← Фатава

Фатава · id 21760

فتاوى الطب والمرضى

مجموعة من المؤلفين

Полный текст (725 стр.). Показаны 71–110 · переход к 76.

стр. 71

يجعل سجوده أخفض من ركوعه، والسنة له أن يجعل يديه على ركبتيه في حال الركوع، أما في حال السجود فالواجب أن يجعلهما على الأرض إن استطاع، فإن لم يستطع جعلهما على ركبتيه، لما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، وأشار إلى أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين (١) » . ومن عجز عن ذلك وصلى على الكرسي فلا حرج في ذلك، لقول الله سبحانه: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (٢) وقول النبي ﷺ : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (٣) » متفق على صحته. [من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ﵀]

стр. 72

من يصلي قائما وعند السجود يجلس على كرسي س: الأخ ص. أ. ج. من ميسان يقول في سؤاله: عن بعض الناس وخاصة كبار السن لا يستطيعون السجود والجلوس للتشهد، ولذلك نراهم يصلون قائمين ثم عند السجود يجلسون على كرسي أو على الجدار الحاجز بين الصفوف، فما حكم فعلهم هذا؟ ج: لا أعلم حرجا فيما ذكره السائل، إذا كان لا يستطيع سوى ذلك، لقول الله : ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (١) ، وقوله سبحانه: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (٢) ، ولقول النبي ﷺ لعمران بن حصين ﵄: «صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى (٣)

стр. 73

جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا» أخرجه البخاري في صحيحه، والنسائي في سننه، وهذا لفظ النسائي. والله ولي التوفيق. [من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ﵀]

стр. 74

تهاون بعض المرضى بالصلاة . س: كثير من المرضى يتهاون بالصلاة ويقول: إذا شفيت قضيت الصلاة، وبعضهم يقول: كيف أصلي وأنا لا استطيع الطهارة ولا التنزه من النجاسة، فبم توجهون هؤلاء؟ ج: المرض لا يمنع من أداء الصلاة بحجة العجز عن الطهارة ما دام العقل موجودا، بل يجب على المريض أن يصلي حسب طاقته، وأن يتطهر بالماء إذا قدر على ذلك، فإن لم يستطع استعمال الماء تيمم وصلى، وعليه أن يغسل النجاسة من بدنه وثيابه وقت الصلاة، أو يبدل الثياب النجسة بثياب طاهرة وقت الصلاة، فإن عجز عن غسل النجاسة وعن إبدال الثياب النجسة بثياب طاهرة سقط عنه ذلك، وصلى حسب حاله؛ لقول الله : ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (١) وقول النبي ﷺ : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (٢) » متفق على صحته، وقوله ﷺ لعمران بن حصين ﵄ لما شكا إليه المرض، قال: «صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب (٣) » رواه البخاري في صحيحه، ورواه النسائي بإسناد صحيح، وزاد: «فإن لم تستطع فمستلقيا (٤) » . [من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ﵀]

стр. 75

من توفيت ولم تستطع الصوم والصلاة وقت مرضها س: هذا سؤال بعثت به الأخت ر. ف. ي. ل. من العراق تقول: كانت والدتي تصوم وتصلي، وقد مرضت مرضا شديدا، منذ سنتين توفيت على إثره ولم تكن تصوم ولا تصلي في وقت مرضها لعدم الاستطاعة، فهل يلزمني دفع كفارة عنها أو الصيام والصلاة عنها، أفيدوني بارك الله فيكم؟ ج: ما دامت ماتت وهي مريضة ولا تستطيع الصيام فليس عليكم الصيام عنها إذا كانت ماتت وهي في مرضها الذي لم تستطع الصيام فيه هذه المدة الطويلة فإنك لا تقضين عنها شيئا وليس عليك إطعام أيضا والحمد لله. أما الصلاة فقد غلطت في ترك الصلاة، كان الواجب عليها أن تصلي ولو كانت مريضة، فلا تؤجل الصلاة، والواجب على المريض أن يصلي على حسب حاله، إن استطاع الصلاة قائما صلاها قائما، وإن عجز صلى قاعدا، فإن لم يستطع القعود صلى على جنبه الأيمن وهو الأفضل أو الأيسر على حسب طاقته، فإن لم يستطع الصلاة على جنبه صلى مستلقيا، هكذا أمر النبي ﷺ لما شكا إليه بعض الصحابة ﵃ المرض، قال له: «صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب فإن لم تستطع فمستلقيا (١) » رواه البخاري والنسائي وهذا اللفظ للنسائي. هذا هو الواجب على المريض ذكرا كان أم أنثى يصلي قاعدا إذا عجز عن القيام سواء كان قاعدا مستوفزا أو متربعا أو كجلسته بين السجدتين، كل ذلك جائز، فإن عجز عن القعود صلى على جنبه الأيمن أو الأيسر، والأيمن أفضل إن استطاع، ينوي أركان الصلاة وواجباتها ويتكلم بما يستطيع، ويكبر ويقرأ الفاتحة أولا ويقرأ ما تيسر بعدها ثم يكبر وينوي

стр. 76

الركوع ويقول: سبحان ربي العظيم (ثلاثا) أو أكثر، والواجب واحدة، ثم يقول: سمع الله لمن حمده ناويا الرفع من الركوع، ثم يقول بعدها: ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، ثم يكبر ناويا السجود، ويقول: سبحان ربي الأعلى (ثلاثا) أو أكثر والواجب واحدة، ثم يكبر ناويا الرفع من السجود ناويا الجلوس بين السجدتين، ويقول: رب اغفر لي (ثلاثا) أو أكثر، والواجب مرة واحدة، ثم يكبر ناويا السجدة الثانية، ويقول: سبحان ربي الأعلى كما تقدم. ويستحب له الإكثار من الدعاء في السجود، وهكذا يفعل في الركعة الثانية وما بعدها بالنية والكلام حسب طاقته، ولا يشرع لك الصلاة عنها وإنما عليك الدعاء لها والترحم عليها إذا كانت موحدة مسلمة، أما إذا كانت تدعو الأموات وتستغيث بالأموات تدعو غير الله فهذه لا يدعى لها؛ لأن هذا شرك أكبر، فإذا كانت في حياتها تدعو الأموات أو تذبح لهم أو تستغيث، فهذا من الشرك الأكبر؛ لأن دعاء الأموات والاستغاثة بهم والذبح لهم والنذر لهم كأن يقول: يا سيدي يا عبد القادر اشف مريضي انصرني أو عافني، كل هذا من الشرك الأكبر، والذي يموت وهو على هذه الحالة لا يدعى له؛ لأنه مات على الشرك. نسأل الله السلامة والعافية. أما إذا كانت موحدة، لا تدعو الأموات، بل تعبد الله وحده - فإنه يدعى لها ويستغفر لها، ولا يصلى عنها لأن الصلاة لا تقضى عن الميت. اهـ. [من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ﵀]

стр. 77

المريض المركب له كيس للبول كيف يصلي وكيف يتوضأ ؟ س: المريض المركب له كيس للبول كيف يصلي وكيف يتوضأ؟

стр. 78

ج: يصلي على حسب حاله، مثل صاحب السلس ومثل المرأة المستحاضة، يصلي المريض إذا دخل الوقت على حسب حاله، ويتيمم إذا كان لا يستطيع استعمال الماء، فإن كان يستطيع ذلك وجب عليه الوضوء بالماء؛ لقول الله عزل وجل: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (١) ، والخارج بعد ذلك لا يضره، لكن لا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت، ويصلي ولو خرج الخارج ما دام في الوقت، لأنه مضطر لهذا، مثل صاحب السلس فإنه يصلي في الوقت ولو كان البول يخرج من ذكره، وهكذا المستحاضة تصلي في الوقت، ولو خرج منها الدم مدة طويلة، فإنها تصلي على حسب حالها، لكن لا يتوضأ من حدثه دائم إلا إذا دخل الوقت؛ لقول النبي ﷺ للمستحاضة: «توضئي لوقت كل صلاة (٢) » ، فيصلي صاحب السلس والمستحاضة والمريض المسئول عنه في الوقت جميع الصلوات من فرض ونفل، ويقرأ القرآن من المصحف، ويطوف بالكعبة من كان بمكة ما دام في الوقت، فإذا خرج الوقت أمسك عن ذلك حتى يتوضأ للوقت الذي دخل. والله ولي التوفيق. [من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ﵀]

стр. 79

تقديم الصلاة للمريض قبل إجراء العملية الجراحية . س: من المعلوم أن المريض بعد إجراء العملية يبقى مخدرا حتى يفيق، وبعد ذلك يبقى متألما عدة ساعات، فهل يصلي قبل دخول العملية والوقت لم يحن بعد، أم يؤخر الصلاة حتى يكون قادرا على أدائها بحضور حسي،

стр. 80

ولو تأخر ذلك يوما فأكثر؟ ج: الواجب أولا على الطبيب أن ينظر في الأمر فإذا أمكن أن يتأخر بدء العملية حتى يدخل الوقت مثل الظهر فيصلي المريض الظهر والعصر جمعا إذا دخل وقت الظهر، وهكذا في الليل يصلي المغرب والعشاء جمعا إذا غابت الشمس قبل بدء العملية. أما إذا كان العلاج ضحى فإن المريض يكون معذورا، إذا دعت الحاجة إلى إجراء العملية قبل دخول الوقت، وعليه إذا أفاق أن يقضى ما عليه، ولو بعد يوم أو يومين، متى أفاق قضى ما عليه، والحمد لله، ولا شيء عليه، مثل النائم إذا أفاق وانتبه ورجع إليه وعيه صلى الأوقات التي فاتته على الترتيب، يرتبها ظهرا ثم عصرا، وهكذا حتى يقضي ما عليه، لقول النبي ﷺ : «من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك (١) » متفق عليه. والإغماء بسبب المرض أو العلاج حكمه حكم النوم إذا لم يطل، فإن طال فوق ثلاثة أيام سقط عنه القضاء، وصار في حكم المعتوه حتى يرجع إليه عقله، فيبتدئ فعل الصلاة بعد رجوع عقله إليه، لقول النبي ﷺ : «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق (٢) » ولم يذكر القضاء في حق الصغير والمجنون، وإنما ثبت عنه ﷺ الأمر بالقضاء في حق النائم والناسي. والله ولي التوفيق. [من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ﵀]

стр. 81

كيفية صلاة المريض الذي خرج من العملية الجراحية س: مريض أدخل المستشفى، لإجراء عملية جراحة في البطن، ومكث بعد إجراء العملية حوالي يوم ونصف وهو مخدر من أثر البنج، ثم بقي بعد أن صحا من المخدر أسبوعا لا يقدر أن ينحني لأداء الصلاة ولا يستطيع الغسل الكامل لجسمه، فكيف يصلي هذا الشخص؟ ج: الواجب على المريض أن يؤدي الصلاة المفروضة حسب طاقته؛ لقول النبي ﷺ لما سأله بعض المرضى عن ذلك: «صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب (١) » خرجه البخاري في (صحيحه) ، زاد النسائي ﵀ في روايته: «فإن لم تستطع فمستلقيا (٢) » ، ومتى زال شعوره بسبب البنج أو شدة المرض، قضى الصلوات التي فاتته من حين يرجع إليه شعوره مرتبة، وبادر بذلك حسب طاقته؛ لقول النبي ﷺ : «من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك (٣) » . ولا شك أن المغمى عليه بسبب المرض أو البنج يوما أو يومين أو ثلاثة في حكم النائم. ولا يؤخر الصلوات التي عليه حتى يصليها مع مثيلاتها، بل عليه أن يبادر بذلك من حين يرجع إليه شعوره، كالنائم إذا استيقظ، والناسي إذا ذكر وإذا لم يستطع استعمال الماء أجزأه التيمم؛ للآية السابقة. والله ولى التوفيق. [من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ﵀]

стр. 82

كيف يصلي من وافق وقت غسيل الكلى له وقت الصلاة س: سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

стр. 83

فأنا شخص مصاب بمرض الكلى وأغسل في الأسبوع ثلاث مرات، وعندما أنام على سرير الغسيل وتشد في ليات الغسيل أمكث تحت الغسيل أربع ساعات، ويكون أذان المغرب في بعض المرات وأنا في الغسيل ولا أستطيع التحرك من مكاني ولا أستطيع الوضوء وأنا بالحالة هذه. فهل أعتبر معذورا إذا أخرت الصلاة حتى يخرج وقتها، أم أصلي وأنا على حالتي وبدون وضوء مع أنني حسب حالة الكرسي قد أكون متجها لغير القبلة؟ أفتوني مأجورين عما يجب علي. ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد: المشروع في مثل هذه الحال جمع التقديم أو التأخير، فإن كان إجراء العملية في وقت الأولى شرع لكم الجمع جمع تقديم بين المغرب والعشاء، أما إن أجريت العملية قبل دخول وقت المغرب، أو في أوله ولم يمكن جمع التقديم فإن السنة تأخير المغرب مع العشاء جمع تأخير؛ لأنك مريض وهكذا حكم المريض، وهكذا المسافر إذا كان على ظهر سير فإنه يجمع جمع تقديم إذا كان يرتحل من مكانه في وقت الأولى، أما إن كان ارتحاله قبل دخول وقت الأولى فإنه يجمع جمع تأخير، وهذا هو الثابت عن النبي ﷺ . وهكذا حكم الظهر والعصر في حق المريض والمسافر. نسأل الله لك ولجميع المسلمين الشفاء والعافية من كل سوء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. [من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ﵀]

стр. 84

تأخير صلاة العصر مع المغرب لمريض الفشل الكلوي أثناء الغسيل س: سماحة والدنا الشيخ الفاضل: عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 85

مفتي عام المملكة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: لقد أصبت في أحد الأيام بإسهال وقيء - أعزكم الله - مما استدعى الذهاب بي للطوارئ بالمستشفى الساعة الثانية ظهرا، ولما اتضح للطبيب المختص أنني مصاب بفشل كلوي وأغسل ثلاث مرات في الأسبوع، فإنه قد قال: لا بد من إعطائك الدواء مع الغسيل فبدءوا بالغسيل الساعة ٢ ظهرا وبسرعة، وكنت أتوقع عدم الإطالة لأنني قد غسلت في اليوم قبله، لكن لم ينتهوا ويفكوا الليات والتربيط إلا بعد أذان المغرب. سؤالي يا سماحة الشيخ: هل علي إثم في تأخير صلاة العصر مع المغرب؛ لأنني لا أستطيع الوضوء ولا التيمم، ولا التحرك ما دامت الأجهزة مربوطة في، والكرسي الذي أنام عليه اتجاهه لغير القبلة، وتحرجت من الصلاة على هذه الحالة، وطلبت فك الأربطة لكي أتيمم فأفادني المختص بعدم الاستطاعة لأن هذا يترتب عليه إعادة التعقيم، وتغيير بعض الأجهزة والأدوية. فماذا علي وماذا يعمل المسلم في مثل هذه الحالة خاصة وأن من يجري الغسيل عقله وحواسه معه ولا يدخل في حكم المرفوع عنه القلم؟ أفتوني مأجورين. ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد: الواجب على مثلك أداء الصلاة على وقتها حسب الطاقة ولو بالتيمم عند العجز عن الماء ولو إلى غير القبلة عند العجز عن ذلك، فمن لم يستطع جاز له التأخير؛ لأن النبي ﷺ لما شغل يوم الأحزاب بقتال المشركين عن صلاة العصر أخرها إلى ما بعد المغرب ثم صلى المغرب بعدها.

стр. 86

ويدل على ذلك قول الله سبحانه: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (١) شفاك الله من كل سوء ووفق الجميع للفقه في دينه إنه سميع قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. [من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ﵀]

стр. 87

من ولدت بعد دخول الوقت هل تقضي صلاتها لذلك الوقت بعد انتهاء النفاس؟ س: بعض النساء تأتيها الولادة بعد دخول الوقت فهل عليها بعد انتهاء النفاس قضاء الصلاة التي دخل وقتها ولم تقضها؟ ج: ليس عليها قضاؤها إذا كانت لم تفرط، أما إن كانت أخرتها حتى ضاق الوقت ثم حصلت الولادة فإنها تقضيها بعد الطهر من النفاس، كالحائض إذا أخرت الصلاة إلى آخر وقتها، ثم نزل بها الحيض، فإنها تقضيها بعد الطهر؛ لكونها قد فرطت بتأخيرها. والله ولي التوفيق. [من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ﵀]

стр. 88

حكم إقامة الصلاة جماعة في المستشفى س: تقام في المستشفى عدة جماعات للصلاة، والمساجد قريبة فهل يلزم من بقربها الذهاب للمسجد أم نكتفي بهذه الجماعات داخل المستشفى؟ ج: هذا فيه تفصيل، فالذي لا بد من وجوده في المستشفى كالحارس ونحوه، أو المريض الذي لا يستطيع الوصول إلى المسجد، فإنه لا يجب

стр. 89

عليه الخروج إلى المسجد، بل يصلي في محله مع الجماعة التي يستطيع الصلاة معها، أما من يستطيع الوصول إلى المسجد فإنه يجب عليه ذلك عملا بالأدلة الشرعية ومنها قوله ﷺ : «من سمع النداء فلم يأت، فلا صلاة له إلا من عذر (١) » قيل لابن عباس ﵄: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. رواه ابن ماجه والدارقطني وصححه ابن حبان والحاكم وإسناده صحيح. [من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ﵀]

стр. 90

بيده جرح ولا يصله الماء فصلى ولم يتيمم عنه س: لو توضأ إنسان وبيده جرح لا يصله الماء، وإنما يتيمم عنه، نسي وصلى بدون تيمم فذكر وهو في صلاته فتيمم دون أن يقطع الصلاة واستمر بصلاته، فما حكم هذه الصلاة، هل هي باطلة أم صحيحة؟ ج: إذا كان في موضع من مواضع الوضوء جرح ولا يمكن غسله ولا مسحه؛ لأن ذلك يؤدي إلى أن هذا الجرح يزداد أو يتأخر برؤه، فالواجب على هذا الشخص هو التيمم، فمن توضأ تاركا موضع الجرح ودخل في الصلاة وذكر في أثنائها أنه لم يتيمم، فإنه يتيمم ويستأنف الصلاة؛ لأن ما مضى من صلاته قبل التيمم غير صحيح، ومنه تكبيرة الإحرام، فلم يصح دخوله في الصلاة أصلا؛ لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة. وترك موضع من مواضع الوضوء، أو ترك جزء منه لا يكون الوضوء معه صحيحا، ولما رأى النبي ﷺ رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء أمره بإعادة الوضوء، وهذا الشخص المسئول عنه لما تعذر الغسل والمسح في حقه وجب الانتقال إلى البدل الذي هو التيمم؛ لعموم

стр. 91

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (١) ولقصة صاحب الشجة، ففي رواية ابن عباس، عند ابن ماجه قال ﷺ : «لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصاب الجرح (٢) » ، وفي رواية أبي داود عن جابر أنه ﷺ قال: «إنما كان يكفيه أن يتيمم (٣) » الحديث. فإذا كان هذا الشخص الذي سأل عنه لم يعد تلك الصلاة فإنه يعيدها. [من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ﵀]

стр. 92

حكم من يصلي بالناس جماعة وفيه جرح س: ما حكم من صلى بالناس جماعة وفيه جرح؟ ج: إذا كان الجرح عليه جبيرة فإنه يمسح عليها وقت الوضوء وغسل الجنابة، ويجزئه ذلك، وصلاته صحيحة، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، فإن لم تكن عليه جبيرة تيمم عنه بعد غسل أعضائه السليمة، وأجزأه ذلك وصحت صلاته. لقول الله : ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (١) ولأن النبي ﷺ والمسلمين الذين أصيبوا ببعض الجراحات يوم أحد صلوا بجروحهم؛ ولما روى أبو داود ﵀، عن جابر ﵁، «أن رجلا أصابه جرح فأفتاه بعض أصحابه بغسله، فغسله فمات، فقال النبي ﷺ : قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال (٢) » ، ثم قال النبي ﷺ : «إنما كان يكفيه أن يعصب على جرحه خرقة، ويمسح عليها، ويغسل سائر جسده (٣) » . [من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ﵀]

стр. 93

حكم صلاة من يصلي ودمه ينزف من قدمه س: كنت ذات يوم ألعب بالكرة، وقد حدث أن جرحت رجلي جرحا مؤلما، ودخل وقت الصلاة فتوضأت الوضوء الكامل غير أني لم أغسل مكان الجرح فكنت أصلي والدم ينزف، ودمت على هذه الحال خمسة أيام، فهل صلاتي صحيحة مع العذر، أم أنها غير صحيحة؟ أفيدونا بارك الله فيكم. ج: الواجب في هذا: أن تجعل على الجرح شيئا كبيرا يمسك الدم، يعني: خرقة تلفها عليه أو ما أشبه ذلك مما يحبس الدم ويوقفه، حتى تمسح على هذه الجبيرة، فإن لم يتيسر فالتيمم عن ذلك بعد الوضوء ويكفي، ولكن طيلة لفه بلفافة أو جبيرة تمسح عليها. هذا هو الواجب؛ لأنه هو الطريق الشرعي، ويكفي عن التيمم، فإذا لم تفعل ذلك قضيت صلاتك للأيام الخمسة التي فعلتها من دون مسح ولا تيمم، وهذا هو الأحوط لك؛ لأنك فرطت في هذا الأمر، وهو أمر واضح حيث لم تربط الجرح حتى يتم المسح عليه، ولم تتيمم. والله ولي التوفيق. [من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ﵀]

стр. 94

كيف يصلي المبتلى بكثرة خروج الروائح؟ س: أشكو من مرض مزمن في القولون، ويتسبب عن ذلك خروج روائح، وخاصة أثناء الصلاة، ولكثرة حدوث ذلك أصبحت أشك في صلاتي حتى ولو شممت رائحة من أي مصدر آخر توهمت أنها مني، فماذا أفعل أثناء الصلاة؟ وهل يجب علي أن أتوضأ حين حدوث الشك؟ وهل

стр. 95

يجوز أن أكون إماما في حالة أن المأمومين لا يجيدون القراءة؟ ج: الأصل بقاء الطهارة، والواجب عليك إكمال الصلاة، وعدم الالتفات إلى الوسوسة، حتى تعلم يقينا أنه خرج منك شيء بسماع الصوت أو وجود الريح التي تتحقق أنها منك؛ لقول النبي ﷺ لما «سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا (١) » متفق على صحته. ولا مانع أن تكون إماما إذا كنت أقرأ الحاضرين، إذا كان الحدث ليس مستمرا، وإنما يعرض لك بعض الأحيان. ومتى عرض الحدث بطلت الصلاة، سواء كنت إماما أو مأموما أو منفردا، ومتى وقع الحدث وأنت إمام فاستخلف من يصلي بهم بقية الصلاة من خواص الجماعة الذين وراءك. نسأل الله لنا ولك العافية. [من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ﵀]

стр. 96

كيفية صلاة المرضى في المستشفيات س: قد جاء في رسالته ما شاهده من جهل بعض المرضى في المستشفيات من كيفية أداء الصلاة، وكيفية الطهارة لها في بعض أحوالهم التي يكون فيها عجز، ورغبته الفتوى مفصلة في أحكام طهارة المريض (١) وصلاته. وبعد دراسة اللجنة لما ذكرت أجابت بما يلي: صلاة المريض:

стр. 97

١ - يجب على المريض أن يصلي قائما قدر استطاعته. ٢ - من لا يستطيع القيام صلى جالسا، والأفضل أن يكون متربعا في كل القيام. ٣ - فإن عجز عن الصلاة جالسا صلى على جنبه مستقبل القبلة بوجهه، والمستحب أن يكون على جنبه الأيمن. ٤ - فإن عجز عن الصلاة على جنبه صلى مستلقيا. ٥ - ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود لم يسقط عنه القيام، بل يصلي قائما فيومئ بالركوع، ثم يجلس ويومئ بالسجود. ٦ - وإن كان بعينه مرض، فقال طبيب ثقة: إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك وإلا فلا، فله أن يصلي مستلقيا. ٧ - من عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما، ويجعل السجود أخفض من الركوع. ٨ - ومن عجز عن السجود وحده ركع وأومأ بالسجود. ٩ - ومن لم يمكنه أن يحني ظهره حنى رقبته، وإن كان ظهره متقوسا فصار كأنه راكع فمتى أراد الركوع زاد في انحنائه قليلا، ويقرب وجهه إلى الأرض في السجود أكثر ما أمكنه ذلك. ١٠ - فإن كان لا يستطيع الإيماء برأسه فيكبر ويقرأ وينوي بقلبه القيام والركوع والرفع منه والسجود والرفع منه والجلسة بين السجدتين والجلوس للتشهد، ويأتي بالأذكار الواردة، أما ما يفعله بعض المرضى من الإشارة بالإصبع فلا أصل له. ١١ - ومتى قدر المريض في أثناء صلاته على ما كان عاجزا عنه من قيام

стр. 98

أو قعود أو ركوع أو سجود أو إيماء انتقل إليه وبنى على ما مضى من صلاته. ١٢ - وإذا نام المريض أو غيره عن صلاة أو نسيها وجب عليه أن يصليها حال استيقاظه من النوم أو حال ذكره لها، ولا يجوز له تركها إلى دخول وقت مثلها ليصليها فيه. ١٣ - لا يجوز ترك الصلاة بأي حال من الأحوال، بل يجب على المكلف أن يحرص على الصلاة في جميع أحواله، وفي صحته ومرضه؛ لأنها عمود الإسلام وأعظم الفرائض بعد الشهادتين، فلا يجوز لمسلم ترك الصلاة المفروضة حتى يفوت وقتها، ولو كان مريضا، ما دام عقله ثابتا، بل عليه أن يؤديها في وقتها حسب استطاعته على ما ذكر من تفصيل، وأما ما يفعله بعض المرضى من تأخير الصلاة حتى يشفى من مرضه فهو أمر لا يجوز، ولا أصل له في الشرع المطهر. ١٤ - وإن شق على المريض فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير، حسبما تيسر له، إن شاء قدم العصر مع الظهر، وإن شاء أخر الظهر مع العصر، وإن شاء قدم العشاء مع المغرب، وإن شاء أخر المغرب مع العشاء. أما الفجر فلا تجمع لما قبلها ولا لما بعدها؛ لأن وقتها منفصل عما قبلها وعما بعدها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز [من فتاوى اللجنة الدائمة] الفتوى رقم (١٧٧٩٨)

стр. 99

صلاة المريض بعد العملية الجراحية في ركبته س٤: رجل عمل له عملية في ركبته وأصبح بعد العملية يصعب عليه القيام والسجود بالصلاة مع الجماعة، إلا إذا كان بطرف المسجد وليس هناك أحد على جنبه الأيسر، وإذا صلى وسط الصف لا بد من كرسي وماصة، يجلس على الكرسي ويسجد على الماصة. السؤال: هل يجوز له الصلاة وحده مع وجود الجماعة في حالة عدم وجود الكرسي والماصة، ثم هل تجوز صلاته على الكرسي والماصة في حالة وجودها مع الجماعة؟ ج٤: العاجز عن القيام يصلي قاعدا على الأرض أو على كرسي إن كان أرفق به، ويركع ويسجد في الهواء، ويجعل السجود أخفض من الركوع إذا كان لا يستطيع السجود على الأرض، ولا يشرع له اتخاذ ماصة أو وسادة يسجد عليها؛ لما روى البيهقي وصححه الحاكم عن جابر ﵁، قال: «عاد النبي ﷺ مريضا فرآه يصلي على وسادة فرمى بها، وقال: صل على الأرض إن استطعت وإلا فأوم إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك» رواه البيهقي، وصحح أبو حاتم وقفه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس بكر أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز [من فتاوى اللجنة الدائمة] س (٤) من الفتوى رقم (١٧٢٨٢)

стр. 100

قيام المصلي كبير السن بأداء آخر صلاته جالسا س: إني أصلي قائما ركعة أو ركعتين من الفرض وأنا قائم، والباقي

стр. 101

أكمله وأنا قاعد، هل يجوز لي أم لا؟ وأنا لي من العمر ٦٥ سنة؟ أفيدونا ما هو الصالح؟ ج: إذا كنت عاجزا عن إكمال صلاتك قائما أو تصيبك مشقة فادحة لو أكملتها قائما، فإكمالها وأنت قاعد مشروع، وصلاتك صحيحة. وإن كنت قادرا على إكمال صلاتك من قيام بلا مشقة شديدة فأكملتها وأنت قاعد تساهلا ورغبة في الراحة فصلاتك باطلة؛ لما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب (١) » رواه أحمد والبخاري وأصحاب السنن. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز [من فتاوى اللجنة الدائمة] الفتوى رقم (٧١٧٢)

стр. 102

صلاة المريض جالسا س٣: بالنسبة للصلاة بعد مرضي فأنا لا أستطيع الوقوف لفترة طويلة، فهل يجوز لي الصلاة جالسا؟ علما بأنني في سن ٢٦ سنة، وعندما أقف في الصف في صلاة الجماعة يقف بجانبي رجل قد تجاوز الستين ومع ذلك يصلي واقفا، فكيف أصلي جالسا وماذا يقول عني هذا الرجل الواقف بجانبي، وماذا أفعل في صلاة التراويح وقيام الليل، وهل للمريض أن يقوم الليل ويصلي النوافل ويتطوع بالصلاة إلى الله مع أنه مريض ولا يستطيع الوقوف؟ أرجو من فضيلتكم أن تطمئنني في هذا الموضوع، وأرجو منكم الدعاء لي بالشفاء.

стр. 103

ج٣: إذا كنت لا تستطيع القيام في صلاة الفريضة أو أنه يسبب لك آلاما في جسمك فلا حرج عليك أن تصلي جالسا، لقول الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (١) وقول النبي ﷺ لبعض أصحابه: «صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب (٢) » رواه البخاري. أما صلاة النافلة فالأمر فيها واسع، ولا يلزم القيام فيها حتى ولو كان الإنسان قادرا على القيام، ولكن القيام أفضل، والمريض كغيره من الأصحاء، يستحب له من الصلوات ونوافل العبادات ما يقدر عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز [من فتاوى اللجنة الدائمة] س (٣) من الفتوى رقم (٢٠١٠٩)

стр. 104

كيفية أداء الصلاة للمرضى وكبار السن في دار الرعاية الاجتماعية س١: أعرض على سماحتكم أنا \ حسين محمد سجيني مدير دار الرعاية الاجتماعية بمكة المكرمة التابعة لوكالة الوزارة للشئون الاجتماعية بوزارة العمل، والمخصصة لاستقبال كبار السن الذين ليس لهم عائل. وفي هذه الدار بقسميها الذكور والإناث ما يقارب من مائة وخمسين حالة، وتشكل علينا بعض الأمور التي تخصهم. ونرغب إجابتنا على بعض المسائل بحكم أننا مسئولون عنهم نظرا لظروفهم المختلفة. كيفية أدائهم الصلاة، وهم على قسمين: نفسيين ومسنين وغير مدركين، والبعض منهم مرضى ولا يتحركون. ج١: من كان من هؤلاء معه عقله وجبت عليه الصلاة على أي حال،

стр. 105

استطاعها قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه، فإن لم يستطع فمستلقيا، ويومئ بالركوع والسجود مع النية، كما ثبت ذلك عن النبي ﷺ من حديث عمران بن حصين ﵄. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز [من فتاوى اللجنة الدائمة] س (١) الفتوى رقم (١٨٣٩٧)

стр. 106

كيفية صلاة من لا يدركون الأشياء حولهم ولا يتحكمون في مخارجهم س: يسرني أن أطلع فضيلتكم إلى أن هذه الدار واحدة من عدد من الدور في أنحاء مختلفة في المملكة السعيدة تضم بين جنباتها كبار السن، أو من يقضون فترة النقاهة بعد إتمام علاجهم في مستشفى الأمراض النفسية والعصبية بالطائف وحالتهم مع شديد الأسف غير مستقرة. أما الطاعنون في العمر، فهم يعانون من أمراض الشيخوخة كالعجز والأمراض وعدم إدراك الأشياء من حولهم وبعضهم عدم التحكم في مخارجهم. لذا فإننا نتوجه لفضيلتكم ملتمسين فتوى في شأنهم في ما يخص الصلاة، نظرا لعدم قدرة بعضهم على القيام بها أو إدراكها ولعدم تحكمهم في مخارجهم وقد بذلنا جهدنا وحاولنا قدر استطاعتنا، ليؤدوا ما عليهم من فريضة إلا أن جهودنا مع شديد الأسف باءت بالفشل. لذا نرجو توجيهنا بما يقره الشرع تجاه مثل هذه الحالة، كما أن الكثير منهم لا يصوم شهر رمضان المبارك لنفس الأسباب، فماذا علينا في مثل هذه الحالة (١) ، وهل يجب

стр. 107

عليهم زكاة فطر؟ وهل يجب في المال المتوفر لهم زكاة (١) ؟ ج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي: أولا: من كان قادرا على التحكم في مخرجيه ويملك عقله فإنه يصلي حسب استطاعته قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب؛ لما ثبت أن النبي ﷺ قال لعمران بن حصين: «صل قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب (٢) » . ثانيا: من لم يستطع التحكم في مخرجيه أو أحدهما وهو يملك عقله فحكمه حكم من به سلس، وبرفقه صورة الفتوى في حكم من به سلس. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز [من فتاوى اللجنة الدائمة] الفتوى رقم (١١٧٥٢)

стр. 108

حكم الصلاة الفائتة للمريض الذي توفي قبل قضائها س٤: قابلت مريضة مسلمة (غير عربية) وكانت في حالة هستيرية -ليست في الوعي الكامل- ولكنها كانت مدركة للوقت من حولها، وللأشخاص

стр. 109

وللمكان، وكانت حالتها تستدعي التزام السرير والراحة، وكانت تردد دائما طلبها للصلاة، وأخبرتها أنها ستشفى بإذن الله، وتؤدي ما عليها من فرائض، وعليها ألا ترهق نفسها أبدا، ولكنها بعد يومين انتقلت إلى رحمة الله، ودون أن تؤدي ما فاتها، فهل علي إثم؟ وهل أستطيع أن أؤدي عنها ما فاتها، مع العلم أنني لا أعلم عدد الفروض الفائتة؟ ج٤: يجب على المريض أداء الصلاة حسب استطاعته، قائما أو قاعدا أو على جنبه، أو مستلقيا؛ لقول النبي ﷺ لعمران بن حصين ﵄: «صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا (١) » رواه البخاري والنسائي وهذا لفظ النسائي. ولا يجوز لأحد أن يصلي عن غيره، وإذا كانت المرأة المذكورة قد تغير عقلها فلا شيء عليها، وأنت مشكورة ومأجورة في تهدئة بالها، وتبشيرها بالعافية. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز [من فتاوى اللجنة الدائمة] س (٤) من الفتوى رقم (٦٩٠٨)

стр. 110

صلاة المريض الذي لا يستطيع التحرك من على السرير س: إني امرأة عجوز، وإنني لم أستطع التحرك من على السرير الذي أقعد عليه منذ عشر سنين، ثم إني أطلب فتوى في الصلاة والصوم في ثلاثة شهور: شهر لم أصل ولم أصم، وشهرين كل شهر أصوم فيه يومين، وقد سألت عنه وقالوا لي: لا تصومي وأنت في هذه الحالة. ج: وبعد دراسة اللجنة له أجابت: أولا: يلزمك الصلاة حسب الطاقة، قاعدة، أو على جنبك أو مستلقية ورجلاك
следующие страницы →