Полный текст (8 088 стр.). Показаны 1716–1755 · переход к 1721.
стр. 1716
١٨٧٧ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ قَالَ: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَجَدَ يُجَنِّحُ فِي سُجُودِهِ حَتَّى يُرَى وَضَحُ إِبْطَيْهِ»
стр. 1717
١٨٧٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ: ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بَكْرِ بْنِ مُضَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا سَجَدَ يُفَرِّجُ يَدَيْهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ»
стр. 1718
١٨٧٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَكِّيُّ، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ الدِّمَشْقِيُّ، وَعُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ قَالُوا: ثَنَا عَفَّانُ قَالَ: ثَنَا هَمَّامٌ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، وَمَوْلَى لَهُمَا أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ، عَنْ أَبِيهِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ «يَسْجُدُ بَيْنَ كَفَّيْهِ»
стр. 1719
بَيَانُ قَوْلِ الْمُصَلِّي فِي سُجُودِهِ، وَبَيَانُ انْتِصَابِ الْقَدَمَيْنِ فِي السُّجُودِ
стр. 1720
١٨٨٠ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّهُ وَجِلَّهُ وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَسِرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ»
стр. 1721
١٨٨١ - حَدَّثَنَا أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: ثَنَا مُفَضَّلٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مُنْذُ نَزَلَ عَلَيْهِ ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ [النصر: ١] يُصَلِّي صَلَاةً إِلَّا دَعَا فِيهَا قَالَ فِيهَا: «سُبْحَانَكَ رَبِّي وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي»
стр. 1722
١٨٨٢ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ قَالَ: ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ [النصر: ١] مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى صَلَاةً إِلَّا قَالَ: «سُبْحَانَكَ ⦗٥٠٤⦘ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي»
стр. 1723
١٨٨٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، ح. وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كُنَاسَةَ، وَقَبِيصَةُ قَالُوا: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي سُجُودِهِ وَرُكُوعِهِ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ»
стр. 1724
١٨٨٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنَادِي، قَالَ: ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثَنَا رَوْحٌ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: «سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي»
стр. 1725
١٨٨٥ - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ: ثَنَا دَاوُدُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَحْسَبُهُ عَنْ مَسْرُوقٍ، - شَكَّ دَاوُدُ - عَنْ عَائِشَةَ، " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُكْثِرُ فِي آخِرِ أَمْرِهِ مِنْ قَوْلِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتُكَ تُكْثِرُ مِنْ هَذَا مَا لَمْ تَكُنْ تُكْثِرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّ رَبِّي خَبَّرَنِي أَنِّي سَأَرَى عَلَامَةً فِي أُمَّتِي، فَإِذَا رَأَيْتُهَا أَكْثَرْتُ أَنْ أُسَبِّحَ بِحَمْدِهِ وَأَسْتَغْفِرَهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، وَقَدْ رَأَيْتُهَا» وَتَلَا إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ السُّورَةَ كُلَّهَا " رَوَاهُ عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ بِلَا شَكٍّ
стр. 1726
١٨٨٦ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا رَوْحٌ قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي الْمَاجِشُونُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ ⦗٥٠٥⦘ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا سَجَدَ قَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ فَأَحْسَنَ صُورَتَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ»
١٨٨٧ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا سَجَدَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ. فَذَكَرَ حَدِيثَهُ بِنَحْوِهِ
стр. 1727
١٨٨٨ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَامِرِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: فَقَدْتُ النَّبِيَّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَلَمَسْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ سَاجِدٌ قَدَمَاهُ مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ يَقُولُ: «أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَأَعُوذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ»
стр. 1728
١٨٨٩ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو عَتَّابٍ قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، وَهِشَامٌ، وَهَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ " يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: «سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ»
стр. 1729
١٨٩٠ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ قَالَ: ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَكَعَ فَجَعَلَ " فِي رُكُوعِهِ يَقُولُ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ، وَفِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى» مُخْتَصَرٌ
стр. 1730
بَيَانُ إِيجَابِ الِاسْتِوَاءِ فِي الْقُعُودِ وَالثَّبَاتِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَالنَّهْيِ عَنْ عَقِبِ الشَّيْطَانِ، وَإِبَاحَةِ الْإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ
стр. 1731
١٨٩١ - حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ قَالَا: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ح. وَحَدَّثَنَا الْحَارِثِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَا: ثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عَقِبِ الشَّيْطَانِ، وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبْعِ»
стр. 1732
١٨٩٢ - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أنبا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ: قُلْتُ لِابْنِ الْعَبَّاسِ: " الْإِقْعَاءُ عَلَى الْقَدَمَيْنِ؟ قَالَ: هِيَ السُّنَّةُ، فَقُلْنَا: إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بَلْ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ ﷺ " حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بِمِثْلِهِ.
١٨٩٣ - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِنَحْوِهِ
стр. 1733
بَيَانُ الرُّخْصَةِ فِي تَسْوِيَةِ الْحَصَا وَالتُّرَابِ لِمَوْضِعِ السُّجُودِ فِي الصَّلَاةِ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ مَكْرُوهٌ إِلَّا عِنْدَ الِاضْطِرَارِ إِلَيْهِ
стр. 1734
١٨٩٤ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ: ثَنَا هِشَامٌ ⦗٥٠٧⦘ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُعَيْقِيبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ " قَالَ فِي تَسْوِيَةِ الْحَصَا: «وَاحِدَةً أَوْ دَعْ»
стр. 1735
١٨٩٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، ح. وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَا: ثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، بِإِسْنَادِهِ ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ " الْمَسْحَ فِي الْمَسْجِدِ - يَعْنِي الْحَصَا - قَالَ: «إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً»
стр. 1736
١٨٩٦ - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ: ثَنَا هِشَامٌ قَالَ: «وَأَنْتَ تُصَلِّي، فَإِنْ كُنْتَ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً تَسْوِيَةُ الْحَصَا»
стр. 1737
١٨٩٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيُّ قَالَا: ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَيْقِيبٌ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَمْسَحُ التُّرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ قَالَ: «إِنْ كُنْتَ فَاعِلًا فَمَرَّةً وَاحِدَةً» هَذَا لَفْظُ الثَّقَفِيِّ، وَلَفْظُ ابْنِ مَيْمُونٍ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فِي مَسْحِ التُّرَابِ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَمَرَّةً وَاحِدَةً»
стр. 1738
١٨٩٨ - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَا، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَيْقِيبٌ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَمْسَحُ التُّرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ قَالَ: «إِنْ كُنْتَ فَاعِلًا فَمَرَّةً» قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: مُعَيْقِيبُ بْنُ أَبِي فَاطِمَةَ حَلِيفُ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ بَدْرِيٌّ
стр. 1739
بَيَانُ إِيجَابِ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ عَلَى الْمُلَبَّسِ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِجَازَتِهَا وَهُوَ قَاعِدٌ فِي التَّشَهُّدِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقُومَ لَهَا، وَعَلَى إِجَازَةِ صَلَاتِهِ دُونَ رُجُوعِهِ إِلَى يَقِينِهِ وَبِنَائِهِ عَلَيْهِ، وَبَيَانِ الْخَبَرِ الْمُعَارِضِ لَهُ الدَّالِّ عَلَى أَنَّهَا غَيْرُ جَائِزَةٍ إِذَا لَمْ يَرْجِعْ إِلَى الْيَقِينِ وَبَيَانِ إِيجَابِ طَرْحِ الشَّاكِّ شَكَّهُ فِي صَلَاتِهِ وَالرُّجُوعِ فِيهَا إِلَى يَقِينِهِ وَسُجُودِهِ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الشَّاكَّ فِي صَلَاتِهِ إِذَا رَجَعَ إِلَى يَقِينِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ
стр. 1740
١٨٩٩ - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْقَعْنَبِيِّ كِلَاهُمَا، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي جَاءَ الشَّيْطَانُ فَلَبَّسَ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلِّي، فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ»
стр. 1741
١٩٠٠ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: ثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يَأْتِي أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فَيَلْبِسُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ حَتَّى لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ»
⦗٥٠٩⦘
١٩٠١ - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: أنبا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أنبا شُعَيْبٌ، وَالْحَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَا: ثَنَا اللَّيْثُ، وَأَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ كُلُّهُمْ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِمِثْلِهِ. وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِنَحْوِهِ
стр. 1742
١٩٠٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ: ثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: " إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ الْأَذَانَ، فَإِذَا قُضِيَ الْأَذَانُ أَقْبَلَ، فَإِذَا ثُوِّبَ بِهَا أَدْبَرَ، فَإِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى، فَإِذَا لَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَهُوَ جَالِسٌ "
١٩٠٣ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ح. وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْمُقْرِئُ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَا: ثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، بِمِثْلِهِ وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ
стр. 1743
١٩٠٤ - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ قَالَ: ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْقَطَوَانِيُّ، ح. وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ قَالَا: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثَةً أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا يَسْتَيْقِنُ، ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعَ بِهَا صَلَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ أَرْبَعًا كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ»
стр. 1744
١٩٠٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ قَالَ: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو غَسَّانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، بِإِسْنَادِهِ إِلَّا أَنَّ سُلَيْمَانَ زَادَ فِي حَدِيثِهِ قَالَ: «سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ»
١٩٠٦ - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالَا: ثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي غَسَّانَ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ غَيْرَ ⦗٥١٠⦘ تِلْكَ الْكَلِمَةِ الَّتِي بَيَّنْتُ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَقَطْ
стр. 1745
١٩٠٧ - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، بِمِثْلِ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ بِتَمَامِهِ، وَذَكَرَ الْكَلِمَةَ «لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ السَّلَامِ»
стр. 1746
بَابُ الإِبَاحَةِ لِنَاسِي التَّشَهُّدِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَغَيْرِهِ وَنَهَضَ أَنْ يَمْضِيَ فِي صَلَاتِهِ وَلَا يَقْعُدَ وَأَنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَيْنِ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ مِنْهُمَا قَبْلَ التَّسْلِيمِ ثُمَّ يُسَلِّمُ
стр. 1747
١٩٠٨ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، وَاللَّيْثُ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُمْ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُحَيْنَةَ حَدَّثَهُ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ فِي اثْنَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ فَلَمْ يَجْلِسْ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ وَسَجَدَ وسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوسِ» رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِنَحْوِهِ وَقَالَ: فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ.
١٩٠٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ مُهِلٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، ح. وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالَا: ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أنبا شُعَيْبٌ كِلَاهُمَا، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِحَدِيثِهِمَا فِيهِ.
١٩١٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، وَيَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ بَكْرِ بْنِ مُضَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، بِحَدِيثِهِ فِيهِ
стр. 1748
١٩١١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: ثَنَا عُمَرُ بْنُ عِمْرَانَ السَّدُوسِيُّ قَالَا: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ، «أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ⦗٥١١⦘ الظُّهْرَ» فَذَكَرَهُ
стр. 1749
١٩١٢ - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى، عَنِ الْأَعْرَجِ أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ فِي اثْنَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ، فَلَمْ يَسْتَرِحْ فَلَمَّا اعْتَدَلَ قَائِمًا لَمْ يَرْكَعْ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، فَلَمَّا فَرَغَ انْتَظَرْنَاهُ أَنْ يُسَلِّمَ فَسَجَدَ بِنَا قَبْلَ التَّسْلِيمِ ثُمَّ سَلَّمَ» لَفْظُ يَزِيدَ
стр. 1750
بَيَانُ الإِبَاحَةِ لِلْمُسْلِمِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ نَاسِيًا أَنْ يَبْنِيَ عَلَى صَلَاتِهِ وَإِنْ وَلَّى ظَهْرَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ أَوْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ أَوْ تَكَلَّمَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ صَلَاتِهِ أَوْ بَعْدَ أَنْ يُسَلِّمَ وَكَذَلِكَ الْإِمَامُ وَالْمَأْمُومُونَ إِذَا تَكَلَّمُوا فِي أَمْرِ الصَّلَاةِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ فَذَكَّرَهُ وَاحِدٌ مِنَ الْمَأْمُومِينَ أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَسْأَلَ غَيْرَهُ فَإِنْ صَدَّقُوهُ اسْتَعْمَلَ قَوْلَهُمْ وَعَلَى أَنَّ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ إِذَا اسْتَيْقَنَ بِزِيَادَةٍ فِي صَلَاتِهِ
стр. 1751
١٩١٣ - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ قَالَ: ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: ثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ح. وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: " صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ: إِمَّا الظُّهْرَ وَإِمَّا الْعَصْرَ، وَأَكْثَرُ عِلْمِي أَنَّهَا الْعَصْرُ، فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَتَى جَذَعًا فِي الْمَسْجِدِ فَأَسْنَدَ ⦗٥١٢⦘ ظَهْرَهُ إِلَيْهِ قَالَ: وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَاهُ أَنْ يُكَلِّمَاهُ، وَخَرَجَ سُرْعَانُ النَّاسِ فَقَالَ ذُو الْيَدَيْنِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ؟ قَالَ: «مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟» فَقَالُوا: صَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ، فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ " قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: وَأُخْبِرْتُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ «ثُمَّ سَلَّمَ» . وَاللَّفْظُ لِلصَّغَانِيِّ مَعْنَى حَدِيثِهِمَا وَاحِدٌ.
١٩١٤ - حَدَّثَنَا الْبِرْتِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو عُمَرَ قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ. ذَكَرَ الْحَدِيثَ.
١٩١٥ - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، ح. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ قَالَ: ثَنَا مُطَرِّفٌ جَمِيعًا قَالَا: ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَيُّوبَ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، بِحَدِيثِهِمَا فِيهِ
стр. 1752
١٩١٦ - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: " صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعَصْرَ، فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ ذُو الْيَدَيْنِ: أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ» ، فَقَالَ: قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: «صَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟» قَالُوا: نَعَمْ، فَأَتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ التَّسْلِيمِ "
١٩١٧ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، وَأَبُو إِسْمَاعِيلَ قَالَا: ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، بِمِثْلِهِ
стр. 1753
١٩١٨ - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: قَالَ ابْنُ وَهْبُ، قَالَ: مَالِكٌ: «كُلُّ ⦗٥١٣⦘ سَهْوٍ كَانَ نُقْصَانًا مِنَ الصَّلَاةِ فَإِنَّ سُجُودَهُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، وَكُلُّ سَهْوٍ كَانَ زِيَادَةً فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ سُجُودَهُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ»
стр. 1754
١٩١٩ - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَا: ثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ؟ قَالَ: «لَمْ تُقْصَرْ وَلَمْ أَنَسَ» ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ، قَالَ: «أَحَقٌّ مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟» قَالُوا: نَعَمْ، فَقَامَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ أُخْرَاوَيْنِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ "
١٩٢٠ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: ثَنَا حَبَّانُ قَالَ: ثَنَا أَبَانُ، عَنْ يَحْيَى، بِحَدِيثِهِ فِيهِ ح.
١٩٢١ - رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى، نَحْوَهُ. قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: قَالَ بَعْضُ النَّاسِ: ذُو الْيَدَيْنِ وَذُو الشِّمَالَيْنِ وَاحِدٌ وَيَحْتَجُّونَ بِحَدِيثٍ رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ، فَقَالَ فِيهِ: فَقَامَ ذُو الشِّمَالَيْنِ فَقَالَ: أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ وَيَطْعَنُونَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِأَنَّ ذَا الشِّمَالَيْنِ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ، وَأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يُدْرِكْهُ؛ لِأَنَّهُ أَسْلَمَ قَبْلَ وَفَاةِ النَّبِيِّ ﷺ بِثَلَاثِ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعٍ وَلَيْسَ كَمَا يَقُولُونَ وَذَلِكَ: أَنَّ ذَا الْيَدَيْنِ لَيْسَ هُوَ ذُو الشِّمَالَيْنِ؛ لِأَنَّ ذَا الْيَدَيْنِ رَجُلٌ قَدْ سَمَّاهُ بَعْضُهُمُ الْخِرْبَاقُ عَاشَ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَمَاتَ بِذِي خُشُبٍ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ، وَذُو الشِّمَالِ هُوَ ابْنُ عَمْرٍو حَلِيفٌ لِبَنِي زُهْرَةَ وَقَدْ صَحَّ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ تِلْكَ الصَّلَاةَ وَالطَّاعِنُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ يَحْتَجُّ أَيْضًا: بِأَنَّ الْكَلَامَ مَنْسُوخٌ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَّهُ يُعِيدُ الصَّلَاةَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ مِثْلَ مَا كَانَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ. وَلَيْسَ كَمَا يَقُولُ إِذَا حُظِرَ الْكَلَامُ فِي الصَّلَاةِ إِذَا تَعَمَّدَ وَقَدْ كَانَ مُبَاحًا فَنُسِخَ بِمَكَّةَ وَمَا ذُكِرَ مِنْ حَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ كَانَ بِالْمَدِينَةِ فَلَا يَنْسَخُ الْأَوَّلُ الْآخِرَ، وَالَّذِي يَجِبُ اتِّبَاعُ الْحَدِيثَيْنِ كِلَاهُمَا فِي الْعَمْدِ عَلَى إِعَادَةِ الصَّلَاةِ إِذِ النَّبِيُّ ﷺ ⦗٥١٤⦘ قَالَ: «إِنَّ مِمَّا أَحْدَثَ اللَّهُ أَنْ لَا يَتَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ» ، وَقَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ» ، فَإِذَا تَكَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ عَمْدًا وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَوْ أَخْطَأَ الْمُتَكَلِّمُ بَعْدَ مَا يَسْتَيْقِنُ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ الصَّلَاةَ وَلَمْ يُتِمَّهَا مِنْ إِمَامٍ أَوْ مَأْمُومٍ أَوِ الْمَأْمُومُ إِذَا ذَكَّرَ الْإِمَامَ بِكَلَامِهِ أَوْ إِجَابَةِ الْإِمَامِ عَلَى مَا أَجَابُوا النَّبِيَّ ﷺ أَنَّهُ مُبَاحٌ لَهُ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى صَلَاتِهِ وَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ وَالنَّبِيُّ ﷺ قَالَ: «إِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي»
стр. 1755
بَابُ التَّسْلِيمِ بَعْدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَالْبِنَاءِ عَلَى صَلَاتِهِ بَعْدَ دُخُولِهِ مَنْزِلَهُ وَرُجُوعِهِ إِلَى مُصَلَّاهُ إِذَا كَانَ نَاسِيًا
следующие страницы →