شهادة الخبراء:
ومن الوسائل التي تُعين على إظهار الحق وكشف وجه الدعوى قول الخبراء. والخبراء هم الذين لهم المعرفة والخبرة بالمسائل الفنية إذا كان موضوع النزاع فيه مسألة فنية أو عدمية تغيب على القاضي، ومن ذلك قول الطبيب الشرعي في سبب الوفاة، وغير ذلك مما يختص بمعرفته الطبيب. وكذلك قول المهندسين والفاحصين والمختصين بمعرفة الخطوط والبصمات، كلٌ فيما يتعلق ويتصل بمجال تخصصه، وكذلك قول البيطار في عيوب الحيوان ودائه.
ويمكن القول بأن الشريعة الإسلامية قد اعتدت بقول أهل الخبرة، فقد قبل النبي ﷺ قول القائف وسرّ ﵊ حينما أثبت نسب أسامة- ﵁ من زيد- ﵁ بمقارنة الشبه في أقدامهما١.
وقد أشارت الآية الكريمة في قوله تعالى: ﴿بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ﴾ . (القيامة: ٤) . إلى اختلاف بصمات الأصابع من شخص لآخر. فلا حرج إذن إذا استدل القاضي على المتهم بقول الخبراء الذين قارنوا بصمات المتهم مع البصمات التي وجدت في مكان الجريمة واتضحت المطابقة. ولما كان قول الخبير ليس شهادة مباشرة في موضوع النزاع إنما هو تقرير فني يتعلق فقط بالمسألة الفنية القائمة في الدعوى جاز للقاضي أن يحكم بمقتضاه إذا وافق الأدلة الأخرى القائمة في الدعوى، كما يجوز له تركه أوترك بعضه إذا رأى عدم سلامته أو عدم سلامة بعضه لكونه يخالف أدلة أخرى مقنعة وواضحة في الدعوى، ذلك لأن القاضي لا يحكم إلا بما تطمئن إليه نفسه حسب الأدلة المقدمة في الدعوى. وليس هذا إنكارا للفائدة العلمية لتقرير الخبير ولكن قد توجد أدلة أخرى أكثر دلالة ووضوحا في
стр. 72
محل النزاع، فوجود بصمة الشخص في محل الجريمة مثلا لا تعني دائما أن صاحب البصمة هو الجاني لاحتمال أن يكون القاتل غيره كما إذا وجده مقتولا فأراد أن يتبين فصار لامسا للقتيل أو كان حاملا له بقصد إسعافه، أو كان مدافعا عن نفسه وغير هذا من الاحتمالات.
ثم إنه لما كان قول الخبير شهادة يستعين به القاضي في الدعوى القائمة كما أسلفت، وجب أن يراعى في هذا المقال الشبُه التي تردّ الشهادة فيجب ألا يكون الخبير الذي قدم تقريره في الدعوى قريبا لأحد الخصوم أو قريبا لزوجته أو صهرا لأحد الخصوم أو وكيلا له أو لزوجته في أعماله أو وصيا أو قيما أو مظنونا وراثته بعد موته، كما يجب ألا تكون بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو خصومة ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد الدعوى يقصد منعه من الإدلاء بقوله أو تقريره١.
وبانتهاء الكلام عن شهادة أهل الخبرة نكون قد فرغنا من عرض أهم وسائل الإثبات في الفقه الإسلامي، وقد رأينا أن هناك قسما قد اتفق الفقهاء على حجيته وهو الإقرار والشهادة، وقسما اختلفوا فيه وعرضنا فيه اليمين النكول عنه، وعلم القاضي، والقرائن والفراسة، والكتابة وشهادة الخبراء، وقبل أن أختم هذا البحث أرى أن أقرر بعض الحقائق المهمة:
الأولى: إن هذه الأدلة التي سقناها تدل على الحق غالبا، ولا يخلو دليل منها- متفق عليه أو مختلف فيه- من احتمال، ولكن هذا الاحتمال لا يمنع غالبا دلالتها على الحق، ولذا جعلها الشارع وسائل للإثبات لأن الحكم للكثير الغالب لا للقيل النادر.
الثانية: إنه لا يجوز التوصل إلى هذه الوسائل بطريق غير مشروع، ولابد للقاضي من التأكد من سلامة إجراءات حصوله على أي من هذه الأدلة ويظهر تقرير الفقه الإسلامي لقواعد سلامة إجراءات الوصول إلى الأدلة في أمرين:
(أ) عدم جواز تعذيب المتهمين للحصول على إقرارهم:
يرى ابن حزم أن الامتحان في الحدود وغيرها من الجرائم بالضرب وبالسجن أو التهديد لا يحل شرعا لأنه لم يرد بذلك قرآن ولا سنة ولا إجماع، بل قد منع الله تعالى من ذلك على لسان رسول الله ﷺ بقوله: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم
стр. 73
حرام" ١. ولا يجوز ضرب المسلم إلا إذا ثبت عليه حق فمنعه فيكون ظالما في هذه الحالة فوجب ضربه لإخراج الحق منه.
ويرى ابن حزم تأسيسا على ذلك أنه لو ضرب المتهم حتى أقر فإن إقراره لا يعمل به، لأنه قد أخذ بصفة لم يوجبها قرآن ولا سنة ولا إجماع٢.
بيد أننا نجد الجمهور من الفقهاء قد قسموا الناس في الدعوى على طوائف ثلاث. طائفة لا يجوز حبسهم ولا ضربهم ولا يضيق عليهم بشيء بل ذهب بعض الفقهاء إلى تعزير من اتهمهم لأن التهمة لا تليق بأمثالهم لكونهم من أهل الورع والتقوى ومعروفين بالدين والصلاح، وطائفة مجهول حالها لم تعرف بصلاح أو فسق، فهذه قالوا لا يضرب المتهم منها ولكن يحبس حتى ينكشف أمره، وطائفة المشتهرين بالفساد والفجور ونقب الدور والسرقات، فهذا لا مانع من ضربه لمناسبة التهمة له ولكونه لوترك لضاعت الحقوق وعمت الفوضى٣.
(ب) ألا يكون في الحصول على الدليل اعتداء على الحرية الشخصية:
وفي نظري أن الحصول على الدليل إذا كان باعتداء على الحرية الشخصية للفرد فإن ذلك سبب كاف في منع الاحتجاج به، إذ أن الشريعة الإسلامية تمنع التجسس على الناس في حياتها الخاصة، فيقول تعالى: ﴿وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً﴾ . (الحجرات: ١٢) . كما توجب الستر وعدم مضايقة الناس في بيوتهم، ولذا فإن الدليل المأخوذ بأحد هذه الطرق يجب عدم الالتفات إليه.
ونستدل لذلك بما رواه البيهقي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁، فذكر البيهقي أن عبد الرحمن بن عوف حرس مع عمر ليلة بالمدينة، فبينما هم يمشون شب لهب سراج في بيت، فانطلقوا يؤمونه حتى إذا دنوا منه إذ باب مجاف على قوم لهم فيه أصوات مرتفعة ولغط فقام عمر ﵁ وأخذ بيد عبد الرحمن فقال: "أتدري بيت من هذا؟ " قلت: "لا". قال: "هذا بيت ربيعة بن أمية بن خلف وهم الآن شرب فما ترى؟ " قال عبد
стр. 74
الرحمن: "أرى قد أتينا ما نهى الله عنه ﴿وَلا تَجَسَّسُوا﴾ فقد تجسسنا" فانصرف عنهم عمر ﵁ وتركهم١.
وفى رواية أن عمر ﵁ كان يمر ليلة في المدينة فسمع صوتا في بيت فارتاب في أن صاحب الدار يرتكب محرما، فتسلق المنزل وتسور الحائط ورأى رجلا وامرأة ومعهما زق خمر فقال: "يا عدو الله أظننت أن الله يسترك وأنت على معصية"، وأراد أن يقيم عليه الحد فقال الرجل: "لا تعجل يا أمير المؤمنين إن كنت قد عصيت الله في واحدة فقد عصيته أنت في ثلاث فقال تعالى: ﴿وَلا تَجَسَّسُوا﴾ وأنت تجسست. وقال: ﴿وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا﴾ (البقرة: ١٨٩) . وأنت تسورت وصعدت الجدار ونزلت. وقال تعالى: ﴿لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا﴾ . (النور: ٢٧) . وأنت لم تسلم". فخجل عمر وبكى وقال للرجل: "هل عندك من خير إن عفوت عنك" قال: "نعم". فقال: "اذهب فقد عفوت عنك"٢.
معنى ذلك أن صاحب الدار دفع بعدم مشروعية الدليل. فقد ضبط بالفعل متلبسا بجريمة شرب الخمر ولكن هذا الضبط كان وليد إجراءات غير مشروعة، وهو التجسس وتسور الحائط وعدم السلام، وقد أخذ عمر واقتنع بصحة الدفع وترك الرجل، وليست المسألة أن عمر أراد أن يجري مقاصة بين ما ارتكبه صاحب الدار وما ارتكبه هو وعفا عنه لذلك، لأنه لا يملك العفو عن الحد، بل إنه أسقط الدليل المستمد من الواقعة بعد تبينه أنه وليد إجراءات غير مشروعة.
الثالثة: "الأصل في الذمة البراءة"٣ معنى ذلك أنه ما لم يثبت بطريق من طرق الإثبات أن الشخص معتد أو غاصب فالأصل براءته، فهذه قاعدة وأصل مقرر في الفقه الإسلامي.
والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على سيدنا محمد حتى يرضى ...
стр. 75
مصادر ومراجع
...
أهم مراجع البحث
أولا: كتب تفسير القرآن الكريم:
(١) أحكام القرآن: أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص (٣٧٠هـ) ط. الأوقاف القسطنطينية ١٣٣٨هـ.
(٢) الكشاف: محمود بن عمر الزمخشري (٥٢٨) ط. مصطفى محمد بمصر ١٣٥٤هـ.
(٣) أحكام القرآن: أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي (٥٤٢) ط. دار إحياء الكتب العربية ١٣٥٧هـ.
(٤) التفسير الكبير: عمد فخر الدين الرازي (٦٥٦ هـ) ط. الأميرية بولاق ١٢٨٩ هـ.
(٥) الجامع لأحكام القرآن: أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي (٦٧١ هـ) ط. دار الكتب المصرية ١٣٥١ هـ.
(٦) لباب التأويل في معاني التنزيل: علاء الدين علي بن محمد الخازن (٧٢٥ هـ) ط. الأزهرية ١٣١٣هـ.
(٧) روح المعاني: شهاب الدين الألوسي (١٢٧٠هـ) إدارة الطبعة المنيرية بيروت.
ثانيا: كتب الحديث النبوي وشروحه:
(٨) الموطأ- مطبوع مع شرح الزرقاني: مالك بن أنس الأصبحي (١٧٩ هـ) ط. الخيرية.
(٩) سنن الدارمي: محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي (٢٥٥ هـ) ط. الفنية. مصر ١٣٨٦ هـ.
(١٠) صحيح البخاري: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (٢٥٦ هـ) ط. العامرة. مصر ١٢٨٦ هـ.
(١١) صحيح مسلم: مطبوع مع شرح النووي: مسلم بن الحجاج النيسابوري (٢٦١ هـ) ط. المصرية ومكتبتها ١٣٤٩ هـ.
стр. 76
(١٢) سنن الترمذي: محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (٢٧٥ هـ) ط. الصاوي. مصر ١٣٥٣ هـ.
(١٣) سنن أبي داود: أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني (٢٧٥ هـ) ط. هندية حديثة.
(١٤) نوادر الأصول: محمد بن علي بن الحسين الحكيم الترمذي (٢٨٥ هـ) ط. العثمانية.
(١٥) سنن الدارقطني: علي بن عمر الدارقطني (٣٨٥ هـ) ط. دار المحاسن. مصر (١٣٨٦) هـ
(١٦) السنن الكبرى: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (٤٨٥ هـ) ط. دائرة المعارف العثمانية ١٣٤٤ هـ.
(١٧) النهاية في غريب الحديث والأثر: المبارك بن محمد بن الأثير (٦٠٦ هـ) ط. العثمانية ١٣١١ هـ.
(١٨) شرح النووي على صحيح مسلم: يحي بن شرف النووي (٦٧٦ هـ) ط. المصرية ومكتبتها.
(١٩) فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ) ط. البهية. مصر ١٣٤٨ هـ.
(٢٠) نيل الأوطار: محمد بن علي الشوكاني (١٢٥٥ هـ) ط. العثمانية.
(٢١) حاشية عون المعبود: أبو الطيب شمس الحق العظيم آبادي (١٣٢٠ هـ) ط. هندية حديثة.
(٢٢) التعليق المغني على سنن الدارقطني: أبو الطيب شمس الحق العظيم آبادي (١٣٢٠ هـ) دار المحاسن.
ثالثا: كتب الفقه الإسلامي:
(أ) الفقه الحنفي:
(٢٣) المبسوط: محمد بن أحمد بن سهل السرخسي (٤٣٨ هـ) ط. السعادة. مصر ١٣٢٤ هـ.
(٢٤) بدائع الصنائع: علاء الدين بن مسعود الكاساني (٥٨٧ هـ) ط. المطبوعات العلمية، مصر ١٣٢٧ هـ.
стр. 77
(٢٥) الاختيار لتعليل المختار: أبو الفضل عبد الله بن محمود الموصلي (٦٨٣ هـ) ط. السعادة. مصر ١٣٧٦ هـ.
(٢٦) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي (٧٤٢ هـ) ط. الأميرية١٣٧٦ هـ.
(٢٧) الفوائد الطرسوسية: نجم الدين إبراهيم بن علي الطرسوسي (٧٥٨ هـ) ط. الشرق. مصر ١٣٤٤ هـ.
(٢٨) جامع الفضولين: أبو بكر علي المعروف بالحدادي (٨٠٠ هـ) ط. الخيرية. مصر ١٣٢٢ هـ.
(٢٩) معين الحكام: علاء الدين الطرابلسي (٨٤٤ هـ) ط. الأميرية بولاق.. ١٣ هـ.
(٣٠) فتح القدير: كمال الدين بن الهمام (٨٦١ هـ) ط. الأميرية ١٣١٥ هـ.
(٣١) البحر الرائق: إبراهيم بن نجيم المصري (٩٧٠ هـ) ط. دار المعرفة. بيروت.
(٣٢) الأشباه والنظائر: إبراهيم بن نجيم المصري (٩٧٠ هـ) ط. العامرة. مصر ١٢٩٠ هـ.
(٣٣) حاشية ابن عابدين: محمد أمين الشهير بابن عابدين (١٢٥٢ هـ) ط. العثمانية ٢٥ ١٣ هـ.
(٣٤) رسائل ابن عابدين: محمد أمين بن عابدين (١٢٥٢ هـ) ط. العثمانية.
(٣٥) مجلة الأحكام العدلية: لجنة من العلماء (١٢٩٨ هـ) ط. العثمانية.
(ب) الفقه المالكي:
(٣٦) بداية المجتهد ونهاية المقتصد: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد (٥٩٥ هـ) ط. البابي الحلبي ٧٩ ١٣هـ.
(٣٧) الفروق: أحمد بن أدريس القرافي (٦٨٤ هـ) دار إحياء الكتب العربية ١٣٤٦ هـ.
(٣٨) قوانين الأحكام الشرعية: أبو القاسم محمد بن جزى (٧٤١ هـ) دار العلم للملايين بيروت.
(٣٩) مختصر خليل: خليل بن إسحاق بن موسى (٧٧٩ هـ) مع الشرح الكبير للدردير.
стр. 78
(٤٠) تبصرة الحكام: إبراهيم بن فرحون (٧٩٩ هـ) ط. البهية. مصر ٢ ١٣٠ هـ.
(٤١) مواهب الجليل: محمد بن عبد الرحمن الحطاب (٩٥٤ هـ) ط. السعادة مصر ١٣٢٩ هـ.
(٤٢) شرح مختصر خليل: أبو عبد الله الخرشي (١١٠١هـ) ط. الأميرية ١٣١٧ هـ.
(٤٣) الشرح الكبير- هامش حاشية الدسوقي- أحمد بن محمد الدردير (١٢٠١ هـ) .
(٤٤) حاشية الدسوقي: محمد بن عرفة الدسوقي (١٢٣٠ هـ) ط. السعادة. مصر ١٣٢٩هـ.
(جـ) الفقه الشافعي:
(٤٥) الأم: أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (٢٠٤ هـ) ط. الفنية.
(٤٦) مختصر المزني- هامش الأم: إسماعيل بن يحي المزني (٢٦٤ هـ) .
(٤٧) المهدى: إبراهيم بن علي الشيرازي (٤٧٦ هـ) ط. البابي الحلبي ١٣٤٣ هـ.
(٤٨) مغني المحتاج: محمد الشربيني الخطيب (٩٧٧ هـ) ط. البابي الحلبي ١٣٧٧ هـ.
(٤٩) نهاية المحتاج: محمد بن أبي العباس الرملي ١٠٠٤ هـ.
(د) الفقه الحنبلي:
(٥٠) المغني: عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي (٦٢٠ هـ) ط. دار المنار ٦٧ ١٣ هـ.
(٥١) السياسة الشرعية تقي الدين أبو العباس بن تيمية (٧٢٨ هـ) دار الكتاب العربي.
(٥٢) مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٧٢٨ هـ) ط. كردستان.
(٥٣) إعلام الموقعين محمد بن قيم الجوزية (٧٥١ هـ) ط. الجيل. بيروت.
(٥٤) الطرق الحكمية: محمد بن قيم الجوزية (٧٥١ هـ) ط. مصر.
(٥٥) كشاف القناع: منصور بن يونس البهوثي (١٠٥١ هـ) ط. أنصار السنة.
الفقه الظاهري:
(٥٦) المحلى: أبو محمد علي بن أحمد بن حزم (٤٥٦ هـ) ط. الإمام. مصر.
رابعا: كتب أصول الفقه الإسلامي:
стр. 79
(٥٧) المستصفى من علم الأصول: أبو حامد الغزالي (٥٠٥ هـ) ط. الأميرية ١٣٢٢ هـ.
(٥٨) كشف الأسرار: عبد العزيز البخاري (٧٣٠ هـ) ط. العثمانية.
(٥٩) الموافقات: إبراهيم بن موسى الشاطبي (٠ ٧٩ هـ) ط. السلفية ١ ١٣٤ هـ.
(٦٥) علم أصول الفقه: عبد الوهاب خلاف. ط. النصر.
خامسا: اللغة والتراجم:
(٦١) لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور (٧١١ هـ) ط. الأميرية ١٣٠٠ هـ.
(٦٢) التعريفات: علي بن محمد السيد الجرجاني (٨١٦ هـ) ط. البابى الحلبي ٥٧ ١٣ هـ.
(٦٣) تاج العروس شرح القاموس: محمد بن محمد مرتضى الزبيدي (١٢٠٥ هـ)
ط. الخيرية ٦. ١٣ هـ.
(٦٤) الإعلام: خير الدين الزركلي ط. بيروت.
سادسا: مؤلفات حديثة:
(٦٥) طرق القضاء في الشريعة الإسلامية: أحمد إبراهيم ط. السلفية مصر ١٣٤٧ هـ.
(٦٦) التعليق على نصوص قانون الإثبات: أحمد أبو الوفا ط. منشأة المعارف.
(٦٧) علم القضاء: أحمد الحصَري.
(٦٨) أصول المرافعات الشرعية: أنور العمروسي.
(٦٩) دروس في قانون الإثبات: عبد الودود يحي ط. دار النهضة العربية.
(٧٠) مباحث في المرافعات الشرعية: محمد زيد الابياني ط. عبد الله الكتبي. مصر.
(٧١) من طرق الإثبات في الشريعة والقانون: محمد البهي. ط. دار الفكر العربي.