وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 2977
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٥٠٣٨)
س ١: يسأل المرسل عن حكم مناقشة بعض الأمور في المسجد، مثل: مناقشة بناء مسجد ومدرسة؟
ج ١: لا مانع من مثل ما ذكر؛ لأنه من الأمور التي تهم المسلمين، ولا يتنافى بحثها مع حرمة المسجد، وقد كان النبي ﷺ يناقش بعض الأمور الهامة في المسجد، وكذلك صحابته الكرام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 2978
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢١٣٤٩)
س ٢: لقد نهى النبي ﷺ عن تشبيك الأصابع في المسجد، فهل فرقعة الأصابع داخلة تحت النهي؟ علما بأنه لم يرد فيها حديث بالنهي.
ج ٢: نص جمع من أهل العلم على أن فرقعة الأصابع مكروهة في المسجد، إلحاقا لها بالتشبيك؛ لأنهما من العبث.
стр. 2979
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 2980
الفتوى رقم (٢٠٧٢٩)
س: قد سمعت ولاحظت من أهل الهجر، أن أناسا يدعون للقهوة والولائم في المساجد، علما أن القهوة والطعام في منازلهم، وليست بصدقة توضع في المسجد، ويكون دعاؤهم لها بصوت مرتفع في المسجد، يشغل المصلين عن الخشوع في صلاتهم، ويتخذون هذه الدعوة عادة عندهم، أما ما في قلوبهم فيعلمه الله، وإنني عندما لاحظت هذه الدعوات نصحت بعضا منهم بيني وبينه امتثالا لقوله تعالى: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ (١) ولحديث الرسول ﷺ عندما سأل أحد الناس في المسجد عن ضالة له، فنهاه ﷺ ، وقال لأصحابه: (من سأل عن ضالة في المسجد فقولوا له: لا ردها الله، إن المساجد لم تبن لذلك) ، أو كما قال ﷺ وهذا يا سماحة الشيخ أهم من الدعوة في المساجد للقهوة والأكل، وكان ردهم على نصيحتي بقولهم: إن هذا الأمر ليس فيه شيء على حد علمنا.
ج: لا مانع من دعوة الحاضرين في المسجد إلى تناول الغداء أو العشاء، ولا يتعارض ذلك مع آداب المسجد، وليس هو كإنشاد
стр. 2981
الضالة المنهي عنه، بل فيه مصلحة التآلف، وحصول المحبة بين جماعة المسجد، وقد دعي النبي ﷺ إلى طعام وهو في المسجد فأجاب.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 2982
الفتوى رقم (١٩٦٩٤)
س: مع بداية كل فصل دراسي ينشط مسؤولو المدارس الأهلية في الدعاية في أوساط المجتمع بطرق مختلفة، ومن هذه الطرق توزيع المناشير الدعائية، التي تبين برامج المدرسة ومميزات الانتظام فيها، وأجرة الدراسة فيها، والتنافس في هذا الأمر، والحرص على الوصول لأكبر عدد من الناس، حتى بلغ ببعضهم توزيع هذه المناشير داخل المساجد، الجوامع منها وغير الجوامع، بحيث توضع على الأرفف المخصصة للمصاحف، أو على لوحات الإعلانات داخل المساجد، أو بجوار أبواب المسجد من الداخل.
فما حكم مثل هذا العمل وما تنصحون من يعثر على شيء من هذه المناشير داخل المساجد؟
ج: لا يجوز أن يتخذ المسجد ميدانا لعرض النشرات والإعلانات التجارية، سواء كان ذلك للمدارس أو المؤسسات
стр. 2983
التجارية أو غيرها؛ لأن المساجد إنما بنيت لعبادة الله من صلاة وذكر وتعلم العلم وتعليمه، وقراءة القرآن ونحو ذلك من أمور الدين، أما استعمال المسجد لما ذكر واستغلاله لكثرة الناس فيه بوضع تلك النشرات والإعلانات داخل المسجد فلا يجوز، وليست من الدين في شيء، وينبغي تنزيه المسجد عن ذلك، ومراعاة حرمته والحرص على عدم إشغال الناس بما يصرفهم عن عبادة الله، أو التشويش عليهم في صلاتهم، قال الله تعالى: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ (١) ، ولما ثبت عن أبي هريرة ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك (٢) » رواه النسائي والترمذي وحسنه، وعرض هذه الإعلانات من التجارة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 2984
الفتوى رقم (٢١٥٦٥)
س: أرفع لسماحتكم حيث إن بعض الإعلانات عن الدروس والبرامج المراد تعليقها في المساجد تحتوي على اسم
стр. 2985
مصمم الإعلان ورقم هاتفه أو المطبعة أو الجهة المتعاونة لإصداره، مما يحمل هدفا دعائيا لها.
فنأمل من سماحتكم إفتاءنا مأجورين عن حكم تعليق الإعلان المشمول بمثل هذه الدعاية في لوحة الإعلانات داخل المساجد أو خارجه أو على سوره.
ج: لا يجوز أن تتخذ المساجد ولا ساحاتها ولا أسوارها ميدانا لعرض الإعلانات التجارية، سواء كانت هذه الإعلانات مقصودة أو جاءت تبعا في النشرات واللوحات الدينية الخيرية؛ لأن المساجد إنما بنيت لعبادة الله تعالى، من صلاة وذكر وتعلم العلم وتعليمه وقراءة القرآن ونحو ذلك، فالواجب تنزيه المساجد عما لا يليق بها من أمور التجارة، ومن ذلك الإعلانات التجارية الدعائية، سواء كانت مقصودة أو تابعة لغيرها في النشرات الدينية الخيرية، فقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك (١) » وعرض الإعلانات التجارية من التجارة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 2986
الفتوى رقم (٢١٥٤١)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد على سماحة المفتي العام، من معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، بكتابه رقم (١ \ ٢ \ ٥٤٦ س) في ١٥ \ ٥ \ ١٤٢١ هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (٤٠ \ س) وتاريخ ٢٣ \ ٥ \ ١٤٢١ هـ وقد سأل معاليه سؤالا هذا نصه:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تلبية لرغبة وحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين- أيدها الله- من تمكين المواطنين تولي الفرص الوظيفية في جميع المجالات، وتمشيا مع ما تم إقراره في الاجتماع المنعقد برئاسة صاحب السمو الملكي: وزير الداخلية، رئيس لجنة الحج العليا، في مكتب سموه بجدة، بتاريخ ٣٠ \ ١٢ \ ١٤٢٠ هـ، بحضورنا ومعالي وزير الحج، والذي صدرت على إثره برقية سموه الكريم رقم (أ \ ش \ ١٥٨٤) في ١٤ \ ١ \ ١٤٢١ هـ بشأن موضوع سعودة وظائف سائقي حافلات نقل الحجاج، فقد بدأت الهيئة العليا لمراقبة نقل الحجاج في تنفيذ خطة طموحة تستهدف سعودة وظائف شركات نقل
стр. 2987
الحجاج لموسم حج عام ١٤٢١ هـ أبعث إلى سماحتكم صورة من برقية صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس الهيئة العليا لمراقبة نقل الحجاج، ذات الرقم (أ \ م \ ٢٥٤٦٢٨) المؤرخة في ٢٢ \ ٤ \ ١٤٢١ هـ، ومشفوعها صورة إعلان عن وظائف سائقين وفنيين للحافلات في موسم حج هذا العام ١٤٢١ هـ طلب سموه وضعها في أماكن بارزة في المساجد ليتمكن المواطنون من رؤيتها والاستفادة منها.
آمل من سماحتكم التكرم بإفادتنا بالوجه الشرعي للإعلان في المساجد عن الوظائف.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز الإعلان عن الوظائف في المساجد، سواء كان الإعلان مشافهة للمصلين أو عن طريق اللوحات الحائطية؛ لأن المساجد إنما بنيت لعبادة الله تعالى، من صلاة وذكر وتعلم علم وتعليمه وقراءة قرآن ونحو ذلك من أمور الدين فالواجب تنزيه المساجد عما ذكر، ومراعاة حرمتها، والحرص على عدم إشغال الناس بما يصرفهم عن عبادة الله تعالى، أو التشويش عليهم في صلاتهم، قال الله تعالى: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ (١) . وثبت عن النبي ﷺ
стр. 2988
أنه قال: «إذا رأيتم من يبيع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك (١) » ، وعرض هذه الإعلانات من التجارة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 2989
الفتوى رقم (٢١٥١٠)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد على سماحة المفتي العام، من معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، بكتابه رقم (١ \ ٤ \ ١١٣٤) وتاريخ ١٥ \ ٤ \ ١٤٢١ هـ والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (٢٤٥٨) ، وتاريخ ٢٣ \ ٤ \ ١٤٢١ هـ وقد سأل معاليه سؤالا هذا نصه:
أود أن أعرض على سماحتكم ما تقدمت به إحدى الشركات التجارية المتخصصة في الدعاية والإعلان راغبة تمكينها من استثمار بعض مرافق المساجد في وضع لوحات دعائية وإعلانية على أسوارها من الخارج، وفي الأراضي الزائدة المتبقية بعد بناء المسجد، ويكون ذلك مقابل أجر يصرف على مصالح المساجد.
стр. 2990
وقد تمت دراسة الموضوع في الإدارة المختصة في الوزارة، وظهر اتجاهان: مؤيد، ورافض، ولكل منهما مسوغاته على النحو الآتي:
أولا: مسوغات التأييد:
١- كون هذه الأراضي زائدة عن احتياج المسجد، خارجة عن بنيانه، غير مستفاد منها في شيء من مصالحه بحال، فهذه الزوائد- فيما يظهر- لا تثبت لها أحكام المساجد، وهي أراض موقوفة، فالأولى استغلالها فيما يعود بالنفع والخير.
٢- وجود من يستغل بعض هذه المواقع بوضع لوحات فيها من دون استئذان ولا تنظيم ولا عائد مادي للمساجد منها والمشروع المقدم كفيل بتلافي هذه المفاسد.
٣- الانتفاع من ريع هذا الاستثمار لصالح المساجد، بناء وترميما وصيانة وتجهيزا وتوظيفا وتخصيص نسبة معلومة بعد التفاوض مع الشركة من استخدام هذه اللوحات في بث رسائل دعوية وإرشادية من قبل الوزارة.
٤- تضمن البيان الصادر من اللجنة الدائمة للإفتاء بشأن الضوابط الشرعية للإعلانات جواز الإعلان التجاري ما لم يشتمل على محذور شرعي، وكان ملتزما بالضوابط الشرعية المذكورة في البيان، ومرافق لهذا نسخة من بيان اللجنة.
стр. 2991
٥- تضمنت فتوى اللجنة الدائمة ذات الرقم (٣٨٤٢) ما نصه: (ويمكن أن يلصق الإعلان خارج باب المسجد في مكان معين دائما ليعرفه الناس) والسؤال كان عن قيام المحاكم إرسال إنهاءات بعض المواطنين عن بعض ممتلكاتهم إلى إمام المسجد بغرض إعلانها لأهالي القرية، وإعلامهم بذلك، وأن بعض الأئمة يقوم بقراءتها داخل المسجد بعد الصلاة، فيحدث عندئذ غالبا لغط ومشادة.
٦- يكون العقد الموقع مع الشركة المنفذة متضمنا شروطا دقيقة تراعي الضوابط الشرعية المحددة من اللجنة الدائمة للإفتاء، وتضمن حق الوزارة العام في الإشراف والمراقبة واستيفاء الحقوق وإيقاع الجزاءات.
ثانيا: مسوغات الرفض:
١- واقع الدعاية والإعلان المليء بالمخالفات الشرعية كاشتمالها على التبذير والتدليس والصور المحرمة والألفاظ غير المناسبة ونحو ذلك، وهذا الواقع يصعب معه إكثار المحترزات ومداومة المراقبة للتأكد من تحقق الضوابط الشرعية في كل معلن، ولا سيما وهي متغيرة بصورة مستمرة.
٢- مزاحمة واجهات المساجد وجنباتها بلوحات تجارية تناقض
стр. 2992
مقصود بناء المساجد، وتشغل قلوب قاصديها، وتؤثر في بهاء المسجد وخلوصه من شوائب الدنيا.
٣- ما يخشى منه مع مرور الوقت وكثرة العرض من اتساع الأمر، وضعف المراقبة والوقوع في المحاذير الشرعية.
ونظرا لأهمية الموضوع وحساسيته وتعارض الرأي فيه، رأيت الكتابة لسماحتكم آملا تفضلكم بالنظر فيه، وإفادتي بما يجب المصير إليه شرعا.
جزاكم الله خيرا وأعظم مثوبتكم وزادكم خيرا وتوفيقا.
والله يحفظكم ويرعاكم.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز أن تتخذ المساجد أو شيء من مرافقها أو ساحاتها التابعة لها الخارجة عنها ميدانا لعرض النشرات واللوحات الدعائية والإعلانات التجارية، سواء كان ذلك للمدارس أو المصانع أو المؤسسات أو غيرها؛ لأن المساجد إنما بنيت لعبادة الله تعالى من صلاة وذكر وتعلم العلم وتعليمه، وقراءة القرآن ونحو ذلك من أمور الدين، قال الله تعالى: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ (١) واستغلال المساجد ومرافقها لأمور الدنيا يناقض ذلك، وعليه فيجب تنزيهها
стр. 2993
عما ذكر، ومراعاة حرمتها والحرص على عدم إشغال الناس بما يصرفهم عن عبادة الله تعالى، وتعلقهم بالآخرة، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك (١) » وعرض هذه اللوحات والإعلانات من التجارة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 2994
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨٩٥١)
س ١: ما حكم اللعب المباح والمزاح في المسجد قصد طرد الملل وسآمة النفس؟
ج ١: المقصود من بناء المساجد إنما هو للصلاة والذكر وقراءة القرآن وتعليم العلم ونحو ذلك، ويجب صونها عما يخل بهذا المقصد، وأما المزاح والكلام اليسير في شيء من أمور الدنيا فلا بأس به، إذا لم يحصل به أذية للمصلين والقارئين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 2995
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٧٨٥٦)
س ٢: بالنسبة للصلاة على السجاد في المسجد من المعلوم أن مسجد رسول الله ﷺ كان من جنس الأرض، ففي الصحيح عن أبي سعيد الخدري في حديث اعتكاف النبي ﷺ قال: اعتكفنا مع رسول الله ﷺ فذكر الحديث، وفيه قال: «من اعتكف فليرجع إلى معتكفه، فإني رأيت هذه الليلة ورأيتني أسجد في ماء وطين وفي آخره: فلقد رأيت بعيني صبيحة إحدى وعشرين على أنفه وأرنبته أثر الماء والطين، (١) » وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ هذه المسألة في (الفتاوى الكبرى) (٣ \ ٣٢- ٣٣- ٣٤) طبعة دار المعرفة لبنان، بتصحيح حسنين مخلوف في سؤال وجه له، حيث كان جوابه: (الحمد لله رب العالمين، أما الصلاة على السجادة بحيث يتحرى المصلي ذلك فلم تكن هذه سنة السلف من المهاجرين والأنصار، ومن بعدهم من التابعين لهم بإحسان على عهد رسول الله ﵌، بل كانوا يصلون في مسجده على الأرض، لا يتخذ أحدهم سجادة يختص بالصلاة عليها، وقد روي أن عبد الرحمن بن مهدي لما قدم المدينة بسط سجادة، فأمر مالك بحبسه فقيل له: إنه عبد الرحمن بن مهدي، فقال: أما علمت أن بسط السجادة في مسجدنا بدعة) ثم ذكر ﵀ حديث أبي سعيد الخدري الذي تقدم وأحاديث أخرى تدل على ذلك.
стр. 2996
لكن استشكل علي فهم الجواب، وذلك فيما وضعت فوقه خطا، فهل معنى ذلك أن يتخذ سجادة يسجد بها من دون المصلين، أم لكل المصلين فنحن مثلا عندنا الرمل، ومسجدنا غير مبلط وإنما فيه الرمل وهو نظيف، ففي فصل الصيف مثلا يبسط في المسجد بساط أبيض طويل على طول الصف، وعرضه حوالي نصف متر، أي: قدر ما يضع يديه وجبهته وأنفه عليه. فهل فيما وصفته لكم تعتبر في هذه الحالة بدعة؟ مع العلم أنه لا ضرورة تدعو إلى اتخاذها لا حر ولا غبار ولا غيره، اللهم إلا في حالة الاختصاص؟ الرجاء أن يكون الجواب واضحا ومختصرا حتى لا نسيء الفهم.
ج ٢: الصلاة على السجادة الخاصة بالمصلى أو على السجاد العام للمصلين في المسجد لا بأس بها، وقد صلى النبي ﷺ على الحصير، وعلى غيره من الفرش، وصلى على الأرض، ولم يكن ﷺ يتقيد بحالة معينة من ذلك، بل كان يصلي على ما تيسر.
وأما ما ذكره شيخ الإسلام، فإنه في موضوع خاص، وهو ما يفعله المبتدعة من اعتقادهم فضيلة الصلاة على سجادة خاصة، ويرون أن الصلاة عليها أفضل من الصلاة على غيرها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 2997
الفتوى رقم (١٨٥٨٠)
س: ما حكم الإسلام في البخور، وما حكم وضعه في المساجد لغرض التطييب؟
ج: تجمير المساجد وتطييبها عمل طيب؛ لأن هذا من نظافتها، وقد كان التابعي الجليل نعيم المجمر ﵀ أحد الرواة عن أبي هريرة ﵁، يسمى المجمر لكونه يجمر مسجد رسول الله ﷺ .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 2998
الفتوى رقم (١٧٨٤٥)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد على سماحة المفتي العام، من معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد رقم (٣٣٤ \ ٤١٦ \ ١) وتاريخ ١١ \ ٢ \ ١٤١٦ هـ والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (١٣٩٥) وتاريخ ٢٠ \ ٣ \ ١٤١٦ هـ وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:
стр. 2999
أشير لكتاب الوزارة ذي الرقم (١٦٣ \ ك \ م) المؤرخ في ١١ \ ٢ \ ١٤١٥ هـ، المرسل لسماحتكم بشأن طلب إبداء مرئياتكم نحو تسمية المساجد بأسماء الصحابة أو الأعلام من المسلمين، مع مراعاة المساجد التي تنشأ من قبل أهل الخير، ويرغبون تسميتها بأسمائهم، آمل تفضل سماحتكم بالإفادة بما تم نحوه.
ونص الخطاب المشار إليه هو: فأفيد سماحتكم بأن هذه الوزارة بصدد دراسة موضوع تسمية وترقيم المساجد في المملكة، وقد اقترح أن تسمى المساجد التي تنشأ مستقبلا بأسماء الصحابة أو الأعلام من المسلمين، مع مراعاة المساجد التي تنشأ من قبل أهل الخير، ويرغبون تسميتها بأسمائهم آمل بعد اطلاع سماحتكم التكرم بإبداء مرئياتكم في ذلك.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:
أولا: أن المساجد قد حصل بالتتبع وجود تسميتها على الوجوه الآتية وهي:
١- إضافة المسجد إلى من بناه، وهذا من إضافة أعمال البر إلى أربابها، وهي إضافة حقيقية للتمييز، وهذه تسميته جائزة، ومنها: مسجد النبي ﷺ ، ويقال: مسجد رسول الله ﷺ .
٢- إضافة المسجد إلى من يصلى فيه، أو إلى المحلة، وهي إضافة حقيقية للتمييز، فهي جائزة، ومنها: مسجد قباء،
стр. 3000
ومسجد بني زريق، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر ﵄، في حديث المسابقة إلى مسجد بني زريق ومسجد السوق، كما ترجم البخاري ﵀ بقوله: (باب العلماء في مسجد السوق) .
٣- إضافة المسجد إلى وصف تميز به، مثل: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، كما في قوله تعالى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى﴾ (١) ، وفي السنة ثبت عن النبي ﷺ من وجوه متعددة: «لا تعمل المطي إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا (٢) » ومنه: (المسجد الكبير) وقد وقع تسمية بعض المساجد التي على الطريق بين مكة والمدينة باسم (المسجد الأكبر) كما في (صحيح البخاري) ومثله يقال: (الجامع الكبير) .
ثانيا: تسمية المسجد باسم غير حقيقي؛ لكي يتميز ويعرف به، وهي ظاهرة منتشرة في عصرنا، لكثرة بناء المساجد،
стр. 3001
وانتشارها ولله الحمد في بلاد المسلمين في المدينة وفي القرية، بل في الحي الواحد، فيحصل تسمية المسجد باسم يتميز به. واختيار إضافته إلى أحد وجوه الأمة، وخيارها من الصحابة ﵃ فمن بعدهم من التابعين لهم بإحسان مثل: مسجد أبي بكر ﵁، مسجد عمر ﵁، وهكذا للتعريض فهذه التسمية لا يظهر بها بأس، لا سيما وقد عرف من هدي النبي ﷺ تسميته: سلاحه، وأثاثه ودوابه وملابسه كما بينها ابن القيم رحمه الله تعالى في أول كتاب (زاد المعاد) .
ثالثا: تسمية المسجد باسم من أسماء الله ، مثل: مسجد الرحمن، مسجد القدوس، مسجد السلام، ومعلوم أن الله سبحانه قال وقوله الفصل: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ (١) الآية.
فالمساجد جميعها لله تعالى بدون تخصيص، فتسمية مسجد باسم من أسماء الله ليكتسب العلمية على المسجد أمر محدث، لم يكن عليه من مضى فالأولى تركه، والله الهادي إلى سواء السبيل.
стр. 3002
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3003
الفتوى رقم (٢٠٣٣٤)
س: تسمية مسجد الحي باسم مسجد المصطفى بهذا نرجو من فضيلة شيخنا العزيز أن يفتينا هل هذه التسمية لائقة بمسجدنا حيث إنه يوجد من يعارض تسمية المسجد بالاسم المذكور، وحجة المعارضين للتسمية بأن هذا الاسم يطلق على مسجد الرسول عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والتسليم، فقط ونحن مجموعة من السكان نحب أن يطلق هذا الاسم على مسجدنا، نرجو إفتاءنا خطيا في هذا الموضوع.
ج: لا يجوز تسمية المسجد المذكور ولا غيره من المساجد باسم مسجد المصطفى؛ لأن هذا الاسم خاص بالمسجد النبوي في المدينة، فلا يجوز إطلاقه على غيره من المساجد؛ لما قد يترتب على ذلك من محظورات كثيرة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3004
الفتوى رقم (١٣٨٣٨)
س: ١- يوجد لدينا مسجد مصلى للعيدين، وكذلك صلاة الاستسقاء، ومحاط بسور ارتفاع مترين فأكثر من جميع الجهات، وجواره مسجد لإقامة صلاة الأوقات من المجاورين، وقد مضى على مسجد العيد هذا ما يقارب من عشرة أعوام فأكثر، وجعل في ذلك الموقع بتراضي أهل الحي، وقد سور من قبل أهل الحي على هذا الحال.
٢- تم افتتاح مستوصف من قبل وزارة الصحة بالإيجار في إحدى عماير أحد المواطنين، وبعد مضي فترة على افتتاح المستوصف المذكور طالبتنا وزارة الصحة بإعطائها أرضا من أملاك أهل الحي لإقامة مبنى للمستوصف، ولعدم وجود أرض عائدة لأهل الحي فلم نتمكن من ذلك، وفي تلك الأثناء أفادت وزارة الصحة ممثلة في الشؤون الصحية بأبها بأنه في حالة عدم توفر أرض لإقامة المستوصف عليها بدون مقابل، وإلا فإن وزارة الصحة قد تقوم بنقل المستوصف المشار إليه إلى أي حي آخر، تتوافر فيه أرض بدون مقابل، ولأن نقل المستوصف من المكان الموجود فيه حاليا ضرر على أهل الحي، وخاصة كبار السن والعجزة الذين لا يملكون السيارات، لإيصالهم المستوصف لو كان في غير هذا المكان،
стр. 3005
وبناء على ما تقدم ذكره تم الآتي:
قام نفر من أهل الحي بمراجعة كاتب عدل خميس مشيط، وأفاد بأنه يوجد أرض خالية ونرغب استخراج صك إفراغ عليها باسم وزارة الصحة لإقامة مستوصف، وقد عاونتهم البلدية في ذلك، وقد اتضح أن الأرض التي تم إخراج الصك عليها هو المسجد المشار إليه آنفا، والعائد لمصلى العيد والاستسقاء، وقد أساءنا كثيرا هذا الإجراء الذي يراد من ورائه هدم المسجدين المشار إليهما وإقامة المستوصف عليه، ولأن في ذلك ضررا كبيرا من هدم المسجد وكذلك لوجود مدرسة بنات ابتدائي ومتوسط وثانوي فيها ما يقارب من ألف وخمسمائة طالبة لمختلف المراحل، وحيث إنه لو تم هدم المسجدين وأقيم المستوصف في ذلك محاصرة من قبل الذين سيراجعون المستوصف من ضعفاء النفوس لتلك الطالبات والمعلمات.
فما أوردناه لفضيلتكم إبراء للذمة، نرجو بتفضل فضيلتكم إصدار فتوى تجيز إقامة المستوصف من عدمه، في مكان المسجدين المذكورين بعد هدمهما؛ لأننا نرغب بقاء المسجدين بدون هدم وزارة الصحة، وبإمكانها البحث عن أرض حتى لو أدى ذلك لنزع ملكية؛ لأنها قادرة في هذا الأمر، نرجو إفادتنا بما
стр. 3006
أوضحناه لفضيلتكم والله يحفظكم.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز إقامة مستوصف على أرض المسجدين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3007
الفتوى رقم (٢٠٦٥١)
س: استأجرت إحدى الجمعيات الإسلامية بألمانيا طابقا من بناية، واتخذته مسجدا لأداء الصلوات، وكان المسلمون يجدون صعوبة في توفير ذلك الإيجار، فقام أحد الإخوة من أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية المذكورة باعتباره موكلا لشراء المكان وتسجيله باسمه، بمخاطبة بعض معارفه من فاعلي الخير للتصدق على المسجد، فوافقوا على تقديم مبلغ من صدقاتهم لشراء ذلك المسجد بقصد كونه صدقة جارية، واشترطوا أن يسجل المسجد المذكور ملكا للأخ المذكور دون الجمعية، وعللوا ذلك بأنهم يثقون به، مع العلم أن هذه الجمعية شخصية اعتبارية يحق لها التملك وأن ملكيتها محفوظة، وأن دستورها (نظامها الأساسي) الذي صدقت عليه السلطات الألمانية ينص على أنه إذا تم حلها تؤول ممتلكاتها إلى أحد المراكز الإسلامية الأخرى في ألمانيا، وقد
стр. 3008
نشأ خلاف فقهي بين رواد المسجد حول جواز تسجيل ملكية المسجد باسم هذا الشخص، فقال البعض: إن هذا لا يجوز؛ لأن المساجد لله، والصواب أن تكتب ملكية المسجد باسم الجمعية على أن يقوم هذا الشخص بإدارة شؤون المسجد تنفيذا لشرط المتبرعين. وقال البعض الآخر: إن هذا الأمر (أي: كتابة مقر هذا المسجد كملك لهذا الشخص) جائز؛ ليمكن له تنفيذ شرط المتبرعين بنفسه.
- فهل الشرط المذكور الذي اشترطه المتصدقون جائز من الناحية الشرعية؟
- وهل التزام الأخ المشار إليه بهذا الشرط جائز شرعا؟
- وهل يجوز أن يكون الطابق الذي اتخذ مسجدا أن يكتب في ملك الأخ المذكور؟
ج: إذا كان واقع الجمعية الإسلامية كما ذكر فإن الواجب أن يكون الدور المتخذ مسجدا تابعا لها، ومسجلا باسمها لأن ذلك أيسر في متابعة ما يخصه وأحفظ له، ولا يجوز أن يسجل ملكية هذا الموقع المتخذ مسجدا باسم أحد الأشخاص وينسب إليه، لما يؤدي إليه ذلك من ضياع وقفيته فقد يدعي من سجل المسجد باسمه أو ورثته أو بعضهم من بعده بعد طول الزمن ملكيته لهم، فيحصل النزاع والضرر.
стр. 3009
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3010
السؤال الأول من الفتوى رقم (٢١٦٥٣)
س ١: إذا بني مسجد ولكن ارتفاعه دون ارتفاع المباني الأخرى متعددة الطوابق، فهل هذا شيء ينهى عنه الشرع أم لا؟
ج ١: لا حرج في ارتفاع المباني التي حول المسجد عن مستوى المسجد؛ لعدم الدليل المانع من ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 3011
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٥٢١٨)
س ١: توفي والدي ﵀ عام ١٣٧٤ هـ وخلف من ضمن تركته بيتا وحوشا من الطين، وفي الحوش غرفة مساحة (٣× ٣ م) مخصصة للصلاة عبارة عن (مسجد) بدون محراب، ولقدم البيت وعدم صلاحيته هجر من السكن، ويوجد في القرية منذ عهد والدي ﵀ مسجد جامع، وجددت عمارته حديثا، ونحن نصلي فيه وأرغب الاستفادة من موقع البيت وحوشه الطين
стр. 3012
المذكور، ولأن الغرفة المخصصة للصلاة منذ هذه المدة في عهد والدي بقيت على طبيعتها، أرجو التكرم إفتائي ماذا أعمل فيها:
هل أقدر قيمتها وأنفقها لصالح جامع القرية؟ مع العلم أنها من ضمن الأملاك الخاصة. أو تبقى على طبيعتها؟
ج ١: حكمها حكم بقية أجزاء البيت، وليس لها حكم المسجد، بل هي من التركة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3013
السؤال الثاني والرابع من الفتوى رقم (١٦٨٤٣)
س ٢: هناك من المسلمين من لا يصلي يوم الجمعة، وفي العيدين وتراويح رمضان في هذا المسجد، ويذهب إلى مساجد أخرى؛ لأن هذين الإمامين ليسوا متفقهين في الأحاديث النبوية، وليسوا بحاملين كتاب الله، حيث إنهم معلمون في مدرسة اللغة العربية بالنسبة للعربي، والتركي بالتركية، هل من ترك هذا المسجد وذهب إلى آخر عليه إثم؟
ج ٢: الأفضل للمسلم أن يصلي خلف الإمام الذي يتقن إقامة الصلاة، سواء كان ذلك الإمام في المسجد المجاور لسكنه أو غيره، ما لم يترتب على ذهابه إلى المسجد البعيد عن سكنه مفسدة، بأن
стр. 3014
يحصل عند إمام المسجد المجاور له أو عند جماعته تحرج من ذهابه عنهم إلى غيرهم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3015
س ٤: في مسجدنا هذا غرفتان للصلاة، غرفة صغيرة نصلي فيها إذا كنا قليلين، والغرفة الأخرى كبيرة نصلي إذا كنا كثيرين، وكل غرفة منهما فيها محراب، وفي كل منهما خشبة من الخشب، وهناك بعض الناس من قال: هذا لا يجوز؟
ج ٤: إذا كان وضع اللوحة الخشبية في محراب المسجد لغرض صحيح، كوضع المصاحف والكتب عليها أو تكون على شكل خزانة تحفظ فيها الأغراض الخاصة بالمسجد أو للدلالة على القبلة أو المحراب، فلا بأس بها، أما إذا كان وضعها لغرض سيئ كالاعتقاد بها، والتمسح بها طلبا للبركة، فلا يجوز وضعها وتجب إزالتها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز