← Фатава

Фатава · id 21772

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Полный текст (7 859 стр.). Показаны 6756–6795 · переход к 6761.

стр. 6756

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6757

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠٩٧٩) س١: لقد أخذت أنا وزوجتي عمرة، ثم بعد ذلك ذهبت وحلقت رأسي، ثم ذهبنا إلى مدينة جدة في نفس الليلة، لم تتذكر زوجتي أنها لم تقصر رأسها إلا بعد العصر من اليوم الثاني وقصرت، وأغلب الظن أنه تم الجماع قبل أن تقصر شعرها، هل عليها شيء؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. ج١: حيث إن هذه المرأة قصرت من شعرها بعد أن ذكرت أنها لم تقصر من شعرها لعمرتها فإنها فعلت ما وجب عليها، لكن يبقى عليها أن تذبح شاة تجزئ في أضحية تذبح في مكة وتوزع على فقرائها؛ لأنه غلب على ظنها أنه حصل جماع قبل أن تتحلل من عمرتها بالتقصير وعمرتها صحيحة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 6758

الفتوى رقم (١٥٨٦٤) س: قمت بأداء مناسك العمرة خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك لعام ١٤١٢هـ، ونظرا لعدم معرفتي بالمناسك كاملة فعندما بدأت الطواف لم أبدأ من الحجر الأسود ولكنني بدأت من الركن اليماني وذلك جهلا مني بالشروط والواجبات، وأكملت باقي المناسك صحيحة إن شاء الله، وبعد مرور عدة أيام قرأت في بعض الكتب أنه لا بد من البدء بالطواف من الحجر الأسود، فنرجو من فضيلتكم إفادتي بما ترتب علي من ذلك، وهل عمرتي ناقصة أم صحيحة؛ نظرا لجهلي ببداية الطواف؟ أفيدوني حفظكم الله. ج: ما فعله السائل في الطواف من البداءة بالركن اليماني يعتبر خطأ؛ لأن البداءة من الحجر الأسود، ولكن هذا الخطأ لا يؤثر على صحة طوافه؛ لأنه يعتبر زيادة في الشوط الأول، وهي لا تضر إذا كان أكمل الشوط السابع وانتهى بالحجر الأسود. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6759

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (١٧٩٥٣) س١: هل الاضطباع في الطواف سنة، وماذا على من نسي أن

стр. 6760

يضطبع، وهل يكفي تقبيل الحجر الأسود عن قول: بسم الله والله أكبر؟ وماذا على من ترك هذا القول واكتفى بتقبيل الحجر ناسيا، وتذكر وهو قد ابتعد عن موضع الحجر، وقال ذلك وهو ذاهب إلى المقام؟ ج١: الاضطباع هو جعل المحرم وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر فيكون كتفه الأيمن وعضده مكشوفين، وهو سنة في الطواف الأول عندما يقدم إلى مكة، وهو طواف العمرة للتمتع، أو طواف القدوم للقارن والمفرد، ومن تركه فلا شيء عليه، وليس على من ترك التكبير والتسمية عند بدء الطواف شيء؛ لأن التكبير والذكر والدعاء في الطواف والسعي كله سنة وليس بواجب، وإنما الواجب أن يطوف بنية ويسعى بنية من أول الطواف والسعي. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6761

س٢: ذبحت فدية بعد فتوى وصلتني ولقد ذبحتها في مسالخ مكة، وبالتحديد في المسفلة ووزعتها هناك على الفقراء، هل تعتبر موزعة على فقراء الحرم، وهل المقصود بفقراء الحرم فقراء مكة، وعندما وزعتها لم آخذ لنفسي منها شيئا بل أعطيت بعض الأقارب الساكنين لمكة منها، وأقمت عندهم فعملوا لنا منها طعاما وأكلت معهم. هل علي شيء بسبب أكلي لهذا اللحم معهم؟ وهل الذي يفعل فدية يعتبر حجه ناقص بعد الفدية أم صحيح ولا حج عليه بعد ذلك؟ ج٢: الفدية التي تذبح عن فعل محظور أو ترك واجب توزع

стр. 6762

على مساكين الحرم، والمراد بهم الفقراء الموجودون داخل الأميال، سواء كانوا في مكة أو خارجها، وسواء كانوا مقيمين في مكة أو قادمين إليها، ولا يأكل منها من وجبت عليه شيئا؛ لأنها كفارة. أما فدية التمتع والقران، أو فدية التطوع فلا بأس أن يأكل منها؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾ (١) . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6763

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢١١٦٩) س١: هل يصلي الإنسان بعد طواف الوداع أو طواف التطوع ركعتي الطواف، وهل من السنة بعد الانتهاء من الشوط السابع من الطواف يكبر إذا حاذى الحجر الأسود، وكذلك السعي يدعو بعد نهاية الشوط السابع؟ ج١: نعم يصلي الإنسان بعد طواف الوداع أو طواف التطوع ركعتي الطواف يقرأ في الأولى بعد الفاتحة سورة الكافرون، والثانية

стр. 6764

بعد الفاتحة سورة الإخلاص؛ لقول مالك بن أنس -رضي الله تعالى عنه-: «بلغني أن رسول الله ﷺ كان إذا قضى طوافه ركع الركعتين، وإذا أراد أن يخرج إلى الصفا والمروة استلم الركن الأسود قبل أن يخرج (١) » وأما الدعاء بعد نهاية الشوط السابع في السعي فلم يثبت أن رسول الله ﷺ وقف يدعو. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 6765

الفتوى رقم (١٣٩٤٠) س: ما حكم المرأة التي منعها الحيض من طواف الإفاضة رغم أخذها للعلاج ورجعت إلى بيتها وعاشرها زوجها، مع العلم بأنها حجت عام ١٤٠٩هـ وهي تعمل في المملكة في مدينة نجران، هل تستطيع أن تؤدي طواف الإفاضة العام القادم وفي أي وقت؟ وهل عليها طواف فقط أم طواف ودم، وهل الدم يجزئ عن ذلك أم لا شيء عليها؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. ج: يجب عليك العودة إلى مكة لقضاء طواف الإفاضة؛ لأنه ركن

стр. 6766

من أركان الحج ولا يسقط بحال، كما يجب عليك ذبح شاة تجزئ أضحية بمكة وتوزيعها على الفقراء؛ لوقوع الجماع قبل طواف الإفاضة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6767

الفتوى رقم (١٥٨٤٣) س: مضمونه: أنه حج ولم يطف طواف الإفاضة. ج: من حج ولم يطف طواف الإفاضة فحجه صحيح، لكنه ناقص لا يتم إلا بأداء طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة، فإذا كان السائل لم يطف طواف الإفاضة فعليه أن يرجع إلى مكة، ويطوف طواف الإفاضة، ويسعى بين الصفا والمروة في أي وقت تمكن من الذهاب إلى مكة، وإن كان قد جامع زوجته في هذه الفترة فعليه ذبح فدية في مكة تجزئ أضحية؛ شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، يوزعها على فقراء الحرم ولا يأكل منها شيئا، وإن لم يقدر على الفدية لفقره فإنه يصوم عشرة أيام، وليس هو الآن على إحرامه كما ورد في السؤال؛ لأنه قد تحلل منه برمي الجمرة وحلق الرأس، وعليه أن يمتنع من جماع زوجته حتى يطوف طواف الإفاضة بنية الحج السابق الذي لم يطف فيه بملابسه العادية؛ لأنه قد تحلل من إحرامه التحلل الأول برمي الجمرات

стр. 6768

يوم العيد والحلق أو التقصير، ولم يبق عليه إلا تحريم النساء حتى يطوف طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6769

السؤال الخامس من الفتوى رقم (١٦٤٠٧) س٥: سمعت من بعض الإخوة بأن هناك حديثا يقضي بأن من تحلل التحلل الأول، ثم غربت عليه الشمس قبل أن يطوف الإفاضة بأنه يجب أن يلبس إحرامه ويعود محرما كما كان، فالرجاء توضيح ذلك. ج٥: هذا الحديث الذي ذكرته هو حديث أم سلمة، حكى النووي وغيره الإجماع على عدم العمل به، وهذا لضعف إسناده. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6770

الفتوى رقم (١٥٤٢٨) س: قمت بتأدية فريضة الحج لعام ١٤١٠ هـ وحيث إنني أمي لا أقرأ ولا أكتب فإنني قمت بأداء مناسك الحج على حسب ما كنت أسمع من الناس، إذ إنني أحرمت من الميقات وطفت وسعيت

стр. 6771

ونمت في منى، ومن ثم صليت فجر اليوم التالي يوم ٩ ذو الحجة، توجهنا إلى عرفة وبقيت إلى حيث أفاض الناس بعد غروب الشمس، وتوجهنا إلى مزدلفة وبتنا فيها ليلة العيد، وجمعنا منها الحصى وبعد صلاة فجر يوم العيد توجهنا لرمي الجمرة فرميت الجمرة وحلقت رأسي، وفككت ملابس الإحرام ولم أذهب إلى مكة، وفي الثاني رميت الجمرات وبقيت في منى ولم أذهب إلى مكة. وفي اليوم الثالث رميت الجمرات وسألت أحد الشيوخ المتواجدين في منى وقلت له: إنني أديت الفريضة مفردا فهل علي هدي؟ فقال: لا، ولم أسأله عن شيء آخر إلا عن طواف الوداع، فقال: تطوف الوداع وتغادر مكة فطفت بنية الوداع وذهبت إلى مقر إقامتي. بعد ذلك ومنذ يومين سألت أحد الإخوة الموجودين عندي وقلت له: كيف أديت الفريضة؟ فأخبرني بأن هنالك طواف اسمه طواف الإفاضة، وسأل لي أحد المشايخ وكان الجواب: إن الحج بهذه الطريق ناقص ولا يجزئ عنه فدي ولا صوم ولا صدقة، بل يجب إعادة الحج مرة أخرى، وأنا أقر بأنني لم أطف هذا الطواف «طواف الإفاضة» وأرجو منكم أن تفيدوني بالرد السريع على هذه الفتوى. ج: حجك صحيح، ولكن عليك أن تأتي إلى مكة في أسرع وقت ممكن، وتطوف طواف الإفاضة الذي تركته وتطوف للوداع،

стр. 6772

وإذا كان حصل منك جماع لزوجتك في هذه الفترة فإنه يجب عليك أن تذبح شاة في مكة وتوزعها على الفقراء الموجودين فيها، فإن لم تستطع ذبح شاة الفدية فإنك تصوم عشرة أيام، وإن لم يحصل منك جماع فليس عليك إلا طواف الإفاضة وطواف الوداع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6773

السؤال التاسع من الفتوى رقم (١٦٤٠٢) س٩: هل لا بد للقارن إذا طاف للقدوم من طواف الإفاضة؟ ج٩: لا يجزئ طواف القدوم عن طواف الإفاضة في حق القارن والمفرد؛ لأن الطواف للإفاضة ليس هذا وقته، وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يتم إلا به، ووقته بعد الوقوف بعرفة والانصراف من مزدلفة، أما طواف القدوم فسنة إن شاء فعله وإن شاء تركه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6774

الفتوى رقم (١٥٦٦٧) س: لقد أحرمت أنا ووالدتي من ميقات السعدية بنية الحج

стр. 6775

بالعمرة مقرنا لهذا العام ١٤١٣ هـ أخذنا طواف القدوم والسعي، وذهبنا إلى منى وجلسنا فيه يوم التروية، وذهبنا إلى عرفة يوم عرفة وعدنا إلى منى يوم النحر، قمنا برمي جمرة العقبة، بعدها افتدينا وحللنا الإحرام، وفي هذا اليوم الذي هو يوم النحر حول صلاة العصر ألم بوالدتي مرض أخذ يتزايد بها، ورميت عنها الجمرات الثلاث يوم الحادي عشر والثاني عشر من أيام التشريق، واشتد المرض عليها بكثرة حتى خفت عليها ونقلتها من منى إلى جدة مباشرة عشية ثاني يوم من أيام التشريق بعد رمي الجمار، ولم تتمكن هي من الطوافين: الإفاضة والوداع وهي الآن تحت فحوصات العلاج في مدينة جدة ومسكننا في ضواحي الباحة، وهي على وشك التماثل للعلاج. سؤالي: ماذا يجب عمله نحو الطواف وما هو الحكم في ذلك مع انتظار الإجابة التي على ضوئها تكتمل مناسك حج هذه العجوز جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ؟ ج: يجب على والدتك الرجوع إلى مكة لأداء طواف الإفاضة ويكفيها عن طواف الوداع إذا سافرتم بعده مباشرة شفاها الله من كل سوء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6776

الفتوى رقم (١٩٦٣٤) س: لقد من الله علي بحج التمتع عام ١٤١٤ هـ مع والدي وجمع من الأقارب، وأدينا جميع المناسك إلا أننا لم نقم بطواف الإفاضة ظنا منا أن طواف الوداع يقوم مقامه ويكفي عنه، وحيث تبادر إلى نفسي الشك؛ لذا آمل توجيهي علما أن هذا الأمر مضى عليه قرابة ثلاث سنوات. أفيدونا مأجورين داعين الله لكم المغفرة وحسن الخاتمة وجعلكم الله ذخرا للإسلام والمسلمين. ج: إذا كنتم أخرتم طواف الإفاضة وأديتموه عند السفر من مكة فإنه يكفي عن طواف الوداع، أما إن كنتم لم تطوفوا عند السفر إلا للوداع فقط، ولم تنووا طواف الإفاضة فإن حجكم غير تام حتى تطوفوا للإفاضة، فيجب عليكم الرجوع إلى مكة وأداء طواف الإفاضة والسعي بعده إن كنتم متمتعين، وهكذا إن كنتم قارنين أو مفردين ولم تسعوا بعد طواف القدوم، وإن كان حصل في هذه الفترة جماع فإنه يجب على من حصل منه الجماع ذبح فدية في مكة وهي شاة تجزئ في الأضحية وتوزع على فقراء الحرم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6777

الفتوى رقم (١٧٧٦٠) س: حججت الحجة الأولى وعمري ١٨ سنة وكنت حينها أدرس في مكة المكرمة، ومنذ بداية شهر ١ ذي الحجة عملت موظفا مع مطوف أقوم بتطويف الحجاج، وفي صباح اليوم الثامن أحرمت من مكة ولم أطف أو أسع، وفي اليوم التاسع وقفت بعرفة، ثم لم أبت بمزدلفة نظرا لارتباطي بالعمل مع المطوف، ويوم العاشر رميت ثم قصرت شعري وحللت إحرامي، ويومي الحادي عشر والثاني عشر رميت الجمرات، ثم لم أطف طواف الإفاضة ولم أسع لجهل مني، ثم تركت عملي مع المطوف وذهبت للطائف ولم أودع، بعدها بأيام قليلة رجعت لمكة للدراسة، وبعد سنتين عملت عقد نكاح وتزوجت وكنت شاكا في صحة حجي فقررت أن أحج الثانية، ولكن ليس بنية إعادة الحجة الأولى، فحججت الثانية وأديت جميع أركانها وواجباتها كما ينبغي، ثم بعدها بثلاث سنوات حججت الثالثة برفقة زوجتي. وسؤالي يا فضيلة الشيخ: ماذا يلزمني بالنسبة للحجة الأولى علما أنني أظن أني قد ذهبت للطائف عامها لزيارة أهلي، ثم عدت إلى مكة في نهاية شهر ذي القعدة وتجاوزت الميقات ولم أحرم لتلك الحجة، ثم ماذا عن عقد النكاح؟ ج: إذا كان الأمر كما ذكرت فإن الواجب عليك أن تأتي إلى

стр. 6778

مكة وتطوف طواف الإفاضة وتسعى بعده للحج الأول. وإن كان حصل منك جماع لزوجتك فعليك مع ما ذكرنا ذبح فدية وهي شاة تجزئ أضحية وتوزعها على فقراء الحرم، فإن لم تجد فإنك تصوم عشرة أيام ولا شيء عليك في ترك المبيت بمزدلفة؛ لأنك لم تتمكن منه بسبب ارتباطك بعمل الحجاج الذين هم تبع المطوف حسبما ذكرت، وعقد النكاح صحيح على الأصح من قولي العلماء؛ لأنه وقع بعد التحلل الأول. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6779

الفتوى رقم (١٨٢٢٠) س: قمت بالحج في العام الماضي وإنني فعلت جميع واجبات الحج من إحرام وطواف قدوم وغيرها، وقد نويت أن أطوف طواف الإفاضة مع طواف الوداع؛ لأننا من سكان مكة المكرمة، وفي اليوم الثاني عشر مرضت مرضا شديدا فلم أستطع الطواف، وذهبت إلى المنزل وبعد زوال المرض نزل مني دم واستمر ١٥ يوما، وبعد الطهارة من هذا الدم حصل بيني وبين زوجي جماع، ثم بعد عدة أيام تذكرت بأنني لم أكمل حجي، وسألت عن الحكم في هذا الحج فقالوا عليك

стр. 6780

أخذ عمرة وبعد ذلك طوفي طواف الإفاضة، ففعلت مثل قولهم فهل علي شيء غير هذا أم لا؟ ج: إذا كان الواقع ما ذكر فيجب عليك فدية؛ ذبح شاة تجزئ في الأضحية تذبحينها وتوزعينها على فقراء مكة كفارة عن الجماع الذي حصل قبل طواف الإفاضة، وحجك صحيح إن شاء الله وليس عليك طواف وداع ما دمت من أهل مكة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6781

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨٢٥٤) س١: بمشيئة الله تعالى سأقوم بأداء العمرة أول رمضان، والنية لله عن والدي ﵀ وأيضا ستصل الوالدة في نفس الوقت لأداء العمرة. والسؤال: أن الوالدة سيدة كبيرة ولا تستطيع الحركة بمفردها، ولذلك سأكون معها بالكرسي المتحرك في الطواف والسعي، هل مناسك العمرة بالنسبة لي تكون صحيحة أم أقوم بالمساعدة للوالدة حتى تنتهي هي من عمرتها وبعد ذلك أؤدي العمرة عن الوالد بالطواف والسعي بمفردي؟ ج١: لا مانع من أن تمسك العربة التي تركبها الوالدة أثناء

стр. 6782

الطواف والسعي وتنوي الطواف والسعي عن والدك وهي تنويهما عن نفسها في آن واحد لقوله ﷺ : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى (١) » . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6783

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٨٩٧٣) س٣: رجل حج بوالدته وكانت والدته معطلة لا تسير إلا على عربية، وكانوا مع حملة مطوف، وقد تركوا إفاضة الحج مع طواف الوداع، وعند طواف الوداع لم يسمح بالشيالات ولا العربات بالدخول للحرم، وكانت الحملة مقررة موعدا للرجوع ولخشية فوات الحملة سئل أحد العلماء في الحرم عن ذلك فأجاب: لا مانع من الرجوع إلى البلد التي جاءوا منها، ولكن يلزم العودة لإفاضة الحج ولا زالوا في إحرام من الجماع، وقد عادت المرأة بعد أسبوع أفاضت للحج مع العلم أنها أول حجة لها، فهل هذا جائز وما رأي فضيلتكم في مرافق والدته، فقد أدى فرضه قبل عام، ولكن ظروف والدته لم تسمح له بإفاضة حجه، وقد رجع لبلده ولم يتمكن من الرجوع إلى مكة؟ مع العلم أنه متزوج وله أولاد. أفيدونا أفادكم الله ودمتم

стр. 6784

ذخرا للإسلام والمسلمين وسدد على طريق الهداية خطاكم. ج٣: إذا كانت هذه المرأة التي سافرت قبل طواف الإفاضة قد رجعت إلى مكة وأدت طواف الإفاضة فقد أدت ما عليها والحمد لله، لكن إن تأخرت بعد طواف الإفاضة في مكة فعليها طواف الوداع فإن تركته فعليها فدية، وإن كانت قد سافرت بعد طواف الإفاضة مباشرة فليس عليها شيء، وكذلك مرافقها الذي سافر إلى بلده معها قبل طواف الإفاضة يلزمه مثل ما يلزمها، ولا يحل له أن يجامع زوجته حتى يطوف للإفاضة؛ فإن جامع قبل ذلك فعليه فدية - وهكذا هي إن حصل عليها جماع قبل الطواف - وهي: رأس من الغنم يجزي في الأضحية أو سبع بدنة أو سبع بقرة يذبح في مكة ويوزع على الفقراء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6785

الفتوى رقم (١٩٤١٤) س: حججت متمتعا منذ حوالي خمس سنوات ولكني بعد أن رميت جمرة العقبة الكبرى يوم العيد ذبحت الهدي، وتحللت التحلل الأول ورميت الجمرات الثلاثة في أيام التشريق الثلاثة، ثم ذهبت إلى المسجد الحرام وطفت طواف الوداع، ورجعت إلى الطائف ولم أطف

стр. 6786

طواف الحج ولا سعي الحج. السؤال هل لي حج، وماذا يجب علي لإكمال النقص الحاصل إذا كان لي حج. ج: إذا كان الواقع ما ذكر فإنه يلزمك المبادرة بالذهاب إلى مكة وأداء طواف الإفاضة والسعي بعده؛ لأنهما ركنان من أركان الحج لا يتم إلا بهما، وإن كان حصل منك جماع في هذه الفترة فإنها تلزمك مع ذلك الفدية؛ وهي ذبح شاة في مكة تجزئ في الأضحية وتوزعها على فقراء الحرم، ورفقتك الذين عملوا مثل عملك يلزمهم مثل ما يلزمك من ذلك، فإن سافرتم بعد طواف الإفاضة كفاكم عن طواف الوداع وإلا فلا بد منه عند السفر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6787

الفتوى رقم (١٩٦٧١) س: يقول إنه حج العام المنصرم ولم يطف طواف الإفاضة الركن إلا ستة أشواط، والسبب في ذلك يذكر أنه كان يعد الأشواط بالتكبيرات أمام الحجر الأسود حتى وصل إلى سبع تكبيرات بينما هو لم يدر بالبيت العظيم سبع دورات، يعني إلا ستة أشواط فقط، والسؤال عن الشوط السابع الذي تركه ولم يكمله جهلا منه، ولكونه

стр. 6788

يحسب بالتكبيرات لا بالأشواط الكاملة نرجو من سماحتكم الإجابة على سؤاله لنبعثه إليه أثابكم الله. ج: طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يتم إلا به، ويشترط في صحته أن يستكمل سبعة أشواط فإن نقص واحدا أو جزءا منه لم يصح طوافه، ويلزمه أن يرجع إلى مكة ويأتي به كاملا، ويسعى بعده بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، وهكذا إن كان قارنا أو مفردا ولم يسع مع طواف القدوم، وإن حصل منه جماع قبل أن يعيد ذلك الطواف فعليه فدية شاة تجزئ في الأضحية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6789

الفتوى رقم (١٦٥٥٤) س: حصل قبل عشر سنوات أن أجرتني امرأة لأحج عن والدتها تطوعا حيث قد حج عنها أولادها قبلي، وقد سلمتني ثلاثة آلاف ريال، وقد نويت الإفراد ثم حولته بعد الطواف والسعي والتقصير إلى عمرة تمتع، وقضيت أعمال الحج، ولما نزلت أنا وزملائي وكانوا ثلاثة لأداء طواف الإفاضة، ولما طفنا قال زملائي: كملنا بعد

стр. 6790

أن افترقنا في الطواف وأنا قلت: باقي شوطان، ثم لم أكملها، وذهبنا للسعي، ولم نكمل السعي وكان هذا من جهلنا، فآمل النظر في أمري وإفتائي، هل يجب علي قضاؤه أو أن حجي تام أم لا؟ وفقكم الله لما فيه الخير والصواب. ج: يجب عليك الرجوع إلى مكة وقضاء طواف الإفاضة والسعي؛ لأن الطواف ركن في الحج ولا يسقط بحال، وإن كان وقع منك جماع في هذه الفترة فعليك كفارة؛ وهي شاة تجزي أضحية تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم أو سبع بدنة أو سبع بقرة، فإن لم تستطع فإنك تصوم عشرة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6791

الفتوى رقم (٢٠٣٤٢) س: أفيدكم بأني في سنة من السنوات ذهبت لأداء فريضة الحج، وفي اليوم العاشر من عشر ذي الحجة قمت برمي جمرة العقبة وذهبت إلى الحرم لأداء طواف الإفاضة، ومن شدة الزحام قمت بالطواف فوق سطوح الحرم، وفي تمام الشوط الرابع حدث لي تسلخ داخلي فلم أتمكن من إتمام الأشواط السبعة، وقد قال لي بعض

стр. 6792

الحجاج لو أجلت ذلك إلى طواف الوداع أجزأك عن ذلك، وقد قمت بالعودة إلى منى، وفي اليوم الثاني عشر قمت برمي الجمار عند الساعة الثانية عشر ظهرا، نظرا لوجود الزحام، وبعد ذلك قمت بالذهاب إلى الحرم لأداء طواف الوداع، ولكن لم أتم الأشواط السبعة كاملة، بل قمت بأداء ثلاثة أشواط إتماما للأربعة السابقة، فما رأي فضيلتكم، هل حجي صحيح أم لا؟ أفتونا عن ذلك. ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فإن الطواف غير صحيح، عليك أن ترجع إلى مكة فتطوف طواف الإفاضة، وتسعى إن كنت متمتعا في حجك المذكور وتطوف للوداع إن لم تسافر بعد طواف الإفاضة مباشرة، وإن كنت قارنا أو مفردا في حجك، وكنت قد سعيت بعد طواف القدوم فليس عليك سعي، وإلا فإنك تسعى بعد طواف الإفاضة، ثم تطوف للوداع إن تأخرت عن السفر بعد طواف الإفاضة والسعي، وإن كان قد حصل منك جماع خلال الفترة الواقعة بين حجك، وبين أدائك لطواف الإفاضة والسعي إن كان عليك سعي، فإنك تذبح شاة تجزئ أضحية توزع في مكة على فقراء الحرم؛ لأنك لم تتحلل التحلل الثاني. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6793

الفتوى رقم (٢٠٣٦٧) س: رجل لم يطف إلا أربعة أشواط في طواف الإفاضة، ولم يسأل أحدا، وفي العام الذي بعده ذهب فحج عن أبيه المتوفى، واستكمل الأركان والواجبات، ولكن لم يأت بطواف الإفاضة بالنسبة لنفسه، معتقدا أنه على صواب ما دام قد مضى وفات وقته، والسؤال الآن: هل حجه عن أبيه صحيح؟ ج: حجه صحيح، وعليه أن يعود إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة عن حجه الأول، ويسعى بعده، وإذا كان متزوجا وقد جامع زوجته فعليه دم يجزئ في الأضحية يذبح في مكة، ويوزع على الفقراء، ولا يأكل منه شيئا، وعليه الامتناع عن جماع زوجته حتى يطوف ويسعى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6794

السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٤٧٦٨) س٤: نفست امرأة بعد أن أحرمت بالحج والعمرة قارنة، واستمر معها النفاس أربعين يوما، أي أنه لم ينته إلا في شهر المحرم فأدت جميع أعمال الحج ما عدا الطواف والسعي، وبعدها اضطرت

стр. 6795

للعودة إلى بلدها مصر، نظرا لظروف عمل زوجها المحرم معها، وبعد انتهاء النفاس أفتوها بعض أئمة المساجد بتجديد الإحرام؛ لأنها تعدت الميقات، فجددت إحرامها، وذهبت إلى مكة وطافت وسعت للحج والعمرة، ثم طافت طواف الإفاضة، وذلك في شهر المحرم فهل حجها هذا صحيح أم عليها شيء؟ وفعلت امرأة نفس الشيء، غير أنها كانت ذاهبة إلى جيزان محل إقامتها، وكان نفاسها قد انتهى في شهر ذي الحجة، فأدت طوافها وسعيها وإفاضتها في ذي الحجة، وباقي الظروف التي حدثت للمرأة الأولى هي نفسها التي حدثت للمرأة الثانية، فهل حجها صحيح أم عليها شيء؟ ج٤: إذا كان طواف وسعي الحج للمرأتين بعد الطهر من النفاس، ولم يجامعها زوجها قبل الطواف فطوافها صحيح ولا شيء عليها، وإن وقع جماع قبل الطواف وجب عليها فدية، وهي شاة تجزئ أضحية تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
следующие страницы →