يأخذ حكم الحيض، ويجب عليك الصوم والصلاة والوضوء لوقت كل صلاة حال وجودها كسائر المستحاضات وأصحاب السلس الدائم، وصومك في تلك الأيام صحيح.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5882
الفتوى رقم (١٩٧١٤)
س: لقد تناولت في شهر رمضان لعامي ١٦\ ١٤١٧هـ حبوبا لمنع العادة الشهرية، ولكني لاحظت بعد حوالي عشرة أيام تقريبا، أنه ينزل مني كدرة وصفرة، وكان لونها في بعض المرات بني فاتح، وأحيانا أصفر، وأحيانا يكون للسواد أقرب، ولكني كنت أصوم؛ لأن الدم لم ينزل إلا في ليلة العيد، فهل صيامي في هذه الأيام صحيح؟ وإذا لم يكن فماذا علي أن أفعل وأنا لا أعرف عدد الأيام، وقد حاولت ولكني فشلت في إحصائها، وهل علي كفارة؟ أفتونا مأجورين، نفع الله بعلمكم.
ج: إذا كان هذا الذي ينزل عليك من الكدرة والصفرة خارج أيام العادة، فإنه لا يعتبر حيضا، ولا يمنع الصلاة والصيام؛ لقول أم عطية ﵂، وهي من أصحاب النبي ﷺ : كنا لا نعد
стр. 5883
الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، أما إن كانت هذه الكدرة والصفرة توافق أيام العادة فإنها تعتبر حيضا؛ لمفهوم قول أم عطية الذي ذكرناه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5884
السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠١١٤)
س١: زوجتي صامت أيام الست من شوال، ولكن نزل عليها دم، ولكن هذا الدم ليس بدورة، إنه من مانع الحمل، فهل الصيام جائز؟ آمل الإفادة؟
ج١: إذا كان هذا الدم الذي رأته زوجتك لم يكن في أيام عادتها، وليس له صفة دم الحيض – فإنه يعتبر نزيفا حصل لها بتأثير تناول حبوب منع الحمل، وحكمه حكم دم الاستحاضة، ولها حكم الطاهرات فيه من جواز الصلاة والصيام، وإباحة الجماع فيه لزوجها ونحو ذلك، لكنها تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها بعد الاستنجاء، وعلى ذلك فما صامته فيه من أيام الست من شوال صيام صحيح ويجزئها، أما إن كان نزول الدم في أيام عادتها فإنه يعتبر حيضا، لا يحل لها الصيام، ولا الصلاة، ولا يجوز لك جماعها فيه حتى تطهر منه
стр. 5885
وتغتسل، وما حصل من صيام فيه فإنه لا يصح ولا يجزئها عن صيام أيام الست؛ لأنه تبين أنه دم حيض.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5886
الفتوى رقم (٢٠٤٩٠)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من فضيلة رئيس مركز هيئة فيفا: محمد بن علي الفيفي، برقم (٩٧) وتاريخ ١٦\ ٦\ ١٤١٩هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (٣٨٢٥) في ٢١\ ٦\ ١٤١٩هـ، وقد طلب فضيلته النظر في الاستفتاء الذي تقدم به إليه المواطن: (س. ج. ف) ، المشفوع بكتابه، وقد جاء فيه ما نصه: المكرم رئيس مركز هيئة فيفاء المحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: أقدم لكم معروضي هذا وفيه أفيدكم أن عندي بنتا، تبلغ من العمر ١٨ سنة، وهي مصابة بمرض نفسي، وقد بقي عليها من شهر رمضان عام ١٤١٨هـ، ١٢ يوما، وإذا صامت رجعت
стр. 5887
عليها العادة، نرجو بعد الاطلاع رفع سؤالي هذا لمن يلزم وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه يجب على هذه المرأة المبادرة بقضاء الأيام التي فاتتها من شهر رمضان الماضي، فتتحرى أيام عادتها التي تعتادها كل شهر قبل اضطراب عادتها، فتجلسها فلا تصوم ولا تصلي فيها، ولا يأتيها زوجها فيها إذا كان لها زوج، فإذا انتهت أيام عادتها اغتسلت وصامت فيها، فإذا جاء الدم وهي صائمة في غير أيام عادتها فلا تلتفت إليه؛ لثبوت أن ذلك دم استحاضة، لا يمنع من أن تصوم فيها وتصلي ويأتيها زوجها فيها، وفي حال نزول دم الاستحاضة يلزمها أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5888
الفتوى رقم (٢١١٦٠)
س: نظرا لذهابي إلى مكة أخذت حبوب منع الحمل حتى تؤخر الدورة عن موعدها، وحيث إن موعدها في ٢٢\ ٩\ ١٤٢٠هـ تم أخذها قبل أسبوعين، وفي يوم ٢٠\ ٩\ ١٤٢٠هـ نزل نقطة بنية صغيرة، وأخذت تنزل هذه النقطة كل يوم مرة واحدة، حتى تركت
стр. 5889
الحبوب ثاني أيام العيد، وأنا مستمرة على صيام رمضان، وبعد ذلك نزلت الدورة الحقيقية بعدها بيومين.
سؤالي هنا: هل صيامي أيام رمضان المذكورة صحيح أم لا؟ أنا صمت حوالي ستة أيام من بعد العيد، فهل يعتبر هذا الصيام قضاء لرمضان، أو أن هذه النقطة لا شيء عليها، فيصبح الصيام من أيام الستة من شوال.
ملاحظة: عندما أخذت عمرة ونويت بها من الميقات كنت طاهرة، وبعد الانتهاء من العمرة وجدت تلك النقطة البنية التي ذكرتها في سؤالي، فهل عمرتي صحيحة، أم هذه النقطة أفسدتها علي؟ أفتوني في ذلك جزاكم الله ألف خير.
ج: إذا كان الحال ما ذكر فإن صيامك شهر رمضان صحيح، ولا أثر لهذه النقطة من الدم على صحة العبادات من الصوم والصلاة وغيرهما، فلا يجب عليك قضاء الأيام المذكورة من رمضان، وأما صيامك بعد رمضان عدة أيام بنية القضاء فلا محل للقضاء؛ لعدم موجبه، وإذا كنت ترغبين صيام ست شوال فعليك تخصيصها بنية لها، وأما العمرة فهي صحيحة – إن شاء الله – ولا أثر للنقطة التي رأيتها بعد الفراغ من العمرة؛ لأن الأصل الطهارة ولم يتحقق لديك أنها نزلت قبل الطواف أو أثناءه، وننصحك بعدم استعمال هذه الحبوب خشية إخلالها بعبادتك من صلاة وصيام وغيره.
стр. 5890
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 5891
الفتوى رقم (١٣٩٢٨)
س: حمل مكث في بطنها لمدة ستة شهور، وفي يوم ثمانية من شهر رمضان المبارك قد جاءها دم لا يزيد عن فنجال شاي، وهذا الدم يجيء يوما بعد يوم، وفي يوم ثمانية وعشرين من رمضان أخرج الجنين من بطنها.
سؤال المذكورة: هل هي تقضي هذه الأيام التي جاءها الدم فيها؟ حيث إنها صامت الأيام التي قبل الجنين ولم تفطر حتى عاينت الجنين يوم خروجه؛ لذا نرجو الإفادة والله يحفظكم.
ج: لا يجب على المرأة المذكورة أن تقضي؛ لأن الدم المذكور ليس بدم حيض ولا نفاس، إلا إذا كان الدم قبل سقوط الجنين بيوم أو يومين أو ثلاثة، مع أمارات الطلق، فإنه يعتبر من النفاس، ولا يصح معه الصوم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5892
الفتوى رقم (١٤٣٥٦)
س: الوالدة، شهر رمضان الماضي كانت واضعة في نفس الشهر، وبعد رمضان كانت ترضع وهي تريد أن تقضي، ولكنها خائفة على الطفل، وما استطاعت تكفر حتى أتى رمضان هذا. أفتونا ماذا تفعل لذلك الشهر، كما أنها صائمة هذا الشهر هل يجوز لأبنائها أن يصوموا نيابة عنها أم تكفر، وكيف تكفر؟ وجزاكم الله خيرا.
ج: يجب على والدتك أن تقضي عدد الأيام التي أفطرتها في شهر رمضان، ولو كان بعد رمضان آخر، ولا كفارة؛ لأنها لم تتساهل في القضاء، وإنما كان التأخير بسبب إرضاع مولودها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5893
الفتوى رقم (١٥٧٠٧)
س: منذ ٢٧ سنة، ولدت أمي في شهر رمضان ولم تستطع الصيام، ثم أرادت أن تقضي ما فاتها من الصيام، ولكن أبي قال لها: إنه لا يلزمها القضاء، ولكن عرفنا أنه يجب عليها القضاء، ولكن حببنا أن يكون الجواب من قبلكم فماذا يجب على أمي، وماذا يجب على والدي؟
стр. 5894
ج: يجب على أمك قضاء الصوم الذي تركته من أجل الولادة، وعليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم؛ كفارة عن تأخير القضاء، والذي يجب على والدك أن يستغفر الله عما حصل منه من القول بلا علم، ولا يعود لمثل هذا. والله أعلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5895
الفتوى رقم (١٦١٤١)
س: أنا امرأة مؤمنة بالله ، وأحمد الله وأشكره على ذلك، أصوم شهر رمضان وقد يحصل عذر شرعي أباحه الله للنساء، يتم بعده القضاء، ولكني في إحدى السنين تصادف شهر رمضان وأنا في نفاس، وأردت في نفسي بعد مضي وقت النفاس – وجوب الطهارة – القضاء، أي: الصيام، ولكن لم أستطع لكوني مرضعا، وأيضا المنطقة التي أسكنها حارة جدا، وعلي واجبات منزلية يجب القيام بها. أما الرضاعة فهناك عدة مساعدات.
الأمر الثاني: أنه بعد مضي أربعة أشهر من وقت النفاس رزقني الله وأصبحت حاملا، فزاد خوفي من الصيام، فهل يجب علي الإطعام في هذه الحالة أم القضاء. وإذا كان يجب الإطعام أرجو توضيح وصفة الإطعام؟
стр. 5896
ج: يجب القضاء على هذه المرأة فتقضي عدد الأيام التي أفطرتها من رمضان بسبب النفاس، وتطعم عن كل يوم مسكينا لتأخيرها القضاء إلى رمضان الثاني، وقدر الإطعام لكل مسكين كيلو ونصف كيلو أرز أو بر أو نحو ذلك من قوت البلد، وتستغفر الله بسبب تفريطها في التأخير، ولا مانع من إخراجها الإطعام دفعة واحدة قبل القضاء أو بعده أو أثناءه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5897
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٥٨٢٢)
س٢: أنا رجل متزوج امرأة، وجاءت بمولود في العشر الأواخر من رمضان، أفطرت عدة أيام من العشر الأواخر وجاء رمضان الثاني ولم تصمها تهاونا وجهلا، أفيدوني ماذا يترتب على ذلك، وماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟
ج٢: يجب على زوجة الرجل المذكور قضاء عدد الأيام التي أفطرتها من رمضان، ودفع كفارة عن تأخير القضاء كل يوم مقدار نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك من قوت البلد، ومقداره كيلو ونصف.
стр. 5898
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5899
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦١٣٦)
س١: لقد كفلتني جدتي والدة أبي بهذا السؤال وقلدته في ذمتي لكي أسأل لها عنه، وهي تقول فيه:
وضعت بنتا في شهر رمضان المبارك، وذلك قبل حوالي أربعين سنة من يومنا هذا، ومن ذلك اليوم إلى يومنا هذا وأنا لم أتمكن من قضائه بسبب مشاغل الدنيا والجهل بمعرفة أمور الدين، وعندما تعرفت على أمور الدين بفهم أكثر من الأول وما فيه من واجبات وجدت نفسي مقصرة لعدم قضائي لذلك الشهر السابق، حيث إنني أبلغ من العمر الآن ما يقارب ثمانين سنة، وأتمتع ولله الحمد بصحة جيدة، فسؤالي هو: هل يجوز لي قضاء ذلك الشهر الآن بعد هذه المدة الطويلة أم لا؟ وإذا كان الجواب بنعم فهل يكون الصيام فقط أم الصيام والإطعام، وإذا كان الجواب: الصيام والإطعام فهل الإطعام في آخر صيام كل يوم وإلا في آخر الشهر؟
ج١: يجب على جدتك قضاء عدد أيام شهر رمضان الذي أفطرته، مع التوبة إلى الله تعالى، وإطعام مسكين عن كل يوم تقضيه
стр. 5900
مقدار نصف صاع مقداره كيلو ونصف من قوت البلد؛ بسبب تأخيرها القضاء، ويجوز لها أن تخرج الطعام قبل الصيام أو بعده جميعا دفعة واحدة أو مفرقا لا حرج في ذلك ولو لفقير واحد.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5901
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨٠٤١)
س١: لي زوجة عليها أيام من شهر رمضان بسبب الولادة لعدة شهور من رمضان، وكنت أنصحها دائما بقضاء ما عليها، وكلما نصحتها أجابت بأنها مستعدة، ولكن لا تفي بوعدها، بل تصوم فترات وتترك الصيام؟
ج١: إذا كان الحال ما ذكر فإنه يجب على زوجتك قضاء الأيام التي أفطرتها من رمضان بسبب الولادة، ولا يجوز لها تأخير القضاء إلى حلول رمضان آخر، فإن أخرته لغير عذر أثمت، وعليها التوبة والمبادرة بالقضاء، وكفارة التأخير عن كل يوم إطعام مسكين بمقدار كيلو ونصف من الأرز ونحوه من قوت البلد.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5902
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦٨٤٢)
س٢: كانت زوجتي حاملا في الشهر الثاني، ودخل شهر رمضان، وبعد أن صامت خمسة عشر يوما ظهر لها دم ليس بدم دورة شهرية، استمر معها مدة سبعة أيام، ولكنها كانت مستمرة في الصلاة والصيام، وبعد ذلك أسقطت الحمل وأفطرت باقي الشهر، هل صيامها قبل الإسقاط صحيح مع نزول الدم أم عليها القضاء؟
أفتونا مأجورين.
ج٢: الدم النازل من المرأة الحامل المذكورة دم فساد، لا يعتد به، وقد أحسنت باستمرارها في الصيام والصلاة، وصيامها وصلاتها قبل الإسقاط والحال ما ذكر صحيح ولا قضاء عليها، وأما الأحكام بعد الإسقاط فله أحكام مختلفة باختلاف زمن الإسقاط في أي أطوار الحمل الأربعة على ما يلي:
الأول: إذا سقط الحمل في الطورين الأولين: طور النطفة المختلطة من الماءين، وهي في الأربعين الأولى من علوق الماء في الرحم، وطور العلقة وهو طور تحولها إلى دم جامد في الأربعين الثانية إلى تمام ثمانين يوما، ففي هذه الحالة لا يترتب على سقوطها نطفة أو علقة شيء من الأحكام، بلا خلاف، وتستمر المرأة في صيامها وصلاتها كأنه لم يكن إسقاط.
стр. 5903
الثاني: إذا سقط الحمل في الطور الثالث طور المضغة – أي: قطعة من لحم – وفيه تقدر أعضاؤه وصورته وشكله وهيئته وهو في الأربعين الثالثة من واحد وثمانين يوما إلى تمام مائة وعشرين يوما، فله حالتان:
١ - أن تكون تلك المضغة ليس فيها تصوير ظاهر لخلق آدمي ولا خفي، ولا شهادة القوابل بأنها مبدأ إنسان، فحكم سقوط المضغة هذه حكم سقوطها في الطورين الأولين، لا يترتب عليه شيء من الأحكام.
٢ - أن تكون المضغة مستكملة لصورة آدمي، أو فيه تصوير ظاهر من خلق الإنسان: يد أو رجل أو نحو ذلك، أو تصوير خفي، أو شهد القوابل بأنها مبدأ إنسان، فحكم سقوط المضغة هنا أنه يترتب عليها النفاس وانقضاء العدة.
الثالث: إذا سقط الحمل في الطور الرابع، أي: بعد نفخ الروح، وهو من أول الشهر الخامس من مرور مائة وواحد وعشرين يوما على الحمل فما بعد، فله حالتان وهما:
١ - أن لا يستهل صارخا، فله أحكام الحالة الثانية للمضغة المذكورة سابقا، ويزيد: أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويسمى ويعق عنه.
стр. 5904
٢ - أن يستهل صارخا فله أحكام المولود كاملة، ومنها ما في الحالة قبلها آنفا وزيادة هاهنا هي أنه يملك المال من وصية وميراث، فيرث ويورث وغير ذلك.
والله أعلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5905
الفتوى رقم (١٧٦٤٥)
س: لقد علمنا من الكتب الإسلامية أن على النفساء والمرضع والحامل إذا أفطرن - الواحدة شهر رمضان - عليهن القضاء، ولكن قرأت كتاب: (تحفة العروس) ، وقد ورد فيه: ليس على المرأة النفساء ولا المرضع ولا الحامل قضاء، وإنما عليهن فدية، وقد استدل بالحديث: «الحبلى والمرضع إذا أفطرتا عليهما الفدية ولا قضاء عليهما» ابن عمر وابن عباس، علما بأن مؤلف (تحفة العروس) هو محمود مهدي الإستانبولي، صفحة ٣٠٢.
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت، فإن ما ذكر في الكتاب المشار إليه غير صحيح، ف النفساء عليها القضاء بالإجماع، وليس عليها إطعام، والحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على أنفسهما قضتا
стр. 5906
الصيام وليس عليهما إطعام، وهكذا إن أفطرتا خوفا على ولديهما قضتا الصيام، وليس عليهما إطعام إلا إذا أخرتا القضاء إلى رمضان آخر بدون عذر شرعي، فإن عليهما القضاء والإطعام، فالقضاء لا بد منه؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (١) ، والحامل والمرضع في حكم المريض إذا شق عليهما الصوم، وأما الذي ليس عليه إلا الإطعام فهو الكبير الذي لا يستطيع الصيام؛ لكبره، والمريض الذي لا يرجى برؤه من الرجال والنساء؛ لعدم قدرتهما على القضاء؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (٢) ، ولما ثبت عن جماعة من الصحابة ﵃ في ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5907
السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠٧٩٩)
س١: حدث لي عملية إجهاض قبل شهر رمضان بعشرة أيام، وكنت في الشهر الثالث من الحمل، وعندما دخل شهر رمضان وما زال الدم ينزل من أثر الإجهاض قمت بالصيام على أساس أن هذا الدم استحاضة، علما بأن الحمل لم يكتمل ثلاثة شهور، فما حكم ذلك؟
ج١: أولا: الإجهاض لا يجوز إلا لضرورة تقررها لجنة طبية موثوقة، وتصدر بها فتوى معتمدة؛ لأن بقاء الحمل والمحافظة عليه أمر مطلوب شرعا.
ثانيا: ما وقع منك من الصيام بعد الإجهاض والدم ينزل عمل غير صحيح إذا كان الحمل قد بلغ واحدا وثمانين يوما فأكثر؛ لأن الدم في هذه الحال يعتبر نفاسا، وعليه فإنه يلزمك قضاء الصوم الذي صمتيه أثناء نزول الدم، أما إذا كانت مدة الحمل أقل من واحد وثمانين يوما فإن صيامك صحيح.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 5908
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٤٢٠)
س١: امرأة لم تصم شهر رمضان مرتين – أي: إنها لم تصم
стр. 5909
شهرين – وذلك بسبب النفاس فيهما، كان ذلك منذ خمسة عشر عاما تقريبا؛ لأنها لم تكن تعلم أن قضاءها واجب عليها، فماذا يجب عليها الآن؟ علما بأنها لا تستطيع الصوم بسبب المرض؟
ج١: إن كان مرضها يرجى برؤه فيجب عليها بعد أن يشفيها الله من مرضها المبادرة بقضاء الشهرين المذكورين على الترتيب، مع دفع كفارة التأخير عن كل يوم إطعام مسكين، وإن كان المرض الذي معها حاليا لا يرجى برؤه فعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا بدل الصيام، وعليها أيضا كفارة عن كل يوم من الشهرين كما سبق بسبب تأخير القضاء عن وقته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5910
صيام كبير السن
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٤٤٦١)
س٢: ما السن الذي إذا بلغه الشيخ يجوز له أن يفطر في رمضان المبارك ويطعم فيه المساكين، وما كيفية الإطعام لهم، أيكون بعد نهاية الأمر أو كل يوم؟
ج٢: ليس لإفطار الشيخ الكبير سن معينة إذا وصلها جاز له الإفطار في رمضان، وإنما العمدة في ذلك العجز الدائم عن الصيام، فإذا كان الإنسان لا يطيق الصيام لكبر سنه جاز له الإفطار والإطعام عن كل يوم مسكينا مقدار نصف صاع من قوت البلد، وإن أخرج الخمسة عشر صاعا في أول شهر رمضان جاز ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5911
الفتوى رقم (١٤٤٤٩)
س: يوجد لدي والدي طاعن في السن، ولا يقدر أن يقوم إلا أن أقوم أنا بمساعدته، وحل عليه صيام شهر رمضان المبارك الحالي ١٤١١هـ ولم يستطع أن يصوم هذا الشهر، كما أنه في أكثر أوقات الصلاة يصليها تيمما؛ عجزا عن الوضوء. ويؤديها إما جالسا أو
стр. 5912
على جنبه، فما الحكم فيما ذكر سابقا؟
ج: أولا: إذا لم يستطع والدك الصيام لكبر سنه فيطعم عنه لكل يوم مسكينا مقدار نصف صاع من تمر أو بر أو نحوهما من قوت البلد.
ثانيا: إذا لم يستطع والدك استعمال الماء عجزا بأن لم يقدر على تناوله، ولم يجد من يساعده – جاز له التيمم، والصلاة حسب الاستطاعة؛ قائما فإن لم يستطع فقاعدا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5913
الفتوى رقم (١٨٨٦٩)
س: أمي لا تطيق الصيام بسبب ضعفها وعدم المقدرة دائمة، فهي تفطر في شهر رمضان، وهذا منذ عشرين سنة، وكانت تطعم مسكينا عن كل يوم أفطرته، ومنذ ثلاث سنوات طلقها أبي، فهي الآن تحت كفالتي وكفالة أخي الذي لا يسكن معنا في بيت واحد، ونحن من ذوي الدخل المحدود، فهل يلزمها إطعام أو يطعم أحدنا بدلا عنها؟ علما بأنها ليس لها أي منبع مالي، كم مقدار إطعام مسكين عن كل يوم، وهل نخرج زكاة الفطر عنها جميعا أم يكفي أن يخرج أحدنا فقط؟
ج: عليكما أن تطعما عن أمكما التي لا تقدر على الصيام بصفة
стр. 5914
دائمة عن كل يوم مسكينا بمقدار كيلو ونصف من الطعام عن كل يوم من غالب قوت البلد، ومن قام بذلك منكما كفى، وهكذا زكاة الفطر يكفي أن يخرجها عنها واحد منكما.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5915
الفتوى رقم (١٩٥٧٧)
س: والدتي تعاني من مرض (ضمور خلايا المخ) والذي يسبب النسيان عدم معرفة الأقارب والأوقات، مثل شهر رمضان، وفي رمضان الماضي لم تصم، إضافة إلى ضعف بنيتها؛ لعدم استطاعتها الأكل الذي يمكنها من مواصلة الصيام، هل يجب عليها الصيام، وماذا يجب عليها تجاه رمضان الماضي الذي لم تصمه، وماذا يجب عليها من ناحية الصلاة، حيث إنها لا تستطيع معرفة الأوقات وعدد الركعات، ولكنها تصلي حسب معرفتها؟ أفتونا مأجورين
ج: إذا كانت حال المرأة المذكورة كما ذكر في السؤال فلا صيام عليها ولا صلاة؛ لأنها والحال ما ذكر مرفوع عنها القلم؛ لقول النبي ﷺ : «رفع القلم عن ثلاثة: المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يحتلم (١) » ومن تغير عقله فلم يضبط الصلاة ولا الصيام فحكمه حكم المجنون.
стр. 5916
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5917
الفتوى رقم (٢١٧٢٧)
س: أقدم إليكم معروضي هذا، وفيه أحيطكم علما بأن والدتي كبيرة في السن، وقد بلغت إلى حد يمكن أن يقال: إنه أرذل العمر، بحيث صارت لا تعرف شيئا من أمور الدين أو الدنيا سوى أنها تعرفني إذا كلمتها بصوتي، وصارت لا تميز بين ليل أو نهار ولا غيره، وقد تحيرت بالنسبة للصيام، فهل عليها كفارة لأنها عاجزة ولا تقوم بأي ركن من أركان الإسلام، وليس ذلك منها تهاونا ولا كسلا ولا كفرا، ولكن لكبر سنها، لذا أرجو إفتائي: هل يلزمنا إطعام عنها أم لا يلزم؟ وفقكم الله وسدد خطاكم.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر فليس على أمك شيء؛ لأنها أصبحت غير مكلفة بسبب فقدانها الذاكرة بسبب الكبر والتخريف.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 5918
صيام المريض
الفتوى رقم (١٨٢٩٥)
س: قال الشيخ: محمد متولي الشعراوي حفظه الله، حول الآية ١٨٣، ١٨٤ من سورة البقرة: إنه من كان مريضا أو على سفر فلا صوم عليه، وأنه يقضي ولكنه جزم أنه من كان مريضا أي مرض، مرضا أي: مرض مرضا لا مضرة منه إن صام، ولا يخشى عليه، وكذلك السفر، فمن كان مسافرا أي سفر فعليه الإفطار، ثم القضاء، واستدل بقول الحق سبحانه: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (١) قال: فعدة، أي: فليقض، ولم يقل: وأفطروا فعدة.
الخلاصة أنه قال: من مرض أو سافر فعليه الإفطار والقضاء، بدليل كلمة: فعدة من أيام أخر، فقد جزم بهذه الكلمة سواء صاما أم لا، يعني المسافر والمريض، فما الحكم؟
هل من مرض أو سافر لا صوم عليه بدليل هذه الآية؟
ج: يرخص للمريض الذي يشق عليه الصوم وللمسافر أن يفطرا في نهار رمضان؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (٢)
стр. 5919
ولو صاما فإن صيامهما صحيح؛ لحديث عائشة ﵂، «أن حمزة بن عمرو الأسلمي ﵁، قال للنبي ﷺ : أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر (١) » رواه الجماعة.
لكن إذا خشيا على نفسيهما من الصوم وجب الفطر؛ لحديث جابر ﵁، قال: «كان رسول الله ﷺ في سفر، فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم، فقال: ليس من البر الصوم في السفر (٢) » .
والترخيص بالفطر للمسافر أفضل مطلقا؛ لحديث حمزة بن عمرو الأسلمي «أنه قال: يا رسول الله: أجد مني قوة على الصوم، فهل علي جناح؟ فقال: هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه (٣) » رواه مسلم.
أما آية البقرة، فما عرض لك من إشكال في ظاهرها يزول إن
стр. 5920
شاء الله إذا علمت أن في الآية تقديرا وهو: (فأفطر) فالمعنى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، وقد بين هذا أهل العلم، وله نظائر كثيرة في الكتاب والسنة، وكلام العرب لا نطيل بذكرها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز