٤٧٨٩ - حدّثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدّثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: "كنا نعزل على عهد رسول الله ﷺ والقرآن ينزل" (١).
стр. 5952
٤٧٩٠ - حدّثنا يوسف بن مسلم، قال: حدّثنا حجاج، عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله ذكروا له العزل، فقال: "قد كنا نفعله على عهد رسول الله ﷺ " (١).
стр. 5953
٤٧٩١ - حدّثنا يزيد بن سنان البصري، قال: حدّثنا معاذ بن هشام، قال: حدّثنا أبي، عن أبي الزبير، عن جابر قال: "كنا نعزل على عهد نبي الله ﷺ فبلغ ذلك نبي الله ﷺ فلم ينهنا عنه" (١).
стр. 5954
٤٧٩٢ - حدّثنا مسلم بن الحجاج أبو الحسين (١) ببغداد، قال: حدثني أبو غسان المسمعي من كنانة [¬*]، قال: حدّثنا معاذ بن هشام، قال: حدّثنا أبي، عن أبي سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر قال: "كنا نعزل على
⦗٤٤٤⦘ عهد رسول الله ﷺ فبلغ ذلك النّبيّ ﷺ فلم ينهنا" (٢).
قال أبو عوانة: في كتابي، عن أبي سفيان، عن أبي الزبير … (٣)
стр. 5955
بيان إباحة إتيان الرَّجل امرأته وهي ترضع ولده، وحظر العزل فيه
стр. 5956
٤٧٩٣ - حدّثنا يونس بن عبد الأعلى، وعيسى بن أحمد (١)، قالا: حدّثنا ابن وهب أن مالكًا أخبره.
ح وحدثنا أبو داود الحراني، قال: حدّثنا خالد بن مخلد (٢)، عن مالك بن أنس، عن محمّد بن عبد الرّحمن بن نوفل الأسدي، قال: أخبرني عروة بن الزبير، عن عائشة، عن جدامة -قال عيسى: بنت وهب الأسدية- أنها قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لقد هممت أن أنهى عن الغيلة (٣) حتّى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم" (٤).
стр. 5957
٤٧٩٤ - حدثنا محمّد بن إسماعيل المكي، وزيد بن إسماعيل الصائغ ببغداد، قالا: حدّثنا يحيى بن إسحاق السالحيني، قال: حدّثنا يحيى بن أيوب، عن محمّد بن عبد الرّحمن بن نوفل القرشي، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، عن جُدَامة بنت وهب الأسدية، أنها قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "قد أردت أنهى عن الغيال، فإذا فارس والروم يغيلون أولادهم".
قال: "وسمعته عند ذلك وسُئل عن العزل، فقال: هو الوأد الخفي" (١).
стр. 5958
٤٧٩٥ - حدّثنا أبو يحيى بن أبي مسرة، ومحمد بن الجنيد الدقاق، وأبو بكر الجعفي الدمشقي (١)، ومحمد بن عوف الحمصي، قالوا: حدّثنا عبد الله بن يزيد المُقري، قال: حدّثنا سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني أبو الأسود، عن عروة، عن عائشة، عن جُدَامة بنت وهب أخت عكاشة بن وهب قالت:
⦗٤٤٧⦘ "حضرت رسول الله ﷺ في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس، فإذا هم يغيلون أولادهم، ولا يضر ذلك أولادهم شيئًا. وسألوه عن العزل، فقال: ذاك الوأد الخفي". زاد ابن عوف: " ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (٨)﴾ (٢) " (٣).
قال أبو يحيى: والغيلة: أن يجامع الرَّجل امرأته وهي ترضع.
стр. 5959
٤٧٩٦ - حدّثنا أبو يحيى بن أبي مسرة، ومحمد بن الجنيد، قالا: حدّثنا المقري عبد الله بن يزيد، قال: حدّثنا حيوة بن شريح، قال: أخبرني عَيَّاش بن عَباس أن أبا النضر (١) حدثه، عن عامر بن سعد بن أبي وقّاص أن أسامة بن زيد أخبر والده سعد بن أبي وقّاص قال: "إن رجلًا جاء إلى النّبيّ ﷺ فقال: إنِّي أعزل عن امرأتي، فقال رسول الله ﷺ لم ذاك؟ فقال الرَّجل: شفقًا على ولدها -أو على أولادها- فقال
⦗٤٤٨⦘ رسول الله ﷺ : إن كان ذلك -أو قال: كذلك- فما ضر ذلك فارس والروم".
هذا لفظ ابن الجنيد، وقال أبو يحيى: "ولا، ما ضر ذلك فارس ولا الروم".
وقال مرّة: "إن كان ذلك ضارًّا ضَر فارس والروم" (٢).
стр. 5960
٤٧٩٧ - حدّثنا علي بن عثمان النَّفْيلي، ويعقوب بن سفيان قالا: حدّثنا سعيد بن أبي مريم (١)، قال: حدّثنا يحيى بن أيوب، قال: حدثني عياش بن عبّاس القِتْباني، قال: حدثني أبو النضر، عن عامر بن سعد بن أبي وقّاص أن أسامة بن زيد أخبر والده سعد بن بن أبي وقّاص قال: "جاء رجل إلى النّبيّ ﷺ فقال: يا رسول الله، إنِّي أعزل عن امرأتي. قال: لمه؟ قال: شفقًا على الولد، فقال رسول الله ﷺ : إن كان كذلك فلا، ما كان ضارًّا فارس ولا الروم" (٢).
стр. 5961
باب ذكر حظر نكاح الحبالى ووطء الحُبلى من السبايا، والدليل على إثبات الاستبراء في الإماء وعلى أن الولد إذا لم يكن من نكاح لم يرث من والده وإن ادعاه والده.
стр. 5962
٤٧٩٨ - حدّثنا الصغاني، قال: حدّثنا أبو النضر، قال: حدّثنا شعبة، عن يزيد بن خمير، قال: سمعت عبد الرّحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن أبي الدرداء "أنَّ النّبيّ ﷺ رأى امرأة مُجِحّ (١) على باب فُسطاط (٢) فقال: لعلّه قد (٣) ألمّ بها. قالوا: نعم. قال: لقد هممت أن ألعنه لعنًا يدخل معه في قبره. كيف يُوَرِّثهُ وهو لا يَحلُّ له؟ كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟ " (٤).
قال أبو عوانة: هو أن يطأ جارية من السبي حاملًا.
стр. 5963
٤٧٩٩ - حدّثنا يونس بن حبيب، قال: حدّثنا أبو داود (١)، قال: حدثنا شعبة، قال: سمعت يزيد بن خمير، قال: سمعت عبد الرّحمن بن نفير يحدث، عن أبيه، عن أبي الدرداء "أنَّ رسول الله ﷺ رأى امرأة مُجِحِّ على باب فسطاط -أو قال: خباء- فقال: لعلّ صاحب هذه (٢) يُلمُّ بها، لقد هممت أن ألعنهُ لعنةً تدخل معه قبره، كيف يُورِّثهُ وهو لا يحل له؟ كيف يستخدمه (٣) وهو لا يحل له؟ وكانت المرأة حُبلى أو مجحا" (٤).
стр. 5964
٤٨٠٠ - ز حدّثنا يزيد بن سنان، قال: حدّثنا أبو داود (١)، قال: حدّثنا رباح بن أبي معروف (٢)، عن عطاء (٣)، عن جابر بن عبد الله "أنَّ النّبيّ ﷺ نهى (٤) عن نكاح النِّساء الحبالى من السبي أن يوطأن" (٥).
⦗٤٥١⦘ قال أبو عوانة: في هذا الحديث نظر في صحته وتوهينه.
стр. 5965
٤٨٠١ - حدّثنا عيسى بن أحمد، قال: حدّثنا يزيد بن هارون (١)، قال: أخبرنا حماد بن سلمة، عن ثابنت البناني، عن أنس بن مالك "أن صفية وقعت في سهم في حية الكلبي فقيل لرسول الله ﷺ : إنّه وقعت في سهم دحية الكلبي، جاهبة جميلة. فاشتراها رسول الله ﷺ بسبعة أرؤس، فجعلها عند أم سليم حتّى تهيئها وتعتد -فيما يعلم حماد- فقال النَّاس: والله ما ندري أتزوجها رسول الله ﷺ أو تسرّاها. فلما حملها سترها وأردفها خلفه، فعرف النَّاس أنه قد تزوجها. فلما دنوا من المدينة أوضع النَّاس وأوضع رسول الله ﷺ ، وكذلك كانوا يصنعون. فعثرت الناقة فخر رسول الله ﷺ وخرت معه، وأزواج النّبيّ ﷺ ينظرن، فقلن: أبعد الله اليهودية، وفعل بها وفعل، فقام رسول الله فسترها وأردفها خلفه" (٢).
стр. 5966
باب إباحة وطء المحصنات ذوات الأزواج من السبايا.
стр. 5967
- روى همام عن قتادة، عن أبي الخليل، عن أبي علقمة الهاشمي، عن أبي سعيد الخدري قال: "أصاب المسلمون سبايا" (١).
- رواه محمّد بن يحيى، عن أبي قتيبة، عن همام وحده.
стр. 5968
٤٨٠٢ - حدّثنا أبو داود السجزي (١)، قال: حدّثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، قال: حدّثنا يزيد بن زريع، قال: حدّثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري "أنَّ رسول الله ﷺ بعث يوم حنين (٢) بعثًا إلى أوطاس (٣).
⦗٤٥٣⦘ فلقوا عدوا فقاتلوهم، فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، وكان ناس من أصحاب النّبيّ ﷺ تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله في ذلك ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (٤)، أي: فهن لهم حلال إذا انقضت عدتهن" (٥).
- رواه عبد الأعلى (٦)، وخالد بن الحارث (٧) هكذا. ورواه خالد (٨)، عن شعبة فلم يقل أبو علقمة.
стр. 5969
٤٨٠٣ - حدّثنا أبو المثنى العنبري (١)، قال حدثني أبي، عن
⦗٤٥٤⦘ شعبة، عن قتادة، وعثمان البتّي (٢)، عن صالح أبي الخليل (٣)، عن أبي سعيد الخدري قال: "أصاب النَّاس سبايا يوم أوطاس، لهنّ أزواج، فنكحوهم (٤) ثمّ هابوا ذلك، فنزلت ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ أي: لا بأس بنكاحهن" (٥).
- رواه خالد بن الحارث، عن شعبة، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن
⦗٤٥٥⦘ أبي سعيد (٦). وقال مرّة (٧): عن أبي علقمة، عن أبي سعيد.
стр. 5970
بيان تحريم النِّكاح بالرضاع بما تحرم به الولادة.
стр. 5971
٤٨٠٤ - حدّثنا يونس بن عبد الأعلى، وبحر بن نصر قالا: حدّثنا ابن وهب، قال: حدثني مالك بن أنس، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة بنت عبد الرّحمن أن عائشة زوج النبي ﷺ أخبرتنا "أنَّ رسول الله ﷺ ، كان عندها، وأنها سمعت رجلًا يستأذن في بيت حفصة زوج النّبيّ ﷺ فقالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال رسول الله ﷺ : أُرَاهُ فُلانًا -لعم حفصةَ مِنَ الرضاعةِ- قالت عائشة: يا رسول الله لو كان فلان حيًّا -لِعمها من الرضاعة- دخل عليَّ؟ فقال رسول الله ﷺ : نعم، إن الرضاعة تُحَرِّمُ ما تُحَرِّمُ الولادةُ" (١).
стр. 5972
٤٨٠٥ - حدّثنا الخراز (١)، قال: حدّثنا مروان -يعني بن محمّد- الطاطري (٢)، قال: حدّثنا مالك مختصر (٣).
стр. 5973
٤٨٠٦ - حدّثنا أبو البختري عبد الله بن محمّد بن شاكر، قال: حدّثنا أبو أسامة، عن هشام بن عروة، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ "يَحْرُمُ من الرضاعة ما يَحْرُمُ من الولادة" (١).
стр. 5974
٤٨٠٧ - حدّثنا أبو إبراهيم الزّهريُّ (١)، قال: حدّثنا أبو معمر (٢)، قال: حدّثنا علي بن هاشم، قال: حدّثنا هشام بن عروة، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة قالت: "قال رسول الله ﷺ : يَحْرُمُ من الرضاعة ما يَحْرُمُ من الولادة" (٣).
стр. 5975
٤٨٠٨ - حدّثنا محمّد بن حَيُّويَه، قال: حدّثنا موسى بن إسماعيل (١)، قال: حدّثنا وُهيب (٢)، عن هشام بن عروة، بإسناده، مثله (٣).
стр. 5976
٤٨٠٩ - حدّثنا الدبري، قال: أخبرنا عبد الرزّاق (١)، قال: أخبرنا ابن جريج، عن عبد الله بن أبي بكر، بمثله (٢).
стр. 5977
بيان تحريم النِّكاح بالرضاع بلبن الفحل.
стр. 5978
٤٨١٠ - حدّثنا محمّد بن عبد الوهّاب (١)، والصغاني قالا: حدّثنا جعفر بن عون، قال: أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه، قال: حدثتني عائشة، "أنَّ عمها أخا أبي القُعَيس جاء يستأذن عليها فأبت أن تأذن له حتّى جاء رسول الله ﷺ بعد ما ضُرب الحجاب، فجاء رسول الله ﷺ فقالت: إن عمي من الرضاعة جاء يستأذن عليَّ فأبيت أن آذن له حتّى أستأذنك، فقال لها: فَلْيَلِجْ عليك عمك. قالت: إنّما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرَّجل، فقال: إنّه عمك، فَلْيَلِجْ عليك" (٢).
стр. 5979
٤٨١١ - حدّثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدّثنا أنس بن عياض، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: "جاء عمي من الرضاعة
⦗٤٦٠⦘ بعد ما ضرب الحجاب فقلت: والله لا آذن له حتّى يأتي رسول الله ﷺ فأستأذنه، فجاء رسول الله ﷺ فقلت: جاء عمي من الرضاعة فأبيت أن آذن له حتّى أستأذنك، فقال لها: فَلْيَلِجْ عليك عمك، فقلت: إنّما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرَّجل، فقال رسول الله ﷺ : إنّه عمك، فَلْيَلِجْ عليك، وكانت تقول: يَحْرُم من الرضاعة ما يحرم من الولادة" (١).
стр. 5980
٤٨١٢ - حدّثنا قربزان، قال: حدّثنا يحيى بن سعيد (١)، قال: حدّثنا هشام، بإسناده بنحوه (٢).
стр. 5981
٤٨١٣ - حدّثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني، قال: أخبرنا عبد الرزّاق (١)، قال: أخبرنا ابن جريج، أخبرني هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: "جاء عمي من الرضاعة بعد ما ضُرِب عَليّ الحجابُ
⦗٤٦١⦘ فاستأذن عليّ، فقلت: والله لا آذن لك حتّى يأتي رسول الله ﷺ فأستأذنه، فجاء رسول الله ﷺ فقلت: جاء عمي من الرضاعة فأبيت أن آذن له حتّى أستأذنك، فقال لها: فَلْيَلِجْ عليك عمك. قالت: إنّما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرَّجل، قال: إنّما هو عمك، فَلْيَلِجْ عليك" (٢).
стр. 5982
٤٨١٤ - أخبرني أبو سلمة الفقيه (١)، قال: أخبرنا عبد الملك الذماري، قال: حدّثنا الثّوريّ، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، بمثل معناه، وقالت: "دخل علي أفلح" (٢).
стр. 5983
٤٨١٥ - حدّثنا محمّد بن يحيى، قال: حدّثنا عبد الرزّاق، قال: حدّثنا معمر، عن الزّهريّ، عن عروة، عن عائشة قالت: "جاء أفلح أخو أبي القُعَيس يستأذن عليها، وقال: إنِّي عمها. فأبت أن تأذن له. فلما دخل عليها النّبيّ ﷺ ذكرت ذلك له، فقال النّبيّ ﷺ : أفلا أذنت لعمك. فقالت: يا رسول الله إنّما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرَّجل قال: فأْذَني له، فإنّه عمك تربت يمينك. قال: وكان أبو القعيس أخا
⦗٤٦٢⦘ زوج المرأة الّتي أرضعت عائشة" (١).
قال معمر حدثني هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة نحوه (٢).
стр. 5984
٤٨١٦ - حدّثنا يوسف بن مَسلَّم، قال: حدّثنا حجاج، قال: حدّثنا اللَّيث، قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة قالت: "استأذن علي أفلح أخو أبي القعيس بعد ما أنزل الحجاب، فقلت: والله لا آذن لك حتّى أستأذن رسول الله ﷺ ، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القُعيس. قالت: فدخل علي رسول الله ﷺ ، فقلت: يا رسول الله، أفلح أخو أبي القعيس استأذن عليّ فأبيت أن آذن له حتّى أستأذنك في ذلك. قال رسول الله ﷺ : ما يمنعك أن تأذنين لعمك؟ قلت: يا رسول الله، إن الرَّجل ليس هو الّذي أرضعني، ولكن أرضعتني امرأته، قال رسول الله ﷺ : ائذني له، فإنّه عمك، تربت يمينك". قال عروة: فلذلك
⦗٤٦٣⦘ كانت عائشة تقول: "يَحْرُمُ من الرضاعة ما يَحْرُمُ من النسب" (١).
قال ابن شهاب: "فنرى ذلك يحرم منه ما يحرم من النسب حيث تصّرف".
стр. 5985
٤٨١٧ - حدّثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدّثنا ابن وهب،
ح وحدثنا محمّد -أظنه بن حَيُّويَه- قال: حدّثنا مطرف والقعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، "أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها، وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب، قالت: فأبيت أن آذن له، فلما دخل رسول الله ﷺ أخبرته بالذي صنَعتُ، فأمرني أن آذن لهُ عليَّ" (١).
стр. 5986
٤٨١٨ - حدّثنا بحر بن نصر، قال: حدّثنا ابن وهب، قال: أخبرني مخرمة بن بكير، عن أبيه (١)، قال: سمعت عبد الله بن
⦗٤٦٤⦘ عروة (٢) يحدث عن عروة، قال: "استأذن أخو أبي القعيس على عائشة وهو عمها من الرضاعة فلم يؤذن له حتّى جاء رسول الله ﷺ ، فَذَكَرَتْ ذلك أنها رددته (٣)، فقال رسول الله ﷺ : تربت يمينك، فإنّه عمك فائذني له، فإن الرضاعة تحرم ما تحرم من الولادة" (٤).
стр. 5987
٤٨١٩ - حدّثنا بحر بن نصر، قال: حدّثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن جعفر بن ربيعة (١)، عن مكحول (٢)، عن عروة، عن عائشة، عن رسول الله ﷺ مثله (٣).
стр. 5988
٤٨٢٠ - حدّثنا بحر بن نصر، قال: حدّثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، عن رسول الله ﷺ بمثله (١).
стр. 5989
٤٨٢١ - حدّثنا يونس بن عبد الأعلى، وبحر بن نصر قالا: حدّثنا ابن وهب،
ح وحدثنا عبّاس الدوري، قال: حدّثنا يونس بن محمّد (١)، كلاهما عن اللَّيث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب، عن عراك بن مالك، عن عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته "أن عمها من الرضاعة يسمّى أفلح استأذن عليها فحجبته. فأَخْبرتْ رسول الله ﷺ فقال لها: لا تحتجبي منه، فإنّه يَحْرُم من الرضاعة ما يحرم من النسب" (٢).
стр. 5990
٤٨٢٢ - حدّثنا بكار بن قتيبة (١)، قال: حدّثنا أبو داود (٢)، قال: حدّثنا شعبة، عن الحكم (٣)، قال: سمعت عِرَاك بن مالك، عن عروة بن الزبير، عن عائشة قالت: "استأذن أفلح على عائشة فلم تأذن له. فقال:
⦗٤٦٦⦘ إنِّي عمك، أرضعتك امرأة أخي، فلما جاء النّبيّ ﷺ أخبرته قال: ائذني له فإنّه عمك" (٤).