Полный текст (509 стр.). Показаны 456–495 · переход к 461.
стр. 456
٤٧٣-[٤٤٨] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن أبا سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:
((إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول)) .
стр. 457
٤٧٤-[٤٤٩] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك ابن لهيعة، عن يزيد ابن أبي حبيب، مثله.
стр. 458
٤٧٥-[٤٥٠] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك حيوة بن شريح، عن بكر بن عمرو، عن صفوان بن سليم؛ أن رسول الله ﷺ قال لبني خطمة من الأنصار:
((يا بني خطمة، اجعلوا مؤذنكم أفضلكم في أنفسكم)) .
стр. 459
٤٧٦-[٤٥١] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك رجال من أهل العلم منهم سفيان الثوري، ويحيى بن عبد الله بن سالم؛ أن عبد الرحمن بن حرملة أخبرهم، عن سعيد بن المسيب؛ أن رسول الله ﷺ قال:
⦗٢٧٤⦘
((لا يخرج من المسجد بعد النداء إلا منافق، إلا أحد أخرجته حاجة، وهو يريد الرجعة إلى المسجد)) .
стр. 460
٤٧٧-[٤٥٢] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك قرة بن عبد الرحمن المعافري، عن ابن شهاب، أخبرني عروة بن الزبير؛ أن الصلاة كانت تقام ورسول الله ﷺ يناجي الرجل طويلاً قبل أن يكبر، فإنما جعل العود الذي في القبلة لكي يتوكأ عليه.
стр. 461
٤٧٨-[٤٥٣] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك عبد الله بن عمر، عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ أنه ليس على النساء أذان ولا إقامة.
стр. 462
٤٧٩-[٤٥٤] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك عبد الله بن عمر، ⦗٢٧٥⦘ وأسامة بن زيد، عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر كان لا يؤذن في السفر بالأولى، ولكنه كان يقيم الصلاة، ويقول:
إن التثويب بالأولى في السفر مع الأمراء الذين معهم الناس ليجتمع الناس إلى الصلاة.
стр. 463
٤٨٠- قال أسامة: قال نافع: قال ابن عمر:
إذا كانوا ركباناً، وإنما هي الإقامة.
стр. 464
٤٨١- قال عبد الله وأسامة: قال نافع:
وكان ابن عمر إذا رأى الفجر أذن لصلاة الصبح بالنداء الأول، ويقول في أذانه: الصلاة خير من النوم.
стр. 465
٤٨٢-[٤٥٥] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك مالك بن أنس عن نافع؛ ⦗٢٧٦⦘ أن ابن عمر كان لا يزيد على الإقامة في السفر في الصلاة إلا في الصبح، فإنه كان يؤذن فيها ويقيم، ويقول: إنما الأذان للإمام الذي يجتمع إليه الناس.
стр. 466
٤٨٣-[٤٥٦] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك عمر بن محمد العمري؛ أنه رأى سالم بن عبد الله في السفر حين يرى الفجر ينادي بالصلاة على البعير، فإذا نزل أقام ولا ينادي على غيرها من الصلاة إلا الإقامة.
وقال: وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك.
قال: فكان ابن عمر لا يزيد إلا واحدة في الإقامة.
قال: وكان سالم بن عبد الله يفعل ذلك.
стр. 467
٤٨٤-[٤٥٧] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك عمر بن محمد، ⦗٢٧٧⦘ وعبد الله بن عمر، عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر نادى بالعشاء وهو بضجنان -وهو من مكة على بريدين- في ليلة باردة، ثم ينادي أن صلوا في رحالكم.
ثم أخبرهم ابن عمر أن رسول الله ﷺ كان يأمر مناديه فينادي بالصلاة، ثم ينادي في إثرها أن صلوا في رحالكم، في الليلة الباردة والليلة المطيرة.
стр. 468
كتاب القسامة والعقول والديات
٤٨٥-[٤٥٨] حدثنا أبو عبد الله بحر بن نصر، ثنا عبد الله بن وهب قال: سمعت ⦗٢٧٨⦘ معاوية بن صالح يقول: حدثني العلاء بن الحارث، عن مكحول، أنه قال:
تقسم النساء وغيرهم في دية الخطأ بقدر مواريثهم، وإن جاء واحد وسائرهم غياب يحلف خمسين يميناً، وأخذ حقه ومن جاء بعده يحلف على قدر ميراثه.
стр. 469
٤٨٦-[٤٥٩] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرني ابن أبي ذئب، عن ⦗٢٧٩⦘ ابن شهاب، عن ابن المسيب؛ أن رسول الله ﷺ قال:
((لا يرث قاتل من دية من قتل)) .
стр. 470
٤٨٧ -[٤٦٠] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب قال: أخبرني يزيد بن عياض، وهشام بن سعد، عن زيد بن أسلم؛ أن الناس في الجاهلية إذا قتل الرجل من القوم رجلاً لم يرضوا حتى يقتلوا به رجلاً شريفاً، إذا كان قاتلهم غير شريف لم يقتلوا قاتلهم، وقتلوا غيره فوعظوا من ذلك، يقول الله : ﴿ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق﴾ إلى ﴿منصوراً﴾ وقال زيد بن أسلم: (السرف أن يقتل غير قاتله) .
стр. 471
٤٨٨-[٤٦١] حدثنا بحر: ثنا عبد الله بن وهب قال: حدثني جرير بن حازم؛ أن ⦗٢٨٠⦘ المغيرة بن حكيم الصنعاني حدثه، عن أبيه، أن امرأة بصنعاء غاب عنها زوجها، وترك في حجرها ابناً له من غيرها، غلام يقال له: أصيل، فاتخذت المرأة بعد زوجها خليلاً، فقالت لخليلها: إن هذا الغلام يفضحنا فاقتله. فأبى فامتنعت ⦗٢٨١⦘ منه، فطاوعها واجتمع على قتله الرجل ورجل آخر والمرأة وخادمها، فقتلوه ثم قطعوه أعضاء، وجعلوه في عيبة من أدم، فطرحوه في ركية في ناحية القرية، وليس فيها ماء، ثم صاحت المرأة، فاجتمع الناس فخرجوا يطلبون الغلام.
قال: فمر رجل بالركية التي فيها الغلام فخرج منها الذباب الأخضر.
فقلنا: والله إن في هذه لجيفة، ومعنا خليلها، فأخذته رعدة، فذهبنا به فحبسناه، وأرسلنا رجلاً فأخرج الغلام، فأخذنا الرجل فاعترف، فأخبرنا الخبر، فاعترفت المرأة والرجل الآخر وخادمها.
فكتب يعلى -وهو يومئذٍ أمير- بشأنهم.
فكتب إليه عمر بقتلهم جميعاً وقال: والله لو أن أهل صنعاء شركوا في قتله لقتلتهم أجمعين.
стр. 472
٤٨٩-[٤٦٢] حدثنا بحر: ثنا ابن وهب قال: وحدثني موسى بن علي؛ أن ابن شهاب حدثه؛ أن رسول الله ﷺ قضى بالدية بين كل وارث.
стр. 473
٤٩٠-[٤٦٣] حدثنا بحر ثنا ابن وهب قال: حدثني يونس، عن ابن شهاب قال: أتى رسول الله ﷺ برجل قد قتل رجلاً، فقال له:
خذ الدية. فأبى الرجل، فأمكنه قاتله، فلما مر بالرجل ليقتل قال رسول الله ﷺ : ((قاتله في النار)) .
⦗٢٨٣⦘
وذهب الناس إلى الذي يريد أن يقتل، وحدثه بما قال النبي ﷺ ، فرجع إلى النبي ﷺ فذكر له الذي بلغه.
فقال له النبي ﷺ : ((عمد يد أو خطأ؟)) قلت فأخذ الدية.
стр. 474
٤٩١-[٤٦٤] حدثنا بحر، ثنا ابن وهب قال: أخبرني مخرمة بن بكير، عن أبيه قال: سمعت عمرة بنت عبد الرحمن تقول: سمعت عائشة زوج النبي ﷺ تقول:
إن كسر عظم الميت، مثل كسر عظم الحي.
стр. 475
٤٩٢-[٤٦٥] حدثنا بحر، ثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب قال:
قال الله : ﴿يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى﴾ الآية كلها.
⦗٢٨٤⦘
ثم قال: ﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس﴾ الآية كلها.
قال ابن شهاب: فلما نزلت هذه الآية أقيدت المرأة من الرجل، وفيما يعمد من الجراح.
стр. 476
٤٩٣-[٤٦٦] حدثنا بحر، ثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس، عن أبي الزناد قال:
أما العمد فإنا لا نعلم إلا أن المرأة أن تقاد من الرجل كل شيء أصابه منها: عين بعين، وسن بسن، وأنف بأنف، وأذن بأذن، ويد بيد، ونفس بنفس.
стр. 477
٤٩٤-[٤٦٧] حدثنا بحر، ثنا ابن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي ⦗٢٨٥⦘ حبيب، عن ابن شهاب؛ أن رجلاً من المسلمين ارتد فكفر، ولحق بالمشركين، فلما كان يوم الفتح استجار بعثمان، ونزع من الكفر إلى الإسلام، فأتى به عثمان إلى رسول الله ﷺ فاستجار له فأجاره رسول الله ﷺ فقبل منه.
стр. 478
٤٩٥-[٤٦٨] حدثنا بحر، ثنا ابن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة بن الزبير؛ أن أبا بكر الصديق أمر خالد بن الوليد حين بعثه إلى من ارتد من العرب أن يدعوهم بدعاء الإسلام، وينبئهم بالذي لهم فيه وعليهم، ويحرص على هداهم، فمن أجابه من الناس كلهم أحمرهم وأسودهم، كان يقبل ذلك منه بأنه إنما يقاتل من كفر بالله على الإيمان بالله، فإذا أجاب المُدْعَوْن إلى الإسلام، وصدق إيمانه، لم يكن عليه سبيل، وكان الله هو حسيبه، ومن لم يجبه إلى ما دعاه إليه من الإسلام ممن يرجع عنه أن يقتله.
стр. 479
٤٩٦-[٤٦٩] حدثنا بحر، ثنا ابن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب؛ أن أبا علي الهمداني حدثهم؛ أنهم كانوا مع فضالة بن عبيد صاحب النبي ﷺ في البحر فأتى البحر فأتي برجل من المسلمين قد فر إلى العدو، فأقاله الإسلام فأسلم، [ثم فر الثانية فأتى به فأقاله الإسلام فأسلم] ، ثم فر الثالثة فأتى به فنزع بهذه الآية: ﴿إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً لم يكن الله يغفر لهم ولا ليهديهم سبيلاً﴾ فضرب عنقه.
стр. 480
٤٩٧-[٤٧٠] حدثنا بحر، ثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أن عبد الله بن مسعود أخذ بالكوفة رجالاً ينعشون حديث مسيلمة الكذاب، يدعون إليه، فكتب فيهم إلى عثمان بن عفان.
فكتب عثمان: أن أعرض عليهم دين الحق وشهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، فمن قبلها وبرئ من مسيلمة فلا تقتله، ومن لزم دين مسيلمة فاقتله، فقبلها رجال منهم فتركوا، ولزم دين مسيلمة رجال فقتلوا.
стр. 481
٤٩٨- حدثنا بحر، ثنا ابن وهب قال: حدثني عبد الله بن عمر، عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ أن جارية لحفصة زوج النبي ﷺ سحرتها، فأمرت بها فقتلت.
стр. 482
٤٩٩-[٤٧١] حدثنا بحر، ثنا ابن وهب قال: حدثني مالك، عن أبي الرجال محمد ابن عبد الرحمن؛ أنه بلغه أن جارية كانت لحفصة زوج النبي ﷺ مدبرة، فسحرتها فأمرت بها حفصة فقتلت.
стр. 483
٥٠٠-[٤٧٢] حدثنا بحر قال: ثنا ابن وهب قال: حدثني مالك -يعني ابن أنس- وأسامة بن زيد الليثي، وسفيان الثوري؛ عن ربيعة أنه سأل سعيد بن المسيب:
⦗٢٨٧⦘
كم في أصبع المرأة؟ قال: عشرة.
قال: كم في اثنين؟ قال: عشرون.
قال: كم في ثلاث؟ قال: ثلاثون.
قال: كم في أربع؟ قال: عشرون.
قال ربيعة: حين عظم جرحها، واشتدت مصيبتها، نقص عقلها؟
قال: أعراقي أنت؟
قال ربيعة: عالم متثبت، أو جاهل متعلم.
قال: يا ابن أخي، إنها السنة.
стр. 484
٥٠١-[٤٧٣] حدثنا بحر، ثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن؛ أن أبا هريرة قال:
اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها.
فاختصموا إلى رسول الله ﷺ ، فقضى رسول الله ﷺ أن دية جنينها غرة، عبدٍ أو وليدةٍ، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها وولدها ومن معهم.
فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل؟
فقال رسول الله ﷺ : ((إنما هذا من إخوان الكهان)) من أجل سجعه.
стр. 485
٥٠٢-[٤٧٤] حدثنا بحر، ثنا ابن وهب قال: وأخبرني الليث؛ أن ابن شهاب حدثه، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة؛ أنه قال:
⦗٢٨٨⦘
قضى رسول الله ﷺ في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتاً بغرة؛ عبدٍ، أو وليدة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله ﷺ أن ميراثها لابنها وزوجها، وأن العقل على عصبتها.
стр. 486
٥٠٣-[٤٧٥] حدثنا بحر، ثنا ابن وهب قال: وحدثني مالك، عن ابن شهاب، عن ⦗٢٨٩⦘ أبي سلمة، عن أبي هريرة؛ أن امرأتين من هذيل في زمان رسول الله ﷺ رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها، فقضى فيه رسول الله ﷺ بغرة: عبدٍ أو وليدةٍ.
стр. 487
٥٠٤-[٤٧٦] حدثنا بحر، ثنا ابن وهب قال: وأخبرني ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة بن الزبير؛ أنه قال: سأل عمر بن الخطاب عن إملاص المرأة؟ فقال: له المغيرة بن شعبة:
قضى فيه رسول الله ﷺ بغرة: عبدٍ، أو أمةٍ، أو فرس. فقال عمر: ائتني بمن يعلم ذلك. فأتى محمد بن مسلمة فشهد أن رسول الله ﷺ قضى بذلك.
стр. 488
٥٠٥-[٤٧٧] حدثنا بحر، ثنا ابن وهب قال: أخبرني يزيد بن عياض، عن عبد الملك ابن عبيد، عن مجاهد بن جبر، عن ابن عباس؛ أنه كان يقول:
العبد لا يغرم سيده فوق نفسه شيئاً، وإن كان المجروح أكثر من ثمن العبد فلا يزاد له.
стр. 489
٥٠٦-[٤٧٨] حدثنا بحر، ثنا ابن وهب قال: وأخبرني مخرمة، عن أبيه قال: سمعت سعيد بن عبد الله بن جابر يقول: سمعت سعيد بن المسيب يقول:
⦗٢٩١⦘
إذا شج العبد موضحة، فله فيها نصف عشر ثمنه.
وقال ذلك سليمان بن يسار.
стр. 490
٥٠٧-[٤٧٩] حدثنا بحر، ثنا ابن وهب قال: حدثني جرير بن حازم الأزدي، عن مجالد، عن عامر الشعبي، عن سويد بن غفلة قال: كنا مع عمر بن الخطاب، وهو أمير المؤمنين بالشام، فأتاه نبطي مضروب مشجج مستعدى.
فغضب غضباً شديداً، فقال لصهيب: انظر من صاحب هذا؟
فانطلق صهيب، فإذا هو عوف بن مالك الأشجعي. فقال له: إن أمير المؤمنين قد غضب غضباً شديداً، فلو أتيت معاذ بن جبل، فمشى معك إلى أمير المؤمنين، فإني أخاف عليكم بادرته، فجاء معه معاذ.
فلما انصرف عمر من الصلاة قال: أين صهيب؟
فقال: أنا هذا يا أمير المؤمنين.
قال: أجئت بالرجل الذي ضربه؟
قال: نعم.
فقام معاذ بن جبل فقال له: يا أمير المؤمنين، إنه عوف بن مالك فاسمع منه ولا ⦗٢٩٢⦘ تعجل عليه.
فقال له عمر: مالك ولهذا؟
قال: يا أمير المؤمنين، رأيته يسوق بامرأة مسلمة، فنخس الحمار ليصرعها، فلم تصرع، ثم دفعها فخرت عن الحمار ثم تغشاها، ففعلت ما ترى.
قال: ائتني بالمرأة لتصدقك. فأتى عوف المرأة فذكر الذي قال له عمر.
قال أبوها وزوجها: ما أردت بصاحبتنا؟ فضحتها.
فقالت المرأة: والله لأذهبن معه إلى أمير المؤمنين؛ فلما أجمعت على ذلك، قال أبوها وزوجها: نحن نبلغ عنك أمير المؤمنين، فأتيا فصدقا عوف بن مالك بما قال.
قال: فقال عمر لليهودي: والله ما على هذا عاهدناكم فأمر به فصلب، ثم قال: يا أيها الناس، فوا بذمة محمد ﷺ ، فمن فعل منهم هذا، فلا ذمة له.
قال سويد بن غفلة: وإنه لأول مصلوب رأيته.
стр. 491
٥٠٨-[٤٨٠] حدثنا بحر، ثنا ابن وهب قال: أخبرني أسامة بن زيد الليثي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن رسول الله ﷺ قال:
⦗٢٩٣⦘
((لا يقتل مؤمن بكافر)) .
стр. 492
٥٠٩-[٤٨١] حدثنا بحر، ثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكر بن سوادة الجذامي؛ أن رسول الله ﷺ قال:
⦗٢٩٤⦘
((لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده)) .
стр. 493
٥١٠-[٤٨٢] حدثنا بحر، ثنا ابن وهب: وأخبرني يزيد بن عياض، عن عبد الملك ابن عبيد، عن خربنق بنت الحصين، عن أخيها عمران بن الحصين قال: قال رسول الله ﷺ يوم الفتح:
⦗٢٩٥⦘
((ألم تر إلى ما صنع صاحبكم، هلال بن أمية، لو قتلت مؤمناً بكافر لقتلته، فدوه)) . فوديناه، وبنو مدلج معنا، فجاءوا بغنم عفر لم أر أحسن منها ألواناً، وكانت بنو مدلج حلفاء بني كعب في الجاهلية.
стр. 494
٥١١-[٤٨٣] حدثنا بحر، ثنا ابن وهب قال: ثنا أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن رسول الله ﷺ قال:
((عقل الكافر نصف عقل المؤمن)) .
стр. 495
٥١٢-[٤٨٤] حدثنا بحر، ثنا ابن وهب قال: أخبرني جرير بن حازم؛ أنه سمع الحسن يقول:
⦗٢٩٦⦘
بعث رسول الله ﷺ سرية فأتاهم رجل فقال: السلام عليكم. فقام إليه رجل ليقتله فقال: إني مؤمن. فقال: كذبت بل أنت متعوذ فقتله، فأنزل الله تعالى: ﴿ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً تبتغون عرض الحياة الدنيا﴾ .
следующие страницы →