← Книги сунны

Книги сунны · id 26865

الجامع - ابن وهب - ت رفعت فوزي

ابن وهب

Полный текст (509 стр.). Показаны 1–40 · переход к 6.

стр. 1

الجامع لابن وهب في الأحكام للإمام الحافظ عبد الله بن وهب المصري ١٢٥ - ١٩٧ هـ حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب الدكتور علي عبد الباسط مزيد دار الوفاء الطبعة الأولى ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٥ م

стр. 2

بسم الله الرحمن الرحيم ١ - أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني يحيى بن أيوب، عن أبي صخر المدني، عن أبي معاوية البجلى، عن أبي الصهباء البكري قال: قام ابن الكواء إلى علي بن أبي طالب ﵁ وهو على المنبر، فقال: إني وطئت على دجاجة ميتة، فخرجت منها بيضة، آكلها؟ قال علي: لا. قال: فإني استحضنتها (١) تحت دجاجة، فخرج منها فرخ، آكله؟ قال: نعم. قال: كيف؟ قال: لأنه حي خرج من ميت.

стр. 3

٢- أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني أسامة بن زيد، عن عمرو بن ⦗٢٢⦘ شعيب، عن أبيه، عن جده قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول عام الفتح - وهو بمكة: ((إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام)) . فقيل له عند ذلك: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنه يدهن به السقاء والجلود، ويستصبح به الناس؟ قال: ((لا، هي حرام)) ثم قال عند ذلك: ((قاتل الله يهوداً؛ إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه)) .

стр. 4

٣- أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني يزيد بن عياض، عن عطاء بن ⦗٢٣⦘ أبي رباح، عن جابر بن عبد الله قال: لما قدم رسول الله ﷺ مكة أتاه أصحاب الصليب الذين كانوا يجمعون الودك بمنى. فقالوا: إنا نجمع هذه الأوداك من الميتة وغيرها، فإنما هي للسفن والأديم؟ قال: ((قاتل الله يهوداً، حرم عليهم شحومها، ثم باعوها فأكلوا أثمانها)) . فنهاهم عن ذلك.

стр. 5

٤- أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: حدثني زمعة بن صالح المكي عن أبي ⦗٢٤⦘ الزبير المكي، عن جابر بن عبد الله قال: بينا أنا عند رسول الله ﷺ إذ جاءه ناس، فقالوا: يا رسول الله، إن سفينة لنا انكسرت، وإنا وجدنا ناقة سمينة ميتة، فأردنا أن ندهن بها سفينتنا، وإنما هي عود هي على الماء. فقال رسول الله ﷺ : ((لا تنتفعوا بشيء من الميتة، ولا تنتفعوا بالميتة)) .

стр. 6

٥- أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني عبد الله بن عمر، ومالك بن أنس، وسفيان بن سعيد الثوري؛ أن حميداً الطويل حدثهم عن أنس بن مالك قال: ⦗٢٥⦘ حجم أبو طيبة رسول الله ﷺ ، فأعطاه صاعين أو صاعاً من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه.

стр. 7

٦- أخبرنا محمد أنا ابن وهب قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، أن عمرو بن عامر الأنصاري أخبره؛ أنه مشى مع جار له حجام إلى أنس يسألانه عن كسب الحجام، فقال لهما أنس بن مالك: قد كان رسول الله ﷺ يحتجم، فلم يكن يظلم الحجام أجره.

стр. 8

٧- وقال أبو الزناد: أخبرني الثقة أن قريشاً كانت تتكرم في الجاهلية عن كسب الحجام، ولو كان حراماً لم يقل رسول الله ﷺ للأنصاري: ((اجعله في علف ناضح اليتيم)) .

стр. 9

٨-[٧] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني يحيى بن أيوب، عن المثنى ابن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن رسول الله ﷺ احتجم وأعطى الحجام أجره.

стр. 10

٩-[٨] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني مسلم بن خالد، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ عن كسب الأمة إلا أن يكون لها عمل واصب أو كسب يعرف وجهه.

стр. 11

١٠-[٩] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: حدثني (١) عمر بن قيس، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة قال: ثمن الكلب غير الصائد سحت.

стр. 12

١١-[١٠] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني مالك بن أنس، ويونس بن يزيد، والليث بن سعد؛ أن ابن شهاب حدثهم، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، أن أبا مسعود عقبة بن عمرو حدثهم؛ أن رسول الله ﷺ نهاهم عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن. إلا أن يونس قال في الحديث: ((ثلاثة هن سحت)) .

стр. 13

١٢-[١١] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني عبد الرحمن بن سلمان، عن عقيل بن خالد، عن ابن شهاب، عن أبي بكر عن النبي ﷺ أنه قال: ((ثلاث هن سحت: حلوان الكاهن، ومهر البغي، وثمن الكلب العقور)) .

стр. 14

١٣-[١٢] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب، ثنا شمر بن نمير، عن ابن ضميرة -وهو حسين بن عبد الله٠ عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب؛ أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الكلب العقور.

стр. 15

١٤-[١٣] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني معروف بن سويد الجذامي، أن ⦗٢٩⦘ علي بن رباح اللخمي حدثهم؛ أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ : ((لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي)) .

стр. 16

من كتاب الأشربة ١٥-[١٤] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني عبد الجبار بن عمر؛ أن محمد بن المنكدر حدثه، عن جابر بن عبد الله؛ أن رسول الله ﷺ نهى عن الخليطين أن يشربا. فقلنا: وما الخليطان يا رسول الله؟ قال: ((التمر والزبيب، وكل مسكر حرام)) .

стр. 17

١٦-[١٥] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب، قال عبد الجبار: وحدثني إسحاق بن عبد الله؛ أن محمد بن يوسف حدثه؛ أن أم مغيث حدثته؛ أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول ذلك.

стр. 18

١٧-[١٦] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث؛ أن بكير بن عبد الله حدثه؛ أن عبد الرحمن بن الحارث السلمي حدثه، عن أبي قتادة الأنصاري، أنه قال: نهى رسول الله ﷺ أن ينبذ التمر والزبيب جميعاً.

стр. 19

١٨-[١٧] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث والليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله؛ أن رسول الله ﷺ نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعاً، ونهى أن ينبذ التمر والرطب جميعاً.

стр. 20

١٩-[١٨] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: وحدثني الليث بن سعد وجرير بن حازم، أن عطاء بن أبي رباح حدثهما، عن جابر بن عبد الله، عن رسول الله ﷺ مثله.

стр. 21

٢٠-[١٩] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: وحدثني مالك بن أنس، عن زيد ⦗٣٢⦘ ابن أسلم، عن عطاء بن يسار؛ أن رسول الله ﷺ نهى عن ذلك.

стр. 22

٢١-[٢٠] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني عبد الرحمن بن سلمان عن عقيل بن خالد، عن معبد بن كعب بن مالك، عن أخيه عبد الله بن كعب بن مالك، عن امرأة؛ أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول: ((لا تنتبذوا التمر والزبيب جميعاً، انبذوا كل واحد منهما وحده)) .

стр. 23

٢٢-[٢١] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث، أن قتادة ابن دعامة حدثه؛ أنه سمع أنس بن مالك يقول: ⦗٣٣⦘ إن رسول الله ﷺ نهى أن يخلط التمر والزهو، ثم يشرب وأن ذلك كان عامة خمورهم يوم حرمت الخمر.

стр. 24

٢٣-[٢٢] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: وأخبرني جرير بن حازم، عن أبان ابن أبي عياش؛ أن أنس بن مالك كان يقطع الرطب من البسر لأن رسول الله ﷺ نهى أن يخلط بين البسر والتمر والزبيب والتمر.

стр. 25

٢٤-[٢٣] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني الخليل بن مرة، عن أبان ⦗٣٤⦘ ابن أبي عياش قال: رأيت جواري أنس بن مالك يضعن البسر في المكاتل، ويأخذن السكاكين، ويتتبعن كل شيء أرطب منه، فيقطعنه حتى يقطعن مثل الشامة ومثل القمع، مما أرطب كراهية أن تكون بسراً وتمراً، فيكون فضيخاً. قال أبان: وقال أنس بن مالك: هكذا كنا ننبذ على عهد رسول الله ﷺ .

стр. 26

٢٥-[٢٤] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: حدثني عبد الجبار بن عمر؛ أن محمد بن المنكدر حدثه، عن جابر بن عبد الله؛ أنه قال: قام فينا رسول الله ﷺ فقال: ((لا تشربوا في المزفت والنقير والحنتم والدباء، واشربوا وكل مسكر حرام)) .

стр. 27

٢٦-[٢٥] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني ابن جريج، عن أيوب بن هانئ، عن مسروق الأجدع، عن عبد الله بن مسعود؛ أن رسول الله ﷺ قال: ((إني كنت نهيتكم عن نبيذ الأوعية، ألا إن وعاء لا يحرم شيئاً، وكل مسكر حرام)) .

стр. 28

٢٧-[٢٦] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة، أن عبد الرحمن بن ميمون حدثه؛ أنه سمع الحكم بن عتيبة يحدثه بمكة؛ أن رسول الله ﷺ قام في حجة الوداع فقال: ((ألا إني كنت نهيتكم أن تنبذوا في الحنتم والدباء والنقير فانتبذوا، وكل مسكر حرام)) . قال عبد الرحمن بن ميمون: فاستحييت أن أسأله عمن يحدثه، فسألت بعض جلسائه فأخبرني أنه يحدث عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ.

стр. 29

٢٨-[٢٧] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني الحارث بن نبهان، عن حنظلة، عن أنس بن مالك قال: نهى رسول الله ﷺ عن نبيذ الجر، ثم قال: ((انتبذوا فيما شئتم؛ فإن الآنية لا تحل شيئاً ولا تحرمه)) .

стр. 30

٢٩-[٢٨] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: حدثني أسامة بن زيد الليثي؛ أن محمد بن يحيى بن حبان أخبره؛ أن واسع بن حبان حدثه؛ أن أبا سعيد الخدري حدثه؛ أن رسول الله ﷺ قال: ((نهيتكم عن النبيذ ألا فانتبذوا، ولا أحل مسكراً)) .

стр. 31

٣٠-[٢٩] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني الحارث بن نبهان، عن العلاء بن المسيب، عن إبراهيم، عن الأسود بن يزيد قال: كانت عائشة تنبذ لرسول الله ﷺ في جر أخضر، وأن عائشة كانت تشرب النبيذ في جر أخضر. قال: وأخبرني أن عبد الله بن مسعود كان يشرب في جر أخضر.

стр. 32

٣١-[٣٠] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله ﷺ إذا لم يجد شيئاً ينبذ له فيه نبذ له في تورٍ من حجارة.

стр. 33

٣٢-[٣١] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة، عن سعيد بن محمد عن أبي النضر، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن رسول الله ﷺ أنه قال: ⦗٣٨⦘ ((من العنب خمراً، ومن العسل خمراً، ومن الزبيب خمراً، ومن التمر خمراً، ومن الحنطة خمراً، وأنا أنهى عن كل مسكر)) .

стр. 34

٣٣-[٣٢] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني مالك ويونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف؛ أنه سمع عائشة زوج النبي ﷺ تقول: سئل رسول الله عن البتع؟ فقال: ((كل شراب أسكر فهو حرام)) .

стр. 35

٣٤-[٣٣] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث؛ أن ⦗٣٩⦘ دراجاً أبا السمح حدثه؛ أن عمر بن الحكم حدثه، عن أم حبيبة زوج النبي ﷺ ؛ أن ناساً من أهل اليمن قدموا على رسول الله ﷺ فعلمهم الصلاة والسنن والفرائض. ثم قالوا: يا رسول الله، إن لنا شراباً نصنعه من القمح والشعير فقال: ((الغبيراء؟)) قالوا: نعم. فقال: ((لا تطعموه)) ، ثم لما كان بعد يومين، ذكروه له أيضاً، فقال: ((الغبيراء؟)) قالوا: نعم. قال: ((لا تطعموه)) . ثم لما أرادوا أن ينطلقوا، سألوه عنه، فقال: ((الغبيراء؟)) ، قالوا: نعم. قال: ((لا تطعموه)) .

стр. 36

٣٥-[٣٤] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، وعياش بن عباس، عن أبي الخير عن ديلم الجيشاني؛ أنه قال: أتيت رسول الله ﷺ فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض باردة شديدة البرد، نصنع بها شراباً من القمح، أفيحل يا نبي الله؟ قال: ((أليس يسكر؟)) قالوا: بلى. قال: ((فإنه حرام)) .

стр. 37

٣٦-[٣٥] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني الليث بن سعد، أن أبا وهب الجيشاني حدثه، عن وفد جيشان الذين قدموا على رسول الله ﷺ أنهم ذكروا لرسول الله ﷺ شراباً يصطنعونه من الذرة والحنطة. فقال رسول الله ﷺ : ((أيسكر؟)) قالوا: نعم، فنهاهم عنه.

стр. 38

٣٧-[٣٦] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني عبد الله بن عمر، ومالك بن أنس، عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر كان يقول: كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام.

стр. 39

٣٨-[٣٧] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: وأخبرني أبو معشر، عن موسى بن ⦗٤١⦘ عقبة، عن سالم بن عبد الله [عن أبيه] (١) ؛ أن رسول الله ﷺ قال: ((كل مسكر خمر، وما أسكر قليله، فكثيره حرام)) .

стр. 40

٣٩-[٣٨] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني عبد الله بن عمر، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن رسول الله ﷺ أنه قال: ((ما أسكر كثيره، فقليله حرام)) .
следующие страницы →