стр. 1786
فالقول بالتحنيث هو الأرجح دليلا، وإن كان (١) أعوص، وهو قول أكثر (٢) العلماء السالفين والخالفين ﵃ وهو قول أئمة (٣) المذاهب (٤) الأربعة (٥) والشافعي وأحمد، وإن اختلفت الرواية عنهما فالتحنيث أثبت عنهما (٦).
حكى الثقة أبو بكر بن المنذر في كتابه "الإشراف على مذاهب أهل العلم" (٧) أن تحنيث الناسي في يمين الطلاق والعتاق وسائر الأيمان هو المشهور من مذهب الشافعي عند أصحابه. وفي كتاب "الهداية" (٨) في مذهب أحمد: أنه يحنث في الطلاق والعتاق، ولا يحنث في اليمين بالله تعالى والظهار (٩). قال: وهو اختيار أكثر شيوخنا (١٠)، وعنه: أنه لا يحنث في الجميع (١١)، وعنه أنه يحنث في الجميع.