Полный текст (577 стр.). Показаны 176–215 · переход к 181.
стр. 176
٢٠٤ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ زِيَادَ بْنَ حُدَيْرٍ يَقُولُ: " أَنَا أَوَّلُ مَنْ عَشَّرَ فِي الْإِسْلَامِ "، قَالَ: وَحَدَّثَنِي رَجُلٌ عَنْهُ: " أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ بَنِي تَغْلِبَ نِصْفَ الْعُشْرِ
٢٠٥ - " قَالَ يَحْيَى: وَمَنْ أَسْلَمَ مِنْ بَنِي تَغْلِبَ فَأَرْضُهُ أَرْضُ عُشْرٍ، لِأَنَّهَا لَمْ يُوضَعْ عَلَيْهَا الْخَرَاجُ، وَكَذَلِكَ مُسْلِمٌ اشْتَرَى أَرْضًا مِنْ أَرْضِ بَنِي تَغْلِبَ فَهِيَ أَرْضُ عُشْرٍ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: تُضَاعَفُ عَلَيْهَا الصَّدَقَةُ "
стр. 177
٢٠٦ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ السَّفَّاحِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ كُرْدُوسٍ، قَالَ صَالَحَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁: " بَنِي تَغْلِبَ عَلَى أَنْ يُضَاعِفَ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةَ، فَلَا يَمْنَعُوا أَحَدًا مِنْهُمْ أَنْ يُسْلِمَ، وَأَنْ لَا يَغْمِسُوا أَوْلَادَهُمْ "
стр. 178
٢٠٧ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ⦗٦٣⦘ عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ السَّفَّاحِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ كُرْدُوسٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ، أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , إِنَّ بَنِي تَغْلِبَ مَنْ قَدْ عَلِمْتَ شَوْكَتَهُمْ، وَإِنَّهُمْ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ، فَإِنْ ظَاهَرُوا عَلَيْكَ الْعَدُوَّ , اشْتَدَّتْ مُؤْنَتُهُمْ، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُعْطِيَهُمْ شَيْئًا , فَافْعَلْ، قَالَ: " فَصَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ لَا يَغْمِسُوا أَحَدًا مِنْ أَوْلَادِهِمْ فِي النَّصْرَانِيَّةِ، وَيُضَاعَفَ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ ". قَالَ: وَكَانَ عُبَادَةُ يَقُولُ: قَدْ فَعَلُوا , وَلَا عَهْدَ لَهُمْ
стр. 179
٢٠٨ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ السَّفَّاحِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ كُرْدُوسٍ، عَنْ عُمَرَ ﵁، أَنَّهُ صَالَحَ بَنِي تَغْلِبَ عَلَى أَنْ لَا يَصْبُغُوا فِي دِينِهِمْ صَبِيًّا، وَعَلَى أَنَّ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةَ مُضَاعَفَةً، وَعَلَى أَنْ لَا يَكُونُوا عَلَى دِينٍ غَيْرِ دِينِهِمْ "، فَكَانَ دَاوُدُ يَقُولُ: مَا لِبَنِي تَغْلِبَ ذِمَّةٌ، قَدْ صَبَغُوا
٢٠٩ - " قَالَ يَحْيَى: " وَالْمَرْأَةُ وَالرَّجُلُ مِنْ بَنِي تَغْلِبَ فِي الصُّلْحِ سَوَاءٌ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى رُءُوسِهِمْ، إِنَّمَا عَلَى أَرْضِهِمْ، وَكَذَلِكَ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَهُوَ سَوَاءٌ، يُؤْخَذُ مِنْهُمْ جَمِيعًا
٢١٠ - " وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي الصِّبْيَانِ مِنْ بَنِي تَغْلِبَ، قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: لَا يُؤْخَذُ مِنْ أَرَضِيهِمْ شَيْءٌ، وَلَا مِنْ مَوَاشِيهِمْ؛ لِأَنَّهُ لَا يُؤْخَذُ مِنْ صِغَارِ الْمُسْلِمِينَ الْعُشْرُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُؤْخَذُ مِنْهُمْ لَأَنَّ الْيَتِيمَ الصَّغِيرَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُزَكَّى مَالُهُ، وَإِنَّمَا تُضَاعَفُ الصَّدَقَةُ عَلَى بَنِي تَغْلِبَ، فَيمَا كَانَ عَلَى الْمُسْلِمينَ فِيهُ الصَّدَقَةُ، يُُؤْخَذُ مِنْهُمْ جَمِيعًا، فَهَذَا الصُّلْحُ بِمَنْزِلَةِ الْخَرَاجِ عَلَى غَيْرِهِمْ، فَتُؤْخَذُ مِنْهُمُ الصَّدَقَةُ مُضَاعَفَةً عَلَى صَدَقَةِ الْمُسْلِمِينَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِيهِ الزَّكَاةُ، مِنَ الْإِبِلِ والبقر والغنم والزرع والثمار ولا يؤخذ من أقل مما تجب فيه الزكاة على المسلمين، فى خمس من الإبل شَاتَانِ، وَفِي أَرْبَعِينَ مِنَ ⦗٦٤⦘ الْغَنَمِ شَاتَانِ، وَفِي ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعَانِ، وَفِي خَمْسَةِ أَوْسُاقٍ إِنْ كَانَ مِمَّا يُسْقَى فَتْحًا، أَوْ تَسْقِيهِ السَّمَاءُ , فَالْخُمُسُ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا يُسْقَى بِالدَّوَالِي فَالْعُشْرُ، وَلَا يُؤْخَذُ فِي أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ، وَمَا زَادَ فَعَلَى هَذَا الْحِسَابِ "
стр. 180
٢١١ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ، قَالَ: كُنْتُ أَعْشُرَ بَنِي تَغْلِبَ كُلَّمَا أَقْبَلُوا وَأَدْبَرُوا، فَانْطَلَقَ شَيْخٌ مِنْهُمْ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ: إِنَّ زِيَادًا يُعَشِّرُنَا كُلَّمَا أَقْبَلْنَا وَأَدْبَرْنَا، فَقَالَ: " تُكْفَى ذَلِكَ "، ثُمَّ أَتَاهُ الشَّيْخُ بَعْدَ ذَلِكَ وَعُمَرُ فِي جَمَاعَةٍ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , أَنَا الشَّيْخُ النَّصْرَانِيُّ، فَقَالَ عُمَرُ ﵁: " وَأَنَا الشَّيْخُ الْحَنِيفُ، قَدْ كُفِيتَ ". قَالَ فَكَتَبَ إِلَيَّ: " لَا تُعَشِّرْهُمْ فِي السَّنَةِ إِلَّا مَرَّةً "
стр. 181
٢١٢ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ ﵁: " أَنْ لَا تُعَشِّرَ بَنِي تَغْلِبَ فِي السَّنَةِ إِلَّا مَرَّةً "
стр. 182
٢١٣ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: " لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ عُشُورٌ إِلَّا فِيمَا تَجِرُوا فِيهِ "
стр. 183
٢١٤ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: " كُنْتُ أَعْشُرُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ زَمَانَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁، وَكَانَ يَأْخُذُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَنْصَافَ عُشُورِ أَمْوَالِهِمْ فِيمَا تَجِرُوا فِيهِ "
стр. 184
٢١٥ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: مُفَضَّلُ بْنُ مُهَلْهَلٍ: عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: " يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنَ الْخَمْرِ إِذَا تَجِرُوا فِيهَا , وَيُضَاعَفُ عَلَيْهِمْ "
стр. 185
٢١٦ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: " يُؤْخَذُ مِنَ الْخَمْرِ الْعُشْرُ "، ⦗٦٥⦘ قَالَ: يَحْيَى: وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ: " وَكُلُّ شَيْءٍ مَرُّوا بِهِ عَلَى الْعَاشِرِ لِغَيْرِ تِجَارَةٍ مِنَ الْإِبِلِ، وَالْبَقَرِ، وَالْغَنَمِ، وَالْمَتَاعِ، فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ ". قَالَ يَحْيَى: وَيَنْبَغِي لِلْعَاشِرِ أَنْ يَقْبَلَ قَوْلَ صَاحِبِ الْمَالِ فِيهِ، إِنْ كَانَ مُسْلِمًا , أَوْ كَانَ ذِمِّيًّا
стр. 186
٢١٧ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: " لَا يَسْتَحْلِفِ الرَّجُلُ الْمُصَدِّقُ الرَّجُلَ إِذَا اتَّهَمَهُ "، وَقَالَ غَيْرُهُ: يَسْتَحْلِفُهُمُ الْعَاشِرُ، وَيقْبَلُ قَوْلَهُمْ
стр. 187
٢١٨ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَمَّادٍ الْحَنَفِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: " إِنَّمَا الْعَاشِرُ يَهْدِيهِمْ , وَمَنْ أَعْطَاهُ شَيْئًا قَبِلَهُ
٢١٩ - " قَالَ يَحْيَى: وَإِنْ قَالَ الذِّمِّيُّ مِنْ بَنِي تَغْلِبَ وَغَيْرِهِمْ لِلْعَاشِرِ، إِذَا مَرُّوا عَلَيْهِ بِتِجَارَةٍ: إِنَّ عَلَيَّ دَيْنًا يُحِيطُ بِمَالِي، فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا، قَالَ: وَأَمَّا أَهْلُ الْحَرْبِ، فَإِنَّهُ يَأْخُذُ مِنْهُمْ فِيمَا تَجِرُوا فِيهِ , وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ
стр. 188
٢٢٠ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: " يُضَاعَفُ عَلَيْهِمْ فِي الْخَمْرِ "
стр. 189
٢٢١ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: " فِي أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفُ الْعُشْرِ، وَفِي الْخَمْرِ الْعُشْرُ "
стр. 190
٢٢٢ - قَالَ يَحْيَى، وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ: " يُقَوِّمُ عَلَيْهِمُ الْعَاشِرُ الْخَمْرَ وَالْخَنَازِيرَ إِذَا تَجِرُوا فِيهَا، وَيَأْخُذُ عُشُورَهَا مِنَ الْقِيمَةِ ". قَالَ الْحَسَنُ: وَسَمِعْتُ عَنْ زِيَادِ ⦗٦٦⦘ بْنِ حُدَيْرٍ , أَنَّهُ قَوَّمَ فَرَسًا لِنَصْرَانِيٍّ مِنْ بَنِي تَغْلِبَ عِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَقَالَ لَهُ: اخْتَرْ، إِنْ شِئْتَ أَخَذْنَاهُ بِعِشْرِينَ أَلْفًا، وَرَدَدْنَا عَلَيْكَ الْفَضْلَ، وَإِنْ شِئْتَ أَدَّيْتَ عَنْهُ عَلَى عِشْرِينَ أَلْفًا
стр. 191
٢٢٣ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: " يُؤْخَذُ مِنْ تُجَّارِ الْمُشْرِكِينَ , مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ وَاحِدٌ، إِلَّا الْخُمُرَ، فَخُذُوا مِنْهُمْ مِنْ كُلِّ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ دِرْهَمًا "
стр. 192
٢٢٤ - قَالَ يَحْيَى، وَقَالَ حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ: " إِذَا سَأَلَ الْمُسْلِمُونَ أَهْلَ الْحَرْبِ أَنْ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ، فَإِنْ رَضُوا أَنْ يُوضَعَ عَلَيْهِمْ كَمَا وَضَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي السَّنَةِ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ، وَأَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ، وَاثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا، حَرُمَ عَلَيْهِمْ قِتَالُهُمْ، وَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُمْ، وَإِنْ أَعْطَوْهُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنَّ لَهُ أَنْ يُقَاتِلَهُمْ إِنْ شَاءَ، وَلَا يَقْبَلَ مِنْهُمْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ
٢٢٥ - " قَالَ يَحْيَى: وَقَدْ ذُكِرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ وَضَعَ الْجِزْيَةَ دِينَارًا فِي السَّنَةِ عَلَى كُلِّ حَالِمٍ، فَإِنْ قَبِلَ الْإِمَامُ الدِّينَارَ وَنَحْوَهُ - بَعْدَ أَنْ يَرَى فِي ذَلِكَ صَلَاحًا لِلْمُسْلِمِينَ - فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَإِنْ يَرَ أَنْ لَا يَقْبَلَ مِنْهُمْ إِلَّا التَّسْلِيمَ لِأَحْكَامِ الْمُسْلِمِينَ، حِينَ يُجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمَ الْإِسْلَامِ، وَيَضَعُ عَلَيْهِمُ الْإِمَامُ الْجِزْيَةَ بِقَدْرِ مَا يَرَى، وَلَكِنْ لَا يُكَلَّفُونَ فَوْقَ طَاقَتِهِمْ، فَذَلِكَ لَهُ، فَإِنْ قَبِلُوا ذَلِكَ حَرُمَ قِتَالُهُمْ، وَإِنْ أَبَوْا حَلَّ قِتَالُهُمْ حَتَّى يُسَلِّمُوا لِحُكْمِ الْإِسْلَامِ
стр. 193
بَابٌ: وَأَمَّا الْجِزْيَةُ وَالْخَرَاجُ
стр. 194
أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْبُسْرِىِّ الْبُنْدَارُ أَحْسَنَ اللَّهُ تَوْفِيقَهُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ فِي ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ خَمْسَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ، قَالَ: قُرِئَ عَلَى أَبِي عَلِيٍّ إْسَمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ صَالِحٍ الصَّفَّارِ فِي يَوْمِ اْلَأحَدِ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ مِنْ سَنَةِ أَرْبَعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ الْكُوفِيُّ بِالْكُوفَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ الْقُرَشِيُّ، قَالَ
٢٢٦ -: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ: أَنَّهُ أَوْصَى حِينَ طُعِنَ، فَقَالَ: " أُوصِي الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِي بِأَهْلِ الْأَمْصَارِ خَيْرًا، فَإِنَّهُمْ جُبَاةُ الْمَالِ، وَغَيْظُ الْعَدُوِّ، وَرِدَءُ الْمُسْلِمِينَ، وَأَنْ يُقْسَمَ بَيْنَهُمْ فَيْؤُهُمْ بِالْعَدْلِ، وَأَنْ لَا يُحْمَلَ مَنْ عِنْدِهِمْ فَضْلٌ إِلَّا بِطِيبِ أَنْفُسِهِمْ "
стр. 195
٢٢٧ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : " مَنَعْتِ الْعِرَاقُ دِرْهَمَهَا وَقَفِيزَهَا، وَمَنَعَتِ الشَّامُ مُدْيَهَا وَدِينَارَهَا، وَمَنَعَتْ مِصْرُ إِرْدَبَّهَا وَدِينَارَهَا، وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ، وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ، وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ " , شَهِدَ عَلَى ذَلِكَ لَحْمُ أَبِي هُرَيْرَةُ وَدَمُهُ. قَالَ يَحْيَى: يُرِيدُ مِنْ هَذَا ⦗٦٨⦘ الْحَدِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ الْقَفِيزَ وَالدِّرْهَمَ قَبْلَ أَنْ يَضَعَهُ عُمَرُ عَلَى الْأَرْضِ "
стр. 196
٢٢٨ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشَ عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: " بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ، وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا، أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ "
стр. 197
٢٢٩ - حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الضَّبِّيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: " كَتَبَ رَسُولُ ﷺ إِلَى مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ بِالْيَمَنِ، أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ أَوْ حَالِمَةٍ دِينَارًا , أَوْ قِيمَتَهُ، وَلَا يَفْتَتِنَ يَهُودِيًّا عَنْ يَهُودِيَّتِهِ "
قال يحيى وإنما هذه الجزية على أهل اليمن وهم قوم عرب لأنهم أهل كتاب ألا ترى أنه قال لا يفتتن يهوديا عن يهوديته، فَهَذَا بَيَّنَ أَنَّهُمْ يَهُودُ، وَلَمْ نَسْمَعْ أَنَّ عَلَى النِّسَاءِ جِزْيَةً، إِلَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ , وفي حديث عَنْ عَمْرٍو , عَنِ ⦗٦٩⦘ الْحَسَنِ فِي الْمَجُوسِ "
стр. 198
٢٣٠ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ، قَالَ: " ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى نَصْرَانِيٍّ بِمَكَّةَ دِينَارًا لِكُلِّ سَنَةٍ "
стр. 199
٢٣١ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ، عَنْ عُمَرَ ﵁، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ أَهْلِ الْجِزْيَةِ: " أَنْ لَا يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ، إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمَوَاسِي "، قَالَ: " وَكَانَ لَا تُضْرَبُ الْجِزْيَةُ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ ". وَقَالَ يَحْيَى: فَهَذَا الْمَعْرُوفُ ⦗٧٠⦘ عِنْدَ أَصْحَابِنَا "
стр. 200
٢٣٢ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: " أُوصِي الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِي بِأَهْلِ الذِّمَّةِ خَيْرًا، أَنْ يُوَفِّيَ لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ، وَأَنْ يُقَاتِلَ مِنْ وَرَائِهِمْ، وَأَنْ لَا يُكَلَّفُوا فَوْقَ طَاقَتِهِمْ "
стр. 201
٢٣٣ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ، سَأَلَهُ: مَا فِي أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " الْعَفْوُ " - يَعْنِي: الْفَضْلَ -
стр. 202
٢٣٤ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ الْأَحْمَرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ، مِنْ ثَقِيفٍ قَالَ: اسْتَعْمَلَنِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ﵁ عَلَى بُزُرْجِ سَابُورَ، فَقَالَ: " ⦗٧١⦘ لَا تَضْرِبَنَّ رَجُلًا سَوْطًا فِي جِبَايَةِ دِرْهَمٍ، وَلَا تَبِيعَنَّ لَهُمْ رِزْقًا، وَلَا كِسْوَةَ شِتَاءٍ وَلَا صَيْفٍ، وَلَا دَابَّةً يَعْتَمِلُونَ عَلَيْهَا، وَلَا تُقِيمَنَّ رَجُلًا قَائِمًا فِي طَلَبِ دِرْهَمٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , إِذًا أَرْجِعُ إِلَيْكَ كَمَا ذَهَبْتُ مِنْ عِنْدِكَ قَالَ: " وَإِنْ رَجَعْتَ كَمَا ذَهَبْتَ , وَيْحَكَ إِنَّا أُمِرْنَا أَنْ نَأْخُذَ مِنْهُمُ الْعَفْوَ " - يَعْنِي: الْفَضْلَ - "
стр. 203
٢٣٥ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رُفَيْعٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : " مَنْ ظَلَمَ مُعَاهَدًا، أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، فَأَنَا حَجِيجُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ "
стр. 204
٢٣٦ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: " أُوصِي الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِي بِذِمَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَيْرًا , أَنْ يُوفِيَ لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ، وَأَنْ يُقَاتِلَ مِنْ وَرَائِهِمْ، وَأَنْ لَا يُكَلَّفُوا فَوْقَ طَاقَتِهِمْ "
стр. 205
٢٣٧ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ بْنُ مُهَلْهَلٍ، وَأَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ ⦗٧٢⦘ ثَقِيفٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ جُهَيْنَةَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : " لَعَلَّكُمْ تُقَاتِلُونَ قَوْمًا، فَتَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ، فَيَتَّقُونَكُمْ بِأَمْوَالِهِمْ دُونَ أَنْفُسِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ، وَتُصَالِحُونَهُمْ عَلَى ذَلِكَ، فَلَا تُصِيبُوا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْئًا "، قَالَ يَحْيَى بْنُ آدَمَ: وَهَذَا شَبِيهٌ بِحَالِ سَوَادِ الْكُوفَةِ
стр. 206
٢٣٨ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَرُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : " أَنَا أَحَقُّ مَنْ وَفَّى بِذِمَّتِهِ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ , فَقُتِلَ "
стр. 207
٢٣٩ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: " مَنْ كَانَ لَهُ عَهْدٌ، أَوْ ذِمَّةٌ فَدِيَتُهُ دِيَةُ الْمُسْلِمِ "
стр. 208
٢٤٠ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، وَقَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ قَبْلَ أَنْ يُطْعَنَ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ , وَعِنْدَهُ حُذَيْفَةُ وَعُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ، وَكَانَ قَدِ اسْتَعْمَلَ حُذَيْفَةَ عَلَى مَا سَقَتْ دِجْلَةُ، وَاسْتَعْمَلَ عُثْمَانَ عَلَى مَا سَقَى الْفُرَاتُ، فَقَالَ: " لَعَلَّكُمَا كَلَّفْتُمَا أَهْلَ عَمَلِكُمَا مَا لَا يُطِيقُونَ "، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: لَقَدْ تَرَكْتُ فَضْلًا، وَقَالَ عُثْمَانُ: لَقَدْ تَرَكْتُ الضَّعْفَ، وَلَوْ شِئْتُ لَأَخَذْتُهُ، قَالَ: فَقَالَ ⦗٧٣⦘ عُمَرُ: " أَمَا وَاللَّهِ لَئِنْ بَقِيَتُ لِأَرَامِلِ أَهْلِ الْعِرَاقِ لَأَدَعَنَّهُمْ لَا يَفْتَقِرُونَ إِلَى أَمِيرٍ بَعْدِي ". قَالَ يَحْيَى: الْجِزْيَةُ عَلَى رُءُوسِ الرِّجَالِ فِي أَهْلِ السَّوَادِ "
стр. 209
٢٤١ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مِنْدَلٌ الْعَنَزِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: بَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ عَلَى مَا سَقَتْ دِجْلَةُ، وَبَعَثَ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ عَلَى مَا دُونَ دِجْلَةَ، فَأَتَيَاهُ فَسَأَلَهُمَا: " كَيْفَ وَضَعْتُمَا عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ؟ " فَقَالَا: وَضَعْنَا عَلَى كُلِّ رَجُلٍ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ كُلَّ شَهْرٍ، فَقَالَ: " مَا أَظُنُّكُمَا إِلَّا قَدْ أَكْثَرْتُمَا، وَمَنْ يُطِيقُ هَذَا؟ " فَقَالَا: إِنَّ عِنْدَهُمْ فُضُولًا، وَإِنَّ لَهُمْ أَشْيَاءَ، فَسَكَتَ
стр. 210
بَابُ الْقَطَائِعِ
стр. 211
٢٤٢ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ﵁ " أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ مَا بَيْنَ الْجُرْفِ إِلَى قَنَاةٍ "
стр. 212
٢٤٣ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ: " أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ مَا بَيْنَ الْجُرْفِ إِلَى قَنَاةٍ "
стр. 213
٢٤٤ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَسَنِ يَقُولُ: إِنَّ عَلِيًّا ﵁ سَأَلَ عُمَرَ بْنَ ⦗٧٤⦘ الْخَطَّابِ ﵁ فَأَقْطَعَهُ يَنْبُعَ "
стр. 214
٢٤٥ - قَالَ يَحْيَى، وَقَالَ حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ: سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: " أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلِيًّا بِئْرَ قَيْسٍ وَالشَّجَرَةَ "
стр. 215
٢٤٦ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: قَالَ: عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ عَوْفٍ الْأَعْرَابِيِّ، قَالَ: قَرَأْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ إِلَى أَبِي مُوسَى: " إِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سَأَلَنِي أَرْضًا عَلَى شَاطِئِ دِجْلَةَ يَفْتَلِي فِيهَا خَيْلَهُ، فَإِنْ كَانَتْ لَيْسَتْ مِنْ أَرْضِ الْجِزْيَةِ، وَلَا يَجْرِي إِلَيْهَا مَاءُ الْجِزْيَةِ، فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ "
следующие страницы →