← Книги сунны

Книги сунны · id 2677

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة

المتقي الهندي

Полный текст (12 325 стр.). Показаны 12181–12220 · переход к 12186.

стр. 12181

حرف الواو وفيه ثلاثة كتب: الوصايا، الوديعة، الوقف، كتاب الوصية من قسم الأقوال التحريض عليها ٤٦٠٤٨- قال الله تعالى: "يا ابن آدم! اثنتان لم تكن لك واحدة منهما: جعلت لك نصيبا من مالك حين أخذت بكظمك ١ لأظهرك به وأزكيك، وصلاة عبادي عليك بعد انقضاء أجلك. " هـ ٢ - عن ابن عمر". ٤٦٠٤٩- "ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه، يبت ثلاث ليال إلا وصيته عنده مكتوبة. " م، ن - عن ابن عمر".

стр. 12182

٤٦٠٥٠- من مات على وصية مات على سبيل وسنة، ومات على تقى وشهادة، ومات مغفورا له. "هـ - ١ عن جابر". ٤٦٠٥١- "المحروم من حرم الوصية. " هـ ١ عن أنس". ٤٦٠٥٢- "ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. " مالك، حم، ق، عد - عن ابن عمر". ٤٦٠٥٣- "إن الرجل المسلم ليصنع في ثلثه عند موته خيرا فيوفي الله بذلك زكاته. " طب - عن ابن مسعود". الإكمال ٤٦٠٥٤- "من حضره الموت فوضع وصيته على كتاب الله كان ذلك كفارة لما ضيع من زكاته في حياته. " طب، والخطيب - عن معاوية بن قرة عن أبيه".

стр. 12183

الأحكام ٤٦٠٥٥- "إن الله أعطاكم ثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في أعمالكم. " طب - عن خالد بن عبيد السلمي".

стр. 12184

٤٦٠٥٦- "إن الله تعالى أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، والولد للفراش وللعاهر الحجر. " ت - عن عمرو بن خارجة". ٤٦٠٥٧- "إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، والولد للفراش وللعاهر الحجر، وحسابهم على الله، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة، لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها، قيل ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا. " حم، ن - عن أبي أمامة، وروى د، هـ بعضه". ٤٦٠٥٨- "إن الله تعالى قسم لكل وارث نصيبه من الميراث، ولا يجوز لوارث وصية، الولد للفراش وللعاهر الحجر، ومن ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه رغبة عنهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. " حم، هـ ١ - عن عمرو بن خارجة". ٤٦٠٥٩- "أوص بالعشر، أوص بالثلث والثلث كثير. " ت - عن سعد بن أبي وقاص".

стр. 12185

٤٦٠٦٠- "أوصى الرجل بابنه، وأوصى الرجل بأبيه، أوصى الرجل بمولاه الذي يليه وإن كان عليه منه أذى يؤذيه. " حم، هـ، ك، هق - عن ابن سلامة". ٤٦٠٦١- "الثلث والثلث كثير، إن صدقتك من مالك صدقة، وإن نفقتك على عيالك صدقة وإن ما تأكل امرأتك من مالك صدقة، وإنك أن تدع أهلك بخير خير من أن تدعهم يتكففون الناس. " م - عن سعد". ٤٦٠٦٢- "لا وصية لوارث. " قط - عن جابر". ٤٦٠٦٣- "لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة. " قط - هق - عن ابن عباس". ٤٦٠٦٤- "إن الله تعالى تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم. " هـ ١ - عن أبي هريرة؛ طب - عن معاذ - عن أبي الدرداء". ٤٦٠٦٥- "إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. " هـ - عن أنس".

стр. 12186

٤٦٠٦٦- "الثلث والثلث كثير. " حم، ق، ن، هـ - عن ابن عباس". ٤٦٠٦٧- "الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك. " مالك، حم، ق ٤، - عن سعد". الإكمال ٤٦٠٦٨- "أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، ولن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك. " طب - عن شداد بن أوس". ٤٦٠٦٩- "الإضرار في الوصية من الكبائر. " ابن جرير، وابن أبي حاتم، ق - عن ابن عباس، وصحح، ق وقفه". ٤٦٠٧٠- "جعل لكم ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم. " عب - عن سليمان بن موسى". ٤٦٠٧١- "لاوصية لوارث، ولا إقرار بدين. " ق - وضعفه - عن جابر".

стр. 12187

٤٦٠٧٢- "لا وصية لوارث إلا أن تجيز الورثة. " ق - عن عمرو بن خارجة". ٤٦٠٧٣- "قضى بالدين قبل الوصية، وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات. " ش، حم، ت وضعفه، هـ، ك - عن علي". ٤٦٠٧٤- "ليس لوارث وصية، قد أعطى الله لكل ذي حق حقه، وللعاهر الحجر، من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة. " طب - عن خارجة بن عمرو الجمحي". ٤٦٠٧٥- "إذا قالت المرأة لزوجها وهي مريضة: تركت مهري عليك، فإن ماتت لم يكن شيئا، وإن عاشت فقد مضى ما قالت. " الديلمي - عن ابن عباس". ٤٦٠٧٦- "نشر الله عبدين من عباده أكثر لهما المال والولد، فقال لأحدهما: أي فلان بن فلان! قال: لبيك رب وسعديك! قال: ألم أكثر لك من المال والولد؟ قال: بلى أي رب! قال: وكيف صنعت فيما آتيتك؟ قال: تركته لولدي مخافة العيلة عليهم، قال: أما! إنك لو تعلم العلم لضحكت قليلا ولبكيت كثيرا، أما! إن الذي تخوفت عليهم قد أنزلت بهم، ويقول للآخر: أي فلان

стр. 12188

ابن فلان! فيقول: لبيك أي رب وسعديك! قال: ألم أكثر لك من المال والولد؟ قال: بلى أي رب! قال: فكيف صنعت فيما آنيتك؟ قال أنفقت في طاعتك، ووثقت لولدي من بعدي بحسن طولك، قال: اما! إنك لو تعلم العلم لضحكت كثيرا ولبكيت قليلا، أما إن الذي وثقت لهم به قد أنزلت بهم. " طس - عن ابن مسعود".

стр. 12189

الوعيد على تارك الوصية والضار فيها ٤٦٠٧٧- "إن الرجل ليحمل أو المرأة بطاعة الله ستين سنة، ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. " د، ت - عن أبي هريرة". ٤٦٠٧٨- "إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة، فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة. " حم، هـ ١ - عن أبي هريرة".

стр. 12190

٤٦٠٧٩- "ترك الوصية عار في الدنيا ونار وشنار ١ في الآخرة. " طس - عن ابن عباس". ٤٦٠٨٠- "من لم يوص لم يؤذن له في الكلام مع الموتى. " أبو الشيخ في الوصايا - عن قيس". ٤٦٠٨١- "الضرار في الوصية من الكبائر. " ابن جرير وابن أبي حاتم في التفسير - عن ابن عباس". ٤٦٠٨٢- "من فر من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة. " هـ - عن أنس"٢. ٤٦٠٨٣- "درهم الرجل ينفق في صحته خير من عتق رقبة عند موته. " أبو الشيخ - عن أبي هريرة". ٤٦٠٨٤- "لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من أن تتصدق بمائة عند موته. " د، حب - عن أبي سعيد". ٤٦٠٨٥- "لا حبس ٣ بعد سورة النساء. " ق - عن ابن عباس".

стр. 12191

الإكمال ٤٦٠٨٦- "من لم يوص لم يؤذن له في الكلام مع الموتى، قيل: يا رسول الله! يتكلمون؟ قال: نعم، ويتزاورون. " أبو الشيخ في الوصايا عن قيس بن قبيصة". ٤٦٠٨٧- "رأيت في المنام امرأتين: واحدة تكلم، والأخرى لا تتكلم، كلتيهما في الجنة، فقلت لها: أنت تكلمين وهذه لا تتكلم؟ فقالت: أما أنا فأوصيت، وهذه ماتت بلا وصية، لا تتكلم إلى يوم القيامة. " الديلمي - عن أبي هدبة عن أنس".

стр. 12192

كتاب الوصية من قسم الأفعال ٤٦٠٨٨- "مسند الصديق" عن خالد بن معدان أن أبا بكر قال: إن الله تعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم. "مسدد". ٤٦٠٨٩- عن عروة قال قال أبو بكر: لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع، ولأن أوصي بالربع أحب إلى من أن أوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيئا. "ابن سعد".

стр. 12193

٤٦٠٩٠- "عن سعد بن أبي وقاص قال: سألني أبو بكر وعمر عن قول رسول الله ﷺ في الوصية فخيرتهما، فحملا الناس عليه في الوصية. "أبو الشيخ في الفرائض، ض". ٤٦٠٩١- ثنا هشيم ثنا جويبر عن الضحاك أن أبا بكر وعليا أوصيا بالخمس من أموالهم لمن لا يرث من ذوي قرابتهما. ٤٦٠٩٢- عن ابن عمر قال: ذكر عند عمر الثلث في الوصية فقال: الثلث وسط، لا بخس ولا شطط. "عب، ش، ق". ٤٦٠٩٣- عن عمر قال: يحدث الرجل في وصيته ما شاء، وملاك الوصية آخرها. "عب، والدارمي". ٤٦٠٩٤- عن عمر قال: إذا كانت وصية أو عتاقة فحاصوا. "ص، ق". ٤٦٠٩٥- عن عمرو بن سليم الزرقي قال: قيل لعمر بن الخطاب إن ههنا غلاما يفعا لم يحتلم من غسان، ووارثه بالشام وهو ذو مال، وليس له ههنا إلا ابنة عم له، فقال عمر بن الخطاب: فليوص لها، فأوصى لها. "مالك، ش". ٤٦٠٩٦- عن عمر قال: إذا التقى الزحفان والمرأة يضربها

стр. 12194

المخاض لا يجوز لهما في مالهما إلا الثلث. "عب، ش، ص". ٤٦٠٩٧- عن الحسن أن عمر أوصى لأمهات أولاده بأربعة آلاف أربعة آلاف. "ص". ٤٦٠٩٨- عن العلاء بن زياد قال: جاء شيخ إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين! أنا شيخ كبير وإن مالي كثير، ويرثني أعراب موالى كلالة، فأوصي بمالي كله؟ قال: لا، فلم يزل حتى بلغ العشر. "ص". ٤٦٠٩٩- عن ابن عمر قال: طلق غيلان بن سلمة الثقفي نساءه وقسم ماله بين بنيه في خلافة عمر، فبلغ ذلك عمر، فقال له: أطلقت نساءك وقسمت مالك بين بنيك؟ قال: نعم، قال: والله! إني لأرى الشيطان فيمان يسترق من السمع سمع بموتك فألقاه في نفسك، فلعلك أن لا تمكث إلا قليلا، وأيم الله لئن لم تراجع نساءك وترجع في مالك لأورثهن منك إذا مت ثم لآمرن بقبرك فليرجمن كما يرجم قبر أبي رغال! فراجع نساءه وراجع ماله، فما مكث إلا سبعا حتى مات. "عب". مر برقم ٤٥٦٤٠. ٤٦١٠٠- عن علي قال: قضى محمد ﷺ أن الدين قبل الوصية

стр. 12195

وأنتم تقرؤن الوصية قبل الدين، وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات. "ط، حم، عب، ت وضعفه – هـ، ع، وابن الجارود وابن جرير وابن المنذر، وابن أبي حاتم والدورقي، وأبو الشيخ في الفرائض، قط، ك، ق". ٤٦١٠١- عن عروة أن علي بن أبي طالب دخل على مولى له في الموت وله سبعمائة درهم فقال: ألا أوصي؟ قال: لا، إنما قال الله: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْراً﴾ وليس لك كبير مال، فدع مالك لورثتك. "عب، والفريابي، ص، ش، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، ك، ق". ٤٦١٠٢- عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال علي: مرضت مرضا فعادني رسول الله ﷺ فقال: "هل أوصيت؟ قلت: نعم، قال: كيف قلت: أوصيت بمالي كله، قال: فما تركت لورثتك؟ قلت: إنهم أغنياء، قال: أوص بالعشر واترك سائره لورثتك، قلت: يا رسول الله! إني تركت ورثتي أغنياء بخير، فما زال حتى قال: أوص بالثلث والثلث كثير." قال أبو عبد الرحمن السلمي: فمن ثم يستحبون أن يتركوا من الثلث. "أبو الشيخ في الفرائض". ٤٦١٠٣- عن الحارث عن علي قال: لأن أوصي بالخمس أحب

стр. 12196

إلي من أن أوصى بالربع، ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيئا. "عب، ش، كر". ٤٦١٠٤- عن الحكم بن عتيبة أن رجلا خرج مسافرا فأوصى لرجل بثلث ماله، فقتل الرجل خطأ في سفره ذلك، فرجع أمره إلى علي بن أبي طالب فأعطاه ثلث المال وثلث الدية. "عب". ٤٦١٠٥- عن ابن عباس قال لا تجوز وصية الغلام حتى يحتلم. "عب". ٤٦١٠٦- عن الزهري عن الحسين بن السائب بن أبي لبابة عن أبيه عن جده قال: لما تاب الله علي جئت رسول الله ﷺ فقلت: يا رسول الله! إني أهجر دار قومي التي أصبت بها الذنب وانخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله! فقال رسول الله ﷺ : "يا أبا لبابة؟ يجزيء عنك الثلث من مالك؛ فتصدقت بالثلث. "طب، وأبو نعيم". ٤٦١٠٧- "مسند أبي هريرة" إن رجلا كان له ستة أعبد

стр. 12197

فأعتقهم عند موته، فأقرع النبي ﷺ فأعتق اثنين وأرق أربعة. "ش، ص". ٤٦١٠٨- عن جندب قال: سألت ابن عباس: أيوصي العبد؟ قال: لا، إلا بأذن مواليه. "عب". ٤٦١٠٩- عن عائشة قالت: يكتب الرجل في وصيته: إن حدث بي حدث الموت قبل أن أغير وصيتي هذه. "ص". ٤٦١١٠- عن ابن عمر قال: يوشك المنايا أن تسبق الوصايا. "ك". ٤٦١١١- عن ابن عمر أنه كان يقول في الوصية: إذا عجزت عن الثلث قال: يبدأ بالعتاقة. "ض". ٤٦١١٢- عن ابن عمر قال: الثلث وسط لا بخس ولا شطط. "عب". ٤٦١١٣- عن إبراهيم النخعي ذكر أن زبيرا وطلحة كانا يشددان في الوصية على الرجال، فقال: وما كان عليهما أن لا يفعلا، توفي رسول الله ﷺ فما أوصى، وأوصى أبو بكر، فإن أوصى فحسن وإن لم يوصي فلا بأس. "عب".

стр. 12198

٤٦١١٤- عن إبراهيم قال: كان الخمس في الوصية أحب إليهم من الربع، والربع أحب إليهم من الثلث، وكان يقال: هما المريان ١ من الأمر: الإمساك في الحياة، والتبذير في الممات. "ص". ٤٦١١٥- عن طاوس قال: إن الوصية كانت قبل الميراث، فلما نزل الميراث نسخ الميراث من يرث، وبقيت الوصية لمن لا يرث، فهي ثابتة، فمن أوصى لذي قرابة لم تجز وصيته، لأن رسول الله ﷺ قال: "لا تجوز وصية لوارث. " ص، عب". ٤٦١١٦- عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أحق تسوية النحل بين الولد على كتاب الله تعالى؟ قال: نعم، قد بلغنا ذلك عن النبي ﷺ أنه قال: "أسويت بين ولدك، قلت: في النعمان بن بشير؟ قال: نعم، وفي غيره. " عب".

стр. 12199

٤٦١١٧- عن عكرمة قال: قضى رسول الله ﷺ أنه ليس لوارث وصية، ولا يجوز لامرأة في مالها شيء إلا باذن زوجها. "ن، عب". ٤٦١١٨- عن أبي قلابة قال: قال رسول الله ﷺ فيما يحدث عن الله ﵎: "يا ابن آدم! خصلتان أعطيتكهما لم يكن لك واحدة منهما: جعلت لك طائفة من مالك عند موتك أرحمك به - أو قال: أطهرك به، وصلاة عبادك عليك بعد موتك. " عب". ٤٦١١٩- عن علي قال: لا وصية لوارث، وأعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات. "أبو الحسن الحربي في الحربيات".

стр. 12200

محظورات الوصية ٤٦١٢٠- عن عمران قال: توفي رجل وأعتق ستة مملوكين ليس له مال غيرهم، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فقال: "لو أدركته ما دفن مع المسلمين، فأقرع بينهم فعتق اثنين واسترق أربعة. " عب". ٤٦١٢١- "مسند أبي هريرة" إن رجلا كان له ستة أعبد فأعتقهم عند موته، فأقرع النبي ﷺ بينهم فأعتق اثنين وأرق

стр. 12201

أربعة. "ش، ص". ٤٦١٢٢- حدثنا هشيم حدثنا منصور عن الحسن عن عمران بن حصين أن رجلا من الأنصار أعتق ستة مملوكين له عند موته ليس له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي ﷺ فغضب من ذلك وقال: "لقد هممت أن لا أصلي عليه، ثم دعا المملوكين فجزأهم ثلاثة أجزاء فأقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة. " ص". ٤٦١٢٣- حدثنا هشيم حدثنا خالد حدثنا أبو قلابة عن ابن زيد الأنصارى عن النبي ﷺ مثل ذلك. "ص". ٤٦١٢٤- حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن النبي ﷺ مثله. ٤٦١٢٥- عن ابن المسيب قال: أعتقت امرأة - أو رجل - ستة أعبد لها عند الموت لم يكن لها مال غيرهم، فأتي في ذلك النبي ﷺ فأقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة. "عب، ص". ٤٦١٢٦- عن ابن عباس قال: الحيف في الوصية والإضرار فيها من الكبائر. "ص". ٤٦١٢٧- عن طاوس أن النبي ﷺ مر ببشير بن سعد أبي النعمان ومعه ابنة النعمان فقال: اشهد أني قد نحلته عبدا أو أمة

стр. 12202

فقال: ألك ولد غيره؟ قال: نعم، قال: فنحلتهم مثل ما نحلته؟ قال: لا، فإني لا أشهد إلا على الحق، لا أشهد بهذا. "عب". ٤٦١٢٨- عن عكرمة بن خالد قال: أعتق رجل مملوكين له أو ثلاثة ليس له مال غيرهم، فأقرع النبي ﷺ بينهم، فأعتق أحدهم. "عب". ٤٦١٢٩- عن ابن سيرين قال: جاء بشير بن سعد بابنه النعمان إلى النبي ﷺ ليشهده على نحل نحله إياه، فقال النبي ﷺ : أكل بنيك نحلت مثل هذا؟ فقال: لا، فقال النبي ﷺ : قاربوا بين أولادكم، وأبى أن يشهد. "عب". ٤٦١٣٠- عن مكحول قال: أعتقت امرأة من الأنصار توفيت أعبدا ستة لم يكن لها مال غيرهم، فلما بلغ ذلك النبي ﷺ غضب وقال في ذلك قولا شديدا، ثم أمر بستة قداح فأقرع بينهم، فأعتق اثنين. "عب". ٤٦١٣١- "مسند أنس" عن مقاتل بن صالح صاحب الحميدي قال: دخلت على حماد بن سلمة فبينا أنا عنده إذ دق داق الباب فقال: يا صبية! انظري من الباب! قالت: رسول محمد بن سليمان

стр. 12203

الهاشمي، قال: قولي له: ليدخل وحده، فدخل وسلم - ومعه كتاب - ثم ناوله الكتاب، فقال لي: اقرأ، فقرأت: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن سليمان إلى حماد بن سلمة، أما بعد! صبحك الله بما صبح به أولياءه وأهل طاعته، وقعت مسألة ائتنا نسأل عنها، فقال لي: اقلب الكتاب واكتب بسم الله الرحمن الرحيم وأنت صبحك الله بما صبح به أولياءه وأهل طاعته، إنا أدركنا أقواما لا يأتون أحدا، فإن كان لك حاجة فأتنا واسألنا عما بدا لك، فإن أتيتني فلا تأتني إلا وحدك، ولا تأتني بخيلك ورجلك، فلا أفضحك ولا أفضح نفسي - والسلام، فبينا أنا عنده إذ دق داق الباب، فقال: يا صبية! انظري من بالباب! قالت: محمد بن سليمان الهاشمي، قال: قولي له: يدخل وحده، فدخل وحده فسلم، ثم جلس بين يديه، فقال له: يا أبا سلمة! ما لي إذا نظرت إليك امتلأت رعبا، فقال له حماد: لأن ثابتا البناني يقول: سمعت أنس بن مالك يقول سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إن العالم إذا أراد بعلمه وجه الله هابه كل شيء، وإذا أراد بعلمه الكنوز هاب من كل شيء، فقال له: ما تقول يرحمك الله - في رجل له ابنان هو عن أحدهما راض فأراد أن يجعل ثلثي ماله في حياته لذلك الغلام؟ فقال: مهلا - رحمك الله - لأني سمعت

стр. 12204

ثابتا البناني يقول سمعت أنس بن مالك يقول سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إذا أراد الله أن يعذب غنيا على غناه وفقه عند موته بوصية جائرة فلا يقوم بأمره. " كر، وابن النجار".

стр. 12205

كتاب الوديعة من قسم الأقوال ٤٦١٣٢- "من استودع وديعة فلا ضمان عليه. " هـ، هق - عن ابن عمر". ٤٦١٣٣- "لا ضمان على مؤتمن. " هق - عن ابن عمر". الإكمال ٤٦١٣٤- "ما من عبد يعلم منه الحرص على أداء الأمانة إلا أدى الله تعالى عنه، فإن مات ولم يؤدها وقد علم الله تعالى منه الحرص على أدائها قيض الله تعالى له من يؤديها عنه بعد موته. " ابن النجار - عن أبي أمامة". ٤٦١٣٥- "من أودع وديعة فلا ضمان عليه. " هـ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده". ٤٦١٣٦- "ليس على المستودع غير المغل ضمان، ولا على المستعير غير المغل ضمان. " قط، ق - وضعفاه - عن ابن عمر - وصححا

стр. 12206

وقفه على شريح". ٤٦١٤٢- "احبس أصلها، وسبل ١ ثمرتها. " ن، هـ ٢ -

стр. 12207

كتاب الوديعة من قسم الأفعال ٤٦١٣٧- "مسند الصديق" عن جابر أن أبا بكر أتى في وديعة ضاعت فلم يضمنها. "مسدد". ٤٦١٣٨- "عن جابر أن أبا بكر قضى في وديعة كانت في جراب فضاعت من خرق الجراب أن لا ضمان فيها. " ص، ق". ٤٦١٣٩- عن عبد الله بن عكيم أن عمر بن الخطاب كان لا يضمن بالوديعة. "مسدد". ٤٦١٤٠- عن أنس أن عمر بن الخطاب ضمنه وديعة سرقت من بيت ماله. "المحاملي، ق". ٤٦١٤١- عن أنس قال: استودعت مالا فوضعته مع مالي، فهلك من بين مالي، فرفعت إلى عمر بن الخطاب فقال: إنك لأمين في نفسي، ولكن هلك من بين مالك فضمنته. "ق".

стр. 12208

حرف الهاء كتاب الهبة من قسم الأقوال الهبة … كتاب الهبة من قسم الأقوال ٤٦١٥٩- "من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها. " ك، هق - عن ابن عمر". ٤٦١٦٠- "الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها. " هـ - عن أبي هريرة". ٤٦١٦١- "الواهب أحق بهبته ما لم يثب. " هق - عن أبي هريرة". الإكمال ٤٦١٦٢- "من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها، فإن رجع في هبته فهو كالذي يقيء ويأكل قيئه. " طب - عن ابن عباس".

стр. 12209

الرجوع في الهبة ٤٦١٦٣- "إن مثل الذي يعود في عطيته كمثل الكلب أكل

стр. 12210

حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه فأكله. " هـ - عن أبي هريرة". ٤٦١٦٤- "العائد في هبته كالعائد في قيئه. " حم، ق، د، ن هـ - عن ابن عباس". ٤٦١٦٥- "لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. " حم، ق، د، ن - عن عمر". ٤٦١٦٦- "إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها. " قط ك، هق - عن سمرة". ٤٦١٦٧- "ليس منا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. " حم، خ، ت، ن - عن ابن عباس؛ عد، خط - عن أبي بكر". ٤٦١٦٨- "مثل الذي يتصدق ثم يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله. " م، ن، هـ - عن ابن عباس". ٤٦١٦٩- "مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب يقيء فيأكل قيئه، فإذا استرد الواهب فليوقف فليعرف بما استرد، ثم ليدفع إليه ما وهب. " د - عن ابن عمرو". ٤٦١٧٠- "لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع

стр. 12211

فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه. " حم، ٤، ك - عن ابن عمرو وعن ابن عباس". ٤٦١٧١- "لا يرجع أحد في هبته إلا الوالد من ولده، والعائد في هبته كالعائد في قيئه. " حم، ن، هـ - عن ابن عمرو". الإكمال ٤٦١٧٢- "مثل الذي يعود في عطيته كمثل الكلب يأكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه فأكله. " حم - عن أبي هريرة". ٤٦١٧٣- "مثل الذي يعود في صدقته كمثل الكلب يعود في قيئه. " ع - عن عمر". ٤٦١٧٤- "العائد في هبته كالكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه. " الخرائطي - عن أبي هريرة". ٤٦١٧٥- "العائد في هبته كالعائد في قيئه إلا الوالد من ولده. " عب - عن عكرمة مرسلا". ٤٦١٧٦- "الذي يرجع في عطيته كمثل الكلب أكل حتى إذا

стр. 12212

شبع قاء ثم عاد في قيئه فأكله. " ابن النجار - عن أبي هريرة". ٤٦١٧٧- "من وهب هبة فهو أحق بهبته ما لم يثب منها فإن رجع في هبته فهو كالذي يقيء ويأكل قيئه. " طب - عن ابن عباس". ٤٦١٧٨- "من وهب هبة ثم ارتجعها أوقف عليها يوم القيامة. " الخرائطي في مساوي الأخلاق - عن ابن عمرو". ٤٦١٧٩- "لا يحل لأحد أن يهب لأحد شيئا ثم يأخذه منه إلا الوالد. " عب - عن طاوس مرسلا". ٤٦١٨٠- "ليس لنا مثل السوء، الذي يرجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه. " عب، حم، خ، ت، ن - عن ابن عباس؛ عد، والخرائطي، كر - عن أبي بكر". ٤٦١٨١- "لا تعد في صدقتك. " ت: حسن صحيح؛ ن هـ عن عمر؛ حم - عن ابن عمر".

стр. 12213

الرقبى والعمرى … الرقبى ١ والعمرى ٢ ٤٦١٨٢- "الرقبى جائزة. " ن - عن زيد بن ثابت". ٤٦١٨٣- "لا ترقبوا أموالكم، فمن أرقب شيئا فهو لمن أرقبه. " ن - عن ابن عباس". ٤٦١٨٤- "لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو للوارث إذا مات. " د، ن، حب - عن جابر".

стр. 12214

٤٦١٨٥- "لا عمرى ولا رقبى، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له في حياته ومماته. " حم، ن، هـ - عن ابن عمر". ٤٦١٨٦- "لا عمرى، فمن أعمر شيئا فهو له. " حم، ن، هـ - عن أبي هريرة". ٤٦١٨٧- "يا معشر الأنصار! أمسكوا عليكم أموالكم، لا تعمروها، فإنه من أعمر شيئا حياته فهو له حياته وموته. " ن - عن جابر". ٤٦١٨٨- "أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرى فهو للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. " حم، م ١ - عن جابر". ٤٦١٨٩- "من أعمر رجلا عمرى فهي له ولعقبه، يرثها من يرثه من عقبه. " م،٢ د، ن، هـ - عن جابر". ٤٦١٩٠- "من أعمر شيئا فهو له حياته وبعد موته. " ن، حب عن جابر". ٤٦١٩١- "من أعمر شيئا فهو لمعمره محياه ومماته، ولا ترقبوا

стр. 12215

من أرقب شيئا فهو سبيل الميراث. " د، هـ - عن زيد بن ثابت". ٤٦١٩٢- "أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي أعطيها، لا ترجع للذي أعطاها. " م، ١ ٣ - عن جابر". ٤٦١٩٣- "العمرى والرقبى سبيلهما سبيل الميراث. " طب - عن زيد بن ثابت". ٤٦١٩٤- "العمرى جائزة لأهلها، والرقبى جائزة لأهلها. " هـ - ٤ عن جابر"٢. ٤٦١٩٥- "العمرى جائزة لمن أعمرها، والرقبى جائزة لمن أرقبها، والعائد في هبته كالعائد في قيئه. " حم، ن - عن ابن عباس". ٤٦١٩٦- "العمرى جائزة لأهلها. " حم، ق، ن - عن جابر؛ حم، ق، ن - عن أبي هريرة؛ حم، ت، د - عن سمرة؛ ن - عن زيد بن ثابت وعن ابن عباس". ٤٦١٩٧- "العمرى ميراث لأهلها. " م ٢ - عن جابر وأبي هريرة".

стр. 12216

٤٦١٩٨- "العمرى لمن وهبت له. " م ١ د، ن - عن جابر". الإكمال ٤٦١٩٩- "أمسكوا عليكم أموالكم ولا تعطوها أحدا، فمن أعمر شيئا فهو له. " عب - عن جابر". ٤٦٢٠٠- "من أعمر عمرى فهي له ولورثته بعد. " الشيرازي في الألقاب - عن ابن عمر". ٤٦٢٠١- "العمرى والرقبى سبيلهما سبيل الميراث. " طب - عن زيد بن ثابت". ٤٦٢٠٢- "العمرى جائزة لمن أعمرها والرقبى لمن أرقبها سبيلهما سبيل الميراث. " طب - ابن الزبير". ٤٦٢٠٣- "العمرى للوارث. " عب - عن زيد بن ثابت". ٤٦٢٠٤- "العمرى سبيل الميراث. " عب - عن طاوس مرسلا". ٤٦٢٠٥- "العمرى جائزة. " عب - عن قتادة عن الحسن أو غيره". ٤٦٢٠٦- "العمرى جائزة مورثة. " عب - عن ابن عباس".

стр. 12217

٤٦٢٠٧- "لا تحل الرقبى ولا العمرى، فمن أرقب أو أعمر شيئا فهو له. " طب - عن ابن عباس، عب عن طاوس مرسلا؛ عب عن ابن عباس موقوفا". ٤٦٢٠٨- "الرقبى لمن أرقبها، والعمرى لمن أعمرها. " ابن الجارود، حب - عن جابر". ٤٦٢٠٩- "لا رقبى ولا عمرى، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو حياته ومماته. " عب، طب - عن ابن عمر". ٤٦٢١٠- "قضى بالعمرى، أنها لمن وهبت. " خ، م - عن جابر". ٤٦٢١١- "لا ترقبوا، فمن أرقب فسبيل الميراث. " حم - عن زيد بن ثابت".

стр. 12218

كتاب الهبة من قسم الأفعال الأحكام ٤٦٢١٢- عن عثمان بن عفان قال: من نحل ولدا صغيرا لم يبلغ أن يحرز نحله نحله فأعلن بها وأشهد عليها فهي جائزة وإن وليها أبوه. "مالك". ٤٦٢١٣- عن ابن عمر قال: من أعطى شيئا ولم يسأله فليس ثواب من هبته، وإن سئل فأعطى فهو أحق بهبته حتى يثاب. "عب".

стр. 12219

الرجوع عن الهبة ٤٦٢١٤- "مسند الصديق" عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي بكر قال قال رسول الله ﷺ : "ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. " عد، خط، كر". ٤٦٢١٥- "مسند عمر" عن عمر قال: حملت على فرس في سبيل الله تعالى فأضاعه صاحبه، فأردت أن أبتاعه، فظننت أنه بائعه برخص، فقلت حتى اسأل النبي ﷺ ! فقال: "لا تبتعه وإن أعطاك بدرهم، فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه."

стр. 12220

"مالك ط، حم، والعدني، والحميدي، خ، م، ت، ن، وأبو عوانة، ع، والطحاوي، حب، ق". ٤٦٢١٦- عن عمر قال: حملت على فرس في سبيل الله تعالى وكنا إذا حملنا في سبيل الله أتينا به إلى رسول الله ﷺ فدفعناه إليه فوضعه حيث أراه الله تعالى، فجئت بالفرس فدفعته إليه، فحمل عليه رجلا من أصحابه، فوافقته يبيعها في السوق، فأردت أن أشتريها فأتيت رسول الله ﷺ فذكرت ذلك له، فقال: "لا تشتريها ولا تعد في شيء من صدقتك. "ع، وأبو الشيخ في الوصايا". ٤٦٢١٧- عن عمر قال: أعطيت ناقة في سبيل الله، فأردت أن أشتري من نسلها، فسألت النبي ﷺ فقال: "دعها حتى تجيء يوم القيامة هي وأولادها جميعا في ميزانك. " طس، وأبو ذر الهروي في الجامع، ص". ٤٦٢١٨- عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب كان تصدق بفرس أو حمل عليها، فوجد بعض نتاجها يباع، فسأل النبي ﷺ : أشتريه؟ فقال النبي ﷺ : "دعها حتى تلقاها وولدها. " عب". ٤٦٢١٩- عن عمر قال: من وهب هبة بصلة رحم أو على
следующие страницы →