١١١٢ - وعن أبي هريرة ﵁ قَالَ: قال رَسُول اللَّهِ ﷺ : «إذا صَلَّى أحَدُكُمْ رَكْعَتَي الفَجْرِ، فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى يَمِينِهِ». رواه أبُو دَاوُدَ وَالتِّرمِذِيُّ بأسانيد صحيحة، (١) قال الترمذي: «حديث حسن صحيح».
стр. 1240
١٩٩ - باب سنة الظهر
١١١٣ - عن ابن عمر ﵄، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا. متفقٌ عَلَيهِ. (١)
стр. 1241
١١١٤ - وعن عائشة ﵂: أنَّ النَّبيَّ ﷺ كَانَ لا يَدَعُ أرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. (١)
٢٠٠ - باب سنة العصر
١١١٩ - عن علي بن أبي طالب ﵁ قَالَ: كَانَ النبيُّ ﷺ يُصَلِّي قَبْلَ العَصْرِ أرْبَعَ رَكَعَاتٍ، يَفْصلُ بَيْنَهُنَّ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى المَلائِكَةِ المُقَرَّبِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ المُسْلِمِينَ وَالمُؤْمِنِينَ. رَوَاهُ التِّرمِذِيُّ، (١) وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ».
стр. 1247
١١٢٠ - عن ابن عمر ﵄، عن النبي ﷺ قَالَ: «رَحِمَ اللَّهُ امْرءًا صَلَّى قَبْلَ العَصْرِ أرْبَعًا». رواه أبُو دَاوُدَ وَالتِّرمِذِيُّ، (١) وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ».
стр. 1248
١١٢١ - وعن علي بن أبي طالب ﵁: أنَّ النبيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي قَبلَ العَصْرِ رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ بإسناد صحيح. (١)
стр. 1249
٢٠١ - باب سنة المغرب بعدها وقبلها
تقدم في هذه الأبواب حديثُ ابن عمر وحديث عائشة (١)، وهما صحيحان: أنَّ النبيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي بَعدَ المَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ.
١١٢٢ - وعن عبد الله بن مُغَفَّل ﵁ عن النبيِّ ﷺ قَالَ: «صَلُّوا قَبْلَ المَغْرِبِ» قال في الثَّالِثَةِ: «لِمَنْ شَاءَ». رواه البُخَارِيُّ. (٢)
٢٠٢ - باب سنة العشاء بعدها وقبلها
فِيهِ حديث ابن عمر السابق: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبيِّ ﷺ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ، وحديث عبد الله بن مُغَفَّلٍ: «بَيْنَ كُلِّ أذَانَيْنِ صَلاةٌ» متفق عَلَيْهِ. كما سبق (١).
стр. 1254
٢٠٣ - باب سنة الجمعة
فِيهِ حَديث ابن عمر السابق (١) أنَّه صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الجُمعَةِ. متفقٌ عَلَيْهِ.
١١٢٦ - عن أَبي هريرة ﵁ قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ : «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُم الجُمُعَةَ، فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أرْبعًا». رواه مسلم. (٢)
стр. 1255
١١٢٧ - وعن ابن عمر ﵄: أنَّ النَّبيَّ ﷺ كَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ في بَيْتِهِ. رواه مسلم. (١)
стр. 1256
٢٠٤ - باب استحباب جعل النوافل في البيت سواء الراتبة وغيرها والأمر بالتحول للنافلة من موضع الفريضة أَو الفصل بينهما بكلام
١١٢٨ - عن زيد بن ثابت ﵁: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قَالَ: «صَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإنَّ أفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ المَرْءِ في بَيْتِهِ إِلاَّ المَكْتُوبَةَ». متفقٌ عَلَيْهِ. (١)
стр. 1257
١١٢٩ - وعن ابن عمر ﵄، عن النَّبيِّ ﷺ قَالَ: «اجْعَلُوا مِنْ صَلَاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ (١)، وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا». متفقٌ عَلَيْهِ. (٢)
стр. 1258
١١٣٠ - وعن جابر ﵁ قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ : «إِذَا قَضَى أحَدُكُمْ صَلَاتَهُ في مَسْجِدِهِ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلَاتِهِ؛ فَإنَّ اللهَ جَاعِلٌ في بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا». رواه مسلم. (١)
стр. 1259
١١٣١ - وعن عمر بن عطاءٍ: أنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ ابن أُخْتِ نَمِرٍ يَسأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ في الصَّلَاةِ، فَقَالَ: نَعَمْ، صَلَّيْتُ مَعَهُ الجُمُعَةَ في المَقْصُورَةِ، فَلَمَّا سَلَّمَ الإمَامُ، قُمْتُ في مَقَامِي، فَصَلَّيْتُ، فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إلَيَّ، فَقَالَ: لَا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ. إِذَا صَلَّيْتَ الجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلاةٍ حَتَّى تَتَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ؛ فَإنَّ رسولَ الله ﷺ أمَرَنَا بِذلِكَ، أن لَا نُوصِلَ صَلَاةً بِصَلَاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ. رواه مسلم. (١)
стр. 1260
٢٠٥ - باب الحث عَلَى صلاة الوتر وبيان أنه سنة مؤكدة وبيان وقته
١١٣٢ - عن عليٍّ ﵁ قَالَ: الوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَصَلَاةِ المَكْتُوبَةِ، وَلَكِنْ سَنَّ رسولُ الله ﷺ قَالَ: «إنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الوِتْرَ، فَأَوْتِرُوا يَا أهْلَ القُرْآنِ». رواه أَبُو داود والترمذي، (١) وقال: «حديث حسن».
стр. 1261
١١٣٣ - وعن عائشة ﵂، قالت: مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رسول الله ﷺ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَمِنْ أوْسَطِهِ، وَمِنْ آخِرِهِ، وَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ. متفقٌ عَلَيْهِ. (١)
стр. 1262
١١٣٤ - وعن ابن عمر ﵄، عن النَّبيِّ ﷺ قَالَ: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا». متفقٌ عَلَيْهِ. (١)
стр. 1263
١١٣٥ - وعن أَبي سعيد الخدري ﵁: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قَالَ: «أوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا». رواه مسلم. (١)