السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٧٦٦٩)
س ٢: هناك مسجد عندنا لا يسمح بالصلاة لمن يقبض يده في الصلاة، فعلى هذا هل يجوز ترك الصلاة في مثل هذا المسجد والصلاة في البيت؟ أفيدونا أفادكم الله.
ج ٢: قبض اليدين في الصلاة حال القيام على الصدر سنة، يجوز تركها وتصح الصلاة بدونها، ولا تجوز لكم مفارقة الجماعة من أجلها.
стр. 3047
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3048
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٧٥٢٩)
س ١: هل يجوز للإمام الدعاء لنفسه خاصة في صلاة الفريضة بالجماعة في السجود وفي الجلوس للتسليم؟
ج ١: يجوز للإمام والمأمومين أن يدعو كل مصل لنفسه بصيغة الإفراد، كما يقول المصلي: (رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني واجبرني وارزقني) وكما «علم النبي ﷺ أبا بكر الصديق ﵁ أن يقول في صلاته: "رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم (١) » «وأوصى النبي ﷺ معاذا ﵁ أن يقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك (٢) » وكان النبي ﷺ يقول في سجوده: «اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره (٣) » .
أما إن كان الإمام يدعو لنفسه ولغيره جهرة حال القنوت والدعاء في خطب الجمعة وغيرها- فلا يخص نفسه بالدعاء دونهم، بل يأتي بصيغة الجمع؛ لما أخرج الإمام الترمذي عن ثوبان ﵁ عن النبي ﷺ قال: «لا يحل لامرئ أن ينظر في جوف بيت
стр. 3049
امرئ حتى يستأذن، فإن نظر فقد دخل، ولا يؤم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم، ولا يقوم إلى الصلاة وهو حقن (١) »
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3050
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٧٤٥٣)
س ١: إذا كان المصلي في صلاة جهرية منفردا، هل عليه أن يجهر بالتأمين أم لا؟
ج ١: المصلي إذا كان يجهر بالقراءة فالأفضل أن يجهر بالتأمين، وإن أسر به جاز.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3051
السؤال الرابع والخامس من الفتوى رقم (١٨٧٢٢)
س ٤: أحد الأئمة إذا قرأ قوله تعالى:
стр. 3052
﴿وَقُلْ رَبِّي ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾ (١) في الصلاة الجهرية، قال بصوت الترتيل والتلاوة نفسه: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وإذا قرأ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ (٢) قال: الله أحد، ثم يكمل التلاوة، يتأول القرآن، فما حكم هدا العمل؟
ج ٤: إن كانت القراءة في الفريضة فالسنة ترك ذلك، لأنه لم ينقل عن النبي ﷺ فيما نعلم، أما إن كانت الصلاة نافلة كالتهجد في الليل فيستحب للقارئ أن يقف عند آية الرحمة فيسأل، وعند آية العذاب فيتعوذ، وعند آية التسبيح فيسبح، لما روى مسلم في (صحيحه) ، «عن حذيفة ﵁، أنه صلى مع النبي ﷺ ذات ليلة فوصف قراءته وأنه كان يقرأ مترسلا، وإذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ (٣) » . وأما قول بعض الأئمة عند قراءة: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ (٤) : الله أحد، فهذا غير مشروع، وإنما المشروع التسبيح إذا كان في النافلة كما تقدم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3053
س ٥: هل تلزم المصلي الاستعاذة والبسملة في كل ركعة للفاتحة وللسورة بعدها أو تكفي الاستعاذة والبسملة في أول ركعة؟
ج ٥: أما الاستعاذة فتسن قراءتها في أول ركعة في الصلاة قبل الفاتحة، ولا تكرر في كل ركعة، لأنه لم يتخلل القراءتين سكوت، بل تخللهما ذكر، فهي كالقراءة الواحدة إذا تخللها حمد الله أو
стр. 3054
تسبيح أو تهليل أو صلاة على النبي ﷺ ونحو ذلك.
وأما البسملة فهي مشروعة في كل ركعة من الصلاة قبل الفاتحة، وقبل كل سورة ماعدا سورة براءة، لكن لا يجهر بها في الصلاة الجهرية كما دلت على ذلك السنة الصحيحة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3055
الاستفتاح والاستعاذة والبسملة
السؤال الخامس من الفتوى رقم (١٥٤٥٥)
س ٥: في الصلاة الجهرية إذا أتيت والإمام يصلي ويقرأ في السورة التي بعد الفاتحة، فهل علي أن أقرأ دعاء الاستفتاح وأقرأ الفاتحة، أم أقرأ دعاء الاستفتاح فقط؟ وكذلك إذا أتيت والإمام في الركوع فهل علي أن أقرأ دعاء الاستفتاح والفاتحة أم أقرأ دعاء الركوع وكذلك في الصلاة السرية؟ أرجو توضيح ذلك والله يرعاكم.
ج ٥: دعاء الاستفتاح سنة، ولكن إذا خشيت فوات قراءة الفاتحة قبل الركوع فاقرأ الفاتحة واترك الاستفتاح، فإن خشيت فوات الركوع سقط عنك دعاء الاستفتاح وقراءة الفاتحة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3056
السؤال الثالث والخامس من الفتوى رقم (١٤٢٤٠)
س ٣، ٥: هل لا بد في صلاة النوافل من قراءة سورة أخرى غير الفاتحة، أم يكتفى بالفاتحة فقط؟ هل لا بد في صلاة النوافل من الدعاء بدعاء الاستفتاح وإذا كان لا بد من دعاء الاستفتاح
стр. 3057
في النوافل فهل علي إعادته أثناء الفرض؟ علما بأنني أصلي النوافل وأتبعها بصلاة الفرض أو أصلي النوافل بعد الفرض مباشرة.
ج ٣، ٥: يسن قراءة دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام في صلاة الفرض والنفل، وكذلك يسن قراءة سورة أو آيات من القرآن بعد الفاتحة في صلاة النافلة، وإذا ترك شيئا من ذلك فلا إعادة عليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3058
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٩٣٨٣)
س ٢: هل صلاة النوافل مثل صلاة التراويح لكل ركعتين دعاء استفتاح أم يكفي الدعاء السابق في أول الصلاة؟
ج ٢: لا يكفي الاستفتاح في صلاة التراويح في الركعة الأولى لجميع التراويح، بل يشرع الاستفتاح في أول كل ركعتن، كالفريضة؛ لأنه ﷺ كان يستفتح في صلاة الليل وهي نافلة، ولأن الأصل مساواة النافلة بالفريضة إلا ما خصه الدليل؛ لعموم قوله ﷺ : «صلوا كما رأيتموني أصلي (١) » ويلحق بالتراويح جميع أنواع صلاة النافلة؛ كالرواتب وصلاة الضحى وغيرها، لكن إذا شرع
стр. 3059
الإمام في القراءة الجهرية قبل أن يستفتح المأموم فإنه يلزمه الإنصات ويسقط عنه الاستفتاح؛ لعموم قوله الله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ (١) ، وقول النبي ﷺ : «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه؛ فإذا كبر فكبروا) إلى أن قال: "وإذا قرأ فأنصتوا (٢) »
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3060
السؤال الخامس من الفتوى رقم (١٨٤٢٦)
س ٥: امرأة تسأل عن حكم صلاة من نسي دعاء الاستفتاح، هل يعيد الصلاة أم تجوز صلاته بدونه؟
ج ٥: دعاء الاستفتاح في الصلاة سنة، ومن تركه فصلاته صحيحة؛ لأنه لم يترك ركنا ولا واجبا فيها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3061
السؤال الخامس من الفتوى رقم (١٨٥٩١)
س ٥: افتتاح الصلاة هل يقال في كل صلاة أم في صلاة الفريضة؟
ج ٥: دعاء الاستفتاح يقال في كل صلاة فريضة أو نافلة، ويقال في الركعة الأولى قبل قراءة الفاتحة، ففي (الصحيحين) من حديث أبي هريرة ﵁ قال: «كان رسول الله ﷺ إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ، فسألته فقال: "أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد (١) » والصلاة هنا تعم الفريضة والنافلة، وثبت عنه ﷺ «أنه استفتح الصلاة أيضا بقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك (٢) »
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3062
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٧٩٣٨)
س ١: ما حكم الجهر بالبسملة في قراءة الفاتحة في الصلاة؟
وهل هي من السبع المثاني أم لا؟
ج ١: الصحيح أن البسملة ليست من الفاتحة ولا غيرها، بل هي آية مستقلة من القرآن وبضع آية في سورة النمل في قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ (١) ، ويستحب أن تقرأ في بداية كل سورة، ماعدا براءة، والسنة أن تقرأ قبل الفاتحة في الصلاة سرا؛ لحديث: «كان النبي ﷺ وأبو بكر وعمر يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين (٢) » فدل ذلك على أنهم لا يجهرون بـ: (بسم الله الرحمن الرحيم) ، ولو كانت آية من الفاتحة لجهروا بها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3063
الفتوى رقم (١٨٢٢٩)
س: ما هو الحكم في قول الإمام في الصلاة الجهرية- البسملة- قوله (بسم الرحمن الرحيم) بدلا من البسملة: (بسم الله الرحمن الرحيم) ؟
стр. 3064
ج: يقول المسلم (بسم الله الرحمن الرحيم) في الصلاة وغيرها كما وردت في القرآن الكريم وفي الأحاديث النبوية، ومن حذف لفظ الجلالة وقال (بسم الرحمن الرحيم) فقد أخطأ ونقص هذا الذكر، وخالف ما ورد في الكتاب والسنة، وصلاته صحيحة إن شاء الله؛ لأن البسملة آية مستقلة في أول كل سورة، سوى سورة التوبة، وليست من الفاتحة، ولا من غيرها من السور في أصح قولي العلماء، ولكنها بعض آية من سورة النمل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3065
السؤال السادس والسابع من الفتوى رقم (٢١١٣٩)
س ٦: هذه الصفة لدعاء الاستفتاح: (الله أكبر كبيرا) ثلاث مرات، و (الحمد لله كثيرا) ثلاث مرات، (وسبحان الله بكرة وأصيلا) ثلاث مرات، صحيحة أم يكتفى بواحدة من كل منهم، وهل لا بد أن نقول بعدها: (أعوذ بالله من الشيطان من نفخه ونفثه وهمزه) أم لا؟
ج ٦: ثبت من أدعية الاستفتاح قول: (الله أكبر كبيرا،
стр. 3066
والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا (١) مرة واحدة، من غير تكرار، ثم بعد ذلك يشرع المصلي بالقراءة، فيبدأ بالاستعاذة ثم البسملة ثم الفاتحة.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 3067
س ٧: ما حكم من علم دعاء الاستفتاح في صلاته، ولكنه لم يستطع حفظه بسبب نسيانه الكثير، ولذلك فهو إن تذكره في الصلاة قاله وإن لم يتذكره بدأ بقراءة الفاتحة بعد تكبيرة الإحرام، وذلك نسيانا منه، وعدم مقدرة على اللفظ، فليس تهاونا، فهل تصح صلاته بدون دعاء الاستفتاح؟ وكذلك الحال بالنسبة للتشهد الأول، فما حكم من يقوله ولكنه ليس مثل الصفة الواردة عن النبي ﷺ ، فقد يوجد بعض الاختلاف البسيط، فهل هذا صحيح؟ كذلك الصلاة على النبي بعد التشهد، هل يصح أن يقول من لم يستطع حفظ الصلاة المأثورة عن النبي والتي علمها أصحابه: (اللهم صل وسلم وبارك على محمد) ويكتفي بذلك؟
أيضا في الجلسة بين السجدتين هل يجوز أن يدعو بأي دعاء ولا يلتزم بالوارد في ذلك الموضع؟ وما حكم من بسط قدميه الاثنتين وجلس عليهما في الصلاة ولم يفترش في مواضع الافتراش ولم يتورك في مواضع التورك وذلك لعدم استطاعته الافتراش أو
стр. 3068
التورك؟
ج ٧: أولا: يجب على كل مسلم أن يتعلم ما لا تصح صلاته إلا به، من الأركان والواجبات والشروط، ويستحب له أيضا أن يتعلم مكملات الصلاة من الأمور المستحبة، كدعاء الاستفتاح لقول النبي ﷺ : «صلوا كما رأيتموني أصلي (١) » رواه البخاري، لكن من لم يستطع أن يحفظ بعض أذكار الصلاة لكبر سنه أو أميته فصلاته صحيحة، لقول الله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (٢) ، وقوله سبحانه: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (٣) ، وقول النبي ﷺ : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (٤) » لكن يجب على المسلم أن يجتهد في حفظ الأمور الواجبة في الصلاة، وأن يكرر ذلك حتى يتقنه، ولو بعد حين.
ثانيا: يجب على المصلي أن يلتزم بالأدعية الواردة عن النبي ﷺ بين السجدتين، فيقول: رب اغفر لي ويكرر ذلك، أو يقول: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وعافني وارزقني.
ثالثا: صفة الجلوس في الصلاة كالافتراش أو التورك كل ذلك سنة في موضعه الثابت عن النبي ﷺ ، فإن لم يستطع المصلي أن
стр. 3069
يفعله لمرض أو كبر أو غير ذلك فلا حرج عليه، وصلاته صحيحة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 3070
الفتوى رقم (١٦٩٠٣)
س ١: إذا عطس المصلي أثناء صلاته، فهل له أن يحمد الله أم لا؟ وكذلك إذا تثاءب هل يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم أثناء صلاته أم لا؟
ج ١: إذا عطس المصلي في صلاته فإنه يحمد الله في نفسه؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ ما يدل على شرعيته، وأما إذا تثاءب فإن الاستعاذة بعد التثاؤب لم ترد أصلا، لكن يكظم ما استطاع، ولو استعاذ من الشيطان عند التثاؤب في الصلاة أو خارجها فلا شيء عليه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3071
س ٢: في (صحيح مسلم) «عن عثمان بن أبي العاص ﵁، أنه قال: يا رسول الله: إن الشيطان حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي، فقال رسول الله ﷺ ، ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه، واتفل عن يسارك ثلاثا، ففعلت ذلك فأذهبه الله عني (١) » .
стр. 3072
فسؤالي هو: كيفية التعوذ بالله من الشيطان الرجيم والتفل عن اليسار ثلاثا أثناء الصلاة؟ هل ألتفت وأتفل وأتعوذ أثناء صلاتي مع أني أعلم أن الالتفات بالرأس من مكروهات الصلاة، فما هو معنى الحديث؟ أرجو الشرح الواضح.
ج ٢: الحديث يعمل به على ظاهره كما ورد، قال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد سياق الحديث في (زاد المعاد) ٣ \ ٢٩ ما نصه: (ومنها- أي: فوائده- أن العبد إذا تعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتفل عن يساره لم يضره ذلك، ولا يقطع صلاته، بل هذا من تمامها وكمالها) انتهى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3073
القراءة
السؤال الثامن من الفتوى رقم (٢٠٦١٩)
س ٨: في الركعتين الأخيرتين من الصلاة الرباعية والثالثة من المغرب يقولون لا بأس أن يقرأ بدل الفاتحة بهذا الدعاء سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر (٣) مرات يكفي بدل الفاتحة؟
ج ٨: قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة من الصلاة لقول النبي ﷺ : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (١) » وبفعله ﷺ فإنه كان يقرؤها في كل ركعة، ولا يكفي عنها غيرها من الذكر إلا من لا يستطيع قراءتها ولا يقدر على تعلمها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3074
السؤال الخامس من الفتوى رقم (٢٠١٩٦)
س ٥: إذا شككت في الصلاة بقراءة الفاتحة هل أعيد قراءتها؟
ج ٥: إن كنت مأموما وشككت في قراءة الفاتحة أو نسيتها فإنه لا يجب عليك إعادة الصلاة لأن الإمام يتحملها عنك، أما إن
стр. 3075
كنت إماما أو منفردا وشككت في قراءتها أو نسيتها فإن كنت في الصلاة قبل الركوع وجب عليك إعادة قراءتها قبل الركوع وإن ذكرت ذلك بعد ركوعك لتلك الركعة التي شككت في قراءة الفاتحة فيها فإنك تلغي تلك الركعة وتكون الركعة التي بعدها بدلا منها ثم تكمل صلاتك وتسجد للسهو، أما إذا ذكرت ذلك بعد السلام من الصلاة فإن ذكرتها قريبا من السلام فإنك تعيد الركعة التي شككت في قراءة الفاتحة فيها فقط وتقوم الركعة التي بعدها مقامها ثم تسجد للسهو وتسلم، أما إن ذكرت ذلك بعد السلام وطال الفصل فإنه يلزمك إعادة الصلاة كاملة لطول الفصل؛ لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3076
السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٧٥٤٩)
س ٣: كيف نجمع بين حديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (١) » ، وحديث: «من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة (٢) » وهل يجب قراءة الفاتحة في كل ركعة أجيبونا حفظكم الله تعالى؟
ج ٣: لا تعارض بين وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة وبين
стр. 3077
إدراك الركعة بإدراك الركوع؛ لأنها في هذه الحالة تسقط عن المسبوق لفوات محلها وهو القيام وهي ركن في كل ركعة من الصلاة في حق الإمام والمنفرد وواجبة في حق المأموم تسقط عنه إذا نسي أو جهل أو لم يدرك قراءتها مع الإمام لما روى البخاري في (صحيحه) «عن أبي بكرة ﵁ أنه أتى المسجد والنبي ﷺ راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف ثم دخل في الصف فقال له النبي ﷺ بعد السلام: "زادك الله حرصا ولا تعد (١) » ولم يأمره بقضاء الركعة فدل على سقوط قراءة الفاتحة عن المأموم في مثل هذه الحال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3078
السؤال الثالث من الفتوى رقم (٢٠١٣٣)
س ٣: هل الخطأ في سورة الفاتحة يبطل الصلاة وهو أن يقول المصلي مثلا الصراط يقول- السرات أو أنعمت بالضم بدلا من أنعمت.
ج ٣: اللحن الذي يبطل الصلاة في الفاتحة هو: اللحن الذي يحيل المعنى، مثل: أنعمت عليهم بضم التاء بدل فتحها، وكذا السرات.
стр. 3079
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3080
الفتوى رقم (١٥٢٩٩)
س: هل تكفي قراءة القلب في الصلاة السرية بدون تحريك اللسان؟
ج: يجب على المصلي أن يحرك لسانه وشفتيه بالقراءة ولا تكفي القراءة القلبية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3081
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٧٦٢٦)
س ٢: ما حكم القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية؟
ج ٢: يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام في الجهرية وفي الصلاة السرية؛ لقوله ﷺ : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (١) » فإن لم يكن للإمام سكتات في الجهرية قرأها المأموم في حال قراءة الإمام ثم ينصت؛ لقول النبي ﷺ : «تقرءون خلف إمامكم " قلنا: نعم، قال: "لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها (٢) » ، لكن لو جهل المأموم الحكم أو نسي قراءتها
стр. 3082
أو لم يتمكن من ذلك لمجيئه والإمام راكع فإنها تسقط عنه لحديث أبي بكرة الثقفي المخرج في (صحيح البخاري) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم،
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3083
الفتوى رقم (١٩٩٢٣)
س: إذا قرأ الإمام: (الحمد لله رب العالمين) إلى آخر السورة ثم بعدها قرأ سورة مطولة، ثم قرأت أنا بعد الفاتحة وسورة بعدها وهذه السورة هي مثلا سورة الانشقاق من ١ إلى: ﴿فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (١) ﴿وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ﴾ (٢) صدق الله العظيم والإمام ما زال يقرأ ماذا أفعل؟ هل أسجد ثم أقف ثانية أم أنتظر الإمام إلى أن يسجد هو؟
ج: إذا كانت الصلاة جهرية فالمأموم لا يقرأ خلف إمامه إلا سورة الفاتحة في سكتات الإمام ثم يستمع لقراءة إمامه؛ لقول الله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ (٣) ، أما إن كانت الصلاة سرية فإن المأموم يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن في الركعتين الأوليين، وإذا مر بسجدة
стр. 3084
فإنه لا يسجد؛ لأنه لا سجود على المأموم إلا تبعا لإمامه؛ لقول النبي ﷺ : «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه (١) »
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3085
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٠٧٧٦)
س ٢: إذا قرأ المأموم الفاتحة قبل الإمام في الصلاة الجهرية فهل هذا يعد من مسابقة الإمام وما حكم ذلك وهل الصلاة صحيحة؟
ج ٢: لا بأس أن يقرأ المأموم الفاتحة قبل قراءة الإمام لها، ولا يعد هذا من مسابقة الإمام؛ لأن المأموم مأمور بقراءتها، لكن إذا كان للإمام سكوت بعد قراءته للفاتحة فالأفضل للمأموم قراءة الفاتحة حال سكوت الإمام؛ لقول النبي ﷺ : «إذا قرأ فأنصتوا (١) » وقوله ﷺ : «لعلكم تقرءون خلف إمامكم" قلنا: نعم، قال: (لا تفعلوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها (٢) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز