س: أنا حاليا موظف في إحدى الدوائر الحكومية، وأتسلم شهريا حوالي أربعة آلاف ريال، جمعت في حوالي سنة مبلغ سبعة عشر ألف ريال، موجودة في البنك لم تستثمر. واستعد لصرفها في شهر شوال - إن شاء الله - حيث إنني سأتزوج، وسآخذ أضعاف هذا المبلغ دينا لكي نغطي تكاليف الزواج. وسؤالي هو هل تجب على هذه السبعة عشر ألف زكاة؟ علما بأنه قد حال عليها الحول تقريبا، وإذا كانت تجب الزكاة فيها فكم مقدارها؟
ج: تجب الزكاة في المبلغ المذكور إذا حال عليه الحول ولو كان مرصودا للزواج، أو لقضاء الدين أو لتعمير منزل ونحوه، لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في النقديين أو ما يقوم مقامهما. ومقدار الزكاة خمسة وعشرون ريالا من كل ألف وهي ربع العشر.
стр. 7352
س: رجل يجمع لابنه مالا عدة سنوات كي يتزوج، فهل عليه زكاة في ماله هذا؟ علما بأنه لا يريد به إلا تزويج
стр. 7353
ابنه فقط؟
ج: عليه أن يزكي جميع ما جمعه من النقود إذا مضى عليها الحول ولو كان ينوي بها تزويج ابنه؛ لأنها ما دامت لديه فهي ملكه، فعليه أن يؤدي زكاتها كل عام حتى تصرف في الزواج؛ لعموم الأدلة من الكتاب والسنة الدالة على ذلك.
стр. 7354
س: إذا كان الرجل ذا دخل قليل ووفر مالا حتى يستطيع الزواج، ومكث عنده المبلغ مثلا أكثر من حول فهل يجب فيه الزكاة أم لا؟ (١)
ج: تجب عليه الزكاة إذا حال الحول على المال بعدما بلغ نصابا. والله الموفق.
حكم زكاة المال المدخر لشراء أرض أو لبناء منزل
стр. 7355
س: الأخ\ ع. م. من تونس يقول في سؤاله: ظروفي المادية ضعيفة ولكني أحتفظ بمبلغ في البنك (هو
стр. 7356
تحويشة العمر) أنوي أن أشتري به قطعة أرض أو منزل قديم؛ لأني لا أملك منزلا لي ولعائلتي، فهل على هذا المبلغ زكاة؟ وما هي نسبتها، وهل يزكى عن أثاث المنزل مثل جهاز التلفاز والفيديو والكتب والمجلات، أم أن الذي يزكى هو المال والحيوانات؟ (١)
ج: يجب عليك أن تزكي المبلغ المشار إليه إذا كان نصابا كل سنة، والزكاة ربع العشر، وهي اثنان ونصف من المئة، وخمسة وعشرون من الألف وهكذا. والزكاة إنما تجب في الذهب والفضة، والأوراق النقدية، وما أعد للبيع من الأراضي والمنازل والملابس والأواني وغيرها. أما ما أعد للاستعمال كأواني المنزل والفراش والكنبات والسيارة وغير ذلك مما أعد للاستعمال فليس فيها زكاة. والله الموفق.
تنبيه: لا يجوز لك أن تستعمل ما في البنك في المعاملات الربوية، أما إذا كان وديعة فقط فلا حرج في ذلك إذا لم يتيسر الإيداع في غيره. وفق الله الجميع.
стр. 7357
س: إنني أقوم بادخار مبلغ من المال من راتبي شهريا، فهل علي زكاة هذا المال، علما أن هذا المال أدخره لبناء
стр. 7358
منزل لي، وكذلك توفير مهر للزواج قريبا إن شاء الله، علما بأنني أقوم بادخار هذا المال منذ سنوات بأحد البنوك حيث لا يوجد لي مكان أدخر به هذا المال، وكان البنك يضيف إلى حسابي مبلغا لا يخصني يطلق عليه فائدة " الذي هو ربا " وأخيرا قررت سحب مالي المودع بالبنك، ولم آخذ الفائدة، وتركتها لدى البنك وهي مكتوبة باسمي حتى الآن - هل أتصدق به أو أتركه للبنك أم ماذا أفعل؟ وهل أدفعه لأسرة محتاجة للمال بشكل كبير جدا، لعدم وجود المعيل لهم، أو أدفعه لجمعية خيرية؟ وشكرا لفضيلتكم، وزادكم الله من فضله.
ج: المال المدخر للزواج أو لبناء مسكن أو غير ذلك تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، سواء كان ذهبا أو فضة أو عملة ورقية؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة فيما بلغ نصابا وحال عليه الحول من غير استثناء.
أما وضع المال في البنوك الربوية فلا يجوز؛ لما في ذلك من إعانتها على الإثم والعدوان، وإن دعت الضرورة القصوى إلى ذلك جاز لكن بدون فائدة.
стр. 7359
أما الفائدة المذكورة التي توجد عند البنك باسمك من غير اشتراط منك، فالأرجح جواز أخذها وصرفها في جهة بر كفقراء محتاجين، أو تأمين دورة مياه، وأشباه ذلك من المشاريع النافعة للمسلمين، وذلك أولى من تركها لمن يصرفها في غير وجه بر وفي أعمال غير شرعية، وقد أحسنت في سحب مالك من البنك. زادنا الله وإياك هدى وتوفيقا.
стр. 7360
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم\ م. م. سلمه الله (١) .
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم ٣٤٨٢ وتاريخ ٢٦\٧\١٤٠٨هـ المشتمل على السؤالين التاليين (٢) :
الأول: أنا شاب متزوج وأعمل بالمملكة العربية السعودية، كذلك زوجتي تعمل معي، وعندنا أولاد ثلاثة صغار السن، ولا يوجد بيت نسكن به، ويوجد نقود لنا في البنك هنا بالسعودية نقوم شهريا بتوفير مبلغ من مصروف أولادنا ونضعه في البنك حتى نستطيع (تحويش) مبلغ من المال نشتري به أرضا، ثم نقوم بالبناء عليها لنا ولأولادنا، علما بأننا في أشد الحاجة إلى هذه النقود، هل المبلغ إذا بقي سنة في البنك تخرج عنه زكاة مال أم لا؟
ج: إن الزكاة تجب في المبالغ المودعة في البنك أو غيره لغرض البناء للسكنى إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول
стр. 7361
والواجب فيها ربع عشرها. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرئيس العام لإدارات البحوث
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
стр. 7362
زكاة المرتبات فيها تفصيل (١)
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم\ ص. م. ح. سلمه الله.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم ٢٧٩٠ وتاريخ ٨\٩\١٤٠٥هـ الذي تسأل فيه عن زكاة المرتبات.
ج: زكاة المرتبات من النقود فيها تفصيل: فإن كانت قد حال عليها الحول وهي في حوزته وقد بلغت النصاب ففيها الزكاة. أما إن كانت أقل من النصاب أو لم يحل عليها الحول بل أنفقها قبل ذلك فلا زكاة فيها.
الرئيس العام لإدارات البحوث
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
стр. 7363
س: أنا موظف راتبي الشهري ما يعادل (٣٠٠٠) ريال فهل تجب علي الزكاة وما مقدارها؟ مع العلم بأني لا أصرف منها إلا اليسير " ٦٠٠ " ريال (١) .
ج: إذا حال الحول على شيء من المرتب يبلغ النصاب فعليك زكاته، وإن كان دون ذلك فلا زكاة فيه.
стр. 7364
الزكاة تكون فيما دار
عليه الحول وهو بحوزة الإنسان
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم وفقه الله لكل خير آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فقد وصل كتابكم وما تضمنه من الإفادة عن وجودك بالأردن ضمن القوات السعودية المرابطة به، وأنه يتوفر لديك بعض النقود، وترغب في زكاتها، إلى ما ذكرت كان معلوما (١) .
ج: الزكاة تكون فيما دار عليه الحول وهو بحوزة الإنسان من النقود وغيرها من العروض التجارية، والواجب في النقود هو ربع العشر فيما بلغ النصاب، والنصاب الواحد يعادل ستة وخمسين ريالا بالعملة الفضية السعودية الحالية، وعليك إخراج الزكاة فيما يتوفر لديك من النقود ويحول عليه الحول بالمعدل المذكور، سواء بالعملة السعودية أو ما يعادلها من
стр. 7365
عملة الأردن أو غيرها. وفق الله الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
стр. 7366
كيفية ضبط الموظف ومن له دخل للحول
س: أنا موظف أتقاضى راتبا طيبا والحمد لله إلا أنني لا أعرف كيف أدفع زكاته، هل أخرجها عن كل شهر أم أضع لنفسي حولا معينا لكل ما تحت يدي مما حصلت عليه عن طريق الوظيفة أو غيرها، وإذا نفد المبلغ وتحصلت على مبلغ جديد يصل للنصاب، فهل أبدأ باحتساب الحول من تاريخ المبلغ الأول الذي نفد أم من تاريخ الحصول على المبلغ الجديد؟ (١)
ج: كلما حصلت على مبلغ يكون بدء الحول من المبلغ الجديد، وكلما جاءك مال ترسم خطة تضبطه بكتابة، فإذا دار الحول على هذا المال الجديد فزكه، فالذي جاء في محرم زكه في محرم، والذي جاءك في صفر زكه في صفر، والذي جاءك في ربيع آخر زكه في ربيع آخر وهكذا، لكن لو قدمت الأخير مع الأول وعجلت زكاة الأخير مع الأول فأنت مشكور ولا بأس، ولو كان عندك راتب شهر محرم وصفر وربيع أول وربيع
стр. 7367
إلى آخره، كل شهر مكتوب عندك، ثم أخرجت زكاة الشهور هذه مع محرم- قدمتها مع محرم- فلا بأس عليك، فتخرج زكاة الجميع بعد تمام الحول على الأول، ولا بأس عليك في ذلك بل ذلك أفضل، لكن الواجب عليك أن تخرج كل زكاة في وقتها، كلما تم الحول على المال أخرجت الواجب حسب ما كتبت عندك ووقت عندك، وإن عجلت بعض ذلك مع زكاة ما قبله فلا بأس عليك كما تقدم.
стр. 7368
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم وفقه الله لكل خير آمين
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فقد وصل كتابكم وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من الإفادة أنك تدخر شهريا مبلغا من المال يختلف من شهر إلى شهر في حساب الأمانات في البنك، ولا تأخذ عليه فائدة، لإيمانك العميق بتحريم ذلك، وإنما الإيداع في البنك فقط للحفظ والضمان، وسؤالك عن كيفية إخراج الزكاة عن هذه الأموال المودعة، لأن بعضها مضى عليه سنة والبعض الآخر دون ذلك كان معلوما.
والجواب: من المعلوم أن الزكاة لا تجب إلا فيما حال عليه الحول، والذي أرى في الموضوع هو أن تضع بيانا لديك تسجل فيه ما تودعه في البنك أولا بأول، حتى تعرف تاريخ حصولك على المال، ومن ثم يسهل معرفة ما دار عليه الحول منه.
وإن أمكن إيداع المال المذكور في غير البنك فهو أولى،
стр. 7369
لأن أكثر البنوك تتعامل بالأعمال الربوية، وإيداع المال عندهم يعينهم على عملهم الخبيث، وفقنا الله وإياك لما فيه رضاه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
стр. 7370
س: إذا ادخر المسلم مبلغا من المال فكيف يكون حساب زكاته في نهاية العام؟
ج: يزكي المسلم كل شيء ملكه من النقود أو عروض التجارة إذا تم حوله، فالذي ملكه في رمضان يزكيه في رمضان، والذي ملكه في شعبان من راتبه أو غيره من النقود أو عروض التجارة يزكيه في شعبان، والذي ملكه في شوال يزكيه في شوال، والذي ملكه في ذي الحجة يزكيه في ذي الحجة، وهكذا كل مال من الأموال المذكورة تتم سنته يزكيه على رأس الحول، وإذا أحب أن يعجل الزكاة قبل تمام الحول لمصلحة شرعية فلا بأس وله في ذلك أجر عظيم، أما اللزوم فلا يلزمه الإخراج إلا بعد تمام الحول.
стр. 7371
س: إنني أعمل في المملكة وكل شهر أستلم مرتبي فعندما يحول الحول كيف أخرج الزكاة، هل في الشهر الأول الذي حال عليه الحول أم عن مرتب السنة كلها التي عملتها من أول الشهر في السنة إلى آخر الشهر الذي أخرج فيه الزكاة؟ (١)
стр. 7372
ج. كل ما حال الحول على الراتب فزكه الشهر الأول يزكى أولا، الثاني هكذا، الثالث هكذا، كل ما تم الحول على راتب وجبت فيه الزكاة إلا إذا أردت تقديم الزكاة عن الأموال المتأخرة مع زكاة الشهر الأول فلا حرج عليك، يجوز تقديم الزكاة لكن لا يلزمك إلا إذا تم الحول على كل راتب.
стр. 7373
يجوز تعجيل الزكاة قبل تمام الحول
س: أنا موظف أتسلم راتبا، وكل شهر أدخر جزءا منه، وليس هناك نسبة معينة للادخار، فكيف أخرج زكاة هذا المال؟ (١)
ج: الواجب عليك أن تخرج زكاة كل قسط توفره، إذا تم حوله وكان نصابا، وإن أخرجت زكاة الجميع عند تمام حول القسط الأول كفى ذلك، وصارت زكاة الأقساط الأخيرة معجلة قبل تمام حولها وتعجيل الزكاة قبل تمام الحول جائز، ولا سيما إذا دعت الحاجة، أو المصلحة الشرعية لذلك.
стр. 7374
س: أنا إنسان مسلم أعمل في القطاع الحكومي ويأتيني
стр. 7375
دخل شهري مثل أي موظف حكومي. في كثير من الأوقات أدخر من الراتب الشهري مبلغا من المال غير محدد حسب الظروف، مثلا في شهر من الشهور قد أستطيع أو أدخر " ٢٠٠٠ " ريال، وفي شهر آخر " ٤٠٠٠ " ريال، وشهر آخر قد لا أستطيع أن أدخر أي شيء، ومع مرور الأيام والشهور تكون عندي مبلغ من المال لا بأس به، فهل تجب فيه الزكاة؟ وكيف أستطيع أن أحدد؟ هل بمضي الحول الكامل على كل مبلغ من المال، حيث إنني لا أتبع نظاما معينا للادخار مما يجعل تحديد الحول صعبا، وأنا أخشى أن أكون عصيت أمر الله في الزكاة دون علم ودراية، لذلك أرجو من سماحتكم توضيح ذلك؟ وجزاكم الله خيرا (١) .
ج: الواجب عليك أن تخرج زكاة كل مبلغ إذا حال حوله، وعليك أن تقيد ذلك بالكتابة حتى تكون على بصيرة، وإذا أخرجت زكاة الجميع إذا حال الحول على أول الادخار كفى ذلك وبرئت ذمتك؛ لأن تعجيل الزكاة قبل تمام حولها لا بأس به. والله ولي التوفيق.
стр. 7376
س: ما كيفية إخراج زكاة المال بحيث إذا وضع الإنسان جزءا من المال ثم بعد فترة وضع عليه جزءا آخر فكيف يخرج زكاته؟ (١)
ج: إذا حال الحول على ما يبلغ النصاب من النقود أو عروض التجارة أخرج زكاته، وهكذا بقية المال كل جزء يحول عليه الحول يخرج زكاته وإن أخرج عن الجميع عندما يحول الحول على أول المال كفى ذلك؛ لأن تعجيل الزكاة قبل أن يحول الحول جائز، فإذا ملك عشرة آلاف مثلا في رمضان من عام ١٤٠٣ هـ، ثم ملك عشرة آلاف أخرى في ذي القعدة من عام ١٤٠٣ هـ، فإنه يزكي العشرة الأولى في رمضان من عام ١٤٠٤ هـ، ويزكى العشرة الثانية في ذي القعدة من عام ١٤٠٤ هـ، وإن زكى الجميع في رمضان من عام ١٤٠٤ هـ فلا بأس، فيكون بذلك قد عجل زكاة العشرة الثانية قبل أن تجب فيها الزكاة ولا حرج في ذلك. والله ولي التوفيق.
стр. 7377
حكم زكاة ما يستلمه
الطلاب من المكافأة الشهرية
س: نحن مجموعة طلاب من خارج المملكة، فهل يجب علينا دفع الزكاة، مع العلم أننا نأخذ مكافأة شهرية كالطلاب، وإذا كان ذلك فكم يجب علينا دفعه؟ وهل يجوز لنا أن نتصدق بها لمساكين هنا، أو تكون كتبرع لبناء مسجد؟ ومتى نصرفها؟ جزاكم الله خيرا
ج: بالنسبة لزكاة الفطر، فهي عليكم كغيركم من المسلمين، وهي صاع من قوت البلد من بر أو أرز أو غيرهما، ومقداره ثلاثة كيلو غرامات تقريبا تدفع إلى الفقراء صباح العيد قبل صلاة العيد، أو قبل ليلة العيد بيوم أو يومين، كما كان أصحاب النبي ﷺ يفعلون ذلك. ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد؛ لأن النبي ﷺ : «أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة (١) » أخرجه الإمام البخاري في صحيحه.
أما مرتباتكم الشهرية فليس عليكم فيها زكاة إلا إذا
стр. 7378
ادخرتم منها شيئا وحال عليه الحول، فإنه يجب عليكم زكاته إذا كان يبلغ النصاب، وهو مائة وأربعون مثقالا من الفضة، أو عشرون مثقالا من الذهب، أو ما يعادلها بالقيمة من العملات الأخرى.
والأفضل دفعها إلى المساكين الموجودين لديكم من المسلمين، ولا يجوز دفعها لتعمير المساجد عند جمهور أهل العلم.
والواجب ربع العشر فيما يزكى من الذهب والفضة والعملات التي تقوم مقامها من الدولار وغيره. والله الموفق.
стр. 7379
الربح تبع الأصل
وحوله حول أصله إلا إذا كان ربا
س: الأخ \ ع. م. ج. من نواكشوط في موريتانيا، يقول في سؤاله: في شهر رمضان من عام ١٤١٥ هـ كان عندي مبلغ أربعين ألف أوقية، وقد أخرجت زكاتها في وقتها، وفي شهر رمضان من عام ١٤١٦ هـ زاد المبلغ عشرين ألف أوقية أي أنه أصبح ستين ألف أوقية، وهذه العشرين ألفا جاءتني قبل رمضان ١٤١٦ هـ بشهرين، فكيف أزكي هذه المبالغ السابقة واللاحقة. أفتونا جزاكم
стр. 7380
الله خيرا
ج: إذا كانت العشرون الأخيرة من أرباح الأربعين الأولى فإنها تزكى مع أصلها إذا تم حوله لأن الربح تبع الأصل، وحوله حول أصله، أما إن كانت العشرون حصلت من غير الأرباح كثمن مبيع لم يعد للبيع، وكهدية من بعض إخوانك فزكاتها إذا تم حولها، ولا تكون تابعة لحول الأربعين السابقة كما أوضح ذلك أهل العلم. والله ولي التوفيق.
стр. 7381
س: الأخ \ ع. م. م. من عنيزة يقول في سؤاله: كان رصيد حسابي في البنك في شهر رمضان عام ١٤١٥ هـ خمسين ألف ريال، وقد أخرجت زكاتها في حينه، وفي رمضان عام ١٤١٦ هـ أصبح رصيد حسابي تسعين ألف ريال، فهل أزكي التسعين ألف ريال كاملة أو الفرق بين الرصيدين يعني أربعين ألف ريال، لأنني سبق أن أخرجت زكاة الخمسين ألف ريال، وما هو العمل في حالة كون الرصيد في رمضان عام ١٤١٦ هـ أقل من العام الذي قبله؟ أفتونا جزاكم الله خيرا؟
стр. 7382
ج: عليك إخراج زكاة التسعين ألفا؛ لأن الربح تابع للأصل وحكمه في الحول حكم الأصل إذا كان الربح المذكور حصل من طرق شرعية، أما إذا كان عن طريق الربا فليس عليك إلا زكاة الأصل وهو خمسون ألفا، أما الربح الذي حصل من طريق الربا فإنه محرم وليس ملكا لك، وإنما الواجب إنفاقه للفقراء والمساكين والتخلص منه مع التوبة إلى الله سبحانه من ذلك، نسأل الله لنا ولك الهداية والاستقامة على الحق، وفق الله الجميع.
стр. 7383
حول الدين
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخوين الكريمين ... وفقهما الله لكل خير آمين
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
وصل كتابكم وصلكم الله بهداه، وما به علم، ونفيدكم بأن حول الأرباح هو حول الأصل، فتجب زكاتها مع الأصل الذي هو رأس المال، إلا إذا كان شيء منها أو من الأصل دينا عند الناس، فإنه يزكى عند القبض، إلا إذا كان الذي عليه الدين مليئا غير مماطل، يسلم ما عليه متى طلب منه، فإن مثل هذا حكمه حكم الحاضر في اليد، فيزكى عند تمام الحول إذا كان حالا.
أما إذا كان الدين على معسر لا يدرى هل يحصل منه المال أو يتلف، فإن مثل هذا المال لا تجب زكاته في أصح أقوال العلماء؛ لأنه ليس في يد المالك حتى يواسي منه الفقراء، ومتى قبضه استقبل به حولا، أما ما مضى فلا يلزمه عنه شيء.
стр. 7384
والاعتبار في حول الزكاة بمرور السنة على المال من حين ملك بإرث أو غيره، سواء كان أول السنة الهجرية أو غيره، وفق الله الجميع للفقه في الدين والثبات عليه إنه خير مسئول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
стр. 7385
ما بلغ نصابا وحال عليه الحول ففيه زكاة (١)
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم / م. ع. ف. سلمه الله
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم ٥٥١ وتاريخ ٩\٢ \ ١٤٠٧ هـ الذي تسأل فيه: عن المبلغ الذي يمضي عليه الحول وتخرج زكاته، ثم يمضي عليه حول آخر دون أن يتصرف فيه صاحبه، هل تجب فيه الزكاة؟
وأفيدك بأنه إذا كان لدى رجل نقود من المال تبلغ نصابا، ومضى عليها حول وأخرجت زكاتها، ثم مضى عليها حول آخر وجب على مالكها أن يخرج زكاتها، وهكذا كلما مضى عليها حول ما دام أنها تبلغ النصاب. وفق الله الجميع لما فيه رضاه إنه سميع مجيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرئيس العام لإدارات البحوث
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
стр. 7386
المال الموضوع في البنك
الإسلامي حكمه حكم غيره من الأموال
س: هناك كما هو معروف عن زكاة المال ما يدفعه المرء عن مال حال عليه الحول، كأموال التجارة، والمحاصيل، والذهب والفضة.
ولكن نريد أن نعرف الزكاة عن نصاب من المال موضوع في بنك إسلامي هل هي النسبة نفسها، مع العلم أن نسبة الربح من هذا البنك ضئيلة؟ (١)
ج: المال الموضوع في البنك الإسلامي حكمه حكم غيره من الأموال تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول مع ربحه، وهي ربع العشر في الأصل والربح.
стр. 7387
حكم التعامل مع البنوك بالربا وزكاتها
س: كثير من الناس يتعامل مع البنوك، وقد يدخل في هذه المعاملات معاملات محرمة كالربا مثلا، فهل في
стр. 7388
هذه الأموال زكاة وكيف تخرج؟ (١)
ج: يحرم التعامل بالربا مع البنوك وغيرها، وجميع الفوائد الناتجة عن الربا كلها محرمة، وليست مالا لصاحبها، بل يجب صرفها في وجوه الخير إذا كان قد قبضها وهو يعلم حكم الله في ذلك، أما إن كان لم يقبضها فليس له إلا رأس ماله لقول الله : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (٢) ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ (٣) أما إن كان قد قبضها قبل أن يعرف حكم الله في ذلك فهي له، ولا يجب عليه إخراجها من ماله لقول الله : ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (٤)
وعليه زكاة أمواله التي ليست من أرباح الربا كسائر أمواله التي يجب فيها الزكاة، ويدخل في ذلك ما دخل عليه من أرباح الربا قبل العلم، فإنها من جملة ماله؟ للآية المذكورة. والله ولي التوفيق.
стр. 7389
حكم زكاة النقود العربية
والأجنبية المجموعة على سبيل الهواية
س: رجل يهوى جمع الفلوس العربية والأجنبية هواية فقط، وهذه الفلوس منها النفيس، ومنها دون ذلك، فهل عليها زكاة إذا حال عليها الحول؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا (١)
ج: تلزمه زكاتها إذا حال عليها الحول، وبلغت النصاب؛ لعموم الأدلة من الكتاب والسنة؛ لأنها في حكم النقود إذا كانت مما يتعامل به، وتقوم مقامها كالعمل الورقية. والله أعلم.
стр. 7390
حكم زكاة أقلام الذهب
س: أتتني هدية وهي عبارة عن أقلام من الذهب، فما حكم استعمالها؟ وهل على هذه الأقلام زكاة أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله (١) .