Полный текст (11 223 стр.). Показаны 1611–1650 · переход к 1616.
стр. 1611
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ غَسْلَ الذَّكَرِ للذي لَا يُجْزِئُ بِهِ صَلَاتَهُ١ دُونَ الْوُضُوءِ وَأَنَّ الْوُضُوءَ يُجْزِئُ٢ عَنْ نَضْحِ الثَّوْبِ لَهُ
١١٠٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ، عَنْ أَبِيهِ
الحواشي
(١) ١ في هامش الأصل: "صلاة": خ.
٢ كذا في "الأنواع والتقاسيم" و "الإحسان" يجزئ، بالإثبات، وأخشى أن يكون خطأ، صوابه "لا يجزئ"، لأن الحديث المندرج تحت هذا العنوان ينص على الوضوء والنضح معاً.стр. 1612
عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: كُنْتُ أَلْقَى مِنَ الْمَذْيِ شِدَّةً، فَكُنْتُ أُكْثِرُ الِاغْتِسَالَ مِنْهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ، ﷺ ، عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: "إِنَّمَا يُجْزِئُكَ مِنْهُ الْوُضُوءُ". فَقُلْتُ: فَكَيْفَ بِمَا يُصِيبُ ثَوْبِي مِنْهُ؟ قَالَ: "يَكْفِيكَ أَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهَا مِنْ ثَوْبِكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَهُ" ١. ٧٨:١
الحواشي
(١) ١ إسناده قوي، فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث، وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٩١، وأبو داود "٢١٠" في الطهارة: باب في المذي، والترمذي "١١٥" في الطهارة: باب في المذي يصيب الثوب، وابن ماجة "٥٠٦" في الطهارة: باب الوضوء من المذي، والدارمي في الوضوء ١/١٨٤، والطحاوي ١/٤٧ من طرق عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق. وقوله: "ترى" هو بضم التاء بمعنى تظن، وبفتحها بمعنى تبصر.стр. 1613
ذِكْرُ إِيجَابِ الْوُضُوءِ عَلَى الْمُمْذِي وَالِاغْتِسَالِ عَلَى الْمُمْنِي
١١٠٤ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ، ﷺ ، فَقَالَ: " إِذَا رَأَيْتَ الْمَاءَ، فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ، وإذا رأيت المني فاغتسل" ٢. ٦٥:٣
الحواشي
(١) ٢ إسناده صحيح على شرط البخاري، وهو في "صحيحه" "٢٦٩" في الغسل: باب غسل المذي والوضوء منه، عن أبي الوليد الطيالسي، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" "١٥٨"، وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٤٦ من طريق عبد الله بن رجاء، والطيالسي ١/٤٤، ثلاثتهم عن زائدة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد ١/١٢٩، والنسائي ١/٩٦ في الطهارة: باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقض الوضوء من المذي، وابن خزيمة في "صحيحه" "١٨"، وابن الجارود "٦"، من طرق عن أبي بكر بن عياش، عن أبي حصين، به. ولفظه: عن علي قال: كنت رجلاً مذاة، فأمرت رجلاً يسأل النبي ﷺ لمكان ابنته-، فسأل، فقال: "توضأ واغسل ذكرك"، ولم يرد عند من ذكرنا جملة: "وإذا رأيت المني فاغتسل".
وانظر تخريج الحديث المتقدم برقم "١١٠٢" و "١١٠١".стр. 1614
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِخَبَرِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ الَّذِي ذَكَرْنَا
١١٠٥ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ القاسم، عن١ بن أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ خَلِيفَةَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ عَلِيًّا أَمَرَ عَمَّارًا٢ أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ، ﷺ ، عَنِ الْمَذْيِ، فَقَالَ: "يَغْسِلُ مذاكيره ويتوضأ "٣. ٦٥:٣
الحواشي
(١) ١ سقطت من الأصل.
٢ في الأصل: عمار، وهو خطأ.
٣ رجاله رجال الشيخين غير إياس بن خليفة، فقد روى له النسائي ولم يُوثِّقهُ غير المؤلِّف ٤/٣٤، ولم يَروِ عنه غيرُ عطاء، وقال الذهبي في "الميزان": لا يكاد يعرف، وقول الحافظ في "التقريب": صدوق فيه ما فيه. وابن أبي نجيح: هو عبد الله بن أبي نجيح يسار الثقفي المكي ثقة روى له الستة، وأخرجه النسائي ١/٩٧ في الطهارة: باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقض الوضوء من المذي، والطحاوي ١/٤٥ من طريقين عن أمية بن بسطام، بهذا الإسناد. وانظر الحديث السابق.
وأخرجه بنحوه الحميدي "٣٩"، والنسائي ١/٩٧، والطحاوي //٩٧١ من طريق سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن عائش بن أنس، عن علي.стр. 1615
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يَطْلُبِ الْعِلْمَ مِنْ مَظَانِّهِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِلْخَبَرَيْنِ اللَّذَيْنِ تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُمَا
١١٠٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّ علي بن أبي طالب أمره أن يسألذكر خَبَرٍ ثَالِثٍ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يَطْلُبِ الْعِلْمَ مِنْ مَظَانِّهِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِلْخَبَرَيْنِ اللَّذَيْنِ تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُمَا
[١١٠٦] أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ
стр. 1616
رسول الله، ﷺ ، عن الرَّجُلِ إِذَا دَنَا مِنْ أَهْلِهِ فَخَرَجَ مِنْهُ الْمَذْيُ مَاذَا عَلَيْهِ؟ فَإِنْ عِنْدِي ابْنَتَهُ وَأَنَا أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَهُ. قَالَ: الْمِقْدَادُ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: "إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ، فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ، وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ" ١. ٦٥:٣
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵀: قَدْ يَتَوَهَّمُ بَعْضُ الْمُسْتَمِعِينَ لِهَذِهِ الْأَخْبَارِ، مِمَّنْ لَمْ يَطْلُبِ الْعِلْمَ مِنْ مَظَانِّهِ، وَلَا دَارَ فِي الْحَقِيقَةِ عَلَى أَطْرَافِهِ، أَنْ بَيْنَهَا تَضَادًّا أَوْ تَهَاتُرًا، لِأَنَّ فِي خَبَرِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ . وَفِي خَبَرِ إِيَاسِ بْنِ خَلِيفَةَ أَنَّهُ أَمَرَ عَمَّارًا أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ، ﷺ ، وَفِي خَبَرِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ أَمَرَ الْمِقْدَادَ أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ، ﷺ ، وَلَيْسَ بَيْنَهَا تَهَاتُرٌ، لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَمَرَ عَمَّارًا أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ، ﷺ ، فَسَأَلَهُ، ثُمَّ أَمَرَ الْمِقْدَادَ أَنْ يَسْأَلَهُ، فَسَأَلَهُ، ثُمَّ سَأَلَ بِنَفْسِهِ رَسُولَ اللَّهِ، ﷺ . وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَكَرْتُ أَنْ مَتْنَ كُلِّ خَبَرٍ يُخَالِفُ مَتْنَ الْخَبَرِ الْآخَرِ، لِأَنَّ فِي خَبَرِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ "كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ، ﷺ ، فَقَالَ: "إِذَا رَأَيْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ". وَفِي خَبَرِ إِيَاسِ بْنِ خَلِيفَةَ: "أَنَّهُ أَمَرَ عَمَّارًا أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ، ﷺ فَقَالَ: "يَغْسِلُ مَذَاكِيرَهُ وَيَتَوَضَّأُ"، وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ "الْمَنِيِّ" الَّذِي فِي خَبَرِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَخَبَرُ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ سُؤَالٌ مُسْتَأْنَفٌ، فَيَسْأَلُ أَنَّهُ لَيْسَ بالسؤالين الأولين اللذين
الحواشي
(١) ١ رجاله ثقات إلا أنه منقطع، وأخرجه أبو داود "٢٠٧" في الطهارة، عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، بهذا الإسناد. وهو مكرر الحديث "١١٠١" وانظر الحديثين قبله.стр. 1617
ذَكَرْنَاهُمَا، لِأَنَّ فِي خَبَرِ الْمِقْدَادِ: "أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ، ﷺ ، عَنِ الرَّجُلِ إِذَا دَنَا مِنْ أَهْلِهِ فَخَرَجَ مِنْهُ الْمَذْيُ مَاذَا عَلَيْهِ؟ فَإِنْ عِنْدِي ابْنَتَهُ". فَذَلِكَ مَا وَصَفْنَا، عَلَى أَنَّ هَذِهِ أَسْئِلَةٌ مُتَبَايِنَةٌ، فِي مَوَاضِعَ مُخْتَلِفَةٍ، لِعِلَلٍ مَوْجُودَةٍ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهَا تَضَادٌ أَوْ تهاتر.
стр. 1618
ذِكْرُ إِيجَابِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَذْيِ وَالِاغْتِسَالِ مِنَ الْمَنِيِّ
١١٠٧ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ الْحَذَّاءُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الرُّكَيْنُ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ عَمِيلَةَ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ قَبِيصَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فَجَعَلْتُ أَغْتَسِلُ فِي الشِّتَاءِ حَتَّى تَشَقَّقَ ظَهْرِي، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ، ﷺ ، أَوْ ذُكِرَ لَهُ، فَقَالَ: "لَا تَفْعَلْ، إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْيَ، فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ، وَتَوَضَّأْ وضوءك للصلاة، وإذا نضحت الماء فاغتسل" ١. ٤٩:٤
الحواشي
(١) ١ إسناده صحيح، وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" برقم "٢٠" عن بشر بن معاذ العقدي، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٩٢، وأحمد ١/١٠٩، وأبو داود "٢٠٦" في الطهارة: باب في المذي، والنسائي ١/١١١ في الطهارة: باب الغسل من المني، من طريق عبيدة بن حميد، به. وتقدم برقم "١١٠٢" من طريق زائدة بن قدامة، عن الركين بن الربيع، به، واستوفي هناك تخريجه من طرقه فانظره. وقوله: "فإذا نضحت الماء فاغتسل"، ورد في رواية أبي داود والنسائي: "فإذا فضخت" بالفاء والخاء المعجمة، وفضخ الماء: دفقه، ويريد بالماء المني. انظر "النهاية".стр. 1619
ذِكْرُ خَبَرٍ فِيهِ كَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْوُضُوءَ لَا يَجِبُ مِنْ لَمْسِ الْمَرْءِ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ
١١٠٨ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عن بن شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ، أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ، ﷺ ، في الإناء الواحد١. ١٠:٥
الحواشي
(١) ١ إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه مسلم "٣١٩" "٤١" في الحيض: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، والنسائي ١/١٢٧ في الطهارة: باب ذكر القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للغسل، كلاهما عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم "٣١٩" "٤١"، وأبو عوانة ١/٢٩٥، والبيهقي في "السنن" ١/١٩٣؛ من طرق عن الليث، به.
وأخرجه الشافعي ١/٢٠، وعبد الرزاق "١٠٢٧"، والحميدي "١٥٩"، والطيالسي ١/٤٢، وابن أبي شيبة ١/٣٥، وأحمد ٦/٣٧ و ١٢٧ و ١٩٩، والبخاري "٢٥٠" في الغسل: باب غسل الرجل مع امرأته، ومسلم "٣١٩" "٤١" في الحيض، وأبو داود "٢٣٨" في الطهارة: باب في مقدار الماء الذي يجزئ في الغسل، والنسائي "١٢٨" في الطهارة: باب ذكر الدلالة على أنه لا وقت في ذلك، وابن ماجة "٣٧٦" في الطهارة: باب الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحد، والدارمي ١/١٩١ و ١٩٢، وابن الجارود "٥٧"، والبيهقي في "السنن" ١/١٨٧؛ من طرق عن ابن شهاب الزهري، به.
وأخرجه أحمد ٦/٢٣٠، والبخاري "٢٦٣"، والبيهقي ١/١٨٧، ١٨٨، من طريقين عن عروة، به.
وأخرجه عبد الرزاق "١٠٣١"، وابن أبي شيبة ١/٣٥، وأحمد ٦/١٩١ و ١٩٢ و ٢٠١، والبخاري "٢٩٩"، وأبو داود "٧٧"، والنسائي ١/١٢٩، والبيهقي ١/١٨٩، من طريق سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة. وأخرجه الدارقطني ١/٥٢ من طرق عن حارثة، عن عمرة، عن عائشة.
وأخرجه الدارقطني ١/٥٢ أيضاً من طريق أبي الزبير، عن عبيد بن عمير، عن عائشة.=стр. 1620
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) = وأخرجه من طرق أخرى عن عائشة: ابن أبي شيبة ١/٣٥، وأحمد ٦/٣٠ و ٤٣ و ٦٤ و ١٠٣ و ١٢٩ و ١٥٧ و١٧١، ومسلم "٣٢١" "٤٣" و "٤٤".
وسيورده المؤلف برقم "١١١١" من طريق أفلح بن حميد، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، وبرقم "١١٩٤" من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، وبرقمي "١١٩٢" و "١١٩٥" من طريقين عن معاذة العدوية، عن عائشة، وبرقم "١١٩٣" من طريق زائدة، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن عائشة، وبرقم "١٢٦٢" و "١٢٦٤" من طريق عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة. ويرد تخريج كل طريق في موضعه.стр. 1621
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُلَامَسَةَ مِنْ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ لَا تُوجِبُ الْوُضُوءَ
١١٠٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، ﷺ ، كَانَ يُصَلِّي، وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ ابْنَتِهِ، فَكَانَ إِذَا قَامَ، حَمَلَهَا، وَإِذَا سَجَدَ وضعها١. ١٠:٥
الحواشي
(١) ١ إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه مسلم "٥٤٣" "٤١" في المساجد، وأبو داود "٩١٧" في الصلاة: باب العمل في الصلاة، كلاهما عن القعنبي، عن مالك، به، وهو في "الموطأ" ١/١٧٠ في قصر الصلاة في السفر: باب جامع الصلاة، ومن طريقه أخرجه أحمد ٥/٢٩٥، ٢٩٦ و ٣٥٣، والبخاري "٥١٦" في الصلاة: باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة، والنسائي ٣/١٠ في السهو: باب حمل الصبايا في الصلاة، والدارمي ١/٣١٦ في الصلاة: باب العمل في الصلاة.
وأخرجه أحمد ٥/٢٩٦ و ٢٩٧ و٣٠٤ و ٣١٠ و ٣١١، والطيالسي ١/١٠٩، والشافعي ١/٩٦، والحميدي "٤٢٢"، ومسلم "٥٤٣" "٤٢"، والنسائي ٣/١٠، والطبراني في "الكبير" ٢٢/"١٠٦٦" و "١٠٦٧" و "١٠٦٨" و "١٠٦٩" و "١٠٧٠" و "١٠٧١" من طرق عن عامر بن عبد الله بن الزبير، به.
قال الحافظ في "الفتح": اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث، والذي أحوجهم إلى ذلك أنه عمل كثير، فروى ابن القاسم عن مالك أنه كان في النافلة، =стр. 1622
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) = وهو تأويل بعيد فإن ظاهر الأحاديث أنه كان في فريضة وسبقه استبعاد ذلك المارزي وعياض لما ثيت في مسلم: "رأيت النبي ﷺ يؤم الناس وأمامه على عاتقه" قال المارزي: إمامته للناس في النافلة ليست بمعهودة. وقال النووي ادعى بعض المالكية أن هذا الحديث منسوخ وبعضهم أنه من الخصائص وبعضهم أنه لضرورة وكل ذلك دعاوى باطلة مردودة لا دليل عليها وليس في الحديث ما يخالف قواعد الشرع لأن الآدمي طاهر وما في جوفه معفو عنه، وثياب الأطفال وأجسادهم محمولة على الطهارة حتى تتبين النجاسة. وقال الفاكهاني: وكأن السر في حمله أمامة في الصلاة دفعاً لما كانت العرب تألفه من كراهة البناتوحملهن فخالفهم في ذلك حتى في الصلاة للمبالغة في ردعهم.стр. 1623
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى نَفْيِ إِيجَابِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمُلَامَسَةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ
١١١٠ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ١ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ: بَيْنَمَا نَحْنُ عَلَى بَابِ رَسُولِ اللَّهِ، ﷺ ، جُلُوسٌ٢ إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ، ﷺ ، يَحْمِلُ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ، وَأُمُّهَا زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ، ﷺ ، وَهِيَ صَبِيَّةٌ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ، ﷺ ، وَهِيَ عَلَى عَاتِقِهِ، يَضَعُهَا إِذَا رَكَعَ، وَيُعِيدُهَا عَلَى عَاتِقِهِ إِذَا قَامَ، حَتَّى قضى صلاته يفعل ذلك بها٣.
الحواشي
(١) ١ نسبة إلى بني زريق بطن من الأنصار، وقد تحرف في الأصل إلى "الرومي".
٢ في الأصل: جلوساً.
٣ إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه البخاري "٥٩٩٦" في الأدب: باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد ٥/٣٠٣ و ٣٠٤، في مسلم "٥٤٣" في المساجد: باب جواز حمل الصبيان في الصلاة، وأبو داود "٩١٨" و "٩٢٠" في الصلاة: باب العمل في =стр. 1624
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) = الصلاة، والنسائي ٢/٤٥ في المساجد: باب إدخال الصبيان المساجد، والدارمي ١/٣١٦، وابن الجارود "٢١٤"، والطبراني ٢٢/"١٠٧١" و "١٠٧٢" و "١٠٧٣" و "١٠٧٤" و "١٠٧٥" و "١٠٧٦"، والبيهقي في "السنن" ١/١٢٧؛ من طرق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم "٥٤٣" "٤٣" في المساجد، وأبو داود "٩١٩" في الصلاة، والطبراني ٢٢/"١٠٧٧" و "١٠٧٨" و "١٠٧٩"، من طرق عن عمرو بن سليم الزُّرَقي، به. وفي إحدى الروايات أن ذلك كان في صلاة الصبح. وانظر ما قبله.стр. 1625
ذِكْرُ خَبَرٍ فِيهِ كَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُلَامَسَةَ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ لَا يُوجِبُ الْوُضُوءَ عَلَيْهَا
١١١١ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو الطاهر، قال: حدثنا بن وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يَقُولُ:
سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ إِنْ كُنْتُ لَأَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ، ﷺ ، مِنْ إِنَاءٍ واحد، تختلف أيدينا فيه وتلتقي١. ١:٤
الحواشي
(١) ١ إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو الطاهر هو أحمد بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بن السرح المصري، ثقة من رجال مسلم، وأخرجه أبو عوانة ١/٢٨٤ عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد ٦/١٩٢ عن أفلح بن حميد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري "٢٦١" في الغسل: باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها، ومسلم "٣٢١" "٤٥" في الحيض: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة وغسل أحدهما بفضل الآخر، والبيهقي في "السنن ١١/١٨٦، ١٨٧، من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي، وأبو عوانة ١/٢٨٤ من طريق ابن أبي فديك، كلاهما عن أفلح، به. وأخرجه النسائي ١/٢٠١ باب الدليل، على أن لا توقيت في الماء الذي يغتسل فيه، والبيهقي في "السنن" ١/١٩٤ من طريق الزهري، عن القاسم، به.
وسيورده المؤلف برقم "١٢٦٢" و "١٢٦٤" من طريق عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، به. ويرد تخريجه من طريقه هناك. وتقدم برقم "١١٠٨" من طريق الزهري، عن عروة، عن عائشة، وأوردت في تخريجه طرقه، فانظره. =стр. 1626
١١١٢ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: دَخَلْتُ عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَذَكَرْنَا مَا يَكُونُ مِنْهُ الْوُضُوءُ، فَقَالَ: مَرْوَانُ.
أَخْبَرَتْنِي بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ، ﷺ ، يقول: "إذا مس أحدكم ذكره، فليتوضأ" ١. ٢٣:١
الحواشي
(١) =و "تختلف أيدينا": أي يغترف تارة قبلها، وتغترف هي تارة قبله.
وقوله: "وتلتقي" زيادة في رواية ابن حبان بعد قوله: "تختلف أيدينا فيه" وردت آنفاً عند البيهقي وأبي عوانة. قال الحافظ في "الفتح" ١/٣٧٣: وللإسماعيلي من طريق إسحاق بن سليمان، عن أفلح: "تختلف فيه أيدينا. يعني: حتى تلتقي". وللبيهقي من طريقه: "تختلف أيدينا فيه، يعني وتلتقي" وهذا يشعر بأن قوله: "وتلتقي" مدرج.
١ إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح، وقد صححه غير واحد من الأئمة، وهو في "الموطأ" ١/٤٢ في الطهارة: باب الوضوء من مَسِّ الفرج. ومن طريق مالك أخرجه: الشافعي في "المسند" ١/٣٤، وأبو داود "١٨١" في الطهارة: باب الوضوء من مَسِّ الذكر، والنسائي ١/١٠٠ في الطهارة: باب الوضوء من مس الذكر، والحازمي في "الاعتبار" ص٤١، والبيهقي في السنن ١/١٢٨، والمعرفة ١/٣٢٧، والطبراني في "الكبير" "٤٩٦"، والبغوي في "شرح السنة" "١٦٥".
وأخرجه ابن أبي شيبة ١/١٦٣، والحميدي "٣٥٢"، والطيالسي "١٦٥٧"، وأحمد ٦/٤٠٦ و ٤٠٧، والنسائي ١/١٠٠ و ٢١٦ في الطهارة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/١٨٥، والدارمي ١/١٨٥، وابن الجارود "١٦"، والطبراني ٢٤/"٤٨٧" و "٤٨٨" و "٤٨٩" و "٤٩٠" و "٤٩١" و "٤٩٢" و "٤٩٣" و "٤٩٤" و "٤٩٥" و "٤٩٧" و "٤٩٨" و "٤٩٩" و "٥٠٠" و "٥٠١" و "٥٠٢" و "٥٠٣" و "٥٠٤" من طرق عن عبد الله بن أبي بكر به.
وأخرجه عبد الرزاق "٤١٢" من طريق ابن شهاب عن عبد الله، عن بسرة، عن زيد بن خالد الجهني … ، وصححه الحاكم ١/١٣٦، وانظر الحديث "١١١٥" و "١١١٦" و "١١١٧" و "١١١٨".=стр. 1627
قال أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: عَائِذٌ بِاللَّهِ أَنْ نَحْتَجَّ بِخَبَرٍ رَوَاهُ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ وَذَوُوهُ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِنَا، لَأَنَّا لَا نَسْتَحِلُّ الِاحْتِجَاجَ بِغَيْرِ الصَّحِيحِ مِنْ سَائِرِ الْأَخْبَارِ، وَإِنْ وَافَقَ ذَلِكَ مَذْهَبَنَا، وَلَا نَعْتَمِدُ مِنَ الْمَذَاهِبِ إِلَّا عَلَى الْمُنْتَزَعِ مِنَ الْآثَارِ، وَإِنْ خَالَفَ ذَلِكَ قَوْلَ أَئِمَّتِنَا.
وَأَمَّا خَبَرُ بُسْرَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ، فَإِنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ سَمِعَهُ مِنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ بُسْرَةَ، فَلَمْ يُقْنِعْهُ ذَلِكَ حَتَّى بَعَثَ مَرْوَانُ شُرْطِيًّا لَهُ إِلَى بُسْرَةَ فَسَأَلَهَا، ثُمَّ آتَاهُمْ، فَأَخْبَرَهُمْ بِمِثْلِ مَا قَالَتْ بُسْرَةُ، فَسَمِعَهُ عُرْوَةُ ثَانِيًا عَنِ الشُّرْطِيِّ، عَنْ بُسْرَةَ، ثُمَّ لَمْ يُقْنِعْهُ ذَلِكَ حَتَّى ذَهَبَ إِلَى بُسْرَةَ فَسَمِعَ مِنْهَا، فَالْخَبَرُ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ بُسْرَةَ، مُتَّصِلٌ لَيْسَ بِمُنْقَطِعٍ١، وَصَارَ مَرْوَانُ وَالشُّرْطِيُّ كَأَنَّهُمَا عاريتان يسقطان من الإسناد.
الحواشي
(١) = وبسرة هي بنت صفوان بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشية الأسدية بنت أخي ورقة بن نوفل، وأخت عقبة بن معيط لأمه لها سابقة قديمة وهجرة، وكانت من المبايعات، انظر "الإصابة" ٤/٢٤٥- ٢٤٦.
١ قال الحافظ في "تلخيص الحبير" ١/١٢٢: وقد جزم ابن خزيمة وغير واحد من الأئمة بأن عروة سمعه من بسرة، وانظر كلام الحاكم أيضاً في "المستدرك" ١/١٣٦، وانظر الأحاديث "١١١٣" و "١١١٤" و "١١١٥" و "١١١٦" و "١١١٧".стр. 1628
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ عُرْوَةَ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ بُسْرَةَ نَفْسِهَا
١١١٣ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُبَيْدِ الله بن مسرح الحراني أبو بدر بسر غامرطا مِنْ دِيَارِ مُضَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حدثناذكر الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ عُرْوَةَ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ بُسْرَةَ نَفْسِهَا
[١١١٣] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بن مسرح الحراني أبو بدر بسر غامرطا مِنْ دِيَارِ مُضَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا
стр. 1629
شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ حَدَّثَهُ عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ، فَلْيَتَوَضَّأْ" قَالَ: فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عُرْوَةُ، فسأل بسرة، فصدقته١. ٢٣:١
الحواشي
(١) ١ أحمد بن خالد أبو بدر، ترجمه الإمام الذهبي في "الميزان"، ونقل عن الدارقطني قوله: ليس بشيء. وأبوه ترجمه المؤلف في "الثقات" ٨/٢٢٦، وقال: مستقيم الحديث جداً. وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه الدارقطني //٢٢٦١، والبيهقي في "السنن" ١/١٢٩ و ١٣٠، وفي "المعرفة" ١/٣٥٩، والحاكم في "المستدرك" ١/١٣٧، من طرق عن الحكم بن موسى، عن شعيب بن إسحاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي "٨٣" في الطهارة: باب الوضوء من مسِّ الذكر، والنسائي ١/٢١٦ في الغسل والتيمم: باب الوضوء من مس الذكر، وابنُ الجارود برقم "١٧"، والحاكم ١/١٣٧، والبيهقي في "السنن" ١/١٢٩ و ١٣٠، من طرق عن هشام بن عروة، به.
وانظر الطرق الأخرى للحديث بالأرقام "١١١٢" و "١١١٤" و "١١١٥" و "١١١٦" و "١١١٧".стр. 1630
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ بُسْرَةَ كَمَا ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ
١١١٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بن أَبِي فُدَيْكٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَرْوَانَ عَنْ بُسْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ، ﷺ ، قَالَ: "مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ"ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ بُسْرَةَ كَمَا ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ
[١١١٤] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بن أَبِي فُدَيْكٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَرْوَانَ عَنْ بُسْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ، ﷺ ، قَالَ: "مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ"
стр. 1631
قال عروة: فسألت بسرة، فصدقته١. ٢٣:١
الحواشي
(١) ١ إسناده قوي، رجاله رجال الصحيح، ابن أبي فديك: هو محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك الدِّيلي مولاهم المدني، روى له الجماعة، وأخرجه ابن الجارود "١٨" عن أحمد بن الأزهر، عن ابن أبي فديك، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن خزيمة رقم "٣٣" عن محمد بن العلاء ومحمد بن عبد الله بن المبارك، وابن الجارود "١٧" عن إسحاق بن منصور، ثلاثتهم، عن أبي أسامة، عن هشام بن عروة، به. وانظر الحديث "١١١٢".стр. 1632
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ إِنَّمَا هُوَ الْوُضُوءُ الَّذِي لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ إِلَّا بِهِ
١١١٥ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ بُسْرَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ" ٢. ٢٣:١
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَوْ كَانَ الْمُرَادُ مِنْهُ غَسْلَ الْيَدَيْنِ كَمَا قَالَ بَعْضُ النَّاسِ، لَمَّا قَالَ، ﷺ : "فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ" إِذِ الْإِعَادَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا لِلْوُضُوءِ الَّذِي هُوَ للصلاة.
الحواشي
(١) ١ إسناده قوي، رجاله رجال الصحيح، ابن أبي فديك: هو مُحَمَّدُ بنُ إِسمَاعِيل بن مسلم بن أبي فديك الدِّيلي مولاهم المدني، روى له الجماعة، وأخرجه ابن الجارود "١٨" عن أحمد بن الأزهر، عن ابن أبي فديك، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن خزيمة رقم "٣٣" عن محمد بن العلاء ومحمد بن عبد الله بن المبارك، وابن الجارود "١٧" عن إسحاق بن منصور، ثلاثتهم، عن أبي أسامة، عن هشام بن عروة، به. وانظر الحديث "١١١٢".
٢ إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه أحمد ٦/٤٠٦، ٤٠٧، والترمذي "٨٢" في الطهارة: باب الوضوء من مس الذكر، والنسائي ١/٢١٦ في الغسل والتيمم: باب الوضوء من مس الذكر، والبيهقي في "السنن" ١/١٢٨ من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن هشام بن عروة، به، بلفظ: "من مسَّ ذكره فلا يصل حتى يتوضأ".
قال النسائي: هشام بن عروة لم يسمع من أبيه هذا الحديث والله أعلم.
وأخرجه الترمذي "٨٤" من طريق أبي الزناد، عن عروة، عن بسرة، عن النبي ﷺ ، وانظر الحديثين قبله، والحديث "١١١٧" الآتي.стр. 1633
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الْوُضُوءَ مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ إِنَّمَا هُوَ وُضُوءُ الصَّلَاةِ وَإِنْ كَانَتِ الْعَرَبُ تُسَمِّي غَسْلَ الْيَدَيْنِ وُضُوءًا
١١١٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قُرَيْشٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ المقرىء، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَرْوَانَ عَنْ بُسْرَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "من مس ذكره، فليتوضأ وضوءه للصلاة" ١. ٢٣:١
الحواشي
(١) ١ إسناده قوي، وأخرجه ابن ماجة في الطهارة "٤٧٩" باب الوضوء من مس الذكر، من طريق عبد الله بن إدريس، عن هشام، به. وانظر الطرق الأخرى للحديث في الروايات الأربعة قبله.стр. 1634
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِيمَا ذَكَرْنَا سَوَاءٌ
١١١٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ ذَكْوَانَ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَمِرٍ الْيَحْصَبِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ بُسْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ، ﷺ ، قَالَ: "إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ. وَالْمَرْأَةُ مثل ذلك" ٢. ٢٣:١
الحواشي
(١) ٢ رجاله ثقات. وأخرجه البيهقي في السنن ١/١٣٢ من طريق هشام بن عمار، عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. ونقل بعده عن أبي أحمد بن عدي قوله في "الكامل" ٤/١٦٠٢: وهذا الحديث بهذه الزيادة في متنه: "والمرأة مثل ذلك" لا يرويه عن الزهري غير ابن نمر هذا.
ثم ساق البيهقي بسنده عن الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نمر، قال: سألت الزهري عن مس المرأة فرجها، أتتوضأ؟ فقال: أخبرني عبد الله بن أبي بكر، عن عروة، عن مروان بن الحكم، عن بسرة بنت صفوان، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ =стр. 1635
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) = قال: "إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ" قال: "والمرأة كذلك". قال البيهقي: وظاهر هذا يدل على أن قوله: قال: "والمرأة مثل ذلك" من قول الزهري. ومما يدل عليه أن سائر الرواة رووه عن الزهري بدون هذه الزيادة.
قلت: وممن رواه عن الزهري دون هذه الزيادة معمر، أخرج روايته عبد الرزاق في "المصنف" "٤١١"، والنسائي ١/٢١٦ في الغسل والتيمم: باب الوضوء من مس الذكر.
وأخرجه النسائي ١/٢١٦ عن قتيبة، عن الليث، عن الزهري، عن عروة، به.
وأخرجه الدارمي ١/١٨٤ في الوضوء، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٧٢ من طريق الأوزاعي، عن الزهري، عن أبي بكر بن حزم، عن عروة، به.
وأخرجه النسائي ١/١٠٠ في الطهارة: باب الوضوء من مس الذكر، من طريق شعيب، عن الزهري، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن عروة، به.стр. 1636
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَخْبَارَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا مُجْمَلَةً بِأَنَّ الْوُضُوءَ إِنَّمَا يَجِبُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ١ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِالْإِفْضَاءِ دُونَ سَائِرِ الْمَسِّ أَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ
١١١٨ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمُعَدِّلُ بِالْفُسْطَاطِ، وَعِمْرَانُ بْنُ فَضَالَةَ الشَّعِيرِيُّ بِالْمَوْصِلِ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَنَافِعِ بْنِ أَبِي نعيم القارىء، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إذا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا ستر ولا حجاب، فليتوضأ" ٢. ٢٣:١
الحواشي
(١) ١ في هامش الأصل: الفرج "خ".
٢ سنده حسن، يزيد بن عبد الملك النوفلي، ضعيف، لم يحتج به المؤلف، وذكره في =стр. 1637
قال أبو خاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: احْتِجَاجُنَا فِي هَذَا الْخَبَرِ بِنَافِعِ بْنِ أَبِي نُعَيْمٍ دُونَ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ النَّوْفَلِيِّ لِأَنَّ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ تَبَرَّأْنَا من عهدته في كتاب الضعفاء١.
الحواشي
(١) = كتابه "الضعفاء"، كما قال هنا، وذكره ابن عدي في "الكامل في الضعفاء" ٧/٢٧١٥، وساق له هذا الحديث، لكن أخرج المؤلف حديثه لأنه تابعه عليه نافع بن أبي نعيم القارئ، وهو صدوق، وبه احتج المؤلف كما قال.
وأخرجه الشافعي في "الأم"١/١٩، وأحمد ٢/٣٣٣، والدارقطني ٧/١٤١، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٧٤، والبيهقي في "السنن" ٢/١٣١، ١٣٢، وفي "معرفة السنن" ١/٣٣٠، والحازمي في "الاعتبار" ص٤١، والبغوي في "شرح السنة" "١٦٦"، من طرق عن يزيد بن عبد الملك بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني في "الصغير" ١/٤٢ من طريق يزيد ونافع معاً، بهذا الإسناد.
وصححه الحاكم في "المستدرك" ١/١٣٨ من طريق نافع بن أبي نعيم، به.
وفي "تلخيص الحبير" ١/١٢٦: قال ابن عبد البر: كان هذا الحديث لا يعرف إلا من رواية يزيد حتى رواه أصبغ عن ابن القاسم، عن نافع بن أبي نعيم ويزيد، جميعاً عن المقبري. فصح الحديث.
١ انظر "المجروحين" ٣/١٠٢-١٠٣.стр. 1638
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِخَبَرِ بُسْرَةَ أَوْ مُعَارِضٌ لَهُ
١١١٩ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجْنَا وَفْدًا إِلَى النَّبِيِّ، ﷺ ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، مَا تَقُولُ فِي مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَمَا يَتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ: "هَلْ هُوَ إِلَّا مُضْغَةٌ أَوْ بضعة منه" ٢. ٢٣:١
الحواشي
(١) ٢ إسناده قوي، وأخرجه ابن أبي شيبة ١/١٦٥، وأبو داود "١٨٢" في الطهارة: باب الرخصة في ذلك عن مسدد، والترمذي "٨٥" في الطهارة: باب ما جاء في =стр. 1639
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) = ترك الوضوء من مس الذكر، والنسائي ١/١٠١ في الطهارة: باب ترك الوضوء من ذلك، كلاهما عن هناد بن السري، والدارقطني ١/١٤٩ من طريق أبي روح، وابن الجارود "٢١" من طريق محمد بن قيس، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٧٥ و ٧٦ من طريق يوسف بن عدي، وحجاج، والبيهقي في "السنن" ١/١٣٤ من طريق محمد بن أبي بكر، كلهم عن ملازم بن عمرو، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي ١/٥٧، ومن طريقه الحازمي في "الاعتبار" ص٤٠، والبيهقي في "معرفة السنن" ١/٣٥٥، وأخرجه أحمد ٤/٢٢ من طريق حماد بن خالد، والطحاوي ١/٧٥ و ٧٦ من طريق حجاج وغيره، كلهم عن أيوب بن عتبة، عن قيس بن طلق، به.
وأخرجه عبد الرزاق "٤٢٦"، وأحمد ٤/٢٣، وابن ماجة "٤٨٣" في الطهارة: باب الرخصة في ذلك، والدارقطني ١/١٤٨ و ١٤٩، والحازمي ص٤١، وابن الجارود "٢٠"، والطبراني "٨٢٣٣" و "٨٢٣٤"، وصححه عمرو بن علي الفلاس، وابن المديني، والطحاوي والطبراني وابن حزم وغيرهم، من طرق عن محمد بن جابر، عن قيس، به. وانظر ابن خزيمة برقم "٣٤".стр. 1640
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ الْمُتَعَمِّدِ وَالنَّاسِي١ فِي هذا سواء
١١٢٠ - أخبرنا بن قتيبة بعسقلان، حدثنا بن أَبِي السَّرِيِّ، أَخْبَرَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ طَلْقٍ، قَالَ:
حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ، ﷺ ، فَأَتَاهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أحدنا يكون في الصلاة، فيحتك فيصيب يَدُهُ ذَكَرَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "وَهَلْ هُوَ إِلَّا بَضْعَةٌ مِنْكَ أو مضغة منك" ٢. ٢٣:١
الحواشي
(١) ١ في هامش الأصل: الساهي خ.
٢ ابن أبي السري هو: محمد بن المتوكل بن عبد الرحمن الهاشمي، قال الحافظ في "التقريب": صدوق عارف، له أوهام كثيرة، إلا أنه لم ينفرد به، فقد تابعه عليه غير واحد، كما مر في تخريج الحديث الذي قبله، وباقي رجاله ثقات.стр. 1641
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا مَا رَوَاهُ ثِقَةٌ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، خَلَا مُلَازِمِ بْنِ عَمْرٍو
١١٢١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُنْذِرِ النَّيْسَابُورِيُّ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْفَرَّاءُ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ، ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يَمَسُّ ذَكَرَهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ: "لَا بأس به إنه لبعض جسدك" ١. ٢٣:١
الحواشي
(١) ١ إسناده قوي. وانظر "١١١٩".стр. 1642
ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي وَفَدَ طَلْقُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
١١٢٢ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا جَدِّي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَنَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ، ﷺ ، مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ فَكَانَ يَقُولُ: "قَدِّمُوا الْيَمَامِي مِنَ الطِّينِ، فَإِنَّهُ مِنْ أَحْسَنِكُمْ٢ لَهُ مَسًّا" ٣. ٢٣:١
الحواشي
(١) ٢ تحرف في الأصل إلى أحكم.
٣ إسناده قوي، وأخرجه الطبراني في "الكبير" "٨٢٤٢" عن معاذ بن المثنى، عن مسدد؛ بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارقطني ١/١٤٨، ١٤٩، والبيهقي ١/١٣٥، من طريق محمد بن جابر، عن قيس بن طلق، به. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٢/٩ وقال: "رواه أحمد، والطبراني في الكبير، ورجاله موثقون". ولم يرد في "المسند" في مسند طلق، فلعله في موضع آخر. وأخرجه الطبراني "٨٢٥٤" من طريقين عن أيوب بن عتبة، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، وأصحابه يبنون المسجد، فلما رأيت عملهم، أخذت أحذق المسحاة، فخلطت بها الطين، فكأنه أعجبه أخذي المسحاة، وعملوا فقال: "دعوا الحنفي والطين، فإنه أضبطكم للطين".=стр. 1643
قال أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: خَبَرُ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ خَبَرٌ مَنْسُوخٌ، لِأَنَّ طَلْقَ بْنَ عَلِيٍّ كَانَ قُدُومُهُ عَلَى النَّبِيِّ، ﷺ ، أَوَّلَ سَنَةٍ مِنْ سِنِيِّ الْهِجْرَةِ، حَيْثُ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَبْنُونَ مَسْجِدَ رَسُولِ اللَّهِ، ﷺ ، بِالْمَدِينَةِ. وَقَدْ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ إِيجَابَ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ، عَلَى حَسَبِ مَا ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ أَسْلَمَ سَنَةَ سَبْعٍ مِنَ الْهِجْرَةِ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ خَبَرَ أَبِي هُرَيْرَةَ كَانَ بَعْدَ خَبَرِ طَلْقِ بن علي بسبع سنين١.
الحواشي
(١) = وأخرجه الحازمي في "الاعتبار" ص٤٥، من طريق لوين، عن محمد بن جابر، عن عبد الله بن بدر، عن طلق بن علي، ليس بينهما قيس بن طلق.
١ والأولى أن يعمل بالحديثين بأن يحمل الأمر بالوضوء في حديث بسرة على الندب لوجود الصارف عن الوجوب في حديث طلق كما هو مذهب الحنفية، وجاء في صحيح ابن خزيمة ١/٢٢: باب استحباب الوضوء من مس الذكر، وذكر الحديث ثم أسند عن الإمام مالك قوله: أرى الوضوء من مس الذكر استحباباً ولا أوجبه.
وانظر "نصب الراية" ١/٥٤-٧٠، والاعتبار ص٣٩- ٤٦.стр. 1644
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِرُجُوعِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ إِلَى بَلَدِهِ بَعْدَ قِدْمَتِهِ تِلْكَ
١١٢٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ الْحَنَفِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجْنَا سِتَّةً وَفْدًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ، ﷺ ، خَمْسَةٌ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي ضُبَيْعَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ، ﷺ ، فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ، وَأَخْبَرْنَاهُ أَنَّ بِأَرْضِنَا بَيْعَةً لَنَا، وَاسْتَوْهَبْنَاهُ٢ مِنْ فَضْلِ طَهُورِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ
الحواشي
(١) ٢ في هامش الأصل: فاستوهبناه خ.стр. 1645
وَتَمَضْمَضَ، وَصَبَّ لَنَا فِي إِدَاوَةٍ، ثُمَّ قَالَ: "اذْهَبُوا بِهَذَا الْمَاءِ فَإِذَا قَدِمْتُمْ بَلَدَكُمْ، فَاكْسِرُوا بِيعَتَكُمْ، ثُمَّ انْضَحُوا مَكَانَهَا مِنْ هَذَا الْمَاءِ، وَاتَّخِذُوا مَكَانَهَا مَسْجِدًا". فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْبَلَدُ بَعِيدٌ، وَالْمَاءُ يَنْشَفُ، قَالَ: "فَأَمِدُّوهُ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنَّهُ لَا يَزِيدُهُ إِلَّا طِيبًا". فَخَرَجْنَا فَتَشَاحَحْنَا عَلَى حَمْلِ الْإِدَاوَةِ أَيُّنَا يَحْمِلُهَا، فَجَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ، ﷺ ، نَوْبًا لِكُلِّ رَجُلٍ مِنَّا يَوْمًا وَلَيْلَةً، فَخَرَجْنَا بِهَا حَتَّى قَدِمْنَا بَلَدَنَا فَعَمِلْنَا الَّذِي أَمَرَنَا، وَرَاهِبُ ذلك القوم رجل من طيء، فَنَادَيْنَا بِالصَّلَاةِ، فَقَالَ الرَّاهِبُ: دَعْوَةُ حَقٍّ، ثُمَّ هَرَبَ فَلَمْ يُرَ بَعْد١. ٢٣:١
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله تعالى عَنْهُ: فِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ أَنَّ طَلْقَ بْنَ عَلِيٍّ رَجَعَ إِلَى بَلَدِهِ بَعْدَ الْقِدْمَةِ الَّتِي ذَكَرْنَا وَقْتَهَا، ثُمَّ لَا يُعْلَمُ لَهُ رُجُوعٌ إِلَى الْمَدِينَةِ بَعْدَ ذَلِكَ، فَمَنِ ادَّعَى رُجُوعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ بِسُنَّةٍ مُصَرِّحَةٍ، وَلَا سَبِيلَ لَهُ إِلَى ذَلِكَ.
الحواشي
(١) ١ إسناده صحيح، وتقدم مختصراً برقم "١١١٩" وأخرجه الطبراني "٨٢٤١" من طريق مسدد به، وأخرجه النسائي ٢/٣٨-٣٩ من طريق هناد بن السري عن ملازم بن عمرو، به.стр. 1646
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْوُضُوءِ مِنْ أَكْلِ لَحْمِ الْجَزُورِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ نَفَى عَنْهُ ذَلِكَ
١١٢٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ جعفر بن أبي ثورذكر الْأَمْرِ بِالْوُضُوءِ مِنْ أَكْلِ لَحْمِ الْجَزُورِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ نَفَى عَنْهُ ذَلِكَ
[١١٢٤] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ
стр. 1647
عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ، ﷺ ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: "إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَتَوَضَّأْ" قَالَ: أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ، قَالَ: "نَعَمْ". قَالَ: أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: "لَا" ١. ٦٥:٣
١١٢٥ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: "أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أن نَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ، وَلَا نَتَوَضَّأَ مِنْ لحوم الغنم"٢. ١٠٠:١
الحواشي
(١) ١ إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح خلا بشر بن معاذ العقدي وهو صدوق، أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، وهو في صحيح ابن خزيمة برقم "٣١".
وسيعيده المؤلف بهذا الإسناد برقم "١١٥٤" و "١١٥٦".
وأخرجه أحمد ٥/٩٨ عن محمد بن سليمان لوين، و ١٠٦ عن عفان، ومسلم "٣٦٠" في الحيض: باب الوضوء من لحوم الإبل، والبيهقي في "السنن" ١/١٥٨ من طريق فضيل بن حسين الجحدري أبي كامل، وابن حزم في " المحلى" ١/٢٤٢، من طريق مسلم، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٧٠ من طريق حجاج، والطبراني "١٨٦٦" من طريق مسدد ويحيى الحماني ومحمد بن عيسى الطباع، كلهم عن أبي عوانة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني "١٨٦٧" من طريق عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، به.
وسيورده المؤلف برقم "١١٢٥" و "١١٢٧" من طريق أشعث بن أبي الشعثاء، عن جعفر بن أبي ثور، به. وبرقم "١١٢٦" من طريق سماك، عن جعفر، به. ويُخَرَّج كل طريق في موضعه.
٢ إسناده صحيح كسابقه، وهو في "مصنف" ابن أبي شيبة ١/٤٦- ٤٧.
وأخرجه أحمد ٥/١٠٢ من طريق إسحاق بن منصور السلولي، والطبراني =стр. 1648
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) ="١٨٦٥" من طريق محمد بن كثير، كلهم عن إسرائيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد ٥/١٠٥ عن هاشم، ومسلم "٣٦٠" عن القاسم بن زكريا، عن عبيد الله بن موسى، والطبراني "١٨٦٤" من طريق الحسن بن موسى الأشيب، كلهم عن شيبان، عن أشعث، به.
وسيورده المؤلف برقم "١١٢٧" من طريق إسحاق بن إبراهيم، عن عبيد الله بن موسى، بهذا الإسناد.
وبرقم "١١٥٧" من طريق بندار، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن زائدة وإسرائيل، بهذا الإسناد. ويخرج هناك.стр. 1649
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْحَدِيثِ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَعْلُولٌ
١١٢٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ثَوْرِ بْنَ١ عِكْرِمَةَ بْنِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ، ﷺ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَبَاتِ الْغَنَمِ، فَرَخَّصَ فِيهَا، وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَبَاتِ الْإِبِلِ فَنَهَى عَنْهَا، وَسُئِلَ عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ فَقَالَ: "إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تتوضأ "٢. ١٠٠:١
قال أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: أَبُو ثَوْرِ بْنُ عِكْرِمَةَ بْنِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: اسْمُهُ جَعْفَرٌ، وَكُنْيَةُ أَبِيهِ: أَبُو ثَوْرٍ، فَجَعْفَرُ بْنُ أَبِي ثَوْرٍ هُوَ: أَبُو ثور بن عكرمة بن١ جابر بن سمرة، روى، عنه عثمان بن
الحواشي
(١) ١ في "الإحسان" "عن" وهو خطأ، والتصويب من "الأنواع" ١/لوحة ٦٢٢.
٢ إسناده حسن، وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على "المسند" ٥/١٠٠ عن أبى بكر بن خلاد، عن النضر بن شميل، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي ١/٥٧، وأحمد ٥/٩٣ عن محمد بن جعفر، والطبراني "١٨٦٣" من طريق روح بن عبادة، ثلاثتهم عن شعبة، به.
وأخرجه أحمد ٥/٨٦ و ٨٨ و ١٠٠، ١٠١، وابن الجارود "٢٥"، والطحاوي=стр. 1650
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، وَأَشْعَثُ بْنُ أَبِي الشَّعْثَاءِ، وَسِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ١. فَمَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ تَوَهَّمَ أَنَّهُمَا رَجُلَانِ مَجْهُولَانِ، فَتَفَهَّمُوا رحمكم الله كيلا تغالطوا فيه.
الحواشي
(١) =في "شرح معاني الآثار" ١/٧٠، من طريق سفيان، وأخرجه أحمد ٥/١٠٠ و ١٠٨، ومسلم "٣٦٠"، والطحاوي ١/٧٠، والطبراني "١٨٥٩" من طريق زائدة بن قدامة.
وأخرجه أحمد ٥/٩٢ و ١٠٢، والطحاوي ١/٧٠، والطبراني "١٨٦٠" من طريق حماد بن سلمة، والطبراني "١٨٦١" من طريق زكريا بن أبي زائدة، و "١٨٦٢" من طريق حسن بن صالح، عن سماك بن حرب، به.
١ انظر "الثقات" ٤/١٠٥- ١٠٦.следующие страницы →