← Фатава

Фатава · id 21772

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Полный текст (7 859 стр.). Показаны 6371–6410 · переход к 6376.

стр. 6371

الفتوى رقم (٢١٢٥٩) س: نويت الحج هذا العام إن شاء الله، سؤالي: هل يجب علي أن أعتمر قبل أن أحج؟ علما بأني لم أعتمر هذا العام. ج: يجوز لك أن تحرم بأي من الأنساك الثلاثة، وهي: التمتع أو القران أو الإفراد. فالتمتع: أن تحرم بالعمرة في أشهر الحج، وتفرغ منها، ثم تحرم بالحج من عامك، ويكون عليك فدية التمتع إذا كنت لست من حاضري المسجد الحرام، وهذا أفضل الأنساك. والقران: أن تحرم بالعمرة والحج معا، ولا تتحلل من إحرامك حتى تؤدي مناسك الحج يوم العيد من رمي للجمار، وحلق لرأسك أو تقصير، ثم تتحلل من محظورات الإحرام إلا النساء، ثم تطوف بالبيت، وتسعى بين الصفا والمروة للحج والعمرة، وتتحلل التحلل الكامل،

стр. 6372

وعليك فدية، كما على المتمتع. والإفراد: أن تحرم بالحج وحده، وتبقى على إحرامك إلى أن تؤدي مناسك الحج على ما سبق بيانه، وليس عليك فدية، ولا يجب عليك أن تعتمر إلا إذا لم تكن اعتمرت عمرة الإسلام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 6373

الفتوى رقم (١٩٦٦٩) س: هل الأفضل لي وأكثر أجرا خلال شهر رمضان المبارك الذهاب لمكة المكرمة للمكث فيها بضعة أيام لأداء العمرة والصلاة والعبادات الأخرى، أم أتصدق بتكاليف ذلك ماليا في أوجه البر المتعدي نفعها؟ علما بأنني من سكان مدينة الرياض. والله يرعاكم ويحفظكم. ج: إذا كان بإمكانك أن تجمع بين الأمرين المذكورين في السؤال فهو أفضل وأعظم أجرا؛ لما في ذلك من كثرة الأعمال الصالحة، والتقرب إلى الله بنوافل الطاعات، أما إن عجزت عن الجمع بين الأمرين، وقد أديت فريضة الحج والعمرة، وظهر لك حاجة الفقير واضطراره؛ فإنك تقدم الصدقة على نافلة العمرة ؛ لقول الله سبحانه

стр. 6374

وتعالى: ﴿فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ﴾ (١) ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ﴾ (٢) ﴿فَكُّ رَقَبَةٍ﴾ (٣) ﴿أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ﴾ (٤) ﴿يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ﴾ (٥) ﴿أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ﴾ (٦) ؛ ولأن نفع الصدقة يتعدى لغيرك، مع حصولك على الأجر العظيم والثواب الكثير، ولما في الصدقة من التكافل والتآزر بين المسلمين، وسد حاجة معوزهم، وإعانته على أمور دينه ودنياه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6375

الفتوى رقم (١٨٣٨٤) س: راجت في الأشهر الأخيرة في جدة وفي قراها فتوى وردتنا أسئلة كثيرة عنها، تفيد أنه لا يجوز لأحد أن يعتمر في أشهر الحج متنفلا، ومن فعل ذلك لزمه الحج في عامه الذي اعتمر فيه، وفي يوم ٨\١١\١٤١٦ هـ ألقى فضيلة الشيخ: محمد بن صالح العثيمين محاضرة في جدة، وعرضت عليه هذه الفتوى؛ بسبب كثرة الأوراق التي وردت أثناء المحاضرة فيها استفسارات عن هذه الفتوى، فأجاب

стр. 6376

فضيلته ببطلان هذه الفتوى، وطلب مني الكتابة بشأنها إلى سماحتكم؛ ليكون الرد عليها خطيا، ويعمم؛ لتعم فائدته، فما رأي سماحتكم؟ ج: العمرة تجوز في كل أشهر السنة؛ لأن التوقيت إنما ورد للحج بقول الله : ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ (١) ، ومن اعتمر في أشهر الحج لم يلزمه الحج في هذه السنة التي اعتمر فيها؛ لأنه لا دليل على إلزامه بذلك، وقد اعتمر النبي ﷺ السنة الثامنة من الهجرة بعد غزوة حنين من الجعرانة في شوال ولم يحج من هذا العام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6377

الفتوى: رقم (١٩١٠٤) س: إنني قد ذهبت أنا ووالدتي لأداء فريضة الحج، العام ١٤١٣هـ، وهي تبلغ من العمر في ذلك الوقت خمسة وستين عاما تقريبا (٦٥) وكان برفقتنا عمي والد زوجتي، وليس بينه وبينهما صلة قرابة، وعديلي (زوج أخت زوجتي) وكانت عزبتنا واحدة، أي: كنا نجلس سواء في خيمة واحدة، وليست والدتي متحجبة

стр. 6378

عنهم هي وأخت زوجتي وذلك من الجهل بذلك. والسؤال يا فضيلة الشيخ: هل حج والدتي صحيح أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا، وهل حج أخت زوجتي صحيح كذلك أم لا؟ ج: يجب على المرأة أن تحتجب عن الرجال الأجانب منها، وأن لا تخلو بهم، وأن تتحلى بالحياء والاحتشام، سواء في الحج أو غيره، وكشف المرأة لوجهها أثناء حجها بحضور الرجال الأجانب اعتقادا منها أنه لا يجوز للمحرمة تغطية وجهها مطلقا لا يفسد ذلك حجها، وحجها صحيح، لكنها ارتكبت أمرا محرما بكشف وجهها أمام الرجال الأجانب، وتأثم بذلك، وعليها التوبة النصوح من ذلك، والإكثار من نوافل الطاعات، والتضرع ين يدي الله، وسؤاله المغفرة، وقبول توبتها؛ لعل الله أن يعفو عنها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6379

الفتوى رقم (١٩٤٣٩) س: أسكن مع أهلي أنا وزوجتي وابنتي، ملتزم بشرع الله ما استطعت، ومع أن إخوتي وأخواتي لا يطبقون شرع الله؛ لا يصلون

стр. 6380

إلا القليل منهم، ويستمعون إلى المعازف، ويتوسلون بالقبور، ويذبحون لهم إلى غير ذلك من مخالفة الشرع، وأريد أن أفر بديني أنا وزوجتي وابنتي، مع أني موظف، أجرتي (٤٠٠٠ درهم) مغربية، وعندي مبلغ من المال قدره (٣٠.٠٠٠ درهم) . هل أشتري بقعة أرض أم أحج، مع العلم أن ثمن البقعة (٣٥.٠٠٠ درهم) مساحة (٦٠ دنما) بعد يوم ترتفع الأثمان ولا أستطيع الكراء، مع أن ثمن الكراء يتجاوز (٧٠٠ درهم) ، والمعيشة مرتفعة الأثمان، ولم أحج قط، وإذا كان الجواب بالحج هل أحج أنا أم أبي مع أن أبي لم يحج قط؟ جزاكم الله عنا كل خير. ج: لا يلزمك الحج إلا إذا توافر لديك مال يكفي لمؤنة الحج فاضلا عن كفايتك وكفاية من تلزمك نفقتهم قوتا وكسوة وسكنى؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ (١) ، والسبيل: هو الزاد والمركوب المناسب في كل زمان بحسبه. ووالدك كذلك إذا لم يتوفر عنده هذا الشرط، فليس عليه حج، والحمد لله.

стр. 6381

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6382

السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم (٢٠٣٠٨) س١٢: لقد حججت أكثر من خمس مرات لي ولوالدي قبل التحاقي بمذهب أهل السنة والجماعة، فهل حجتي جائزة أم لا؟ ج١٢: يلزمك أن تحج عن نفسك بعد هداية الله لك متى استطعت إلى ذلك سبيلا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6383

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٤٩٤٥) س٢: يقول بعض الناس: إن البنت إذا حلقت رأسها وهي صغيرة لا تجوز حجتها وهي كبيرة، فهل هذا صحيح ولماذا؟ ج٢: يسن حلق رأس المولود يوم سابعه، وذبح عقيقته والتصدق بزنة شعره ذهبا ولا يجب الحلق، وأما بطلان حج من يحلق رأسها في صغرها فهذه خرافة لا أصل لها.

стр. 6384

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6385

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٢٠١٦٩) س٤: أنا شاب أكبر إخوتي الأيتام، وعندي أمي تريد الحج، وأنا ليس عندي استطاعة على تكاليف الحج وإحضارها إلى الحج، هل علي ذنب إذا خالفتها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ ج٤: إذا طلبت منك والدتك أن تحج بها من بلدها وأنت لا تستطيع تكاليف الحج بها؛ لعدم قدرتك على ذلك ماديا فلا حرج ولا إثم عليك في عدم تلبية طلبها؛ لقول الله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (١) وقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ (٢) ، وقوله سبحانه: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (٣) ، ولأن الحج لا يجب عليها في هذه الحالة ما دامت لا تستطيع الحج بنفسها، وعليك أن تطيب خاطر والدتك وبرها، وأن تعدها بالحج بها مستقبلا متى تيسر لك ذلك.

стр. 6386

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6387

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٠١٧٤) س٢: حكم من أراد الحج وله أخ أو جار مصاب بمرض خطير وليس له شيء يعالج به نفسه، هل عليه أن ينفق على هذا المريض أم عليه الحج؟ ج٢: إن كان الحج حج فريضة فإنه يجب عليه أداؤه إذا توفرت شروطه، وإن كان الحج حج نافلة فإن إعانة المحتاج الذي اشتدت حاجته أفضل منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6388

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦١١٢) س٢: ما حكم من يريد أن يدخل مكة لأخذ متاعه منها وأغراضه وهو مسافر إلى بلد آخر؟ مع العلم أنه اعتمر قريبا في شهر رجب، هل يحرم ويعتمر أم لا شيء عليه؟ ج٢: من مر على أي واحد من المواقيت التي ثبت توقيتها عن

стр. 6389

رسول الله ﷺ أو حاذاه جوا أو برا وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه الإحرام، وإذا كان لا يريد حجا ولا عمرة فلا يجب عليه أن يحرم، وإذا جاوزها بدون إرادة حج أو عمرة ثم أنشأ الحج والعمرة من مكة أو جدة فإنه يحرم بالحج من حيث أنشأ من مكة أو جدة -مثلا- أما العمرة فإن أنشأها خارج الحرم أحرم من حيث أنشأ، وإن أنشأها من داخل الحرم فعليه أن يخرج إلى أدنى الحل ويحرم منه للعمرة، ولم يثبت شرعا تحديد فترة بين العمرة والتي قبلها بأربعين يوما أو بأسبوع أو غير ذلك، فللراغب في العمرة أن يكررها في السنة مرات من غير التزام بمضي فترة معينة بين عمرة وأخرى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6390

السؤال الثالث عشر من الفتوى رقم (١٩٧٧٣) س١٣: عند دخول مكة لأداء مهمة العمل في خدمة ضيوف الرحمن هل تجب العمرة، وإذا كانت واجبة والنية مبيتة فهل يجب الإحرام من الميقات؟ ج١٣: من ذهب إلى مكة وهو لم يعتمر عمرة الإسلام وجب عليه أن يحرم بالعمرة من الميقات الذي يمر به في طريقه ويؤدي

стр. 6391

مناسك العمرة، أما من سبق له أن اعتمر فإنه لا تجب عليه العمرة مرة ثانية، لكن إن نوى العمرة في سفره ذلك وجب عليه الإحرام من الميقات، ولا يجوز له تجاوزه بدون إحرام، وإن لم ينو العمرة إلا بعد تجاوزه فإنه يحرم من المكان الذي نوى منه خارج الحرم، وإن نوى وهو داخل الحرم فإنه يخرج إلى الحل ويحرم منه بالعمرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6392

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٩٦٧٢) س١: يقول الله ﵎: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ (١) والمعلوم أن أعمال الحج تبدأ في الثامن من ذي الحجة وتستمر بعد ذلك أياما، نرجو من فضيلتكم إلقاء الضوء على الآية بما يحقق فهمها فهما صحيحا. ج١: الصحيح من قولي العلماء: أن أشهر الحج التي يشرع لمن أراد أن يحرم بالحج فيها المذكورة في قول الله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ (٢) هي: شهر شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة،

стр. 6393

وبه قال ابن عباس، وابن عمر، وابن الزبير ﵃، وإلى ذلك ذهب السدي، والشعبي، والنخعي، والإمام الشافعي وغيرهم، وعلى ذلك يستحب لمن أراد الحج أن يحرم بالحج فيها، لكن إن أحرم بالحج في غيرها كره له ذلك، وانعقد إحرامه ويبقى على إحرامه حتى يتم أعمال مناسك حجه. والله سبحانه يسر على عباده، فمن أراد الحج فإنه يدخل في النسك بنية الإحرام، ويعقد إحرامه في هذه الأشهر، فإذا جاء اليوم الثامن وهو التروية استحب للمحلين بمكة ممن أراد الحج أو كان متمتعا وحل من عمرته أن يحرم بالحج فيه قبل صلاة الظهر من مكة أو الحرم أو مكانه الذي هو فيه؛ لأمره ﷺ بذلك حيث إن غالب أعمال الحج تبدأ بعد ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6394

السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٦٨٢٥) س٤: هل صحيح أن من غاب عن مكة أربعين يوما تلزمه العمرة وإن كان قد أخذ عمرة عدة مرات؟ ج٤: العمرة لا تجب إلا مرة واحدة في العمر على المكلف

стр. 6395

المستطيع، وما زاد عن المرة الواحدة فهو سنة، والعمرة تجوز كل وقت وليس لها وقت محدود. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6396

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (٢١٥١٥) س١: ما حكم دخول مكة المكرمة بدون إحرام بعد الغياب عنها أربعين يوما، وما صحة الحديث في ذلك: أن من دخلها بدون إحرام بعد أربعين يوما أنه عاص لله تعالى ولرسوله ﷺ ؟ ج١: لا بأس بدخول مكة بدون إحرام لمن لا يريد حجا ولا عمرة؛ لأن النبي ﷺ لما وقت المواقيت قال: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة (١) » ؛ فدل على أن من لا يريد حجا ولا عمرة يجوز له تجاوزها بدون إحرام. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 6397

س٢: ما حكم تقبيل الحجر الأسود في غير حج ولا عمرة، حيث سمعنا أن ذلك لا يشرع؟ ج٢: لا يشرع تقبيل الحجر الأسود في غير الطواف؛ لأن النبي ﷺ لم يكن يفعله إلا في الطواف.

стр. 6398

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 6399

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٧٧٧٨) س١: ما حكم مسلم أعطاه الله رزقا يستطيع به على الحج، وأبوه لم يحج والمال لا يكفيهما معا، أيحج الولد دون الأب أو يذهب الأب أولا؟ ج١: من وجد مالا يستطيع به الحج وجب عليه أن يحج حجة الإسلام، ولا يجوز له أن يحجج والده به، ولا يحج عن نفسه؛ لأن تحجيجه لوالده مستحب، وحجه عن نفسه واجب عليه في هذه الحالة، وأيضا والده إن كان له مال خاص به يجب عليه أن يحج حجة الإسلام، وإن لم يكن له مال لم يجب عليه حج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6400

السؤال الرابع والثلاثون من الفتوى رقم (١٨٦١٢) س٣٤: إذا كانت علي ديون هل يجوز أن أذهب للحج أو

стр. 6401

العمرة وأتركها ورائي بنية سدادها فيما بعد العودة، وهل يجب أن أشتري مستلزمات الحج كالإحرام من حر مالي، أم يمكن أخذها كهدية مقدمة من أخ؟ ج٣٤: أولا: الاستطاعة للحج شرط من شروط وجوبه، فإن قدر عليه المسلم وجب عليه. أما بالنسبة للمدين فإن كان يقوى على تسديد الدين مع نفقات الحج ولا يعوقه الحج عن السداد، أو كان الحج بإذن الدائن ورضاه مع علمه بحال المدين جاز حجه، وإلا فالأحوط له عدم الحج حتى يسدد الدين، لكن لو حج صح حجه. ثانيا: يجوز لك أن تقبل الهدية في هذا وفي غيره؛ إذا لم تعلم أنها من كسب خبيث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6402

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٢٠٣٩٩) س٣: أنا لم أحج لأني لم أستطع ماديا، لا يوجد لدي المال الكافي حتى أحج، وأريد أن أعتمر لأن العمرة لا تكلف نقودا كثيرة، هل يجوز لي أن أعتمر قبل أداء فريضة الحج وأنا أخبرتكم

стр. 6403

المانع من الحج؟ ج٣: إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال فلا يجب عليك الحج؛ لعدم الاستطاعة المالية، وإذا كنت مستطيعة للعمرة فإنه يجب عليك أن تعتمري؛ لقول الله : ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (١) ، وقوله سبحانه: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ (٢) ، ومتى تيسرت لك استطاعة الحج فإنك تحجين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6404

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٧٦٨٠) س١: أريد الحج ولكن لقلة راتبي وكذلك مصروف الزوجة ومطالب الحياة تمنعني وتجعلني دائم التفكير، علما بأني أريد الحج، وكذلك لي مشروع أن أجمع مبلغا من المال لكي أشتري لي أرضا وبعد هذا أجمع من المال وأحج أنا وزوجتي إن شاء الله. ج١: لا يجب عليك الحج إلا إذا توفر لديك مال يكفي لحجك

стр. 6405

فاضلا عن كفايتك وكفاية زوجتك وسداد دينك؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ (١) . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6406

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦٣٦٠) س٢: رجل يريد أن يحج وليس عنده المال الكافي، فاقترض من صديق له على أن يسدد بعد الحج إذا يسر الله له، واتفق مع صديقه الذي اقترض منه أن يسامحه إذا لم يستطع الوفاء، فهل يصح ذلك؟ ج٢: الحج لا يجب إلا على المستطيع وهو من وجد المال الذي يغطي نفقته ونفقة من يعولهم حتى يرجع، ويكفي لنفقة حجه ولا يلزمه الاقتراض من أجل الحج، ولكن ما دام قد اقترض وحج فحجه صحيح، وإذا سامحه صاحب القرض عن التسديد فلا بأس. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6407

الفتوى رقم (١٥٤٥٠) س: هل يجوز تقسيط قيمة الحج من الراتب لكي يحج هذا الشخص، بمعنى أنه سوف يدفع الربع من المبلغ والباقي يقسط على الشهور عن الراتب الخاص لهذا الرجل؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا. ج: الحج لا يجب إلا على المستطيع، وهو من وجد الزاد والراحلة بمعنى أن يجد نفقة ذهابه وإيابه، لكن من استدان على راتبه لتأمين مصاريف سفره جاز حجه وأسقط عنه الفرض، ولكن ذلك لا يجب عليه؛ لعدم استطاعته إلا بالدين المذكور. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6408

الفتوى رقم (١٨٨٠٢) س: أنا موظف بسيط، أعمل في إحدى الشركات الحكومية وعندي ولدان وبنت، وأسكن في شقة عبارة عن حجرة وصالة، وبعد كفاح خمس سنوات استطعت أن أشتري قطعة أرض لأوسع بها علي وعلى أولادي وأبنيها، ولكن بعد ذلك قيل لي: لا ينفع إلا بعد أداء فريضة الحج، فهل أظل كما أنا وأولادي في هذه الشقة الصغيرة أم أبيع قطعة الأرض لأداء هذه الفريضة أم أبنيها أولا وأوسع على

стр. 6409

أولادي؟ وإن موضوع البناء لا يأتي بالأمر السهل، ولكن يحتاج مني على الأقل عشر سنوات من الكفاح لكي أبنيها، مع العلم أن لا بد وأن أفرق بينهم في المضجع ولا يوجد عندي مكان سوى حجرة واحدة لي ولهم، فماذا أفعل وأيهما أولى وأوجب؟ ج: فريضة الحج لا تجب إلا على المستطيع القادر بماله وبدنه، فمن استطاع ببدنه ولم يقدر بماله فليس الحج واجبا عليه؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ (١) ، فيشترط لوجوب الحج على من يملك شيئا من المال أن يكون فاضلا عن قوته وقوت عياله وحاجاته الأصلية، ومن الحاجات الأصلية توفير السكن الكافي له ولأولاده، فعلى هذا لا يجب الحج عليك فلا يلزمك بيع قطعة الأرض التي اشتريتها لبناء سكن عليها لأولادك، ومتى يسر الله عليك نفقة فاضلة عن قوتك وقوت عيالك وحاجة من تنفق عليهم فإنه يجب عليك الحج عندئذ. أما إن استطاع الإنسان بماله ولم يستطع ببدنه لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يجب عليه أن ينيب من يؤدي عنه الحج والعمرة من ماله، وإن مات قبل أن يؤدي فريضة الحج أخرج من

стр. 6410

تركته من أصل ماله مبلغ يكفي لمن ينوب عنه في أداء الحج والعمرة؛ لأن النبي ﷺ سماه دينا عندما سألته امرأة في الحج عن أبيها فقال: «اقضوا الله، فالله أحق بالقضاء (١) » . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
следующие страницы →