في مسجد فلا بأس أن يصلي من يأتي بعدهم ممن فاتته الصلاة جماعة ثانية في هذا المسجد، على الصحيح من أقوال العلماء، لكن لا يجوز أن يتخذ أحد ذلك عادة فيؤخروا الصلاة إهمالا وتكاسلا منهم، فيصلوها جماعة مع أمثالهم بعد صلاة الجماعة الأولى، فإن عرف ذلك عن أشخاص اعتادوا ذلك وعرف منهم، رفع أمرهم إلى الجهة المختصة، وأخذ على أيديهم وعزروا على ذلك بما يراه ولي الأمر ردا عليهم ولأمثالهم، وسدا لأبواب الفرقة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3712
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٨٥٦)
س ٢: يصلي الإمام بالناس في إحدى الصلوات الخمس، وعندما يكمل الصلاة نرى جماعة من الناس في المسجد من المتأخرين عن الصلاة يأتمون بواحد منهم، ويصلي بهم والإمام ما زال جالسا في المحراب بعد أن أكمل الصلاة بالناس؟
ج ٢: لا بأس ب إقامة الجماعة في المسجد لمن فاتتهم الصلاة مع الإمام، لقول النبي ﷺ : «من يتصدق على هذا فيصلي معه (١) » ؟) رواه أحمد وأبو داود.
стр. 3713
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3714
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦٣٦٩)
س ٢: رجل يصلي قبيل الصلاة، وأقيمت الصلاة وهو في الركوع من الركعة الثانية، هل يقطع صلاته أم يتمها، وإذا قطع هل يثاب عليها أم لا؟
ج ٢: إذا أقيمت الصلاة والإنسان في صلاة نافلة وهو في الركوع الأخير أو السجود فإنه يتمها، ويلحق بالجماعة، ولا يقطعها، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ (١) ، أما إن أقيمت وهو في أول النافلة أو في الركعة الثانية قبل الركوع، فإنه يقطعها، لقوله ﷺ : «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (٢) » رواه مسلم، وأقل الصلاة ركعة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3715
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨٥١٣)
س ١: لما تقام صلاة الفريضة ويكون المسلم يصلي ركعتين
стр. 3716
تحية المسجد مثلا، وكان في ركعته الأولى، فهل يخرج مباشرة من الصلاة أم يخرج مسلما يمينا ويسارا؟
ج ١: في ذلك تفصيل: فإذا أقيمت الصلاة وهو في أول النافلة أو في أثنائها- فالواجب أن يقطعها بدون تسليم في أصح قولي العلماء؟ لقوله ﷺ : «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (١) » خرجه مسلم في (صحيحه) ، وإن أقيمت وهو في الركوع من الركعة الأخيرة أو بعده فالأولى أن يكملها؛ لأن ذلك لا يأخذ عليه وقتا يفوت عليه الدخول في الصلاة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3717
السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٦٠٥٣)
س ٤: يذكر أغلب المصلين أن المصلي إذا أدرك ركعة الهواء مع الجماعة حسبت له ركعة تامة، والبعض الآخر يذكر أنه إذا لم يقرأ المصلي فاتحة الكتاب كل ركعة فلا صلاة له، وتعتبر خداجا.
ج ٤: من أدرك الإمام راكعا وركع معه فقد أدرك الركعة، وتسقط عنه قراءة الفاتحة لفوات محلها، وهو القيام، بدليل حديث «أبي بكرة الثقفي ﵁: أنه انتهى إلى النبي ﷺ وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، ثم دخل في الصف، فذكر ذلك
стр. 3718
للنبي ﷺ ، فقال: ((زادك الله حرصا ولا تعد (١) » رواه البخاري وأبو داود، ولم يأمره بالقضاء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3719
الفتوى رقم (١٦٧٦٥)
س: من أدرك الركوع هل يكون أدرك الركعة أم لا، وإن كان قد أدرك الركعة بإدراك الركوع، فما حكم تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة وهما ركنان من أركان الصلاة، هل تسقط عنه؟
ج: من أدرك الركوع فإنه يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، ثم يركع مع الإمام ويستحب له في هذه الحالة أن يكبر للركوع فإذا ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة، وتسقط عنه في هذه الحالة قراءة الفاتحة؛ لأن أبا بكرة أدرك الرسول ﷺ راكعا وركع معه، فلم يأمره ﷺ بالإتيان بتلك الركعة، فدل ذلك على أنه مدرك لها، وأنه في هذه الحالة تسقط عنه قراءة الفاتحة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3720
السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٩٢٩٦)
س ٣: ذكرتم في كتابكم (تحفة الإخوان) ص ٩٩، السطر الثالث: من جاء والإمام راكع ركع معه، وأجزأته الركعة، وسقطت عنه القراءة، فهل تسقط تكبيرة الإحرام وتجزئ عنها تكبيرة الركوع، أم يكبر تكبيرة الإحرام ثم يركع؟
ج ٣: يجب على من جاء والإمام راكع أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، وهذه التكبيرة ركن من أركان الصلاة، ثم يكبر تكبيرة ثانية للركوع، وهذه التكبيرة سنة في هذا الموضع، إن تركها فلا شيء عليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3721
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٩٣٢٦)
س ٢: مرفق مع هذا الخطاب صورة من رسالة فقهية أجاز فيها كاتبها الركوع دون الصف والمشي إليه، بل واصفا ذلك بأنه السنة، مستدلا ببعض الآثار عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم، مؤولا النهي الوارد في حديث أبي بكرة ﵁: «زادك الله حرصا ولا تعد» ، على الإسراع في المشي على الصلاة. فأرجو من سماحتكم حفظكم الله النظر فيها، والتعليق عليها
стр. 3722
وبيان القول الراجح في النهي الوارد في هذا الحديث.
ج٢: الركوع دون الصف ثم المشي إليه مخالف للسنة ومنهي عنه، كما ورد ذلك في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري في (صحيحه) ، كتاب: (الأذان) ، باب: (إذا ركع دون الصف) ، «عن أبي بكرة ﵁، أنه انتهى إلى النبي ﷺ وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي ﷺ ، فقال: زادك الله حرصا ولا تعد (١) » ، فهذا الحديث فيه دلالة على النهي لمن صنع ذلك في قوله: "ولا تعد" قال الحافظ ابن حجر ﵀ في كتابه: (فتح الباري شرح صحيح البخاري ٣\٣١٣) : (أي: لا تعد إلى ما صنعت من السعي الشديد ثم الركوع دون الصف ثم من المشي إلى الصف) انتهى.
أما الآثار التي ذكرها صاحب الرسالة فمنها الضعيف ومنها الشاذ، وهي معارضة لحديث أبي بكرة، وهو في الصحيح، وكذا هي معارضة لآثار غيرها، والمعول في ذلك على ما صح عن النبي ﷺ ، ومؤلف الرسالة المذكورة لا نعرفه في أهل العلم، فعليك التحري في قراءة كتب أهل العلم المعتبرين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3723
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٧٦٦١)
س١: سمعت بعض المشايخ يفتي بأن الركعة في صلاة الجماعة لا تدرك إلا بقراءة الفاتحة، وسمعت مشايخ يفتون بأنها تدرك بالركوع، ما هو الرأي الراجح مع الأدلة وآراء العلماء؟ وجزاكم الله خيرا.
ج١: تدرك الركعة بإدراك الركوع ؛ لحديث أبي بكرة ﵁، أن النبي ﷺ قال له لما أدرك الركوع قبل أن يدخل في الصف: «زادك الله حرصا ولا تعد (١) » ولم يأمره النبي ﷺ بقضاء الركعة التي لم يقرأ فيها الفاتحة، ولعموم قوله ﷺ : «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة (٢) » خرجه مسلم في (صحيحه) ، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، أما إذا تمكن المأموم من قراءة الفاتحة فإنه تلزمه قراءتها؛ لعموم قوله ﷺ : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (٣) » وقوله ﷺ : «لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها (٤) » خرجه الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح، ومراده ﷺ بذلك: الصلاة الجهرية.
أما السرية فإنه يشرع له أن يقرأ فيها مع الفاتحة ما تيسر من القرآن في الركعة الأولى والثانية.
стр. 3724
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3725
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦٨٢٥)
س٢: دخلت المسجد والإمام في الركوع، وكبرت تكبيرة الإحرام، وبعد التكبيرة رفع الإمام قبل أن أكبر للركوع، فهل تكمل الركعة أم أعيدها بعد التسليمة؟
ج٢: إذا لم تركع قبل رفع الإمام من الركوع فإنك لا تكون مدركا للركعة؛ لأن الركعة لا تدرك بإدراك تكبيرة الإحرام فقط إنما تدرك بالركوع قبل رفع الإمام منه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3726
السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٨٩١٢)
س٣: إذا جئت والإمام في التشهد الأخير هل أدخل معه أم أبقى حتى يسلم وأنتظر جماعة ثانية أو أبحث عن جماعة أخرى، وإن دخلت فما الحكم؟
ج٣: الأولى أن تدخل مع الجماعة الأولى ولو كان الإمام في
стр. 3727
التشهد الأخير، إلا أن يغلب على ظنك وجود جماعة أخرى تبدأ معهم الصلاة بعد انتهاء الجماعة الأولى، فلا بأس بانتظارها، وإذا دخلت مع الجماعة الأولى بعد رفع الإمام من الركعة الأخيرة وسمعت جماعة تقام بعد انتهاء الجماعة الأولى فيجوز لك تحويل الصلاة إلى نافلة ثم تدخل مع الجماعة الثانية بعد فراغك منها.
أما إن أدركت مع الجماعة الأولى ركعة فأكثر فلا يجوز لك قلب نية الفرض إلى نفل لتصلي مع الجماعة الثانية، لأفضلية الصلاة الأولى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3728
السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٧٩٠٠)
س٣: ما مدى صحة من قال: إنه إذا جاء المصلي وقد وجد جماعة المسجد في التشهد الأخير فإنه يدخل معهم ولا ينتظر جماعة أخرى، وذلك حتى يدرك فضل كثرة المصلين؟
ج٣: من وجد الناس يصلون فإنه يدخل معهم في أي جزء أدركه من الصلاة؛ لقوله ﷺ : «إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا (١) » وروي عنه ﷺ أنه قال: «إذا أتى أحدكم الصلاة
стр. 3729
والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام (١) » رواه الترمذي.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3730
السؤال السادس من الفتوى رقم (١٦٠٥٣)
س٦: إذا دخلت المسجد ووجدت جماعة المصلين جالسين في التشهد الأخير، فهل أجلس معهم وأقرأ التشهد الأخير وبعد تسليم الإمام أكمل الصلاة أو انتظر حتى يسلم ثم أصلي لوحدي؟ ما هو الأفضل؟
ج٦: من دخل والإمام في التشهد الأخير فإنه يدخل معه فيما بقي لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام (١) » رواه الترمذي، ولقوله ﷺ في الحديث المتفق على صحته: «إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا (٢) » ، فإذا دخل مع الإمام وهو في تشهد فإنه يقرأ التشهد، فإذا سلم الإمام قام وقضى صلاته.
стр. 3731
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3732
السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٨٠٥٦)
س٣: إذا جاء والإمام قد قام من الركوع الأخير في آخر ركعة أو عند السجود أو عند التشهد الأخير، وهو يضمن مجيء عدد من المتخلفين، فهل ينتظرهم أم يدخل مع الإمام ولو كانت الجماعة قد فاتته؟
ج٣: لا يكون المسبوق مدركا للجماعة إلا بإدراك ركعة على الصحيح لحديث: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة (١) » خرجه مسلم في (صحيحه) وتدرك الركعة بإدراك الركوع، وإذا جاء المسلم بعد الركوع الأخير فالأفضل له الدخول مع الإمام فيما أدرك؛ لعموم قول النبي ﷺ «إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا (٢) » وهذا يعم ما قبل الركوع الأخير وما بعده.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3733
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦٣٢٧)
س٢: إذا لحقت الصلاة مع الجماعة وهم في التشهد الأخير وكبرت وصليت معهم فإذا سلم الإمام فهل أتم الصلاة أم أقوم وأصلي من جديد؟
ج٢: إذا كبرت قبل سلام الإمام فإنك بعد ما يسلم تتم ما فاتك لقوله ﷺ «وما فاتكم فأتموا (١) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3734
الفتوى رقم (١٧٠٦٨)
س: إذا دخلت مع الإمام بالوضع الذي وجدته فيه في التشهد الأخير مثلا، فهل أسلم معه لكوني لم أدرك معه ولو ركعة وآتي بتكبيرة إحرام وأصلي صلاتي من جديد، أم أقوم وآتي بركعات الصلاة، وإذا قمت هل أكبر تكبيرة القيام أم تكبيرة الإحرام أو أقوم بدون أي تكبيرة؟
ج: إذا دخلت مع الإمام في أي جزء من الصلاة حتى التشهد الأخير قبل السلام فإنك إذا سلم الإمام لا تسلم معه، وإنما تقوم مكبرا للقيام لتتم ما فاتك من الصلاة، لعموم قوله ﷺ : «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا (١) » ، رواه الجماعة إلا الترمذي، وفي لفظ
стр. 3735
النسائي وأحمد: " فاقضوا ".
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3736
الفتوى رقم (١٥٥٠٢)
س: دخلت المسجد لكي أصلي فوجدت الإمام في التشهد الأخير، فهل تجزي تكبيرة واحدة أم تكبيرتان، أفيدوني أثابكم الله؟
ج: الواجب على المأموم عند الدخول في الصلاة والإمام في التشهد الأخير أن يكبر تكبيرة واحدة للإحرام وهو واقف، والأولى أن ينحط للتشهد الأخير بتكبيرة ثانية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3737
السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٤٧٣٥)
س٤: إذا أدركت ركعة من صلاة العشاء هل آتي بركعة ثم ركعتين، أم بركعتين ثم بركعة؟ هل قراءة الفاتحة فقط أم سورة مع الركعات الباقية؟
ج٤: إذا أدركت ركعة من صلاة رباعية مثل العشاء فإنك تأتي بركعة تقرأ فيها الفاتحة وسورة ثم تجلس للتشهد، ثم تأتي
стр. 3738
بركعتين تقرأ فيهما بسورة الفاتحة ثم تجلس للتشهد وتسلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3739
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦٦٤٧)
س٢: جئت إلى صلاة المغرب فأدركت الركوع الأخير فأتيت بالتشهد الأخير مع الإمام، فوقع في نفسي هل بعد قيامي بركعة يكون هناك تشهد أم أكمل الركعتين ثم أتشهد التشهد الأوسط، وقد ارتبكت في هذا الأمر، فماذا يجب علي؟
ج٢: من أدرك ركعة من المغرب مع الإمام فإنه يدخل فيها معه، فإذا سلم الإمام قام وأتى بركعة ثم جلس للتشهد الأول ثم يقوم ويأتي بالركعة الثالثة ويجلس بعدها للتشهد الأخير ثم يسلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3740
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٤٨٨٠)
س١: إذا جاء شخص ما أثناء صلاة الجماعة متأخرا عن الصلاة، وفاته ركعتان منها مثلا، وحاول اللحاق بها عن طريق
стр. 3741
الوقوف في الصف الأخير، فهل هذه هي الطريقة المثلى؟
ج١: إذا دخل شخص المسجد وقد فاته بعض الصلاة وأراد إدراك ما بقي مع الجماعة فإنه يمشي بسكينة ووقار حتى يصل إلى الصف الذي فيه المصلون، ثم يصف معهم ويكبر للصلاة؛ لما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا (١) » .
ولما جاء أبو بكرة إلى رسول الله ﷺ وهو راكع فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف فذكر ذلك لرسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ «زادك الله حرصا ولا تعد (٢) » رواه البخاري.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3742
السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٨٧٩٩)
س٣: إذا أدرك المصلي الجماعة في المغرب في الركعة الأخيرة وبعد تسليم الإمام قام لكي يتم صلاته فكيف يتم؟ وهل يقرأ جهرا أم سرا؟
ج٣: إذا أدرك المصلي الركعة الأخيرة مع الإمام في صلاة
стр. 3743
المغرب فإنه يقوم بعد تسليم الإمام فيصلي ركعة يجهر فيها بالقراءة، ثم يجلس للتشهد، وهذا في حقه التشهد الأول؛ لأن جلوس التشهد الذي أدركه مع الإمام أداه متابعة للإمام، ثم يأتي بالركعة الثالثة يقرأ فيها بالفاتحة سرا، على الصحيح من قولي العلماء في أن ما أدركه المسبوق مع الإمام يعتبر أول صلاته، وما أتمه بعد سلام إمامه يعتبر آخر صلاته، ثم بعد ذلك يجلس للتشهد الأخير ثم يسلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3744
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦٨١٧)
س٢: من المعتاد عندنا أن من فاته مثلا ركعتان من صلاة العشاء يقضي الركعتين بعد تسليم الإمام جهرا، أي يقرأ الفاتحة والسورة بعدها جهرا، فهل هنا هو الصحيح أم لا؟
ج٢: الصحيح أن ما أدركه المسبوق في الصلاة هو أول صلاته، وما يأتي به بعد سلام إمامه هو آخرها؟ لقوله ﷺ «فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا (١) » ، وفي رواية: (فاقضوا) ، ومعناها: أتموا؛ لأن القضاء يطلق على الإتمام كما قال الله
стр. 3745
سبحانه: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ﴾ (١) الآية، ومعناها: أتممتم مناسككم، وبذلك يعلم أن من فاته الركعتان الأوليان من صلاة العشاء لا يجهر بالقراءة حين قضائه لهما؛ لأنهما آخر صلاته، وما أدركه مع الإمام هو أولها كما تقدم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3746
الفتوى رقم (١٨٦٦٤)
س: دخل أحد المصلين المسجد لصلاة المغرب، فلحق مع الجماعة التشهد الأول، ثم الركعة الثالثة ثم التشهد الأخير، ثم قام وصلى ركعتين بدون تشهد بينهما، في حين أن زميلا آخر له دخل معه في نفس الوقت ولحق مع الجماعة مثل ما لحق الأول، ولكنه عندما صلى الركعتين المتبقيتين له جلس جلسة التشهد بينهما، وحدث خلاف بينهما بعد الصلاة، وكل منهما يقول إنه على صواب، فنرجو من فضيلتكم التفضل بالتعليق على ذلك، وإيضاح من منهما على صواب وإذا كان أحدهما على خطأ فهل تكون صلاته غير صحيحة ولا بد أن يعيدها؟
ج: من أدرك مع الإمام الركعتين الأخيرتين من الرباعية فإنه
стр. 3747
يعتبرهما أول صلاته، ثم يقوم بعد سلام إمامه ويأتي بما فاته ويعتبره آخر صلاته، ثم يجلس ويأتي بالتشهد الأخير ويسلم بعده؛ لقول النبي ﷺ : «إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا (١) » ، والتشهد الأخير بالنسبة للإمام تشهد أول بالنسبة إليه، أي: المسبوق، ومن أدرك معه الركعة الأخيرة من المغرب فإنه يقوم بعد سلام إمامه فإذا صلى ركعة جلس بعدها للتشهد الأول، ثم يقوم بعده ويأتي بالركعة الثالثة ويجلس بعدها للتشهد الأخير ويسلم، والذي أشير في السؤال إلى أنه لم يجلس بعد الأولى من الركعتين المسبوق فيهما لا قضاء عليه لجهله بالحكم الشرعي.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3748
السؤال الخامس من الفتوى رقم (٢١٦٧٢)
س٥: من أدرك ركعة واحدة من صلاة المغرب يقضي الركعتين اللتين فاتتاه معا أو يفصل بينهما بجلوس وتشهد؟ ومن أدرك ركعة من صلاة رباعية إما الظهر أو العصر أو العشاء، هل يبدأ قضاء ما فاته بركعة واحدة ويجلس ويتشهد قبل أن يصلي الركعتين الأوليين، أو يصلي الركعتين ويتشهد قبل أن يصلي
стр. 3749
الركعة الواحدة الباقية؟ هذا أيضا فيه جدال بين الناس فنرجو إفادتنا بالصواب.
ج٥: من أدرك ركعة واحدة من صلاة المغرب مع الإمام وجب عليه أن يجلس للتشهد الأول بعد قضاء الركعة الثانية، ثم يجلس للتشهد الأخير بعد قضاء الركعة الثالثة.
ومن أدرك ركعة واحدة من صلاة رباعية مع الإمام فإنه يجب عليه أن يجلس للتشهد الأول بعد قضاء الركعة الثانية، ثم يجلس للتشهد الأخير بعد قضاء الركعتين الأخيرتين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد الله بن غديان … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3750
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٥٨٩٨)
س١: ذهبت إلى المسجد لكي أصلي صلاة الظهر، دخلت وقد قضيت الصلاة، فهل أصلي السنة الراتبة أم أقيم الصلاة وأصلي الفرض وأقضي السنة بعد الفرض؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج١: إذا دخلت المسجد وقد قضيت صلاة الظهر فصل أولا راتبة الظهر القبلية وهي أربع ركعات بسلامين لحديث عائشة ﵂ المخرج في صحيح البخاري، ثم إن جاء أحد قد فاتته الصلاة فصل معه جماعة، وإلا فصل وحدك، أما الإقامة