← Книги сунны

Книги сунны · id 21495

مسند الشافعي - ترتيب السندي

الشافعي

Полный текст (1 882 стр.). Показаны 1226–1265 · переход к 1231.

стр. 1226

١٢٧- (أخبرنا) : مالكٌ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عُرْوَةَ: -أن مولاةً لبني عَدِيٍّ يقال لها زَبْراء أخبَرْتُه أنها كانتْ تَحْتَ عبدٍ وهي أمةٌ يومئذٍ فَعَتقَتْ قالت: فأرسَلَتْ إليَّ حفصَةُ فدعَتْنِي فقالت: إني مُخْبِرتُكِ خَبَراً ولا أُحبُّ أن تصنَعِي شيئاً أن أمْرَك بِيَدِكِ مَا لَمْ يَمُسُّكِ زوجُكِ قالت: ففارَقَتْهُ ثلاثاً (الحديث يدل على ثبوت الخيار للمعتقة بعد عتقها في زوجها إذا كان عبداً وهو إجماع إذا لم يمسها) . قال الشافعي ﵁: ولم تقل لها حَفْصَةُ لا يجوز أن تُطَلِّقِي ثلاثاً.

стр. 1227

١٢٨- (أخبرنا) : مالكٌ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عُرْوَةَ: -أن مولاةً لبني عَدِيٍّ بن كعب يُقالُ لها زَبْراء أخبَرْتُه أنَّها كانتْ تَحْتَ عبدٍ وهي أمةٌ يومئذٍ فَعَتقَتْ قالت: فأرسَلَتْ إليَّ حفصَةُ زوج النبيِّ ﷺ فدَعتْنِي إلى آخره إلَاّ أنَّهُ لم يذكر قولَ الشافعي في آخر الحديثِ.

стр. 1228

١٢٩- (أخبرنا) : مالكٌ، عن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ: -أنَّهُ كَانَ يَقُولُ في شأن الأَمَةِ تكون تحتَ العبدِ فَتعْتَقُ لها الخيارُ ما لم يَمَسَّها فَإن مَسَّها فلا خيارَ لَها.

стр. 1229

١٣٠- (أخبرنا) : مَالكٌ، عن ربيعةَ، عن القَاسِمِ بن محمدٍ، عن عَائشةَ زوج النبيِّ ﷺ أنَّها قالتْ: -كانَتْ فيَّ بَرِيرَة ثلاثُ سنين فكانت إحدَى السنين أنها أُعْتِقَتْ فَخُيِّرَتْ في زَوْجِها.

стр. 1230

١٣١- (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عن أيوبَ بنِ أبِي تَميمةَ، عن عِكرمةَ، عن ابنِ عَبَّاسٍ أنه ذُكِرَ عنده زوجُ بَرِيرَة قال: -كان ذلك معيب عبد بني فلان كأني أنظر إليه يَتْبَعُهَا (مما ذكر في قصة بريرة أن زوجها كان يتبعها في سكك المدينة يتحدر دمعه لفرط محبته: قالوا فيؤخذ أن الحب يذهب الحياء وأنه يعذر من كان كذلك إذا كان بغير اختيار منه) في الطَّريق وهو يَبْكِي.

стр. 1231

١٣٢- (أخبرنا) : القاسِمُ بن عبدُ اللَّهِ بنُ عُمرَ بن حفصٍ، عن عبدِ اللَّهِ بن دِينارٍ، عن عبدِ اللَّهِ بن عُمرَ: -أنَّ زّوْجَ بريرة كان عَبْداً.

стр. 1232

١٣٣- (أخبرنا) : مالكٌ، عن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ: -أنَّهُ قال في الخَلِية والبَرِيَّةِ ثلاثاً ثَلاثاً وبه أن ابن عُمَرَ كان يقول: إذا ملك الرجُل امرأتَهُ فالقضاء ما قضت إلا أن يُنَاكِرَهَا الرجل فيقول لم أرْد إلا تطليقةً واحدةً فيحلف على ذلِك ويكونُ أمْلكَ له مَا كَانَتْ في عِدَّتِهَا.

стр. 1233

١٣٤- (أخبرنا) : مَلكٌ، عن سَعيدِ بن سليمانَ بن زيدِ بنِ ثابتٍ بن خارِجَةَ ابنِ زيدٍ أنه أخْبَرَهُ: -أنه كان جالساً عند زيد بن ثابت فأتاه محمدُ ابنُ أبي عتيقٍ وعيناه تَدْمَعَانِ فقال له زيد بنُ ثابتٍ: ما شأنُكَ؟ فقال: مَلَّكْتُ امرأتِي أمْرَهَا ففارقَتْني فقال له زيد: ما حَمَلَكَ على ذلك؟ فقال له: القَدَرُ فقال له زيد: ارتَجِعْهَا إن شِئْتَ فإنما هي واحدةٌ وأنت أمْلَكُ لها.

стр. 1234

١٣٥- (أخبرنا) : مسلم، عن ابن جُرَيْجٍ، عن عطاءٍ، عن ابن عباسٍ وأبي الزبيرِ أنهما قالا: -لا يَلْحَقُ المُخْتَلِعَةُ الطلاقُ في العِدَّةِ لأنه طَلَّق مالا يَمْلكُ.

стр. 1235

١٣٦- (أخبرنا) : مُسْلِمٌ عن خالدٍ، عن ابنِ جُرَيْجٍ، عن عَطَاءٍ، عن ابنِ عباسٍ وأبنِ الزُّبَيرِ أنَّهما قال: - في المُخْتَلِعَةُ (المختلعة: هي المرأة التي يطلقها زوجها على عوض تبذله وفائدته إبطال الرجعة إلا بعقد جديد وفيه عند الشافعي خلاف هل هو فسخ أو طلاق والأشهر بائن) يُطلقُها زوجها قالا: لا يلزمُها طلاقٌ لأنه طلَّقَ مالا لم يَمْلكُ.

стр. 1236

١٣٧- (أخبرنا) : مُسْلِمٌ وعبدُ المجيدِ، عن ابنِ جُرَيْجٍ، عن مُجاهدٍ قال: -قال رجل لابن عباسٍ طَلَّقْتُ امرأتِي ماية قَالَ: تَأْخُذ ثلاثاً وتَدَعُ سَبْعاً وتسعين.

стр. 1237

الباب الثاني في الإيلاء

стр. 1238

(الإيلاء: من آلى يولي أيلاء بمعنى الحلف قال الشاعر: وأكدب ما يكون أبو المثنى * إذا آلى يمينا بالطلاق وشرعا أن يحلف الرجل الذي يصح ويمكن وطؤه إلا يقرب زوجته أبداً أو مدة تزيد على أربعة أشهر والأصل في ذلك قوله تعالى: «الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر الآية» وكان طلاقا لا رجعة فيه في الجاهلية فغير الشارع حكمه) :

стр. 1239

١٣٨- (أخبرنا) : سُفْيَانُ ابنُ عُيَيْنَةَ، عن عَمْرٍو بنِ دِينارٍ، عن أبي يَحْيَ، عن ابنِ عباسٍ أنه قال: -المولى الَّذي يَحْلِفُ لا يقربُ امرأتَهُ أبداً.

стр. 1240

١٣٩- (أخبرنا) : سُفْيَانُ ابنُ عُيَيْنَةَ، عن يحي بنِ سعيدٍ، عن سليمانَ بن يَسَارٍ قال: -أدركتُ بِضعَة عشرَ من أصحابِ النبي ﷺ كلهم يوقفُونَ المُولِي. ⦗٤٣⦘ قال الشافعيُّ ﵁: فأقلُ بِضعَة عشرَ أن يكونوا ثلاثةَ عشَر وهو يقولُ من الأنصارِ.

стр. 1241

١٤٠- (أخبرنا) : ابنُ عُيَيْنَةَ، عن أبي إسحاقَ الشيبانِي، عن الشَّعبي، عن عمرو بن سَلَمَةَ قال: -شهدتُ علياً ﵁: أوقف المُولِي (أوقف المولي: أي أحضر القاضي المولى وأوقفه أمامه وخيره بين الفيء أوالطلاق) .

стр. 1242

١٤١- (أخبرنا) : ابنُ عُيَيْنَةَ، عن ليْثٍ، عن مُجاهدٍ، عن مرْوانَ بنِ الحكمِ: -أنَّ علياً رضي اللَّهُ تعالى عنه أوقفَ المُولِي.

стр. 1243

١٤٢- (أخبرنا) : سفيانُ، عن مسعودٍ، عن حبيبِ بنِ أبي ثابتٍ، عن طاووسٍ: -أن عثمانَ رضي اللَّهُ تعالى كان يُوِقفُ المُولِي.

стр. 1244

١٤٣- (أخبرنا) : سفيانُ، عن ابن أبي الزّنَادِ، عن القاسمِ بنِ محمدٍ قال: -كانت عائشة إذا ذُكِرَ لها أنَّ الرجلَ يحلف أنْ لا يأتيَ امرأتَهُ فيدعُها خمسةَ أشهرٍ لا ترى ذلك شيئاً حتى يوقف وتقول: كيف قال اللَّه: (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) .

стр. 1245

١٤٤- (أخبرنا) : مالكٌ، عن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ: -أنَّهُ قال إذا آلى الرجل من امرأتهِ لم يقعْ عليه طلاقٌ وإن مضت أربعةُ أشهرٍ حتى يوقفَ فإما أن يطلقَ وأما إن يَفِئَ.

стр. 1246

١٤٥- (أخبرنا) : مالكٌ، عن جعفرِ بنِ محمدٍ، عن أبيه: -أن علياً كان يُوِقفُ المُولِي. قال الأصمُ سمعت الربيعَ يقول: سمعت أسدَ بنَ موسى يُحَدِّثُ قال: استفتيتُ أبا حنيفةَ مرتين.

стр. 1247

الباب الثالث في اللعان (اللعان: لغة المباعدة: وشرعا كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العاريه) :

стр. 1248

١٤٦- (أخبرنا) : مَالكٌ، حَدَّثَنِي: ابنُ شِهابٍ أنَّ سَهْلَ بنَ سَعْدَ السَّاعِدي أخبره: -أنَّ عُوِيمراً العَجْلَانِيَّ جَاءَ إلى عاصمٍ بن عديٍ الأنصاري فقال له: أَرَأَيْتَ يَا عَاصِمُ لو أنَّ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امرأتِهِ رَجلاً أيقتله أمْ كيف يفعل؟ سَلْ لي يا عاصِمُ رسُول اللَّهِ ﷺ عن ذلك فسأل عاصمٌ رسُولَ اللَّهِ ﷺ عن ذلك فَكَرِهَ رسُولِ اللَّهِ ﷺ المسَائلَ وعَابَها حتى كَبُرَ على عاصمٍ ما سمعَ من رسُولِ اللَّهِ ﷺ فلما رَجَعَ عَاصِمٌ إلى أهلهِ جاءهُ عُوَيمرٌ فقال يا عاصمُ: مَاذَا قالَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ ؟ فَقَالَ عاصِمُ لِعُويمر: لم تأتِنِي بخير قد كَرِهَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ المسألة التي سألته عنها فقال عُويمر: واللَّه لا أنتهِ حتى أسأله عنها فأقبل عويمرٌ حتَّى أتَى رسُولَ اللَّهِ ﷺ وَسَطَ النَّاسِ فَقَال يا رسول اللَّهِ: أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امرأتِهِ رَجلاً أيقتُلُهُ فتقتلونه أمْ كيفَ يفعل؟ فقال النبيّ ﷺ : «قد أنْزَل اللَّهُ فِيكَ وفي صَاحِبَتِكَ فاذهب فأتِ بها» فقال سَهْلُ بنُ سَعْدٍ فَتَلَاعَنَا وأَنا مع الناسِ عند رسُولِ اللَّهِ ﷺ فلما فرغا من تَلَاعُنِهِما قال عويمرٌ كذبتُ عليها يا رسولَ اللَّه إن أمسكتُها فطلَّقَها ثلاثاً قبل أن يأمرَهُ رسُولُ اللَّهِ ﷺ قال ابنُ شهابٍ: فكانت تلك سنَّةُ المتلاعنين.

стр. 1249

١٤٧- (أخبرنا) : إبراهيمُ بنُ سعدٍ، ابنِ شِهابٍ عن سَهْل بنِ سَعْدٍ أخبره قال: -جاء عُوِيمراً العَجْلَانِيَّ إلى عاصمٍ بن عديٍّ فقالَ يَا عَاصِمُ بنُ عدي: سَلْ لي رسُول اللَّهِ ﷺ عن حكم رَجُلٍ وَجَدَ مَعَ امرأتِهِ رَجلاً فيقتُلُهُ أيُقْتَلُ بِهِ أمْ كيف يصنع؟ فسأل عاصمٌ رسُولَ اللَّهِ ﷺ عن ذلك فَعَابَ رسُولِ اللَّهِ ﷺ المسَائلَ فلقيهُ عويمرٌ فقالَ ما صَنَعْتَ؟ فقال عاصمٌ: صنعتُ أنَّكَ لم تأتِينِي بخير سألتُ رسُولُ اللَّهِ ﷺ فَعَابَ المسَائلَ قال عُويمرٌ: واللَّه لآتِبَنَّ رسُولُ اللَّهِ ﷺ فلأسأَلَنَّهُ فأتاهُ فوجَدَهُ قد أُنْزِلَ عليه فيهما فدعاهما فلاعن بينهما فقال عويمرٌ لئن انطلقتُ بها لقد كذبتُ عليها ففارقَهَا قبل أن يأمُرَهُ رسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قالَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ : "انظروها فإن جاءتْ بِهِ أسْحَمَ (الأسحم الأسود ومنه امرأة سحماء أي سوداء) أدْعَجَ (الدعج: السواد في العين وقيل الدعج شدة سواد العين مع شدة بياضها) عَظِيمَ الإِليَتَيْنِ فلا أُراهُ إلَاّ صَدَقَ وإنْ جاَءَتْ به أحِيمر كأنه وحَرَةٌ (دويبة تلصق في الأرض وهذه كناية عن قصره) فلا أراه إلا كاذباً"فجاءت به على النَّعْتِ المكْرُوهِ قال ابنُ شهابٍ: فصارتْ سُنَّةُ المتلاعنين.

стр. 1250

١٤٨- (أخبرنا) : عبدُ اللَّهِ بنُ نافعٍ، عن محمدٍ ابن أبي ذِئْبٍ، عن ابنَ شِهَابٍ عن سهل بن سعدٍ: -أن عويمراً جاء إلى عاصمٍ فقال: أَرَأَيْتَ لو أنَّ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امرأتِهِ رَجلاً فقتلهُ أتقتلونَهُ؟ سَلْ لي يا عاصِمُ رسُولَ اللَّهِ ﷺ عن ذلك فسأل عاصمٌ رسُولَ اللَّهِ ﷺ فَكَرِهَ النبيُّ صلى اللَّه ⦗٤٦⦘ عليه وسلم المسَائلَ وعَابَها فرجع عاصمٌ إلى عويمر فأخبره أن النبي ﷺ كَرِهَ المسائِلَ وعابَهَا فقال عويمرٌ: واللَّه لآتِبَنَّ رسُولُ اللَّهِ ﷺ فجاءَ وقد نزَلَ القرآنُ خلافَ عاصم فسأل رسُولُ اللَّهِ ﷺ فقال: «قد أنْزَلَ اللَّهُ فيكما القرآنَ» فتقدما فتلاعَنَا ثم قال: كذبْتُ عليها إن أمسكتُها ففارقَهَا ومَا أمُرَهُ النبيُّ ﷺ فمضت سُنَّةُ المتلاعنين وقالَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ : «انظروها فإن جاءتْ بِهِ أحِيمر قصيراً كأنًّهُ وحَرَةٌ فلا أحسبه إلا كذَبَ عليها وإن جاءتْ بِهِ أسْحَمَ أعْيَنَ ذَا إِليَتَيْنِ فلا أُحسبهُ إلَاّ صَدَقَ عليها» فجاءت به على النَّعْتِ المكْرُوهِ.

стр. 1251

١٤٩- (أخبرنا) : سعيدٌ بن سالمٍ، عن ابنِ جُرَيْجٍ، عن ابن شِهابٍ عن سهل بن سعدٍ أخي بني ساعدة: -أن رجلاً جاء النبيُّ ﷺ فقالَ يا رسولَ اللَّهِ: أَرَأَيْتَ لو أنَّ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امرأتِهِ رَجلاً أيقتُلُهُ فتقتلونَهُ أم كيفَ يَصْنَعُ؟ فأنْزَلَ اللَّهُ عزَّوَجَلَّ في شأنهما ما ذُكِرَ في القرآن من أمر المتلاعنينَ قال:: فقالَ لهُ النبيُّ ﷺ : «قد قُضي فيك وفي امْرَأَتِكَ» قال سهْلٌ: فتلاعنا وأنا شاهدٌ ثم فارقها عندَ النبيَّ ﷺ فكانت سُنةٌ بعدهما أن يُفَرَّقَ بين المُتَلاعِنيْنِ وكانت حاملاً فأنْكَرَهَا فكان ابْنُها يدعى إلى أُمِّهِ.

стр. 1252

١٥٠- (أخبرنا) : سفيانُ، عن ابنِ شِهابٍ، عن سهل بن سعدٍ قال: - شهدتُ المتَلاعنين عند النبي ﷺ وأنا ابنُ خمسَ عشْرَةَ سنةً ثم ساق الحديثَ فلم يُتْقِنْهُ إتقانَ هؤلاء.

стр. 1253

١٥١- (أخبرنا) : إبراهيمُ بنُ سعدٍ، ابنِ شِهابٍ عن سَهْل بنِ سَعْدٍ: -وَذَكَرَ حديثَ المتلاعنين فقال النبيَّ ﷺ : (انظروها فإن جاءتْ بِهِ أسْحَمَ أدْعَجَ العَيْنَينِ عَظِيمَ الإِليَتَيْنِ فلا أُراهُ إلَاّ قد صَدَقَ وإنْ جاَءَتْ به أحمر كأنه وحَرَةٌ فلا أراه إلا كاذباً فجاءت به على النَّعْتِ المكْرُوهِ.

стр. 1254

١٥٢- (أخبرنا) : إبراهيمُ بنُ سعدٍ، يحَدِّثُ، عن أبيهِ، عن سعيدِ بنِ المسيبِ وعُبَيْدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بن عُتْبَةَ: -أنَّ النبيَّ ﷺ قال: "إنْ جاءتْ به أشْقَرَ سَبْطاً (سبطاً: السبط الممتد الأعضاء التام الخلق والسبط من الشعر المبسط المسترسل) شعره فهو لزوْجِهَا وإن جاءتْ أدْعج جَعْداً (جعداً: الجعد في صفات الرجل يكون مدحاوذماً فالمدح أن يكون معناه شديداً والأسر والخلق أو يكون جعد الشعر وهو ضد البسط وأما الذم فهو القصير المتردد الخلق وقد يطلق على البخيل أيضا فيقال رجل جعد اليدين ويجمع على الجعاد) فهو للذي يتهمُهُ فجاءتْ بِهِ أدَيْعج. قال الشافعي: سمعت إبراهيمَ بنَ سعدٍ يحدثُ عن أبيهِ، عن سعيدٍ بن المسيبِ وعُبَيْدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بن عُتْبَةَ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «إنْ جاءتْ به أشْقَرَ سَبْطاً شعره فهو لزوْجِهَا وإن جاءتْ أدْعج جَعْداً فهو للذي يتَّهِمُهُ» فجاءتْ بِهِ أدَيْعج.

стр. 1255

١٥٣- (أخبرنا) : مالكٌ، عن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ: -أن رجُلاً لَاعَنَ امرأته في زمانِ النبيَّ ﷺ وانتفى من وَلَدِها فَفَرَّقَ رسول اللَّه ﷺ بينهما والْحَق الولدَ بالمرأَةِ.

стр. 1256

١٥٤- (أخبرنا) : مالكٌ، عن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ: -أن رسول اللَّه ﷺ فَرَّقَ بين المتلاعِنَيْنِ والْحَق الولدَ بالمرأَةِ فكان يُدعَى إليْهَا.

стр. 1257

١٥٥- (أخبرنا) : سفيانُ، عن أيوبٍ، عن سعيدٍ بنِ جُبيرِ قال: -سمعتُ ابنَ عُمرَ يقولُ فَرَّقَ رسول اللَّه ﷺ بَيْنَ أخوي بني العَجلانِ وقال: هكذا بإصبَعَيْهِ المسبحةِ والوسطى فَفَرَقَهُما الوسطى والتي تليها يعني المسبحةَ وقال: «اللَّه يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُما كاذبٌ فهل مِنْكُما تائِبٌ» .

стр. 1258

١٥٦- (أخبرنا) : ابنُ عُيَيْنَةَ، عن عاصمِ بن كُلَيْبٍ، عن أبيه، عنِ ابنِ عباسٍ: -أن النبيَّ ﷺ لَاعَنَ ببين المتلاعِنَيْنِ أمَرَ رَجُلاً أن يَضَعَ يَدَهُ على فِيهِ عندَ الخامِسَةِ وقال: إنها موجبة (موجبة: أي مثبتة اللعان والتفريق) .

стр. 1259

١٥٧- (أخبرنا) : سَعيدُ بنُ سالمٍ، عن ابنِ جُرَيْجٍ، أنَّ يَحْيَ بنَ سعيدٍ حَدَّثَهُ عن القَاسِمِ ابنِ محمدٍ، عن ابنِ عباسٍ: -أن رجُلاً جَاءَ إلى النبيَّ ﷺ فقال يا رسولَ اللَّه: مَالِيَ عَهْدٌ بأهْلي منذ عَفَارِ النَّخْل قالَ وعَفَارُهَا أنَّها إذَا كَانت تُؤَبَّر تُعْفرُ أربعينَ يوماً لَا تُسقَى بَعدَ الإبَار قال الرجُلُ: فوجدت مع امرأتي رَجُلاً وكانَ (وفي نسخة: قال: وكان ذلك الرجل) مُصفَراً أحْمس (خمس الساقين: دقيقها) السَّاقَيْنِ سَبْطَ (السيط من السنيط المسترسل وضده الجعد القطط الملتوي) الشعر والَّذي رُمَيت به جذلاً إلى السَّوادِ جَعْداً قِططاً تبتيهاً فَقَالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ : اللَّهُمَّ بَيِّنْ " ثُم لَاعَنَ بَيْنَهُما فَجاءَتْ بِرَجُلٍ يُشْبِهُ الذي رُميتْ بِهِ.

стр. 1260

١٥٨- (أخبرنا) : سُفيانُ، عن أبي الزِّنَادِ، عن القَاسِمِ ابنِ محمدٍ، قال: -شَهِدْتُ ابن عباسٍ يُحدثُ بحديث المتلاعنين فقال له ابنُ شَدَّاء: أَهِيَ التي قال ⦗٤٩⦘ النبيَّ ﷺ : «لو كُنْتُ راجماً أحداً بغير بَيِّنَةٍ رجمتها» ؟ فقال ابن عَبَّاس: لا تلك امرأةٌ كَانَتْ قَدْ أعْلَنَتْ.

стр. 1261

١٥٩- (أخبرنا) : عبدُ العزيزِ بنُ محمدٍ، عن يَزِيدَ بنِ الهادِ، عن عبدِ اللَّه ابنِ يونس أنه سَمِعَ المقبُريّ يُحدِّثُ القُرَظِيَّ قال المَقْبُرِيُّ حدثني أبو هريرةَ: -أنه سَمِع النبيَّ ﷺ يَقُولُ لما نَزلتْ آيةُ الملاعَنَةِ: " أيُّما امرَأةٍ أدخلَتْ عَلَى قومٍ مَنْ ليس منهم فليستْ مِنَ اللَّهِ في شئٍ ولَمْ يُدْخِلْهَا اللَّه جَنّتَهُ وأيُّما رَجُلٍ جَحَدَ ولَدَهُ وهوَ يَنطُرُ إليه احْتَجَبَ اللَّهُ مِنْهُ وفَضَحَهُ على رؤسِ الخلائِقِ في الأولِين والآخرِين. وقال: وسَمِعْتُ سُفيانَ بنَ عُيَيْنَةَ يقول:

стр. 1262

١٦٠- (أخبرنا) : عمرو بنُ دينارٍ، عن سعيدٍ بنِ جُبيرِ عن ابنِ عُمرَ: -أنَّ النبيَّ ﷺ قال للمتلاعنين: "حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ أحَدُكَما كَاذِبٌ لَا سَبِيلَ لكَ عليها قَالَ يَا رَسُولَ اللَّه مَالي: قَالَ: لَا مَالَ لَكَ إن كُنْتَ صَدقتَ عَلَيْها فهو بما استَحَلَّتْ مِنْ فَرْجِهَا وإن كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فذلِك أبْعَدُ لَكَ منْهَا أَوْ مِنْهُ (منه أي المال وهو دفعه لها من مهر) .

стр. 1263

١٦١- (أخبرنا) : مَالكٌ، عن هِشَامٍ بنِ عُرْوَةَ: -وَجَاءَ رَسولَ اللَّه ﷺ العجْلَانِيُّ وهو أُحَيْمر سَبطُ نِضْوُ (نضوالخلق هزيل الخلق) الْخَلقِ فقال يا رسولَ اللَّهِ: رَأيتُ شَرِيكَ بن السمحاءَ (وفي نسخة السحماء) يعني ابن عَمّهِ وهو رَجُلٌ عظيم الإليتين أدْعجُ العَينينِ خادل الخلق يُصيبُ فلانةً يعني امرأتَهُ وهي حُبْلى وما قَرِبْتُها منذُ كذا فدعى رَسولَ اللَّه ﷺ شرِيكاً فَجَحَدَ ودعا المرأَةَ فجحَدَتْ

стр. 1264

فلَاعَنَ بَيْنَها وبَيْنَ زَوجِهَا وهي حُبْلَى ثم قالَ: تُبْصِرُهاَ فَإنْ جَاءت بِهِ أدعَجَ عَظيم الإليتَينِ فلا أُرَاهُ إلَاّ قد صدقَ عليها! وإن جاءتْ به أُحَيمَرَ كأنه وحَرَه فلا أرَاهُ إلا قد كذب فجاءت به أدعَجَ عَظيم الإليتَينِ فقالَ رَسولُ اللَّه ﷺ فيما بلغنا: «إنَّ أمْرَه لَبَيّنٌ لولا ما قضى اللَّهُ» يعني أَنه لِمَنْ زنا لولا ما قضى اللَّه من أن لا يُحكم على أحدٍ إلا بإقرارٍ واعترافٍ على نَفْسِهِ لا يَحِلُ بدلالةِ غيرِ واحد منهما أو أن كانت بينةٌ فقال: «لولا ما قَضَي اللَّه لكان لي فيها قضاءٌ غيره» ولم يَعْرِضْ لشريكٍ ولا للمرأة واللَّه تعالى أعلم وأنْفَذَ الحكم وهو يَعْلَمُ أن أحدَهُما كاذبٌ ثم علم بعدُ أَن الزوجَ هو الصادقُ.

стр. 1265

الباب الرابع في الخلع (لغة: مشتقة من خلع الثوب لأن كلا من الزوجين لباس الآخرقال تعالى: (هن لباس لكم وأنتم لباس لهن) فكأنه بمفارقة الآخرنزع لباسه وشرعاً: لفظ دال على فرقة بين الزوجين راجع لجهة الزوج) :
следующие страницы →