← Книги сунны

Книги сунны · id 21659

الجامع الصغير وزيادته

الجلال السيوطي

Полный текст (14 587 стр.). Показаны 7701–7740 · переход к 7706.

стр. 7701

٧٧٠١ - فِي العَسَلِ فِي كُلِّ عَشَرَةٍ أَزُقَ زِقٌّ (ت هـ) عن ابن عمر. [حكم الألباني] (صحيح) انظر حديث رقم: ٤٢٥٢ في صحيح الجامع

стр. 7702

٧٧٠٢ - فِي الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَماً وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى (ن) عَن سلمَان بن عَامر. [حكم الألباني] (صحيح) انظر حديث رقم: ٤٢٥٣ في صحيح الجامع

стр. 7703

٧٧٠٣ - فِي الْكَبِدِ الحَارَّةِ أَجْرٌ (هَب) عَن سراقَة بن مالك. [حكم الألباني] (صحيح) انظر حديث رقم: ٤٢٥٤ في صحيح الجامع

стр. 7704

٧٧٠٤ - فِي المُنَافِقِ ثَلَاثُ خِصَالٍ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا ائْتُمِنَ خَانَ (الْبَزَّار) عن جابر. [حكم الألباني] (صحيح) انظر حديث رقم: ٤٢٥٥ في صحيح الجامع

стр. 7705

٧٧٠٥ - فِي المَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمسٌ مِنَ الإِبِلِ (حم ٤) عن أبي هريرة. [حكم الألباني] (صحيح) انظر حديث رقم: ٤٢٥٦ في صحيح الجامع

стр. 7706

٧٧٠٦ - فِي أُمَّتِي خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ (ك) عَن ابن عمرو. [حكم الألباني] (صحيح) انظر حديث رقم: ٤٢٥٧ في صحيح الجامع

стр. 7707

٧٧٠٧ - فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ وَدَجَّالُونَ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ مِنْهُمْ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ وَإِنِّي خَاتِمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بعدي (حم طب الضياء) عن حذيفة. [حكم الألباني] (صحيح) انظر حديث رقم: ٤٢٥٨ في صحيح الجامع

стр. 7708

٧٧٠٨ - فِي ثَقِيفٍ كَذَّابٌ وَمُبِيرٌ (ت) عَن ابْن عمر (طب) عن سلامة بنت الحر. [حكم الألباني] (صحيح) انظر حديث رقم: ٤٢٥٩ في صحيح الجامع

стр. 7709

٧٧٠٩ - فِي ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ وَفِي أَرْبَعِينَ مِنَ الْبَقَرِ مُسِنَّةٌ (ت هـ) عن ابن مسعود. [حكم الألباني] (حسن) انظر حديث رقم: ٤٢٦٠ في صحيح الجامع

стр. 7710

٧٧١٠ - فِي خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ شَاةٌ وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ وَفِي خَمْس وَعَشْرِينَ ابنةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ فإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا كَانَت الإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذلك فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعاً وَعِشْرِينَ وَمائَةً فَإِذَا كَانَتْ ثَلَاثِينَ وَمائَةً فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ وَحِقَّةٌ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعاً وَثَلَاثِينَ وَمائَةً فإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ وَمائَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَبِنْتُ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعاً وَأَرْبعين وَمائَةً فَإِذَا كَانَتْ خَمْسِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ حِقَاقٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعاً وَخَمْسِينَ وَمائَةً فَإِذَا كَانَتْ سِتِّينَ وَمائَةً فَفِيهَا أَرْبَعُ بَنَاتِ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تسْعاً وَستِّينَ وَمائةً فَإِذَا كَانَتْ سَبْعِينَ وَمائةً فَفيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ وَحِقةٌ حَتَّى تَبْلغَ تِسْعاً وَسَبْعِينَ وَمِائَةً فَإِذَا كانَتْ ثَمَانِينَ وَمائَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَابْنَتَا لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعاً وَثَمَانِينَ وَمائَةً فَإِذَا كانَتْ تِسْعِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ حِقَاقٍ وَبِنْتُ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تسعا وتسعين ومائة فإذا كانت مائتين ففيها أَرْبَعُ حِقَاقٍ أَوْ خَمْسُ بَنَاتِ لَبُونٍ أَيَّ السنين وَجَدْتَ أَخَذْتَ ; وَفي سَائِمَةِ الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَشَاتَانِ إِلَى الْمِائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْمِائتَيْن فَفيهَا ثَلَاثٌ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَإِنْ كانت الغنم أكثر من ذلك فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ المِائَةَ ; وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ مَخَافةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عُوَارٍ مِنَ الْغَنَمِ وَلَا تَيْسُ الْغَنَمِ إِلَاّ أَنْ يَشَاءَ المُصَدِّقُ (حم ٤ ك) عَن ابْن عمر. [حكم الألباني] (صحيح) انظر حديث رقم: ٤٢٦١ في صحيح الجامع

стр. 7711

٧٧١١ - فِي عَجْوَةِ الْعَالِيَةِ أَوَّلَ الْبُكْرَةِ عَلَى رِيقِ النَّفْسِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ سِحْرٍ أَوْ سَمّ (حم) عن عائشة. [حكم الألباني] (صحيح) انظر حديث رقم: ٤٢٦٢ في صحيح الجامع

стр. 7712

٧٧١٢ - فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ حَرَّى أَجْرٌ (حم) عَن سراقَة بن مَالك (حم) عَن ابْن عمرو. [حكم الألباني] (صحيح) انظر حديث رقم: ٤٢٦٣ في صحيح الجامع

стр. 7713

٧٧١٣ - فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةُ (م) عَن عَائِشَة. [حكم الألباني] (صحيح) انظر حديث رقم: ٤٢٦٤ في صحيح الجامع

стр. 7714

٧٧١٤ - فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ لَا يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجراً بِهَا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا لَيْسَ لِمحَمَّدٍ وَلَا لآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ (حم د ن ك) عن معاوية بن قرة. [حكم الألباني] (حسن) انظر حديث رقم: ٤٢٦٥ في صحيح الجامع

стр. 7715

٧٧١٥ - في كل سائمة من الغنم فرع تَغْذُوهُ مَاشِيَتُكَ حَتَّى إِذَا اسْتَحْمَل لِلْحَجِيجِ ذَبَحْتَهُ فتصدقت بلحمه على ابن السبيل فإن ذلك هُوَ خَيْرٌ (حم د ن هـ) عَن بيشة. [حكم الألباني] (صحيح) انظر حديث رقم: ٤٢٦٦ في صحيح الجامع

стр. 7716

٧٧١٦ - فِي كُلِّ قَرْنٍ مِنْ أُمَّتِي سَابِقونَ (الْحَكِيم) عن أنس. [حكم الألباني] (حسن) انظر حديث رقم: ٤٢٦٧ في صحيح الجامع

стр. 7717

٧٧١٧ - فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ يَغْفِرُ الله لأَهْلِ الأَرْضِ إِلَاّ لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ (هَب) عن كثير بن مرة الحضرمي مرسلا. [حكم الألباني] (صحيح) انظر حديث رقم: ٤٢٦٨ في صحيح الجامع

стр. 7718

٧٧١٨ - فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَعِشْرِينَ فَفيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِنْ بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلاثِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبِعينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِداً وَسِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خمسة وسبعين فإذا بلَغَتْ سِتَّةً وَسَبْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحداً وَتِسْعِينَ فَفيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى عِشْرينَ وَمائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعينَ ابْنَةُ لَبُونٍ وَفِي كُلَّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ; فَإِذَا تَبَايَنَ أَسْنَانُ الاْبِلِ فِي فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّها تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَها شَاتَيْنِ إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَاّ جذعة فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ المُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَماً أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وليست عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَاّ حقة فإنه تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ المُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَماً أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِنْتِ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخَاضٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلَاّ ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلَاّ أَرْبَعٌ مِنَ الإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَاّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ; وَفي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمائةٍ فَإِذَا زَادَتْ ففِيهَا شَاتَانِ إِلَى مائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ مائَةٍ شَاةٌ ; ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَان مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ ; وَإِذَا كَانَتْ سَائِمَة الرَّجُلِ نَاقِصَة مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَاّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ; وَفِي الرِّقةِ رُبْعُ العُشْرِ فَإِذَا لَمْ يَكُنِ المَالُ إِلَاّ تِسْعِينَ وَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَاّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا (حم خَ) عن أبي بكر. [حكم الألباني] (صحيح) انظر حديث رقم: ٤٢٦٩ في صحيح الجامع

стр. 7719

٧٧١٩ - فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيّاً الْعُشْرُ وَفَيمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِي أَو النَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ (حم خَ ٤) عَن ابْن عمر. [حكم الألباني] (صحيح) انظر حديث رقم: ٤٢٧٠ في صحيح الجامع

стр. 7720

٧٧٢٠ - فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ الْعُشْرُ وَفِيمَا سقت السانية نصف العشر (حم م د ن هق) عن جابر. [حكم الألباني] (صحيح) انظر حديث رقم: ٤٢٧١ في صحيح الجامع

стр. 7721

٧٧٢١ - فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ الْعُشْرُ وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ (ت هـ) عَن أبي هريرة. [حكم الألباني] (صحيح) انظر حديث رقم: ٤٢٧٢ في صحيح الجامع

стр. 7722

٧٧٢٢ - في هذه الأُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ إِذَا ظَهَرَت الْقِيَانُ وَالمَعَازِفُ وَشُرِبَتِ الخُمُورُ (ت) عَن عمرَان بن حصين. [حكم الألباني] (صحيح) انظر حديث رقم: ٤٢٧٣ في صحيح الجامع

стр. 7723

٧٧٢٣ - في هذه الأَمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ فِي أَهْلِ الْقَدَرِ (ت هـ) عن ابن عمر. [حكم الألباني] (صحيح) انظر حديث رقم: ٤٢٧٤ في صحيح الجامع

стр. 7724

٧٧٢٤ - فِيهِمَا فَجَاهِدْ - يَعْنِي الْوَالِدَيْنِ - (حم ق ٣) عَن ابن عمرو. [حكم الألباني] (صحيح) انظر حديث رقم: ٤٢٧٥ في صحيح الجامع

стр. 7725

٧٧٢٥ - الْفَارُّ مِنَ الطَّاعُونِ كَالْفَارِّ مِنَ الزَّحْفِ وَالصَّابِرُ فيه كالصابر في الزحف (حم عبد بن حميد) عن جابر. [حكم الألباني] (صحيح) انظر حديث رقم: ٤٢٧٦ في صحيح الجامع

стр. 7726

٧٧٢٦ - الْفَارُّ مِنَ الطَّاعُونِ كَالفَارِّ مِنَ الزَّحْفِ وَمَنْ صَبَرَ فِيهِ كَانَ لَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ (حم) عن جابر. [حكم الألباني] (صحيح) انظر حديث رقم: ٤٢٧٧ في صحيح الجامع

стр. 7727

٧٧٢٧ - الْفَجْرُ فَجْرَانِ: فَأَمَّا الْفَجْرُ الَّذِي يَكُونُ كَذَنَبِ السِّرْحَانِ فَلَا يُحِلُّ الصَّلَاةَ وَلَا يُحَرِّمُ الطَّعَامَ وَأَمَّا الْفَجْرُ الَّذِي يَذْهَبُ مُسْتَطِيلاً فِي الأُفُقِ فَإِنَّهُ يُحِلُّ الصَّلَاةَ وَيُحَرِّمُ الطَّعَامَ (ك هق) عن جابر. [حكم الألباني] (صحيح) انظر حديث رقم: ٤٢٧٨ في صحيح الجامع

стр. 7728

٧٧٢٨ - الْفَجْرُ فَجْرَانِ: فَجْرٌ يَحْرُم فِيهِ الطَّعَامُ وَتَحِلُّ فيهِ الصَّلَاةُ وَفَجْرٌ تَحْرُمُ فِيهِ الصَّلَاةُ وَيَحِلُّ فيه الطعام (ك هق) عن ابن عباس. [حكم الألباني] (صحيح) انظر حديث رقم: ٤٢٧٩ في صحيح الجامع

стр. 7729

٧٧٢٩ - الفخذ عورة (ت) عن جرهد وابن عباس. [حكم الألباني] (صحيح) انظر حديث رقم: ٤٢٨٠ في صحيح الجامع

стр. 7730

٧٧٣٠ - الْفَخْرُ وَالخُيَلَاءُ فِي أَهْلِ الإِبِلِ وَالسَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ فِي أَهلِ الْغَنَمِ (حم) عَن أبي سعيد. [حكم الألباني] (صحيح) انظر حديث رقم: ٤٢٨١ في صحيح الجامع

стр. 7731

٧٧٣١ - الْفِرَارُ مِنَ الطَّاعُونِ كالْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ (ابْن سعد) عن عائشة. [حكم الألباني] (صحيح) انظر حديث رقم: ٤٢٨٢ في صحيح الجامع

стр. 7732

٧٧٣٢ - الْفِرْدَوْسُ رَبْوَةُ الجَنَّةِ وَأَعْلَاهَا وَأَوسَطُهَا وَمِنْهَا تَفجَّر أنهار الجنة (طب) عن سمرة. [حكم الألباني] (صحيح) انظر حديث رقم: ٤٢٨٣ في صحيح الجامع

стр. 7733

٧٧٣٣ - الْفَرْعُ حَقٌّ وَإِنْ تَتْرُكُوهُ حَتَّى يَكُونَ بَكْراً شَعْرِيا ابْنَ مَخَاضٍ أَوِ ابْنَ لَبُونٍ فَتُعْطِيَهُ أَرْمَلَةً أَوْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيِل الله خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ فَيَلْزِقَ لَحْمُهُ بِوَبَرِهِ وتكفأ إِنَاءَكَ وَتُوَلِّهِ نَاقَتَكَ (حم د ن ك) عن ابن عمرو. [حكم الألباني] (حسن) انظر حديث رقم: ٤٢٨٤ في صحيح الجامع

стр. 7734

٧٧٣٤ - الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالشَّعيرُ بِالشَّعِيرِ وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ مِثْلاً بِمِثْلٍ (هـ) عَن أبي هُرَيْرَة. [حكم الألباني] (صحيح) انظر حديث رقم: ٤٢٨٥ في صحيح الجامع

стр. 7735

٧٧٣٥ - الْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ (هـ) عن أبي هريرة. [حكم الألباني] (صحيح) انظر حديث رقم: ٤٢٨٦ في صحيح الجامع

стр. 7736

٧٧٣٦ - الْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ وَالاضْحَى يَوْمَ يُضَحِّي الناس (ت) عن عائشة. [حكم الألباني] (صحيح) انظر حديث رقم: ٤٢٨٧ في صحيح الجامع

стр. 7737

٧٧٣٧ - الْفِطْرَةُ قَصُّ الأَظْفَارِ وَأَخْذُ الشَّارِبِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ (ن) عن ابن عمر. [حكم الألباني] (صحيح) انظر حديث رقم: ٤٢٨٨ في صحيح الجامع

стр. 7738

٧٧٣٨ - الْفِقْهُ يَمَانٍ وَالحِكْمَةُ يَمَانِيَّةٌ (ابْن منيع) عَن ابن مسعود. [حكم الألباني] (صحيح) انظر حديث رقم: ٤٢٨٩ في صحيح الجامع

стр. 7739

٧٧٣٩ - قَاتَلَ الله الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ (ق د) عن أبي هريرة. [حكم الألباني] (صحيح) انظر حديث رقم: ٤٢٩٠ في صحيح الجامع

стр. 7740

٧٧٤٠ - قَاتَلَ الله الْيَهُودَ إِنَّ الله لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ جَمَّلُوهَا ثمَّ بَاعُوهَا فَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا (حم ق ٤) عَن جَابر (ق) عَن أبي هُرَيْرَة (حم ق ن هـ) عن عمر. [حكم الألباني] (صحيح) انظر حديث رقم: ٤٢٩١ في صحيح الجامع
следующие страницы →