← Фатава

Фатава · id 21537

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز

ابن باز

Полный текст (16 222 стр.). Показаны 16066–16105 · переход к 16071.

стр. 16066

للحجاج كلهم بما في ذلك حجاج مكة المكرمة، وإذا كان القصر والجمع عاما لجميع الحجاج، فهل ذلك خاص في المشاعر الثلاثة منى وعرفة ومزدلفة أم هو من خصائص الحج، فيجوز في هذه المشاعر الثلاثة وفي غيرها من أحياء مكة، وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة «أن رسول الله ﷺ ، صلى يوم العيد الظهر بمكة حينما أفاض طواف الإفاضة» ، فهل قصر أو أتم، وإذا كان قصر وهو المشهور فيفرض أنه ﷺ قد ائتم بصلاته مجموعة من الحجاج، وفيهم حجاج أهل مكة حينما أفاضوا لإفاضته لطواف الإفاضة، فهل قصروا الصلاة معه أو قال لهم كما قال لهم في الأبطح قبل الإحرام بالحج، أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر؟ (١) ج: ظاهر السنة الصحيحة المعلومة من حجة النبي ﷺ حجة الوداع، أن جميع الحجاج يقصرون في منى فقط من دون جمع، ويجمعون ويقصرون في عرفة ومزدلفة، سواء كانوا أفقيين أو من أهل مكة وما حولها، لأن النبي ﷺ لم يقل لأهل مكة أتموا.

стр. 16067

وأما صلاته يوم العيد في مكة الظهر فقد صلاها قصرا، ولم يزل يقصر حتى رجع إلى المدينة، كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة من حديث أنس وغيره، ولم يقل لأهل مكة أتموا، لأن ذلك معلوم في حق المقيمين في مكة. ويروى أنه قال ذلك يوم فتح مكة حيث صلى بالناس قصرا في المسجد الحرام، وفي السند مقال، لكن يتأيد بالأصل، وهو أن المقيمين في مكة وغيرها، ليس لهم القصر؛ لأنهم ليسوا مسافرين، والقصر يختص بالمسافرين، والله ولى التوفيق.

стр. 16068

١٥٣ - مسألة في جمع الصلاة في السفر س: بعض الناس إذا سافروا مثلا من الرياض إلى الخرج أي ما يقارب ٨٠ كم أدوا الصلاة وهم في الطريق جمعا، فهل فعلهم صحيح؟ (١) ج: المسافر له أن يجمع وله أن يصلي كل صلاة في وقتها، لكن إذا كان مقيما فصلاته كل واحدة في وقتها أفضل، كما فعل النبي ﷺ ، في منى في حجة الوداع.

стр. 16069

١٥٤ - كيفية الصلاة في منى وأيام التشريق س: ما حكم الجمع في السفر بمنى وهناك من يجمع في السفر مطلقا سواء كان سائرا أو نازلا ويجمع بمنى يوم التروية وأيام التشريق بحجة أنه مسافر أفتونا مأجورين في كيفية الصلاة في هذه الأوقات؟ (١) ج: في منى السنة القصر دون الجمع، والنبي ﷺ صلى قصرا بدون جمع في منى؛ لأنه مقيم مستريح، السنة أن يقصر ولا يجمع، وهكذا المسافر إذا نزل واستراح، الأفضل أن يصلي قصرا بلا جمع وإن جمع فلا حرج، فقد صلى النبي ﷺ في تبوك وهو نازل جمعا، وقد روي الأمران عنه ﷺ فقد صلى قصرا دون جمع في منى في حجة الوداع في آخر حياته ولم يعش بعدها إلا ثلاثة أشهر، وكان يصلي في منى ركعتين من دون جمع، الظهر وحدها والعصر وحدها والمغرب وحدها والعشاء وحدها، هذا هو السنة في أيام الحج اقتداء به ﷺ ؛ لأنه قال «خذوا عني

стр. 16070

مناسككم (١) » والله تعالى يقول: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (٢) .

стр. 16071

١٥٥ - حكم القصر للمسافر إذا مكث شهرا س: هل يجوز للمسافر الذي يمكث شهرا أو أكثر أن يصلي صلاة القصر؟ (١) ج: المسافر إذا كان في سفره ولم يستقر فإنه يصلي قصرا ما دام مسافرا، أما إذا نزل وأقام أكثر من أربعة أيام وأدام عليها، فالأكثرون من أهل العلم على أنه يتم، وبعض أهل العلم يرى أنه يقصر مطلقا ما دام في نيته السفر حتى يرجع إلى أهله، ولكن الأحوط أن يتم إذا كانت الإقامة التي عزم عليها أكثر من أربعة أيام يتم أحوط له؛ لأن النبي ﷺ إنما قصر عازما يوم حجة الوداع حينما قدم من رابع ذي الحجة وقصر إلى

стр. 16072

أن خرج إلى منى يوم الثامن وهذه الإقامة عزم عليها، فإذا عزم على أكثر من أربعة أيام أتم، هذا هو الأحوط، وإذا كانت الإقامة أربعة أيام أو أقل في عرض السفر فإنه يقصر لا حرج، ويرى بعض أهل العلم أن يقصر مطلقا حتى يرجع إلى وطنه، لكن الأحوط له أنه إذا كانت الإقامة أكثر من أربعة أيام أي عزم على إقامتها أربعة أو أكثر أو على شهر أو خمسة عشر يوما أو نحو ذلك عزما قاطعا فالأحوط له أن يتم.

стр. 16073

١٥٦ - حكم قصر صلاة المسافر إذا وصل إلى بلده بعد دخول الوقت س: لو علمت أنني لن أصل إلى بلدي إلا بعد أذان العصر أو العشاء هل أصلي قصرا؟ (١) ج: أنت مخير إن صليتها في الطريق تقصر وإن أخرتها حتى تصل بلدك فتصلي مع الناس أربعا.

стр. 16074

١٥٧ - حكم الجمع للمسافر إذا نزل أثناء الطريق س: ما حكم الجمع في السفر إذا وقفت أثناء الطريق قبل صلاة الظهر، ثم جلست للاستراحة وعمل الغداء، ثم استأنفت السير قبل صلاة العصر بساعة هل يجوز الجمع أم لا؟ (١) ج: الجمع في السفر جائز وهو رخصة وإذا كان على ظهر سير كان سنة، لفعل النبي ﷺ ، فإذا نزل قبل الظهر وأراد أن يرتحل بعد صلاة الظهر فإنه يجمع جمع تقديم يقدم العصر مع الظهر ويجمع ثم يرتحل، وإذا أراد أن يجمع جمع تأخير بأن يرتحل قبل الزوال أو قبل غروب الشمس فإنه يؤخر الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء؛ لكونه ارتحل قبل غروب الشمس لا ينزل ولا يلزمه النزول بل يؤخر المغرب مع العشاء وينزل في وقت العشاء ويصليها جميعا أو ارتحل قبل الظهر واستمر في السير فإنه يؤخر الظهر مع العصر حتى يجمعهما جمع تأخير هذا ما فعله النبي ﷺ في أسفاره.

стр. 16075

١٥٨ - بيان الأفضل من جمع التقديم والتأخير للمسافر س: إذا كنت مسافرا وأردت أن أجمع فهل الأفضل جمع التقديم أم التأخير؟ (١) ج: الأفضل فعل الأرفق بك وبأصحابك، إذا كنت مقيما إقامة لا تمنع القصر والجمع فتركه أفضل، بأن تصلي أنت وأصحابك كل صلاة في وقتها، كما فعل النبي ﷺ ذلك في حجة الوداع في إقامته بمنى، أما إن كنت مرتحلا فالأفضل جمع التقديم إن كان ارتحالك قبل دخول وقت الأولى فالأفضل جمع التأخير؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ من حديث أنس وغيره ما يدل على ذلك.

стр. 16076

١٥٩ - حكم جمع صلاة الجمعة والعصر للمسافر س: إذا كان يوم جمعة هل تجمع وتقصر صلاة الظهر والعصر معا في السفر؟ (١) ج: المسافر ليس عليه جمعة، وإنما يصلي ظهرا ولا بأس أن يجمع بين الظهر والعصر. أما إذا صلى المسافر مع الناس الجمعة في أي بلد فإنه لا يجمع إليها العصر، بل عليه أن يصلي العصر في وقتها.

стр. 16077

١٦٠ - حكم قصر صلاة المسافر خلف إمام مقيم س: أدركتني صلاة العشاء حيث كنت مسافرا فصليتها ركعتين خلف إمام مقيم فهل صلاتي هذه صحيحة؟ (١)

стр. 16078

ج: صلاتك غير صحيحة، ويجب أن تقضيها أربعا؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ ما يدل على أن المسافر إذا صلى خلف المقيم فإنه يلزمه أن يصلي أربعا، والله ولي التوفيق.

стр. 16079

١٦١ - مسألة في قصر صلاة المسافر خلف المقيم س: الأخ م. م. ص. يقول في سؤاله دخل رجل مسافر المسجد والإمام يصلي العشاء وقد جلس للتشهد الأخير فدخل معه بنية الصلاة قصرا لكونه مسافرا فهل فعله هذا صحيح وإذا كان غير صحيح فماذا عليه الآن أن يفعل أرشدونا جزاكم الله خيرا، وماذا لو كان الإمام في التشهد الأول هل يكفي أن يصلي معه الركعتين الباقيتين بنية صلاة العشاء قصرا؟ (١) ج: الواجب على المسافر إذا صلى خلف المقيم أن يتم

стр. 16080

الصلاة أربعا ولو لم يدرك إلا بعض الصلاة، هكذا جاءت السنة عن رسول الله ﷺ ، وفق الله الجميع.

стр. 16081

١٦٢ - مسألة في صلاة المسافر خلف المقيم س: ظهرت لدينا بوادر خلاف حول صلاة المسافر خلف المقيم وصلاة الجمعة للمنفرد، وأنه هناك من يقول بأن يسلم المسافر إذا صلى خلف المقيم من ركعتين، ويصلي المنفرد يوم الجمعة إن لم يدرك الجماعة ركعتين، وأن الذي تعلمناه وسرنا عليه منذ أن جلسنا أمام علماء السنة أن المسافر إذا كان إماما سلم من ركعتين ويتم المأمومون أربعا، وأن المنفرد إن فاتته الجمعة في المسجد يصلي الظهر أربعا، وكنا نعتقد أن الرسول ﷺ صلى في عرفات يوم الجمعة الظهر والعصر سرا وقصرا وجمعا ولكن لم نجد دليلا يؤكد قراءته سرا ونطلب البيان؟ (١)

стр. 16082

ج: الصواب الذي عليه سلف الأمة وخلفها هو ما أنتم عليه، لا ما جاءكم من المثال وهو أن المسافر إذا صلى خلف المقيم عليه أن يتم أربعا، وقد ثبت في مسند أحمد وصحيح مسلم من حديث ابن عباس ﵄ ما يدل على ذلك، أما إذا كان المسافر هو الإمام فإن السنة في حقه أن يصلي الرباعية ركعتين، وعلى المأمومين أن يكملوا أربعا إذا كانوا غير مسافرين كما فعل النبي ﷺ يوم الفتح، وأما من فاتته الجمعة فالذي عليه الأئمة الأربعة والجمهور أنه يصلي ظهرا وليس له أن يصلي جمعة، والقول بأنه يصلي جمعة قول شاذ مخالف للأدلة الشرعية فلا ينبغي أن يعول عليه، وأما الدليل على قراءة النبي ﷺ سرا في صلاتي الظهر والعصر يوم الجمعة في عرفة فهو ما ثبت في صحيح مسلم عن جابر ﵁.

стр. 16083

س: أنا حاج صليت خلف إمام الحرم صلاة العشاء، وبعد أن قام الإمام للثالثة سلمت على أنه يجوز لي القصر فهل صلاتي صحيحة؟ وإن كانت يجب علي إعادتها فهل أعيدها تامة، أم قصرا مع العلم أنى ما زلت مقيما بمنى وفي

стр. 16084

حكم المسافر أفتونا مأجورين؟ (١) ج: إذا صلى المسافر مع المقيم وجب عليه الإتمام، كما جاءت السنة بذلك، فكونك سلمت بعدما قام للثالثة فإن هذا غلط منك وعليك القضاء، قضاؤها أربعا ولو كنت مسافرا؛ لأن كل من صلى خلف الإمام المقيم يصلي أربعا، وإذا سلم من ثنتين قد غلط، وعليه أن يأتي بأربع؛ لأن من صلى خلف المقيم يتم معه ويقضيها أربعا لأنها وجبت عليه بدخوله مع الإمام المقيم.

стр. 16085

س: سافرت في العام الماضي إلى الأحساء وعند صلاة المغرب دخلت المسجد للصلاة وعندما صليت معهم وانتهيت من الصلاة قاموا لصلاة العشاء وقد صليت معهم لأني لا أعرف شيئا وعندما ظهرت من المسجد وسألت قالوا لي إن مذهبهم الشيعة فهل يلحقني ذنب أم لا، أفيدوني أثابكم الله؟ (١) ج: عليك أن تعيد صلاة العشاء لأنك صليتها قبل الوقت

стр. 16086

فعليك أن تعيدها ولا ترجع إلى الصلاة معهم لأن في عقيدتهم خللا كبيرا، الشيعة الغالب عليهم الغلو في أهل البيت وهم أقسام وطوائف كثيرة لكن هذه الصلاة التي صليتها معهم العشاء تعيدها لأنك صليتها قبل وقتها وهم من عادتهم يجمعون بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء إلا من شاء الله منهم.

стр. 16087

١٦٣ - حكم من نوى سفرا وجمع ولم يسافر سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: عندما عزمت على السفر من البلد الذي أقيم فيه، صليت المغرب والعشاء جمعا دون قصر في وقت الأولى، وكنت ناويا أن أنشئ السفر قبل دخول وقت الثانية، ولكن لم أتمكن من السفر إلا بعد أذان العشاء، والسؤال هو: هل ما فعلته صحيح؟ (١) أفيدونا أثابكم الله.

стр. 16088

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده عليك أن تعيد العشاء لأنك صليتها قبل وقتها وقبل أن تسافر، وفق الله الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

стр. 16089

١٦٤ - حكم قضاء المسافر لصلاة الحضر أثناء السفر س: صليت العصر في مدينتي، ثم سافرت وفي أثناء الطريق تذكرت أفي صليتها وأنا على غير طهارة، فهل أصليها قصرا أم أربعا، وما هو الحكم لو حصل العكس أي بعدما عدت من السفر تذكرت أني صليت العشاء قصرا على غير طهارة، فهل أقضيها أربعا أم ركعتين؟ (١) ج: إذا ذكرت في السفر أنك صليت العصر أو غيرها في الحضر على غير وضوء فإنك تقضيها أربعا؛ لأنها وجبت عليك أربعا، وهكذا لو ذكرت أنك صليت في السفر الظهر أو العصر

стр. 16090

أو العشاء بغير وضوء، ثم ذكرت ذلك في الحضر، فإنك تصليها أربعا؛ لأن سبب القصر قد زال وهو السفر، والله ولي التوفيق.

стр. 16091

١٦٥ - حكم الجمع في حالة المطر س: هل ثبت عن النبي ﷺ أنه وصل المغرب والعشاء جميعا في حالة المطر؟ (١) ج: ثبت ما يدل على هذا، فإنه لا بأس بالجمع إذا كان هناك مطر أو خوف أو مرض، وقد فعله السلف بين المغرب والعشاء في المطر، هذا إذا كان المغرب يؤذن والمطر شديد وإذا كان المطر لا يؤذي أو كان خفيفا فلا يكون الجمع وإن جمع فعليه أن يعيد العشاء.

стр. 16092

١٦٦ - مسألة في الجمع من أجل المطر س: عند هطول المطر وخاصة في المساء يؤذن لصلاة المغرب، وبعد تأدية الصلاة تقام صلاة العشاء جمعا؟ وذلك رأفة بالمصلين من أجل المطر، هل يجوز ذلك مع أن الوقت تغير عن الماضي وأصبح كل شيء مجهزا لدى البعض مثل المواصلات وما أشبه ذلك؟ (١) ج: هذه رخصة من الله فإذا نزل المطر فلا بأس بالجمع وذلك رخصة يستحب الجمع؛ من أجل رحمة الناس والتيسير عليهم وعدم إلجائهم إلى التأذي بالخروج ولو لم يجمعوا جاز للإنسان أن يصلي في بيته، قد ثبت عنه ﷺ أنه أمر بالصلاة في البيوت عند وجود المطر وقال: «صلوا في رحالكم (٢) » .

стр. 16093

فالحاصل أنه إذا نزل مطر وصار دحضا في الأسواق وزلقا وطينا فإن السنة الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ومن لم يجمع وشق عليه الخروج فله الصلاة في بيته فيعذر بترك الجماعة للحديث المذكور.

стр. 16094

١٦٧ - حكم الجمع بين الظهر والعصر من أجل المطر س: إذا كان اليوم ممطرا وشديد البرودة هل تجمع صلاة الظهر والعصر معا (في العصر) ؟ (١) ج: إذا كان هناك مطر يشق على الناس أو دحض في الطرقات فلا حرج في الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء لورود السنة والآثار الصحيحة عن الصحابة في ذلك ﵃.

стр. 16095

١٦٨ - حكم الجمع بين صلاتين في الحضر من غير مرض ولا مطر س: هل جمع الرسول ﷺ بين صلاتين في الحضر من غير مرض ولا مطر ولا وحل؟ (١) ج: قد ذكر ابن عباس أنه ﷺ جمع من غير خوف ولا مطر ولا سفر، قال العلماء: كانت في أول الأمر أو كان لعلة خاصة كمرض عام أو وباء عام، ثم ترك ذلك فلا يجوز ذلك إلا لعلة كالمرض والسفر، وهكذا المطر إذا شق على الناس المطر أو الدحض أو الزلق يجمعون ولا بأس للعذر الشرعي.

стр. 16096

صفحة فارغة

стр. 16097

باب صلاة الخوف ١٦٩ - بيان صلاة الخوف س: هل يشرع لبعض الجنود الذين يعملون على بعض الأسلحة في الجبهة أن يصلوا صلاة الخوف، وكيف يكون ذلك رغم عدم قيام الحرب؟ (١) ج: ليس لهم صلاة الخوف إلا إذا كانوا مصافي العدو أو يخافون هجومه؛ لقول الله سبحانه: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً﴾ (٢) .

стр. 16098

وفي الصحيحين عن صالح بن خوات عمن صلى مع النبي ﷺ يوم ذات الرقاع صلاة الخوف «أن طائفة من أصحابه ﷺ صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة، ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم (١) » . . وهذا لفظ مسلم. وفي الصحيحين أيضا عن ابن عمر قال: «غزوت مع رسول الله ﷺ قبل نجد فوازينا العدو فصاففناهم فقام رسول الله ﷺ فصلى بنا، فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو، وركع بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل فجاءوا فركع بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين (٢) » . . . وهذا اللفظ للبخاري.

стр. 16099

وعن جابر قال: «شهدت مع رسول الله ﷺ صلاة الخوف فصففنا صفين، صف خلف رسول الله ﷺ ، والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي ﷺ وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي ﷺ السجود، وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي ﷺ وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي ﷺ السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ثم سلم النبي ﷺ وسلمنا جميعا (١) » رواه مسلم في صحيحه، والله ولي التوفيق.

стр. 16100

صفحة فارغة

стр. 16101

باب صلاة الجمعة ١٧٠ - بيان العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة س: طالب بالجامعة الإسلامية يسأل عن القول المختار في العدد الذي تنعقد به الجمعة؟ (١) ج: قد اختلف العلماء ﵏ في هذه المسألة على أقوال كثيرة: أشهرها أن العدد الذي تنعقد به الجمعة أربعون رجلا، وبه قال الإمامان مالك والشافعي رحمهما الله وجماعة، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل ﵀، واحتجوا على ذلك بما روي أن أول جمعة جمعت في المدينة كانت بهذا العدد وقيل: تنعقد باثنى عشر رجلا، وهو قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليهما، وقيل: تنعقد بأربعة وهو مذهب الإمام أبي حنيفة ﵀،

стр. 16102

وقيل: تنعقد بثلاثة وهذا القول هو قول الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام في عصره ﵀ وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل ﵀ ذكرها عنه جماعة من أصحابه منهم: الموفق في المقنع وصاحب الفروع وغيرهما، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀، وقيل: تنعقد باثنين، وفي المسألة أقوال أخر سوى ما ذكرنا ذكرها أبو محمد ابن حزم وغيره، وأصح الأقوال في هذه المسألة قول من قال: تنعقد بثلاثة لوجوه منها: أن الأصل وجوب إقامة الجمعة على أهل القرى والأمصار فلا يجوز لهم تركها إلا بحجة ولا حجة في تركها لمن بلغ هذا العدد، ومنها أن الثلاثة هي أقل الجمع في اللغة العربية وإطلاق الجمع على الاثنين خلاف الأغلب المشهور في اللغة فحمل الأدلة الشرعية على ما هو الأغلب أولى وأحوط في الدين، ومنها: أن بقية الأقوال لا حجة عليها واضحة توجب الأخذ بها والتعويل عليها، فوجب العدول عنها، والأخذ بالقول الذي يجمع الأدلة، ويبرئ الذمة وتحصل به الحيطة لطالب الحق، ولو كان العدد الذي فوق الثلاثة شرطا في إقامة الجمعة لنبه عليه النبي ﷺ وأرشد إليه الأمة، فلما لم يوجد شيء من ذلك دل ذلك على أنه ليس بشرط لإقامتها، أما الثلاثة فلا حاجة إلى التنبيه على وجوب إقامتها عليهم؛ لأنهم أقل الجمع وقد دل النص والإجماع على أنها لا تقام إلا في جماعة

стр. 16103

والثلاثة أقل الجماعة كما تقدم. من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم مدير مدرسة تحفيظ القرآن الكريم الابتدائية بجدة م. ع. ف. غ. سلمه الله. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد (١) : فقد اطلعت على استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم ٧٥٢ وتاريخ ٢٤\٢\١٤٠٧ هـ، وأفيدك بأن ما ذكر من جهة اشتراط الأربعين والاستيطان في صحة صلاة الجمعة كله موافق لمذهب الإمام أحمد ﵀ وهو المعروف في كتب الحنابلة، وهكذا ذهب بعض أهل العلم إلى عدم اشتراط الأربعين في وجوب الجمعة وهو الأرجح، ويكفي ثلاثة فأكثر إذا كانوا مستوطنين في قرية أو مدينة. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

стр. 16104

١٧١ - الاستيطان شرط في وجوب صلاة الجمعة س: هل الاستيطان شرط في وجوب صلاة الجمعة أو شرط في صحة صلاة الجمعة أي لا تصح إلا به؟ (١) ج: لا تجب على الصحيح إلا بشرط الاستيطان، ولا تقام في الأسفار وإنما تقام في البلد المستقر أهله، المستوطنون؛ لأن الرسول ﷺ لم يصلها في الأسفار ولا أمر بها البوادي الذين يرتحلون، فالجمعة تكون في المحل الذي يستقر فيه المؤمنون ويستوطنونه.

стр. 16105

١٧٢ - حكم صلاة الجمعة على المقيم إقامة مؤقتة س: هل تفرض علينا صلاة الجمعة في هذه الديار الأسبانية علما بأنه لا مسجد فيها، ونحن أتينا إلى تلك الديار
следующие страницы →