Полный текст (168 стр.). Показаны 106–145 · переход к 111.
стр. 106
١٠٥ - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَبِيعُ التَّمْرَ مِنْ غُلَامِهِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَيَقُولُ: لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَسَيِّدِهِ رِبًا.
стр. 107
١٠٦ - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: أَعْطَانِي جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ صَحِيفَةً فِيهَا مسائل أسئل عكرمة فكأني كللت عنه فكأني تبطأت، فَانْتَزَعَهَا مِنْ يَدِي، وَقَالَ: هَذَا عِكْرِمَةُ، هَذَا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، هَذَا أَعْلَمُ النَّاسِ، قَالَ: وكان فيها: رجلا فجر بامرأة فرآها ترضع جارية، أيحل لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؟ قَالَ: لَا.
стр. 108
١٠٧ - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لَوْ نَزَلَ أَهْلُ الْبَصْرَةِ عِنْدَ قَوْلِ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ لَوَسِعَهُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ علما.
стр. 109
١٠٨ - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ وَعُبَيْدِ اللَّهِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ طَلَّقَ امْرَأَةً تَطْلِيقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَنَكَحَتْ زَوْجًا، ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا، فَرَجَعَتْ إِلَى الزَّوْجِ الْأَوَّلِ، عَلَى كَمْ هِي عِنْدَهُ؟ قَالَ: هِي عِنْدَهُ عَلَى ما بقي.
стр. 110
١٠٩ - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ إذا أفتح الصَّلاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا أراد أن يركع، وبعد ما يَرْفَعُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَلَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.
стр. 111
١١٠ - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، سَمِعَ عَمْرٌو جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ بِأُذُنَيَّ هَاتَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ اللَّهَ يُخْرِجُ قَوْمًا مِنَ النَّارِ فيدخلهم الجنة.
стр. 112
١١١ - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قِيلَ لَهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الْوَاحِدُ فِي السَّفَرِ شَيْطُانٌ وَالِاثْنَانِ [شَيْطَانَانِ]. قَالَ: لَا لَمْ يَقُلْ النَّبِيُّ، قَدْ بَعَثَ النَّبِيُّ ﵇ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ وَخَبَّابَ سَرِيَّةً، وَبَعَثَ دِحْيَةَ سَرِيَّةً وَحْدَهُ، وَلَكِنْ قَالَ عُمَرُ -يَحْتَاطُ لِلْمُسْلِمِينَ-: كُونُوا فِي أَسْفَارِكُمْ ثَلَاثَةً، إِنْ مَاتَ وَاحِدٌ وَلِيَهُ اثْنَانِ، الْوَاحِدُ شَيْطَانٌ، والاثنان شيطانان.
стр. 113
١١٢ - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ سمع سنين أَبَا جَمِيلَةَ يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: وُجِدْتُ مَنْبُوذًا عَلَى عَهْدِ [عُثْمَانَ] فَذَكَرَهُ عَرِيفِيُّ لعمر، فأرسل إلي ودعاني وَالْعَرِيفُ عِنْدَهُ، فَلَمَّا رَآنِي مُقْبِلًا، قَالَ: هَلْ ⦗٣٦⦘ عَسَى الْغُوَيْرُ أَبْؤُسًا؟ قَالَ الْعَرِيفُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ لَيْسَ بِمُتَّهَمٍ، قَالَ: عَلَى مَا أخذت هذا؟ قال: وجدت [بعشا] بِمَضْيَعَةٍ فَأَحْبَبْتُ أَنْ يَأْجُرَنِي اللَّهُ فِيهَا، قَالَ: هو حر وولاؤك لَكَ وَعَلَيْنَا رِضَاعُهُ.
стр. 114
١١٣ - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي يعفور الْعَبْدِيِّ عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ : إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ مِنْ رَمَضَانَ أَحْيَا اللَّيْلَ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ.
стр. 115
١١٤ - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي لَأَتَخَلَّفُ عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِمَّا يُطَوِّلُ بِنَا فُلَانٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ ((إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ، فَأَيُّكُمْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ وَالسَّقِيمَ وذو الحاجة)).
стр. 116
١١٥ - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، قَالَ: شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ الِاعْتِمَادُ وَالِإِدِّعَامُ فِي الصَّلَاةِ، فَرَخَّصَ لَهُمْ أَنْ يَسْتَعِينَ الرَّجُلُ [بِمِرْفَقَيْهِ] عَلَى رُكْبَتَيْهِ أَوْ فَخِذَيْهِ.
стр. 117
١١٦ - حَدَّثَنَا سَعْدَان، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قال: ضحا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نسائه بالبقر.
стр. 118
١١٧ - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: رَأَى رَجُلٌ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، فَقَالَ ﷺ : ((إِنَّ رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ عَلَى هَذَا فَاطْلُبُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ)).
стр. 119
١١٨ - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حازم [أنه] سمع سهل بن سعد السَّاعِدِيَّ يَقُولُ: كُنْتُ فِي الْقَوْمِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَامَتْ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لك. [فرأى] فِيهَا رَأْيَكَ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: [زَوِّجْنِي بِهَا]، ثُمَّ قَامَ الثَّانِيَةَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَ: لا، قَالَ: فَاذْهَبْ فاطلب. فذهب فطلب، فلم يجد شيئا، قال: اذهب فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، قَالَ: فَذَهَبَ فَطَلَبَ، قَالَ: لَا أَجِدُ شَيْئًا، قَالَ: هَلْ معك من القرآن شيء؟ قال: قَالَ: نَعَمْ سُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذا، قَالَ: اذْهَبْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ القرآن.
стр. 120
١١٩ - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هَارُونَ بْنَ رِئَابٍ، عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَسْأَلُهُ فِي حَمَالَةٍ، فَقَالَ: إن المسألة حرمت إلا في ثلاث: رَجُلٌ تَحَمَّلَ بِحَمَالَةٍ، حَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ ⦗٣٨⦘ حَتَّى يُؤَدِّيَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَاجْتَاحَتْ مَالَهُ حَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ سَدَادًا مِنْ عَيْشٍ، ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ حَاجَةٌ أَوْ فَاقَةٌ فَتَكَلَّمَ ثلاثة من ذوي الحجى مِنْ قَوْمِهِ لَقَدْ حَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ، فَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ الْمَسْأَلَةِ فَهُوَ سُحْتٌ.
стр. 121
١٢٠ - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: قَالَ عَمْرٌو: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نِكَاحُ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ طلاق الأمة.
стр. 122
١٢١ - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: تُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ، وَلَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ على الحرة، فإن ذهبت كان لها الثُّلُثَانِ، وَلِهَذِهِ الثُّلُثُ.
стр. 123
١٢٢ - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيِّ، قَالَ: قَالَ عَلِيِّ ﵇: إِذَا نُكِحَتْ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ، فَلِهَذِهِ الثُّلُثَانِ، وَلِهَذِه الثُّلُثُ.
стр. 124
١٢٣ - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: هي بمنزلة الميتة نضطر إِلَيْهَا، فَإِذَا أَغَنَاكَ اللَّهُ عَنْهَا فَاسْتَغْنِهِ.
стр. 125
١٢٤ - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، ⦗٣٩⦘ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ عَلَى اللَّهِ فِي كُلِّ يَوْمِ خَمِيسٍ وَاثْنَيْنِ، فَيَغْفِرُ فِي ذَيْنِكَ الْيَوْمَيْنِ لِكُلِّ امْرِئٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شيئا إلا امرئ بينه وبين أخيه شحناء. فيقول: ارْهِكَ هَذَيْنِ -قَالَ أَبُو عُثْمَان هِي كَلِمَةٌ بِالْيَمَانِيَّةِ- حَتَّى يَصْطَلِحَا.
стр. 126
١٢٥ - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ أَبِيهِ، أَنْ سُبَيْعَةَ وُضِعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِشَهْرٍ أَوْ أَقَلَّ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَنْكِحَ.
стр. 127
١٢٦ - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: ((إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ، لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ كَمَا تَنْظُرُونَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يُغْلَبَ عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَلْيَفْعَلْ)).
стр. 128
١٢٧ - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عمرو بن سليم الزرقي يَذْكُرُ أَبَا قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ.
стр. 129
١٢٨ - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، عَن ⦗٤٠⦘ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ قَالَ: مَا يَمْنَعُ مَوْلَاكَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ أَنْ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ فَإِنَّهُمَا مِنَ السُّنَةِ.
стр. 130
١٢٩ - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله واليوم الآخر، فليكرم ضيفه، من كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ.
стр. 131
١٣٠ - قَالَ سُفْيَانُ: وَزَادَ فِيهِ ابْنُ عَجْلَانَ يُثْبِتُهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، جائزته يوم وليلة، والضيافة ثَلَاثُةَ أَيَّامِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ، فَمَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ مِنْ بَعْدُ فهو صدقة.
стр. 132
١٣١ - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ حَبِيبَةَ، عَنْ أُمِّهَا أُمِّ حَبِيبَةَ، عَنْ زَيْنَبَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ ﷺ من نوم محمر وجهه، وهو يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدْ اقْتَرَبَ فُتِحَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوَجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ، وَحَلَّقَ حَلَقَةً بِإِصْبَعِهِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ.
стр. 133
١٣٢ - حَدَّثَنَا سَعْدَان، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الكريم الجزري عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا تُسْلِفْ إِلَى الْعَطَاءِ، وَإِلَى الْحَصَادِ، وَلَا إِلَى الأندر ولا إلى العصير، وَاضْرِبْ لَهُ أَجَلًا.
стр. 134
١٣٣ - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، سَمِعَ عَمْرٌو جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: اصْطَبَحَ نَاسٌ الْخَمْرَ يَوْمَ أُحُدٍ، ثُمَّ قُتِلُوا شُهَدَاءَ، قَالَ سُفْيَانُ: لَمْ تَكُنْ حُرِّمَتْ.
стр. 135
١٣٤ - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: تَلَا النَّبِيُّ ﷺ آية وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ذَكَرَ فِيهَا الْخَمْرَ، قَالَ: فَقَامَ إِلَيْهِ أَبُو وَهْبٍ الْجَيْشَانِيُّ فَسَأَلَهُ عَنِ الْمَزْرِ، قَالَ: وَمَا الْمِزْرُ؟ قَالَ: شَيْءٌ يُصْنَعُ من الحب، قال: فقال النبي: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.
стр. 136
١٣٥ - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَجَدْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ وَفِي ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾.
стр. 137
١٣٦ - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَأَوْتِرْ، وَإِذَا تَوَضَّأْتَ فانتثر.
стр. 138
١٣٧ - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أُبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ رفع يده حَتَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ.
стр. 139
١٣٨ - حَدَّثَنَا سَعْدَان، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي الأَوْبَرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي حَافِيًا وَنَاعِلًا وَقَائِمًا وَقَاعِدًا، وينفتل عن يمينه وعن شماله.
стр. 140
١٣٨م- قال سفيان -ولم أنقه مِنْهُ- عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، وَشِبْلٍ قَالُوا: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فقال: ناشدتك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، وأذن لِي قَالَ: فَقَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا على هذا، فأخبرت أنه زنا بامرأته، وأخبرت أن عليه الرجم فافتديته بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ، ثُمَّ سَأَلْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، أَمَّا الْمَائَةُ شَاةٍ والخادم ترد عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنْ اعترفت فارجمها)).
قال سعدان: قرأ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى سُفْيَانَ وَأَنَا حَاضِرٌ فَلَمْ أَفْهَمْهُ، وَكَتَبْتُهُ مِمَّنْ فَهِمَهُ مِنْهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ أَنَسٍ، وَعَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ.
стр. 141
١٣٩ - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عمرو بن سليم الزرقي يَذْكُرُ أَبَا قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ.
стр. 142
١٤٠ - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: اغْدُ عَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا، وَلَا تَغْدُ إِمَّعَةً بَيْنَ ذَلِكَ. قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ أَبُو الزَّعْرَاءِ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنَّا نَدْعُو الْإِمَّعَةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ: الرَّجُلَ يُدْعَى إِلَى الطَّعَامِ فَيَذْهَبُ بِآخَرَ مَعَهُ لَمْ يُدْعَ.
стр. 143
١٤١ - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عِمَارٍ الدهني، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَهُوَ فِيكُمُ الْيَوْمَ المحقر الرجال دينه.
стр. 144
١٤٢ - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لا يمش أحدكم في النعل الواحد، ليخلعهما جميعا أو ليلبسهما جَمِيعًا، وَإِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا خلع فليبدأ بشماله، ليكن اليمنى أول ما ينعل وَآخِرَ مَا يُحْفِي.
стр. 145
١٤٣ - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَثَلُ الْمُنْفِقِ وَالْبَخِيلِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنَّتَانِ، أَوْ جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ مِنْ لَدُنْ ثُدَيِّهِمَا إلى تراقيهما، فإذا أراد المنفق أو ينفق صبغت عليه الدرع ومرت حتى يجر ثيابه، وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ، وَإِذَا أَرَادَ الْبَخِيلُ أَنْ يُنْفِقَ قَلَصَتْ عَلَيْهِ، وَلَزِمَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَوْضِعَهَا حَتَّى أَخَذَتْ بِعُنُقِهِ أَوْ بِتَرْقُوَتِهِ. فَهُوَ يُوَسِّعُهَا فَهِيَ لَا تَتَّسِعُ، فَهُو يُوَسِّعُهَا فَهِيَ لَا تَتَّسِعُ.
следующие страницы →