← Фатава

Фатава · id 1611

الفتاوى الاقتصادية

مجموعة من المؤلفين

Полный текст (1 571 стр.). Показаны 701–740 · переход к 706.

стр. 701

فتوى رقم (٢٥٨) السؤال يتم فتح اعتمادات مرابحة لعميل في المملكة العربية السعودية ويودع العميل مقدما لدينا ولثقته بنا يترك الأوراق اللازمة لإنهاء المعاملة والمفروض أن توقع بعد وصول مستندات الشحن وهذه الأوراق هي: عقد المرابحة موقع على بياض وتقوم دائرة الاعتمادات بملئه عند وصول المستندات؟ الجواب يمكن توكيل أحد موظفي بيت التمويل بصفته الشخصية لإتمام العقد مع بيت التمويل الكويتي

стр. 702

فتوى رقم (٢٥٩) السؤال شخص يريد التعامل معنا عن طريق المرابحة وقد قام قبل ذلك بطلب الأسعار إلا أن الجهة المصدرة أبرمت معه عقدا نهائيا بالصفقة التي يريد أن يرابح بها بيت التمويل الكويتي فما الحكم الشرعي لذلك؟ الجواب لا بد من إلغاء العقد الذي يتم إبرامه بين الجهة المصدرة وبين ذلك الشخص وإثبات هذا الإلغاء ثم يصار بعد ذلك إلى طلب الأسعار فقط ويجرى التعاقد بين بيت التمويل الكويتي والجهة المصدرة ويقتصر دور ذلك الشخص على طلب الأسعار والوعد بالشراء

стр. 703

فتوى رقم (٢٦٠) السؤال هل يجوز لبيت التمويل الكويتي أن يرهن أسهم المنحة لصالح أحد البنوك الربوية بناء على شروط مسبقة مع كون الأسهم الأصلية التي تتبعها هذه المنحة مرهونة أصلا لصالح البنك الربوي مع ملاحظة أن هذا الرهن تم قبل صدور قرار من الهيئة يفيد بعدم جواز القيام بمثل هذا الرهن لصالح أي من البنوك الربوية؟ الجواب إن ثمرات الشيء المرهون تلحق بأصله إذ هي جزء منه لا تنفصل عنه ومن حق المرتهن أن يطالب بها فمن الناحية القانونية يوجد التزام قائم على بيت التمويل الكويتي بأن يتم إجراء رهن أسهم المنحة لأنها تتبع الأسهم الأصلية فهي جزء منها وتمثل ثمرة من ثمراتها ولكن إذا كان بالإمكان اتخاذ طرق وأساليب أخرى تمنع رهنها وتجنب بيت التمويل الكويتي من أن يقع تحت طائلة المسئولية فلا مانع شرعا من إجراء ذلك على أن يحتاط له وتتخذ له الإجراءات المناسبة لحفظ حقوق بيت التمويل الكويتي تجاه الغير

стр. 704

فتوى رقم (٢٦١) السؤال عميل لديه وديعة في بنك ... هل يجوز لي قبول كتاب من هذا البنك بأن الأموال الموجودة لديه للشخص المذكور مرهونة لصالحي (يلاحظ بأن هذه الوديعة تدر ربا) ؟ الجواب يجوز أخذ الوديعة التي لدى البنك الربوي كرهن.. والإثم على صاحب الوديعة قياسا على معاملة الرسول ﷺ لليهود

стр. 705

فتوى رقم (٢٦٢) السؤال ما الحكم الشرعي في رهن أسهم بيت التمويل الكويتي المملوكة لأحد المساهمين لصالح أحد البنوك الربوية ضمانا لدين ربوي عليه علما بأننا نقوم بالتأشير بالرهن في سجلاتنا ولا نقوم بفك الرهن إلا بعد موافقة البنك الراهن؟ الجواب إن موقف بيت التمويل الكويتي كالموثق بين البنك الربوي والمقترض بفائدة ربوية وبيت التمويل في هذه العملية يوثق عقدا ربويا لا تقره الشريعة الإسلامية السمحاء بل تحرمه وتعاقب عليه وتعتبر من قام بمثل هذا العمل كمن شارك وساهم بصورة فعلية سواء بسواء لذا فمن الأولى والأجدر لبيت التمويل الكويتي أن يمتنع عن توثيق ورهن أسهمه لصالح أي من البنوك الربوية حتى لا نقع فيما حرمه الله تعالى

стр. 706

فتوى رقم (٢٦٣) السؤال هل يجوز لبيت التمويل الكويتي أن يقوم بأخذ ضمان من العميل قبل أن يقوم بيت التمويل الكويتي بشراء البضاعة من المورد وبيعها على العميل أي بعبارة أخرى: (هل يجوز الرهن قبل حدوث الدين) ؟ الجواب إنه لا يجوز الرهن قبل ترتب الدين ولكن هناك بديلان هما: أولا: إجراء عقد بيع مع العميل وبعد التوقيع أصبح العميل مدينا لك ثم تعمل إجراءات الرهن ثانيا: أو يكون من شروط عقد البيع شرط الرهن وهو يوثق عقد البيع

стр. 707

فتوى رقم (٢٦٤) السؤال هل يجوز أن أقترض منك ألف دينار لمدة سنة على أن أقرضك ثلاثة آلاف دولار لمدة سنة؟ الجواب يجوز ذلك

стр. 708

فتوى رقم (٢٦٥) السؤال هل يجوز الشراء بأجل من عميل له وديعة استثمارية في بيت التمويل على أن تكون تلك الوديعة رهنا بالثمن؟ الجواب يجوز شرعا لأن الوديعة الاستثمارية تمثل جزءا من أعيان مشتراة برسم البيع والاستثمار ورهن العين جائز

стр. 709

فتوى رقم (٢٦٦) السؤال هل يجوز لبيت التمويل أن يحجز من حساب جار لعميل ما مبلغا مساويا لدين عليه أصالة أو وكالة عن دين غيره؟ الجواب جوابا عن الشق الأول من السؤال: يجوز الحجز من الحساب الجاري لدين على العميل نفسه ويعتبر هذا وفاء لما عليه من الدين على سبيل المقاصة أما الشق الثاني: فيجوز أيضا ويعتبر ذلك نيابة عن الغير في وفاء دينه وفي الوقت نفسه يتضمن إنابة للبيت في استيفاء ما يترتب لصاحب الحساب الجاري من دين على ذلك العميل المنيب له في الوفاء عنه إذا كان ذلك بإذن صاحب الحساب حتى يمكن الرجوع عليه بما أداه بيت التمويل عنه

стр. 710

فتوى رقم (٢٦٧) السؤال إذا كانت هناك معدات مملوكة لإحدى الشركات وتعاقدت هذه الشركة مع بيت التمويل في تركيبها بثمن متفق عليه ومن جهة أخرى يتعاقد بيت التمويل الكويتي مع أحد المقاولين في تركيب هذه المعدات بثمن معين؟ فهل يجوز القيام بمثل هذا العمل شرعا؟ الجواب إن القيام بمثل هذا العمل جائز شرعا لا غبار عليه ما دام أن هناك انفصالا تاما بين العقدين كما سبق

стр. 711

فتوى رقم (٢٦٨) السؤال مجموعة من الشركات المستأجرة في مجمع المثنى تقترح أخذ اشتراك منها وتخصيص جوائز تعطي بالقرعة لمن تقع عليه ممن يثبت أنه كثير المشتريات ... بعد إعطاء من هم أكثر مشتريات بطاقات الدخول في القرعة؟ الجواب يجوز تخصيص بطاقات من الباعة تعطى لمن تكثر مشترياتهم.. ثم تعمل قرعة لحاملي البطاقات لاختيار مجموعة منهم تعطى لهم الجوائز

стр. 712

فتوى رقم (٢٦٩) السؤال هل يجوز أن يتفق بيت التمويل مع مقاول في تنفيذ عملية معينة في مشروع مملوك لإحدى الشركات ويدفع بيت التمويل أجر المقاول مقدما بالكامل ومن جهة أخرى تتفق هذه الشركة مالكة المشروع مع بيت التمويل في تسديد أجر المقاول الذي قام بدفعه بيت التمويل مضافا إليه نسبة معينة؟ الجواب إن هذا العمل غير جائز شرعا لأن هذه النسبة المعينة هي مقابل الأجل ويكون أخذها عبارة عن عوض عن التمويل وهذا ربا ولكن إن كان بيت التمويل قد تعهد للشركة بالعمل باتفاق مستقل ثم عهد به إلى المقاول بمبلغ أقل باتفاق مستقل أيضا فهذا جائز ولا يتأثر العقد مع الشركة بأي تغيير في الأسعار أو تبعات يتحملها بيت التمويل من خلال اتفاقه مع المقاول

стр. 713

فتوى رقم (٢٧٠) السؤال كيفية التصرف بأرباح العملاء الذين لا يحضرون لاستلام أرباحهم؟ الجواب إن الأرباح التي لا يمكن إيصالها للعملاء ولم يحضروا لاستلامها تأخذ حكم اللقطة فيجوز لبيت التمويل أن يتصدق بها في وجوه الخير فإن ظهر أصحابها في المستقبل وطالبوا بها فيتوجب على بيت التمويل أن يردها إليهم كاملة ويعتبر بيت التمويل في هذه الحالة ضامنا

стр. 714

فتوى رقم (٢٧١) السؤال يمتلك بيت التمويل ما عدده مائة حاوية اتفق مع شركة لإدارة هذه الحاويات وإيجارها في نظير أخذ نسبة محددة من مجموع الإيجار المحصل كل ربع سنة وتغطي هذه النسبة مصاريف الصيانة والتأمين على الحاويات كما تشمل أتعاب ومصاريف وأجر الشركة فهل يجوز شرعا القيام بمثل هذا العمل؟ الجواب إن هذا العمل جائز شرعا إلا أنه ينبغي توضيح الصورة والكيفية التي تتم بها الصيانة أو أن تكون هناك أعراف تجارية مستقرة في هذا المجال ويفضل عرضها على اللجنة لمعرفة مدى مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية

стр. 715

فتوى رقم (٢٧٢) السؤال تقوم الإدارة التجارية بتحصيل رسم مقابل التخليص الجمركي للسلع المستوردة لموظفي بيت التمويل وقد تقرر تحصيل الرسوم التالية: ٢٥ د. ك عن كل بيان جمركي إذا كانت قيمة البضاعة في حدود ألف دينار كويتي -/ ٥٠ د. ك عن كل بيان جمركي إذا كانت قيمة البضاعة أكثر من ألف دينار كويتي فهل يجوز شرعا التفرقة في مقدار الرسم المحصل بين بيان وآخر تبعا لقيمة البضاعة أم هل يتوجب توحيد مقدار الرسم المحصل بغض النظر عن قيمة البضاعة؟ الجواب إنه لا داعي للتفرقة بين السعرين بل الأفضل توحيد النسبة التي تؤخذ على المبلغ وذلك لأن الجهد المبذول فيهما متماثل كما توصي اللجنة بالمساواة في المعاملة من حيث المبلغ المستوفي عليها مهما تفاوت المبلغ درءا للبس بمشابهة المعاملات الربوية ... مع أنه تجوز هذه التفرقة تبعا للاتفاق

стр. 716

فتوى رقم (٢٧٣) السؤال ما هو الحكم الشرعي عند وجود نقود بدون مغلف وغير معروف لأي جهة مرسلة هل يجوز أن تسجل لأحد الحسابات الخيرية؟ الجواب لا مانع من الناحية الشرعية إذا وجدت نقود في أحد الصناديق غير محددة لجهة معينة أن تسجل لأمر الحسابات الخيرية

стр. 717

فتوى رقم (٢٧٤) السؤال هل يجوز لبيت التمويل أن يعفي القصر المشمولين بوصاية إدارة شؤون القصر من دفع رسوم التحويل لشهادات الأسهم وذلك أسوة بباقي الشركات المساهمة الكويتية؟ الجواب يحال هذا الموضوع لمجلس الإدارة ليقرر ما إذا كان هناك إذن من المساهمين بمثل هذا الإعفاء للقصر من دفع الرسوم على التحويل وشبهه مع مراعاة ما جرى به العرف من التسامح بمثل هذه التبرعات اليسيرة إن كان أصل هذا الموضوع مما يدخل تحت صلاحيات المجلس حيث إن هناك فرقا بين التصرفات على سبيل المعاوضة وبين ما هو تبرع..

стр. 718

فتوى رقم (٢٧٥) السؤال هل يجوز منح الموظف المسيحي الذي يعمل في خدمة مؤسسة إسلامية إجازة بمناسبة عيد ميلاد المسيح.. فما الحكم الشرعي في ذلك؟ الجواب رأت اللجنة أنه يتبع ما هو متعارف عليه

стр. 719

فتوى رقم (٢٧٦) السؤال ما حكم العمل ككاتب أو محاسب أو مدقق حسابات زائر في الشركات التجارية التي تأخذ تسهيلات ربوية من البنوك وكذلك يخصم عليها فوائد ربوية عند فتح الاعتمادات وهل يدخل هؤلاء الموظفون في معنى الحديث الشريف الذي لعن فيه رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء؟ الجواب يجوز أن يشتغل الشخص في الشركات التجارية التي يختلط عملها بأعمال ربوية في حدود المعاملات التجارية المشروعة من غير أن يتولى كتابة العقود أو الصكوك أو الشيكات الربوية

стр. 720

فتوى رقم (٢٨٠) السؤال هل يجوز ربط القرض الحسن عند السداد بقيمة شرائية معينة أي أن يربط بمؤشر التضخم على السلع الاستهلاكية؟ الجواب إن القرض دين مضمون في الذمة بالمثل.. ولا يعدل عن المثل إلى القيمة إلا عند انقطاع المثل فالعبرة في رد القرض بأداء مثل ما اقترض دون ربط بقيمة شيء آخر على أنه إذا كان القرض قد وقع على ذهب أو فضة أو مثلي من المكيلات أو الموزونات فيكون ما يجب رده هو ما أقرضه من ذهب أو فضة أو مثلى مما سبق بصرف النظر عن ارتفاع القيمة أو انخفاضها وبدون هذا ينفتح باب الربا

стр. 721

فتوى رقم (٢٨٢) السؤال تملك مجموعة من المستثمرين ترخيصا من الدولة لإقامة مشروع صناعي وتم تخصيص مساحة من الأرض لإقامة المصنع على أن يتم عقد إيجار بين إدارة أملاك الدولة والشركة التي ستقام لإدارة المشروع لمدة ٢٥ سنة وللعلم فإنه لم يتم القيام بأي خطوات تنفيذية للمشروع حتى الآن وترغب هذه المجموعة بالتنازل عن ترخيصها لمجموعة أخرى لقاء مبلغ معين فهل يجوز مبدأ الدفع مقابل التنازل علما بأن التنازل مقابل مبلغ من المال وإن كان من العرف الجاري بين المستثمرين إلا أنه غير قانوني؟ الجواب أولا: إذا كانت الدولة تمنع القيام بهذا العمل فيصبح غير جائز شرعا ثانيا: أما إذا سمحت الدولة بمثل هذا العمل فيرى البعض أنه جائز شرعا بشرط أن يكون شراء ترخيص المشروع الصناعي في مقابل خبرة وسمعة الشركة الحسنة وليس في مقابل ترخيصها فقط بمعنى أن تكون قد قامت بأعمال إيجابية يمكن أن تعوض عنها وعن سمعتها بينما يرى البعض الآخر أن هذا من قبيل بيع الحقوق المجردة وفيه خلاف كبير ولكن إذا كان عن طريق إدخال الجدد في الترخيص كشركاء فهو جائز بالمبلغ المتفق عليه

стр. 722

فتوى رقم (٢٨٣) السؤال المرجو الإفادة بالرأي الشرعي فيما يتعلق بالآتي: إحدى البلاد التي نستورد منها لحوما مذبوحة وهي البرازيل ثبت للمسئولين عن قسم الذبح الحلال بالبنك بأن شهادات الذبح التي يصدرها بعض المسلمين هناك مشكوك فيها بل مطعون فيها وعرض جهاز الذبح الحلال خدماته لإدارة الاعتمادات المستندية لحضور مندوب عنه إلى المجازر المعينة أثناء الذبح أولا بأول وإصدار شهادة بذلك.. فما هو الرأي بخصوص: أولا: الأخذ برأي قسم الذبح الحلال والكف عن قبول شهادات تلك المراكز الإسلامية هناك رغما عن أن هذا الاتجاه يغضب عملاءنا الذين لا يوافقون جهاز الذبح لدينا على رأيه ثانيا: ما طلبه أحد الواعدين بالشراء الخاص بوعده شراء كمية من اللحوم تم ذبحها منذ مدة وبالطبع لم يحضر ذبحها مندوب جهاز الذبح الحلال.. فهل يمكن قبول شهادة من إحدى الهيئات الإسلامية هناك تفيد أن الذبح قد تم بالطريقة الإسلامية رغم علمنا بما وجه إلى هؤلاء من شكوك؟ الجواب أولا: يطلب من الإدارة التجارية تقديم ما يثبت الطعون من وثائق ثم بيان المخالفات الملحوظة على تلك الهيئات ثانيا: تنبيه تلك الجهات إلى أخطائها لتلافيها.. فإذا لم يجد التنبيه وتبين باليقين أو الظن الغالب المدعم بالمستندات وجود الاهمال أو التقصير فحينئذ يصار إلى منع اعتماد شهادات تلك الهيئات

стр. 723

فتوى رقم (٢٨٦) السؤال إذا رفعت دعوى في المحكمة على شخص مدين لي لم يدفع دينه ودفعت رسوم الدعوى بقيمة مائة دينار مثلا فبعد رفع الدعوى حضر المدين لدفع المبلغ المطلوب فهل يجوز لي أن أطالبه بقيمة رسوم الدعوى وهي مائة دينار فيصبح الإجمالي ألف ومائة دينار.. مع العلم بأن المحكمة قررت عند صدور الحكم أن المدين سيدفع رسوم الدعوى وأنا أعلم بأنه قادر على الدفع ولكنه مماطل؟ الجواب إنه يجوز أخذ قيمة رسوم الدعوى إذا علم بأن المدين مماطل وليس معسرا مستحقا للإنظار

стр. 724

فتوى رقم (٢٨٧) السؤال هل يجوز توظيف خبراء ومستشارين غير مسلمين في شركة الكمبيوتر التي يساهم في معظم رأسمالها بيت التمويل الكويتي علما بأن الشركة تحتاج بشكل ضروري لخبرتهم ويشترط الخبراء أن تؤمن عليهم الشركة التي يعملون لديها تأمينا شاملا على الحياة فهل يجوز إضافة بند من بنود العقد الذي يبرم معهم ينص على جواز التأمين على الحياة لغير المسلم؟ الجواب أولا: عند الضرورة يجوز توظيف غير المسلم في هذه الشركة شريطة أن يكون موثوقا وأمينا على عمله ومعروفا بهذا عن تجربة وتمحيص ثانيا: لا يجوز النص في العقد المبرم معه على بند التأمين على الحياة ثالثا: يمكن التعاقد براتب متفق عليه مقطوع بدون تصريح في بنود العقد على بند للتأمين على الحياة

стр. 725

فتوى رقم (٢٨٩) السؤال نكلف في بعض الأحيان من قبل بعض الجهات بتنفيذ بعض الأعمال ونقوم بدورنا باستجلاب عروض من مقاولي الباطن لتنفيذ هذه العملية ونحدد أسعارنا على ضوء هذه العروض فهل بعد تقديم عرضنا إلى الجهة المالكة أن نقوم بالتفاوض مع مقاولي الباطن لتخفيض السعر لصالحنا دون أن يتأثر سعر المالك؟ الجواب إذا كانت العمليتان منفصلتين أي الاتفاق مع المالك مقطوع عن اتفاقنا مع المقاول من الباطن فإن ما يحصل عليه البيت من تخفيض سعر المقاول هو من خالص حق البيت لكن إذا كانت العملية من قبيل (المرابحة) فإن كل نفع يعود على بيت التمويل يعود بنفس النسبة للمقاول من الباطن

стр. 726

فتوى رقم (٢٩١) السؤال تقدمت إلينا جهة خيرية لإعانتهم في مشروع (ديني - اجتماعي - ثقافي) فهل يجوز التبرع له من أرباح الشركة أو من صندوق الزكاة والخيرات (أي مصرف في سبيل الله) ؟ الجواب إن أحد مصارف الزكاة هو سبيل الله وسبيل الله في الجملة هو كل طريق للخير على أن الاستعمال القرآني لسبيل الله هو الجهاد في سبيل الله فقد تكرر استعمال سبيل الله مرادفا للجهاد سواء بالمال أو الدعوة وسبيل الله على هذا النحو هو الذي نرى أنه يعتبر مصرفا من مصارف الزكاة

стр. 727

فتوى رقم (٢٩٢) السؤال رسا مشروع على أحد المقاولين بقيمة إجمالية وهذا المقاول سيقوم بنفسه ببعض الأعمال في حين سيقوم مقاولون من الباطن ببقيتها وهؤلاء المقاولون من الباطن عندما علموا بأن مستحقاتهم ستدفع من قبل بيت التمويل الكويتي وهم بذلك قد ضمنوا استلامهم بمجرد انتهاء العمل خفضوا الأسعار المقدمة منهم بواقع ١٠ % عما سبق لهم أن طلبوه فهل هذا التخفيض من حق بيت التمويل الكويتي الذي هو سبب فيه أم من حق المقاول الرئيسي الذي هو ملتزم بإنهاء العمل أمام بيت التمويل الكويتي؟ الجواب إن علاقة بيت التمويل الكويتي تكون مع المقاول الرئيسي الذي أبرم معه عقد المقاولة الرئيسية أما الأعمال التي يعهد بها المقاول الرئيسي إلى مقاولين من الباطن فلا يعتبر بيت التمويل الكويتي طرفا فيها ومن ثم فإن التخفيضات التي يجريها المقاولون من الباطن على أسعارهم هي من حق المتعاقد معهم (المقاول الرئيسي) وليس من حق بيت التمويل الكويتي أخذ شيء منها

стр. 728

فتوى رقم (٢٩٣) السؤال ما هي الشروط الصحيحة في العقد من الناحية الشرعية؟ وهل كل شرط لا يحرم حلالا ولا يحل حراما يعتبر شرطا صحيحا شرعا يلزم الوفاء به؟ الجواب إن كل شرط مقترن بالعقد لا يقتضيه العقد وفيه مصلحة لأحد المتعاقدين أو لغيرهما وكان من أهل الاستحقاق وكان هذا الشرط لا يحل حراما ولا يحرم حلالا قد اختلف الفقهاء في أنه هل يفسد العقد أو لا يفسده فذهب أبو حنيفة وكثير من الفقهاء إلى أنه يفسد العقد كمن باع بيته واشترط البائع أن يسكنه مدة معلومة أو يسكن فيه فلان دون غيره فهذا الشرط يفسد العقد عند أبي حنيفة وجمهرة من العلماء وذهب ابن أبي ليلى إلى أن هذا الشرط فاسد والعقد صحيح وذهب ابن شبرمة إلى أن الشرط والعقد صحيحان ويجب الوفاء بهما وهذه من المسائل التي اشتهر فيها الخلاف قديما وحديثا وأما إذا كان الشرط مما يحل حراما أو يحرم حلالا فالإجماع منعقد على فساد هذا الشرط ولكن هل يفسد العقد أو لا يفسده فهذه مسألة خلافية أيضا

стр. 729

فتوى رقم (٢٩٤) السؤال الوقف الخيري (الثلث) هل يعتبر شخصية معنوية يتم التعامل مع ناظرها على هذا الأساس وإذا كان ذلك كذلك فما حكم الثلث الذي يتوفى ممثله دون أن يعين من ينوب عنه وما هي المدة اللازمة شرعا لانحلال الوقف؟ الجواب الوقف في حد ذاته يعتبر شخصية اعتبارية يمثلها ناظرها إن وجد أو ولي الأمر إن لم يوجد لها ناظر أما مسألة حل الوقف فإنه بالنسبة للوقف الذري ينحل بانقطاع الذرية إذا كان مؤقتا على الطبقات أما إذا كان مؤقتا بالمدة فبانتهاء هذه المدة أما بالنسبة للوقف الخيري فإنه لا ينحل أبدا فالأصل فيه أنه مؤبد

стр. 730

فتوى رقم (٢٩٥) السؤال هل يجوز لبيت التمويل الكويتي التبرع من أمواله الخاصة لصالح بعض المؤسسات والهيئات؟ الجواب إذا كانت هذه المؤسسات تقوم بعمل فيه نفع للمجتمع العام وجرت عادة المصارف الأخرى بالتبرع لمثل هذه المؤسسات فيعتبر ذلك من قبيل المصروفات العامة ولا يجوز أخذ التبرع من أرباح وأموال المودعين بل يجوز أخذه من أموال المساهمين ومن أرباح استثماراتهم والسبب في ذلك واضح وهو: أن المساهم حين ساهم بأمواله في بيت التمويل الكويتي إنما يكون قد قبل النظام الأساسي وعقد تأسيس بيت التمويل الكويتي وبموجب هذا فإن مجلس الإدارة هو المفوض الوحيد في استثمار أموال المساهمين والتصرف فيها فهو إذن عام يتصرف مجلس الإدارة فيها حسبما يراه مجلس الإدارة لصالح المؤسسة (على العكس من ذلك) إن المودع وهو صاحب المال مع الشريك المضارب (بيت التمويل الكويتي) صاحب العمل حينما أودع أمواله فوض بيت التمويل باستثمارها وإدارتها وخصم المصاريف الضرورية ولم يأذن لبيت التمويل بالتبرع من هذه الأموال فلا يؤخذ من ربح المودع أي تبرع إلا بإذنه وأوضحت الهيئة بأن أمر ولي الأمر في المسائل التي لا تمس أصل العقيدة وفيها تنظيم أو إصلاح أو منفعة للعباد أو البلاد واجب الامتثال أما التبرع فهو أمر اختياري لا يجبر أحد عليه ويكفي أن يصدر بيت التمويل الكويتي تعميما إلى الموظفين يناشدهم التبرع فمن وافق على ذلك جاز الأخذ من راتبه ومن امتنع فلا يجوز إجباره

стр. 731

فتوى رقم (٢٩٦) السؤال إذا أقام شخص بيت التمويل الكويتي وصيا على ثلثه (وقفه الخيري) لإنفاقه على المحتاجين من أبنائه فإن لم يوجد فلوجوه الخيرات وعند وفاة الشخص تبين عدم حاجة أبنائه لشيء من المال الموصى به ثم بعد فترة احتاج هؤلاء الأبناء فهل يستحقون كل المال الباقي من الوصية أم بقدر حاجتهم من مأكل وملبس ومسكن؟ الجواب إن التكييف الشرعي لهذه الوصية هو أن تأخذ حكم الوقف ففي حالة قيام وظهور الحاجة في أبناء المتوفى يستحقون المال بقدر حاجتهم من مأكل وملبس ومسكن وذلك مع ملاحظة الأوضاع الاقتصادية والمالية والبيئة الاجتماعية التي يعيش فيها الأبناء وهي تختلف في تقديرها من مجتمع لآخر

стр. 732

فتوى رقم (٢٩٧) السؤال إذا أعطي البنك أمانة ما وقام باتخاذ الإجراءات الاحتياطية اللازمة لحفظها وصونها وقدر لها أن تضيع أو تسرق هل البنك مطلوب بالتعويض؟ بمعنى آخر هل الأمانة يجب أن تضمن من الجهة المؤتمنة؟ الجواب الأصل في عقد الوديعة أنه أمانة وأن الوديعة غير مضمونة إلا في حال التعدي أو التقصير بأي صورة تعتبر في العرف تعديا أو تقصيرا ومن ذلك إيداعها عند غيره بدون إذن صاحبها ... واشتراط الضمان - ولو قبله الطرفان - لا فائدة منه إذا لم يوجد تعد أو تقصير وذلك لحديث (ليس على المستودع الضمان) على أن اشتراط الضمان يعتبر لغوا ولا يفسد العقد شرعا وينبغي الاحتياط بحذفه لئلا يقع تحت طائلة القانون المدني عند التنازع

стр. 733

فتوى رقم (٢٩٩) السؤال شخص يمتلك عقارا في إحدى الدول الأوروبية ويدفع عن العقار ضرائب وعنده أموال في بنوك ربوية أوروبية تدر عليه فوائد فهل يجوز أن يأخذ هذه الفوائد ويدفعها ضريبة عن عقاره؟ الجواب من المقرر أن الفوائد المتحصلة من الإيداعات في بنوك ربوية سبيلها التخلص منها في وجوه الخير عدا بناء المساجد وطبع المصاحف ولا يخفف بها أي عبء عمن قبضها فلا تدفع منها الضرائب أو الديون

стр. 734

فتوى رقم (٣٠٠) السؤال قيدت إدارة المشاريع العقارية خلال عام ١٩٨٤ حوالي ٢٥٠٠٠٠ دينار كغرامات تأخير على المقاولين بسبب تأخرهم في تنفيذ وتسليم المشاريع المتعاقد معهم على تنفيذها عن التاريخ المحدد بالعقد معهم ... فهل يستحق بيت التمويل كل هذه الغرامات سواء كانت أقل أو أكثر من القدر الفعلى؟ الجواب بالنسبة للمبالغ المحتجزة من المقاولين بصفة شرط جزائي عن التأخير ينظر إذا كانت معادلة للضرر الفعلي أو أقل فهي من حق بيت التمويل الكويتي وإن كانت أكثر يعاد الفرق إلى أصحاب تلك المبالغ ويترك تقدير هذا الأمر إلى المختصين في الإدارة

стр. 735

فتوى رقم (٣٠١) السؤال أفاد رئيس بنك أنه تلقى ملاحظات من بعض العاملين في الميدان مفادها أنه كان يمكن الاستغناء عن أخذ احتياطي طوارئ للسنة المالية الماضية وذلك بالتقدير على سعر التكلفة بدلا من سعر السوق حتى لا نضطر للمخصصات.. وهذا من الناحية القانونية سائغ لأن موجودات الشركات حسب القوانين المرعية إذا كانت للتداول اليومي فهذه هي التي تقدر سوقيا أما إذا كانت عندك موجودات وتريد أن تحولها إلى مشاريع وليست للتداول ولا للبيع إنما للاستثمار الطويل فحسب القوانين تضعها في الميزانية بحسب التكلفة لأنها غير معدة للبيع فالذي لا تريد بيعه في السوق وتريد أن تجعله استثماريا يدر عليك ربحا يجوز لك حسب القوانين المرعية والقواعد المحاسبية أن تنقله للسنة المالية الآتية بسعر التكلفة ولقد أقر ذلك المحاسب القانوني؟ الجواب (مبدئيا) من الناحية الشرعية هناك ما يستأنس به لهذه التفرقة وهو ما لدى المالكية (في الزكاة) من التفرقة بين التاجر المدير (مقلب البضائع من ثمن لسلع وعكسه) وبين التاجر المحتكر وهو من يؤخر بيع السلعة إلى أن تصل إلى الثمن الذي يرغبه.. فالموجودات المراد تحويلها إلى مشاريع هي من قبيل هذا النوع الأخير وما دامت قواعد المحاسبة تقر هذه التفرقة فيصبح ذلك عرفا يرجع إليه حيث لم يعارض نصا شرعيا

стр. 736

فتوى رقم (٣٠٢) السؤال الشق الأول: يقوم بعض عملاء بيت التمويل بالدخول مع بيت التمويل الكويتي في مرابحة أو فتح اعتمادات مستندية وذلك لاستيراد لحوم مختلفة أو طيور لم يتم تذكيتها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية فهل هذا جائز أو غير جائز شرعا؟ الشق الثاني: نضيف هنا إلى أن لدى بيت التمويل الكويتي جهازه المختص للإشراف على الذبح والتصنيع ويسمى جهاز الذبح الحلال لبيت التمويل الكويتي وهو منتشر في مناطق متعددة من العالم وفي توسع مستمر وذلك بهدف تحقيق الذكاة الشرعية لبيت التمويل الكويتي وغيره من المستوردين المحليين هذا ولقد تم إخطار الجهات صاحبة العلاقة الداخلة في هذا النوع من المرابحات والاعتمادات بخدمات الجهاز وإمكانياته في التعاون فهل يجوز وضع شرط من شروط المرابحة أو فتح الاعتماد المستندي لأي عميل من عملاء بيت التمويل الكويتي يرغب في الدخول كأحد المتعاملين لاستيراد لحوم بأنه يجب أن يحصل على خدمات جهاز الذبح الحلال لبيت التمويل الكويتي للإشراف على الذبح والتعبئة وذلك لضمان تحقيق الذكاة الشرعية للحيوانات أو الطيور التي يتم استيراد لحومها؟ الجواب عن الشق الأول: بأنه إذا ثبت يقينا أن المتعامل مع البيت بالمرابحة أو الاعتماد المستندي على سبيل التوكيل أو غيره من الصور قد استورد لحوما غير مذكاة فإن على البيت أن يطلب إلغاء العقد (ويجب وضع شرط بحق الإلغاء لهذا السبب بين شروط العقد) ويدرج اسمه بين من لا يستحق التعامل معهم في المستقبل أما عن الشق الثاني: فيجوز وضع شرط في عقود المرابحة أو الاعتماد المستندي لاستيراد اللحوم بأن يكون ذلك بمعرفة جهاز الذبح الحلال لبيت التمويل الكويتي لضمان التذكية الشرعية لأن هذا قبول للتوكيل ومن حق الوكيل أن يشترط لقيامه بالوكالة ما شاء من الشروط غير الباطلة شرعا

стр. 737

فتوى رقم (٣٠٣) السؤال هل يجوز لبيت التمويل الكويتي أن يبيع بضاعة (سيارات) عن طريق المرابحة إلى إحدى الشركات وبصفة مستمرة وهو يعلم يقينا أن هذه الشركة سوف تعيد بيعها بالأقساط وتشترط على عملائها دفع فوائد في حالة التأخير عن السداد؟ الجواب العقد بين بيت التمويل الكويتي وبين تلك الشركات التي تشتري من بيت التمويل مرابحة وتشترط على عملائها دفع فوائد في حالة التأخير عن السداد عقد سليم وأما العقد بين تلك الشركات وعملائها على أساس الشرط بفوائد التأخير فالعقد صحيح والشرط فاسد وإثم هذا الشرط على واضعه ولا علاقة لبيت التمويل الكويتي بهذه المعاملة الثانية بتاتا

стр. 738

فتوى رقم (٣٠٤) السؤال هل يجوز للمشتري من بيت التمويل الكويتي عن طريق المرابحة أن يتفق مع البائع الأصلي للبضاعة (للمصدر) على إرجاع البضاعة إليه في حالة عدم بيعها كلها أو جزء منها وتبديلها بنوعية أخرى أو الحصول على قيمتها نقدا وذلك مع علم بيت التمويل الكويتي بذلك؟ الجواب إن الاتفاق بين البائع الأصلي والمشتري من بيت التمويل الكويتي بالمرابحة على إعادة البضاعة التي لم تبع أو تبديلها أو أخذ ثمنها نقدا لا يتفق والقواعد الشرعية لعدم وجود علاقة تعاقدية بين المصدر والمشتري من بيت التمويل بل الذي يتحمل تبعة الرد أو الكساد إنما هو المشتري الأول بيت التمويل الكويتي

стр. 739

فتوى رقم (٣٠٥) السؤال هل يجوز استيراد بضائع لبيعها بطريقة المرابحة حال كونها غير مسموح باستيرادها إلا للواعد بالشراء وذلك بموافقة خاصة من السلطات الحكومية مثل الأدوية بموافقة وزارة الصحة العامة وآلات المصانع بموافقة من وزارة التجارة والصناعة؟ الجواب يجوز استيراد بضائع لبيعها بطريق المرابحة ولو كانت غير مسموح باستيرادها إلا للواعد بسبب حصوله على ترخيص أو صلاحيات معينة لأن هذه الشروط إجرائية رسمية ولا علاقة لها بصحة التعاقد ولكن لا بد من مراعاة المتطلبات الإدارية من جدوى هذه العملية حيث يترتب على الإخلال بالوعد أن يصبح المستأجر تحت رحمة الواعد لعدم وجود زبائن آخرين لها ويستحسن في هذه الحالات الخطرة الأخذ بإلزامية الوعد وقد تحفظ فضيلة الشيخ بدر على هذا ويرى الامتناع مصلحيا لعدم تعريض أموال المساهمين والمودعين للخطر المحقق ويضاف إلى ذلك أن هذه عملية مشبوهة لاقتصار عمل البنك على التمويل لا أكثر ولا أقل

стр. 740

فتوى رقم (٣٠٦) السؤال ما حكم شراء بضاعة لبيعها لواعد بالشراء إذا كان المشتري يجهل المواصفات الدقيقة للبضاعة - مثل أن يشتري مصنعا صغيرا أو مطبعة إذا كان موظف الاعتمادات لا يمكن أن يحيط بكل تفاصيل ودقائق البضائع التي يقوم بشرائها للواعد بالشراء؟ الجواب هذا البيع قائم على الصفة المبينة في العلامة التجارية والكتالوجات والطراز وتحديد المصدر ومركزه فالمبيع معلوم وإذا ظهر خلاف في الصفة فللمشتري خيار تخلف الوصف فله رد المبيع واسترداد الثمن أو المصالحة على ثمن آخر
следующие страницы →