← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 20878

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Полный текст (5 274 стр.). Показаны 1191–1230 · переход к 1196.

стр. 1191

قال: يصلى عليهم وينوي الإمام المسلمين ويدفنون في مقابر المسلمين. قال الخلال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب أنه قال لأبي عبد اللَّه: مسلمون ونصارى غرقوا أين يدفنون؟ قال: إن قدروا: يعزلون، وإلَّا مع المسلمين. "أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٢٩٦ (٦١٧ - ٦١٨) ٧٤١ - إذا ماتت النصرانية وفي بطنها ولد من مسلم قال إسحاق بن منصور: قلت: النصرانية إذا حملت من مسلمٍ فماتت حاملًا؟ قال: على حديث واثلة (١). قال إسحاق: تدفن في حواشي قبور المسلمين. "مسائل الكوسج" (٨٢٤) قال أبو داود: سألت أحمد عن النصرانية تموت حبلى من مسلم؟ قال: لو كان لهن مقبرة على حدة، ثُمَّ قال لي أحمد: فيه ثلاثة أقاويل. قلت: الذي تختار؟ فذكر قوله هذا. "مسائل أبي داود" (١٠٥١) قال ابن هانئ: وسألته عن المرأة النصرانية إذا حملت من مسلم؟ قال: تدفن بين مقابر المسلمين والنصارى على حديث واثلة. "مسائل ابن هانئ" (٩٢٨)

стр. 1192

قال الخلال: أخبرني عبيد اللَّه بن حنبل في آخرين قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول في امرأة نصرانية حملت من مسلم فماتت وفي بطنها حمل من مسلم؟ قال: يروى عن واثلة: تدفن بين مقابر المسلمين والنصارى. وقال حنبل في موضع آخر: قلت: فإن ماتت وفي بطنها ولد منه، أين ترى أن تدفن؟ قال: قد قالوا تدفن في حجرة بين قبور المسلمين. وقال: أرى أن تدفن في ناحية من قبور المسلمين. "أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٣٠١ (٦٣٣) قال الخلال: أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا أبو الحارث، وأخبرني محمد بن الحسين أن الفضل بن زياد قال: سمعت أحمد وسُئل عن المرأة النصرانية تموت وفي بطنها ولد مسلم؟ قال: فيه ثلاثة أقاويل: يقال: تدفن في مقبرة المسلمين. ويقال: في مقابر النصارى. قال أبو الحارث: قال سمرة: تدفن ما بين مقابر المسلمين والنصارى. قيل له: فما ترى؟ قال: لو كان لهؤلاء مقابر على حدى، ما كان أحسنه! قال أبو بكر الخلال: أخطأ أبو الحارث في قوله سمرة إنما هو واثلة. وقال: أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد اللَّه عن أم ولد نصرانية في بطنها ولد مسلم؟ قال: تدفن في ناحية ولا تكون مع النصارى؛ لمكان ولدها، ولا مع المسلمين فتؤذيهم.

стр. 1193

وقال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سألت أبا عبد اللَّه عن النصرانية يكون في بطنها المسلم؟ فتبسم وقال: ما أحسن أن تدفن بين مقبرتين -يعني مقابر المسلمين النصارى. قال المروذي: وكأن كلام أبي عبد اللَّه أنه لا يرى أن تدفن في مقابر المسلمين للتي في بطنها ولد مسلم. وسئل أيضًا: ما تقول في النصرانية تموت في بطنها ولد مسلم أين تدفن؟ قال: فيها ثلاثة أقاويل: عن عمر ﵀: تدفن في مقابر المسلمين. وعن واثلة: تدفن بين مقابر المسلمين والنصارى. وذكر آخر: أنها تدفن مع النصارى. وقال: أعجب إليّ أن تدفن بينهما. قلت له: فإن لم يوجد إلَّا مقابر المسلمين؟ فتبسم، ولم يكرهه. وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون قال: حدثنا مثنى الأنباري أنه سأل أبا عبد اللَّه فذكر مثل مسألة المروذي الأخيرة. "أحكام أهل الملل" ١/ ٣٠٣ - ٦٠٤ (٣٦٣ - ٦٣٩) ٧٤٢ - المرأة تموت وليس معها محرم قال إسحاق: وأمَّا المرأة تموت وليس معها محرم. من يدفنها الرجال أم النساء فإن ذلك إلى أقرب من يكون منها بسبيل وإن لم يكن ذا محرم أو من كان يراها في حياتها ويحمل سفلتها، أقربهم إليها، أو يجعل الحامل ذلك على يديه شيئًا لا تفضي يده إلى كفنها فذلك أحب إلينا من النساء؛ لما لاحظ للنساء لشهود الجنائز ولا دفن الموتى، فإن لم يوجد الرجال فحينئذ

стр. 1194

النساء لأنه موضع ضرورة، فحال الضرورة في الأشياء يخالف لغير الضرورة. "مسائل الكوسج" (٨٤٦) ٧٤٣ - إذا أوصى الميت بدفنه في داره قال ابن هانئ: وسُئل عن الرجل يموت، فيوصي أن يدفن في داره؟ قال: يدفن في مقابر المسلمين، وإن دفن في داره أضر بالورثة، والمقابر مع المسلمين أعجب إلي. "مسائل ابن هانئ" (٩٤٨) قال هارون المستملي: قال أبو عبد اللَّه في الرجل يدفن في بيت من داره: لا بأس أن يبيعه الورثة، أو يدخلوه في الدار إن شاء اللَّه ما لم يبيحوا للمسلمين، فيدفنون فيه إذا أباحوه فليس لهم أن يرجعوا فيه. وأمَّا إذا كان هكذا: فلا بأس أن يبيعوه أو يدخلوه في الدار إن شاء اللَّه. "الطبقات" ٢/ ٥١١، ٥١٢

стр. 1195

فصل في نبش القبور ٧٤٤ - تحويل الميت من قبره إلى غيره قال في رواية أبي طالب: في الميت يُخرج من قبره إلى غيره: إذا كان من شيء يؤذيه قد حُوِّل طلحة (١). وقال في رواية المروذي في قوم دفنوا في بساتين ومواضع رديئة، فقال: قد نبش معاذ امرأته، وكانت قد كفنت في خلقان فكفنها، ولم ير بأسًا أن يحولها. "الأحكام السلطانية" ٣٠٧ ٧٤٥ - باب نبش قبور المشركين قال الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يوصي أن يبنى مسجد في داره فتخرج فيه مقبرة؟ فقال: مقابر المسلمين أو المشركين؟ قلت: المسلمين؟ قال: لا يخرجون ولا يبنى عليهم. قلت: فإن كانوا مشركين؟ قال: نخرج عظامهم؛ كسر عظم الميت ككسره حيًا. "أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٢٩٣ (٦١٠)

стр. 1196

أبواب زيارة القبور ٧٤٦ - حكم زيارة القبور قال إسحاق بن منصور: قلت: زيارة القبور؟ قال: لا بأس بها. قال إسحاق: كما قال، والنساء والرجال في ذلك سواء إلا أن يتخذن النساء من ذلك ما يكره لهن: المساجد والسروج. "مسائل الكوسج" (٨٢٣) قال صالح: سألته عمن رأى القبر، أيقف قائمًا أو يجلس فيدعو؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس. "مسائل صالح" (٢١١) قال أبو داود: سألت أحمد عن زيارة النساء القبر؟ قال: لا. قلت: فالرجل أيسر؟ قال: نعم، ثُمَّ ذكر حديث ابن عباس: لعن رسول اللَّه ﷺ زوَّارات القبور (١). "مسائل أبي داود" (١٠٦٥) قال ابن هانئ: وسئل عن النساء أيخرجن إلى المقابر؟ قال: لا تخرج المرأة إلى المقابر ولا إلى غيرها. "مسائل ابن هانئ" (٩٥٥)

стр. 1197

قال ابن هانئ: قلت: ما تقول في زيارة القبور؟ قال: لا بأس بها. "مسائل ابن هانئ" (٩٥٨) قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يُسئل عن المرأة تزور القبر؟ فقال: أرجو إن شاء اللَّه أن لا يكون به بأس، عائشة زارت قبر أخيها، قال: ولكن حديث ابن عباس أن النبي ﷺ لعن زوَّارات القبور، ثم قال: هذا أبو صالح ماذا؟ كأنه يضعفه، ثم قال: أرجو إن شاء اللَّه، عائشة زارت قبر أخيها (١). قيل لأبي عبد اللَّه، فالرجال؟ قال: أما الرجال، فلا بأس به. "التمهيد" ١٠/ ٣٠١، ٣٠٢ قال علي بن سعيد: سألت أحمد عن زيارة القبور، تركها أفضل عندك أو زيارتها؟ قال: زيارتها. "المغني" ٣/ ٥١٧، "الإخنائية" (٢٣٧) قال أحمد بن القاسم: سئل أحمد بن حنبل عن الرجل يزور قبر أخيه الصالح ويتعمد إتيانه؟ قال: وما بأس بذلك؟ ! قد زار الناس القبور. قال: وقد ذهبنا نحن إلى قبر عبد اللَّه بن المبارك. "الإخنائية" (٢٣٦)

стр. 1198

قال حنبل: سئل أبو عبد اللَّه عن زيارة القبور؟ فقال: قد رخص فيها رسول اللَّه ﷺ وأذن فيها بعد، فلا بأس أن يأتي الرجل قبر أبيه وأمه أو ذي قرابته فيدعو له ويستغفر له وينصرف. "الإخنائية" (٢٣٦) ونقل محمد بن الحسن بن هارون: وقد سئل عن المرأة تزور القبر؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس لما روى عبد اللَّه بن أبي مليكة أن عائشة ﵂ أقبلت يومًا من المقابر فقلت: يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت: من قبر أخي عبد الرحمن. فقلت لها: أليس قد نهى رسول اللَّه ﷺ عن زيارة القبور؟ قالت: نعم، قد نهى عنها ثم أمر بزيارتها. "الروايتين والوجهين" ١/ ٢١٢ ٧٤٧ - فضل زيارة القبور نقل أبو طالب أن رجلًا سأل أحمد: كيف يرق قلبي؟ قال: ادخل المقبرة، وامسح رأس يتيم. "الفروع" ٢/ ٢٩٩

стр. 1199

٧٤٨ - ما يقال عند دخول المقابر قال ابن هانئ: وسمعته يقول: قول النَّبيّ ﷺ : "السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين .. وإنا -إن شاء اللَّه- بكم لاحقون" (١) استثناء النَّبيّ ﷺ وقع هاهنا على البقاع، إنه لا يدري أين يموت، في هذِه البقعة أو غيرها. "مسائل ابن هانئ" (٩٥٤) روى عبد اللَّه عن أبيه أنه قال في زيارة الرجل القبر: يجيء ويسلم ويدعو. "طبقات الحنابلة" ٢/ ٧ ٧٤٩ - حال زائر القبر، يقف أم يجلس ؟ قال صالح: سألته عمن رأى القبر، أيقف قائمًا أو يجلس فيدعو؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس. "مسائل صالح" (٢١١). قال الفضل بن زياد: كتبت إليه أسأله عن زائر القبر يقف قائمًا أو يجلس فيدعو؟ فأتى الجواب: أرجو أن لا يكون به بأس. "بدائع الفوائد" ٤/ ٥٩ ٧٥٠ - خلع النعلين قرب المقابر قال أبو داود: رأيت أحمد إذا تبع جنازة فقرب من المقابر خلع نعليه. "مسائل أبي داود" (١٠٦٣)

стр. 1200

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: قول النَّبيّ ﷺ : "إنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا عنه مدبرين" (١). وقوله: "يا صاحب السبتيتين اخلع سبتيتيك" (٢). قال أبو عبد اللَّه: خلع النعال أمر من النَّبيّ ﷺ في المقابر. وقوله: "إنه ليسمع خفق نعالكم"، مثل ضربه النَّبيّ ﷺ من سرعة ما يسأل الرجل في قبره. "مسائل ابن هانئ" (٩٥٣) قال عبد اللَّه: قال أبي: يخلع نعليه في المقابر. "مسائل عبد اللَّه" (٧٥) قال عبد اللَّه: رأيت أبي في آخر جنازة خرج فيها فرأيته يمشي أمام الجنازة (٣) الذي يصلى فيه على الجنائز، قدمه الولي فصلى عليها، فجعل يرفع يديه مع كل تكبيرة، ورجعنا فقعد بعد ذلك شيئًا يسيرًا على بواري أخرجت من مسجدنا ثُمَّ دخل إلى البيت، ورأيته إذا أراد أن يخرج إلى الجنازة لبس خفيه، وكان يأمر بخلع النعال في المقابر، وقال: حديث بشير بن الخصاصية حديث النَّبيّ ﷺ . "مسائل عبد اللَّه" (٥٣٣)، "العلل" (٣٠٩١) قال عبد اللَّه: ورأيت أبي في جنازة ينظر إلى رجل من الجيران وعليه

стр. 1201

نعليه يمشي في المقابر بطرًا، كأنه منكر عليه. "مسائل عبد اللَّه" (٥٣٤) قال عبد اللَّه: رأيت أبي إذا أراد أن يدخل المقابر خلع نعليه، وربما رأيته يريد أن يذهب إلى الجنازة، وربما لبس خفيه أكثر ذلك وينزع نعليه. "مسائل عبد اللَّه" (٥٣٥) قال عبد اللَّه: سألت أبي: هل يكره أن يدوس الرجل القبر برجله؟ قال: نعم يكره أن يدوس الرجل القبر. "مسائل عبد اللَّه" (٥٣٦) وقال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن المشي بين القبور في النعلين؟ فقال: أما أنا فلا أفعله، أخلع نعلي على حديث بشير، قال. وقد تأول بعض الناس "إنه ليسمع خفق نعالهم" (١). وقال أبو عبد اللَّه: الأسود بن شيبان: ثقة، وبشير بن نهيك: ثقة، روى عنه عدة. قلت: روى عنه النضر بن أنس، وأبو مجلز، وبركة. قال: نعم. قال الأثرم: حدثنا عفان، وسليمان بن حرب وهذا لفظ عفان: قال حدثنا الأسود بن شيبان، قال حدثنا خالد بن سمير، قال حدثني بشير بن نهيك، عن بشير، قال: بينما أنا أماشي رسول اللَّه ﷺ وأنا على قبور المسلمين فقال: "لقد أدرك هؤلاء خيرًا"، ثم حانت من رسول

стр. 1202

اللَّه ﷺ نظرة، فإذا برجل يمشي في القبور عليه نعلاه، فناداه رسول اللَّه ﷺ : "يا صاحب السبتيتبن، ويحك ألق سبتيتيك"، فنظر الرجل، فلما عرف رسول اللَّه، خلع نعليه فرمى بهما (١). قال: وحدثنا عفان، قال حدثنا حماد بن سلمة، قال أخبرنا محمد ابن عمرو عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللَّه ﷺ "إنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا" (٢) قال: ورأيت أبا عبد اللَّه عند المقابر معلقًا نعليه بيده. "التمهيد" ٨/ ١٠١ - ١٠٢ قال أبو بكر بن محمد بن صدقة: واللَّه لما بلغ المقابر خلع نعليه -يعني: الإمام أحمد. "بدائع الفوائد" ٤/ ٦٩ ٧٥١ - القراءة على القبر قال أبو داود: سمعت أحمد سئِلَ عن القراءة عند القبر؟ فقال: لا. "مسائل أبي داود" (١٠٦٢) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن القراءة على القبر؟ قال: القراءة على القبر بدعة (٣). "مسائل ابن هانئ" (٩٤٦)

стр. 1203

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن رجل يقرأ عند القبر على الميت. قال: أرجو أن لا يكون به بأس. "مسائل عبد اللَّه" (٥٤٣) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يحمل معه المصحف إلى القبر يقرأ عليه؟ قال: هذِه بدعة. قلت لأبي: وإن كان يحفظ القرآن يقرأ؟ قال: لا، يجيء ويسلم، ويدعو وينصرف. الزيارة بعد حين رخص النَّبي ﷺ فيها. يقولون ذاك. "مسائل عبد اللَّه" (٥٤٤) قال الدوري: سألت أحمد بن حنبل قلت: تحفظ في القراءة على القبور شيئا؟ فقال: لا. "القراءة عند القبور" للخلال ص ٨٢ (٣)، "الروح" ص ٣٣ قال الخلال: وأخبرني الحسن بن أحمد الوراق قال: حدثني علي بن موسى الحداد وكان صدوقًا وكان ابن حماد المقرئ يرشد إليه فأخبرني قال: كنت مع أحمد بن حنبل ومحمد بن قدامة الجوهري في جنازة فلما دفن الميت، جلس رجل ضرير يقرأ عند القبر. فقال له أحمد: يا هذا إن القراءة عند القبر بدعة، فلما خرجنا من المقابر قال محمد بن قدامة لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد اللَّه ما تقول في مبشر الحلبي؟

стр. 1204

قال: ثقة. قال: كتبت عنه شيئا؟ قال: نعم قال: فأخبرني مبشر عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أبيه أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتها وقال: سمعت ابن عمر يوصي بذلك. فقال له أحمد: فارجع فقل للرجل يقرأ. "القراءة عند القبور" للخلال ص ٨٣ (٥، ٦)، وانظر "الطبقات" ٢/ ١٥٥، ١١١٦، و"الروح" ص ٣٣. قال سلمة بن شبيب: أتيت أحمد بن حنبل فقلت له: إني رأيت عفان يقرأ عند قبر في المصحف فقال لي أحمد بن حنبل: ختم له بخير. "القراءة عند القبور" للخلال ص ٨٤ (٧) قال الحسن بن الهيثم البزاز: رأيت أحمد بن حنبل خلف رجل ضرير يقرأ على القبور. "القراءة عند القبور" للخلال ص ٨٤ (٨)، و"المغني" ٣/ ٥١٩ نقل المروذي عنه: القراءة عند القبر بدعة، وإن نذر أن يقرأ كفر عن يمينه ولم يقرأ؛ لما روى أبو هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: "لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان ليفر من البيت يقرأ فيه البقرة" (١) فلولا أن المقبرة لا يقرأ فيها لم يشبه البيت الذي لا يقرأ فيه بالمقبرة. "الروايتين والوجهين" ١/ ٢١٢، "الفروع" ٢/ ٣٠٥ وقال محمد بن البزار: كنت مع أبي عبد اللَّه أحمد بن حنبل في جنازة، فأخذ بيدي، وقمنا ناحية، فلمَّا فرغ الناسُ من دفنه وانقضى الدفن، جاء إلى القبر وأخذ بيدي وجلس ووضع يده على القبر فقال: اللهمَّ إنك

стр. 1205

قلت في كتابك الحق: ﴿فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ (٨٨) فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ (٨٩) وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (٩٠) فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (٩١) وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ (٩٢) فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ (٩٣) وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ (٩٤)﴾ إلى آخر السورة. اللهم وأنا أشهد أن هذا فلان بن فلان، ما كذب بك، ولقد كان يؤمن بك وبرسولك ﵀، اللهمَّ فاقبل شهادتنا له، ودعا له وانصرف. "الطبقات" ٢/ ٣٩١ - ٣٩٢ قال المروذي: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا دخلتم المقابر فاقرءوا آية الكرسي وثلاث مرات ﴿قُل هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ثم قولوا: اللهم إن فضله لأهل المقابر. "الطبقات" ٢/ ٢٢٤، "الفروع" ٢/ ٣٠٨، "معونة أولي النهى" ٣/ ١٤٥ وفي رواية محمد بن يحيى الكحال قال: قيل لأبي عبد اللَّه الرجل يعمل الشيء من الخير من صلاة أو صدقة أو غير ذلك فيجعل نصفه لأبيه أو لأمه؟ قال: أرجو، أو قال: الميت يصل إليه كل شيء من صدقة أو غيرها، وقال أيضًا: اقرأ آية الكرسي ثلاث مرات، ﴿قُل هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، وقل: اللهم إن فضله لأهل المقابر. "الروح" ص ١٩٠، "الفروع" ٢/ ٣٠٨ ٧٥٢ - الصدقة عند القبر نقل أبو طالب عنه: لم أسمع فيها بشيء، وأكره أن أنهي عن الصدقة. "الفروع" ٢/ ٢٩٨، "معونة أولي النهى" ٣/ ١٣٣

стр. 1206

٧٥٣ - في القربات وقضاء العبادات عن الميت قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُتصدقُ عن الميتِ؟ قال: نعم، يُحجُّ عنه ويُسعى عنه ويُعتق عنه ويُصام عنه النذرُ إلا الصلاة. قال إسحاقُ: كلٌّ جائزٌ حتى الصلاةَ والتسبيحَ والذكر، ألا تَرى أن الحاجَّ عن غيرِه لابدَّ له من أن يُصلي خلف الأسبوع، فيجزئه أن ينويه عن نفسِهِ. "مسائل الكوسج" (١٧٤٥) قال صالح: قلت رجل فرط في الصلاة فلما أدركه الموت أقر بذلك؟ فقال: الصلاة لا تقضى ولكن يصدق عنه. قلت: فإن تركها ولم يصل؟ قال: إذا كان عامدًا استتبته ثلاثًا، فإن تاب وإلا قتل. قلت: فتوبته أن يصلي؟ قال: نعم. "مسائل صالح" (٢٩٥) قال أبو داود: سمعت أبا عبد اللَّه ذكر حديث عطاء: أنه كان يعطي صدقة الفطر حتى مات -يعني: عن أبويه، وهما ميتان- قلت: يعجبك هذا يا أبا عبد اللَّه؟ قال: ما أحسنه إن فعله. "مسائل أبي داود" (٦٠٤) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل مرض وأصابه وجع البطن فسهل عليه بطنه واشتد مرضه فلم يصل عشرين يومًا أو عشرين صلاة ومات هل يقضي عنه؟ قال: ليس يقضي عنه شيء، ليس عليه شيء، الصائم يكتحل ويفطر. "مسائل عبد اللَّه" (٦٩٩)

стр. 1207

قال الخلال: أخبرنا أحمد بن أصرم المزني: أنه سمع أبا عبد اللَّه سأله رجل قال: مات أبي وترك ضيعة بطرسوس، إن أنا أوقفتها يلحق أبي أجرها؟ فقال له: لك مال ها هنا؟ قال: نعم، قدر ما يقيمنا. فقال: أوقفها، فإنه يلحقه أجرها، إن فعلت فقد أحسنت. وقال: أخبرني عبد الملك الميموني: أنه قال لأبي عبد اللَّه: الرجل يرابط يكثر ينوي: عن أخيه، عن أبيه؟ قال: أرجو أن يتقبل منه عن هذا، وكل ما فعل من هذا -أو كلمة أخرى- يريد الأجر والثواب. أخبرنا محمد بن علي: حَدَّثَنَا الأثرم، أن أبا عبد اللَّه قال له رجل: أوصاني أخي بكفارات قال: أعط مُدًّا مُدًّا، فإن تطوعت عنه بأكثر جاز؟ قال: نعم! قال: فيلحق ذلك الميت؟ قال: نعم. وقال: أخبرني حرب قال: قلت لأحمد: أليس يعتق عن الموتى؟ قال: نعم. (. . .) أخبرني الحسن بن عبد الوهاب: حَدَّثَنَا إبراهيم بن هانئ. ح وأخبرني إبراهيم: حَدَّثَنَا نصر، حَدَّثَنَا يعقوب قالا: سئل أبو عبد اللَّه: يعتق عن الموتى. .، فذكر مثل مسألة حرب. أخبرني محمد بن جعفر: حَدَّثنَا أبو الحارث قال: قال أبو عبد اللَّه: لا بأس أن يعتق عن الميت ويتصدق عنه. أخبرني أحمد بن علي الأبّار قال: سمعت أحمد بن حنبل وقال له رجل: أنا من هذِه البلاد الذي زلزل بها، وقد صار مواتًا بجنب

стр. 1208

الحيطان، وقد كنت قلت لأمي: إني أحج بك العام، فهي ممن مات في هذا الهدم، أفأتصدق عنها، أو أحج عنها؟ قال: حج عنها أحب إلي. أخبرنا عبد اللَّه بن أحمد: قال حدثني أبي قال: سمعت سفيان قال: الدعاء أفضل من الحج عن الميت، إلا أن كان لم يحج، وقد كان وجب عليه الحج، فيحج عنه. "الوقوف" للخلال (٢٢٣ - ٢٢٩) قال الخلال: أخبرني حرب قال: قلت لأحمد: الابن يصلي عن أبيه، وهو ميت؟ قالِ: ما بلغنا أن أحدًا صلى عن أحد. قيل: فإن كان عليه نذر يقضيه عنه؟ قال: نعم. أخبرني عبد اللَّه بن محمد: حَدَّثنَا بكر بن محمد، أن أبا عبد اللَّه قال: لا تُقضى عن الميت الصلاة. أخبرني عبد اللَّه بن محمد: أنه سأل أبا عبد اللَّه: عن رجل كانت عليه صلاة فرط فيها، كانت عليه قبل مرضه الذي مات فيه، يُصلى عنه؟ قال: لا، لا يصلي أحد عن أحدٍ. (. . .) أخبرني منصور بن الوليد: أن جعفر بن محمد حدثهم قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: لا يصلي أحد عن أحد. أخبرني موسى بن سهل: حَدَّثَنَا محمد بن أحمد الأسدي: حَدَّثَنَا إبراهيم بن يعقوب، عن إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد: هل يُصلى عن الميت؟

стр. 1209

قال: لا يصلى عنه. قلت له: إنه يحج عنه، ويصلى عنه الطواف؟ قال: ذاك من عمل الحج. أخبرني محمد بن علي: حَدَّثَنَا مهنا قال: سئل أبو عبد اللَّه: عن الرجل يصلي عن أبيه، وقد مات، أو يصلي الرجل عن الرجل وقد مات؟ قال: ما سمعت في هذا بشيء، أن يصلي الرجل عن الرجل. وقال: لا يعجبني أن يصلي أحد عن أحد. "الوقوف" للخلال (٢٣١ - ٢٣٥) أخبرني عبد اللَّه بن محمد: حَدَّثنَا بكر بن محمد: أنه سأل أبا عبد اللَّه: يصوم أحدً عن أحد؟ قال: النذر يصام عنه، أما رمضان -يعني: لا. قلت: يصلي أحد عن أحد نذرًا؟ قال: لا. وقال: أخبرني محمد بن يحيى الكحال: أنه قال لأبي عبد اللَّه: الرجل يعمل الشيء من الخير من صلاة أو صدقة، أو غير ذلك فيجعل نصفه لأبيه أو لأبنه؟ قال: أرجو. وقال: الميت يصل إليه كل شيء من صدقة أو غيره. أخبرني زكريا بن يحيى: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه قال لأبي عبد اللَّه: وحديث محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، عن زيد ابن أبي أنيسة، عن زيد بن أسلم، عن عبد اللَّه ابن أبي قتادة، عن أبيه، عن النبي ﷺ قال: "خير ما يخلف الرجل ثلاثة: ولد صالح يدعو له، وصدقة يبلغه أجرها، وعلم يعمل به بعده".

стр. 1210

فقال: زيد بن أسلم، عن عبد اللَّه ابن أبي قتادة! ما أغرب هذا من حديث! قلت: سمع زيد ابن أبي أنيسة من زيد بن أسلم؟ قال: ما أدري. "الوقوف" للخلال (٢٣٨ - ٢٤٠) ٧٥٤ - في تقديم النية لما تدخله النيابة من الأعمال نقل حنبل عنه: يشترط تقدم النية. "معونة أولي النهى" ٣/ ١٤٦ ٧٥٥ - ما كره من عمل الدنيا في المقابر قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: فترى للرجل أن يعمل المغازل ويأتي المقابر، فربما أصابه المطر، فيدخل في بعض القباب، فيعمل فيها؟ فقال: المقابر إنما هي أمر الآخرة. وكأنه كره ذلك. "الورع" للمروذي (٢٠٤)

стр. 1211

أبواب التعزية ٧٥٦ - مكان التعزية، والجلوس لها قال أبو داود: قلت لأحمد: أولياء الميت يقعدون في المسجد يعزون؟ قال: أما أنا فلا يعجبني، أخشى أن يكون تعظيمًا للميت أو للموت. فقيل لأحمد: أيوب -يعني: رخص فيه؟ فقال: إنه خاف على عبد الوهاب -يعني: الثقفي- فقال: الزموه فإنه حدث - يعني: حين مات عبد المجيد أبو عبد الوهاب. "مسائل أبي داود" (٩٢٤) قال أبو داود: قلت لأحمد: التعزية عند القبر؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس. "مسائل أبي داود" (٩٢٤) قال الخلال: سهل أحمد الجلوس إليهم في غير موضع. ونقل عنه: المنع. ونقل حنبل عنه: الرخصة لأهل الميت. "الفروع" ٢/ ٢٩٥ وقال أحمد الساويُّ: رأيت أبا عبد اللَّه جاء يُعزَّي أبا طالب فوقف بباب المسجد، فقال: عظم اللَّه أجركم، وأحسن عزاءكم، ثم جلس، ولم يقصد أحدًا منهم. "الطبقات" ١/ ١٨٨ قال في رواية أبي الحارث: ما أحب الجلوس مع أهل الميت والاختلاف إليهم بعد الدفن ثلاثة أيام؛ هذا تعظيم للموت. "معونة أولي النهى" ٣/ ١٣٠

стр. 1212

٧٥٧ - صفة التعزية قال أبو داود: رأيت أحمد بن حنبل عزى مصابًا فقال: عظم اللَّه أجرك، وتكلم بكلام نحوه، ولم أحفظه. قال: ورحم ميتكم. "مسائل أبي داود" (٩٢٣) قال أبو داود: قلت لأحمد: آخذ بيد الرجل في التعزية؟ قال: إن شئت أخذت وإن شئت لم تأخذ، ورأيت أحمد يأخذ بيد الرجل في التعزية يسلم عليه وذاك لبعد عهده به "مسائل أبي داود" (٩٢٦) قال أحمد بن الشهيد: عزاني أحمد بن حنبل، فقال: آجرنا اللَّه وإيَّاك في هذا الرجل. "الطبقات" ١/ ١١٢ وقال ابن المكين الأنطاكي: سمعت أحمد بن حنبل، وقال لرجل: ما فعلت الوالدة؟ قال: توفيت يا أبا عبد اللَّه. فقال له أحمد: أعظم اللَّه أجرك. "الطبقات" ١/ ١٩٣ وقال أحمد بن الحسين: سمعت أبا عبد اللَّه وهو يعزي في عَبْثّر ابن عمه، وهو يقول: استجاب اللَّه دعاك، ورحمنا وإياك. "المغني" ٣/ ٤٨٧ نقل أبو بكر محمد بن صدقة عنه: وقد سُئل عن الرجل يعزي الميت يصافحه؟ قال: ما أذكره سمعت. "بدائع الفوائد" ٤/ ٦٩

стр. 1213

وقال أحمد في عزائه لأبي طالب: أعظم اللَّه أجركم، وأحسن عزاءكم. "الفروع" ٢/ ٢٩٤ ٧٥٨ - المشرك يعزي المسلم، كيف الردّ عليه ؟ قال الخلال: أخبرني محمد بن أبي هارون أنه سمع العباس بن محمد الدوري قال: سألت أحمد بن حنبل في جنازة سهل بن حليمة قلت: اليهودي والنصراني يعزيني أي شيء أردّ عليه؟ فأطرق ساعة ثم قال: ما أحفظ فيه شيئًا. "أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٣٠٥ (٦٤٣) ٧٥٩ - في عزاء المسلم للمشرك قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا حمدان الوراق قال: سُئل أبو عبد اللَّه، وأخبرنا محمد بن علي الوراق قال: حدثنا الأثرم قال: سُئل أبو عبد اللَّه، قال حمدان سمعت أبا عبد اللَّه وسُئل: يعزى أهل الذمة؟ فقال: ما أدري أخبرك! قال حمدان: ما أدري! ما سمعت في هذا. زاد حمدان بن علي، والأثرم قالا: حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا إسحاق بن منصور والسلولي حدثنا هريم قال: سمعت الأجلح عزى نصرانيًا فقال: عليك بتقوى اللَّه والصبر. وزاد الأثرم قال: حدثنا منجاب قال: حدثنا شريك عن منصور عن إبراهيم قال: إذا أردت أن تعزي رجلًا من أهل الكتاب: فقل: أكثر اللَّه

стр. 1214

مالك وولدك وأطال حياتك أو عمرك. وقال: أخبرني محمد بن الحسين قال: حدثنا الفضل بن زياد قال: سألت أبا عبد اللَّه قلت: كيف يعزى النصراني؟ قال: لا أدري. ولِمَ يعزيه؟ "أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٣٠٤ - ٣٠٥ (٦٤٠ - ٦٤١) ٧٦٠ - الطعام والبيتوتة عند أهل الميت قال إسحاق بن منصور: قلت: يكره الطعام على أهل الميت والبيتوتة عند أهل الميت؟ قال: يكون الطعام لأهل الميت وأما أن يجمع عليهم مثل العُرس فلا، وأما المبيت فأكرهه. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٨٣٦) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الطعام على الميت؟ قال: يعمل لهم ولا يعملون هم. "مسائل أبي داود" (٩٢٥) قال ابن هانئ: قلت: يكره الطعام لأهل الميت؟ قال: إذا كان مثل عرس فلا، ولكن يكون الطعام لأهله. "مسائل ابن هانئ" (٩٦٠) قال ابن هانئ: قلت: البيتوتة عند أهل الميت؟ قال: أكرهه. "مسائل ابن هانئ" (٩٦١)

стр. 1215

نقل جعفر عنه: لم يرخص لهم. ونقل المروذي: هو من أفعال الجاهلين. وأنكره شديدًا، وقال: كانوا إذا مات لهم الميت نحروا جزورًا، فنهى ﵇ عن ذلك (١). "الفروع" ٢/ ٢٩٦، "معونة أولي النهى" ٣/ ٣١١، ١٣٢

стр. 1216

أبواب بدع الجنائز ٧٦١ - الكلام ورفع الصوت حال الجنازة قال إسحاق بن منصور: قلت: يُكره أن يُقال في الجنازة: استغفروا له (١)؟ قال الإمام أحمد: ما يعجبني. قال إسحاق: كما قال يكره ذلك. "مسائل الكوسج" (٧٩٩) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل، عن قول الناس في الجنازة إذا تناوله من صاحبه: سلم رحمك اللَّه؟ فلم يعرفه. "مسائل أبي داود" (١٠١٣) ٧٦٢ - الندب والنياحة على الميت نقل حنبل عنه: النياحة معصية. "عدة الصابرين" ١٦٨ ٧٦٣ - بناء قبر يختص به سأله أبو طالب: عمَّن اتخذ حجة في المقبرة لغيره؟ قال: لا يدفن فيها. "الفروع" ٢/ ٢٧٢ - ٢٧٣

стр. 1217

٧٦٤ - من رأى منكرًا من أهل الميت قال إسحاق بن منصور: قلت: الجنازة إذا كان معها نساء، يرجع الرجال؟ قال: ما يعجبني أن يرجع. قال إسحاق: كما قال، ولكن يأمر. "مسائل الكوسج" (٨٢٧) قال أبو داود: قلت لأحمد: أرى الرجل قد شق على الميت، أعزيه؟ قال: لا يترك حق لباطل. "مسائل أبي داود" (٩٢٧) قال أبو داود: وسمعت أحمد بن حنبل سُئِلَ عن الدار فيها النوح يغسل الغاسل ميتهم أم لا؟ قال: بلى، ولكن ينهاهم. "مسائل أبي داود" (٩٢٨) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه: يكون مع الجنازة وعليها جريد أيتبع الجنازة؟ قال: إذا رأى شيئًا مما يصنعه أهل الميت، تبع الجنازة فصلى عليها، ويأمرهم وينهاهم ويقول: هذا مكروه. "مسائل ابن هانئ" (٩٤١) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الجنازة معها نوائح أو صوائح تتبع؟ قال: قال الحسن: لا ندع حقًا لباطل. "مسائل عبد اللَّه" (٥٣٧) قال عبد اللَّه سئل عن رجل شق ثيابه أيعزى؟

стр. 1218

قال: لا يترك حق لباطلٍ قيل: أيؤخذ بيده؟ قال: خُذ. "العلل" (٣٢٠٢) نقل أبو الحارث عنه في الرجل يدعى ليغسل الميت وعنده النوح. فقال: يدخل فيغسله وينهاهم. ونقل الفضل بن زياد وقد سئل عن الرجل يتبع الجنازة فيرى ما ينكر: يتبعها ولا يترك حقًا لباطل. ونقل المروذي عنه: إذا جاء يغسل الميت فيسمع صوت طبل فلا يدخل إلا أن يكسره صغيرًا كان أو كبيرًا. "الروايتين والوجهين" ١/ ٢١٦

стр. 1219

جامع في الجنائز ٧٦٥ - موت الفجأة قال إسحاق بن منصور: قلت: أتكره موت الفجأة؟ قال: من الناس من يتوقاه، ويروى عن ابن مسعود ﵁: تهوين على المؤمن، وأسف على الكافرة" (١). قال إسحاق: بلى هو مكروه لما لم يكن استعد أهبة الموت. "مسائل الكوسج" (٣٢٧٧) ٧٦٦ - المؤمن يموت بعرق الجبين نقل عنه حنبل: إذا رأيت المؤمن يعرق جبينه عند الموت فإنها علامة خير، قال النبي ﷺ : "المؤمن يموت بعرق الجبين" طوبى لمن كان له عند اللَّه خير (٢). "المستوعب" ٣/ ٩٦ ٧٦٧ - إذا ماتت المرأة، وهي حامل، يشق عنها ؟ قال إسحاق بن منصور: قلت: سُئِلَ سفيان عن امرأة ماتت وفي بطنها ولد يتحرك؟ قال: ما أرى بأسًا أن يشق.

стр. 1220

قال الإمام أحمد: بئس واللَّه ما قال -يردد ذلك- سبحان اللَّه، بئس ما قال. قال إسحاق: لا يحل أن يُشق عنها؛ لأنه وإن كان على طمع في إحياء موءودة فهو على شرف أن يكون قتل مسلمة. قال إسحاق: سمعت النضر بن شميل يقول وهو يعجب ممن أمر بهذا. قال: وسمعت الرعاء يقول: ما في الدنيا مولود في البطن إلا مخرج روحه بروح أمه وذلك أنه ذُكر على الجنين "وأن ذكاتَه ذكاة أمه" (١). فقال: كيف تكون المسلمة ميتًا في بطنها ولد حي وتكون روح أمه قد خرج، هذا لا يمكن، وكذلك ذكروا عن الحسن أنه لا يُشق عنها. قال إسحاق بن منصور: سمعت النضر يقول هذا -أراني- خمسين مرة فلم أكتبه، وكذلك أيوب السختياني كرهه أشد الكراهية. "مسائل الكوسج" (٨٤٠)

стр. 1221

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ إسحاق عن المرأة إذا ماتت وفي بطنها ولد حي، كيف تدفن؟ قال: دفنها كدفن من لا ولد في بطنها، وما يدريه أحي في بطنها الولد أم لا، عسى أن تكون تلك الحركة من بعض أعضائها، فمن هاهنا غلط هؤلاء فقالوا: يشق بطن المرأة إذا ارتكض في بطنها ولد، وكيف يجوز ذلك وليس أحد يستيقن بأنه ولد حي، وقال هؤلاء: قد فعل ذلك بامرأة فخرج منها ولد فعاش، وعسى أن يكونوا أحيوا موءودة وقتلوا نفسًا مسلمة؛ لأنه لا يُدرى موتها إذا كان منها تحرك، ألا ترى أن المصعوق والغريق ومن يموت تحت البيوت لا يتحرك منه شيء فرأى أهل العلم التربص بدفنه أيامًا خشية أن يكون حيًا. ولقد قال النضر بن شميل سألت الرعاء فقالوا: ما من دابةٍ تموت وفي بطنها جنين إلا خرج روحه لروح أمه. "مسائل الكوسج" (٢٧١٤) قال صالح: وسألته عن المرأة تموت وفي بطنها ولد؟ قال: إذا لم يقدر النساء: فليسطُ عليها رجل يخرجه. "مسائل صالح" (٥٢٠) قال صالح: وقال في المرأة تموت وفي بطنها صبي حي يشق عنها؟ قال: لا يشق عنها، وإن أراد اللَّه أن يخرجه أخرجه. "مسائل صالح" (٥٢٢) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن المرأة تموت والولد يتحرك في بطنها يشق عليها؟ قال: لا، كسر عظم الميت ككسره حيًا (١). "مسائل أبي داود" (١٠٠٦)

стр. 1222

قال عبد اللَّه: سُئِلَ أبي وأنا أسمع عن المرأة تموت في بطنها ولد، إذا لم يقدر النساء (يسلط عليها) (١) الرجل (يخرجه (٢)؟ قال: لا. قلت: والصبي يولد في أصبعه زيادة يقطع؟ قال: لا. والمرأة تموت وفي بطنها صبي؟ قال: لا يشق عن بطنها يخرجه اللَّه إن شاء، ينتظر بها ما دام حيًا. "مسائل عبد اللَّه" (٥٤٢) ٧٦٨ - إعارة المسلم النعش وغيره لأهل الذمة قال الخلال: أخبرني عبد اللَّه بن محمد قال: حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد اللَّه قال: حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء قال: لا بأس أن يعير المسلم النعش أو المغسل أهل الذمة. قال أبو عبد اللَّه: لا يعجبني أن يعيرهم. "أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٢٩٣ (٦٠٩)

стр. 1223

كتاب الزكاة باب: وجوب الزكاة وأحكام مانعها ٧٦٩ - حكم من كتم صدقة ماله وأخفاها نقل ابن الحكم عنه، وقد سأله عن حديث بهز بن حكيم (١) عن النبي ﷺ : "من أعطاها مؤتجرًا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله" (٢). فقال: لا أدري ما وجهه إذا منع الصدقة أخذها منه الإمام ولم يأخذ غير ما وجب عليه. "الروايتين والوجهين" ١/ ٢٢٢ قال الأثرم: وذكر هذا الحديث -يعني: ما رواه بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، عن النبي ﷺ أنه كان يقول: "في كل سائمة الإبل، في كل أربعين بنتُ لبُون، لا تُفَرَّق عن حسابها، من أعطاها مؤتجرًا فلهُ أجرها، وعن أباها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء" -لأحمد فقال: ما أدري ما وجهه؟ وسُئل عن إسناده، فقال: هو عندي صالح الإسناد. "المغني" ٤/ ٧

стр. 1224

٧٧٠ - حكم من منع زكاة ماله وقاتل عليها قال إسحاق بن منصور: قلتُ: يُقَاتَلُ مَن منعَ الزكاةَ؟ قال أحمد: نعم، أبو بكر ﵁ قاتلَهم حتَّى يؤدوا ذَلِكَ. قال: وكل مَن يمنعُ فريضةً، فعلى المسلمينَ قتاله حتَّى يأخذوها منه. قال إسحاق: كما قال، إذا أجمعوا على ذَلِكَ، وناصبوا للقتال. "مسائل الكوسج" (٢٣٤٣) قال حرب: حدثنا إسحاق بن إبراهيم -يعني: ابن راهويه، قال: حدثني بقية بن الوليد عن زياد بن أبي حميد، عن مكحول فيمن يقول: الصلاة من عند اللَّه لا أصليها، والزكاة من عند اللَّه تعالى ولا أُؤديها. قال: يستتاب، فإن تاب وإلَّا قتل (١). "مسائل حرب" ص ٣٧٥ قال الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: قلت لأبي عبد اللَّه: رجل يعرف أنه ليس ممّن يؤتي الزكاة ولا ينشر في الجيران زكاة؟ فقال أبو عبد اللَّه: ينبغي أن: ينكح بها في وجهه على رؤوس الناس. فيقال له: أنت ممن ليس يؤدي الزكاة. قال: وسألت أبا عبد اللَّه عن القوم يمنعون الزكاة، يقاتلون عليها؟ قال: إذا كان إمام عدل قاتلهم عليها. وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: إذا منعوا الزكاة يحاربون مع الإمام العادل. وذهب إلى فعل أبي بكر.

стр. 1225

قلت لأبي عبد اللَّه: فقالوا للإمام: لا نؤدي. ترى أن يحاربوا؟ قال: إذا كان إمام عدل حاربهم، أو قال: قاتلهم عليها حتى يؤدّوا. ولم ير أن تسبى الذرية؛ لأن لهم عهدًا. وقال: ما أحسن ما احتجت امرأة علقمة بن علاثة على أبي بكر فقالت: إن كان زوجي كفر، فإني لم أكفر (١) قال أبو عبد اللَّه: ما أحسن ما احتجت عليه. قال وحدثنا أبو عبد اللَّه قال: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا رَبَاحٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَفَرَ مَنْ كَفَرَ قال: يَا أَبَا بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إله إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قال لَا إله إِلَّا اللَّهُ فَقَدْ عَصمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ". قال أَبُو بَكْرٍ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ إِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ المَالِ (٢). وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون أن أبا الصقر حدثهم أن أبا عبد اللَّه قال: من ترك الزكاة ليس بمسلم. هكذا قال ابن مسعود: ما تارك الزكاة بمسلم. وقد قاتل أبو بكر أهل الردّة على ترك الزكاة، وقال: لو منعوني عقالًا ممّا أدّوا إلى رسول اللَّه ﷺ قاتلتهم. وقال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم قال: قيل لأبي عبد اللَّه: تارك الزكاة؟

стр. 1226

قال: قد جاء عن النبي ﷺ : "ما تارك الزكاة بمسلم" (١). وأبو بكر قاتلهم عليها. والحديث في الصلاة. وقال: أخبرني الميموني قال: قلت يا أبا عبد اللَّه: من منع الزكاة يقاتل؟ قال: قد قاتلهم أبو بكر. قلت: فيورث ويصلى عليه؟ قال: إذا منعوا الزكاة كما منعوا أبا بكر وقاتلوا عليها لم يورثوا ولم يصل عليهم. فإذا كان الرجل يمنع الزكاة -يعني: من بخل أو تهاون- لم يقاتل ولم يحارب على المنع، يورث ويصلى عليه حتى يكون يدفع عنها بالخروج والقتال كما فعل أولئك بأبي بكر، فيكون حينئذٍ يحاربون على منعها، ولا يورث، ولا يصلى. وقال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب قال: سألت أبا عبد اللَّه عن من قال الصلاة فرض ولا أصلي؟ قال: يستتاب أيامًا فإن تاب وصلَّى وإلَّا ضربت عنقه. قلت: فرجل قال: الزكاة عليّ ولا أزكي؟ قال: يقال له: مرتين أو ثلاثًا زكِّ فإن لم يزك يستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب، وإلَّا ضربت عنقه.

стр. 1227

قلت لأحمد: ابن أبي خالد الخطابي روى عنك أنك قلت في الزكاة: تضرب عنقه على المكان ولا يستتاب؟ قال: لم يحفظ، يستتاب ثلاثة أيام. "أحكام أهل الملل" ٢/ ٥٥٢ - ٥٥٤ (١٤١٦ - ١٤٢٠) وقال في رواية أحمد بن سعيد في صدقة الماشية والعين: إذا أبى الناس أن يعطوها الإمام قاتلهم عليها إلا أن يقولوا نحن نخرجها. "الفروع" ٢/ ٥٥٧ ٧٧١ - هل في المال حق سوى الزكاة ؟ قال صالح: قلت: في المال حق سوى الزكاة؟ قال: قد قال ذلك ابن عمر (١)؛ لقرابته وغيرهم، والزكاة إنما هي حق المال. "مسائل صالح" (١١٨٤)

стр. 1228

شروط وجوب الزكاة ما جاء في الشروط بالنسبة لمن عليه الزكاة ٧٧٢ - هل يشترط الإسلام ؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هل على نساءِ أَهْلِ الذِّمةِ وصِبْيانهم وكَيلهم وكرومهم وزُرُوعهِم ومَوَاشِيهم صَدَقة؟ قال: ليسَ عليهم فيها شيء، إلا عَلَى مَوَاشي أهلِ تغلب، فإنّه تضاعف عليهم الصدقة "مسائل الكوسج" (٥٥٧) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قول ابن عباس في أموال أهلِ الذمَّةِ: العفو (١)؟ قال أحمد: عمرُ ﵁ جعلَ عليهم مَا قَدْ بلغَكَ (٢)، كأنَّه لم يَرَ ما قال ابن عباسٍ ﵄. قال إسحاق: معناه -واللَّه أعلم- أنَّه إذا صارَ في أيديهم من أرضِ المسلمين، فزرعوا ألا يُؤْخَذَ منهم العشر؛ لأنَّه لا طهرةَ لهم. "مسائل الكوسج" (٥٧٧)

стр. 1229

٧٧٣ - هل يشترط المزكي أن يكون عاقلًا ؟ قال إسحاق بن منصور: شَهدتُ سفيانَ، وسَألَتْهُ امرأةٌ عن أخٍ لها يُرَهَّقُ (١)، له مال فَنَأمُره بالزكاةِ، فيقول: زَكُّوه، ثم يقولُ: على عِيالي، على عيالي! أفتزكيه بغيرِ أمرِه؟ قال: لا، دَعوُه وقُولوا له: زَكِّ مالَكَ، فإذا قال: نعم، فزَكُّوه عند ذلك، ولا تؤخِّروه. قال الإمامُ أحمدُ: يُزكَّى مالُ الصغيرِ والمجنونِ بغير أمرِهما. قال إسحاق: كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (٥٤٤) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن مال المجنون يزكى؟ قال: نعم، الصبي أليس مثله يزكى ماله؟ ! "مسائل أبي داود" (٥٥٣) قال عبد اللَّه: قلت لأبي: المجنون تجب في ماله زكاة؟ قال: نعم. إنما تجب الزكاة على المال. "مسائل عبد اللَّه" (٣٠) ٧٧٤ - هل يشترط البلوغ ؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: زكاةُ مالِ اليتيمِ؟ قال: فيه الزكاةُ، وفي الماشيةِ والإبل لا يختلفون -أي: أنَّ فيه الزكاة. قال إسحاق: وفي كل مالِ اليتيمِ زكاةٌ. "مسائل الكوسج" (٦٣٦)

стр. 1230

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: مال اليتيم يزكيه الوصي؟ قال: لا أعلم فيه عن أحد من أصحاب النبي ﷺ شيئًا صحيحًا، يعني ممن لم ير فيه زكاة. "مسائل أبي داود" (٥٥٢) قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: يزكى مال اليتيم؟ قال: نعم. "مسائل ابن هانئ" (٥٧٩) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: في مال اليتيم زكاة. وقال: سمعت أبي يقول: حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان عن عبد اللَّه ابن دينار عن ابن عمر أنه كان يزكي مال اليتيم (١). "مسائل عبد اللَّه" (٥٩١) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول -مرة أخرى- وسُئِلَ عن مال اليتيم يزكى؟ قال: نعم. وقال: حدثني أبي: حدثنا يحيى بن سعيد، عن حسين قال: نا مكحول قال: قال عمر: ابتغوا بأموال اليتامى، لا (تهلكه) (٢) الصدقة (٣).
следующие страницы →