← Книги сунны

Книги сунны · id 21

تجريد أحاديث عمدة الفقه

عبد السلام الشويعر

Полный текст (65 стр.). Показаны 36–65 · переход к 41.

стр. 36

كتابُ الوَصَايا ٨٦ - عَنْ سَعْدِ بن أبِي وَقَّاصٍ ﵁ قَالَ: قلتُ: يا رَسُولَ اللهِ قَدْ بَلَغَ بِي الجَهْدُ مَا تَرَى، وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: فَالشَّطْرُ؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: الثُّلُثُ؟ قَالَ: «الثُّلُثُ، والثُّلُثُ كَثِيرٌ، إنّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ» رواه الإمام أحمد والشيخان (١).

стр. 37

كتاب الفَرائض ٨٧ - قال عَبدُ اللهِ بنُ مَسْعُودٍ ﵁ في بِنْتٍ وَبِنْتِ ابنٍ وَأُخْتٍ-: «أقْضِي فِيهَا بِقَضَاء رَسولِ اللهِ ﵇: لِلْابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ ابْنٍ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ» رواه الإمام أحمد والبخاري (١). ٨٨ - عَنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ رَسولَ اللهِ ﵇ قَالَ: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ، فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» رواه الإمام أحمد والشيخان (٢). بَابُ موانع الميراث ٨٩ - عن أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ﵁ أن النبي ﵇ قال: «لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ، وَلَا الكَافِرُ المُسْلِمَ» رواه الإمام أحمد والشيخان (٣).

стр. 38

٩٠ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﵇ قال: «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى» رواه الإمام أحمد وأبو داود (١). بَابُ الولاء ٩١ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﵇: «إِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» رواه الإمام أحمد والشيخان (٢). بَابُ العتق ٩٢ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ عُمَرَ ﵄ أنَّ رَسولَ اللهِ ﵇ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكَاً لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ فَأُعْطِيَ شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ العَبْدُ، وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ» رواه الإمام أحمد والشيخان (٣).

стр. 39

٩٣ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂: (أنَّهَا اشْتَرَتْ بَرِيْرَةَ وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ بِأَمْرِ رَسُولِ اللهِ ﵇ رواه الإمام أحمد والشيخان (١).

стр. 40

كِتَابُ النِّكَاح ٩٤ - عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﵁ قَالَ: «رَدَّ رَسُولُ اللهِ ﵇ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ «رواه الإمام أحمد والشيخان (١). ٩٥ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مسعود ﵁ أنّ رَسُول اللهِ ﵇ قال: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» رواه الإمام أحمد والشيخان (٢). ٩٦ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مَسْعُوُدٍ ﵁ قَالَ: «عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ ﵇ التَّشَهُّدَ فِي الحَاجَةِ: «إِنَّ الحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، فَمَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَاً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ»، وَيَقْرَأُ ثَلَاثَ آيَاتٍ: ﴿اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾،

стр. 41

﴿وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾، ﴿اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا﴾» رواه الإمام أحمد وأهل السنن (١). بَابُ ولاية النكاح ٩٧ - * عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِي ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﵇ قَالَ: «لَا نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ» رواه الإمام أحمد وأهل السنن (٢)، وصحَّحه الإمام أحمدُ (٣) وابن المَديني (٤) وغيرهم.

стр. 42

٩٨ - عَنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﵇ قَالَ: «الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا» رواه الإمام أحمد ومسلم (١). ٩٩ - عَنْ أَنَس بن مالكٍ ﵁: «أَنَّ رسولَ الله ﵇ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا» رواه الإمام أحمد والشيخان (٢). بَابُ المحرمات في النكاح ١٠٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﵇: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» رواه الإمام أحمد والشيخان (٣). بَابُ الرضاع ١٠١ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﵇: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» رواه الإمام أحمد والشيخان (٤).

стр. 43

١٠٢ - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﵇: «لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ إِلاَّ مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ، وَكَانَ قَبْلَ الفِطَامِ» رواه الترمذي (١). ١٠٣ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «أُنْزِلَ فِي القُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، فَنُسِخَ مِنْ ذَلِكَ خَمْسٌ، وَصَارَ إِلَى خَمْسِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﵇ وَالأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ» رواه مسلم (٢). بَابُ الشروط في النكاح ١٠٤ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الجُهَنِيِّ ﵁، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﵇ يَقُولُ: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوَفُّوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ» رواه الإمام أحمد والشيخان (٣). ١٠٥ - عَنْ عَلِيِّ بن أبي طَالِبٍ وسَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ وغيرهما ﵃:

стр. 44

«أَنَّ النَّبِيَّ ﵇ نَهَى عَنِ المُتْعَةِ» رواه الإمام أحمد والشيخان (١). ١٠٦ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ عُمَرَ ﵄: «أَنَّ النَّبِيَّ ﵇ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ» رواه الإمام أحمد والشيخان (٢). ١٠٧ - عَنِ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ قال: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﵇ المُحَلِّلَ وَالمُحَلَّلَ لَهُ» رواه الإمام أحمد وأهل السنن، وصححه الشيخ تقي الدين، واحتج به الإمام أحمد (٣).

стр. 45

كتاب الصَّدَاق ١٠٨ - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﵁ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﵇ فَقَالَتْ: إِنِّي وَهَبْتُ مِنْ نَفْسِي، فَقَامَتْ طَوِيلاً فَقَالَ رَجُلٌ: زَوِّجْنِيْهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ، قَالَ: «الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمَاً مِنْ حَدِيْدٍ «رواه الإمام أحمد والشيخان (١). ١٠٩ - عَن رَجُلٍ مِنْ أَشْجَعَ ﵁، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ ﵇ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ لمَّا مَاتَ زَوجُهَا وَلَم يَدخُلْ بهَا وَلَمْ يَفرِضْ لَهَا: «أنّ لَهَا مَهْرَ نِسَائِهَا، لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ، وَلَهَا المِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا العِدَّةُ» رواه الإمام أحمد وأهل السنن (٢)، واحتجّ به أحمد (٣).

стр. 46

بَابُ عشرة النساء ١١٠ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ النَّبيَّ ﵇ قَالَ لهِنْدٍ حينَ قالت له: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مِنْ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ؟ فَقَالَ: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ» رواه الإمام أحمد والشيخان (١). بَابُ القسم والنشوز ١١١ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﵇ إِذَا أَرَادَ سَفَراً أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ» رواه الإمام أحمد والشيخان (٢). ١١٢ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂: (أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ ﵂ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﵇ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ بِيَوْمِهَا وَيَوْمِ سَوْدَةَ) رواه الإمام أحمد والشيخان (٣).

стр. 47

١١٣ - قال أَنَسٌ ﵁: «مِنْ السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ البِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعَاً، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى البِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثَاً» رواه الإمام أحمد والشيخان (١). ١١٤ - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﵇ لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثَاً، وَقَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ؛ إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي» رواه الإمام أحمد ومسلم (٢). ١١٥ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﵇: «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ: «بِسْمِ اللهِ اللهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا»، فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرُّهُ الشَّيْطَانُ أَبَدَاً» رواه الإمام أحمد والشيخان (٣).

стр. 48

كتابُ الطَّلاق ١١٦ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂: أنّ رسولَ الله ﷺ قال لامْرَأَةِ رِفَاعَةَ: «لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ، لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ» رواه الإمام أحمد والشيخان (١). ١١٧ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ عُمَرَ ﵄: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﵇، فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﵇ ثُمَّ قَالَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا» رواه الإمام أحمد والشيخان (٢). ١١٨ - قَالَتْ عَائِشَةُ ﵂: (قَدْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَفَكَانَ طَلَاقَاً) رواه الإمام أحمد والشيخان (٣).

стр. 49

بَابُ الإحداد ١١٩ - عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ﵂ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﵇ قَالَ: «لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرَاً، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغَاً إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَمَسُّ طِيبَاً؛ إِلاَّ إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ» رواه الإمام أحمد والشيخان (١). بَابُ اللِّعان ١٢٠ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ عُمَرَ ﵄: «أنَّ رَجُلاً لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، ففَرَّقَ النَّبِيُّ ﵇ بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الوَلَدَ بِالأُمِّ» رواه الإمام أحمد والشيخان (٢). ١٢١ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﵇ قَالَ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاَشِ وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ» رواه الإمام أحمد والشيخان (٣).

стр. 50

بَابُ الوليمة ١٢٢ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﵇ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ الأَنْصَارِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﵇: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ» رواه الإمام أحمد والشيخان (١). ١٢٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: «وَمَنْ لَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ» رَوَاه الإمامُ أحمدُ ومسلم (٢).

стр. 51

كتاب الأطعمة ١٢٤ - عَنْ عَائِشَةَ ﵁ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﵇ يَقُولُ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَا أَسْكَرَ مِنْهُ الفَرَقُ فَمِلْءُ الكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ» رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي (١)، واحتجّ به أحمد (٢). ١٢٥ - عَن ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: «أُكِلَ الضَّبُّ عَلَى مَائِدَةِ النَّبِيِّ ﵇» رواه الإمام أحمد والشيخان (٣). ١٢٦ - وعن خَالِدِ بْنِ الوَلِيدِ ﵁: أنّه قيل للنبي ﵇: أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «لَا» رواه الإمام أحمد والشيخان (٤). ١٢٧ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ قَالَ: «أنَّ النَّبِيَّ ﵇ أَذِنَ فِي لُحُومِ الخَيْلِ» رواه الإمام أحمد والشيخان (٥).

стр. 52

١٢٨ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄: «أنَّ النَّبيَّ ﵇ سَمَّى الضَّبْعَ صَيْدَاً» رواه الإمام أحمد وأهل السنن (١)، وصححه البخاري وابن مفلح (٢)، واحتج به الإمام أحمد (٣). بَابُ الذَّكاة ١٢٩ - عن جابر وأبي هريرة ﵄ أن النبي ﵇ قال -في البحر-: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الحِلُّ مَيْتَتُهُ»، وتقدّم. ١٣٠ - عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﵇: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ» رواه الإمام أحمد والشيخان (٤). ١٣١ - عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: (كَانَتْ لَنَا غَنَمٌ تَرْعَى بِسَلْعٍ فَأَبْصَرَتْ جَارِيَةٌ لَنَا بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِنَا مَوْتَاً، فَكَسَرَتْ حَجَرَاً

стр. 53

فَذَبَحَتْهَا بِهِ، فَسُئلَ رَسوُلُ اللهِ ﵇ عَنْ ذلكَ: فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا) رواه الإمام أحمد والبخاري (١). ١٣٢ - عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ﵁ قَالَ: أنَّ بَعِيْرَاً نَدَّ فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ، فَأَهْوَى رَجُلٌ مِنْهُمْ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﵇: «إِنَّ لِهَذِهِ البَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الوَحْشِ فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا» رواه الإمام أحمد والشيخان (٢). بَابُ الصيد ١٣٣ - عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ﵁ أنّ رَسُوُلَ اللهِ ﵇ قال: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ المُعَلَّمَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ» (٣) «فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَدْرَكْتَهُ حَيَّاً فَاذْبَحْهُ، وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ» (٤) «فَإِنَّ أَخْذَ الكَلْبِ ذَكَاةٌ» (٥) «فَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِنْ خَالَطَهَا كِلَابٌ مِنْ

стр. 54

غَيْرِهَا فَلَا تَأْكُلْ» (١) «فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ» (٢) «وإِنْ رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، فَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمَاً (أو يومين) فَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إِلاَّ أَثَرَ سَهْمِكَ فَكُلْ إِنْ شِئْتَ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقَاً فِي المَاءِ فَلَا تَأْكُلْ» (٣) «فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي المَاءُ قَتَلَهُ أَوْ سَهْمُكَ» (٤) رواه الإمام أحمد والشيخان (٥). بَابُ النذر ١٣٤ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﵇: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلَا يَعْصِهِ» رواه الإمام أحمد والبخاري (٦). ١٣٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﵇ قَالَ: «مَنْ نَذَرَ نَذْرَاً لَا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» رواه أبو داود (٧).

стр. 55

١٣٦ - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵁ أنّ رَسُولَ اللهِ ﵇ قَالَ: «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ العَبْدُ» رواه الإمام أحمد ومسلم (١). ١٣٧ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﵇ قَالَ: «لَا نَذْرَ إِلاَّ فِيمَا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ تعالى» رواه الإمام أحمد وأبو داود (٢). ١٣٨ - عَن عبدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: أبَصَرَ رسولُ الله ﵇ رَجُلاً قَائِمَاً فِي الشَّمْسِ، فَسَأَلَ عَنْهُ، فقَالُوا: أَبُو إِسْرَائِيلَ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلَا يَقْعُدَ وَلَا يَسْتَظِلَّ وَلَا يَتَكَلَّمَ وَيَصُومَ، فَقَالَ: «مُرُوهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ» رواه الإمام أحمد والبخاري (٣).

стр. 56

كتاب الأَيْمَان ١٣٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﵇ قَالَ: «يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ» رواه الإمام أحمد ومسلم (١). ١٤٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﵇ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرَاً مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ» رواه الإمام أحمد ومسلم (٢). ١٤١ - وَرُوي: «فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ» رواه مسلم (٣).

стр. 57

كتاب الجنايات ١٤٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﵇ قَالَ: «مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يَفْدِي وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلَ (١)» رواه الإمام أحمد والشيخان (٢). بَابُ شروط وجوب القصاص واستيفائه ١٤٣ - عَنِ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﵇ قَالَ: «لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ» رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي (٣).

стр. 58

كتابُ الدِّيَات ١٤٤ - عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ﵄: (أَنَّ مُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ انْطَلَقَا قِبَلَ خَيْبَرَ، فَقُتِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلٍ، فَاتَّهَمُوا اليَهُودَ بِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﵇: «يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ»، فَقَالُوا: أَمْرٌ لَمْ نَشْهَدْهُ كَيْفَ نَحْلِفُ؟ قَالَ: «فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ قَوْمٌ كُفَّارٌ. قَالَ: فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ ﵇ مِنْ قِبَلِهِ) رواه الإمام أحمد والشيخان (١).

стр. 59

كتاب الحدود ١٤٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﵇ قَالَ: «إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا» رواه الإمام أحمد والشيخان (١). ١٤٦ - عَنِ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁: أنَّ أَمَةً لِرَسُولِ اللهِ ﵇ زَنَتْ فَأَمَرَنِي أَنْ أَجْلِدَهَا فَإِذَا هِيَ حَدِيثُ عَهْدٍ بِنِفَاسٍ، فَخَشِيتُ إِنْ أَنَا جَلَدْتُهَا أَنْ أَقْتُلَهَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﵇، فَقَالَ: «أَحْسَنْتَ» رواه الإمام أحمد ومسلم (٢). بَابُ حدّ الزنى ١٤٧ - عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﵁ أن رسول الله ﵇ قال: «خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيْلَاً، البِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ» رواه الإمام أحمد ومسلم (٣).

стр. 60

بَابُ حدِّ المُسكِر ١٤٨ - عَنْ عَلِيِّ ﵁ أنّه جَلَدَ الوَلِيدَ بنَ عُقْبَةَ في الخَمْرِ أَربَعينَ، وَقَالَ: «جَلَدَ النَّبِيُّ ﵇ أَرْبَعِينَ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، وَعُمَرُ ثَمَانِينَ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ، وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ» رواه الإمام أحمد ومسلم (١). ١٤٩ - عَنْ أَبِي بُرْدةَ ﵁ قَالَ: قال رَسُولُ اللهِ ﵇: «لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ» رواه الإمام أحمد والشيخان (٢). بَابُ حُكم المُرتد ١٥٠ - عَنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ رَسولَ اللهِ ﵇ قَالَ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» رواه الإمام أحمد والبخاري (٣).

стр. 61

كتاب الجِهَاد ١٥١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ ﵇: أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: «إِيمَانٌ بِاللهِ» قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «ثُمَّ الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ» قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «ثُمَّ حَجٌّ مَبْرُورٌ» رواه الإمام أحمد والشيخان (١). ١٥٢ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﵇: أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «رَجُلٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيْلِ اللهِ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ» رواه الإمام أحمد والشيخان (٢). ١٥٣ - عن عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﵁ أنّ النبيَّ ﵇ قال: «رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ فِيمَا سِوَاهُ» رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي (٣).

стр. 62

١٥٤ - عَنْ سَلْمَانَ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﵇ يَقُولُ: «رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ، وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَأَمِنَ الفَتَّانَ» رواه الإمام أحمد ومسلم (١). ١٥٥ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﵄: «أَنَّ النَّبِيَّ ﵇ أَغَارَ عَلَى بَنِي المُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى المَاءِ فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ وَسَبَى ذَرَارِيَّهُمْ» رواه الإمام أحمد والشيخان (٢). ١٥٦ - عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﵁ أنّ النِّبِيَّ ﵇ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ» رواه الإمام أحمد والشيخان (٣). ١٥٧ - عَن سَلَمَةَ بنِ الأَكْوَعِ ﵁ قَالَ -في يَومِ ذِي قَرَدٍ-: «أَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ ﵇ سَهْمَيْنِ سَهْمُ الفَارِسِ وَسَهْمُ الرَّاجِلِ فَجَمَعَهُمَا لِي جَمِيعَاً» رواه مسلم (٤). ١٥٨ - وعن سَلَمَةَ بنِ الأَكْوَعِ ﵁: أنه غزا مَعَ أَبي بَكْرٍ قال: (فقَتَلْتُ سَبْعَةَ أَبيَاتٍ بَيدِي، فَنَفَّلَنِي أَبُو بَكر امرَأةً) رواه

стр. 63

الإمام أحمد وأبو داود والنسائي (١). ١٥٩ - عَنِ ابنِ عُمَرَ ﵄: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﵇ جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِصَاحِبِهِ سَهْمَاً» رواه الإمام أحمد والشيخان (٢). ١٦٠ - عَنِ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﵇ قَالَ: «المُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ» رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي (٣).

стр. 64

كتابُ القَضَاء ١٦١ - عَنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ رَسولَ اللهِ ﵇ قَالَ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ اليَمِينَ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ» رواه الإمام أحمد والشيخان (١).

стр. 65

كتاب الشَّهَادَات ١٦٢ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ ﵁ قَالَ: تَزَوَّجتُ أُمَّ يَحْيَى ابْنَةَ أَبِي إِهَابٍ، فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﵇، فَقَالَ: «كَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ ذلكَ»، فَنَهَاهُ عَنْهَا. رواه الإمام أحمد والبخاري (١). ١٦٣ - عَنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ ﵄: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﵇ قَضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ» رواه الإمامُ أحمد ومسلم (٢).