س٢: حججنا هذا العام في بعض حملات الحج وبعد مجيئنا من عرفات اتجهنا إلى مزدلفة، وبقينا فيها حتى الساعة الواحدة ليلا، ثم اتجهت بنا الحملة إلى منى، ثم الحرم لنطوف طواف الإفاضة، ثم رجعنا حوالي الساعة الثالثة ظهرا لنرمي جمرة العقبة، ثم نتحلل. هل في ذلك شيء؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج٢: ليس عليكم شيء فيما ذكرت؛ لأنه يجوز تأخير رمي جمرة العقبة إلى ما بعد طواف الإفاضة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس
صالح بن فوزان الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 6827
الفتوى رقم (٢١٧٩٨)
س: قبل إحدى عشرة سنة قمت أنا وزوجتي بتأدية فريضة الحج، وأثناء طواف الإفاضة كان هذا في آخر يوم من أيام الحج أحدثت زوجتي الحدث الأصغر «البول» ، وحيث إنها كانت مصابة بعلة حادة وكانت حاملا في الشهر السادس، ولم تستطع التحكم في نفسها حسب كلامها، وواصلنا الطواف، ولم تخبرني بهذا إلى وقتنا
стр. 6828
اليوم، أفيدونا ماذا يترتب علينا وجزاكم الله خيرا.
ج: إذا الواقع ما ذكر فإن على زوجتك أن تذهب إلى مكة مع محرمها، وتؤدي طواف الإفاضة؛ لأنه ركن من أركان الحج، ولا يتم حجها إلا به والطواف الذي طافته بطل بانتقاض الوضوء فيه.
وإن كان حصل عليها جماع بعد رجوعها من الحج فعليها أن تذبح شاة في مكة تجزئ في الأضحية، وتوزعها على فقراء الحرم، فإن لم تستطع فإنها تصوم عشرة أيام، وإن كانت متمتعة فإنها تعيد السعي؛ لعدم صحة سعيها الأول، وكذا إن كانت قارنة أو مفردة ولم تسع بعد طواف القدوم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس
صالح بن فوزان الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 6829
الفتوى رقم (١٥٨٤٥)
س: مفاده: أنها ذهبت للحج عام ١٣٩٩ هـ وكان يخرج منها دم، ومادة صفراء وقد حاولت إيقافه بتناول حبوب منع الحمل، ولكنه لم يتوقف، وقد انتهى الحج، وهي على هذه الحالة فما الحكم؟
ج: ما ذكرته من استمرار خروج الدم معها في غير وقت الدورة الشهرية يعتبر نزيفا لا يمنع صحة الطواف للحج إذا كانت قد توضأت
стр. 6830
وتحفظت بما يمنع خروجه حال الطواف مع العلم أنه لو كان حيضا فالحيض لا يمنع الإحرام بالحج، ولا أداء المناسب غير الطواف بالبيت؛ فإنها تمنع منه حتى تطهر وتغتسل؛ لقوله ﷺ لعائشة لما حاضت وهي محرمة: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري (١) » ، وعليه فحجك صحيح إن شاء الله، والحمد لله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6831
الفتوى رقم (١٦٠٦٧)
س: امرأة ذهبت للحج، وقامت بالمناسك، ورأت أن تجعل طواف الإفاضة مع طواف الوداع إلا أنها جاءها العذر يوم ١٠ ذي الحجة، وخوف فوات الرفقة طافت مع الحملة حين القيام بالطواف في آخر الحج قبل المغادرة، حيث طافت وهي معذورة؛ لأنها لم تستطع البقاء بمكة المكرمة، الآن ماذا عليها، وهل حجها صحيح، وإذا كان لازما عليها إعادة طواف الإفاضة فمتى تعيده، أي في أي وقت من السنة؟ وإذا لم تستطع الذهاب إلى مكة فماذا عليها؟
ج: أولا: الطواف الذي وقع منها غير صحيح؛ لأنها طافت وهي حائض ومن شروط صحة الطواف الطهارة من الحدث
стр. 6832
الأكبر والأصغر.
ثانيا: يجب عليها الرجوع إلى مكة وأن تطوف طواف الإفاضة، وأما السعي فإن كانت قد أحرمت قارنة أو مفردة، وسعت بعد طواف القدوم فلا سعي عليها، وأما إن كانت لم تسع أو كانت متمتعة فإنها تسعى بعد الطواف.
ثالثا: إن كانت متزوجة وحصل من زوجها وطء لها أثناء المدة الواقعة بين الطواف الأول والطواف الأخير فإنها تذبح شاة تجزئ أضحية وتوزع على فقراء الحرم بمكة؛ لأنها ارتكبت محظورا من محظورات الإحرام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6833
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٥٨٧)
س١: هل يجوز للحائض أن تطوف؟
ج١: لا يجوز للحائض أن تطوف بالبيت حتى تطهر وتغتسل من حيضها؛ لقوله ﷺ لعائشة لما حاضت: «لا تطوفي بالبيت حتى تطهري (١) » .
стр. 6834
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6835
الفتوى رقم (١٧٤٣٧)
س: امرأة حامل حجت في العام الماضي وفي يوم عرفة حدث أن سقطت عليها إحدى النساء، وفي اليوم العاشر خرج منها بعض الدم «قليل في كميته فوكلتني على الرمي، فرميت لها الأيام «١٠ + ١١ +١٢ +١٣» ، وذلك خشية على صحتها وعلى الجنين، وعلما بأنها امرأة بدينة وضعيفة الصحة، وفي اليوم «١٣» طافت طواف الإفاضة «وهي طاهرة إلا من شيء لا يكاد يذكر» والوداع معا في طواف واحد، هل هذا صحيح وماذا عليها، وما هو الأفضل في مثل هذه الحالات؟ نرجو التفصيل جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الدم ينزل من المرأة الحامل في وقت دون وقت فلا يصح طوافها وقت نزول الدم، وعليها أن تعيد الطواف.
وإن كان دمها مستمرا فعليها أن تتحفظ من نزول الدم، وتتوضأ وضوء الصلاة وتطوف؛ لأن الدم المستمر دم استحاضة.
أما الرمي عنها فلا حرج فيه للعذر الذي ذكرته.
стр. 6836
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … الرئيس
عبد العزيز بن محمد آل الشيخ … صالح بن فوزان الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6837
الفتوى رقم (١٩٣٦٤)
س: زوجتي رغبتها حج بيت الله الحرام وفعلا تم هذا بحمد الله هذا العام، وقامت بجميع المناسك في عرفة ومنى ومزدلفة على أكمل وجه، وقامت بطواف وسعي العمرة دون أي شائبة، ولكن بدأت تشعر ببداية الدورة الشهرية بعد رمي جمرة العقبة الأولى رغم أنها أخذت من قبل احتياطاتها الطبية قبل ذهابها للحج، ذهبنا بها إلى مستشفى خاص في مكة، وبذلنا أكثر من طاقتنا المادية وأخذت علاجا مكثفا؛ لعدم استمرارها وفعلا اغتسلت وتطهرت منها، وقامت بطواف الإفاضة والسعي، وبعد ما انتهت استشهدت بالثوب فوجدته نظيفا، ثم تحسست أن شيئا أحمر في الداخل لم يصل بعد إلى الثوب ولم ينزل أثناء الطواف.
ثم استمرت في العلاج وذلك لأننا تابعون لحملة، ولا بد أن يرجعوا في اليوم الثاني عشر في يوم طواف الوداع، كان هناك اصفرار خفيف فتطهرت وطافت بالبيت خوفا أن يكون خطأ منها عدم الطواف حيث انتهى الاحمرار في الدورة، هل هذا الطواف
стр. 6838
صحيح مع وجود هذا الاصفرار الخفيف؟ نرجو داعين الله لسماحتكم الرد على هذه الأسئلة.
ج: طوافها الإفاضة وسعيها كلاهما صحيح إذا كانت لم تتيقن خروج شيء من الدم حال الطواف، أما طواف الوداع فليس بصحيح لأنها طافت ومعها الصفرة، والحائض ليس عليها وداع وبذلك يتضح لكم أنه لا شيء عليها، وحجها صحيح إن شاء الله، إذا كان الواقع هو ما ذكرتم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6839
الفتوى رقم (٢٠٢٠٤)
س: امرأة نزل منها قطرات من الدم أثناء طواف الإفاضة فما الحكم، وهل هناك فرق بين كون هذه القطرات في أيام حيضها أم لا، وما الحكم إذا واصلت طوافها لوجود الزحام الكثير، ثم عادت إلى ديارها، وقد مضى عليها الآن أكثر من سنة؟
ج: من نزل عليها قطرات من الدم في أثناء طواف الإفاضة أو غيره من أنواع الطواف فإنها يبطل طوافها؛ لانتقاض الطهارة، فعليها أن تخرج فإذا انقطع عنها الدم تطهرت بالاغتسال إن كان حيضا أو
стр. 6840
بالوضوء إن كان غير حيض، ثم تعود وتؤدي الطواف الواجب من أوله، وإذا كانت سافرت ولم تؤد طواف الإفاضة على الوجه الصحيح فإنها يجب عليها أن تعود إلى مكة، وتؤدي طواف الإفاضة، وإن كان حصل عليها جماع في هذه الفترة فإنها تذبح شاة تجزئ في الأضحية في مكة، وتوزعها على فقراء الحرم كفارة عن الجماع.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6841
الفتوى رقم (١٩٧٤٨)
س: ذهبت العام الماضي لقضاء فريضة الحج وقد كنت أستخدم حبوبا لمنع الدورة حتى أتمكن من أداء مناسك الحج، ولقد قضينا الأيام الأولى بمنى، وذهبنا لعرفة، ثم المزدلفة ولكن الحمد لله لم يحدث شيء، وعندما ذهبنا لأداء طواف الإفاضة أحسست أثناء الطواف بآلام وكأنها آلام الدورة، وعندما انتهيت من الطواف والسعي أحسست بشيء من البلل، ثم ذهبت لدورة المياه فرأيت بقعة من الدم، فما رأي فضيلتكم هل تعتبر حجتي تامة، أم ماذا مع العلم بأن اليوم كان هو موعد دورتي، ولكني أستخدم حبوبا لمنعها كما سبق وأخبرتك؟ أرجو يا فضيلة الشيخ أن تفتيني وهل علي شيء أم
стр. 6842
لا؟ وجزاك الله عني ألف خير.
ج: إذا كنت أكملت الطواف ولم يخرج منك دم فطوافك صحيح وسعيك صحيح، وأما إن كان خرج منك أثناء الطواف شيء من الدم فلا بد من إعادة الطواف بأن ترجعي إلى مكة وتطوفي بنية طواف الإفاضة، وتسعي بعده، وإن كان حصل عليك جماع في هذه الفترة فإنك مع فعل ما ذكرنا تذبحين شاة في مكة تجزئ في الأضحية وتوزعينها على فقراء الحرم، فإن لم تقدري فإنك تصومين عشرة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6843
الفتوى رقم (٢١٨٤٤)
س: المرأة حاضت قبل طواف الإفاضة بلحظات وهي مرتبطة برفقة أو بصحبة وتعجز عن المكث في مكة، فهل تطوف وهي حائض أم لا؟ علما بأن البقاء فيه مشقة وتكاليف؟ نرجو الإفادة مع التدعيم بكتاب يفيد في ذلك ولكم جزيل الشكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: لا يجوز للحائض أن تطوف بالبيت؛ لأن الطهارة شرط لصحة الطواف، فعلى المذكورة الانتظار إلى أن ينقطع عنها الدم
стр. 6844
وتغتسل ثم تطوف للإفاضة وإن احتاجت إلى السفر لعدم استطاعتها البقاء بعد سفر رفقتها فإنها تسافر، وإذا طهرت تأتي إلى مكة وتطوف للإفاضة وتسعى إن كانت متمتعة أو قارنة أو مفردة، ولم تكن سعت بعد طواف القدوم، وتطوف للوداع عند السفر إن تأخرت في مكة بعد طواف الحج، ويتجنبها زوجها حتى تطوف طواف الإفاضة وتسعى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس
صالح بن فوزان الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 6845
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٥٠٤١)
س١: لقد أكرمني الله بأداء فريضة الحج ثلاث مرات وفي كل مرة لم أؤد طواف الإفاضة، وإنما كنت أؤدي طواف الوداع فقط؛ لأنه قيل لي: إن طواف الوداع يجزئ عن طواف الإفاضة، وهذا العام سمعت أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، وإن من تركه فإن حجه باطل وناقص، فهل صحيح أن طواف الوداع يجزئ عن طواف الإفاضة أم أن حجي في المرات الثلاث ناقص، فماذا أفعل ليكون حجي إن شاء الله حجا كاملا غير ناقص ومقبولا عند الله تعالى، كما إن كان يجوز أن أكمل الناقص في حجي فمتى أكمله، وهل في نفس اليوم أم في أيام مختلفة للمرات الثلاثة كما
стр. 6846
أنه في إحدى المرات كان معي زوجتي وهي لم تؤد طواف الإفاضة مثلي، فهل يجوز لها التوكيل لي أن أطوف عنها لتكمل حجها إن كان هناك إكمال، أم تذهب هي لتكمل؟
ج١: الذي يظهر من كلام السائل أنه نوى طواف الإفاضة مع طواف الوداع؛ لأنه عالم أن عليه طوافين: طواف للإفاضة وطواف للوداع، وأدى طوافا واحدا للوداع قاصدا أنه يجزيه عن طواف الإفاضة، وبناء على ذلك فعمله صحيح؛ لقوله ﷺ : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى (١) » ، وقد نص الفقهاء على أنه لو أخر طواف الإفاضة وطافه عن السفر أجزأه عن طواف الوداع، وغاية ما في الأمر أنه فهم أن طواف الوداع يجزئ عن طواف الإفاضة والمؤدى واحد، وإنما أخطأ في الفهم وهو معذور في خطئه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6847
الفتوى رقم (١٧٨٠٣)
س١: أنا عملت طواف الإفاضة وطواف الوداع مع بعض، بنية الإفاضة والوداع، هل هذا صحيح؟
ج١: إذا أخرت طواف الإفاضة، وطفته عند السفر ولم تتأخر
стр. 6848
بعد في مكة فإنه يجزئ عن طواف الوداع، وإن أقمت بعده في مكة فلا بد من طواف الوداع عند السفر؛ لقول ابن عباس ﵄: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض (١) » .
س٢: كنا نقضي في منى جزءا من الليل من حوالي الساعة ١٠ مساء حتى الساعة ٣.٣٠، أو الساعة ٤ صباحا، فهل يجوز؟
ج٢: إذا بقيت في منى معظم الليل أجزأ ذلك عن المبيت الواجب.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6849
الفتوى رقم (١٥٧٦٣)
س: حججت في عام ١٤١١هـ، وعند شروعي في الطواف للإفاضة أحدثت حدثا أصغر، وأنا أعلم أنه لا يصح الطواف إلا بالطهارة الكاملة، لكن بسبب حيائي ممن كنت معهم طفت على تلك الحالة، ثم في طواف الوداع جمعت النية، أي: نية طواف الإفاضة الذي أحدثت فيه، وطواف الوداع معا، وسؤالي: هل يصح طوافي وإن لم يصح فماذا علي؟
стр. 6850
ج: ما دمت نويت طواف الإفاضة والوداع معا فإنه يجزيك ذلك عنهما جميعا ولا شيء عليك، أما الوسوسة التي أشرت إليها فعليك أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند الإحساس بها مع الصدق والإخلاص في ذلك لله وحده، وعدم الالتفات إلى تلك الوساوس عملا بقول الله سبحانه: ﴿وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (١) شفاك الله وعافاك من ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6851
الفتوى رقم (١٦١٣٥)
س: أود أن أعرض لكم الأسئلة عن السعي بين الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة للمتمتع، علما بأنه قد وجدت إحدى الجمعيات الإسلامية بإندونيسية الذين رجحوا أحاديث جابر بن عبد الله، ونقضوا حديثي عائشة وابن عباس ﵃ عن متعة الحج مع ترك كل الشرح من المحدثين الكبار، فتلك الجمعية الإسلامية لا يطوفون بين الصفا والمروة بعد أن رجعوا من منى مع أنهم متمتعون،
стр. 6852
احتجت الجمعية بالطريقة التالية:
١- عن جابر ﵁ قال: «خرجنا مع رسول الله ﷺ مهلين بالحج معنا النساء والولدان، فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبالصفا والمروة، فقال لنا رسول الله ﷺ : من لم يكن معه هدي فليحلل، قال: قلنا: أي الحل؟ قال: الحل كله، قال: فأتينا النساء ولبسنا الثياب ومسسنا الطيب، فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة (١) » رواه مسلم مع أنهم تركوا (شرح مسلم) للنووي.
٢- رفض حديث ابن عباس عن متعة الحج لغريب الكلمة: (وأتينا النساء) وهو لم يبلغ الحلم في ذلك الوقت.
٣- تعارض ما بين الحديث الثاني وفتوى ابن عباس نفسه الذي رواه الإمام أحمد: ثنا الوليد بن مسلم، قال: ثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس، أنه كان يقول: (القارن والمتمتع والمفرد يجزيه طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة) .
٤- تمسك بقول ابن تيمية في دعوى إدراج الزهري لحديث عائشة الذي رواه الإمام البخاري وغيره.
٥- وكذلك صرف الآية الكريمة: ﴿فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ﴾ (٢) سورة البقرة ١٥٨ إلى قوله تعالى:
стр. 6853
﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ (١) سورة البقرة ١٩١.
ومن جانب آخر قد قرأت (المحلى) لابن حزم (٧\ ١٧٤) ما نصه: (ومن طريق عبد الرزاق: نا عبيد الله بن عمر عن نافع، أن ابن عمر كان يقول: (للقارن سعي وللمتمتع سعيان) ، ولكن ما وجدت الرواية في (المصنف) لعبد الرزاق الصنعاني.
لذا أرجو من سماحتكم التكرم بتبيين مشاكل الموضوع توضيحا بالغا؛ طمعا في بدو السنة المطهرة ومنهج السلف الصحيح، والله نسأل أن يوفقنا لما فيه خير الإسلام.
ج: يجب على المتمتع سعيان: سعي لعمرته وسعي لحجه، ولا يكفي سعي واحد في أصح قولي العلماء، وهو قول الجمهور من أهل العلم؛ لحديث عائشة ﵂ قالت: خرجنا مع رسول الله ﷺ فذكرت الحديث وفيه: فقال «من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا (٢) » إلى أن قالت:
стр. 6854
«فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت والصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم (١) » ، يعني: الطواف بين الصفا والمروة على الصحيح في تفسير الطواف الآخر؛ لكون الطواف بالبيت ركن من أركان الحج على الجميع، وثبت من حديث ابن عباس ﵄، أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي ﷺ في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله ﷺ : «اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي (٢) » فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وأتينا النساء ولبسنا الثياب.
وقال: (من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله، ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة) وهذا صريح في وجوب سعيين على المتمتع.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6855
الفتوى رقم (١٦٥٨٨)
س: حججت هذا العام وأحرمت من الميقات ونويت عمرة
стр. 6856
متمتعا بها إلى الحج، ثم طفت بالبيت وسعيت وقصصت الشعر وتحللت من الإحرام، ثم في يوم التروية أحرمت من منى، ثم وقفت بعرفات والمزدلفة، ثم رميت الجمرة الكبرى أول يوم، ثم طفت بالبيت وتحللت من الإحرام ولم أسع مرة ثانية، ثم أكملت الرمي أيام التشريق، ثم رجعت إلى ديرتي وجامعت أهلي، ولكن بعد فترة بعض الإخوة قالوا لي: إن الحج غير مكتمل، أي ناقص، فأرجو منكم أن تفيدوني بجواب شاف، حيث إنني في حيرة من أمري.
ج: عليك أن ترجع إلى مكة لتسعى لحجك، وعليك دم يذبح في مكة، مثل ما يجزي أضحية للفقراء عن جماعك لزوجتك قبل السعي، وعليك طواف للوداع عند خروجك من مكة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6857
الفتوى رقم (١٨٩١٠)
س: شخص حج هذه السنة نسأل الله أن يقبله منه يسأل: كيف حكم حجه؛ حيث في الصفا والمروة بدأ بالمروة وانتهى بالصفا فما هو حكم حجه من حيث البطلان وعدمه؟
ج: الشوط الذي بدأه بالمروة في سعي الحج غير معتبر، فإن كان
стр. 6858
قد أتي بسبعة أشواط بعده ابتداء بالصفا وانتهاء بالمروة فسعيه كامل وحجه صحيح ولا شيء عليه، وإن كان قد احتسب الشوط الأول في سعيه الذي بدأه بالمروة فالسعي ناقص وغير صحيح، فإن كان هذا السعي الناقص وقع بعد التحلل الأول بالرمي والحلق أو التقصير فعليه إعادة السعي فقط، وإن كان أداؤه لهذا السعي قبل أن يتحلل التحلل الأول فإن حصل جماع بعد هذا السعي فإن الحج يفسد؛ وعليه أن يمضي في فاسده، ويكمله، ويقضي هذا الحج من عام آخر، وعليه بدنة، وإن لم يحصل جماع بعد هذا السعي الملغي فعليه إعادة السعي كاملا فقط.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6859
الفتوى رقم (١٦٧٩٧)
س: حججت عام ١٤١٤هـ حيث إنني جئت مكة وطفت سبع مرات، وذلك طواف القدوم، وبعد ذلك سعيت شوطا واحدا فقط، ولم أكمل الباقي، حيث إن معي نساء كبار في السن ولم يستطعن إكمال الباقي، وبعد ذلك ذهبت إلى منى، وجلست في منى إلى يوم التروية، أي: اليوم الثامن، وبعد ذلك أفضنا إلى عرفة بعد طلوع الشمس في اليوم التاسع، وجلسنا في عرفة حتى قبل غروب الشمس
стр. 6860
ومن ثم ذهبنا من عرفات إلى مزدلفة قبل غروب الشمس، وبيت في مزدلفة ومن ثم ذهبت إلى منى، وقد وكلنني في رمي العقبة الأولى، وقد قمت برميها في منتصف الليل في ليلة العيد، وفي الصباح ذبحنا الهدي، ومن ثم ذهبنا إلى الحرم، وقمنا في الطواف سبع مرات ولم نسع إلا شوطين فقط، وفي اليوم الثاني رميت الجمرات في الساعة العاشرة صباحا، وفي اليوم الثالث رميت في منتصف الليل، وبعد ذلك ذهبنا إلى الحرم وطفنا طواف الوداع سبعة أشواط كاملة، ولم نسع إلا شوطا واحدا فقط. أفتوني عن ما يلزمني وجزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإن عليكم أن ترجعوا إلى مكة وتسعوا بين الصفا والمروة سبعة أشواط، سعي الحج، وإذا كان حصل جماع في هذه الفترة فعلى من حصل منه أن يذبح شاة في مكة يوزعها على فقراء الحرم، وعلى كل واحد منكم أيضا فدية عن الانصراف من عرفة قبل غروب الشمس.
وكذلك على كل واحد منكم فدية عن الرمي الذي وقع قبل الزوال؛ لأنه غير صحيح، وكل هذه الأفدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء، ومن لم يستطع الفدية فإنه يصوم عن كل فدية عشرة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6861
الفتوى رقم (١٦٩٦٧)
س: إنني حججت أنا ووالدتي البالغة من العمر خمسة وستين عاما متمتعين، وبفضل الله سبحانه كانت الحجة ميسرة والحمد لله، وبعد الانتهاء من طواف الإفاضة سمعت أناسا يقولون: لا يلزم السعي، فسألت شيخا لابسا ثوبا وشماغا، ويحمل بيده جهاز (راديو) فقد اطمأننت له عندما رأيت الناس أي: الحجاج يسألونه فتقدمت إليه وسألته: هل لي سعي؟ فقال: متمتع؟ فقلت: نعم، فقال: ليس عليك سعي فلم أسع لاقتناعي بكلام هذا الإنسان.
لذا أود من فضيلتكم إفتائي في موضوعي هذا، حيث أفيدكم بأن والدتي كبيرة في السن، وليس لديها الاستطاعة للحج مرة أخرى لكبر سنها وسوء حالتها الصحية. هذا والله يحفظكم لإفادة كل مسلم في أمور دينه والسلام عليكم.
ج: عليك وعلى والدتك التوجه إلى مكة لأداء السعي المذكور، وإذا كانت عاجزة سعت محمولة أو في عربة؛ لأن هذا القول هو الصواب، وعليه جمهور أهل العلم، وقد دلت عليه السنة الصحيحة من فعل أصحاب النبي ﷺ ، المتمتعين بأمره ﷺ ، وإن كنت جامعت أهلك بعد الحج فعليك أن تذبح بمكة ذبيحة تجزئ أضحية للفقراء فيها، وإن كان لوالدتك زوج قد جامعها فكذلك يجب عليها الجزاء
стр. 6862
المذكور وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6863
الفتوى رقم (١٧٢٣٩)
س: ذهبت والدتي ووالدي إلى مكة المكرمة وذلك من أجل أداء فريضة الحج، متمتعين بالعمرة للحج، وأدوا العمرة بيسر وسهولة ولله الحمد والمنة، وأثناء أداء مناسك الحج وبالتحديد في السعي لم تستطع والدتي إكمال السعي، حيث إنها سعت خمسة أشواط وفي الشوط الخامس تعبت ولم تستطع إكماله، حيث إنها مريضة بمرض جلدي من أكثر من عشر سنوات، ويزاد هذا المرض بالحر وكثرة الزحام، وقام الوالد ومن معه من الحملة بتركها في أحد أركان المسعى، وقاموا بإكمال ما عليهم من أشواط، وبعد ذلك قاموا وأخذوها وحاولوا البحث لها عن محمل (دراجة) ولم يجدوا، وعندما عادوا إلى خيمتهم سألوا عن ذلك وقالوا لهم: يجب أن تكمل السعي قبل مغادرة مكة المكرمة، وعندما ذهبوا لطواف الوداع طافت والدتي وزوجة والدي والإخوة الذين معهم في الحملة، وتعب والدي في الشوط الأول من الطواف، حيث إنه أصيب بضربة
стр. 6864
شمس بعد عودته من السعي، ورقد في أحد مستشفيات مكة، ولم يستطع إكمال الطواف، وقاموا بإخراجه بعيدا عن الزحام وتركه خارج المسجد، وأكملوا ما عليهم من طواف ورجعوا وأخذوا والدي وغادروا مكة عائدين إلى المدينة المنورة، ومن ثم إلى أهلهم في مدينة حفر الباطن، وكان معهم في الحملة امرأة أصيبت بمس من الجن وذلك بعد أن أدت العمرة مع الحملة بيسر وسهولة.
وبعد الانتهاء من العمرة أصيبت بما ذكرناه لفضيلتكم ولم تكمل مناسك الحج نهائيا، وهذه من الأسباب التي جعلت الحملة تتعجل مغادرة مكة المكرمة، المرأة ذهبت لمكة المكرمة وهي ناوية الحج لأول مرة.
أرجو من سماحتكم إفتائي في حكم حج والدتي ووالدي وماذا يجب عليهم ومتى؟
وما حكم الحج بالنسبة للمرأة الممسوسة هل يقبل حجها أم لا؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
ج: أولا: بالنسبة لوالدتك يجب عليها أن ترجع إلى مكة وتؤدي سعي الحج بين الصفا والمروة سبعة أشواط، ثم تطوف للوداع، وإن كان زوجها قد جامعها في هذه الفترة وجب عليها فدية تجزئ أضحية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم.
ثانيا: بالنسبة لوالدك يلزمه فدية عن ترك طواف الوداع تذبح في
стр. 6865
مكة وتوزع على فقراء الحرم.
ثالثا: المرأة التي أصيبت بالجنون إذا كانت قد أصيبت بهذا الجنون بعد الانتهاء من العمرة وقبل الإحرام بالحج فليس عليها شيء، لكن إن كانت لم تحج الفريضة فعليها أن تحج إذا شفيت.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز