّثَنَا سليمان، قال: حَدَّثَنَا حماد، عَن ابن شُبْرُمَةَ عَن إبراهيم أنه قال، في رجل، هو يهودي وهو نصراني إن لم يفعل كذا وكذا فلم يفعل فقال: تعتق رقبة.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن إسحاق الصغاني قال: حَدَّثَنِي مثنى بْن معاذ، قال: حَدَّثَنَا بشير بْن الفضل، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن شُبْرُمَةَ، قال: سئل إبراهيم عَن رجل وجد مع امرأة في بيت فقال. تزوجتها، فَقَالَ: إبراهيم: إِذَا لا يقام حد.
حَدَّثَنَا أَبُو الوليد مُحَمَّد بْن إبراهيم بْن الوليد بْن بردة الأنطاكي: قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عيسى الطباع، قال: حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَان، عَن مَعْمَر، عَن ابن شُبْرُمَةَ عَن إبراهيم، قال: البيع يقطع الكراء.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن إسحاق، قال. حَدَّثَنَا عفان قال. حَدَّثَنَا شعبة. قال. سألت ابن شُبْرُمَةَ عَن خاتم فِيْهِ قص يباع بأكثر من وزنه، فقال: قَالَ: إبراهيم: لا بأس به.
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن أَحْمَد بْن حنبل قال: حَدَّثَنِي عُثْمَان بْن مُحَمَّد، قال:
стр. 871
حَدَّثَنَا جرير عَن ابن شُبْرُمَةَ قال: قيل لإبراهيم: إن الأعمى لا يكون له حياء. قَالَ: هَلْ رأيت الغليمة الضبيين ? قال: لا. قَالَ: لو رأيتهم لم تقل ذاك يعني مغيرة وسماك والقعقاع بْن زيد.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن حسان الأزدي. قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن بْن مهدي. قال: حَدَّثَنَا حماد بْن زيد عَن ابن شُبْرُمَةَ. قال: قَالَ: إبراهيم: إن العالم إِذَا نزل به أمر في صلاته نظر إِلَى أوثق الأمور فأخذ به.
حَدَّثَنِي الْحَسَن بْن علي الأشناني قال: حَدَّثَنَا أَبُو جعفر النقيلي قال: حَدَّثَنَا مسكين بْن بكير قال: حَدَّثَنَا شعبة عَن ابن شُبْرُمَةَ عَن عَمْرَة بْن مرة عَن إبراهيم عَن الأسود أنه كان يقنت في الوتر في رمضان وغيره قبل الركوع.
حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن إسحاق الصغاني قال: حَدَّثَنَا معاوية بْن عُمَر بْن إسحاق الفزاري عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن شُبْرُمَةَ عَن حماد فقال: سألت إبراهيم وسعيد بْن جبير وأبا الحجاج يعني مجاهداً عَن الصوم في السفر. فكلهم قال: حسن إن صام، حسن إن أفطر.
أَخْبَرَنِي أَبُو يعلى المنقري قَالَ: حَدَّثَنَا الأصمعي قال. سمعت حماد بْن يزيد يقول: لم أر فتى أفقه من ابن شُبْرُمَةَ.
أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بْن عَبْد الواحد قال. حَدَّثَنَا الزهري قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَان عَن ابن شُبْرُمَةَ قال: قَالَ لي: الحجاج بْن أرطاة: كنا عند عَبْد اللهِ بْن عُمَربن عَبْد العزيز فقال: هَلْ لك أن تسألنا عَن شيء فنختلف فِيْهِ ? قال: قلت: إن هَذَا ليس يصلح.
أَخْبَرَنِي مُحَمَّد. قال. حَدَّثَنَا إسحاق بْن إبراهيم بْن حبيب قَالَ: حَدَّثَنَا
стр. 872
يعتمر قَالَ: حَدَّثَنَا سالم يعني أبي ابن الدنيا. قَالَ: حَدَّثَنَا ابن شُبْرُمَةَ أن يوسف سأله عَن الرجل يبيع امرأته فقلت: بلغنا ذكر النِّسَاء فقال: إنما أخذتموهن بأمانة الله فهي عندنا أمانة جاء بها فضربه يوسف ضرباً أشد عليه من القطع.
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن مُحَمَّد الأسدي قَالَ: حَدَّثَنَا ابن حميد قال. حَدَّثَنَا هارون بْن المغيرة عَن إسماعيل عَن حرب العكلي وابن شُبْرُمَةَ في الرجل يتزوج المرأة على الوصيفة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال: عليه نصف قيمة الوصيفة.
وعن الحارث وابن شُبْرُمَةَ فيمن نامت به دابة في الطريق، فخلا عنها فأخذها رجل فأنفق عليها حتى برئت فجاء صاحبها فَقَالَ: يعطيه النفقة ويأخذ دابته.
وعن إسماعيل، عَن حماد، والحارث فيمن أودع وديعة فحرك بعضها، قالا: هو ضامن لها كلها.
وقَالَ: الْحَسَن: هو ضامن لما حرك، فإذا ردها فقد برىء.
وقَالَ ابن شُبْرُمَةَ: أرى أن يضمن ما حرك، فإذا ردها فقد برئ ولا أقبل قوله إنه رده إِلَّا ببينة.
حَدَّثَنِيه مُحَمَّد عَن ابن حميد عَن جرير عَن ابن شُبْرُمَةَ قَالَ: لا أرد شهادة مسلمة في الطلاق وكان يقضي به.
وعن جرير، قال: أعطى أَبُو العباس أو أَبُوجعفر ابنَ شُبْرُمَةَ مائة جريب فقبلها وأعطي سُفْيَان ألفي درهم فقبلها.
وحَدَّثَنَا مُحَمَّد، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن زياد، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن رقبة، سأل ابن شُبْرُمَةَ، أي شيء حد السكر ? قَالَ: إِذَا مادت قدماه،
стр. 873
واختلط كلامه، قَالَ: ألم يسمع قول صاحبه: لا حد إِلَّا فيما إن غيبت العقل.
وحَدَّثَنَاه مُحَمَّد، عَن ابن حميد، عَن جرير عَن عُثْمَان بْن عَبْد اللهِ بْن شُبْرُمَةَ، قَالَ: شهدت مسجد الحرام وفيه عَبْد الواحد بْن بكر بْن عَبْد الملك قد خطب إِلَى عَبْدِ اللهِ بْن عُثْمَان ابنته، التي هي من فاطمة بنت الْحَسَن، فأصدقها بمائة ألف.
حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن الْحَسَن بْن حزبم، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن شريك، قال: حَدَّثَنَا عيسى بْن راشد، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن شُبْرُمَةَ، عَن زيد بْن علي: ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ [الرحمن: ٦٠﴾ قال: مستحلة بين البر والفاجر.
وعن ابن شُبْرُمَةَ في قوله: ﴿اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْراً [سبأ: ١٣﴾
قَالَ: كانوا يعاقبون الليل.
حَدَّثَنِي داود بْن يحيى الدهقاني، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كريب، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن فضيل، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، أن عَبْد اللهِ بْن شُبْرُمَةَ سأل عَبْد اللهِ بْن حسن عَن المحرم يُقَبِّلُ، قال: عليه دم، قَالَ: إن أمذى؟ قال: عليه دم أكثر من دم، قَالَ: أمن؟ ى قَالَ: عليه دم أكثر من دمين.
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن خلف، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن عُمَر، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان عَن ابن شبرمة، قال: قَالَ: ابن هبيرة: لا يصلح للقضاء إِلَّا الفهم العالم الورع.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد الملك بْن زنجويه، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن يوسف الفريابي، عَن إبراهيم بْن أدهم، قال: سألت ابن شُبْرُمَةَ، عَن شيء وكانت عندي مسألة شديدة فأسرع للجواب فقلت له: انظر فيما بان، قَالَ: إِذَا وجدت الأثر ووضح لي الطريق لم أحبسك.
أَخْبَرَنِي عَبْد اللهِ بْن مُحَمَّد بْن حسن، قَالَ: حَدَّثَنَا حامد بْن يحيى؛ قال: سمعت
стр. 874
سُفْيَان، عَن ابن شُبْرُمَةَ، قال: قَالَ لي: محارب بْن دثار قَالَ: لم لا يستشير حين ولي القضاء؟ قَالَ: قلت: فيم أستشير ? فيما أحسن أو فيما لا أحسن ? قَالَ: فلو قَالَ لي: فيما تحسن لقلت: كيف أستشير فيما أحسن ? ولو قَالَ لي: فيما لا أحسن. لقلت: كيف أقضي فيما لا أحسن.
أَخْبَرَنِي خالد بْن عَمْرو الكلاعي، قَالَ: حَدَّثَنَا أبي قال: قَالَ: سويد بْن عَبْد العزيز قَالَ ابن شُبْرُمَةَ: في رجل تزوج امرأة على دار فقبضت الدار ثم جاءت بقوم يدعون الدار، وأقاموا البينة فأخذت قال: يرجع بقيمة الدار.
حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن أبي الربيع الجرجاني، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْد الرزاق عَن مَعْمَر، عَن ابن شُبْرُمَةَ، قال: من كانت نصيباً له في عَبْد، أو كاتبه لم يؤد إِلَى هؤلاء شيئاً إِلَّا أدى إِلَى هؤلاء مثله، فإذا أعتق ضمنه الذي كاتبه أو أعتقه.
أَخْبَرَنِي إبراهيم بْن أَحْمَد بْن عُمَر الوكيعي؛ قَالَ: حَدَّثَنَا أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا يحيى بْن آدم؛ قَالَ: حَدَّثَنَا مفضل بْن مهلهل قَالَ: كان ابن شُبْرُمَةَ لا يرى بأساً أن يستأجر العَبْد بكذا وكذا وطعامه، ويقول: ﴿وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ [البقرة: ٢٣٣﴾ .
أَخْبَرَنِي أَحْمَد بْن خالد بْن عَمْرو الكلاعي، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، قَالَ: حَدَّثَنِي سويد بْن عَبْد العزيز، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن شُبْرُمَةَ قَالَ: دعانا صاحب الكوفة أنا وحماد فسألنا عَن الرجل يتزوج المرأة، ولا يقدر أن ينفق عليها، فَقَالَ:
стр. 875
حماد: يفارقها: فقال: ما تقول ? قلت: سبحان الله إنما قَالَ: الله: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً [الطلاق:٧﴾
لا لذي فاقة؛ فغضب حماد؛ فقام فأبطأت أنا حتى ذهب مخافة أن يعاتبني، فلما خرجت إِذَا هو جالس خلف الباب، فَقَالَ لي: مغضباً: أعلمك وتخالفني؛ قلت: إني رأيت رأياً فقلته.
وذكر أَبُو عَمْرو الباهلي عَن الهشيم بْن عيد، عَن ابن شُبْرُمَةَ، قَالَ: دخلت على امرأة من بني عَمْروبْن تميم، فقالت لي: من امرأتك؟ قلت: فلانة الفلانية، وعرضت بنفسها ثم أنشدت.
يرى صاحب النسوان يحسب أنهم ... سواء وبون بينهن بعِيْد
فمنهن جنات يفىء ظلالها ... ومنهن نيران فهن وقود
أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بْن سعد الكراني؛ قال: قَالَ ابن شُبْرُمَةَ: أن أمراً منعه شكر كثير ما أوليه قليل منعه القليل الشكر.
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن سعيد الزهري، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الوليد الدمشقي، قال: حَدَّثَنِي عمي مُحَمَّد بْن عَبْد اللهِ بْن بكار، قال: حَدَّثَنِي سليمان بْن جعفر ابن إبراهيم بْن علي بْن عَبْد اللهِ بْن جعفر بْن أبي طالب، وأمر علي بْن عَبْد اللهِ بْن جعفر، زينب بنت علي بْن أبي طالب، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد اللهِ الزهري فقال: حَدَّثَنَا ابن شُبْرُمَةَ، قال: دخلت أنا وأَبُوْحَنِيْفَةَ على جعفر بْن مُحَمَّد فسلمت عليه، وكنت له صديقاً ثم أقبلت على جعفر
стр. 876
فقلت: أمتع الله بك هَذَا رجل من أهل العراق له فقه، وعقل؛ فَقَالَ: جعفر: لعله الذي يقيس الدين برأيه، ثم أقبل علَيَّ فَقَالَ: النعمان بْن ثابت؟ فَقَالَ: أَبُوْحَنِيْفَةَ: نعم، أصلحك الله! فقال: اتق الله ولا تقس الدين برأيك، فإن أول من قاس إبليس إِذ أمره الله بالسجود لآدم؛ فقال: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ [الأعراف: ١٢﴾ ثم قَالَ: له جعفر: هَلْ تحسن أن تقيس رأسك من جسدك ? فقال: لا؛ قال: فأَخْبَرَنِي عَن الملوحة في العينين، وعن المرارة في الأذنين، وعن الماء في المنخرين، وعن العذوبة في الشفتين، لأي شيء جعل ذلك ?
قال: لا أدري.
قَالَ: جعفر: الله خلق العينين فجعلهما شحمتين، وجعل الملوحة فيها ضناً منه على ابن آدم ولولا ذلك لذابتا، فذهبتا، وجعل المرارة في الأذنين ضناً منه عليه، ولولا ذلك لهجمت الدواب، فأكلت دماغه، وجعل الماء في المنخرين ليصمد التنفس، وينزل ويجد منه الريح الطيبة من الريح الرديئة، وجعل العذوبة في الشفتين ليجد ابن آدم طعم لذة مطعمه ومشربه.
ثم قَالَ: له جعفر: أَخْبَرَنِي عَن كلمة أولها شرك، وآخرها إيمان.
قَالَ: لا أدري ?
قَالَ: لا إله إِلَّا الله،
ثم قَالَ لَهُ: أيما أعظم عند الله قتل النفس أو الزنا ?
قال: لا، قتل النفس
قَالَ: له جعفر: إن الله قد رضى في قتل النفس بشاهدين ولم يقبل في الزنا إِلَّا بأربعة.
ثم قال: أيما أعظم عند الله الصوم أم الصلاة؟
قال: لا بل الصلاة؛ قال: فما بال
المرأة إِذَا حاضت تقضي الصيام، ولا تقضي الصلاة، اتق الله يا عَبْد اللهِ إنا نقف نحن وأنت غداً ومن خالفنا بين يدي الله جل وعز، فنقول: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﵇: ويقول أنت وأصحابك: قَالَ: سمعنا ورأينا، ففعل بنا وبكم ما يشاء.
стр. 877
حَدَّثَنَا علي بْن حرب الموصلي؛ قال: حَدَّثَنَا ابن فضيل، قال: حَدَّثَنَا أبي؛ قال: كان ابن شُبْرُمَةَ والحارث العكلي، والقعقاع بْن يزيد، والمغيرة والضبي، يسمرون في الفقه حتى تنار الغداة، وزادني جعفر بْن مُحَمَّد عَن مُحَمَّد بْن الصباح عَن هشيم؛ قَالَ: فمر بهم أَبُو المغيرة فيقول: بهذه الساعة ? ما يكفيكم ما يكون منكم بالنهار حتى تذكروه هذه الساعة ?.
حَدَّثَنِي علي بن حرب؛ قَالَ: حَدَّثَنَا ابن فضيل؛ قال: سمعت ابن شُبْرُمَةَ يقول: اجتمعت أنا والحارث العكلي على مسألة لم يبال من خالفنا.
حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن وهب الناقد؛ قال: حَدَّثَنَا سليمان بْن داود؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان؛ قال: قَالَ ابن شُبْرُمَةَ: لما مات الحارثي العكلي:
لَعَمْرُك لا تلقي أخا مثل الحارث ... لدى الخصم عند المعضلات الشدائد
حَدَّثَنَا علي بْن حرب؛ قال: حَدَّثَنَا قاسم بْن زيد المخرمي، عَن سُفْيَان عَن ابن شُبْرُمَةَ؛ عَن العكلي أن الجارية تكون بين الرجلين فيطأها أحدهماقَالَ: عليه نصف قيمتها ولا عقل.
أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بْن شاذان الجوهري؛ قَالَ: حَدَّثَنَا معلى، قَالَ: حَدَّثَنَا هشيم قَالَ: أَخْبَرَنَا ابن شُبْرُمَةَ عَن الحارث في رجل تزوج امرأة على دار، قال: يأخذها الشفيع بصداق مثلا؛ قَالَ ابن شُبْرُمَةَ: يأخذها بقيمتها.
أَخْبَرَنِي ابن شاذان؛ قال: حَدَّثَنَا معلى، قَالَ: حَدَّثَنَا وكيع عَن سُفْيَان عَن ابن شُبْرُمَةَ: عَن الحارث العكلي قَالَ: الملاعن إِذَا أكذب نفسه لم يضرب.
الجرجاني قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْد الرزاق، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَر عَن ابن شُبْرُمَةَ، عَن الحارث العكلي في الذي يستقاد منه ثم يموت، قَالَ: يغرم ديته لأن النفس خطأ.
стр. 878
أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن مسعود الأصبهاني قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بْن بكار، قَالَ: حَدَّثَنَا شعبة؛ قَالَ: سألت الحكم، وحماد وابن شُبْرُمَةَ والبتي عَن رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، قالوا: إن تزوجها فهي طالق.
حَدَّثَنِي الْحَسَن بْن حسين قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الحميد بْن بنان، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن زيد عَن ابن العلاء: سألت أبا هاشم وابن شُبْرُمَةَ عَن شهادة الأجير، فقال: شهادته جائزة.
فَقَالَ ابن شُبْرُمَةَ: يجوز شهادة المرأة لزوجها.
حَدَّثَنَا علي بْن حرب، قال: حَدَّثَنَا القاسم الجرمي، عَن سُفْيَان، عَن ابن شُبْرُمَةَ، وابن أبي ليلى أنهما كانا يجيزان شهادة الرجل.
حَدَّثَنَا علي بْن حرب الموصلي، قال: حَدَّثَنَا القاسم الجرمي، عَن سُفْيَان وابن شُبْرُمَةَ، في الرجل يقضي غرماءه في مرضه بعضهم دون بعض، قَالَ: هو بين الغرماء، وهو قول ابن أبي ليلى.
حَدَّثَنَا علي بْن حرب، قَالَ: قال: حَدَّثَنَا قاسم، عَن سُفْيَان، عَن ابن شُبْرُمَةَ، قال في الرجل يشتري من متاع الرجل من الوديعة وغيرها، ويعلم أو لم يعلم لم يضر، وقَالَ ابن أبي ليلى: مثل ذلك.
حَدَّثَنَا علي بْن حرب، قال: حَدَّثَنَا قاسم الجرمي، عَن سُفْيَان، عَن ابن شُبْرُمَةَ، في النصراني تسلم امرأته، قال: هو أحق بها
стр. 879
ما دامت في العدة.
أَخْبَرَنَا علي بْن حرب، قال: حَدَّثَنَا زيد بْن أبي الزرقاء، عَن سُفْيَان عَن ابن شُبْرُمَةَ، قَالَ: أرسلت إِلَى بعض الولاة، وإِلَى حماد، في رجل تزوج ودخل بها، ثم عجز عَن النفقة والكسوة، فَقَالَ: حماد: يفرق بينهما، وقلت أنا: لا يفرق بينهما، وقول سُفْيَان قول ابن شُبْرُمَةَ.
حَدَّثَنَا إسحاق بْن الْحَسَن، قال: حَدَّثَنَا ابن حذيفة، وَحَدَّثَنَا ابن زنجويه؛ قَالَ:: حَدَّثَنَا الفريابي، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان؛ عَن ابن شُبْرُمَةَ، وابن أبي ليلى، في الرجل يقتل وله ولد صغير، قال: يستأني به.
حَدَّثَنَا أَبُو بكر بْن زنجويه، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن يوسف، قَالَ: كان سُفْيَان وابن أبي ليلى، وابن شُبْرُمَةَ يقولون: اشترى ما لا يعلم، ثم استهلكه فقد جاز البيع وليس عليه شيء، وإذا علم فهو ضامن.
وحَدَّثَنَا إسحاق بْن الْحَسَن، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حذيفة، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن ابن شُبْرُمَةَ، وابن أبي ليلى، كانا يأخذان اليمين مع الشهود، ويردان اليمين.
حَدَّثَنَا إسحاق، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حذيفة، قَالَ سُفْيَان: سأل ابن هبيرة
стр. 880
ابن أبي ليلى، وابن شُبْرُمَةَ عَن خوارج خرجوا بتأول القرآن فقتلوا فأبطلوا الدماء.
وعن سُفْيَان في رجل أعتق مملوكاً، وهو مريض عليه دين يحيط برقبته، قَالَ: يسعى بقيمته للغرماء وبه يأخذ سُفْيَان.
حَدَّثَنَا علي بْن حرب، قَالَ: حَدَّثَنَا زيد بْن أبي الزرقاء، عَن سُفْيَان، قَالَ: قَالَ ابن شُبْرُمَةَ: في الأجير يستأجر بطعام بطنه، قال: لا بأس به إنما هَذَا بمنزلة الظئر تستأجر للرضاع.
حَدَّثَنَا إسحاق بْن الْحَسَن، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حذيفة قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَان عَن ابن شُبْرُمَةَ أنه كان يقول في العبد إِذَا أذن له سيده في التجارة، ثم أفلس قَالَ: يستسعى ولا يباع.
وعن ابن شُبْرُمَةَ أنه قَالَ: في السفينة تؤجر في البحر فتنكسر وفيها المتاع، قال: لا يضمن.
وعن ابن شُبْرُمَةَ أنه قال: الرجل يستأجر الدابة فيجاوز بها، قَالَ: يغرم الكراء وعليه الضمان.
وعن ابن شُبْرُمَةَ؛ قَالَ: إِذَا أعطى الرجل امرأته عطية فلا يجوز حتى تقبضها.
حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن زهير، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الفتح نصر بْن المغيرة، قال: قَالَ سُفْيَان: قَالَ ابن شُبْرُمَةَ: حديث الرجل ليس بشهادة.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد الملك بْن زنجويه، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرزاق قال:
следующие страницы →