Полный текст (201 стр.). Показаны 71–110 · переход к 76.
стр. 71
٦٩- قال ابن وهب: ومن السنة أن يخير الحكمان من أصاب الصيد إذا استحكما فيقولان له: إن الله ﵎ يقول في كتابه: ﴿يحكم به ذوا عدلٍ منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارةٌ طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً﴾ ، فيخير كما ⦗٨٣⦘ خيره الله ؛ فإن اختار الهدي حكما عليه من الهدي بما يريانه نظيراً لما أصاب من الصيد ما بينهما وبين أن يكون عدل للذي يحكمان فيه شاة، فإنها أدنى الهدي، ومالم يبلغ قيمته عندهما أن يحكما فيه شاة حكما فيه بالطعام.
وما اختار أن يحكما فيه عليه بالطعام ولم يبلغ قيمة ما يحكمان فيه الشاة فحكما فيه بالطعام، فهو مخير أن يطعم ذلك الطعام الذي يحكمان به عليه المساكين أو أن يصوم مكان كل مد يوماً.
⦗٨٤⦘
فقلت: أيطعمهم بمكة خاصة أم حيث شاء ويصوم حيث شاء؛ قال: إذا حكما بالهدي فلا يكون إلا بمكة لقول الله ﵎: ﴿هديا بالغ الكعبة﴾ . وما صار إلى الطعام أو إلى الصيام، فإنه يفعل ذلك حيث ما شاء.
قلت: أرأيت إن أحب أن يطعم في بلده والطعام عندهم أرخص، أيجزئه أن يخرج المكيلة التي حكما بها عليه؛ فقال: لا، ولكن ينظر إلى قيمة ذلك الطعام من الثمن من الدنانير والدراهم حيث أصاب الصيد ووجب عليه الحكم، ثم يشتري بذلك الثمن طعاماً ببلده.
قلت: أرأيت إن وجد طعاماً ببلده أغلى منه حيث حكم عليه، أيجزيه أن يشتري بذلك الثمن وإن قل الطعام أم لا يجزيه إلا أن يطعم تلك المكيلة التي حكم بها عليه؛ قال: يشتري بذلك الثمن الذي باع به الطعام الذي حكم به عليه حيث أحب أن يتصدق بالطعام ⦗٨٥⦘ غلا الطعام بذلك البلد أو رخص، لا شيء عليه إلا ذلك.
стр. 72
٧٠- ومن سماع سحنون من ابن القاسم:
قال ابن القاسم: قال مالك: فيما صيد لمحرمٍ فأكله وهو يعلم أنه صيد من أجله فعليه جزاؤه؛ وإن أكله غيره من المحرمين فليس عليه شيء، وبئس ما صنع.
قلت: لابن القاسم: علموا أنه صيد لمحرم أو لم يعلموا؛ قال: نعم.
قلت: فإن لم يعلم الذي صيد له فأكل منه؛ قال: فلا شيء عليه.
قال ابن القاسم: وكل ما صيد للمحرمين يتلقونهم به، فأكله محرم وهو يعلم أنه إنما صيد لهم؛ قال: أما من كان محرماً ⦗٨٦⦘ يوم صيد لهم فأكله رجلٌ من أولائك وهو يعلم فعليه الفدية؛ وإن لم يعلم، فلا شيء عليه. ومن أكله من المحرمين ممن أحرم بعد ما صيد للمحرمين، فبئس ما صنع، فلا شيء عليه.
وإن علم أنه صيد للمحرمين إذا كان قد صيد قبل أن يحرم هذا؛ قال ابن القاسم: قال مالك: لو أن رجلاً بلغه أن رجلاً يريد الحج فصاد له، أو قومٌ أرادوا الحج فصيد لهم صيدٌ قبل أن يحرموا، ثم أحرموا، فلا بأس عليهم في أكله.
قيل له: فإن صيد صيدٌ من أجل محرم بعينه وهو محرم فلم يأكل المحرم حتى حل من إحرامه؛ قال: بئس ما صنع، ولا شيء عليه.
قلت له: أرأيت رجلاً صاد صيداً، وهو حلال أو حرام، فأدخل الحلال صيده الحرم أو أحرم وهو معه، ثم أخرجه وحل من إحرامه أو حل الذي صاد وهو محرم والصيد معهم لم يرسل فأكلاه؛ ⦗٨٧⦘ قال: أرى عليهما الجزاء، لأنه قد وجب عليهما إرساله.
قال: وإن كان مما لا يحل فأرى عليهما جزاؤه. وقد خالفني فيها أشهب وقال: لا شيء عليهما جميعاً.
стр. 73
في الطواف والسعي والاستلام والرمل، وتأخير السعي أو الركوع، ومن ركع في الحجر، ومن طاف أو سعى بغير طهر، أو بثوب نجس، وذكر حج عيسى بن مريم
٧١- من سماع أشهب وابن نافع من مالك:
وسئل مالك عن الحجاج يدخل المسجد الحرام فيريد أن يبدأ ⦗٨٨⦘ بالركعتين قبل الطواف؛ قال: لا، يبدأ الطواف بالبيت؛ فقيل له: أيبدأ بالطواف بالبيت أحب إليك؛ قال: نعم.
стр. 74
٧٢- وسئل عن الذي يترك استلام الركن فلا يستلمه، أعليه شيء قال: لا.
стр. 75
٧٣- وسئل عن الطواف بالبيت، أيمشي مشيه الذي كان يمشي أن يسرع؛ فقال: إن أحب أن يسرع في مشيه فذلك له، وإن أحب أن يتأتى في مشيه فلا بأس بذلك؛ وربما أسرع الإنسان ⦗٨٩⦘ لحاجةٍ عرضت له.
стр. 76
٧٤- وسئل عمن طاف قبل الفجر سبعاً، ففرغ منه بعد الفجر وخاف أن تقام الصلاة، أيبدأ بركعتي الطواف أم بركعتي الفجر؛ فقال: يبدأ بركعتي الطواف.
стр. 77
٧٥- وسئل عمن طاف فأقيمت صلاة العصر قبل إتمامه طوافه؛ قال: يقطع الطواف ويدخل مع الناس في الصلاة، فإذا قضى صلاته قام، فبنى على طوافه حتى يتم سبعاً.
قيل له: ويؤخر الركعتين حتى المغرب أم يركعهما من ساعته حين يتم طوافه؛ فقال: لا، بل يؤخر ركعتي الطواف إلى المغرب ولا يركعهما حتى يفرغ من طوافه.
стр. 78
٧٦- وقال: زعموا أن عبد الرحمن بن عوف اتبعه رجلٌ في الطواف حول البيت فرآه يكثر من قوله: اللهم، قني شح نفسي؛ فلما فرغ قال له الرجل: رأيتك تطوف فتقول: اللهم قني شح نفسي؛ فقال له: إن الله ﵎ يقول: ﴿ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون﴾ .
стр. 79
٧٧- قال: وقال رسول الله ﷺ : ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجاً أو معتمراً أو ليثنينهما؛ قال مالك: أراد في رأيي ليجمعنهما.
стр. 80
٧٨- وسئل مالك عن الطواف بالبيت وعلى المرء ثوبٌ غير ⦗٩١⦘ طاهر؛ فقال: لا، وكرهه.
стр. 81
٧٩- قيل له: أفتسعى المرأة بين الصفا والمروة وهي حائض؛ قال: نعم، إذا فرغت من الطواف بالبيت والصلاة.
стр. 82
٨٠- وسئل عن الذي يطوف بالبيت فيطلع عليه الفجر فيخاف أن تقام [الصلاة] قبل أن يفرغ من طوافه فلا يقدر على أن يركع ركعتي الفجر، أترى أن ينصرف فيركعهما، ثم يرجع فيبني على طوافه؛ فقال: ما سمعت أحداً صنع مثل هذا.
قيل: ولا ترى أن يركعهما؛ قال: لا، بلى، إن كان الطواف تطوعاً فأرى ذلك، يركعهما، ثم يرجع فيبني على طوافه. وما أنا له بالنشيط، وما سمعت بأحدٍ قطع الطواف وما له دخل الطواف.
وقيل له: إنما دخل قبل الفجر، فقال: لا، ولكنه قد علم أن ⦗٩٢⦘ ذلك قد تقارب. قيل له: فأحب إليك إذا خاف أن يطلع عليه الفجر قبل أن يقضي طوافه، ألا يدخل في الطواف وأن يجلس حتى يصلي؛ قال: نعم.
قيل له: فإنه قد دخل في الطواف؛ قال: فأرى أن ينصرف فيركع ركعتي الفجر إذا كان ذلك في الطواف الذي ليس بواجب.
стр. 83
٨١- وسئل عمن اعتمر فجاء ليلاً فطاف بالبيت وركع ركعتين وأخر السعي والحلاق حتى أصبح، فلما أصبح سعى بين الصفا والمروة، ثم حلق؛ قال له مالك: أبطهرٍ واحدٍ، فقال: لا، انقلبنا فنمنا؛ فقال: بئس ما صنعتم، وأرى أن تهدي هدياً. ولو ذكرت ذلك وأنت بمكة رأيت أن تعيد الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، ولو كنت فعلت بطهر واحد أجزأ عنك. وإنما يكون ذلك إذا كان الشيء قريباً.
فقيل له: أريت إن كان ذكر وهو بمكة بعد أن حلق؛ ⦗٩٣⦘ فقال: كنت أرى أن يعيد الطواف والركعتين والسعي بين الصفا والمروة، ويحلق رأسه.
قيل له: إنه قد حلق، أفيعيد الحلق؛ قال: نعم، يحلق أيضاً.
стр. 84
٨٢- ومن سماع ابن القاسم من مالك:
وسئل مالك عن رجل يطوف بالبيت، فيشك في طوافه ورجلان معه فيقولان له: قد أتممت طوافك؛ قال: أرجو أن يكون خفيفاً.
стр. 85
٨٣- وسأله ابن وهب فقال: إن بعض الصحابة كان يقبل الحجر ويسجد عليه، وإن أهل مكة يذكرون ذلك؛ فأنكر ذلك إنكاراً شديداً وقال: والذي سمعنا القبلة.
стр. 86
٨٤- سئل مالك عن الذي يطوف بالبيت ويركع، ثم يمرض فلا يستطيع أن يسعى حتى ينتصف النهار؛ فكره أن يفرق بين الطواف والسعي؛ قال ابن القاسم: فإن أصابه ذلك افتدى.
стр. 87
٨٥- وسئل عن حسر المحرم منكبيه إذا هو طاف بالبيت الطواف الواجب أيرمل؛ قال: لا يفعل ذلك.
стр. 88
٨٦- وسئل عمن طاف بعد العصر، أيركع بعد أن تغيب الشمس، وقبل أن يصلي المغرب؛ قال: نعم، إن أحب.
стр. 89
٨٧- وسئل مالك عن الذي يتنفل بالطواف، أترى أن يركع ⦗٩٥⦘ ركعتيه في الحجر؛ فقال: ما يعجبني، أما أن يركعهما من غير الطواف، فلا أرى به بأساً. ثم قال بعد ذلك: لا أرى بأساً أن يركع في الحجر لطواف النافلة.
стр. 90
٨٨- وسئل عن الذي يفرغ من طوافه بمكة، ثم تقام الصلاة قبل أن يركع ركعتي الطواف وهم في الصبح يطلبون الإقامة لطواف الناس وطردهم إياهم عن الطواف؛ قال: إنه ليكره أن يصلي أحدٌ بعد أن تقام الصلاة، وعسى ذلك أن يكون في المساجد غير المسجد الحرام. وعسى أن يكون هذا بمكة خفيفاً.
قلت: فركعتي الفجر مثله؛ قال: نعم، أرجو أن يكون خفيفاً.
стр. 91
في القارن والمتمتع وسفر المحرم ودخول مكة بغير إحرام
٨٩- من سماع ابن القاسم من مالك:
سئل مالك عمن أحرم في أشهر الحج بالعمرة، ثم حج، أذلك أحب إليك أم إفراد [الحج] ، والعمرة بعد الحج في ذي الحجة؛ قال: بل، إفراد الحج، والعمرة في ذي الحجة بعد الحج أحب إلي صرورةً كان أو غيره.
стр. 92
٩٠- قال ابن القاسم: وسمعت مالكاً يقول: ليس على من ترك أهله بمكة من أهل الآفاق وخرج لغزو أو تجارة، وقدم في أشهر الحج متعة، كما ليس على أهل مكة متعةٌ.
стр. 93
٩١- وقال مالك: لو أن رجلاً خرج يريد التمتع فألفى الناس ⦗٩٧⦘ قد فرغوا من الحج، لم يقع عليه شيءٌ.
стр. 94
٩٢- وسئل عن المتمتع بالعمرة إلى الحج يموت بعد ما يحرم بالحج بعرفة أو ما أشبهه، أترى عليه هدياً، قال: من مات من أولئك قبل أن يرمي الجمرة فلا أرى عليه شيئاً. ومن رمى الجمرة فأرى أن قد وجب عليه الهدي.
стр. 95
٩٣- وقال عيسى: سألت ابن القاسم عن هديه، هل يكون في رأس المال أو في ثلثه؛ قال: بل، في رأس المال، وذلك أنه لم يفرط.
قال سحنون: لا يعجبني ما قال، ولا يخرج من ثلثه ولا من رأس ماله إلا أن يشاء الورثة ذلك. ألا ترى أن المال يجب عليه في الزكاة قد عرف ذلك، ثم يموت صاحبه ولم يفرط في إخراجه، أنه إن أوصى كان من رأس ماله، وإن لم يوص لم يكن في ثلثه ⦗٩٨⦘ ولا في رأس ماله إلا أن يشاء الورثة.
стр. 96
٩٤- وسئل عن المتمتع بالعمرة إلى الحج ينصرف على مكة فيريد أن يصوم السبعة الأيام بمكة؛ قال: قال الله ﵎: ﴿وسبعةٍ إذا رجعتم﴾ ، فأرجوا أن يكون في سعةٍ، وكأنه رآه من الرجوع.
стр. 97
٩٥- وسئل عمن أحرم يوم التروية وهو متمتع، أيصوم يوم عرفة؛ قال: لا باس بذلك؛ ويعني بذلك: ويصوم يومين من أيام التشريق.
стр. 98
٩٦- وفي سماع أبي زيد: قال ابن القاسم:
⦗٩٩⦘
حججت حججاً فما تمتعت قط ولا قرنت. ثم عاد الكلام إلى سماع ابن القاسم من مالك.
стр. 99
٩٧- قال: وقال مالك في الرجل المتمتع يصوم ثلاثة أيام في الحج، ثم ينصرف إلى بلده فيهلك قبل أن يصوم السبعة؛ قال مالك: سواء صام بمكة أو ببلده أرى أن يهدى عنه هدي.
стр. 100
٩٨- وسئل مالك عمن أراد أن يهل بالحج مفرداً، فأخطأ فقرن، فتكلم بالعمرة؛ قال: ليس ذلك بشيء، إنما ذلك نيته وهو على حجه. قال مالك: أما ما كان لله فهو إلى نيته. رجع عنه مالك وقال: عليه الدم. كذلك قال ابن القاسم: عليه دم.
стр. 101
٩٩- قال مالك في المرأة تدخل بعمرة وهي حائض، فتردف الحج مع العمرة؛ إنها إذا حلت فأحب إلي أن تعتمر عمرةً أخرى، كما فعلت عائشة أم المؤمنين رحمة الله عليها.
стр. 102
١٠٠- ومن سماع سحنون من ابن القاسم:
وسألت سحنون عن المحرم: هل له أن يسافر اليوم أو اليومين والثلاثة؛ قال: نعم، وليس مثل المعتكف؛ قلت: والمحرم يدخل مكة متمتعاً في أشهر الحج، ثم تعرض له الحاجة بعد إحلاله من عمرته إلى مثل جدة والطائف فيخرج إليها؛ أرأيت إذا رجع من سفره ⦗١٠١⦘ ذلك إلى مكة، أيدخل بإحرام؛ قال: إن كان حين خرج إلى سفره ذلك نوى الرجوع إلى مكة ليحج من عامه ذلك، وليس عليه أن يدخل بإحرام، مثل ما قال مالك في الذين يختلفون إلى مكة بالحطب والفاكهة، إنهم لا إحرام عليهم. وإن كان حين خرج إلى سفره، خرج خروجاً لا ينوي فيه العودة، فلما خرج بدا له فأراد العودة فعليه الإحرام، ونزلت بأبي سليمان أيوب بن أبا.
стр. 103
في الخروج إلى منى وإلى عرفة والدفع من عرفة والصلاة بالمزدلفة
١٠١- من سماع ابن القاسم من مالك:
قال مالك: خروج الناس من منىً إلى عرفة بعد طلوع الشمس من غداة عرفة. وبلغني أن ابن عمر كان يفعل ذلك. وخروج ⦗١٠٢⦘ الناس من مكة يوم التروية قدر ما يصلون بمنىً الظهر.
стр. 104
١٠٢- قال مالك: أحب للمحرم الماشي إذا هبط من بطن محسر أن يسعى على قدميه مثل ما يصنع الراكب، ويدعو بعرفات قائماً، فإن أعيا جلس.
стр. 105
١٠٣- وسئل مالك عن الرجل يدفع من عرفة فيصيبه أمرٌ يحتبس فيه من مرضٍ أو غيره، فلا يصل إلى المزدلفة حتى يفوته الوقوف بها؛ قال: أرى أن يهريق دماً.
стр. 106
١٠٤- وسئل مالك عن إمام الحاج متى تحب له أن يغدو من منىً إلى عرفات؛ قال: إذا طلعت الشمس، وإني لأستحبه للناس، ⦗١٠٣⦘ وفي ذلك سعةً مثل الضعيف والدابة تكون بها العلة وما أشبه ذلك.
стр. 107
١٠٥- وسئل مالك عن من لم يأت المسجد يوم عرفة يصلي مع الإمام وهو قوى على ذلك، أيجمع الصلاتين في رحله؛ فقال: نعم، يتبع في ذلك السنة ويجمعهما حين تزيغ الشمس.
стр. 108
١٠٦- ومن سماع أشهب وابن نافع من مالك:
وسئل عن الذي يدفع من عرفة حتى يأتي المزدلفة، أيؤخر المغرب والعشاء حتى يحط عن رحله، أم يبدأ بالصلاة، ثم يحط ⦗١٠٤⦘ عن رحله بعد؛ فقال: أما الرحل الخفيف فلا أرى بأساً أن يبدأ به قبل الصلاة. وأما المحامل والزوامل فلا أرى ذلك؛ وأرى أن يبدأ بالصلاتين، ثم يحط عن رحله.
стр. 109
١٠٧- وسئل عن الذي يأتي عشية عرفة قبل الغروب مكة، فيخرج يريد عرفة، فتغرب عليه الشمس، أيصلي مكانه أم يؤخر الصلاة حتى يقف بعرفة وينصرف إلى المزدلفة؛ فقال: ما له يؤخرها، لا، بل يصلي كل صلاةٍ لوقتها.
стр. 110
في النحر والحلاق، ورمي الجمار والإفاضة، والشغل بالطواف بعد الإفاضة
١٠٨- من سماع ابن القاسم من مالك:
قال مالك: من نحر قبل أن يطلع الفجر بمنىً فليعد النحر.
следующие страницы →