← Усуль аль-фикх

Усуль аль-фикх · id 21538

تلخيص الأصول

حافظ ثناء الله الزاهدي

Полный текст (43 стр.). Показаны 36–43 · переход к 41.

стр. 36

٥ - القياس في معنى الأصل: هو الجمع بين الأصل والفرع بنفي الفارق المؤثر بينهما في الحكم، وهو مفهوم الموافقة عند الجمهور، ودلالة النص عند الحنفية. * حجيته: حجة على الأجح في الأصول.

стр. 37

الفصل الثالث الاستحسان " تعريفه: لغة: الاستحسان استفعال من " الحسن "، وهو عد الشيء واعتقاده حسناً. اصطلاحاً: عدول المجتهد عن الحكم في مسألة بمثل ما حكم به في نظائرها لوجه أقوى يقتضي هذا العدول. * مثاله: الحكم بطهارة سؤر سباع الطير كالصقر والبازي وغيرهما قياساً على سؤر الإنسان، مع أن القياس يقتضي نجاسته إلحاقاً بسؤر سباع البهائم. وسند الاستحسان، كون منقار الطير عظماً جافاً لا يختلط لعابه بالماء خلافاً للبهائم فإنها تشرب بلسانها وهو مختلط باللعاب المتولد من اللحم النجس. * حجيته: حجة عند جمهور الحنفية والمالكية والحنابلة، خلافاً للشافعية.

стр. 38

الفصل الرابع الاستصحاب " تعريفه: لغة: طلب المصاحبة. اصطلاحا: هو الحكم بثبوت الشيء في الزمان الثاني بناءً على ثبوته في الزمان الأول. * أنواعه: هو باعتبار ما يستصحب به على أنواع: ١ - استصحاب البراءة الأصلية: وهو خلو الذمة عن الاشتغال بالحكم إلى أن يدل الدليل عليه. ٢ - استصحاب الإباحة الأصلية: وهو الحكم بإباحة شيء إلى أن يرد دليل المنع. وهدا النوع يختص بما هو ليس بعبادة، أما العبادات فالأصل فيها المنع إلى أن يَرِد دليل مشروعيتها. ٣ - استصحاب الأصل: وهو الاعتبار بأصل كل شيء وقت الضرورة، كأن يقال مثلاً: الأصل في الكلام الحقيقة، والأصل في الإنسان العدالة، والأصل في أخبار الثقات القطع، والأصل في الحيوان الجهالة، وهكذا. * حجيته: الحكم بمقتضاه هو الأرجح في الأصول.

стр. 39

الفصل الخامس الاستصلاح " تعريفه: لغة: طلب المصلحة. اصطلاحاً: هو الاستدلال بالوصف المناسب وهو الذي يترتب على تشريع الحكم معه تحصيل منفعة أو دفع مضرة ولم يقم دليل معين من الشرع على اعتباره ولا على إلغائه. كاتخاذ السجون، وفرض الدولة الضرائب على الرعية عند فقد قوة التكفل، ونحوها على رأي أهل الأصول. * شروطه: ولصحة الاحتجاج بالمصلحة شروط منها: ١ - أن تكون المصلحة كلية، كأن تكون حاصلة لأكثر الناس. ٢ - أن يتحقق معها دفع المضرة، أوجلب المنفعة. ٣ - أن لا تكون مصادمة لأصل من أصول الشرع. * حجيته: حجة على الأرجح في الأصول عند الجمهور.

стр. 40

الباب الثالث التعارض الاجتهاد التقليد

стр. 41

الفصل الأول: التعارض * تعريفه: لغة: المنع والمقابلة والمساواة. اصطلاحاً: تقابل الأمرين على وجه يمنع كل واحد منهما مقتضى غيره. * شروطه: يشترط لصحة دعوى التعارض الأمور التالية: ١ - أن يكون محل حكم الدليلين واحداً. ٢ - أن يتحد وقت صدور الدليلين المتعارضين. ٣ - أن يكون حكم كل واحد من الدليلين مخالفاً لحكم غيره. ٤ - أن يتساوى الدليلان في قوة الثبوت، والدلالة، والعدد. * طرق دفعه: لدفع التعارض الظاهري في النصوص طرقٌ للعلماء: ١ - الجمع والتطبيق: وهو بيان التوافق والائتلاف بين الأدلة، والإظهار بأن الاختلاف غير موجود بينهما حقيقة بضرب من التأويل القريب والسائغ. ٢ - الترجيح: وهو تقديم أحد الدليلين المتعارضين استناداً عل وجه معتبر من وجود الترجيح حتى يصير العمل به أولى من الآخر. ٣ - النسخ: وقد سبق تفصيله في أقسام البيان.

стр. 42

الفصل الثاني: الاجتهاد * تعريفه: لغة: مأخوذ من الجهد وهو المشقة والطاقة. اصطلاحاً: استفراغ المجتهد جهده في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط. * مجاله: كل ما ثبت بدليل لم يقطع بثبوته ولا بدلالته وخالف العلماء فيه هو مجال الاجتهاد، وكذلك الوقائع والنوازل التي لم تشملها الأدلة نصاً ولم يسبق البحث فيها. وأما ما أجمعوا عليه مما دل عليه النصوص قطعاً فلا يجوز فيه الاجتهاد. * حكمه: فرض كفاية.

стр. 43

الفصل الثالث: التقليد * تعريفه: لغة: وضع الشيء في العنق محيطاً به. اصطلاحاً: العمل بقول من ليس قوله إحدى الحجج بلا حجة منها. * حكمه: لا يجوز فيما ثبت قطعاً وضرورة من أمور الدين لكل من العامي والمجتهد على الأرجح في الأصول. وأما الفروع الفقهية فالصحيح فيها أنَّ على المجتهد الاجتهاد وعلى العامي السؤال.