← Фатава

Фатава · id 21537

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز

ابن باز

Полный текст (16 222 стр.). Показаны 11761–11800 · переход к 11766.

стр. 11761

٨٩ - مسألة في الطلاق البائن من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ رئيس محاكم منطقة جيزان وفقه الله لكل خير آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده (١) : يا محب كتابكم الكريم رقم ١٢٥٣ وتاريخ ٢٣ \ ٦ \ ١٣٩٢هـ وصل وصلكم الله بهداه وهذا نصه: (وبعد فنبعث لسماحتكم طيه الاستدعاء المقدم إلينا من الزوج المدعو \ ع. م. المتضمن أنه حصل بينه وبين زوجته خصام أدى به إلى أنه طلقها بموجب الورقة المرفقة، وكان طلاقه لها في حال انفعال إذ تعتريه

стр. 11762

حالات عصبية حسبما جاء باستدعائه، وأنه يقصد من كلمة مطلقة مطلقة الثانية والثالثة تأكيدا للأولى ولم يقصد تحريمها عليه البتة، ولم يسبق أن طلق زوجته قبل هذه المرة ولا بعدها، نأمل في اطلاع سماحتكم على الطلاق الصادر من المستدعى لزوجته المذكورة، وإفادة المستفتي بما ترونه) انتهى، وقد اطلعت على ورقة الطلاق المرفقة فوجدتها تنص على ما يلي: (أقرر أنا الموقع اسمي أدناه ع. م. المالك لكامل قواي العقلية وأنا في حالة هادئة بأن زوجتي ل. ح. مطلقة مطلقة مطلقة ثلاثا دون رجعة وأذنت لمن يشهد والله خير الشاهدين) انتهى. وبناء على ذلك أفيدكم أني لا أرى له سبيلا عليها حتى تنكح زوجا غيره؛ لكونه أكد قوله مطلقة مطلقة مطلقة بقوله: ثلاثا دون رجعة، وهذا يدل على قصده إيقاع الثلاث وأنه لم يقصد التأكيد باللفظ الثاني والثالث كما لا يخفى. فأرجو إشعاره وولي المرأة بذلك، شكر الله سعيكم وبارك في جهودكم وعوض كلا منهما خيرا من صاحبه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

стр. 11763

٩٠ - مسألة في البينونة الكبرى من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ط. أ. وفقه الله لكل خير آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده (١) : كتابكم المؤرخ ٢٨ \ ٥ \ ١٣٩٣هـ وصل وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة أن المرض بلغ بك أشده حتى نحل جسمك وأنه في يوم من الأيام بلغ بك الحمق على زوجتك مبلغه فطلقتها بقولك: أنت طالق، وطالق، وطالق، وكررت ذلك مرارا وحرمتها كبنتك وأنك قلت هذا كله وأنت تملك قواك العقلية ولم تفقد شعورك، ورغبتك في الفتوى كان معلوما. وبناء على ما ذكر لا أرى لك سبيلا إليها حتى تنكح زوجا غيرك، ونسأل الله أن يجعل الصالح في الواقع وأن يعوض كلا منكما خيرا من صاحبه وأن يحسن الخاتمة للجميع إنه جواد كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

стр. 11764

٩١ - حكم من كرر الطلاق ثلاثا وأحجم عن مقصوده من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ قاضي ظهران الجنوب وفقه الله لكل خير آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده (١) : يا محب كتابكم الكريم رقم ٩٩٦ وتاريخ ١٣ \ ٨ \ ١٣٩٣ هـ الجوابي لكتابي رقم ١٢٠٢ وتاريخ ٥ \ ٦ \ ١٣٩٦هـ وصل وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من الإفادة عن إحجام الزوج م. ع. عن بيان قصده بقوله لزوجته طالق طالق طالق كان معلوما، وبناء على ذلك فليس له العود إليها حتى تنكح زوجا غيره كما أوضحت ذلك في كتابي المذكور آنفا. فأرجو إشعار الجميع بذلك، أثابكم الله وشكر سعيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

стр. 11765

٩٢ - مسألة في الطلاق البائن من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ رئيس المحكمة الكبرى بأبها وفقه الله لكل خير آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده (١) : يا محب كتابكم الكريم رقم ٨٥٩ وتاريخ ٢٧ \ ١ \ ١٣٩٤هـ وصل وصلكم الله بهداه وما به علم، وقد اطلعت على الاستدعاء المرفق به المقدم لفضيلتكم من الزوج س. ن. المتضمن إفادته أنه حصل بينه وبين زوجته شجار بسيط وتطور إلى أن طلبت منه طلاقها وألحت في الطلب، وفي ثورة الغضب طلقها طلقة واحدة، فألحت في طلب طلاق الثلاث فطلقها طلقة ثانية، فأصرت على طلبها فطلقها الطلقة الثالثة، والذي أرى أنه لا سبيل له عليها حتى تنكح زوجا غيره؛ لكونه استوفى الطلقات الثلاث بكلمات متعاقبة تحقيقا لطلب زوجته المذكورة، وأسأل الله أن يجعل الصالح في الواقع وأن يعوض كلا منهما خيرا من صاحبه، إنه خير مسئول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

стр. 11766

٩٣ - حكم من طلق طلاقا باتا بالثلاث حضر عندي والد الزوجة ع. أ. وحضر معه الزوج ح. ع. واعترف الزوج المذكور بأنه طلق زوجته طلاقا باتا بالثلاث؛ لأسباب عارضة وقال: إنه كتب الطلاق بالثلاث بكلمة واحدة ولم يتلفظ بشيء ولم يحضره أحد ولم يطلقها سوى ذلك، وبسؤال والد الزوجة المذكور أجاب بأنه لا يعلم شيئا عن الطلاق المذكور إلا من قول زوج ابنته وأجاب أيضا بأنه لا يعلم أن الزوج طلقها سوى هذا الطلاق، واتفقا جميعا على أنها وضعت حملها بعد الطلاق، واستفتاني في ذلك، فأفتيتهما بأنه قد وقع على زوجته بهذا الطلاق طلقة واحدة، وللزوج الرجوع لها بنكاح جديد، لكونها قد خرجت من العدة بوضع الحمل، وقد صح عن النبي ﷺ ما يدل على ذلك، ثم أجرى والد الزوجة المذكورة عقد النكاح على ابنته المذكورة للزوج المذكور على مهر مائة ريال، وقد صدر الإيجاب الشرعي من والد الزوجة والقبول الشرعي من الزوج على الوجه المذكور، وذلك بحضرة جماعة من

стр. 11767

المسلمين منهم الشيخ س. م. ع. والشيخ ح. م. أ. قاله وأثبته الفقير إلى عفو ربه عبد العزيز بن عبد الله بن باز سامحه الله (١) .

стр. 11768

٩٤ - مسألة في البينونة الكبرى سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية الإفتاء والدعوة والإرشاد سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: إجابة لسؤال سماحتكم في الخطاب المرفق عن أسباب غضب المطلق إ. م. أ. عليه، نفيد سماحتكم بأنه تم سؤال الزوج عن أسباب ذلك الطلاق فقال: إنني ذهبت بزوجتي إلى بيت أختها لتحضر عرسا وقلت لها: لا يأتي المغرب إلا وأنت في البيت فتأخرت إلى الساعة الحادية عشرة ليلا، فذهبت لها وقلت لها: لا تخرجين حتى يأتي أخوك يأخذك لبيت أبيك وأنا ذهبت لأخبر أخاها ليأخذها وأثناء ذهابي إلى أخيها خرجت هي وأختها إلى بيتي، ولما رجعت لمنزلي وجلست ما يقارب خمس دقائق فإذا هي

стр. 11769

تضرب الباب، فخرجت لأفتح الباب فمنعتها من دخول المنزل، وأخيرا سمحت لها بأخذ ملابس وحليب أولادها ثم ذهبت إلى بيت والدها وكنت غاضبا غضبا شديدا عليها وبسؤال أخي الزوجة عن صحة هذه الأسباب فقال: ما ذكره صحيح. وبالاتصال تلفونيا بزوجة المذكور وسؤالها عن الأسباب قالت ما ذكره صحيح غير أني لم أسعه قال لي: لا يأتي المغرب إلا وأنت في البيت. ثانيا: لم يكن مفتاح الشقة عندي. ثالثا: أنا رجعت لبيت زوجي أنا وأختي وابنها، وقالت: إنه كان في شدة الغضب. وبسؤال الزوج هل استمر غضبه حتى وقت طلاقه في اليوم الثاني، قال: نعم كنت في شدة الغضب، وبسؤال أخي الزوجة عن شدة غضبه، قال: كان غاضبا ولكن لا أستطيع تحديد غضبه. يا سماحة الرئيس: هذا ما أخبرنا به الزوج بعد سؤاله هو وأخو الزوجة وأيضا زوجته بعد الاتصال بها تلفونيا، علما أنه لم يذكر لنا عندما سألناه في المرة الأولى غير ما ذكرناه فالذي نلخصه مما سبق ما يأتي:

стр. 11770

أولا: تأخرها عن الرجعة. ثانيا: خروجها من عند أختها وقد أخبرها ألا تخرج. ثالثا: خروجها هي وأختها بدون محرم كما ذكر هو، وأيضا في ساعة متأخرة من الليل. آمل بعد اطلاع سماحتكم النظر في موضوعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده (١) : بناء على ما أثبته فضيلتكم من صفة الواقع. أفتيت الزوج إ. المذكور بأن زوجته قد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يفارقها بموت أو طلاق بعد الدخول بها وتخرج من العدة.

стр. 11771

٩٥- مسألة في الطلاق البائن من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ع. أ. ز. وفقه الله لكل خير آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد (١)

стр. 11772

فقد وصل إلي كتابكم المؤرخ بدون، وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من الإفادة أنه وقع منك كتابة ما يلي: (أقرر أنا ع. أ. بأنني طلقت زوجتي طلقتين بائنتين فهي طالق طالق ولا حول ولا قوة إلا بالله) . وذلك في شهر رجب من عام ١٣٨٥هـ وكانت حاملا، وفي اليوم الثاني من وقوع الطلاق استرجعتها إلى آخر ما ذكرت، ورغبتك في الفتوى كان معلوما. والجواب: قد اطلعت على ما أرفق به من فتوى الشيخ ع. ظ. والشيخ أ. هـ. مفتي مصر وحكم رئيس المحكمة الكبرى بمكة، والذي أرى هو صحة ما حكم به الشيخ س. وهو الموافق لما نقله فضيلة مفتي مصر عن مذهب أبي حنيفة، وهو مقتضى كلام أهل العلم في هذه المسألة، لأنك طلقتها أولا طلقتين ثم راجعتها ثم طلقتها بالثلاث، وبذلك استوفيت الطلقة الباقية لك وبانت بها زوجتك المذكورة بينونة كبرى. وأسأل الله أن يجعل الصالح في الواقع وأن يعوض كل واحد منكما خيرا من صاحبه، إنه جواد كريم. وهذه الفتوى هي مقتضى قول الله في كتابه الكريم في سورة البقرة: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (١)

стр. 11773

وهذه هي الطلقة الثالثة؛ سبحانه قد ذكر قبلها طلقتين في قوله سبحانه: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ (١) والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

стр. 11774

٩٦- حكم إنكار الزوج وطء زوجته بعد طلاقها من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ رئيس محكمة الضمان والأنكحة بالرياض وفقه الله لكل خير آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد (١) : فقد وصلني كتابكم الكريم رقم ١٢٨٤ وتاريخ ١٢ \ ٩ \ ١٣٩٥هـ وصلكم الله بهداه وما تضمنه من السؤال عن امرأة تقدمت إلى فضيلتكم تذكر أنها مطلقة بالثلاث من زوجها وأنها تزوجت بعده ص. ع. ع. ودخل بها، ولما أحضر فضيلتكم

стр. 11775

الزوج المذكور وسألتموه أقر بالنكاح وانتقالها معه في بيته وسكناها بجانبه شهرين، ولكنه أنكر جماعها زاعما أنها لم تمكنه من ذلك مع كونه قادرا على الجماع، ورغبتكم في الإفادة بما نرى كان معلوما. والجواب: ذكر صاحب المغني والشرح الكبير في المجلد الثامن من الكتابين المذكورين صفحة ٥٠١ أن المرأة يقبل قولها في ذلك وتحل لزوجها الأول ما لم يكذبها، وذكرا أن ذلك هو مذهب الشافعي ﵀ ولم ينقلا عن غيره خلافا، وهو واضح، لأن الظاهر معها وهو متهم في إنكاره للجماع؛ لكونها لم تحسن عشرته حسب قوله، فيتهم بقصد منعها من زوجها الأول، ولأن الظاهر جماعه لها؛ لأن الغالب على الأزواج إذا خلوا بالمرأة مع القدرة هو حصول الجماع، فإنكاره ذلك خلاف الظاهر؛ ولأن ذلك لا يعلم إلا من طريقهما، وقد اعترفت به وليس هناك ما يدفع اعترافها، فوجب تصديقها ما لم يكذبها زوجها الأول، والله أعلم، وأسأل الله أن يمن على الجميع بالفقه في الدين والثبات عليه إنه خير مسئول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

стр. 11776

كتاب الظهار

стр. 11777

صفحة فارغة

стр. 11778

٩٧ - حكم من حرم زوجته عليه وحلف ألا تكون له زوجة المكرم فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: وبعد: أفيدكم أنني رجل فقير وليس عندي سوى راتبي الذي أتقاضاه من وظيفتي حيث أعمل جنديا بسلاح الحدود، وقد حصل مني أن حرمت زوجتي بحرمة أمي (ثم حلفت بأن لا تكون لي زوجة) وقد ندمت على ما حصل مني حيث أنها حامل، أرجو أن تفتوني في أمري هذا؛ إذا ترون لي طريقة أراجع بها زوجتي. كما أرجو من الله ثم من فضيلتكم أن يكون الرد خطيا جزاكم الله خيرا. ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته؛ بعده (١) : إذا كان الواقع هو ما ذكرته أعلاه فالواجب عليك التوبة إلى الله سبحانه؛ لأن تحريم الزوجة أمر لا يجوز، وقد سماه الله سبحانه منكرا من القول وزورا، وعليك عن ذلك كفارة الظهار وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع

стр. 11779

فإطعام ستين مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، من تمر أو أرز أو غيرهما قبل أن تمسها، أما حلفك بأنها لا تكون زوجة لك فعليك عنه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، وإن غديتهم أو عشيتهم أو كسوتهم كفى ذلك، وأسأل الله أن يعيذنا وإياكم وسائر المسلمين من نزغات الشيطان ومن شر النفس وسيئات العمل، إنه سميع قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 11780

٩٨- حكم من قال لزوجته: أنت حرام علي حضر عندي من سمى نفسه أ. ع. ومن سمت نفسها ف. م. وحضر معهما معرفا بهما من سمى نفسه أ. أ. واعترف الزوج المذكور بأنه طلق زوجته المذكورة طلقة واحدة في محرم من عام ١٣٩٣ هـ، ثم إن بعض الناس أشار عليه بالمراجعة فقال: هي حرام علي، ولم يطلقها قبل هذا الطلاق ولا بعده، وكان ذلك بعد الدخول بها، وبسؤال الزوجة المذكورة عن ذلك، أجابت بأن هذا هو الواقع، واعترفا جميعا بأنه راجعها بعد الطلقة المذكورة بليلة

стр. 11781

واحدة واستفتياني في ذلك، فأفتيهما بأنه قد وقع على زوجته بهذا الطلاق طلقة واحدة، ومراجعته لها صحيحة، وعليه كفارة الظهار عن التحريم المذكور، ولعجزه عن العتق والصيام حسب قوله أفتيته، بأن عليه أن يطعم ستين مسكينا قبل أن يمسها، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من التمر أو غيره، وعليه التوبة من تحريمه المذكور؛ لأن تحريم الزوجة وغيرها مما أباح الله أمر لا يجوز، أصلح الله حال الجميع (١) . قاله الفقير إلى عفو ربه عبد العزيز بن عبد الله بن باز رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سامحه الله، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه

стр. 11782

٩٩- حكم قول لو لم يبق من النساء غيرك فأنت علي حرام من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ ي. م. ي. قاضي رفحاء وفقه الله لكل خير آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده (١) :

стр. 11783

يا محب كتابكم الكريم رقم ٤٥ وتاريخ ٢٦ \ ٤ \ ١٣٩٠هـ وصل، وصلكم الله بهداه، وفهمت ما أثبته فضيلتكم من صفة الطلاق الواقع من م. ث. ح. وهو: أنه حصل بينه وبين زوجته وأخيها خصام واشتد به الغضب، وقال لها: إذا وافقك خير فوافقيه، وفي المجلس في الحال زاد الخصام فقال: تراك بالثلاث، واندفع فقال: لو لم يبق من النساء غيرك فأنت علي حرام، ثم ندم وراجعها في الحال، ومصادقة المرأة وأخيها له في ذلك، وأن ذلك وقع من عدة سنوات وأنه لم يسبق طلاق غير ما ذكر. وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بذلك طلقتان إحداهما بقوله: إذا وافقك خير فوافقيه، والثانية بقوله: تراك بالثلاث، ومراجعته لها صحيحة، وقد صح عن النبي ﷺ ما يدل على أن طلاقه الأخير يعتبر طلقة واحدة كما لا يخفى، أما قوله: لو لم يبق من النساء غيرك فأنت علي حرام، فإن عليه عن ذلك كفارة الظهار، وترتيبها لا يخفى على فضيلتكم ولا يقربها حتى يؤدي الكفارة المذكورة، فأرجو من فضيلتكم إبلاغ الجميع بالفتوى المذكورة، وأمر الزوج بالتوبة من طلاقه الأخير وتحريمه؛ لأن ذلك كله منكر كما يعلم

стр. 11784

ذلك فضيلتكم، أثابكم الله وشكر سعيكم وجزاكم عن الجميع خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

стр. 11785

١٠٠- حكم قول (محرمة طالقة طالقة طالقة) من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ ع. م. ش. وفقه الله لكل خير آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده (١) : يا محب كتابكم الكريم المؤرخ ١٧ \ ٧ \ ١٣٩٠هـ الجوابي على كتابي رقم ١٢٢٤ وتاريخ ٩ \ ٧ \ ١٣٩٠ هـ وصل، وصلكم الله بهداه، وفهمت ما أثبته فضيلتكم من صفة الطلاق الواقع من إ. خ. ح. على زوجته وهو أنه قال لها في حال الغضب: محرمة طالقة طالقة طالقة، ولم يطلقها قبل ذلك، وذلك بعد سماعكم لأقوال المذكور ومطلقته وابنها منه البالغ من العمر عشرين عاما، وأخيها الذي كان وليها قبل بلوغ ابنها الرشد؛ ولكون الزوج المذكور قد اعترف لدي كما هو مدون في كتابي المرفق رقم

стр. 11786

١٢٢٤ وتاريخ ٩\٧\١٣٩٠ هـ بأنه لم يقصد الثلاث ولا غيرها ولم يطلق قبل ذلك. بناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة، ويعتبر اللفظ الثاني والثالث مؤكدين للفظ الأول، وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة لم تحل له إلا بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا، وعليه كفارة الظهار عن تحريمه، وترتيبها لا يخفى على فضيلتكم ولا يقربها حتى يقوم بالكفارة المشار إليها. فأرجو إشعار الجميع بذلك، أثابكم الله وشكر سعيكم وجزاكم عن الجميع خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

стр. 11787

كتاب العدد

стр. 11788

صفحة فارغة

стр. 11789

باب عدة المطلقة والمختلعة

стр. 11790

صفحة فارغة

стр. 11791

١٠١ - من طالت مدة بعدها عن زوجها هل تعتد بعد طلاقها س: إذا طلقت المرأة بعد نشوز طالت مدته إلى سنة أو سنتين، أو أقل، وإنما مضت مدة استبراء الرحم قبل الطلاق، أفتلزمها العدة أم يجوز أن تتزوج ولا عدة عليها؟ علما بأن زوجها قد طلقها على عوض، ولا يرغب في الرجعة؟ (١) ج: إذا طلقت المرأة وجبت عليها العدة بعد الطلاق، ولو طالت مدتها بعيدة عن زوجها؟ لقول الله : ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (٢) ولأن النبي ﷺ أمر زوجة ثابت بن قيس لما اختلعت منه أن تعتد بعد الخلع بحيضة، والصواب أنه يكفي المختلعة حيضة واحدة بعد الطلاق؛ لهذا الحديث الشريف، وهو مخصص للآية الكريمة المذكورة آنفا، فإن اعتدت المختلعة - وهي المطلقة على مال- بثلاث حيضات، كان ذلك أكمل وأحوط، خروجا من خلاف بعض أهل العلم القائلين بأنها تعتد بثلاث حيضات لعموم الآية المذكورة.

стр. 11792

١٠٢ - غاب عنها زوجها عشرين سنة ثم طلقها من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ ع. س. ف. نائب القاضي بمحكمة ظفار - وفقه الله لكل خير آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده (١) : يا محب كتاباكم الكريمان المؤرخان ٢٨ \ ٢ \ ١٣٩٢هـ و٤ \ ٣ \ ١٩٣٢ هـ وصلا وصلكم الله برضاه واطلعت على السؤال المرفق بهما وهذا نصه وجوابه: السؤال: رجل تغيب عن زوجته في السفر لمدة عشرين سنة وبعد هذه المدة أرسل لها طلاقها بالخلع طلاقا صحيحا وتريد هذه المرأة أن تتزوج فهل عليها عدة حيث إن زوجها سافر عنها من مدة عشرين سنة ولم يباشرها وهل العدة لاستبراء الرحم أم لغير ذلك؟ والجواب: إذا كان الواقع كما ذكرتم فلا ريب أن عليها العدة؛ لأن العدة لا تكون إلا بعد الطلاق ولو طالت غيبة الزوج عن المطلقة؟ لقول الله سبحانه: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (٢)

стр. 11793

أما الحكمة في ذلك فقد ذكر العلامة ابن القيم ﵀ في كتاب (إعلام الموقعين) بحثا نفيسا في هذا الموضوع، كما ذكر أن الحكمة لا تختص بقصد براءة الرحم بل هناك حكم أخرى؛ ولهذا وجبت العدة على المتوفى عنها زوجها وإن لم يدخل بها، وإن كانت صغيرة ليست ممن يظن بها الحمل وهكذا الآيسة؛ وبذلك يعلم أن لله سبحانه حكما في العدد سوى براءة الرحم، لكن إذا كانت المرأة التي ذكرتم قد بذلت له مالا فطلقها على ذلك فإنها تكون بذلك مختلعة، وقد ثبت عن النبي ﷺ ما يدل على أن المختلعة يكفيها حيضة واحدة، وقد أفتى بذلك عثمان بن عفان ﵁ وجماعة من السلف والخلف، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم - رحمة الله عليهما - وهو الصواب إن شاء الله، ولا سيما إذا دعت الحاجة إلى ذلك خوفا من فوات الكفء إذا طلب منه الانتظار إلى مضي ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر في حق الآيسة ونحوها، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم وسائر إخواننا للفقه في دينه والثبات عليه إنه جواد كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

стр. 11794

١٠٣ - عدة من طلبت الخلع س: هناك امرأة سافر عنها زوجها وهي حامل، وقد وضعت له ابنا وهو غائب عنها، وكان مريضا في سفره، والمرأة لا تحصل على مصاريف منه، وبعد مدة طلبت تطليقها خلعا منه، وهو غائب طلقها قبل أن يجامعها بعد وضع الحمل. أفعلى المرأة عدة لزوجها السابق، أم تسقط عنها العدة بسبب عدم الجماع بينهما بعد الولادة؟ أفيدونا أفادكم الله (١) . ج: المطلقات عليهن عدة ولو كان الزوج قد تركها مدة طويلة لم يجامعها في حال الحمل وبعد الحمل؛ لقول الله : ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (٢) وهذا يعم جميع المطلقات المدخول بهن، فكل امرأة دخل بها الزوج ثم طلقها؛ فإن عليها العدة، ولو كان طلاقه لها بعد الولادة، ولو لم يجامعها بعد ذلك، فإنها تعتد؛ لعموم الآية الكريمة وما جاء في معناها.

стр. 11795

ولكن اختلف العلماء أتعتد المخلوعة ثلاثا أم بحيضة واحدة؟ وهذه التي سألت عنها مخلوعة، إذا كانت فرضت له مالا، أو أعطته مالا حتى خلعها؛ فالصواب أنه يكفيها حيضة واحدة؛ لحديث الربيع بنت معوذ لما خالعت زوجها، أمرها النبي ﷺ أن تعتد بحيضة، وهكذا جاء حديث ثابت بن قيس. فالمقصود أن المخلوعة التي طلقها زوجها على مال، إن اعتدت بثلاث حيض، فهذا أفضل وأحوط، وفيه الخروج من خلاف العلماء، وإن اعتدت بحيضة واحدة كفاها ذلك، في أصح قولي أهل العلم؛ لما ثبت في هذا من السنة المشار إليها، والله ولي التوفيق.

стр. 11796

١٠٤- لا يحل النكاح لمن طلق الرابعة حتى تنتهي عدتها من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم \ أ. ع. ب. وفقه الله لكل خير آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده (١) :

стр. 11797

كتابكم المؤرخ ٢٧\٤\١٣٩١ هـ وصل وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من السؤال، كان معلوما، وهذا نصه وجوابه: س: ما حكم الشرع الشريف في رجل تزوج من أربع نساء، وطلق إحداهن الطلقة الأولى، وفي أثناء عدتها أراد الزوج الزواج من امرأة أخرى تمام الرابعة فهل يسمح له الشرع في الزواج قبل انتهاء عدة المطلقة؟ ج: لا يجوز له الزواج بامرأة رابعة قبل انتهاء عدة الزوجة الرابعة التي طلقها إذا كان الطلاق رجعيا بإجماع المسلمين؛ لأن المطلقة الرجعية لها حكم الزوجات، أما إذا كان الطلاق بائنا ففي جواز نكاح الخامسة خلاف بين العلماء والأحوط تركه حتى تنتهي عدة المطلقة. وأسأل الله أن يوفق الجميع للفقه في دينه والثبات عليه إنه خير مسئول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

стр. 11798

١٠٥ - أقل مدة الحمل س: لقد غبت عن زوجتي سنة كاملة ولم تدر أين مقري، ثم عدت إليها وجلست معها ثمانية أشهر وخمسة وعشرين يوما، ووضعت خلال هذه الفترة التي عشتها معها ولدا فشككت في الخمسة أيام الناقصة من الشهر التاسع. أفيدوني ماذا أفعل؟ (١) ج: ليس في ولادة المرأة في أقل من تسعة أشهر ما يوجب الريبة، وأقل مدة الحمل ستة أشهر، كما قال الله سبحانه: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ (٢) وقال : ﴿وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ﴾ (٣) فدل ذلك على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، فإذا ولدت المرأة في الشهر السابع أو ما بعده فليس في ذلك ريبة، وبالله التوفيق.

стр. 11799

١٠٦ - عدة الحامل عموما وضع الحمل س: قال تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (١) هل هي خاصة بالمتوفى عنها زوجها، وعن المطلقة إذا وضعت حملها هل عليها عدة أم انتهت، وعن المتوفى عنها زوجها وهي حامل هل لها مصرف حتى تضع الحمل، أم ليس لها إلا ما خصها من الإرث؟ (٢) ج: إن الآية عامة تعم المتوفى عنها والمطلقة والمخلوعة والمفسوخة من جهة الحاكم بمسوغ شرعي كل واحدة منهن إذا كانت حاملا تخرج من العدة بوضع الحمل؛ للآية المذكورة وهي قوله سبحانه: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (٣) ولما ثبت في الصحيحين «أن سبيعة الأسلمية ﵂ وضعت حملها بعد وفاة زوجها بليال، فاستفتت النبي ﷺ في ذلك، فأفتاها بأنها قد خرجت من العدة من حين وضعت

стр. 11800

حملها، وأذن لها في الزواج متى بدا لها ذلك (١) » . وهذا قول أهل العلم جميعهم، إلا خلافا شاذا يروى عن بعض السلف أن المتوفى عنها زوجها تعتد بأطول الأجلين وهو قول لا يعول عليه؛ لكونه مخالفا للآية الكريمة والحديث الشريف. أما نفقة المتوفى عنها إذا كانت حاملا فهي عليها وليس على التركة من ذلك شيء في أصح أقوال العلماء. وفق الله الجميع للفقه في دينه والثبات عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
следующие страницы →