← Книги сунны

Книги сунны · id 24831

مشيخة ابن طهمان

ابن طهمان

Полный текст (207 стр.). Показаны 176–207 · переход к 181.

стр. 176

١٧٧ - عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ إِذَا اشْتَرَاهُ أَحَدٌ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ»

стр. 177

١٧٨ - وَبِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إِنَّهُمْ «كَانُوا يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَيَبْعَثُ عَلَيْهِمْ مَنْ يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ حَيْثُ اشْتَرُوهُ حَتَّى يُبَلِّغُوهُ إِلَى حَيْثُ يَبِيعُونَ الطَّعَامُ»

стр. 178

١٧٩ - عَنْ عَبَّادِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤُبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»

стр. 179

١٨٠ - عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَفْتَرِقَا، أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ، فَإِذَا كَانَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ»

стр. 180

١٨١ - عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْعَ خِيَارٍ»

стр. 181

١٨٢ - عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ»

стр. 182

١٨٣ - عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ ⦗٢١٨⦘ حِزَامٍ، قَالَ: كُنْتُ أَشْتَرِي الطَّعَامَ فَنَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَبِيعَهُ حَتَّى أَقْبِضَهُ "

стр. 183

١٨٤ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: ⦗٢١٩⦘ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا يَبِيعُ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ»

стр. 184

١٨٥ - وَبِهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «نَهَى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ إِذَا اشْتَرَاهُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ فَيَقْبِضَهُ»

стр. 185

١٨٦ - عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «الْأَخِلَّاءُ ثَلَاثَةٌ: فَأَمَّا خَلِيلٌ، فَيَقُولُ: لَكَ مَا أَعْطَيْتَهُ، وَمَا أَمْسَكْتَ فَلَيْسَ لَكَ، ذَلِكَ مَالُهُ، وَأَمَّا خَلِيلٌ ، فَيَقُولُ: أَنَا مَعَكَ حَتَّى تَأْتِيَ بَابَ الْمَلِكِ، ثُمَّ أَرْجِعُ وَأَتْرُكُكَ، وَذَلِكَ ⦗٢٢١⦘ أَهْلُهُ وَعَشِيرَتُهُ يُشَيِّعُونُهُ حَتَّى يَأْتِيَ قَبْرَهُ، ثُمَّ يَرْجِعُونَ وَيَتْرُكُونَهُ، وَأَمَّا خَلِيلٌ، فَيَقُولُ: أَنَا مَعَكُ حَيْثُ دَخَلْتَ، وَحَيْثُ خَرَجْتَ، فَذَلِكَ عَمَلُهُ، فَيَقُولُ: وَاللَّهِ لَقَدْ كُنْتَ مِنْ أَهْوَنِ الثَّلَاثَةِ عَلَيَّ»

стр. 186

١٨٧ - عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، فَلَا يَطْلُبَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنْ ذِمَّتِهِ»

стр. 187

١٨٨ - عَنْ أَبَانَ بْنِ أَبِي عَبَّاسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ أُنَاسًا، قَالُوا: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَرْغَبَ، فِيمَا يَرْغَبُ فِيهِ النَّاسُ مِنْ هَذِهِ الْإِمَارَةِ؟ قَالَ: أَبْعَدُ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ «الرَّجُلَ لَيُحَاسَبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ وَلَدِهِ، وَزَوْجَتِهِ» فَمَا رَغِبْتُ فِيمَا بَعْدَ هَذَا

стр. 188

١٨٩ - عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتٍ فَقَالَ: «إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ لَا يَزَالُ فِيكُمْ وَأَنْتُمْ وُلَاتُهُ مَا لَمْ تُحْدِثُوا عَمَلًا يَنْزِعُهُ اللَّهُ فِيكُمْ، فَإِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَ خَلْقِهِ فَالْتَحَوْكُمْ كَمَا يُلْتَحَى الْقَضِيبُ»

стр. 189

١٩٠ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ حَدَّثَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رُفِعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ تَطْلُبُ مِيرَاثَهَا مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّمَا الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ فَلَا أَعْلَمُ لَكِ شَيْئًا. فَقَالَ الضَّحَّاكُ ⦗٢٢٤⦘ بْنُ سُفْيَانَ: أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَتَبَ إِلَيَّ أَنْ «أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا» فَوَرَّثَهَا عُمَرُ "

стр. 190

١٩١ - عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، اخْتَصَمَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي امْرَأَةٍ رَمَتْ أُخْرَى وَهِيَ حُبْلَى، فَأَسْقَطَتْ، «فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ»

стр. 191

١٩٢ - عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ»

стр. 192

١٩٣ - عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: " بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَمِائَةِ رَجُلٍ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ، قَالَ: وَزَوَّدَهُمْ جِرَابَ تَمْرٍ، فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ يَرْزُقُهُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ قَبْضَةً قَبْضَةً كُلَّ رَجُلٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

стр. 193

١٩٤ - عَنْ حُسَيْنٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ ⦗٢٢٧⦘ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السَّفَرِ، إِذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَيْرٍ، وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ»

стр. 194

١٩٥ - عَنْ حُسَيْنٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ، عَمَّنْ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «يُصَلِّي وَفِي رِجْلَيْهِ نَعْلَانِ، ⦗٢٢٨⦘ فَبَزَقَ فَمَسَحَ بُصَاقَهُ بِنَعْلِهِ فِي التُّرَابِ، وَالْمَسْجِدُ يَوْمَئِذٍ فِيهِ التُّرَابُ»

стр. 195

١٩٦ - عَنْ أَبِي الْجُوَيْرِيَةِ، عَنْ عَسَلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّهُ ⦗٢٢٩⦘ قَالَ: «مَا طَلَعَ النَّجْمُ غَدَاةً قَطُّ وَبِقَوْمٍ أَوْ بِقَرْيَةٍ عَاهَةٌ، إِلَّا خَفَّتْ أَوِ ارْتَفَعَتْ عَنْهُمْ» فَقُلْتُ: عَمَّنْ هَذَا يَا أَبَا مُحَمَّدٍ؟ قَالَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

стр. 196

١٩٧ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: رَحِمَ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ إِنَّمَا كَانَتْ جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ وَإِنَّهُ لَيُعَذَّبُ» وَقَدِ احْتَرَمَ ذَلِكَ .. .

стр. 197

١٩٨ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ نَاقَةً لَهُ وَقَعَتْ فِي حَائِطِ قَوْمٍ فَأَفْسَدَتْ فِيهِ «فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَنَّ عَلَى أَهْلِ الْأَمْوَالِ الْحِفْظَ بِالنَّهَارِ وَعَلَى أَهْلِ الْمَوَاشِي الْحِفْظَ بِاللَّيْلِ»

стр. 198

١٩٩ - عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنِّي «أُتِيتُ بِدَابَّةٍ أَشْبَهُ الدَّوَابِّ ⦗٢٣١⦘ بِالْبَغْلِ، مُضْطَرِبُ الْأُذُنَيْنِ، يَضَعُ خُطْوَةً عِنْدَ مُنْتَهَى طَرْفِهِ» فَذَكَرَ حَدِيثَ الْمِعْرَاجِ "

стр. 199

٢٠٠ - عَنِ السَّرِيِّ بْنِ يَحْيَى، عَنِ يحيى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ، عَنِ الْحَارِثِ الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أُمِرَ يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بِخَمْسٍ؛ لِيَعْمَلَ بِهِنَّ، وَيَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهِنَّ» الْحَدِيثَ

стр. 200

٢٠١ - عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ ⦗٢٣٢⦘ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «تُحْشَرُ نَارٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ تَحْشُرُ النَّاسَ» . قَالُوا: بِمَ تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «عَلَيْكُمُ الشَّامَ»

стр. 201

٢٠٢ - عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «⦗٢٣٣⦘ مَنْ حَفِظَ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عَشْرَ آيَاتٍ عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ»

стр. 202

٢٠٣ - عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ ⦗٢٣٤⦘ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ»

стр. 203

٢٠٤ - وَبِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى طَعَامِهِ، فَلَا يَعْجَلَنَّ عَنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ، وَإِنْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ»

стр. 204

٢٠٥ - وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ»

стр. 205

٢٠٦ - وَبِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ، فَإِذَا كَانَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ أَوْ يَتَفَرَّقَا»

стр. 206

٢٠٧ - وَبِهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَائِلَ مِنْ رَمَضَانَ»

стр. 207

٢٠٨ - وَبِهِ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَامْرَأَةٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَدْ زَنَيَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :» فَمَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ؟ «فَقَالُوا: لَا نَجِدُ شَيْئًا. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: كَذَبْتُمْ، فِي التَّوْرَاةِ الرَّجْمُ، فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. فَجَاءُوا بِالتَّوْرَاةِ، فَوَضَعُوهَا، فَوَضَعَ مِدْرَاسُهَا الَّذِي يَدْرُسُهَا مِنْهُمْ كَفَّهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، فَطَفِقَ يَقْرَأُ مَا دُونَ يَدِهِ وَمَا وَرَاءَهَا، وَلَا يَقْرَأُ آيَةَ الرَّجْمِ، قَالَ: فَنَزَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ يَدَهُ عَنْ آيَةِ الرَّجْمِ، فَقَالَ: مَا هَذِهِ؟ فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ، قَالَ: هِيَ آيَةُ الرَّجْمِ. قَالَ:» فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرُجِمَا قَرِيبًا مِنْ حَيْثُ يُوضَعُ الْجَنَائِزُ عِنْدَ الْمَسْجِدِ " فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَحْنَأُ عَلَيْهَا يَقِيهَا الْحِجَارَةَ