Полный текст (577 стр.). Показаны 526–565 · переход к 531.
стр. 526
٥٧٦ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ الْحَنَفِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: " إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ أَصْنَافٌ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ لَا يَبْلُغُ صِنْفٌ مِنْهَا أَنْ تَكُونَ فِيهِ صَدَقَةٌ , قَالَ: فَلَيْسَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ
٥٧٧ - " قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ نَاسًا مِنَ الْمَدَنِيِّينَ أَصْحَابِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ يَقُولُونَ: " يُجْمَعُ الْحِنْطَةُ، وَالشَّعِيرُ كَمَا يُجْمَعُ الذَّهَبُ، وَالْفِضَّةُ فِي الزَّكَاةِ، وَلَا يُجْمَعُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَى التَّمْرِ وَلَا الزَّبِيبِ، وَلَا يُجْمَعُ التَّمْرُ إِلَى الزَّبِيبِ، وَلَا نَوْعٌ إِلَى غَيْرِهِ , إِلَّا الشَّعِيرُ وَالْحِنْطَةُ خَاصَّةً، فَإِنَّهُ يُجْمَعُ أَحَدُهُمَا إِلَى صَاحِبِهِ، وَلَا يُجْمَعُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَى نَوْعٍ غَيْرَهُمَا
٥٧٨ - " قَالَ يَحْيَى: وَلَا تَكُونُ الْحِنْطَةُ وَالشَّعِيرُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ فِي قَوْلِهِمْ , وَلَا يَجُوزُ "
стр. 527
٥٧٩ - قَالَ شَرِيكٌ: " إِنَّمَا جَاءَ فِي الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ كَمَا جَاءَ فِي الْإِبِلِ، وَالْبَقَرِ، وَالْغَنَمِ، وَكَذَلِكَ الذَّهَبُ، وَالْفِضَّةُ، فِي كُلِّ صِنْفٍ وَحْدَهُ، حَتَّى يَبْلُغَ مَا فِيهِ الزَّكَاةُ، فَقَالَ لَهُ صَلْتُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّبَيْدِيُّ: فَلَا يَنْبَغِي أَنْ تُضِيفَ صِنْفًا إِلَى غَيْرِهِ، فَقَالَ لَهُ شَرِيكٌ: " إِذَا قُلْتَ: لَا يَنْبَغِي فَإِيشْ بَقِيَ؟ "
стр. 528
٥٨٠ - قَالَ يَحْيَى: سَأَلْتُ شَرِيكًا عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ لَهُ فِي بَلَدٍ مِنَ الْبُلْدَانِ الزَّرْعُ لَا يُتِمُّ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، ثُمَّ يَخْرُجُ لَهُ فِي بَلَدٍ آخَرَ بَعْدَ ذَلِكَ أَيْضًا أَقَلُّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، وَبَيْنَهُمَا أَشْهُرٌ نَحْوَ مَا يَتَعَجَّلُ الزَّرْعَ فِي بَعْضِ الْبُلْدَانِ، وَيَتَأَخَّرُ فِي بَعْضِهَا، قَالَ: " إِذَا كَانَ فِي عَامٍ وَاحِدٍ فَبَلَغَا جَمِيعًا خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَعَلَيْهِ الصَّدَقَةُ "
стр. 529
٥٨١ - قَالَ يَحْيَى: سَأَلْتُ شَرِيكًا عَنِ الرَّجُلِ يَزْرَعُ الْأَرْضَ بِبِذْرِهِ، فَيَخْرُجُ لَهُ الطَّعَامُ، فَيَرْفَعُ مَا عَلَيْهِ، وَيُزَكِّي مَا بَقِيَ؟ قَالَ: " لَا، بَلْ يُزَكِّي جَمِيعَ مَا خَرَجَ "
стр. 530
٥٨٢ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ الْأَرْضُ أَزْرَعُهَا؟ قَالَ: فَقَالَ: " ارْفَعْ نَفَقَتَكَ وَزَكِّ مَا بَقِيَ "
стр. 531
٥٨٣ - قَالَ يَحْيَى: سَأَلْتُ شَرِيكًا عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ أَرْضًا بَيْضَاءَ مِنْ أَرْضِ الْعُشْرِ بِطَعَامٍ مُسَمًّى , فَيَزْرَعُهَا طَعَامًا، قَالَ: " يَعْزِلُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الطَّعَامِ , ثُمَّ يُزَكِّي مَا بَقِيَ الْعُشْرِ أو نصف الْعُشْرِ، ثم قال: كَمَا يََعْزِلُ الرَّجُلُ مَا عَلَيْهِ مِِنَ الدَّيْنِ , ثُمَّ يُزَكِّي مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ "، وَقَدْ سَأَلْتُهُ قَبْلَ ذَلِكَ عَنَ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْمَالُ , وَعَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ مَا يُحِيطُ بِمَالِهِ , أَيُزَكِّيهِ؟ قَالَ: " مَا يُعْجِبُنِي أَنْ يُمْسِكَهُ، وَلَا يَقْضِيَ دَيْنَهُ , وَلَا يُزَكِّيَهُ "
стр. 532
٥٨٤ - قَالَ يَحْيَى: وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ " يَرَى أَنْ يُزَكِّيَ الرَّجُلُ مَالَهُ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ أَكْثَرُ مِنْهُ
٥٨٥ - " قَالَ يَحْيَى: فَالزَّرْعُ فِي قَوْلِهِ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ
стр. 533
٥٨٦ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّهْشَلِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، أَنَّهُ قَالَ: " يُزَكِّي الرَّجُلُ مَالَهُ , وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ مِثْلُهُ، لِأَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْهُ , وَيَنْكِحُ فِيهِ "
стр. 534
٥٨٧ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ الْحَكَمِ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " يُزَكِّي مَالَهُ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُهُ، قَالَ: فَكَلَّمْتُهُ , حَتَّى رَجَعَ عَنْهُ "
стр. 535
٥٨٨ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: " مَا عَلَيْكَ مِنَ الدَّيْنِ , فَزَكَاتُهُ عَلَى صَاحِبِهِ "
стр. 536
٥٨٩ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ فِي الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ , فَيُنْفِقُ عَلَى ثَمَرَتِهِ , وَعَلَى أَهْلِهِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: " يَبْدَأُ بِمَا اسْتَقْرَضَ فَيَقْضِيهِ , وَيُزَكِّي مَا بَقِيَ "، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " يَقْضِي مَا أَنْفَقَ عَلَى الثَّمَرَةِ , ثُمَّ يُزَكِّي مَا بَقِيَ "
стр. 537
٥٩٠ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: " لَيْسَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ "
стр. 538
٥٩١ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَسْلِفُ عَلَى حَائِطِهِ وَحَرْثِهِ مَا يُحِيطُ بِمَا تُخْرِجُ أَرْضُهُ , فَقَالَ: " لَا نَعْلَمُ فِي السُّنَّةِ أَنْ يُتْرَكَ حَرْثٌا أَوْ ثَمَرَةُ رَجُلٍ عَلَيْهِ فِيهِ دَيْنٌ فَلَا يُزَكِّي، وَلَكِنَّهُ يُزَكِّي , وَعَلَيْهِ دَيْنُهُ، قَالَ: فَأَمَّا الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ ذَهَبٌ وَوَرِقٌ عَلَيْهِ فِيهِ دَيْنٌ , فَإِنَّهُ لَا يُزَكِّيهِ حَتَّى يَقْضِيَ الدَّيْنَ "
стр. 539
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ
٥٩٢ -، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ النَّضْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ سِيرِينَ يَقُولُ: " كَانُوا لَا يَرْصُدُونَ الثِّمَارَ فِي الدَّيْنِ "، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: " وَيَنْبَغِي لِلْفَتَى أَنْ يَرْصُدَ فِي الدَّيْنِ "
стр. 540
٥٩٣ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ فِيمَا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ الْخَرَاجُ، قَالَ: " ارْفَعْ دَيْنَكَ وَخَرَاجَكَ فَإِنْ بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ بَعْدَ ذَلِكَ فَزَكِّهَا "
стр. 541
٥٩٤ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ﵁ يَقُولُ: " إِنَّ هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ، فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَقْضِهِ، وَزَكُّوا بَقِيَّةَ أَمْوَالِكُمْ "
стр. 542
٥٩٥ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ قُرَيْرٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ " أَنَّهُ كَانَ يَدْفَعُ ⦗١٦٠⦘ أَرْضَهُ بِالثُّلُثِ، وَيُؤَدِّي عَنْهَا الْخَرَاجَ "، قَالَ يَحْيَى: وَالْعَارِيَّةُ عِنْدَنَا بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ، لَوْ أَعَارَهَا رَجُلًا يَزْرَعُهَا كَانَ الْخَرَاجُ عَلَى صَاحِبِ الْأَرْضِ، لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَزْرَعْهَا كَانَ عَلَيْهِ خَرَاجٌ، وَلَوْ كَانَتْ أَرْضَ عُشْرٍ كَانَ الْعُشْرُ عَلَى صَاحِبِ الزَّرْعِ، لِأَنَّ صَاحِبَ الْأَرْضِ إِذَا لَمْ يَزْرَعْهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ
стр. 543
٥٩٦ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مِنْدَلٌ الْعَنَزِيُّ، وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، وَعَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: " لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ زَكَاةٌ فِي مَالِهِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِمَالِهِ "، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ
٥٩٨ -، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، وَابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ مِثْلَهُ
стр. 544
بَابٌ
стр. 545
٥٩٩ - قَالَ يَحْيَى: وَسَأَلْتُ شَرِيكًا، وَحَسَنَ بْنَ صَالِحٍ، عَنِ الْمُسْلِمِ يَسْتَأْجِرُ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ فَيَزْرَعُهَا؟ قَالَا: " الْخَرَاجُ عَلَى رَبِّ الْأَرْضِ، وَعَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يُزَكِّيَ زَرْعَهُ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ "
стр. 546
٦٠٠ - وَقَالَ شَرِيكٌ: " إِنَّمَا الْخَرَاجُ عَلَى الَّذِي فِي أَرْضِهِ بِمَنْزِلَةِ الْإِجَارَةِ " قَالَ يَحْيَى فَلَعَلَّهُ يَعْنِي لِأَنَّ عُمَرَ مَسَحَ عَلَيْهِمْ كُلَّ عَامِرٍ أَوْ غَامِرٍ يَقْدِرُ عَلَى زَرْعِهِ، عَمِلَهُ صَاحِبُهُ , أَوْ تَرَكَهُ , فَعَلَيْهِ خَرَاجُهُ
стр. 547
٦٠١ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ: سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ ⦗١٦١⦘ الْعَزِيزِ، عَنِ الْمُسْلِمِ يَكُونُ فِي يَدِهِ أَرْضُ الْخَرَاجِ، فَيُسْأَلُ الزَّكَاةَ، فَيَقُولُ: " إِنَّ عَلَيَّ الْخَرَاجَ؟ قَالَ: فَقَالَ: الْخَرَاجُ عَلَى الْأَرْضِ , وَفِي الْحَبِّ الزَّكَاةُ، قَالَ: ثُمَّ سَأَلْتُهُ مَرَّةً أُخْرَى فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ "
стр. 548
٦٠٢ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ: سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الْمُسْلِمِ يَكُونُ لَهُ أَرْضُ خَرَاجٍ، قَالَ: " خُذِ الْخَرَاجَ مِنْ هَاهُنَا، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْأَرْضِ، وَخُذِ الزَّكَاةَ مِنْ هَاهُنَا، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الزَّرْعِ "
стр. 549
٦٠٣ - قَالَ يَحْيَى بْنُ آدَمَ: وَسَأَلْتُ شَرِيكًا عَنِ الْمُسْلِمِ يَكُونُ لَهُ أَرْضُ خَرَاجٍ فَيُؤَدِّي خَرَاجَهَا: أَعَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيَ مَا حَصَلَ لَهُ مِنَ الثَّمَرَةِ بَعْدَ الْخَرَاجِ؟ قَالَ: " نَعَمْ , إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ "، ثُمَّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ , أَوْ أَمَرَ بِهِ. قَالَ شَرِيكٌ: لَعَلَّ عُمَرَ لَا يَكُونُ قَالَ هذا حَتَّى سَأَلَ عَنْهُ , أَوْ بَلَغَهُ فِيهِ، كَانَ مِمَّنْ يُقْتَدَى بِهِ
стр. 550
٦٠٤ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنِي الْأَشْجَعِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: " فِيمَا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ الْخَرَاجُ، فَارْفَعْ دَيْنَكَ وَخَرَاجَكَ، فَإِنْ بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ بَعْدَ ذَلِكَ فَزَكِّهَا، وَاحْسِبْ مَا أَكَلْتَ مِنَ الزَّرْعِ "
стр. 551
٦٠٥ - قَالَ يَحْيَى: سَأَلْتُ حَسَنَ بْنَ صَالِحٍ، عَنْ مُسْلِمٍ لَهُ أَرْضُ خَرَاجٍ فَقَالَ: عَلَيْهِ الْخَرَاجُ عَنْ أَرْضِهِ، وَعَلَيْهِ فِيمَا أَخْرَجَتِ الزَّكَاةُ الْعُشْرُ , أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ هَذَا عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ قَالَ: " عَلَيْهِ الْعُشْرُ وَالْخَرَاجُ "
стр. 552
٦٠٦ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ مُسْلِمٍ زَرَعَ فِي أَرْضٍ مِنْ أَرْضِ أَهْلِ الْعَهْدِ، فَقَالَ: " إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ لِمُسْلِمٍ أُخِذَ مِنْهُ الصَّدَقَةُ "
стр. 553
٦٠٧ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ فِي الْمُسْلِمِ يَزْرَعُ في أَرْضَ الْخَرَاجِ، قَالَ: " عَلَيْهِ الْعُشْرُ وَالْخَرَاجُ "
стр. 554
٦٠٨ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ زَكَاةِ الْأَرْضِ الَّتِي عَلَيْهَا الْجِزْيَةُ، فَقَالَ: " لَمْ يَزَلِ الْمُسْلِمُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبَعَدَهُ يُعَامِلُونَ عَلَى الْأَرْضِ , وَيَسْتَكْرُونَهَا، وَيُؤَدُّونَ الزَّكَاةَ مِمَّا خَرَجَ مِنْهَا، فَنَرَى هَذِهِ الْأَرْضَ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ "
стр. 555
٦٠٩ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: كَتَبَ مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي مُسْلِمٍ زَرَعَ فِي أَرْضِ ذِمِّيٍّ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: " خُذْ مِنَ الذِّمِّيِّ مَا عَلَيْهِ، أَوْ قَالَ: مَا عَلَى أَرْضِهِ، وَخُذْ مِنَ الْمُسْلِمِ مِمَّا حَصَلَ فِي يَدَيْهِ الْعُشْرُ "
стр. 556
٦١٠ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: وَسَأَلْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَيَّاشٍ عَنْ مُسْلِمٍ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا بَيْضَاءَ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ، فَقَالَ: " الْخَرَاجُ عَلَى رَبِّ الْأَرْضِ، وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ الْمُسْتَأْجِرِ شَيْءٌ فِي زَرْعِهِ "، ثُمَّ قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ: إِنَّمَا الْمُسْتَأْجِرُ تَاجِرٌ , فَلَيْسَ عَلَيْهِ عُشْرٌ " قُلْتُ لِأَبِي بَكْرٍ: مَنْ ⦗١٦٣⦘ ذَكَرَهُ عَنِ الْحَسَنِ؟ قَالَ: بَعْضُ أَصْحَابِنَا مِنَ الْبَصْرِيِّينَ
٦١١ - قَالَ يَحْيَى: وَقَدْ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا: لَيْسَ عَلَى مَا أَخْرَجَتْ أَرْضُ الْخَرَاجِ عُشْرٌ، وَإِنَّمَا عَلَى الْأَرْضِ الْخَرَاجُ، وَلَيْسَ فِي زَرْعِهَا وَلَا فِي ثِمَارِهَا شَيْءٌ لِمُسْلِمٍ كَانَ , أَوْ لِغَيْرِهِ
٦١٢ - " قال يحيى وَمِنْ حُجَّتِهِمْ فِي الْقَوْلِ: أَنَّ عُتْبَةَ بْنَ فَرْقَدٍ قَالَ لِعُمَرَ ﵁: ضَعْ عَنْ أَرْضِيَ الصَّدَقَةَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَدِّ عَنْهَا مَا كَانَتْ تُؤَدِّي , أَوِ ارْدُدْهَا إِلَى أَهْلِهَا، وَأَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعُمَرَ: إِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ , فَضَعْ عَنْ أَرْضِيَ الْخَرَاجَ، فَقَالَ: إِنَّ أَرْضَكَ أُخِذَتْ عَنْوَةً، وَقَوْلُ عُمَرَ ﵁ فِي الَّتِي أَسْلَمَتْ مِنْ نَهَرِ الْمَلِكِ، فَقَالَ: إِنْ أَدَّتْ مَا عَلَى أَرْضِهَا، وَإِلَّا فَخَلُّوا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَبَيْنَ أَرْضِهِمْ، وَقَوْلُ عَلِيٍّ فِيمَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ: إِنْ أَقَمْتَ بِأَرْضِكَ تُؤَدِّي عَنْهَا مَا كَانَتْ تُؤَدِّي , وَإِلَّا قَبَضْنَاهَا مِنْكَ، وَإِنَّ الرُّفَيْلَ أَسْلَمَ، فَأَعْطَاهُ عُمَرُ أَرْضَهُ بِخَرَاجِهَا، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ إِلَّا الْخَرَاجُ وَحْدَهُ
٦١٣ - قَالَ يَحْيَى: وَذَلِكَ عِنْدَنَا لِأَنَّهُمْ طَلَبُوا طَرْحَ الْخَرَاجِ حَتَّى يَصِيرَ عَلَيْهَا الْعُشْرُ وَحْدَهُ، فَلَمْ يَفْعَلْ عُمَرُ ﵁، لَمْ يَطْرَحِ الْخَرَاجَ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْعُشْرَ يُطْرَحُ وَلَا غَيْرُهُ، لِأَنَّ الْعُشْرَ زَكَاةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ "
стр. 557
٦١٤ - قَالَ يَحْيَى، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ: " إِذَا أَسْلَمَ , ثُمَّ أَقَامَ بِأَرْضِهِ أُخِذَ مِنْهُ الْخَرَاجُ
٦١٥ - "
قال يحيى: وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذَا عَنْ عَلِيٍّ، وَعُمَرَ ﵄: " إِذَا أَسْلَمَ , ثُمَّ أَقَامَ بِأَرْضِهِ أُخِذَ مِنْهُ الْخَرَاجُ " وَلَمْ يَذْكُرْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ غَيْرُ الْخَرَاجُ , لَا عُشْرٌ وَلَا غَيْرُهُ
стр. 558
٦١٦ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁: أَنَّهُ كَانَ لَا يَأْخُذُ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ إِلَا الْخَرَاجَ، هَذَا مَعْنَاهُ
стр. 559
٦١٧ - قَالَ يَحْيَى، وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ: " مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ الْعُشْرِ فَفِيمَا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ الْعُشْرُ، أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ حَظُّ الْأَرْضِ، وَإِنْ كَانَ الزَّرْعُ لِيَتِيمٍ أَوْ لِرَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِمَالِهِ، أَوْ لِمُكَاتَبٍ , أَوْ لِمُعَاهَدٍ أَوْ لِمُسْلِمٍ أَوِ امْرَأَةٍ , أَوْ رَجُلٍ، وَمَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ الْخَرَاجِ مِنْهُمْ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا الْخَرَاجُ وَحْدَهُ "
стр. 560
٦١٨ - قَالَ يَحْيَى: وَسَأَلْتُ شَرِيكًا فَقَالَ: " إِنَّمَا زَكَاةُ الزَّرْعِ عَلَى مَنْ كَانَ لَهُ الزَّرْعُ "
стр. 561
٦١٩ - قَالَ يَحْيَى: قُلْتُ لِشَرِيكٍ: ذَكَرْتَ عَنْ جَابِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: " بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى قُرًى عَرَبِيَّةٍ , أُقَاسِمُهُمْ حَظَّ الْأَرْضِ " فَقَالَ: قَدْ ذُكِرَ ذَلِكَ
стр. 562
٦٢٠ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَمَّادٍ الْحَنَفِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: " بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى قُرًى عَرَبِيَّةٍ , وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ حَظَّ الْأَرْضِ "
стр. 563
٦٢١ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: " بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى قُرًى عَرَبِيَّةٍ، وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ حَظَّ الْأَرْضِ " قَالَ الْأَشْجَعِيُّ: قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي: الثُّلُثَ وَالرُّبُعَ
стр. 564
٦٢٢ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي قَوْلِهِ: ﴿قُرًى ظَاهِرَةً﴾ [سبأ: ١٨] ، ⦗١٦٦⦘ قَالَ: " قُرًى عَرَبِيَّةً " قَالَ يَحْيَى: وَأَمَّا: " قُرًى عَرَبِيَّةٍ " , فَإِنَّهُ يَعْنِي: أَرْضًا بِعَيْنِهَا، يُقَالُ لَهَا: قُرًى عَرَبِيَّةً
стр. 565
٦٢٣ - قَالَ يَحْيَى: سَأَلْتُ حَسَنَ بْنَ صَالِحٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ، زَرَعَ فِي أَرْضٍ لِمُسْلِمٍ مِنْ أَرْضِ الْعُشْرِ، فَقَالَ: " إِنْ كَانَ مُزَارَعَتُهُ بِالثُّلُثِ وَالنِّصْفِ فَعَلَى الْمُسْلِمِ فِي حِصَّتِهِ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ، إِنْ بَلَغَتْ حِصَّتُهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَلَيْسَ عَلَى الْمُعَاهَدِ فِي حِصَّتِهِ شَيْءٌ إِنْ بَلَغَتْ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ وَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ "
следующие страницы →