← Фатава

Фатава · id 1708

فتاوى إسلامية

محمد بن عبد العزيز المسند

Полный текст (1 816 стр.). Показаны 631–670 · переход к 636.

стр. 631

حكم الإحرام في الجوربين والقفازين س ما حكم الإحرام في الجوربين والقفازين؟ وما الدليل على ذلك. .؟. ج لا يجوز للرجل أن يحرم بالجورين ولا في الخفين إلا إذا لم يجد نعلين لقول النبي، ﷺ ((ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزاراً فليلبس السروايل)) . متفق على صحته. أما المرأة فلا حرج عليها في لبس الخفين والجوربين في حال الإحرام لأنها عورة، ولبسهما أستر لها، فإن أرخت ثيابها حتى سترت قدميها بذلك، كفى ذلك عن الجوربين والخفين في الصلاة وغيرها، أما القفازان فليس للرجل ولا للمرأة لبسهما في حال الإحرام لقول النبي، ﷺ ، في حق المحرمة ((لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين)) . رواه البخاري في صحيحه، وإذا حرم ذلك على المرأة، فالرجل من باب أولى ولهذا قال ﵊ في حق الرجل الذي مات محرماً ((اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً)) . متفق على صحته واللفظ لمسلم، والحنوط هو الطيب، وعلى المرأة في الإحرام بدل النقاب أن تستر وجهها بخمار ونحوه عند الرجال لما روي عن عائشة ﵂ أنها قالت ((كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله، ﷺ ، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه)) . أخرجه أبو داود وابن ماجه وأخرج الدارقطني من حديث أم سلمة مثله. الشيخ ابن باز *** حكم إحرام المرأة في الجوربين والقفازين س ما حكم إحرام المرأة في الشَّراب والقفازين، وهل يجوز لها خلع ما أحرمت فيه؟. ج الأفضل لها إحرامها في الشراب أو في مداس هذا أفضل لها وأستر لها وإن كانت في ملابس ضافية كفى ذلك، وإن أحرمت في شراب ثم خلعته فلا بأس كالرجل يحرم في نعلين ثم يخلعهما إذا شاء لا يضره ذلك، لكن ليس لها أن تحرم في قفازين، لأن المحرمة منهية أن تلبس القفازين، وهكذا النقاب لا تلبسه على وجهها، ومثله البرقع ونحوه، لأن الرسول، ﷺ ، نهاها عن ذلك، لكن عليها أن تسدل خمارها أو جلبابها على وجهها، عند وجود رجال غير محارمها، وهكذا في الطواف والسعي لحديث عائشة ﵂ قالت ((كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله، ﷺ ، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه)) ، أخرجه أبو داود وابن ماجه. ويجوز للرجل لبس الخفين ولو غير مقطوعين على الصحيح، وقال الجمهور بقطعهما، والصواب

стр. 632

أنه لا يلزم قطعهما عند فقد النعلين لأنه، ﷺ ، خطب الناس بعرفة فقال ((من لم يجد إزاراً فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين)) . متفق على صحته ولم يأمر بقطعهما فدل ذلك على نسخ الأمر بالقطع، والله ولي التوفيق. الشيخ ابن باز *** حكم لباس المرأة للجوربين في الإحرام س ألبس في الإحرام الجوارب السوداء حتى تستر قدمي وأطوف وأصلي بهن وقيل هذا يبطل الإحرام وعليك دم أرجو من سماحتكم إفادتي عن حكم لبسي لهن في الإحرام والطواف والصلاة جزاكم الله خيراً؟. ج هذا عمل طيب تشكرين عليه لما فيه من ستر العورة والبعد عن أسباب الفتنة، والذي قال لك إن عليك دماً في ذلك قد أخطأ وغلط وإنما الممنوع في حق المحرمة لبس القفازين خاصة، أما لبس الجوربين في القدمين فلا بأس به في حق المرأة بل لا بد منه في الطواف والصلاة، ولا مانع أن تحتاط عن ذلك بالملابس الضافية التي تستر قدميها في الطوالاف والصلاة ولا يشترط أن تكون الجوارب سوداء بل لا مانع من لبس غير السود مع مراعاة أن تكون ساترة للقدمين، وفق الله الجميع لإصابة الحق إنه سميع مجيب. الشيخ ابن باز *** المرأة تحرم في أي الثياب شاءت س هل يجوز للمرأة أن تحرم في أي الثياب شاءت؟. ج نعم تحرم فيما شاءت، ليس لها ملابس مخصوصة في الإحرام كما يظن بعض العامة، لكن الأفضل أن يكون إحرامها في ملابس غير جميلة وغير لا فتة للنظر، لأنها تختلط بالناس، فينبغي أن تكون ملابسها غير لا فتة للنظر وغير جميلة بل عادية، ليس فيها فتنة. أما الرجل فالأفضل أن يحرم في ثوبين أبيضين، إزار ورداء، وإن أ؛ رم في غير أبيضين فلا بأس. وقد ثبت عن الرسول، ﷺ ، أنه طاف ببرد أخضر وقد ثبت عنه، ﷺ ، أنه لبس العمامة السوداء فالحاصل أنه لا بأس أن يحرم في ثوب غير أبيض الشيخ ابن باز ***

стр. 633

(محظورات الاحرام) محظورات الإحرام س ما هي الأشياء التي يجب أن يجتنبها المحرم؟. ج المحرم يجتنب تسعة محضورات بيَّنها العلماء وهي اجتناب قص الشعر والأظافر والطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس وقتل الصيد والجماع وعقد النكاح ومباشرة النساء، كل هذه الأشياء يمنع منها المحرم حتى يتحلل، وفي التحلل الأول يباح له جميع هذه المحظورات ماعدا الجماع فإذا كمل الثاني حل الجماع. الشيخ ابن باز *** محظورات الإحرام وأقسامها س ما محظورات الإحرام؟ وما أقسامها؟. ج هي تسعة، الأول حلق الشعر من الرأس أو البدن، الثاني قص الأظافر من اليد أو الرجل، الثالث لبس المخيط للرجل وهو كل ما خيط على قدر جزء من البدن كالقميص والسراويل والتبان والجبة والفانيلة والقباء والعباءة ونحو ذلك. الرابع تغطية الرأس بملاصق كالعمامة والقلنسوة بخلاف المظلة والخيمة وحمل المتاع على الرأس فلا بأس به. الخامس استعمال الطيب وهو كل ماله رائحة عطرة بقصد استعماله في الثوب أو البدن من المسك والورد والريحان وسائر العطورات. السادس قصد اصطياد الصيد البري المتوحش من الطير كالحمام والحبارى والحجل والعصافير ونحوها أو الظباء والوعول وحمر الوحش والضب واليربوغ والوبر وما أشبهها. السابع عقد النكاح فلا يخطب المحرم ولا ينكح زوجة ولا يكون ولياً ونحو ذلك. الثامن الجماع في الفرج مع زوجته أو أمته، التاسع المباشرة دون الفرج والتقبيل واللمس لشهوة ونحو ذلك، وهي أربعة أقسام، الآول فيه فدية ولا يبطل النسك وهو الخمسة الأولى، والثاني فيه الجزاء مثله ونحوه وهو الصيد، الثالث يبطل النسك ولا فدية فيه وهو النكاح، الرابع لا يبطل النسك وفيه دم وهو المباشرة. الشيخ ابن جبرين *** حكم من عمل محظورا جاهلا س ما حكم من عمل محظوراً من محظورات الإحرام التسعة جاهلاً أو ناسياً؟. ج من أخذ من شعره أو ظفره ناسياً فلا إثم عليه ولا فدية وهكذا من تطيب أو غطى رأسه أو

стр. 634

لبس مخيطاً ناسياً فإن الله رفع المؤاخذة على ذلك في قوله ((ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا)) . وفي الصحيح أن الله قال قد فعلت وقال ــ تعالىـ ((لا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم)) . وفي الحديث ((عفي أن أمتي الخطأ والنسيان)) . فأما قتل الصيد فالجمهور رضوان الله عليهم أجمعين حكموا فيه ولم يسألون هل أنت عامد أو مخطيء ولعل الصواب أنه لا إثم ولا فدية على الناس والجاهل لقوله تعالى (ومن قتله منكم متعمداً) الآية. فأما عقد النكاح فلا يصح ولو جاهلاً ولا فدية فيه. فأما الوطء والمباشرة ففيه الفدية مع النسيان عند الجمهور لأنه أشهر المحظورات ولأنه يكون بين اثنين ويبعد وقوع النسيان منهما وهو الأحوط وبعضهم عذوره بالجهل والنسيان كغيره والله أعلم. الشيخ ابن جبرين *** أخذت من شعرها قبل عقد الإحرام س أحرمت زوجتي للعمرة وقبل أن تخرج من الحمام وتلبس ثيابها قصت شيئاً من شعرها، ماذا يجب عليها؟. ج لا حرج عليها في ذلك ولا فدية فإن المنع من أخذ الشعر إنما يكون بعد عقد نية الإحرام وهذه لم تكن قد عقدته ولا لبست ثيابها فلا بأس عليها مع أنها لو فعلته بعد الدخول في الإحرام عن جهل أو نسيان لم يكن عليها فدية للعذر بالجهل والله أعلم. الشيخ ابن جبرين *** حكم من أخذ من شعره بعد الإحرام جاهلا س رجل قام بالإحرام للعمرة وبعد ذلك تذكر أنه يجب أن يحلق شعر الإبط فقام بحلقها بعد الإحرام ثم توجه إلى العمرة نرجو توضيح الحكم ولكم الأجر والثواب. .؟. ج حلق الإبط لا يجب في الإحرام ولا نتفه وإنما يستحب نتفه أو إزالته بشيء من المزيلات الطاهرة قبل الإحرام كما يستحب قص الشارب وقلم الظفر وحلق العانة إذا كان كل منها قد تهيأ لذلك ولا يلزم أن يكون ذلك عند الإحرام بل إذا فعل ذلك قبل الإحرام في بيته أو في الطريق كفى ذلك. وليس على من ذكرت شيء في حلقه إبطه لكونه جاهلاً بالحكم الشرعي ومثل ذلك لو فعل المحرم شيئاً مما ذكرنا بعد الإحرام ناسياً لقول الله ــ ــ (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) . ولما ثبت عن النبي، ﷺ ، أن الله سبحانه قد استجاب هذا الدعاء. الشيخ ابن باز ***

стр. 635

سقوط شعرة من رأس المحرم س ماذا تفعل المرأة المحرمة إذا سقطت من رأسها شعرة رغماً عنها؟. ج إذا سقط من رأس المحرم ــ ذكراً كان أو أنثى ــ شعر عند مسحه في الوضوء أو عند غسله لم يضره ذلك، وهكذا لو سقط من لحية الرجل أو من شاربه أو من أظافره شيء لا يضره إذا لم يتعمد ذلك إنما المحظور أن يتعمد قطع شيء من شعره أو أظافره وهو محرم وهكذا المرأة لا تتعمد قطع شيء أما شيء يسقط من غير تعمد فهذه شعرات ميتة تسقط عند الحركة فلا يضر سقوطها والله أعلم. اللجنة الدائمة *** لا فدية عليك إن شاء الله س أديت فريضة الحج قبل سنتين وكان ذلك لأول مرة، وفي يوم عرفة وأنا أدعو ربي في ذلك اليوم العظيم؟.. وقد أحمرت عيناي وعندما انتهيت ومسحت بيدي على وجهي ودموعي، سقطت في يدي شعرتان من هدب العين ولم يكن ذلك قصداً فهل عليَّ شيء في ذلك؟ ج تقبل الله منا ومنك وضاعف أجرك وأثابك على حرصك وخشوعك وعملك الذي قصدت به وجه الله، فأما ما ذكرت من سقوط أهداب العين فلا فدية عليك إن شاء الله حيث أنك لم تقصد ذلك ولم يكن عن تعمد والله تعالى قد عفا عن الخطأ والنسيان وفقك الله. الشيخ ابن جبرين *** لا يؤاخذ المسلم بالنسيان س مسلم أحرم بعمرة ومن عادته العبث بشعره أثناء تفكيره وقد فعل ذلك وهو محرم ناسياً وسقط بعض شعره فهل عليه كفارة؟. ج ليس عليه شيء لقول الله ــ ــ عن المؤمنين أنهم قالوا (ربنا لا تؤاخذنا أن نسينا أو أخطأنا) . وقد أجاب الله دعوتهم لأنه صح عن رسول الله، ﷺ ، أن الله سبحانه قال ((قد فعلت)) . رواه الإمام مسلم في صحيحه. الشيخ ابن باز ***

стр. 636

ما هو تحديد المخيط وما حكم لبس السراويل تحت الإحرام س ما هو تحديد المخيط من اللباس، وهل يجوز لبس السراويل المستعملة الآن تحت الإحرام؟. ج لا يجوز للمحرم بحج أو عمرة أن يلبس السراويل ولا غيرها من المخيط على البدن كله أو نصفه الأعلى كالفنيلة ونحوها أنصفه الأسفل كالسراويل لقول النبي، ﷺ ، لما سئل عما يلبس المحرم قال ((لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فيلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين)) . متفق عليه من حديث ابن عمر ﵄ وبهذا يعلم السائل ما هو المخيط الممنوع في حق المحرم. ويتضح بالحديث المذكور أن المراد بالمخيط ما خيط أو نسج على قدر البدن كله كالقميص أو نصفه الأعلى كالفنيلة أو نصفه الأسفل كالسراويل ويلحق بذلك ما يخاط أو ينسج على قدر اليد كالقفاز، أو الرجل كالخف، لكن يجوز للرجل أن يلبس الخف عند عدم النعل ولا يلزمه القطع على الصحيح لما ثبت عن ابن عباس ﵄ أن النبي، ﷺ ، خطب الناس بعرفات فقال ((من لم يجد إزاراً فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين)) . متفق على صحته ولم يذكر القطع في هذا الحديث فدل على عدم وجوبه ويكون القطع المذكور في الحديث الأول منسوخاً بحديث ابن عباس ﵄. وهذا في حق الرجل، أما المرأة المحرمة بحج أو عمرة فيجوز لها لبس السراويل ولبس الخفين مطلقاً، وتنهى عن لبس النقاب والقفازين لأن النبي، ﷺ نهاها، عن ذلك في الحديث ابن عمر ﵄. . لكن تستر وجهها وكفيها بغير النقاب والقفازين عند الرجل الأجانب كالخمار ونحوه والله ولي التوفيق. الشيخ ابن باز *** أحرم بسراويله جاهلا س قبل عام ذهبت إلى العمرة وكنت جاهلاً في بعض الشروط، وعندما أحرمت من الميقات لبست تحت الإحرام سروالاً قصيراً، وكنت جاهلاً في هذا الأمر، وبعد ما عدت أخبرني بعض الناس أنه لا يجوز، وقمت بالعمرة هذا العام لما علمت أنه لا يجوز لبس المخيط، فهل عليَّ شيء في ذلك؟. ج ليس عليك فدية حيث كنت جاهلاً بالحكم فالجهل عذر في فعل هذا المحظور وإنما الفدية

стр. 637

على من فعل ذلك عالماً متعمداً، ولا يلزمك إعادة العمرة حيث لم تفعل ما يفسدها فتعتبر الثانية عمرة تطوع. الشيخ ابن جبرين *** أحرم بسراويله متعمدا س عند الميقات نويت الإحرام بالعمرة متمتعاً بها إلى الحج ولكنني لم أخلع الملابس الداخلية (السراويل) فقط. وذلك ناتج من شدة الحياء المصاحب لي في تلك الفترة وقد أديت العمرة محرماً وأنا لابس للسروال. وعند لبس الإحرام للحج عرفت أنني مخطيء في لبس السروال فقمت بخلعه أثناء الإحرام لتأدية الحج. وسؤالي هو هل عليَّ شيء حيث لم أخلع سروالي أثناء تأدية العمرة فقط علماً بأنني خلعته أثناء تأدية الحج. مع معرفتي بأن المخيط من مبطلات الإحرام ولكن السبب كما ذكرت لك هو شدة الحياء حيث أنا أول مرة أعتمر وأحج. وحيث مضى على عمرتي وحجي عدة سنوات أرجو الإفادة. ج تجب عليك الفدية عن تعمد إبقاء هذا اللباس مع علمك بأنه من محظورات الإحرام لا من مبطلاته، والفدية هي صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة، فأيها فعلت أجزأ عنك، لكن الذبح أو الإطعام لا بد أن يكون بمكة لمساكين الحرم، فأما الصيام فيصح في كل مكان، ولا شيء عليك في التأخير إلا أنك فرَّطت حيث لم تسأل طوال هذه المدة. الشيخ ابن جبرين *** اعتمر في ثيابه العادية فماذا عليه س أخذت عمرة في أول شهر رمضان هذا العام ومكثت مدة ١٥يوماً ورجعت آخذ عمرة بثوبي فأول ما وصلت الحرم صليت ركعتين ونويتها تحية المسجد وطفت سبعة أشواط على البيت وتحولت بعدها فصلت ركعتين عند مقام أبينا إبراهيم ﵇ وتحولت إلى المسعى فسعيت سبعة أشواط وبعد ذلك قصرت من شعري فهل فعلي صحيح؟. ج ما ذكرت في سؤالك أنَّك فعلت في عمرتك هو ما يجب لها ولا شيء عليك غيره إذا كنت أحرمت بها من الميقات اللازم لك إلا أن فعلك لصلاة ركعتين عند دخولك المسجد قبل الطواف تحية

стр. 638

للمسجد خلاف السنة فالسنة لداخل الحرم ولاسيما الُمحْرِم البدء بالطواف إن تسير ذلك. وما ذكرته من أنك أحرمت في ثوبك إن كان مرادك ثوبي الإحرام اللذين هما الإزار والرداء اللذين سبق استعمالك لهما في عمرة قبل عمرتك هذه فلا شيء في ذلك ولك استعمالهما مراراً في حجة أو في عمرة وإعطاؤهما من يستعملهما في ذلك، وإن كان مرادك أنك أحرمت بالعمرة في ملابسك العادية التي تلبسها في غير الإحرام فقد أخطأت في ذلك وارتكبت في عمرتك محظورين من محظورات الإحرام وهما لبس المخيط وتغطية الرأس وكل واحدة منهما ذبح شاة تجزيء في الأضحية، أو إطعام ستة مساكين كل مسكين نصف صاع من تمر أو غيره من قوت البلد أو صيام ثلاثة أيام، وتوزع الشاتين أو الإطعام على مساكين مكة ولا تأكل منهما ولا تهدي، وتقضي الصيام في أي مكان وزمان، وإن كنت جاهلاً بذلك أو ناسياً للحكم الشرعي فلا فدية عليك وعليك في كلا الحالين التوبة والاستغفار وعدم العودة لمثل هذا العمل المنافي لما يتطلبه الإحرام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد. اللجنة الدائمة *** المحرم إذا لبس النعلين أو الجوربين س إذا لبس المحرم أو المحرمة نعلين أو شرَّاباً سواء كان جاهلاً أو عالماً أو ناسياً فهل يبطل إحرامه بشيء من ذلك؟. ج السنة أن يحرم الذكر في نعلين لأنه جاء عنه، ﷺ ، أنه قال ((ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين)) . فالأفضل أن يحرم في نعلين حتى يتوقى الشوك والرمضاء والشيء البارد، فإن لم يحرم في نعلين فلا حرج عليه، فإن لم يجد نعلين جاز له أن يحرم في خفين وهل يقطعهما أم لا؟ على خلاف بين أهل العلم وقد ثبت عنه، ﷺ ، أنه قال ((من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين)) . وجاء في خطبته في حجة الوداع في عرفات أنه أمر من لم يجد نعلين أن يلبس الخفين ولم يأمر بقطعهما فاختلف العلماء في ذلك فقال بعضهم أن الأمر الأول منسوخ فله أن يلبس من دون قطع وقال آخرون ليس بمنسوخ ولكنه للندب لا للوجوب بدليل سكوته عنه في عرفات. والأرجح إن شاء الله أنَّ القطع منسوخ لأن النبي، ﷺ ، خطب الناس في عرفات وقد حضر خطبته الجمع الغفير من الناس من الحاضرة والبادية ممن لم يحضر خطبته في المدينة التي أمر فيها بالقطع، فلو كان القطع واجباً أو مشروعاً لبينه للأمة، فلما سكت عن ذلك عرفات دل على أنه منسوخ، وأن الله جل وعلا عفا وسامح العباد عن القطع لم فيه من إفساد الخف والله أعلم.

стр. 639

أما المرأة فلا حرج عليها إذا لبست الخفين أو الشُرَّاب لأنها عورة ولكن تمنع من شيئين من النقاب ومن القفازين لأنَّ الرسول، ﷺ ، نهى عن ذلك فقال ((لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين)) . والنقاب هو الشيء الذي يصنع للوجه كالبرقع فلا تلبسه وهي محرمة ولكن عليها أن تغطي وجهها بما تشاء عند وجود الرجال الأجانب سوى النقاب لأن وجهها عورة فإذا كانت بعيدة عن الرجال كشفت وجهها، ولا يجوز لها أن تضع عليه النقاب ولا البرقع ولا يجوز لها أن تلبس القفازين وهما غشاءان يصنعان لليدين فلا تلبسهما المحرمة ولكن تغطي يديها بشيء آخر. الشيخ ابن باز *** قبل وأنزل قبل طواف الإفاضة س شخص حاج وقع في محذور وهو تقبيل زوجته وإنزاله خارج القبل بشهوة بعد رمي جمرة العقبة والحلق وقبل طواف الإفاضة وهي غير حاجة فماذا يجب عليه؟. ج لا يجوز لمسلم أحرم لحج أو عمرة أو بهما أن يتعرض لما يفسد إحرامه أو ينتقص عمله، والقبلة حرام على من أحرم بالحج حتى يتحلل التحلل الكامل وذلك برمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة والسعي إن كان عليه سعي لأنه لا يزال في حكم الإحرام الذي يحرم عليه النساء ولا يفسد حج من قبَّل وأنزل بعد التحلل الأول وعليه أن يستغفر الله ولا يعود لمثل هذا العمل ويجبر ذلك بذبح رأس من الغنم يجزيء في الأضحية، يوزعه على فقراء الحرم المكي، والواجب المبادرة إلى ذلك حسب الإمكان والله ولي التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة *** حكم الجماع قبل التحلل الأول س هل يجب إعادة الحج على من جامع قبل التحلل الأول مع العلم أن حجه حج تطوع؟. ج إذا جامع قبل التحلل الأول يفسد حجه، وعليه أن يتمه وعليه أن يقضيه بعد ذلك ولو كان حج تطوع كما أفتى بذلك أصحاب النبي، ﷺ ، وعليه بدنة يذبحها ويقسمها على الفقراء بمكة المكرمة والله المستعان. الشيخ ابن باز ***

стр. 640

إتيان النساء بعد طواف الإفاضة س إذا طاف الحج طواف الإفاضة فهل يحل له النساء مدة أيام التشريق؟. ج إذا طاف الحج طواف الإفاضة لم يحل له إتيان النساء إلا إذا كان قد استوفى الأمور الأخرى كرمي الجمرة والحلق أو التقصير وعند ذلك يباح له النساء وإلا فلا. والطواف وحده لا يكفي بل لا بد من رمي الجمرة يوم العيد ولا بد من حلق أو تقصير، ولا بد إذا فعل اثنين من ثلاثة بأن رمى وحلق أو قصر فإنه يباح له اللبس والطيب ونحو ذلك ماعدا النكاح، وهكذا لو رمي وطاف، أو طاف وحلق، فإنه يحل له الطيب واللباس المخيط ومثله الصيد وقص الظفر وما أشبه ذلك، لكن لا يحل له جماع النساء إلا باجتماع الثلاثة أن يرمي جمرة العقبة ويحلق أو يقصر ويطوف طواف الإفاضة ويسعى إن كان عليه سعي كالمتمتع، وبعد هذا كله تحل له النساء والله أعلم. الشيخ ابن باز *** حكم من احتلم وهو محرم س عندما لبسنا الإحرام في اليوم الثامن وبتنا في منى احتلمت فاحترت لأني إن اغتسلت سقط من رأسي شعر وحللت إحرامي وبهذا أرتكب محظورين من محظورات الإحرام. وإن تيممت لم أرتكبها ولكنني فضلت الغسل على التيمم فما الحكم في عملي هذا أفتونا مأجورين؟. ج يجب الاغتسال على من احتلم ولا تصح الصلاة والطواف ولا القراءة قبل الاغتسال فيغتسل ولو كان محرماً، ولا يضره لو سقط من رأسه شعرات في حالة الإغتسال، فإن المحظور إنما هو إزالة الشعر عمداً بحلق أو قص أو نتف. فأما الإغتسال من الإحتلام فهو واجب ويلزم معه غسل الرأس وتخليل الشعر ولكن لا يبالغ في الدلك بل يصب الماء على رأسه صباً مع تحريك الشعر بيديه حتى يصل الماء إلى بشرة رأسه فإن تحت كل شعرة جنابة. فأما حل الإحرام يعني خلعه الإزار فليس من محظورات الإحرام بل يجوز خلع الإزار عند الحاجة أو العمل. ويجوز خلع الإزار عند قضاء الحاجة ويجوز إبدال الإزار أو الرداء بغيره وغسله إذا اتسخ ونحو ذلك وقد ثبت أن النبي، ﷺ ، كان يغتسل وهو محرم وكذا الصحابة والله أعلم. الشيخ ابن جبرين ***

стр. 641

الاحتلام في الحج لا يبطله س أديت فريضة الحج وفي ليلة وأنا في منى احتلمت ولم أتمكن من الغسل فهل عليَّ شيء؟. ج الاحتلام ممن هو متلبس بإحرام حج أو عمرة لا يؤثر على حجه ولا على عمرته فلا تبطلان ومن حصل منه ذلك فإنه يغتسل غسل الجنابة بعد استيقاظه من النوم إن رأي منياً، ولا فدية عليك لأن الاحتلام ليس باختيارك. اللجنة الدائمة *** (الحائض والنفساء في الحج) س ما حكم المرأة المسلمة التي حاضت في أيام حجها أيجزئها ذلك الحج؟. ج إذا حاضت المرأة في أيام حجها فإنها تفعل ما يفعله الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفاء والمروة حتى تطهر فإذا طهرت واغتسلت طافت وسعت وإذا كان الحيض حصل لها ولم يبق عليها من أعمال الحج إلا طواف الوداع فإنها تسافر وليس عليها شيء لسقوطه عنها وحجها صحيح والأصل في ذلك ما رواه الترمذي وأبو داود عن عبد الله بن عباس ﵄ أن رسول الله، ﷺ ، قال ((النفساء والحائض إذا أتتا على الميقات تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت)) . وفي الصحيح عن عائشة ﵂ أنها حاضت قبل أداء مناسك العمرة فأمرها النبي، ﷺ ، أن تحرم بالحج غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر وأن تفعل ما يفعله الحاج وتدخله على العمرة، وما رواه البخاري عن عائشة ﵂ ((أن صفية زوج النبي، ﷺ ، حاضت فذكرت ذلك لرسول الله، ﷺ ، فقال، ﷺ ، أحابستنا هي؟ قالوا إنها قد أفاضت قال فلا إذا)) . وفي رواية قالت حاضت صفية بعد ما أفاضت. قالت عائشة ذكرت حيضتها لرسول الله، ﷺ ، فقال ﷺ ، أحابستنا هي؟ قلت يا رسول الله إنها كانت أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. فقال رسول الله، ﷺ ، فلتنفر. اللجنة الدائمة *** الحائض تحرم من غير صلاة س كيف تصلي الحائض ركعتي الإحرام؟. ج الحائض لا تصلي ركعتي الإحرام بل تحرم من غير صلاة وركعتا الإحرام سنة عند الجمهور،

стр. 642

وبعض أهل العلم لا يستحبها لأنه لم يرد فيها شيء مخصوص، والجمهور استحبوها لما ورد في بعض الأحاديث أن النبي، ﷺ ، يقول قال الله ــ جل وعلا ــ ((صلّ في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة)) . أي في وادي العقيق في حجة الوداع، وجاء عن أحد الصحابة أنه صلى ثم أحرم فاستحب الجمهور أن يكون الإحرام بعد صلاة إمَّا فريضة وإمَّا نافلة، يتوضأ ويصلي ركعتين، والحائض والنفساء ليستا من أهل الصلاة فتحرمان من دون صلاة ولا يشرع لهما قضاء هاتين الركعتين. الشيخ ابن باز *** إذا حاضت المرأة أو نفست بعد الإحرام س إذا حاضت المرأة أو نفست بعد أحرمها هل يصح له أن تطوف بالبيت أو ماذا تفعل وهل عليها وداع؟. ج إذا نفست أو حاضت حين قدومها للعمرة وقفت عن ذلك حتى تطهر، فإذا طهرت تطوف وتسعى وتقصر وتمت عمرتها، فإذا كان هذا بعد العمرة أو بعد ما أحرمت بالحج في اليوم الثامن فإنها تعمل أعمال الحج من الوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار وغير ذلك من التلبية والذكر، فإذا طهرت طافت وسعت لحجها، والحمد لله، فإن جاءها الحيض بعد الطواف والسعي وقبل الوداع سقط عنها الوداع، لأن الحائض والنفساء ليس عليهما وداع. الشيخ ابن باز *** ما تفعله الحائض بعد إحرامها بالعمرة س المرأة المتمتعة إذا أحرمت ثم قبل وصولها البيت الحرام جاءها الحيض فماذا تفعل وهل تحج قبل أن تعتمر؟. ج تبقى على إحرامها بالعمرة فإن طهرت قبل اليوم التاسع وأمكنها إتمام عمرتها أتمتها، ثم أحرمت بالحج وذهبت إلى عرفة لإكمال بقية المناسك، فإن لم تطهر قبل يوم عرفة فإنها تُدخل الحج على العمرة بقولها ((اللهم إني أحرمت بحج مع عمرتي)) . فتصير قارنة وتقف مع الناس وتكمل الأعمال ويكفيها إحرامها وطوافها يوم العيد أو بعده للزيارة وسعيها عن الحج والعمرة، وعليها هدي قِران كما على المتمتع. الشيخ ابن جبرين ***

стр. 643

إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة س امرأة أصابها الحيض أو النفاس قبل أن تطوف طواف الإفاضة هل يلزمها البقاء في مكة حتى تطهر وتطوف أم يجوز لها السفر إلى جدة أو غيرها ثم ترجع وتطوف إذا طهرت؟. ج إذا استطاعت أن تبقى في مكة وجب عليها البقاء في مكة حتى تطهر وتكمل حجها فإن لم تستطع فلا مانع من سفرها مع محرمها إلى جدة أو الطائف ونحوهما ثم ترجع مع محرمها بعد الطهر وتكمل مناسكها. الشيخ ابن باز *** حكم تأخير طواف الإفاضة للحائض والنفساء إلى ما بعد أشهر الحج س إذا حاضت المرأة قبل أن تطوف طواف الإفاضة فما حكمها؟ علماً بأنها فعلت كل بقية المناسك، واستمر حيضها حتى بعد أيام التشريق؟ ج إذا حاضت المرأة قبل طواف الحج أو نفست فإنه يبقى عليها الطواف حتى تطهر فإذا طهرت تغتسل وتطوف لحجها ولو بعد الحج بأيام ولو في المحرم ولو في صفر حسب التيسير وليس له وقت محدود، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز تأخيره عن ذي الحجة، ولكنه قول دليل عليه، بل الصواب جواز تأخيره، ولكن المبادرة به أولى مع القدرة فإن أخره عن ذي الحجة أجزأه ذلك ولا دم عليه. والحائض والنفساء معذورتان فلا حرج عليهما لأنه لا حيلة لهما في ذلك. فإذا طهرتا طافتا سواء كان ذلك في الحجة أو في المحرم. الشيخ ابن باز *** حكم سفر الحائض إلى أهلها قبل الطواف وهل يجامعها زوجها س إذا حاضت المرأة قبل أن تطوف طواف الإفاضة فهل لها أن تسافر إلى أهلها ثم ترجع بعد ذلك لطواف الإفاضة أم عليها الإنتظار حتى تطهر ثم تطوف؟. ج إذا حاضت قبل طواف الإفاضة انتظرها محرمها حتى تطهر فإن لم يمكن ذلك فلها السفر فإذا طهرت عادت فقضت حجها وفي هذه الحالة لا يقربها زوجها فإن كان لا يمكنها الرجوع كما لو كانت في بلاد بعيدة فلها أن تتلجم وتطوف للضرورة. الشيخ ابن عثيمين ***

стр. 644

إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة ولا تستطيع البقاء حتى تطهر س امرأة حاضت ولم تطف طواف الإفاضة وتسكن خارج المملكة وحان وقت مغادرتها المملكة ولا تستطيع التأخر ويستحيل عودتها للمملكة مرة أخرى فما الحكم؟. ج إذا كان الأمر كما ذكر امرأة لم تطف طواف الإفاضة وحاضت ويتعذر أن تبقى في مكة أو أن ترجع إليها لو سافرت قبل أن تطوف، ففي هذه الحالة يجوز لها أن تستعمل واحداً من أمرين فإما أن تستعمل إبراً توقف هذا الدم وتطوف وإما أن تتلجم بلجام يمنع من سيلان الدم إلى المسجد وتطوف للضرورة وهذا القول الذي ذكرناه هو القول الراجح والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وخلاف ذلك واحد من أمرين، إما أن تبقى على ما بقي من إحرامها بحيث لا تحل لزوجها ولا أن يعقد عليها إن كانت غير مزوجة، وإما أن تعتبر محضرة تذبح هدياً وتحل من إحرامها وفي هذه الحال لا تعتبر هذه الحجة لها، وكلا الأمرين أمر صعب فكان القول الراجح هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، ﵀ في مثل هذه الحال للضرورة، وقد قال الله ــ تعالى ــ (ما جعل عليكم في الدين من حرج) . وقال (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) . أما إذا كانت المرأة يمكنها أن تسافر ثم ترجع إذا طهرت فلا حرج عليها أن تسافر فإذا طهرت رجعت فطافت طواف الحج وفي هذه المدة لا تحل للأزواج لأنها لم تحل التحلل الثاني. الشيخ ابن عثيمين *** أحرمت بالحج وهي حائض ثم ذهبت إلى جدة س امرأة أحرمت بالحج من السيل وهي حائض ولما وصلت مكة ذهبت إلى جدة لحاجة لها وطهرت في جدة فاغتسلت ومشطت شعرها ثم أتمت حجها فهل حجها صحيح وهل يلزمها شيء؟. ج لا حرج في ذلك عليها، وسفرها إلى جدة وهي حائض لا يضر ذلك في حجها وليس عليها شيء، وهكذا امتشاطها إذا لم يكن في ذلك طيب ولا قص شعر، فإن كان في ذلك طيب أو قص شعر فلا شيء عليها إن كانت ناسية أو جاهلة، فإن كانت عامدة عالمة بالحكم الشرعي فعليها فدية عن الطيب، وعن قص الشعر وهي إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد أو ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام عن كل واحد من القص والطيب. الشيخ ابن باز ***

стр. 645

حاضت قبل أن تعتمر ولا يمكنها البقاء حتى تطهر س قدمت امرأة محرمة بعمرة، وبعد وصولها إلى مكة حاضت. ومحرمها مضطر إلى السفر فوراً وليس لها أحد بمكة، فما الحكم؟. ج إذا كان الأمر كما ذكر من حيض المرأة قبل الطواف وهي محرمة، ومحرمها مضطر للسفر فوراً وليس لها محرم ولا زوج بمكة، سقط عنها شرط الطهارة من الحيض لدخول المسجد وللطواف للضرورة فتستثفر وتطوف وتسعى لعمرتها، إلا إنْ تيسر لها أن تسافر وتعود مع زوج أو محرم، لقرب المسافة ويسر المؤونة فتسافر وتعود فور انقطاع حيضها لتطوف طواف عمرتها وهي متطهرة، فإن الله تعالى يقول (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) . وقال (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) . وقال (وما جعل عليكم في الدين من حرجٍ) . وقال (فاتقوا الله ما استطعتم) . وقال رسول الله، ﷺ ، ((إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم)) ، الحديث، إلى غير ذلك من نصوص التيسير ورفع الحرج، وقد أفتى بما ذكرنا جماعة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمة الله عليهما. اللجنة الدائمة *** حاضت أثناء طواف الإفاضة وأكملته حياء س سافرت امرأة إلى الحج وجاءتها العادة الشهرية منذ خمسة أيام من تاريخ سفرها وبعد وصولها الميقات اغتسلت وعقدت الإحرام وهي لم تطهر من العادة وحين وصولها إلى مكة المكرمة ظلت خارج الحرم ولم تفعل شيئاً من شعائر الحج والعمرة ومكثت يومين في منى ثم طهرت واغتسلت وأدت جميع مناسك العمرة وهي طاهرة ثم عاد الدم إليها وهي في طواف الإفاضة للحج إلا أنها استحت وأكملت مناسك الحج ولم تخبر وليها إلا بعد وصولها إلى بلدهم فما حكم ذلك؟. ج إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فعلى المرأة المذكورة أن تتوجه إلى مكة وتطوف بالبيت العتيق سبعة أشواط بنية الطواف عن حجها بدلاً من الطواف الذي حاضت فيه، وتصلي بعد الطواف ركعتين خلف المقام أو في أي مكان من الحرم وبذلك يتم حجها. وعليها دم يذبح في مكة لفقرائها إن كان لها زوج قد جامعها بعد الحج لأن المحرمة لا يحل لزوجها جماعها إلا بعد طواف الإفاضة ورمي الجمرة يوم العيد والتقصير من رأسها. وعليها السعي بين الصفا والمروة إن كانت لم تسع إذا كانت متمتعة بعمرة قبل الحج، أما إذا كانت قارنة أو مفردة فليس عليها سعي ثان إذا كانت قد سعت مع طواف القدوم.

стр. 646

وعليها التوبة إلى الله مما فعلت من طوافها حين الحيض، ومن خروجها من مكة قبل الطواف، ومن تأخيرها الطواف هذه المدة الطويلة نسأل الله أن يتوب عليها. الشيخ ابن باز *** إذا نفست المرأة في يوم الثامن وطهرت بعد عشرة أيام س المرأة النفساء إذا بدأ نفاسها يوم التروية وأكملت أركان الحج عدا الطواف والسعي إلا أنها لا حظت أنها طهرت مبدئياً بعد عشرة أيام فهل تتطهر وتغتسل وتؤدي الركن الباقي الذي هو طواف الحج؟. ج نعم إذا نفست في اليوم الثامن مثلاً فلها أن تحج وتقف مع الناس في عرفات ومزدلفة ولها أن تعمل ما يعمل الناس من رمي الجمار والتقصير ونحر الهدي وغير ذلك ويبقي عليها الطواف والسعي تؤجلهما حتى تطهر فإذا طهرت بعد عشرة أيام أو أكثر أو أقل اغتسلت وصلت وصامت وطافت وسعت، وليس لأقل النفاس حد محدود فقد تطهر في عشرة أيام أو أقل من ذلك أو أكثر لكن نهايته أربعون يوماً فإذا تمت الأربعون ولم ينقطع الدم فإنها تعتبر نفسها في حكم الطاهرات، تغتسل وتصلي وتصوم وتعتبر الدم الذي بقي معها على الصحيح ــ دم فساد ــ تصلي معه وتصوم وتحل لزوجها لكنها تجتهد في التحفظ منه بقطن ونحوه وتتوضأ لوقت كل صلاة، ولا بأس أن تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء كما أوصى النبي، ﷺ ، حمنة بنت جحش بذلك. الشيخ ابن باز *** حكم جلوس الحائض في المسعى س هل يجوز للمرأة الحائض أن تجلس في المسعى؟. ج نعم يجوز للمرأة الحائض أن تجلس في المسعى. . لأن المسعى لا يعتبر من المسجد الحرام ولذلك لو أن المرأة حاضت بعد الطواف وقبل السعي فأنها تسعى ليس طوافاً. ولا تشترط له الطهارة. . وعلى هذا فنقول إن المرأة الحائض لو جلست في المسعى تنتظر أهلها فلا حرج عليها في ذلك. الشيخ ابن عثيمين ***

стр. 647

(التوكيل في الحج) التوكيل في رمي الجمار س متى يجوز التوكيل في رمي الجمرات وهل هناك أيام لا يجوز التوكيل فيها.؟ ج يجوز التوكيل في جميع الجمرات للمريض العاجز عن الرمي، والحامل التي تخاف على نفسها، والمرضع التي ليس عند أطفالها من يحفظهم، والشيخ الكبير والعجوز الكبير ونحوهم ممن يعجز عن الرمي وهكذا ولي الصبي والصبية يرمي عنهما. والوكيل يرمي عن نفسه وعن موكّله في موقف واحد عند كل جمرة، يبدأ بنفسه ثم يرمي عن موكله إلا أن يكون متنفلاً فلا يلزمه البدء بالرمي عن نفسه لكن لا يجوز أن يتولّى الرمي إلا من كان حاجاً أما الشخص الذي لم يحجّ فليس له أن يتوكل عن غيره في الرمي ولا يجزيء رميه عن غيره. الشيخ ابن باز *** حكم الاستنابة في الرمي للقادر ؟ س هل يمكن توكيل شخص عني لرمي الجمرات ثاني أيام التشريق بسبب ظروف عائلية تستوجب عودتي إلى الرياض في هذا اليوم أو أن عليَّ في ذلك دم؟. ج لا يجوز لأحد أن يستنيب ويسافر قبل إتمام الرمي، بل يجب عليه أن ينتظر فإن كان قادراً رمى بنفسه وأن كان عاجزاً انتظر ووكَّل من ينوب عنه، ولا يسافر الإنسان حتى ينتهي وكيله من رمي الجمار ثم يودع البيت هذا الموكل وبعد ذلك له السفر. أما إذا كان صحيحاً فليس له التوكيل بل يجب عليه أن يرمي بنفسه لأنه لما أحرم بالحج وجب عليه إكماله كما قال الله ــ تعالى ــ (وَأتَّموا الحجَّ والعُمرةَ لله) . وهكذا العمرة كما في الآية الكريمة إذا شرع فيها وجب عليه الإتمام والإكمال. وليس له أن يوكل في بعض أعمال الحج على الصحيح ما دام قادراً على فعلها. فإن سافر قبل الرمي فعليه دم يطعمه فقراء مكة. الشيخ ابن باز *** التوكيل في الرمي عن المريض والمرأة والصبي س ما حكم التوكيل في الرمي عن المريض والمرأة والصبي؟.

стр. 648

ج لا بأس بالتوكيل عن المريض والمرأة العاجزة كالحبلى والثقيلة والضعيفة التي لا تستطيع رمي الجمار فلا بأس بالتوكيل عنهم أما القوية النشيطة فإنها ترمي بنفسها، ومن عجز عنه نهاراً بعد الزوال رمي في الليل، ومن عجز يوم العيد رمي ليلة إحدى عشرة عن يوم العيد، ومن عجز يوم الحادي عشر، رمي ليلة اثنتي عشرة عن يوم الحادي عشر، ومن عجز في اليوم الثاني عشر أو فاته الرمي بعد الزوال رمي في الَّليلة الثالثة عشرة عن يوم الثاني عشر وينتهي الرمي بطلوع الفجر. أما في النهار فلا يرمي إلا بعد الزوال في أيام التشريق. الشيخ ابن باز *** حكم التوكيل في الرمي من اجل الزحام وغيره س هل يجوز أن توكل المرأة في رمي الجمرات خشية الزحام وحجها فريضة، أو ترمي بنفسها؟. ج يجوز عند الزحام في رمي الجمرات أن توكل المرأة من يرمي عنها، ولم كانت حجتها حجة الفريضة وذلك من أجل مرضها أو ضعفها، والمحافظة على حملها إن كانت حاملاً، وعلى عرضها وحرمتها حتى لا تنتهك حرمتها. اللجنة الدائمة *** س امرأة أدت الحج وقامت بجميع مناسكه إلا رمي الجمار فقد وكلت من يرميه عنها لأن معها طفلاً صغيراً علماً أن هذا الحج هو حج الفريضة فما حكم ذلك؟ أفتونا مأجورين؟. ج لا شيء عليها في ذلك ورمي الوكيل يجزيء عنها لما في الزحام وقت رمي الجمار من الخطر العظيم على النساء ولا سيما من معها طفل. الشيخ ابن باز *** حكم توكيل القادر من أجل زحام السيارات س هل يجوز لم يقود سيارته وحبسه السير بالطريق حتى صلاة العصر أن يوكل عنه في رمي الجمرات؟. ج يجب على من ذكر أن يرمي بنفسه مادام قادراً على ذلك، وهو الذي أقحم نفسه بني السيارات

стр. 649

باختياره، وقد كان بوسعه أن يرمي ثم يقود سيارته، ومع ذلك فهذا القائد بقي له ما بين العصر والمغرب، وهو وقت واسع لتصريف أمره من أجل الرمي وصلاة العصر في وقتها. اللجنة الدائمة *** حكم التوكيل في الرمي وفي طواف الوداع س ما حكم من وكل في رمي الجمرات في اليوم الثاني؟ وما حكم من وكل في طواف الوداع وذهب إلى بلده هل يجوز ذلك علماً بأن المتوكل شاب؟. ج أولاً إذا كان الموكل عاجزاً عن الرمي بنفسه وكان وكيله حاجاً مكلفاً ويتحرى من يثق به في ذلك صح التوكيل في الرمي ولو كان الوكيل شاباً ثم يرمي الوكيل عن نفسه أولاً وعمن وكله ثانياً، أما إن كان الموكل قادراً على الرمي بنفسه أو كان الوكيل غير مكلف أو غير حاج فلا يصح توكيله في الرمي وعليه دم. ثانياً لا يصح التوكيل في طواف الوداع ولا في طوافٍ آخر بالبيت، ومن وكل في طواف الوداع ولم يطفه بنفسه أثم ووجب عليه دم لتركه طواف الوداع يذبح بالحرم وليس للموكل أن ينفر حتى يرمي وكيله، ويطوف بنفسه طواف الوداع بعد الانتهاء من الرمي. . اللجنة الدائمة *** التوكيل في الطواف لا يجوز س ذهبت والدتي مع والدي للحج وكان معهما ثلاثة رجال من الجماعة وكل منهم مصطحب زوجته معه كي يؤدوا فريضة الحج. أدوا الفريضة وعند طواف الوداع كان الحرم مزدحماً بالحجيج وعند ذلك لم تستطع النساء اللاتي مع والدتي النزول إلى داخل الحرم فوكلن أزواجهن لكن والدتي نذرت بأن تطوف وفعلاً أوفت بنذرها، سؤالي هو ما حكم نذرها وهي داخل الحرم وهل يجوز الوكالة عند الطواف؟. ج لا يجوز التوكيل في الطواف سواء كان طواف الزيارة أو طواف الوداع، فمن تركه لم يتم حجه لكن طواف الوداع يجبره بدم يذبح بمكة لمساكين الحرم، كما أن طواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض أو النفساء إذا كانت قد طافت للزيارة، فأما هذا النذر فلا أهمية له والطواف الواجب لا يحتاج إلى نذر لأنه واجب بأصل الشرع فمن نذر طوافاً غير واجب عليه لزمه وصار واجباً بالنذر لقوله تعالى ((ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق)) . الشيخ ابن جبرين ***

стр. 650

من ناب عن غيره في الرمي إضافة إلى نفسه يبدأ بنفسه أولا س إذا ناب المرء عن أبيه وأمه في رمي الجمار إضافة إلى نفسه فهل يلزمه ترتيب معين في الرمي أم أنه مخير في تقديم من يشاء؟. ج إذا ناب الإنسان عن أمه وأبيه في الرمي لعجزهما أو مرضهما فإنه يرمي عن نفسه ثم يرمي عن والديه وإذا بدأ بالأم فهو أفضل لأن حقها أكبر ولو عكس فبدأ بالأب فلا حرج أما هو فيبدأ بنفسه ولا سيما إذا كان مفترضاً. أما إذا كان متنفلاً فلا يضره سواء بدأ بنفسه أو بهما لكن إذا بدأ بنفسه هو الأفضل والأحسن ثم يرمي عن أمه ثم يرمي عن أبيه في موقف واحد في يوم العيد لكن في غير يوم العيد يكون الرمي بعد الزوال يرمي عن كل منهم إحدى وعشرين حصاة في كل جمرة ولو قدم بعضها على بعض فلا حرج ولو قدم رمي أبيه على أمه أو قدم رميهما على نفسه إذا كان متنفلاً أما إذا كان مفترضاً فيجب أن يبدأ بنفسه ثم يرمي عن والديه. الشيخ ابن باز *** حكم التوكيل في السعي س ما حكم من عجز عن السعي في الحج أو العمرة وهل له أن ينيب من يسعى بدله أو يطوف مثلاً؟ وما الحكم إذا عوفي بعد فوات وقت الحج؟. ج لا يصح أن يوكل من يطوف أو يسعى عنه بل يلزمه الطواف والسعي بنفسه ولو محمولاً على سرير أو على عربة فإن لم يستطع لقوة المرض بقيَ بإحرامه حتى يشفى ولو عدة أشهر إذا كان يرجى له الشفاء ولا يجوز له إلغاء الإحرام فإنه لا يبطل بالإبطال فإن أيس من زوال المرض فهو كالمحصر يذبح شاة ويطعمها مساكين الحرم ويتحلل لقوله تعالى (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي) . فإن لم يجد قيمة الشاة صام عشرة أيام ثم حل. فإن مرض قبل عرفة وفاته الوقوف فقد فاته الحج فعليه التحلل بعمرة والله أعلم. الشيخ ابن جبرين ***

стр. 651

(أعمال الحج) أعمال يوم النحر وحكم التقديم والتأخير فيها س ما هو الأفضل للحاج في أعمال يوم النحر وهل يجوز التقديم والتأخير؟. ج السنة في يوم النحر أن يرمي الجمرات برمي جمرة العقبة وهي التي تلي مكة يرميها بسبع حصيات، كل حصاة على حده، يكبر مع كل حصاة، ثم ينحر هديه إن كان عنده هدي، ثم يحلق رأسه أو يقصره والحلق أفضل، ثم يطوف ويسعى إن كان عليه سعي هذا هو الأفضل كما فعله النبي، ﷺ ، فإنه رمى ثم نحر ثم حلق ثم ذهب إلى مكة فطاف عليه والصلاة والسلام. هذا الترتيب هو الأفضل الرمي ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف والسعي إن كان عليه سعي، فإن قدم بعضها على بعض فلا حرج فلو نحر قبل أن يرمي أو أفاض قبل أن يرمي أو حلق قبل أن يرمي أو حلق قبل أن يذبح كل هذا لا حرج فيه. والنبي، ﷺ ، سئل عن من قدم أو أخَّر فقال ((لا حرج لا حرج)) . الشيخ ابن باز *** معنى التحلل الأول والثاني س ماذا يقصد بالتحلل الأول والتحلل الثاني؟. ج يقصد بالتحلل الأول إذا فعل اثنين من ثلاثة، إذا رمى وحلق أو قصر، أو رمى وطاف، أو طاف وحلق أو قصر فهذا هو التحلل الأول وإذا فعل الثلاثة الرمي، والطواف، والحلق أو التقصير، فهذا هو التحلل الثاني، فإذا فعل اثنين فقط، لبس المخيط وتطيب وحل له كل ما حرم عليه ما عدا الجماع فإذا جاء بالثالث وكمل ما بقي عليه حل له الجماع، وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا رمى الجمرة يوم العيد يصح له التحلل الأول، وهو قول جيد، ولو فعله إنسان فلا حرج عليه إن شاء الله لكن الأولى والأحوط ألا يعجل حتى يفعل معه ثانياً بعده، الحلق أو التقصير أو يضيف إليه الطواف لحديث عائشة وإن كان في إسناده نظر أن النبي، ﷺ ، قال ((إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء)) . ولأحاديث أخرى جاءت في الباب، ولأنه، ﷺ ، لما رمى الجمرة يوم العيد ونحر هديه وحلق، طيبته عائشة وظاهر النص أنه لم يتطيب إلا بعد أن رمى

стр. 652

ونحر وحلق، فالأفضل والأحوط أن لا يتحلل التحلل الأول إلا بعد أن يرمي وحتى يحلق أو يقصر وإن تيسر أيضاً أن ينحر الهدي بعد الرمي وقبل الحلق فهو أفضل وفيه جمع بين الأحاديث. الشيخ ابن باز *** (الطواف والسعي) ركعتا الطواف تجزيء عن تحية المسجد س إذا أردت العمرة أو الحج وأحرمت ودخلت المسجد الحرام، فهل أصلي ركعتين تحية المسجد، أم أدخل في الطواف مباشرة؟. ج المشروع لمن دخل المسجد الحرام من الحجاج والعمار أن يبدأ بالطواف وتكفيه ركعتا الطواف عن تحية المسجد، إلا أن يكون هناك عذر شرعي يمنعه من الطواف حين دخول المسجد، فإنه يصلي ركعتي التحية ثم يطوف متى تيّسر له ذلك، وهكذا لو دخل المسجد وقد أُقيمت الصلاة، فإنه يصلي مع الناس ثم يطوف بعد ذلك. . والله ولي التوفيق. الشيخ ابن باز *** الطواف بعيدا عن الكعبة س ما حكم الطواف وراء المقام أو وراء زمزم؟. ج لا حرج في ذلك حتى ولو طاف في الأروقة أجزأه ذلك، ولكن كل مادنا من الكعبة كان أفضل وإذا كان هناك سعة وليس فيه زحمة فدنا من الكعبة فهو أفضل، وإن شق عليه ذلك طاف من بعيد ولا حرج في ذلك. الشيخ ابن باز *** حكم الطواف في الطابق العلوي للحرم س لقد كنت حاجاً في العام الماضي ((سنة ١٤٠٠هـ)) ولما رجعت في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد زوال الشمس مباشرة ذهبت إلى الطواف بالكعبة طواف الوداع وكان ذهابي من موقع خيامنا الكائن في آخر منى إلى المرجم إلى الحرم سيراً على الأقدام ولما وصلنا إلى الحرم وجدناه مكتظاً

стр. 653

بالناس ويكادون أن يصلوا بطوافهم إلى الأروقة في المسجد وكان الوقت ظهراً وكنا متعبين من السير فقال لي صاحباي هلموا لنطوف في الطابق العلوي تفادياً للزحمة والشمس وطفنا وهبنا إلى بلدنا، ولما ذهبنا في هذا العام للحج سألت بعض شيوخ إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في منى فمنهم من قال لكثرة زحمة الناس وطوافهم تحت الأروقة فلا بأس أن يطوفوا فوق، ومنهم من قال لا يجوز لأن مستوى الطابق العلوي أعلى من مستوى الكعبة أرجو من سماحتكم بيان هذه النقطة؟. ج إذا كان الواقع كما ذكر فلا حرج عليكم وطوافكم صحيح. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة *** الطواف يجزيء بنية الحامل والمحمول .. س إذا كان الساعي أو الطائف يحمل طفلاً صغيراً أو كان يحمل مريضاً فهل يجزيء السعي أو الطواف عن الكل الحامل والمحمول أم لا؟.. ج يجزيء عنهما بنية الحامل وبنية المحمول المميز في أصح قولي العلماء. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم،،، اللجنة الدائمة *** حكم الطواف داخل الحجر س رجل طاف من داخل حجر إسماعيل وسعى وحل والإحرام ثم ذهب إلى داره وجامع زوجته هل عليه إثم في ذلك؟. ج هذه العمرة فاسدة لأن طوافه غير صحيح فعليه أن يعيد الطواف والسعي ويقصر شعره وعليه دمٌ، شاة تذبح في مكة عن جماعه زوجته قبل إتمام عمرته لأن طوافه من داخل الحجر غير صحيح، لابد أن يطوف من رواء الحجر وبذلك تتم عمرته الفاسدة ثم يأتي بعمرة أخرى صحيحة يحرم بها منه الميقات الذي أحرم منه بالأولى. هذا هو الواجب عليه لإفساده عمرته بالجماع، والله ولي التوفيق. الشيخ ابن باز ***

стр. 654

حكم الطواف داخل الحجر س هل يصح للحاج أو المعتمر أثناء الطواف بالبيت أن يدخل من حجر إسماعيل أثناء الطواف؟. ج لا يجوز لطائف بالبيت في حج أو عمرة أو طواف نفل أن يدخل من حجر إسماعيل ولا يجزئه ذلك لو فعله لأن الطواف بالبيت، والحجر من البيت لقول الله ــ ــ (ولْيطَّوَّفوا بالبيت العتيق) . ولما روى مسلم وغيره عن عائشة ﵂ قالت سألت رسول الله، ﷺ ، عن الحجر فقال هو من البيت وفي لفظ قالت إني نذرت أن أصلي في البيت قال صلي في الحجر فإن الحجر من البيت. . . اللجنة الدائمة *** حكم تقبيل الحجر الأسود للنساء في حال الزحام س يقول السائل رأيت بعض الطائفين يدفع نساءه لتقبيل الحجر فأيهما أفضل تقبيل الحجر أو البعد عن مزاحمة الرجال؟. ج إذا كان هذا السائل رأى هذا الأمر العجيب فأنا رأيت أمراً أعجب منه رأيت من يقول قبل أن يسلم من الصلاة المفروضة ليسعى بشدة إلى تقبيل الحجر فيبطل صلاته المفروضة التي هي أحد أركان الإسلام لأجل أن يفعل هذا الأمر الذي ليس بواجب وليس بمشروع أيضاً إلا إذا كان قرن بالطواف، وهذا من جهل الناس الجهل المطبق الذي يأسف الإنسان له فتقبيل الحجر واستلام الحجر ليس بسنة إلا في الطواف لأني لا أعلم أن استلامه مستقلاً عن الطواف من السنة وأنا أقول لا أعلم وأرجوا ممن عنده علم خلاف ما أعلم أن يبلغنا به جزاه الله خيراً، إذاً فهو من مسنونات الطواف، ثم إنه ليس بمسنون إلا حيث لا يكون في ذلك أذية لا على الطائف ولا على غيره فإن كان في ذلك أذية على الطائف أو على غيره فإننا ننتقل إلى المرتبة الثانية التي شرعها لنا رسول الله، ﷺ ، بحيث أن الإنسان يستلم الحجر بيده ويقبل يده فإن كانت هذه المرتبة لا تمكن أيضاً إلا بأذى أو مشقة فإننا ننتقل إلى المرتبة الثالثة التي شرعها لنا رسول الله، ﷺ ، وهي الإشارة إليه فنشير إليه بيدنا لا بيدينا الثنتين ولكن بيدنا الواحدة اليمنى نشير إليه ولا نقبلها هكذا كانت سنة الرسول، ﷺ ، وإذا كان الأمر أفظع وأشد كما يذكر السائل إنه كان يدفع بنسائه ربما تكون امرأته حاملاً أو عجوزاً أو فتاة لا تطيق أو صبياً يرفعه بيده ليقبل الحجر كل هذا من الأمور المنكرة لأنه

стр. 655

يحصل بذلك ضرر على الأهل، ومضايقة ومزاحمة للرجال، وكل هذا مما يكون دائراً بين التحريم أو الكراهية، فعلى المرء أن لا يفعل ذلك مادام الأمر ولله الحمد واسعاً فأوسع على نفسك ولا تشدد فيشدد الله عليك. الشيخ ابن عثيمين *** حكم استلام الركن اليماني والإشارة إليه س ما حكم المسح أو الإشارة إلى الركن الجنوبي الغربي للكعبة المشرفة أثناء الطواف وكم عدد التكبيرات التي تقال عنده وعند الحجر الأسود أفيدونا؟. ج يشرع للطائف أن يستلم الحجر الأسود والركن اليماني في كل شوط من أشواط الطواف، كما يستحب له تقبيل الحجر الأسود خاصة في كل شوط مع الاستلام حتى في الشوط الأخير إذا تيسر ذلك من دون مشقة أما مع المشقة فيكره الزحام، ويشرع أن يشير إلى الحجر الأسود بيده أو عصاه ويكبر. . . أما الركن اليماني فلم يرد فيما نعلم ما يدل على الإشارة إليه وإنما يستلمه بيمينه إذا استطاع من دون مشقة ولا يقبله ويقول باسم الله والله أكبر أو الله أكبر. . أما مع المشقة فلا يشرع له استلامه ويمضي في طوافه من دون إشارة أو تكبير لعدم ورود ذلك عن النبي، ﷺ ، ولا عن أصحابه ﵃ ــ كما أو ضحت ذلك ــ في كتابي ((التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة)) . أما التكبير فيكون مرة واحدة ولا أعلم ما يدل على شرعية التكرار، ويقول في طوافه كله ما تيسر من الدعوات والأذكار الشرعية ويختم كل شوط بما ثبت عن النبي، ﷺ ، أنه كان يختم به كل شوط وهو الدعاء المشهور ((ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار)) . وجميع الأذكار والدعوات في الطواف والسعي سنة وليست واجبة والله ولي التوفيق. الشيخ ابن باز *** هل تشترط الطهارة للطواف والسعي س هل يلزم للطواف والسعي طهارة؟. ج تلزم الطهارة في الطواف فقط، أما السعي فالأفضل أن يكون عن طهارة وإن سعى بدون طهارة أجزأ ذلك. الشيخ ابن باز ***

стр. 656

حكم من مس امرأة في الطواف س رجل كان يطوف طواف الإفاضة في زحام شديد ولا مس جسم امرأة أجنبية عنه هل يبطل طوافه ويبدأه من جديد قياساً على الوضوء أم لا؟. ج لمس الإنسان جسم المرأة حال طوافه أو حال الزحمة في أي مكان لا يضر طوافه ولا يضر وضوءه في أصح قولي العلماء وقد تنازع الناس في لمس المرأة هل ينقض الوضوء على أقوال قيل لا ينقض مطلقاً وقيل ينقض مطلقاً وأن الرجل إذا مس المرأة أو قبلها لا ينتقض وضوؤه في أصح الأقوال لأن الرسول، ﷺ ، قبَّل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، ولأن الأصل سلامة الوضوء وسلامة الطهارة فلا يجوز القول بأنها منتقضة بشيء إلا بحجة قائمة تدل على نقض الوضوء بلمس المرأة مطلقاً أما قوله ــ تعالى ــ (أو لامستم النساء) . فالصواب في تفسيرها أن المراد به الجماع وهكذا القراءة الأخرى (أو لمستم النساء) فالمراد بها الجماع كما قال ابن عباس وجماعة وليس المراد به مجرد مس المرأة كما يروى عن ابن مسعود ﵁ بل الصواب في ذلك هو الجماع كما يقوله الوضوء، ولو مس امرأته أو قبلها فوضوؤه صحيح ما لم يخرج منه شيء. الشيخ ابن باز *** رمى الجمرة الكبرى قبل منتصف الليل وطاف على غير طهارة س أنا حاج رميت الجمرة الكبرى قبل منتصف الليل ثم توجهت من فوري إلى الحرام لطواف الإفاضة وأثناء ذلك انتفض وضوؤه فأكملت الطواف ونظراً لزجمة ما حول المقام لم أتمكن من تأدية ركعتي الطواف ثم غادرت حدود الحرم ومنى ولم أعد إلا بعد صلاة المغرب فهل أخللت بشيء من مناسك الحج علماً بأن حجي كان مفرداً؟. ج رمي الجمرة قبل نصف الليل لا يجوز، فإن أول وقت لرمي الجمرة بعد نصف ليلة النحر عند جمع من أهل العلم فلا يجوز رميها قبل ذلك. ثانياً طوافه إن كان قبل نصف الليل فكذلك لا يصح، وأن كان بعد نصف الليل لم يصح أيضاً لكونه طاف على غير طهارة وانتقض وضوؤه أثناء الطواف فهو على كل حال لم يطف على الصحيح، فعليه أن يعيد الرمي وعليه أن يعيد الطواف بعد ذلك بنية طواف الإفاضة وبنية رمي الجمرة يوم العيد، ولا يجزئه طوافه الذي أحدث فيه وإذا لم يتذكر ولم ينتبه إلا بعد مضي أوقات

стр. 657

الرمي فعليه دم لأنه ما رمي في الحقيقة فعليه دم يذبحه بنية ترك الرمي، وعليه الطواف في أي وقت فيطوف ولو في آخر ذي الحجة وفي محرم متى ذكر حتى يكمل حجة، والدم يذبحه في مكة ويوزع بين فقراء الحرم. والله أعلم. الشيخ ابن باز *** إذا أقيمت الصلاة أثناء الطواف س ما الحكم إذا أقيمت الصلاة والحاج أو المعتمر لم ينته من إكمال الطواف أو السعي؟. ج يصلي مع الناس ثم يكمل طوافه وسعيه من حيث انتهى، يبدأ من حيث انتهى. الشيخ ابن باز *** أقيمت الصلاة وهو في الطواف س لو أن إنساناً بدأ بالطواف بالبيت العتيق ثم طاف ثلاثة أشواط أو أربعة وما تيسر ثم أقيمت الصلاة فماذا يفعل هل يقطع الطواف أم يكمل وإذا قطعه فهل يبني على ما طاف أولاً أم يبدأ من جديد؟. ج إذا أقيمت الصلاة وهو في أثناء الطواف فإنه يصلي وبعد فراغه من صلاته يكمل ما بقي من طوافه ولكن لا يعتد بالشوط الأخير من الأشواط قبل الصلاة إذا كان هذا الشوط غير كامل والشوط الكامل هو ما كان من الحجر الأسود فإذا لم يكن كاملاً بدأ من الحجر الأسود وهذا فيه احتياط من الخلاف. الشيخ ابن باز *** من شك في عدد أشواط الطواف فإنه يبني علي اليقين س في رمضان الفائت قمت بأداء مناسك العمرة ولكني في نهاية الطواف انتابني الشك في عدد الأشواط أهي ستة أم سبعة وخوفاً من النقص في عدد الأشواط وقطعاً للشك طفت زيادة شوط. ولا أدري هل عملي هذا صحيح أم لا؟ وهل عليَّ شيء في ذلك؟. ج قد أحسنت في ذلك وهذا هو الواجب عليك فإن الواجب على من شك في عدد أشواط الطواف أو السعي هو البناء على اليقين وهو الأقل كما لو شك في الصلاة هل صلى ثلاثاً أم أربعاً فإنه يبني على اليقين وهو الأقل ويأتي بالرابعة ويسجد للسهو إن كان إماماً أو منفرداً أما إن كان

стр. 658

مأموماً فهو تابع لإمام وهكذا الطواف والسعي إذا شك الطائف هل طاف هل ستة أو سبعة فإنه يبني على اليقين وهو الأقل ويأتي بالسابع ولا شيء عليه والله وفي التوفيق. الشيخ ابن باز *** حكم ركعتي الطواف وأين تصلى ؟ س هل ركعتا الطواف خلف المقام تلزم لكل طواف وما حكم من نسيها؟. ج لا تلزم خلف المقام وإنما تجزيء الركعتان في كل مكان في الحرم ومن نسيها فلا حرج عليه لأنها سنة وليست واجبة. والله الموفق. الشيخ ابن باز *** من لم يستطع طواف القدوم فماذا عليه . س من لم يستطع طواف القدوم لأنه لم يصل إلى مكة إلا عصر يوم عرفة فهل يذهب لعرفة مباشرة دون المرور بالحرم وماذا عليه؟. ج هو مخيّر إن شاء دخل مكة وطاف وسعى وبقي على إحرامه وخرج إلى عرفات ووقف بها ما شاء الله ولو في الليل ثم ينصرف إلى مزدلفة للمبيت بها. وإن شاء قصد عرفات ووقف بها حتى الغروب ثم نفر إلى مزدلفة مع الناس وصلى بها المغرب والعشاء وبات بها. ثم يطوف ويسعى بعد ذلك في يوم النحر أو بعده ولا حرج عليه في ذلك ولا دم عليه إذا قد احرم بالحج فقط أما إن كان أحرم بالحج والعمرة جميعاً فعليه هدي تمتع سُبع بدنة أو سُبع بقرة أو ثني من المعز أو جذع من الضان يذبح في منى أو في مكة ويأكل منه ويتصدق لقول الله سبحانه (لِيَشْهَدُوا مَنافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير) . الشيخ ابن باز *** مات قبل أن يطوف طواف الإفاضة س حكم من أتم أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة، ثم توفي هل يطاف عنه أو لا؟. ج من أتم أعمال الحج ماعدا طواف الإفاضة ثم مات قبل ذلك لايطاف عنه لقول ابن عباس ﵄ ((بينما رجل واقف مع رسول الله، ﷺ ، إذ وقع عن راحلته فوقصته فمات، فذكر ذلك للنبي، ﷺ ، فقال ((اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه،

стр. 659

فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبياً)) . . . رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن، فلم يأمر النبي، ﷺ بالطواف عنه. بل أخبر بأن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً، لبقائه على إحرامه بحيث لم يطف ولم يُطَف عنه. اللجنة الدائمة *** حكم تأخير السعي عن الطواف س ما حكم من طاف طواف الإفاضة ولم يسع حتى غربت الشمس بعد آخر أيام التشريق وما حكم السعي إذا سعى بعد غروب الشمس من ذلك اليوم وبعد أيام التشريق؟. ج سعيك آخر أيام التشريق أو بعد التشريق صحيح ولا حرج عليك في تأخير لأنه ليس من شروط صحته أن يكون متصلاً بالطواف لكن من الكمال أن يكون بعد الطواف متصلاً به تأسياً بالنبي، ﷺ . اللجنة الدائمة *** حكم تقديم طواف الإفاضة قبل الرمي أو قبل الوقوف بعرفة س هل يجوز تقديم طواف الإفاضة والسعي قبل رمي جمرة العقبة الكبرى أو قبل الوقوف بعرفة أفيدونا أفادكم الله؟. ج يجوز تقديم الطواف والسعي للحج قبل الرمي لكن لا يجزيء طواف الحج قبل عرفات ولا قبل نصف الليل من ليلة النحر بل إذا انصرف منها ونزل من مزدلفة ليلة العيد يجوز له أن يطوف ويسعى في النصف الأخير من ليلة النحر وفي يوم النحر قبل أن يرمي ((سأل رجل النبي، ﷺ ، وقال أفضت قبل أرمي قال لا حرج)) . فإذا نزل من مزدلفة صباح العيد أو في آخر الليل كالنساء وأمثالهم جازلهم البدء بالطواف لئلا تحيض المرأة وهكذا الرجل الضعيف يبدأ بالطواف ثم يرمي بعد ذلك لا حرج في ذلك ولكن الأفضل أنه يرمي ثم ينحر الهدي إن كان عنده هدي ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضل ثم يطوف الطواف الأخير كما فعل الرسول، ﷺ ، حينما رمى الجمرة يوم العيد ثم نحر هديه ثم حلق رأسه ثم تطيب ثم ركب إلى البيت فطاف ولكن لو قدم بعضها على بعض بأن ينحر قبل أن يرمي أو حلق قبل أن ينحر، أو حلق قبل أن يرمي أو طاف قبل أن يرمي أو طاف قبل أن يذبح أو طاف قبل أن يحلق كل ذلك مجزيء بحمد الله لأن الرسول، ﵊، سئل عن التقديم والتأخير فقال ((لا حرج لا حرج)) . الشيخ ابن باز ***

стр. 660

حكم تأخير طواف الإفاضة س طواف الإفاضة هل يجوز تأخيره مع طواف الوداع، وهل للحاج أن يفصل بين الأشواط السبعة يشرب ماء وغيره؟. ج يجوز تأخير طواف الإفاضة خوف زحام ونحوه، فإذا طافه عند الخروج ونوى به الإفاضة والوداع كفى بذلك عن الإثنين فيخرج بعده حيث يصدق عليه أن آخر عهده بالبيت مع أن الأفضل كون طواف الإفاضة يوم العيد أو في أيام التشريق وله تأخيره عن ذلك. أما الفصل بين الأشواط فيجوز إذا كان يسيراً كتجديد وضوء وشرب ماء وصلاة مكتوبة أو صلاة جنازة ونحو ذلك. فأما الفصل الطويل بنصف ساعة أو أكثر فالصحيح أنه يبطل ما مضي فعليه بعد الفصل أن يستأنف الطواف من أوله وهكذا يقال في السعي بين الصفا والمروة والله أعلم. الشيخ ابن جبرين *** طواف الإفاضة يجزيء عن طواف الوداع س ما حكم من أخَّر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع وجعله طوافاً واحداً بنية طواف الإفاضة والوداع معاً، وهل يجوز أن يؤدي طواف الإفاضة ليلاً؟. ج لا حرج في ذلك إذا طاف عند السفر بعد أعمال الحج فإن طوافه للإفاضة يكفيه عن طواف الوداع، سواء نوى طواف الوداع مع طواف الإفاضة أو لم ينو، المقصود أن طواف الإفاضة يكفي وحده عن طواف الوداع إذا كان عند الخروج وإن نواهما جميعاً فلا حرج في ذلك. ويجوز أن يؤدي طواف الإفاضة وطواف الوداع ليلاً أو نهاراً. الشيخ ابن باز *** الواجب بعد طواف الوداع س ما الواجب على الحاج بعد طواف الوداع؟. ج طواف الوداع هو آخر أعمال الحج فعليه بعده أن يحاول الوقوف بالملتزم ويدعو بما تيسر ويسأل ربه أن يرزقه العودة إلى البيت وأن يكون هذا آخر العهد به ثم يخرج على هيئته المعتادة ولا يشرع مشيه القهقرى بل يمشي ويجعل البيت خلفه كالمعتاد ثم يسافر بعده فإن أقام طويلاً كنصف يوم

стр. 661

لغير ضرورة أعاد الوداع فإن اتجر أي باع واشترى أو عمل عملاً يدل على رغبة في الإقامة أعاد الوداع أما إن اشترى شيئاً لسفره أو لحاجة أهله فلا يلزمه الإعادة والله أعلم الشيخ ابن جبرين *** لم يتمكن من الخروج بعد طواف الوداع س ردجل حج وأدى طواف الوداع بالليل ولم يتمكن من الخروج من مكة بعد الطواف وبات في مكة حتى الصباح ثم سافر فما الحكم؟. ج المشروع أن يكون طواف الحاج للوداع عند مغادرته لمكة لحديث ابن عباس المتفق عليه ((أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض)) . وما دام طاف بنية الخروج بالليل ولم يتمكن من الخروج إلا في الصباح فلا شيء عليه في ذلك إن شاء الله ولو كان أعاد الطواف عند الخروج لكان أحوط. اللجنة الدائمة حكم تأخير طواف الوداع بسبب الزحام س نحن من سكان جدة قدمنا العام الماضي للحج وأكملنا جميع المناسك ماعدا طواف الوداع فقد أجلناه إلى نهاية شهر ذي الحجة وبعد أن خف الزحام عدنا. فهل حجنا صحيح؟. ج إذا حج الإنسان وأخر طواف الوداع إلى وقت آخر فحجه صحيح وعليه أن يطوف للوداع عند خروجه من مكة فإن كان في خارج مكة كأهل جدة وأهل الطائف والمدينة وأشباههم فليس له النفير حتى يودع البيت بطواف سبعة أشواط حول الكعبة فقط، ليس فيه سعي لأن الوداع ليس فيه سعي بل طواف فقط. فإن خرج ولم يودع البيت فعليه دم عند جمهور أهل العلم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء والمساكين وحجه صحيح كما تقدم، هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم. فالحاصل أن طواف الوداع نسك واجب في أصح أقوال أهل العلم وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عن هما أنه قال ((من ترك نسكاً أو نسيه فليرق دماً)) وهذا نسك تركه الإنسان عمداً فعليه أن يريق دماً يذبحه في مكة للفقراء والمساكين، وكونه يرجع بعد ذلك لا يسقطه عنه، هذا هو المختار وهذا هو الأرجح عندي، والله أعلم. الشيخ ابن باز ***

стр. 662

ليس على الحائض والنفساء طواف وداع س هل الحائض والنفساء يلزمها طواف الوداع والعاجز والمريض مع العلم أنني سأل عندما حدث هذا في منى ولكن العلماء ما تطابقوا منهم من قال ما يلزمهن طواف الوداع ومنهم من قال يلزم أن يأتين بطواف الوداع؟. ج ليس على الحائض ولا النفساء طواف وداع، وأما العاجز فيطاف به محمولاً وهكذا المريض لقول النبي، ﷺ ، ((لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت)) ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس ﵄ قال ((أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض)) . وجاء في حديث آخر ما يدل على أن النفساء مثل الحائض ليس عليها وداع. اللجنة الدائمة *** حكم من ترك شوطا من طواف الوداع لعذر س حججت ومعي جماعة وأتممنا حجنا ولله الحمد إلا أنه في نهاية الشوط السادس من طواف الوداع أغمى على زوجتي فاضطررت إلى حملها خارج الحرم ولم نتمكن أنا وأخوها وهي من إتمام الشوط السابع فهل علينا شيء؟. ج إذا كنتم لم تعيدوا طواف الوداع فعلى كل واحد منكم دم يذبح في مكة لفقراء الحرم لأن طواف الوداع واجب على كل حاج يريد الخروج من مكة، وفي تركه دم، والدم الواجب هو سبع بدنة أو سبع بقرة أو رأس من الغنم ثني من المعز أو جذع من الضأن سليم من العيوب كالضحية. مع التوبة والاستغفار لأن طواف الوداع لا يجوز تركه لقول النبي، ﷺ ، ((لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت)) . خرجه مسلم في صحيحه ولقول ابن عباس ﵄ ((أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض)) . متفق عليه والنفساء حكمها حكم الحائض عند أهل العلم. الشيخ ابن باز *** حكم من ترك طواف الوداع من الحجاج س حكم من ترك طواف الوداع من الحجاج؟. ج قد صح عن رسول الله، ﷺ ، أنه قال ((لا ينفر أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت)) . أخرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس ﵄ وخرجه الشيخان من حديثه أيضاً

стр. 663

قال ((أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض)) . وقد ودع ﵊ البيت حين فرغ من أعماله في حجة الوداع وأراد السفر وقال خذوا عني مناسككم هذه الأحاديث، كلها تدل على وجوب طواف الوداع إلا على الحائض والنفساء، فمن تركه من الحجاج فعليه دم لكونه خالف السنة وترك نسكاً واجباً هذا هو الصحيح من أقوال العلماء. وقد صح عن ابن عباس ﵄ أنه قال (من ترك نسكاً أو نسيه فليهرق دماً) وهذا قول أكثر العلماء أما الحائض والنفساء فليس عليهما وداع لحديث ابن عباس المذكور وما جاء في معناه. الشيخ ابن باز *** طواف الوداع واجب من واجبات الحج س أنا من سكان جدة وقد حججت سبع مرات إلا أنني لم أطف طواف الوداع لأن بعض الناس قال إن سكان جده ليس عليهم وداع هل حجي صحيح أم لا أفيدوني جزاكم الله خيراً؟. ج الواجب على سكان جدة وأمثالهم ألا ينفروا من الحج إلا بعد طواف الوداع كأهل الطائف وأشباههم. لعموم قوله، ﷺ ، يخاطب الحجيج ((لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت)) . خرّجه مسلم في صحيحه وفي الصحيحين من حديث ابن عباس ﵃ قال ((أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض)) . وعلى من ترك ذلك دم وهو سُبع بدنة أو سُبع بقرة أو رأس من الغنم ثني من الماعز أو جذع من الضأن يذبح في مكة ويوزع في فقراء الحرم. مع التوبة والاستغفار والعزم الصادق على ألا يعود إلى مثل ذلك أما الحائض والنفساء فلا وداع عليهما، وهكذا المعتمر لا وداع عليه في أصح قولي العلماء وهو قول جمهور أهل العلم وحكماه ابن عبد البر إجماعاً لأدلة كثيرة منها أنه، ﷺ ، لم يأمر الذين حلوا عمرتهم في حجة الوداع بطواف الوداع إذا خرجوا من مكة. ومنها أنه أمر المحلين بمكة في حجة الوداع أن يتوجهوا من منازلهم إلى منى ثم إلى عرفة ولم يأمرهم بطواف الوداع والله ولي التوفيق. الشيخ ابن باز *** حكم السفر إلى جدة قبل طواف الوداع للحاج س هل يجوز للحاج أن يسافر إلى جدة دون أن يطوف الوداع ومالذي يلزم من فعل ذلك؟.

стр. 664

ج لا يجوز للحاج أن ينفر من مكة بعد الحج إلا بعد طواف الوداع لقول النبي، ﷺ ((لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت)) . رواه مسلم. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس ﵄ قال ((أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض)) . فلا يجوز لأهل جدة ولا لأهل الطائف ولا غيرهم الخروج من مكة بعد الحج إلا بعد الوداع فمن سافر قبل الوداع فإن عليه دماً لكونه ترك واجباً. وقال بعض أهل العلم لو رجع بنية طواف الوداع أجرأه ذلك سقط عنه الدم. ولكن هذا فيه نظر والأحواط للمؤمن مادام سافر مسافة قصر ولم يودع البيت فإن عليه دماً يجبر به حجه. الشيخ ابن باز *** حكم الطواف للوداع للمعتمر وحكم شراء شيء بعد طواف الوداع س هل طواف الوداع واجب في العمرة، وهل يجوز شراء شيء من مكة بعد طواف الوداع سواء كان حجاً أو عمرة؟. ج طواف الوداع ليس بواجب في العمرة ولكن فعله أفضل، فلو خرج ولم يودع فلا حرج أما في الحج فهو واجب لقول النبي، ﷺ ، ((لا ينفرنَّ أحدكم منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت)) . وهذا كان خطاباً للحجاج. وله أن يشتري ما يحتاج إليه بعد الوداع من جميع الحاجات حتى ولو اشترى شياً للتجارة مادامت المدة قصيرة لم تطل، أما إن طالت المدة فإنه يعيد الطواف، فإن لم تطل عرفاً فلا إعادة عليه مطلقاً. الشيخ ابن باز *** الطواف للوالدين والأقارب س هل يجوز أن يطوف الإنسان عن والديه أو أحد أقاربه المتوفى؟.!. ج لا بأس بأن يحج الرجل عن أحد والديه ويعتمر عنه أو عن قريبه، وكذا لا بأس إن شاء الله أن يطوف له سبعاً ينوي أجره لأحد أبويه أو أحد أقاربه. الشيخ ابن جبرين ***

стр. 665

الطواف أم صلاة التطوع س هل الأفضل تكرار الطواف أم التطوع بصلاة؟. ج في التفضيل بيهما خلاف لكن الأولى أن يجمع بن الأمرين فيكثر من الصلاة والطواف حتى يجمع بين الخيرين، وبعض العلماء فضل الطواف في حق الغرباء لأنهم لا يجدون الكعبة في بلدانهم فاستحب أن يكثروا من الطواف ماداموا بمكة، وقوم فضلوا الصلاة لأنها أفضل والأولى فيهما أرى أن يكثر من هذا ويكثر من هذا وإن كان غريباً حتى لا يفوته فضل أحدهما. الشيخ ابن باز *** حكم إهداء ثواب الأعمال كالطواف وغيره للأموات المسلمين س امرأة تسأل فتقول عندما كنت في مكة المكرمة وصلني نبأ أن قريبتي قد توفيت فطفت لها سُبعاً حول الكعبة ونويتها لها. فهل يجوز ذلك؟. ج نعم يجوز لك أن تطوفي سبعاً تجعلين ثوابه لمن شئت من المسلمين هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد ﵀ أن أي قربة فعلها المسلم وجعل ثوابها لمسلم ميت أو حي فإن ذلك ينفعه سواء كانت هذه القربة عملاً بدنياً محضاً كالصلاة والطواف أم مالياً محضاً كالصدقة أم جامعاً بينهما كالأضحية. ولكن ينبغي أن يعلم أن الأفضل للإنسان أن يجعل الأعمال الصالحة لنفسه وأن يخص من شاء من المسلمين بالدعاء له لأن هذا هو ما أرشد إليه النبي، ﷺ ، في قوله ((إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)) . الشيخ ابن عثيمين *** حكم دفع الرشوة لتقبيل الحجر س رجل أتى بأمه لتقبل الحجر الأسود وهما حاجان وتعذر ذلك لكثرة الناس فأعطى الجندي الذي عند الحجر الأسود عشرة ريالات فأبعد الجندي الناس عن الحجر لهذا الرجل وأمه فقبلاه فهل هذا جائز أم لا؟. وهل حج أم لا؟. ج إذا كان الأمر كما ذكر فهذا المبلغ الذي دفعه الرجل للجندي رشوة لا يجوز له أن يدفعه، وتقبيل الحجر الأسود سنة وليس من أركان الحج ولا من واجباته فمن استطاع أن يستلمه ويقبله بدون

стр. 666

أن يؤدي أحداً استحب له ذلك فإن لم يتمكن من استلامه وتقبيله استلمه بعصا وقبلها وإن لم يتمكن من استلامه بيده أو بعصا أشار إليه عند محاذاته وكبر، وهذه هي السنة. وأما بذل الرشوة في ذلك فلا يجوز لا للطائف ولا للجندي وعليهما جميعاً التوبة إلى الله من ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة *** صفة السعي ومن أين يبدأ .. وعدد أشواطه س ما هي صفة السعي، ومن أي مكان يبدأ الساعي وما عدد أشواطه؟. ج يبدأ من الصفا ويختم بالمروة والعدد، سبعة أشواط أولها يبدأ بالصفا وآخرها ينتهي بالمروة، يذكر الله فيها ويسبحه ويدعو، ويكرر الذكر والدعاء والتكبير على الصفا والمروة ثلاث مرات رافعاً يديه مستقبلاً القبلة لفعله، ﷺ ، ذلك. الشيخ ابن باز *** ما يقوله الساعي بداية سعيه س في بداية كل شوط من السعي هل يجوز لي أن أقول ((بسم الله، نبدأ بما بدأ الله ورسوله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، أم أن هذا الأمر بدعة؟. ج المشروع أن يقرأ في أول شوط من السعي ((إن الصفا والمروة من شعائر الله)) كما فعل النبي، ﷺ ، ذلك، أما تكرار ذلك فلا نعلم ما يدل على استحبابه، ويشرع للساعي في جميع الأشواط أن يكثر من ذكر الله والدعاء والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار، وهكذا في الطواف لقول النبي، ﷺ ((إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله)) . أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد حسن. الشيخ ابن باز *** سعوا خمسة أشواط ثم ذهبوا إلى رحالهم س جماعة سعوا بين الصفا والمروة فأتوا بخمسة أشواط ثم خرجوا من المسعى ولم يذكروا الشوطين الباقيين إلا بعد أن تحولوا إلى رحالهم فما الحكم؟. ج هؤلاء الذين سعوا خمسة أشواط ثم ذهبوا إلى رحالهم ولم يتذكروا الشوطين الأخيرين، عليهم

стр. 667

الرجوع حتى يكملوا الشوطين ولا حرج، وهذا هو الصواب لأن الموالاة بين أشواط السعي لا تشترط على الراجح، وإن أعادوه من أوله فلا بأس، لكن الصواب أنه يكفيهم أن يأتوا بالشوطين ويكملوا، هذا هو الأرجح من قولي العلماء في ذلك. الشيخ ابن باز *** حكم تقديم السعي على الطواف س هل يجوز تقديم السعي على الطواف سواء كان في الحج أو في العمرة؟. ج السنة أن يكون الطواف أولاً ثم السعي بعده، فإن سعى قبل الطواف جهلاً منه فلا حرج في ذلك وقد ثبت عنه ﷺ أنه سأله رجل فقال سعيت قبل أن أطواف. قال ((لا حرج)) فدل ذلك على أنه إن قدم السعي أجزأه، لكن السنة أن يطوف ثم يسعى هذا هو السنة في العمرة والحج جميعاً. الشيخ ابن باز *** حكم تقديم سعي الحج على طواف الإفاضة س هل يجوز للحاج أن يقدم سعي الحج على طواف الإفاضة؟. ج إن كان الحاج مفرداً أو قارناً فإنه يجوز أن يقدم السعي على طواف الإفاضة فيأتي به بعد طواف القدوم كما فعل النبي، ﷺ وأصحابه الذين ساقوا الهدي. أما إذا كان متمتعاً فإن عليه سعيين، الأول عند قدومه إلى مكة وهو للعمرة والثاني في الحج والأفضل أن يكون بعد طواف الإفاضة لأن السعي تابع للطواف، فإن قدمه على الطواف فلا حرج على القول الراجح لأن النبي، ﷺ ، سئل فقيل له سعيت قبل أن أطوفَ قال لا حرج. فالحاج يفعل يوم العيد خمسة أنساك مرتبة رمي جمرة العقبة ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف بالبيت ثم السعي بين الصفا والمروة إلا أن يكون قارناً أو متمتعاً سعى بعد طواف القدوم، والأفضل أن يرتبها على ما ذكرنا وإن قدَّم بعضها على بعض لاسيما مع الحاجة فلا حرج وهذا من رحمة الله تعالى وتيسيره فلله الحمد رب العالمين. الشيخ ابن عثيمين ***

стр. 668

تقديم السعي على الطواف جائز في يوم العيد وغيره س رجل سمع أنه يجوز السعي قبل الطواف فسعى ثم طاف في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر فقيل له إن ذلك خاص بيوم العيد فما الحكم؟. ج الصواب أنه لا فرق بين يوم العيد وغيره في أنه يجوز تقديم السعي على الطواف حتى لو كان بعد يوم العيد لعموم الحديث، حيث قال رجل للنبي، ﷺ ، سعيت قبل أن أطوف قال ((لا حرج)) . وإذا كان الحديث عاماً فإنه لا فرق بين أن يأتي ذلك في يوم العيد أو فيما بعده. الشيخ ابن عثيمين *** سعى في الحج قبل أن يطوف س معتمر لم يدر فسعى قبل أن يطوف هل عليه بعد إعادة الطواف أن يسعى ثانية؟. ج ليس عليه إعادة السعي لما روى أبو داود في سننه بإسناد صحيح إلى أسامة بن شريك قال خرجت مع النبي، ﷺ ، حاجاً فكان الناس يأتون فمن قائل يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو قدمت شيئاً وأخرت شيئاً فكان يقول لا حرج إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم فذلك الذي حرج وهلك. اللجنة الدائمة *** حكم من طاف ولم يسع ... س إذا طاف من عليه سعي ثم خرج ولم يسع وأُخبر بعد خمسة أيام بأن عليه سعياً فهل يجوز أن يسعى فقط ولا يطوف قبله؟. ج إذا طاف الإنسان معتقداً أنه لا سعي عليه ثم بعد ذلك أُخبر بأن عليه سعياً فإنه يأتي بالسعي فقط ولا حاجة إلى إعادة الطواف وذلك لأنه لا يشترط الموالاة بين الطواف والسعي، حتى لو فرض أن الرجل ترك ذلك عمداً أي أخَّر السعي عن الطواف فلا حرج عليه، ولكن الأفضل أن يكون السعي موالياً للطواف. الشيخ ابن عثيمين ***

стр. 669

بدأ بالمروة وقصر في الصفا س أنا شيخ كبير طفت للعمرة ثم سعيت سبعة أشواط ولكني بدأت من المروة وقصرت في الصفا ولبست المخيط فما حكم ذلك؟. ج هذا عليه أن يأتي بشوط آخر لأنه فأته شوط إذا كان سعى ثمانية أشواط فلا حرج، والشوط الأول يكون زائداً لا يضره،. المقصود أنه إذا كان بدأ بالمروة وختم بالصفا ثمانية أشواط يكون له منها سبعة أشواط كاملة، أما إن كانت سبعة فقد فأته شوط وعليه تكملته ويعيد تقصير رأسه حتى تتم عمرته والتقصير الأول لا يكفيه لأنه قصر قبل أن يكمل السعي، والشوط الأول الذي بدأه من المروة لا يعتبر. الشيخ ابن باز *** (الحلق والتقصير) الحلق أفضل من التقصير س أيهما أفضل الحلق أو التقصير بعد أداء النسك في العمرة أو الحج، وهل يجزيء تقصير بعض الرأس؟. ج الأفضل الحلق في العمرة والحج جميعاً لأن الرسول، ﷺ ، دعا للمحلقين ثلاثاً بالمغفرة والرحمة، وللمقصرين واحدة، فالأفضل الحلق، لكن إذا كانت العمرة قرب الحج فالأفضل فيها التقصير حتى يتوفر الحلق في الحج لأن الحج أكمل من العمرة فيكون الأكمل للأكمل، أما إن كانت العمرة بعيدة عن الحج، مثلاً في شوال حيث يمكن لشعر الرأس أن يطول فإنه يحلق حتى يحوز فضل الحلق، ولا يجزيء تقصير بعض الرأس ولا حلق بعضه في اصح قول العلماء، بل الواجب حلق الرأس كله أو تقصيره كله. والأفضل أن يبدأ بالشق الأيمن في الحلق والتقصير. الشيخ ابن باز *** كيفية التقصير س رأينا في الحج بعض الناس عند التقصير في حج أو عمرة يقصرون من أسفل الرأس فقط على شكل دائرة يمرون على أسفله من جميع الجهات أما الباقي فلا يأخذون منه شيئاً ولما قلنا لهم

стр. 670

أن التقصير لا بد أن يكون بتعميم الرأس قالوا لنا هذا هو المطلوب فأي العمل هو الواجب.؟.. ج الواجب تعميم الرأس كله بالحلق أو التقصير في حج أو عمرة ولا يلزم أن يأخذ من كل شعرة بعينها، وما فعله مَنْ ذكرت لا يكفي في أصح أقوال العلماء وليس من سنة محمد بن عبد الله ﵊. اللجنة الدائمة *** إذا قصر الحاج ولم يعمم فما الحكم ..؟ س إذا قصرّ الحاج والمعتمر من جانبي رأسه ثم حل إحرامه وهو لم يعمم الرأس فما الحكم؟. ج الحكم إن كان في الحج وقد طاف ورمى فإنه يبقى في ثيابه ويكمل حلق رأسه أو تقصيره، وأن كان في عمرة فعليه أن يخلع ثيابه ويعود إلى الإحرام ثم يحلق أيقصر تقصيراً تاماً يعم جميع الرأس وهو محرم أي وهو لا بس ثياب الإحرام. الشيخ ابن عثيمين *** حكم من ترك الحلق أو التقصير جهلاً س حاج قدم متمتعاً فلما طاف وسعى لبس ملابسه العادية ولم يقصر أو يحلق وسأل بعد الحج وأُخبر أنه أخطأ فيكف يفعل وقد ذهب الحج بعد وقت العمرة؟. ج هذا الرجل يعتبر تاركاً لواجب من واجبات العمرة وهو الحلق أو التقصير. وعليه عند أهل العلم أن يذبح فدية في مكة ويوزعها على فقراء مكة وهو باق على تمتعه. الشيخ ابن عثيمين *** حكم من نسي الحلق أو التقصير س ما حكم من نسي الحلق أو التقصير في العمرة فلبس المخيط ثم ذكر أنه لم يقصر أو يحلق؟. ج من نسي الحلق أو التقصير في العمرة فطاف وسعى ثم لبس قبل أن يحلق أو يقصر فإنَّه ينزع ثيابه إذا ذكر ويحلق أو يقصر ثم يعيد لبسهما، فإنْ قصر أو حلق وثيابه عليه جهلاً منه أو نسياناً فلا شيء عليه وأجزأه ذلك ولا حاجة إلى الإعادة للتقصير أو الحلق، ولكن متى تنبه فإن الواجب عليه أن يخلع حتى يحلق أو يقصر وهو محرم. اللجنة الدائمة ***
следующие страницы →