وأما حصول الدورة الشهرية فليس بعذر لترك الصيام، ولا يعد قاطعا للتتابع الواجب، وتكمله من الشهر الثالث متتابعا متصلا بما قبله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6232
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٩٧٤٥)
س٢: شخص لم يذكر اسمه ويقول فيه: إنه قبل ثلاثين عاما تزوج امرأة ووطأها في يوم من أيام شهر رمضان قبل الإفطار وهو صائم، وترك الوضع كما هو إلى هذه المدة كما يقول – جهلا منه – ثم بعد ذلك يقول: علمت أن هذا حرام وفيه صيام شهرين أو عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا، ويقول: إنه لا يستطيع صيام شهرين، وأحواله المادية قاسية، لا يستطيع عتق رقبة ولا إطعام ستين مسكينا، لهذا فإنني أرفع سؤاله لفضيلتكم وأرجو منكم الجواب على سؤاله حتى أبلغه بذلك. وفقكم الله ونفع بكم الإسلام والمسلمين والحمد لله رب العالمين.
ج٢: من جامع في نهار رمضان وهو متلبس بالصيام فعليه التوبة النصوح من هذا الفعل، ولزمه الإمساك بقية يومه، وعليه قضاء ذلك اليوم وعليه مع القضاء الكفارة، وهي على الترتيب: عتق رقبة
стр. 6233
مؤمنة، فإن لم يجد أو لم يستطع قيمتها وجب عليه صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصوم لمرض أو كبر أو غيرهما أطعم ستين مسكينا لكل مسكين كيلو ونصف من بر أو أرز أو من غالب قوت البلد، فإن لم يستطع ذلك سقطت عنه؛ لأنه معذور في ذلك، ويدل لذلك ما جاء في (الصحيحين) وغيرهما عن أبي هريرة ﵁ قال: «جاء أعرابي إلى النبي ﷺ فقال: هلكت، قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟ قال: لا، ثم جلس فأتى النبي ﷺ بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا، فقال: أعلى أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا، فضحك النبي ﷺ حتى بدت نواجذه، قال: اذهب فأطعمه أهلك (١) » ولم يأمره النبي بكفارة أخرى إذا قدر عليها، ولم يذكر له بقاءها في ذمته، فدل ذلك على سقوطها عند العجز عنها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6234
السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠٤٥٥)
س١: كلفني به زميلي وهو الآتي: يقول: في رمضان العام الماضي ١٤١٨هـ، حدث وأن جامعت أهلي قبل أذان الفجر بقليل، ولم أفرغ من أهلي إلا بعد سماعي المؤذن الأول، أي: من مسجد في حارة أخرى سمعته ولا زلت مستمرا، وأذن الآخر من مسجد آخر، وأذن الثالث من مسجد آخر، ولكن المشكلة أنني احترت من أصدق من المؤذنين الذين سمعتهم، مع العلم أن المؤذنين ليسوا على وقت واحد، فما هو الحكم علي؟
ج١: من جامع قبل طلوع الفجر في شهر رمضان، ثم استدام الجماع بعد طلوع الفجر الثاني وهو ممن يجب عليه صيام رمضان فعليه القضاء لذلك اليوم الذي حصل فيه الجماع، ويجب عليه كفارة الجماع، والذي يظهر من حال هذا الشخص التساهل في أمر الصيام، حيث استدام الجماع بعد سماع المؤذن يؤذن بدخول وقت الفجر الثاني، والعبرة بدخول وقت الفجر الثاني ولا عبرة بمن يتأخر في الأذان بعده، وكان الواجب على هذا الشخص أن ينزع فورا من حين سماع أول مؤذن يؤذن لدخول الفجر الثاني، وحيث إنه استدام الجماع بعد سماع المؤذن فإنه يلزم هذا الشخص كفارة الجماع في نهار رمضان؛ لحصول الجماع في أول جزء منه، والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد أو لم يستطع فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم
стр. 6235
يستطع لمرض أو كبر فإنه يطعم ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع، ومقداره بالوزن: كيلو ونصف من البر أو الأرز أو غيرهما من قوت البلد.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6236
السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠٤١٢)
س١: كنت بعد صلاة الفجر في شهر رمضان في بداية الزواج، أقوم بمداعبة الزوجة مداعبة خفيفة، وأدخل قضيبي في فرجها بقدر نصف القضيب برضاها طبعا، إلا أنه لا ينزل شيء، ولكن نحس بلذة الشهوة، وهذا حصل عدة مرات لا أتذكرها، إنما حوالي ثلاث أو أربع مرات تقريبا، فما الحكم في ذلك، وماذا أفعل حفظكم الله؟
ج١: إذا كان الواقع كما ذكرت في سؤالك فإنه يجب عليك كفارة الجماع في نهار رمضان، فإن كان الجماع في أيام متفرقة وجب عليك كفارة مستقلة عن كل جماع حصل منك بعدد الأيام التي حصل فيها الجماع مع قضاء الأيام التي حصل فيها الجماع، أما إن كان الجماع حصل متكررا في يوم واحد ولم تكفر عن الجماع الأول: فإنه يجزئك كفارة واحدة عن الجميع، مع قضاء صيام ذلك
стр. 6237
اليوم الذي حصل فيه الجماع، وإيلاج الذكر أو بعضه في فرج المرأة مفسد للصوم، وموجب للكفارة، ولو لم يحصل إنزال، ويجب على زوجتك مثل ذلك من الكفارة وقضاء الصيام لرضاها بذلك، والكفارة هي: إعتاق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد أو لم تستطع وجب عليك أن تصوم شهرين متتابعين ستين يوما، فإن لم تستطع لمرض أو كبر فإنك تطعم ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد مقدار كيلو ونصف مع التوبة إلى الله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6238
السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠٤٤٣)
س١: شخص نائم بجانب زوجته بعد تسحره في رمضان، فالتبست قراءة الإمام عليه بمكبر الصوت في المسجد جهرا، فظن أنها صلاة التهجد ولم يتبين أهي صلاة صبح أو تهجد، وواقع زوجته وكان بإمكانه إيقاد النور وتفحص الساعة، لكنه لم يفعل وبعد المواقعة تبين له أنها صلاة الصبح، فهل هذا يعتبر من المتهاونين بحرمات الله والتحقير من شأنها، وهل عليه توبة، وماذا يترتب عليه وهو في أشد الندامة مما فعل؟
стр. 6239
ج١: إذا كان الواقع كما ذكر من جماعه لزوجته بعد طلوع الفجر في رمضان معتقدا أن الليل لا زال باقيا – فإنه لا إثم عليك في ذلك؛ لعدم تعمد الوطء في نهار رمضان، لكن عليه وعلى زوجته قضاء يوم عن ذلك اليوم الذي حصل الجماع فيه، وعليه كفارة الوطء في نهار رمضان، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع ذلك لكبر أو مرض فإنه يطعم ستين مسكينا، وعلى الزوجة كفارة مثل ذلك، إذا كانت مطاوعة لك، أما إن كانت مكرهة فإنه لا يجب عليها إلا القضاء فقط عن ذلك اليوم، وعليك التوبة النصوح من ذلك العمل وعدم التساهل في ذلك، وذلك بالاحتياط في التأكد من طلوع الفجر من عدمه بعد قيامك من الليل حتى لا تفسد صيامك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6240
السؤال السادس من الفتوى رقم (٢٠٦٢٨)
س٦: رجل جامع أهله (زوجته) في رمضان وبعد الفتوى من أهل العلم، لم يجد رقبة ولم يستطع الصيام وبقي الإطعام، وقد مضى على ذلك ثلاث سنوات، فهل عليه إثم في التأخير، وهل عليه كفارة؟
стр. 6241
ج٦: من جامع زوجته في نهار رمضان فإنه يجب عليه مع القضاء الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإذا لم يستطع أو لم يجدها فإنه يصوم شهرين متتابعين ستين يوما، فإن لم يستطع لكبر أو مرض ونحو ذلك فإنه يطعم ستين مسكينا، وعلى من وجبت عليه كفارة أن يبادر بأدائها وأن يبرئ ذمته منها. ومن أخرها من غير عذر فإن عليه التوبة من ذلك والمسارعة بالوفاء بها ولا كفارة لها إلا أداؤها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6242
الفتوى رقم (١٦٦٣٧)
س: شخص يسأل ويقول: ما حكم من زنا في شهر رمضان، وفي رابعة النهار وهو لم يكن محصن، واستمر في ممارسة جريمة الزنا ثلاثة أيام وهو الآن تائب إلى الله وندمان على ما سبق، فماذا عليه الآن؟ أرجو الإجابة مفصلة مع ذكر الأدلة وأقوال أهل العلم.
ج: يجب عليه ثلاث كفارات عن كل يوم كفارة، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم ستين مسكينا مع صيام الأيام الثلاثة، وهي مثله عليها ثلاث كفارات مع صيام الأيام الثلاثة، وعليهما جميعا التوبة النصوح
стр. 6243
إلى الله ، وعدم العود إلى مثل ذلك العمل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6244
الفتوى رقم (٢١٢٠٨)
س: ما هو حكم من زنا في شهر رمضان، وكان ذلك في أيام جهله وهو اليوم يسأل الله المغفرة؟ علما بأنه الآن متزوج ولديه أطفال وقد سأل عن ذلك فأخبر بأنه عليه صيام شهرين متتاليين، ولكن ذلك سيقود إلى السؤال عن سبب الصيام من قبل زوجته، وأهله مما قد يقود إلى فضيحة أمام زوجته وأهله، وقد ستر الله عليه من قبل، هل يجوز له الإطعام أو عتق رقبة وذلك للستر عليه وللحفاظ على الأسرة التي قد تتفكك بسبب تلك الغلطة والتي كانت في أيام الجهل قبل الزواج؟
ج: يجب على السائل التوبة ووجوب الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإذا لم يستطع فعليه إطعام ستين مسكينا، وكذلك عليه قضاء اليوم الذي أفطر فيه، ووجوب كفارة عن تأخير قضاء اليوم ومقدارها كيلو ونصف من البر، وما ذكر في السؤال ليس عذرا يجيز العدول عن التكفير بالصيام إلى
стр. 6245
الإطعام والله الموفق.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 6246
الفتوى رقم (٢١٠٩٩)
س: قبل حوالي خمسة وعشرين عاما تقريبا حصل بيني وبين زوجي جماع في رمضان، ومؤذن الفجر يوشك على الانتهاء وزوجي رجل عاقل وكبير، لا أدري هل يعرف الحكم آنذاك أم لا؟ أما أنا فكنت جاهلة بالحكم، ولا أعلم أنه لا يجوز حيث كنت أبلغ من العمر ما يقارب عشرين عاما، وقد علمت مؤخرا عند ظهور العلم وسماعي الفتاوى عبر الإذاعة أن ذلك لا يجوز.
آمل إفتائي في هذا الأمر حيث إنني نادمة على ذلك الفعل وجزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان المؤذن يؤذن عند طلوع الفجر فإن هذا الجماع يعتبر في نهار رمضان، فعلى كل واحد من الزوجين المذكورين قضاء ذلك اليوم، وعلى كل واحد منهما الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم ستين مسكينا، وعلى كل واحد منهما أيضا إطعام مسكين عن تأخير قضاء
стр. 6247
اليوم الذي حصل فيه الجماع.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 6248
الفتوى رقم (١٨٢٩١)
س: حصل بيني أنا وزوجتي حدث كان فجر يوم الأحد الموافق ٢٩\ ٩\ ١٤١٦هـ، من شهر رمضان المبارك، وذلك أنني قمت بجماع زوجتي في غرفة مغلقة الساعة (١٧: ٥) الخامسة وسبعة عشر دقيقة، وكان الانتهاء في وقت قصير بمعدل الساعة الخامسة واثنتين وعشرين دقيقة (٢٢: ٥) من فجر هذا اليوم الأحد الموافق ٢٩\ ٩\ ١٤١٦هـ، وكان زمن التوقيت بمكة المكرمة الساعة (٣١: ٥) الخامسة وواحد وثلاثون دقيقة، ويكون توقيت مدينة القنفذة بحوالي (٢٦: ٥) الخامسة وستة وعشرين دقيقة من فجر يوم الأحد، وعندما انتهيت من الجماع خرجت للاغتسال فسمعت صوت مؤذن يؤذن لصلاة الفجر، وبعد فترة ما بين دقيقة إلى دقيقتين إذا بصوت مؤذن الحارة يؤذن بفجر يوم الأحد، هل يا سماحة الشيخ علي إثم أثناء ما جامعت زوجتي في هذه الفترة؟ علما بأن هذا الموقف قد تكرر مني في سنة ألف وأربعمائة وثلاثة عشر وأنا الآن في
стр. 6249
حيرة من أمري، مع العلم بأن زوجتي رفضت وهي مكرهة على ذلك، ولأنها مريضة مرض بسيط في جسمها لذا أرجو من سماحتكم إفتائي في موضوعي هذا كما يعلم سماحتكم بأن هذا شهر رمضان شهر مبارك، والإنسان يريد أن يتم صيامه، مع العلم بأني واصلت الصيام أنا وزوجتي ولم نفطر حتى انتهى هذا اليوم الأحد، وجزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الواقع ما ذكرت من أنك بعد الجماع سمعت المؤذن، وأنه تأكد لك أيضا أنه بقي بضع دقائق على طلوع الفجر بعد الجماع فلا شيء عليك؛ لأن الجماع كان خارج وقت الصوم، ولا يضرك عدم اغتسالك إلا بعد طلوع الفجر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6250
الفتوى رقم (١٩٢٠٥)
س: عبد ضعيف وصل عمره الآن ستون سنة، وتذكر أنه قد وقع في معصية عظيمة وهو شاب عمره لا يتجاوز عشرين سنة، ومعصيته هي وقوعه في عمل فاحشة في حيوان وهي حمارة قد زنا بها في نهار رمضان، وذلك قبل ست وثلاثين سنة وهو شاب، وقد طلب منا فتوى سرية عن هذه الفاحشة العظيمة، ونحن لا نستطيع الرد
стр. 6251
على سؤاله أو نفتيه عليها، عليه نرجو من الله تعالى ثم من سماحتكم إصدار فتواكم وإفادتنا على كتابتنا هذه خطيا، وندعو الله العلي القدير أن يجزل لكم الأجر والمثوبة، وأن يتوب علينا وعلى جميع المسلمين إنه نعم المولى ونعم النصير.
ج: على المذكور أن يقضي ذلك اليوم الذي حصل فيه منه ما ذكر، ويطعم مسكينا واحدا عن تأخير القضاء مع التوبة إلى الله مما فعل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6252
الصيام عن الميت
الفتوى رقم (١٤٥٤١)
س: توفيت والدتي وتذكر لي في حياتها بأن عليها صوم شهرين من رمضان سنتين، حيث جاء شهر الصوم وهي في حالة ولادة، وتوفيت وما قد صامتها قضاء، حيث النساء في ذلك التاريخ يزاولن أعمال الزراعة إضافة إلى أعمال البيوت حسب ما تذكر لي، علما بأنها تعمرت حوالي خمسين عاما، فهل أصوم عنها أو أطعم، وما كيفية الإطعام، أذبح شيئا من الماعز وأقسمه على ستين بيتا، أو أدفع بقدر الطعام فلوسا؟ أرشدونا جزاكم الله خيرا حيث أريد إبراء ذمتها.
ج: الأحسن أن تصوم عن والدتك؛ لقول النبي ﷺ : «من مات وعليه صوم صام عنه وليه (١) » متفق على صحته، والولي هو القريب، فإن لم يتيسر لك الصوم ولا لغيرك من أقاربها فأطعم من تركتها أو من مالك مسكينا عن كل يوم، ومقداره نصف صاع من قوت البلد، وإن جمعت الجميع ودفعته إلى فقير واحد أجزأ ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6253
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٩٨١٠)
س٢: توفيت زوجتي - رحمها الله - قبل أسبوعين من تاريخ الرسالة، وعليها صوم سبعة أيام أفطرتها في رمضان الفائت بسبب الدورة الشهرية، وقد توفيت ولم تقضها.
هل أصوم عنها أم لا؟ علما أن علي شهر لم أقضه، أم أصوم الذي علي ثم أصوم عنها؟
ج٢: إذا كان الواقع كما ذكر فإنه يجب عليك أن تصوم القضاء الذي عليك أولا، ثم يشرع لك بعد ذلك أن تصوم الأيام التي على زوجتك؛ لقول النبي ﷺ : «من مات وعليه صيام صام عنه وليه (١) » متفق على صحته. والولي هو القريب، وأنت مثله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6254
السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٨٠٥٧)
س٤: توفي والدي وعليه صيام يومين من رمضان بسبب المرض، لسنة سابقة لسنة وفاته، وقد توفي في شوال، وقد ذكر أنه سوف يطعم عن يومين، فما الحكم وماذا يجب علينا نحوه، هل نصوم عنه ونطعم أم نطعم فقط؟ علما أننا لا ندري هل أطعم عنها أم صام.
стр. 6255
حيث كان مصابا بالسكر وكان يصوم رمضان مع المشقة.
ج٤: إذا كان والدكم يستطيع قضاء الصيام الذي عليه من رمضان السابق فتساهل في القضاء حتى دخل رمضان الذي توفي بعده – فالأفضل لكم أن يصوم أحدكم قضاء اليومين اللذين عليه؛ لقول النبي ﷺ : «من مات وعليه صيام صام عنه وليه (١) » متفق عليه. وإن أطعمتم عنه صاعا من قوت البلد وهو ما يساوي ثلاث كيلوات تقريبا كفى ذلك.
أما إن كان قبل رمضان لا يستطيع قضاء اليومين بسبب المرض فلا قضاء ولا إطعام؛ لكونه لم يفرط.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6256
السؤال الخامس من الفتوى رقم (١٦٣٤٢)
س٥: جدي مات وعليه صيام رمضان لم يؤده بعد مرضه، فما حكمه؟
ج٥: من مات وعليه قضاء صيام من رمضان إن كان لم يتمكن من القضاء حتى مات فليس عليه شيء؛ لأنه معذور، وإن كان قدر على القضاء وتكاسل عنه حتى مات ولم يقض فالأفضل أن يصوم عنه
стр. 6257
بعض أقاربه؛ لقول النبي ﷺ : «من مات وعليه صيام صام عنه وليه (١) » متفق على صحته، والمراد بالولي: القريب، فإن لم يتيسر من يصوم عنه فإنه يطعم عنه من تركته، عن كل يوم مسكين مقدار نصف صاع من الطعام عن كل يوم كفارة كما أفتى بذلك جماعة من أصحاب النبي ﷺ ورضي عنهم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6258
السؤال السادس من الفتوى رقم (١٧٥٧٥)
س٦: مات رجل وعليه قضاء صيام عشرة أيام من رمضان، وكان قد شفي في شوال، ولكنه تساهل في قضاء ما عليه، فهل يصوم عنه وليه أم صيام الولي مخصص بالنذر والكفارة فقط، وإذا كان الولي يريد الإطعام ولا يريد الصوم هل يجوز له ذلك، وما مقدار الإطعام بالصاع؟ أفيدونا مأجورين.
ج٦: يشرع لوليه أن يصوم عنه عدد الأيام التي أفطرها؛ لقول النبي ﷺ : «من مات وعليه صيام صام عنه وليه (١) » والحديث عام يعم صوم رمضان، وصوم النذر، وصوم الكفارة على الصحيح؛ لكونه قد استطاع الصوم فلم يفعل وفرط، فإن لم يصم أطعم عنه عن كل يوم
стр. 6259
مسكينا من تركته، وإن أطعم الولي عنه من ماله فلا حرج، ومقدار الإطعام نصف صاع عن كل يوم من قوت البلد أرز أو غيره، ومقداره بالوزن كيلو ونصف تقريبا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6260
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٧٠٠٠)
س٢: هناك رجل يعمل في بلد شرك، وفي رمضان أجبر على الفطر، وعند رجوعه إلى بلده مات، فما الحكم في حقه؟
ج٢: من مات وعليه صيام من رمضان وأراد أولياؤه أن يصوموا عنه فلا بأس؛ لقوله ﷺ : «من مات وعليه صوم صام عنه وليه (١) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6261
الفتوى رقم (١٨٣٣٤)
س: توفيت والدتي غفر الله لها وأسكنها فسيح جناته قبل شهر رمضان من هذا العام، عن عمر يناهز المائة عام، وفي آخر أيام حياتها كانت تقول: إنها كانت لا تقضي الأيام التي كانت تفطرها في أشهر
стр. 6262
رمضان بسبب العادة الشهرية، وكان ذلك عن جهل منها بالحكم، فهل يلزمنا عنها الصيام والصدقة؟ فإذا كان يلزمنا ذلك أفيدونا جزاكم الله خيرا عما يلي:
١ - لا نعلم عدد الأيام التي فاتتها فكم نقدر لها؟
٢ - هل يجوز أن يصوم عنها أشخاص غير ورثتها الشرعيين بأجر مدفوع من طرفنا أو تبرع منهم؟
٣ - هل نصوم أولا أو نتصدق؟
٤ - هل تخرج الصدقة عن كل يوم بيومه أو تجمع وتخرج دفعة واحدة؟
٥ - ما مقدار الصدقة، وهل يخرج لحما مع الأرز أو البر؟
٦ - هل يمكن إعطاء الصدقة إلى جمعيات البر الخيرية لإنفاقها على مستحقيها؟ علما بأنه يوجد بجوار منزلنا أحواش يسكن بها بعض الوافدين إلى البلاد: رجال ونساء وأطفال، وكذلك يوجد رباط بالقرب منا، ولكن لا نعلم مدى حاجة هؤلاء إلى الصدقة. أفيدونا بما يجب جزاكم الله كل خير.
ج: يشرع لكم أن تتحروا عدد الأيام التي أفطرتها أمكم، وأن تصوموا عنها تلك الأيام مع إطعام مسكين عن كل يوم مقدار كيلو ونصف من قوت البلد عن التأخير؛ لقول النبي ﷺ : «من مات وعليه صيام صام عنه وليه (١) » متفق على صحته، والولي هو: القريب، وقد
стр. 6263
أفتى جماعة من أصحاب النبي ﷺ بأن على من أخر قضاء رمضان إلى رمضان آخر بغير عذر أن يطعم مسكينا عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد، مقداره كيلو ونصف تقريبا مع قضاء الأيام التي أفطرها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6264
قضاء الصيام
الفتوى رقم (١٨٥٥٧)
س: جدي البالغ من العمر ٨٨ سنة، أي: من مواليد ١٩٠٧م، وقد عاش فترة الحرب التحريرية ١٩٥٤م ضد الاحتلال الفرنسي الذي ابتليت به الجزائر آنذاك، وقد كان حينها جندي في صفوف جيش التحرير الوطني، وقد دفعتهم حاجة القتال إلى الإفطار في شهر رمضان وعدم صيامه، وذلك خلال أربعة أشهر التي تعاقبت خلال هذه الفترة، أي أربع سنوات، ولم يكن الوحيد الذي فعل ذلك، كان الجنود كلهم لا يصومون، وهو الآن كما سبق الذكر يبلغ من العمر ٨٨ سنة، ولم يسبق له أن قضى يوما واحدا من هذه الشهور الرمضانية الأربع التي أفطر فيها، ويسأل:
١ - إن كان يستطيع أن يخرج فدية مقابل ذلك؛ لأنه طاعن في السن ولا يستطيع؟
٢ - وإن كان جواب سماحتكم بنعم فكم يمكن أن يدفع مقابل ذلك بالدينار الجزائري، وإلى من سيدفعه؟
٣ - وهل يستطيع أن يدفع فدية شهر رمضان لهذه السنة؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر من عدم استطاعة جدك قضاء الرمضانات الأربعة التي أفطرها فعلى جدك أن يطعم عن كل يوم
стр. 6265
مسكينا بمقدار كيلو ونصف من قوت البلد، ولا يجزئ إخراج النقود بدل الطعام، ولا مانع أن يخرجها عن الأشهر الأربعة دفعة واحدة لبعض الأسر الفقيرة مع التوبة النصوح عما حصل من التأخير.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6266
السؤال السادس من الفتوى رقم (١٤٤٢٨)
س٦: امرأة تقول إنها منذ وجب عليها الصيام وهي تصوم رمضان، ولكنها لا تقضي صيام الأيام التي تفطرها بسبب الدورة الشهرية، ولجهلها بعدد الأيام التي أفطرتها فهي تطلب إرشادها إلى ما يجب عليها فعله الآن؟
ج٦: يجب على المرأة المذكورة أن تقضي عدد الأيام التي أفطرتها من شهر رمضان من الأعوام الماضية، وأن تطعم عن كل يوم تقضيه مسكينا مقدار نصف صاع من قوت البلد؛ وذلك لتأخيرها القضاء إلى ما بعد رمضان الآخر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6267
الفتوى رقم (١٩٣٥٥)
س: فيه امرأة جامعها زوجها في نهار رمضان وهي حائض ومتحسسة للغسلة في ذلك اليوم، فهل يجب عليهما الكفارة: الرجل والمرأة؟ أرجو توضيح جميع الكفارات.
ج: وطء الحائض أثناء الحيض محرم بإجماع المسلمين، فمن وطئ زوجته أثناء الحيض عامدا عالما بالحيض والتحريم فقد أتى أمرا محرما وارتكب كبيرة من كبائر الذنوب يجب عليه التوبة النصوح منها، وأن يتصدق بدينار أو نصفه كفارة لوطئه في الحيض، وقد جاءت الأدلة الصريحة من الكتاب والسنة بتحريم ذلك والتغليظ فيه.
ويزداد التحريم شدة والذنب جرما من وطئ امرأته في نهار رمضان وهو متلبس بالصيام، سواء جامعها في الحيض أو الطهر؛ لانتهاكه حرمة رمضان، وإفطاره من غير عذر، وارتكابه ما نهى الله عنه ورسوله ﷺ .
وعلى ذلك فمن جامع زوجته وهي حائض في نهار رمضان فإنه يجب على الزوج قضاء ذلك اليوم الذي جامع فيه مع الكفارة عن الجماع في نهار رمضان، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع وجب عليه إطعام ستين مسكينا، وعليه أيضا أن يستغفر الله ويتوب إليه، وأن يتصدق بدينار أو نصفه كفارة عن وطئه أثناء الحيض؛ لما رواه أحمد وأصحاب السنن بإسناد
стр. 6268
جيد عن ابن عباس ﵄، «أن النبي ﷺ قال فيمن يأتي امرأته وهي حائض: يتصدق بدينار أو نصف دينار (١) » فأيهما أخرج أجزأه ذلك ومقدار الدينار تقريبا أربعة أسباع الجنيه السعودي.
أما المرأة المجامعة فإن كانت أثناء الجماع قد رأت الطهر بانقطاع الدم فتلزمها كفارة الجماع في نهار رمضان أيضا كالرجل، سواء اغتسلت من الحيضة أو لم تغتسل إذا كانت مطاوعة لزوجها عالمة بالتحريم ذاكرة لصيامها؛ لأنه يلزمها الإمساك بمجرد انقطاع الحيض ولو لم تغتسل كالجنب؛ لحرمة رمضان على الصحيح من أقوال جمهور العلماء، أما إن حصل الجماع أثناء الحيض وعدم تيقنها من الطهر فيلزمها كفارة الوطء في الحيض إن كانت مطاوعة لزوجها، عالمة بالتحريم، ذاكرة لحيضها، أما كفارة الوطء في نهار رمضان فلا تلزمها؛ لأنها أثناء الحيض غير مخاطبة بأحكام الصيام؛ لكنها تأثم لتمكينها لزوجها من الجماع أثناء الحيض، وعليها التوبة النصوح من هذا العمل السيئ، وعليها قضاء الأيام التي أفطرتها أثناء حيضها بعد الطهر منه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6269
السؤال الأول من الفتوى (١٤٤٦٧)
س١: امرأة حاضت في شهر رمضان ثم قضت أيام الحيض، وصامت الأيام الباقية التي عليها بعد رمضان، ثم جامعها زوجها في نهار يوم صومها، فهل عليها شيء إذا كانت مكرهة أم غير مكرهة؟
ج١: يجب على المرأة التي أفطرت بالجماع في أحد أيام قضاء ما عليها من رمضان أن تصوم يوما بدلا من ذلك اليوم الذي أفسدته بالجماع، وعليها التوبة؛ لأنها لا يجوز لها قطع الصيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6270
الفتوى رقم (١٤٤٤٣)
س: كانت زوجتي عليها قضاء من رمضان، ثم استأذنت بالصيام فأذنت لها، وفي أثناء صيامها أخذت أمازحها في الفراش، ثم إنها حصل معها إنزال أو بعض الشهوة، فقلت لها: أي: سألتها هل حصل معك هذا؟ فقالت: نعم، فقلت لها: أفطري ما لك صيام، ثم جامعتها. فما الحكم في ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
ج: يجب على زوجتك قضاء يوم بدلا من اليوم الذي أفطرته من صيامها للقضاء مع التوبة والاستغفار.