← Книги сунны

Книги сунны · id 1729

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان

الأمير ابن بلبان الفارسي

Полный текст (11 223 стр.). Показаны 8016–8055 · переход к 8021.

стр. 8016

ذِكْرُ إِبَاحَةِ انْتِبَاذِ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ هَذَيْنِ الشَّيْئَيْنِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ ٥٣٨١- أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ, أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ, قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ, قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو كَثِيرٍ السحيمي قال:

стр. 8017

حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "لَا تَنْبِذُوا التَّمْرَ والزبيب, وَلَا الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ جَمِيعًا, وَانْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ منهما على حدة"١. [٣:٢]

стр. 8018

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ أَبَاحَ شُرْبَ الْقَلِيلِ مِنَ الْمُسْكِرِ مَا لَمْ يُسْكِرْ ٥٣٨٢- أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ أَرَّكِينَ الْحَافِظُ بِدِمَشْقَ, قَالَ: حَدَّثَنَا رزق الله بن أبي مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "قَلِيلُ مَا أَسْكَرَ كثيره حرام" ٢ [٩٩:١]

стр. 8019

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمُسْكِرَ هُوَ الشَّرْبَةُ الْأَخِيرَةُ الَّتِي تُسْكِرُ دُونَ مَا تَقَدَّمَهَا مِنْهُ ٥٣٨٣- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ, قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ, قَالَ: حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ, عَنْ أَبِي عُثْمَانَ, عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ, وَمَا أَسْكَرَ الْفَرْقُ مِنْهُ, فملء الكف منه حرام" ١. [٦٧:٢]

стр. 8020

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: أَبُو عُثْمَانَ هَذَا اسْمُهُ عَمْرُو بْنُ سَالِمٍ الْأَنْصَارِيُّ.

стр. 8021

ذِكْرُ وَصْفِ الْأَنْبِذَةِ الَّتِي يَحِلُّ شَرَابُهَا لِمَنْ أرادها ٥٣٨٤- أخبرناالحسين بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ, قَالَ: حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ سَيْفٍ الرَّقِّيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ, عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ النَّخَعِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَتَاهُ قَوْمٌ, فَسَأَلُوهُ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ, وِشِرَائِهِ, وَالتِّجَارَةِ فِيهِ, فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمُسْلِمُونَ أَنْتُمْ؟ قَالُوا: نَعَمْ, قَالَ: فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ بَيْعُهُ وَلَا شِرَاؤُهُ, وَلَا التِّجَارَةُ فِيهِ لِمُسْلِمٍ, وَإِنَّمَا مَثَلُ مِنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ مَثَلُ بَنِي إِسْرَائِيلَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ, فَلَمْ يَأْكُلُوهَا فَبَاعُوهَا, وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا, ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الطِّلَاءِ, قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَمَا طِلَاؤُكُمْ هَذَا الَّذِي تُسْأَلُونَ عَنْهُ؟ قَالُوا: هَذَا الْعِنَبُ يُطْبَخُ, ثُمَّ يُجْعَلُ فِي الدِّنَانِ, قَالَ: وَمَا الدِّنَانُ؟ قَالُوا: دِنَانٌ مُقَيِّرَةٌ, قَالَ: أَيُسْكِرُ؟ قَالُوا: إِذَا أَكْثَرَ مِنْهُ أَسْكَرَ, قَالَ: فَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ, ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ النَّبِيذِ؟ قَالَ: خَرَجَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ, فَرَجَعَ وَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ قَدِ انْتَبِذُوا نَبِيذًا فِي نَقِيرٍ وَحَنَاتِمَ وَدُبَّاءٍ, فَأَمَرَ بِهَا, فَأُهْرِيقَتْ, وَأَمَرَ بِسِقَاءٍ فَجُعِلَ فِيهِ زَبِيبٌ وَمَاءٌ, فَكَانَ يُنْبَذُ لَهُ مِنَ اللَّيْلِ, فَيُصْبِحُ١ فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَلَيْلَتَهُ التي يستقبل, ومن الغد

стр. 8022

حَتَّى يُمْسِيَ, فَإِذَا أَمْسَى فَشَرِبَ وَسَقَى, فَإِذَا أصبح منه شيء, أهراقه١.

стр. 8023

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ..

стр. 8024

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ شُرْبَ النَّبِيذِ مَا لَمْ يُمَازِجْهُ حَالَةُ السُّكْرِ ٥٣٨٥- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِسْطَامٍ بِالْأُبُلَّةِ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى, قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ, عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ, عَنِ الْحَسَنِ. عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ, قَالَتْ: كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سِقَاءٍ يُوكَى أعلاه, ننبذه غدوة, فيشربه عشيا فيشربه غدوة١. [١:٤]

стр. 8025

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّبِيذَ الَّذِي وَصَفْنَا كَانَ إِذَا أُتِيَ عَلَيْهِ نِهَايَةٌ مَعْلُومَةٌ أُهَرِيقَ وَلَمْ يَشْرَبْهُ النَّبِيُّ ﷺ ٥٣٨٦- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ, قَالَ: حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ سَيْفٍ الرَّقِّيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو, عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ, عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ النَّخَعِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, قَالَ: جَاءَهُ قَوْمٌ, فَسَأَلُوهُ عَنِ النَّبِيذِ, قَالَ: خَرَجَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ, فَرَجَعَ مِنْ سَفَرِهِ, وَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ قَدِ انْتَبِذُوا نَبِيذًا فِي حَنَاتِمَ وَنَقِيرٍ وَدُبَّاءٍ, فَأَمَرَ بِهَا فَأُهْرِيقَتْ, ثُمَّ أَمَرَ بِسِقَاءٍ١ فَجُعِلَ فِيهِ زَبِيبٌ وَمَاءٌ, فَكَانَ يُنْبَذُ لَهُ مِنَ اللَّيْلِ, فَيُصْبِحُ فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَلَيْلَتَهُ الَّتِي تُسْتَقْبَلُ, وَمِنَ الْغَدِ حَتَّى يُمْسِيَ, فَإِذَا

стр. 8026

أَمْسَى شَرِبَ وَسَقَى, فَإِذَا أَصْبَحَ مِنْهُ شَيْءٌ أمر به فأهريق١. [١:٤]

стр. 8027

ذِكْرُ وَصْفِ مَا كَانَ يُنْبَذُ فِيهِ لِلْمُصْطَفَى ﷺ ٥٣٨٧- أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ, قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنِ جُرَيْجٍ, عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ, قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا لَمْ يَجِدْ شَيْئًا يُنْبَذُ لَهُ فِيهِ, نُبِذَ لَهُ في تور من حجارة٢. [١:٤]

стр. 8028

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا النَّبِيذَ لَمْ يَكُنْ بِمُسْكِرٍ يُسْكِرُ كَثِيرُهُ الَّذِي هُوَ خَمْرٌ ٥٣٨٨- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ, وَابْنُ إِدْرِيسَ, وَابْنُ أَبِي غنيمة, عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ, عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ, سَمِعَ عُمَرَ عَلَى الْمِنْبَرِ- مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: أَمَّا بَعْدُ, أَيُّهَا النَّاسُ, فَإِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسٍ: مِنَ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ والعسل والحنطة والشعير. والخمر: ما خمر العقل١. [١:٤]

стр. 8029

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ شُرْبَ الشَّرَابَيْنِ إِذَا مُزِجَ بَعْضُهُمَا بِبَعْضٍ ٥٣٨٩- أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ الْبَلْخِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ, عَنْ فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى جَانِبِهِ مَاءٌ فِي رَكِيٍّ, فَقَالَ:"أَعِنْدَكُمْ مَاءٌ بَاتَ فِي شَنٍّ وَإِلَّا كَرَعْنَا فِي هَذَا", فَأُتِيَ بِمَاءٍ, وَحُلِبَ لَهُ عَلَيْهِ, فَشَرِبَ, ثُمَّ قَالَ لِي

стр. 8030

إِسْمَاعِيلُ: هُنَاكَ فُلَيْحٌ اذْهَبْ, فَاسْمَعْهُ مِنْهُ, فَلَقِيتُ فُلَيْحًا, فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ, فَحَدَّثَنِي بِهِ كَمَا حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ١. [١:٤] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: إِسْمَاعِيلُ هَذَا: هُوَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ, لَمْ نذكره في كتابنا هذا في الْمَوْضِعِ احْتِجَاجًا مِنَّا بِهِ, وَاعْتِمَادُنَا فِي هَذَا الْخَبَرِ عَلَى مَنْصُورِ بْنِ أَبِي مُزَاحِمٍ, لِأَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ فُلَيْحٍ, وَإِسْمَاعِيلَ قَدْ ذَكَرْنَا السَّبَبَ في تركه في كتاب"المجروحين"٢.

стр. 8031

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ إِبَاحَةَ الْمُصْطَفَى ﷺ الشُّرْبَ فِي الظُّرُوفِ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ خَلَا الشَّيْءَ الَّذِي يُسْكِرُ كَثِيرُهُ ٥٣٩٠- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الْبَجَلِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ, عَنْ زُبَيْدٍ الْإِيَامِيِّ, عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ, عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ, فَنَزَلَ بِنَا وَنَحْنُ قَرِيبٌ مِنْ أَلْفِ رَاكِبٍ, فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ, ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ, وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ, فَقَامَ إِلَيْهِ عُمَرُ, فَفَدَّاهُ بِالْأَبِ وَالْأُمِّ, وقال: مالك يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ ﷺ : "إِنِّي اسْتَأْذَنْتُ فِي الِاسْتِغْفَارِ لِأُمِّي فَلَمْ يأذن

стр. 8032

لِي, فَدَمَعَتْ عَيْنِي رَحْمَةً لَهَا مِنَ النَّارِ, وَإِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ, فَزُورُوهَا وَلْتَزِدْكُمْ زِيَارَتُهَا خَيْرًا, وَإِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي بَعْدَ ثَلَاثٍ, فَكُلُوا وَأَمْسِكُوا مَا شِئْتُمْ, وَإِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَشْرِبَةِ فِي الْأَوْعِيَةِ, فَاشْرَبُوا فِي أَيِّ وِعَاءٍ شئتم, ولا تشربوا مسكرا" ١. ١٦ -

стр. 8033

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ ٥٣٩١- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ, قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا ضِرَارُ بْنُ مُرَّةَ, عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ, عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ, فَزُورُوهَا, وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثٍ, فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا

стр. 8034

لَكُمْ, وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ, فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلَّهَا, وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا" ١. ١٧ -

стр. 8035

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَشْرَبَ مِنْ نَبِيذِ سقاية العباس ابن عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُسْكِرًا ٥٣٩٢- أَخْبَرَنَا شَبَابُ بْنُ صَالِحٍ بِوَاسِطَ, قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ, قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ, عَنْ خَالِدٍ, عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَاءَ إِلَى السِّقَايَةِ وَاسْتَسْقَى, فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا فَضْلُ اذْهَبْ إِلَى أُمِّكَ, فَأْتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِشَرَابٍ مِنْ عِنْدِهَا, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "اسْقِنِي" فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ أَيْدِيَهُمْ فِيهِ, فَقَالَ ﷺ : "اسْقِنِي" فَشَرِبَ مِنْهُ, ثُمَّ أَتَى زَمْزَمَ وَهُمْ يَسْتَقُونَ, وَيَعْمَلُونَ فِيهَا, فَقَالَ: "اعْمَلُوا فَإِنَّكُمْ عَلَى عَمَلٍ صَالِحٍ" ثُمَّ قَالَ: "لَوْلَا أَنْ تُغْلَبُوا, لَنَزَلْتُ حَتَّى أَضَعَ الْحَبْلَ عَلَى

стр. 8036

هذه" وأشار إلى عاتقه١. [٣٨:٤]

стр. 8037

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ نَبِيذَ السِّقَايَةِ الَّذِي يَحِلُّ شُرْبُهُ هُوَ إِذَا لَمْ يُسْكِرْ كَثِيرُهُ شَارِبَهُ ٥٣٩٣- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ, قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ شِهَابٍ, عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ, أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سأل عَنِ الْبِتْعِ فَقَالَ: "كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حرام"١. ٣٨ -

стр. 8038

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ شُرْبَ الْأَشْرِبَةِ وَإِنْ كَانَ فِيهَا نَبِيذٌ ٥٣٩٤- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ, قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ, عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ, قَالَ: لَقَدْ سَقَيْتُ بِقَدَحِي هَذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّبَنَ وَالْمَاءَ وَالْعَسَلَ وَالنَّبِيذَ٢. [٥٠:٤]

стр. 8039

ذِكْرُ وَصْفِ النَّبِيذِ الَّذِي كَانَ يُنْبَذُ فَيَشْرَبُ مِنْهُ ﷺ ٥٣٩٥- أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ, قَالَ" حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى, قَالَ: حدثنا ابن مَرْيَمَ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ, قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: لَمَّا عَرَّسَ أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ١ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ, ثُمَّ صَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا, وَمَا قَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ إِلَّا امْرَأَتُهُ أُمُّ أُسَيْدٍ, وَبَلَّتْ تُمَيْرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ, فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أتته به, فسقته تخصه بذلك٢. [٥٠:٤]

стр. 8040

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّبِيذَ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ النَّبِيذُ الَّذِي لَا يُسْكِرُ كَثِيرُهُ شَارِبَهُ ٥٣٩٦- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ التَّاجِرُ بِمَرْوَ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّنْجِيُّ سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ عَقِيلٍ, قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرِو بْنُ الْعَلَاءِ, عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ, أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُنْبَذُ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ, فَيَشْرَبُهُ

стр. 8041

أَوَّلَ يَوْمٍ وَالثَّانِي وَالثَّالِثَ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ١. [٥٠:٤] ٥٠ -

стр. 8042

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّبِيذَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيذًا يُسْكِرُ الْكَثِيرُ مِنْهُ, إِذِ الْمُصْطَفَى ﷺ حَرَّمَ مِنَ الْأَشْرِبَةِ مَا وَصَفْنَا ٥٣٩٧- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ, قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ, فَهُوَ حرام" ٢. ٥٠ -

стр. 8043

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ النَّبِيذَ الَّذِي كَانَ يَشْرَبُهُ ﷺ لَمْ يَكُنْ بِالَّذِي يُسْكِرُ كَثِيرُهُ شَارِبَهُ ٥٣٩٨- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى, قَالَ: حدثنا معتمر بْنُ سُلَيْمَانَ, قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ, عَنْ أَبِي حَرِيزٍ, أَنَّ عَامِرًا حَدَّثَهُ

стр. 8044

أَنَّ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ خَطَبَ النَّاسَ بِالْكُوفَةِ, فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ الْخَمْرَ مِنَ الْعَصِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ, وَالْحِنْطَةِ, وَالشَّعِيرِ, وَالذُّرَةِ, وَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ كل مسكر" ١. ٥٠ -

стр. 8045

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ شُرْبِ أَلْبَانِ الْجَلَّالَاتِ ٥٣٩٩- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ, قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ, عَنْ قَتَادَةَ, عَنْ عِكْرِمَةَ

стр. 8046

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ لَبَنِ الْجَلَّالَةِ, وَعَنِ الْمُجَثَّمَةِ, وَعَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ١. [٣:٢] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الْجَلَّالَةُ: مَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَى عَلَفِهَا الْقَذَارَةَ, فَإِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَى عَلَفِهَا الْأَشْيَاءَ الطَّاهِرَةَ الطَّيِّبَةَ لَمْ تَكُنْ بِجَلَّالَةٍ.

стр. 8047

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ الشُّرْبِ فِي الْحَنَاتِمِ ٥٤٠٠- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُهَيْرٍ أَبُو يَعْلَى بِالْأُبُلَّةِ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى, قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ, عَنْ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةَ, عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ, عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ, فَزُورُوهَا, وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي أَنْ تُمْسِكُوهَا فَوْقَ ثَلَاثٍ, فَأَمْسِكُوهَا مَا بَدَا لَكُمْ, وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ, فاشربوا, ولا تشربوا مسكرا"١. [١٥:٢] ٥٤٠١- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٍ, عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ عَنِ النَّبِيذِ فِي الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ وَالْمَزَادَةِ الْمَجْبُوبَةِ, وَقَالَ: "انْبِذْ فِي سِقَائِكَ, وأوكه, واشربه حلوا طيبا" فقال رجل:

стр. 8048

يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي فِي مِثْلِ هَذِهِ- وَأَشَارَ النَّضْرُ بِكَفِّهِ- فَقَالَ:"إِذًا تَجْعَلُهَا مِثْلَ هَذِهِ" - وَأَشَارَ النَّضْرُ بِبَاعِهِ-١. [. . . .] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُ السَّائِلِ: ائْذَنْ لِي فِي مِثْلِ هَذَا أَرَادَ بِهِ إِبَاحَةَ الْيَسِيرِ فِي الِانْتِبَاذِ فِي الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَمَا أَشْبَهَهَا, فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ مَخَافَةَ أن يتعدي ذلك باعا, فيرتقي على المسكر فيشربه.

стр. 8049

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الِانْتِبَاذِ فِي الْجِرَارِ الْخُضْرِ ٥٤٠٢- أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ, وَعَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ, قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ, عَنْ سُلَيْمَانَ الشيباني

стр. 8050

عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ نَبِيذِ الجر الأخضر١. [١٠٥:٢]

стр. 8051

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الزَّجْرَ زَجْرُ تَحْرِيمٍ لَا زَجْرُ تَأْدِيبٍ ٥٤٠٣- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ, قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ, قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ, قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ إِذْ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ, فَقَالَ: ذَلِكَ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﷺ , قَالَ: فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ, فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ, فَقَالَ: ذَلِكَ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: صَدَقَ, فَقُلْتُ: وَمَا الجر؟ قال: كل شيء من مدر٢. [١٠٥:٢]

стр. 8052

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الِانْتِبَاذِ فِي الْأَوَانِي الْمُزَفَّتَةِ ٥٤٠٤- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ, قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنِي يحيى, عن أبي سلمة

стр. 8053

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْجَرِّ, وَالدُّبَّاءِ, والظروف المزفتة١. ١٠٥ -

стр. 8054

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الِانْتِبَاذِ فِي النَّقِيرِ وَالْمَزَادَةِ الْمَجْبُوبَةِ ٥٤٠٥- أَخْبَرَنَا بَكْرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ الْعَابِدُ, قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ, عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لِوَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ: "أَنْهَاكُمْ عَنِ النقير والمقير والحنتم والدباء والمزادة المجبوة, واشرب في سقائك وأوكه" ٢. [١٠٥:٢]

стр. 8055

٥٤٠٦- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى, قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ, قَالَ: حَدَّثَنِي حَفْصٌ اللَّيْثِيُّ, قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ يُحَدِّثُنَا, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ, وَعَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ, وَعَنِ الشُّرْبِ فِي الْحَنَاتِمِ١. [١٥:٢] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الشُّرْبُ فِي الْحَنَاتِمِ: أراد به: الانتباذ فيها.
следующие страницы →