стр. 1576
← Книги сунны следующие страницы →
Книги сунны · id 28107
موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي
مالك بن أنس
Полный текст (4 600 стр.). Показаны 1576–1615 · переход к 1581.
стр. 1577
١١٦٠/ ٣٣٩ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ : مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ. إِلَاّ أَحَدٌ (١) لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ.
وَلَا تَلْبَسُوا (٢) مِنَ الثِّيَابِ شَيْئاً مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ، وَلَا الْوَرْسُ (٣)» .
стр. 1578
١١٦١ - قَالَ يَحْيَى : سُئِلَ مَالِكٌ عَمَّا ذُكِرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «وَمَنْ (١) لَمْ يَجِدْ إِزَاراً فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ». (٢) فَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْ بِهذَا. وَلَا أَرَى أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ سَرَاوِيلَ لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ السَّرَاوِيلَاتِ، فِيمَا نَهَى عَنْهُ مِنْ لُبْسِ الثِّيَابِ الَّتِي لَا يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَلْبَسَهَا، وَلَمْ يَسْتَثْنِ فِيهَا، كَمَا اسْتَثْنَى فِي الْخُفَّيْنِ.
стр. 1579
١١٦٢ - لُبْسُ الثِّيَابِ الْمُصَبَّغَةِ فِي الْإِحْرَامِ
стр. 1580
١١٦٣/ ٣٤٠ - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْباً مَصْبُوغاً بِزَعْفَرَانٍ، أَوْ وَرْسٍ. وَقَالَ: «مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ. وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ».
стр. 1581
١١٦٤ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يُحَدِّثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى عَلَى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ثَوْباً مَصْبُوغاً وَهُوَ مُحْرِمٌ. فَقَالَ عُمَرُ: مَا هذَا الثَّوْبُ الْمَصْبُوغُ يَا طَلْحَةُ؟
فَقَالَ طَلْحَةُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. إِنَّمَا هُوَ مَدَرٌ.
فَقَالَ عُمَرُ: (١) إِنَّكُمْ أَيُّهَا الرَّهْطُ أَئِمَّةٌ يَقْتَدِي بِكُمُ النَّاسُ. فَلَوْ أَنَّ رَجُلاً ⦗٤٧١⦘ جَاهِلاً رَأَى هذَا الثَّوْبَ، لَقَالَ: إِنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ قَدْ (٢) كَانَ يَلْبَسُ الثِّيَابَ الْمُصَبَّغَةَ فِي الْإِحْرَامِ. فَلَا تَلْبَسُوا، أَيُّهَا الرَّهْطُ، شَيْئاً مِنْ هذِهِ الثِّيَابِ الْمُصَبَّغَةِ .
стр. 1582
стр. 1583
١١٦٦ - قَالَ يَحْيَى : سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ ثَوْبٍ مَسَّهُ طِيبٌ، ثُمَّ ذَهَبَ رِيحُ الطِّيبِ مِنْهُ، هَلْ يُحْرِمُ فِيهِ؟
فَقَالَ: نَعَمْ، مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ صِبَاغٌ: زَعْفَرَانٌ (١)، أَوْ وَرْسٌ.
стр. 1584
١١٦٧ - لُبْسُ الْمُحْرِمِ الْمِنْطَقَةِ
стр. 1585
١١٦٨ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ لُبْسَ الْمِنْطَقَةِ لِلْمُحْرِمِ .
стр. 1586
١١٦٩ - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ، فِي الْمِنْطَقَةِ: يَلْبَسُهَا الْمُحْرِمُ تَحْتَ ثِيَابِهِ: (١) أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِذلِكَ، إِذَا جَعَلَ فِي طَرَفَيْهَا جَمِيعاً سُيُورَةً (٢). يَعْقِدُ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ
قَالَ مَالِكٌ : وَهذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي (٣) ذلِكَ .
стр. 1587
١١٧٠ - تَخْمِيرُ الْمُحْرِمِ وَجْهَهُ
стр. 1588
١١٧١ - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُ ⦗٤٧٣⦘ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْفُرَافِصَةُ بْنُ عُمَيْرٍ الْحَنَفِيُّ : أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ بِالْعَرْجِ، يُغَطِّي وَجْهَهُ، وَهُوَ مُحْرِمٌ .
стр. 1589
١١٧٢ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَا فَوْقَ الذَّقَنِ مِنَ الرَّأْسِ، فَلَا يُخَمِّرْهُ الْمُحْرِمُ .
стр. 1590
١١٧٣ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَفَّنَ ابْنَهُ، وَاقِدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، وَمَاتَ بِالْجُحْفَةِ مُحْرِماً. وَخَمَّرَ رَأْسَهُ، وَوَجْهَهُ. وَقَالَ: لَوْلَا أَنَّا حُرُمٌ لَطَيَّبْنَاهُ.
стр. 1591
١١٧٤ - قَالَ مَالِكٌ : وَإِنَّمَا يَعْمَلُ الرَّجُلُ مَا دَامَ حَيّاً. فَإِذَا مَاتَ فَقَدِ انْقَطَعَ (١) الْعَمَلُ.
стр. 1592
١١٧٥ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لَا تَنْتَقِبُ (١) الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ. وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ .
стр. 1593
١١٧٦ - مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ (١) ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: كُنَّا نُخَمِّرُ وُجُوهَنَا وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ. وَنَحْنُ مَعَ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ .
стр. 1594
١١٧٧ - مَا جَاءَ فِي الطِّيبِ فِي الْحَجِّ (١)
стр. 1595
١١٧٨/ ٣٤١ - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ. وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ .
стр. 1596
١١٧٩/ ٣٤٢ - مَالِكٌ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ؛ أَنَّ أَعْرَابِيّاً جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَهُوَ بِحُنَيْنٍ. وَعَلَى الْأَعْرَابِيِّ قَمِيصٌ. وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ. فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ؟
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «انْزَعْ قَمِيصَكَ. وَاغْسِلْ هذِهِ الصُّفْرَةَ عَنْكَ. وَافْعَلْ فِي عُمْرَتِكَ مَا تَفْعَلُ فِي حَجِّكَ ».
стр. 1597
١١٨٠ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَسْلَمَ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَجَدَ رِيحَ طِيبٍ وَهُوَ بِالشَّجَرَةِ. فَقَالَ: مِمَّنْ رِيحُ هذَا الطِّيبِ؟
فَقَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ: مِنِّي، يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ.
فَقَالَ: مِنْكَ؟ لَعَمْرُ اللهِ.
فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ طَيَّبَتْنِي، يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. فَقَالَ عُمَرُ: عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتَرْجِعَنَّ فَلْتَغْسِلَنََهُ (١) .
стр. 1598
١١٨١ - مَالِكٌ ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ زُيَيْدٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِهِ ؛ أَنَّ ⦗٤٧٦⦘ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَجَدَ رِيحَ طِيبٍ وَهُوَ بِالشَّجَرَةِ. وَإِلَى جَنْبِهِ كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ. فَقَالَ عُمَرُ: مِمَّنْ رِيحُ هذَا الطِّيبِ؟ (١)
فَقَالَ كَثِيرٌ: مِنِّي. لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَأَرَدْتُ أَنْ أَحْلِقَ.
فَقَالَ عُمَرُ: فَاذْهَبْ إِلَى شَرَبَةٍ. فَادْلُكْ رَأْسَكَ حَتَّى تَنْقِيَهُ. فَفَعَلَ كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ
قَالَ مَالِكٌ : الشَّرَبَةُ حَفِيرٌ يَكُونُ عِنْدَ أَصْلِ النَّخْلَةِ .
стр. 1599
١١٨٢ - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ورَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ ؛ (١) أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ سَأَلَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وخَارِجَةَ بْنَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، بَعْدَ أَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ، وَحَلَقَ رَأْسَهُ، وَقَبْلَ أَنْ يُفِيضَ، عَنِ الطِّيبِ. فَنَهَاهُ سَالِمٌ وَأَرْخَصَ لَهُ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ.
стр. 1600
١١٨٣ - قَالَ مَالِكٌ : لَا بَأْسَ بِأَنْ (١) يَدَّهِنَ الرَّجُلُ بِدُهْنٍ لَيْسَ فِيهِ ⦗٤٧٧⦘ طِيبٌ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ. وَقَبْلَ أَنْ يُفِيضَ مِنْ مِنًى، بَعْدَ رَمْيِ الْجَمْرَةِ.
стр. 1601
١١٨٤ - قَالَ يَحْيَى : وَسُئِلَ مَالِكٌ : عَنْ طَعَامٍ فِيهِ زَعْفَرَانٌ، هَلْ يَأْكُلُهُ الْمُحْرِمُ؟
فَقَالَ: أَمَّا مَا مَسَّتْهُ النَّارُ مِنْ ذلِكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ أَنْ يَأْكُلَهُ الْمُحْرِمُ. وَأَمَّا مَا لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ مِنْ ذلِكَ فَلَا يَأْكُلُهُ الْمُحْرِمُ.
стр. 1602
١١٨٥ - مَوَاقِيتُ الْإِهْلَالِ
стр. 1603
١١٨٦/ ٣٤٣ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ. وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّأْمِ مِنَ الْجُحْفَةِ. وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ».
قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: (١) وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ » .
стр. 1604
١١٨٧/ ٣٤٤ - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ ⦗٤٧٨⦘ أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَنْ يُهِلُّوا مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ. وَأَهْلَ الشَّأْمِ مِنَ الْجُحْفَةِ. وَأَهْلَ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ
قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: أَمَّا هؤُلَاءِ الثَّلَاثُ فَسَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ . وَأُخْبِرْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ: «وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ ».
стр. 1605
١١٨٨ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَهَلَّ مِنَ الْفُرُعِ .
стр. 1606
١١٨٩ - مَالِكٌ ، عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَهَلَّ مِنْ إِيلْيَاءَ.
стр. 1607
١١٩٠/ ٣٤٥ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَهَلَّ مِنَ الْجِعِرَّانَةِ بِعُمْرَةٍ.
стр. 1608
١١٩١ - الْعَمَلُ فِي الْإِهْلَالِ (١)
стр. 1609
١١٩٢/ ٣٤٦ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ : «لَبَّيْكَ اللهُمَّ لَبَّيْكَ. لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ. إِنَّ (١) الْحَمْدَ، وَالنِّعْمَةَ لَكَ. وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ».
قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَزِيدُ فِيهَا: لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ. لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ. وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ، لَبَّيْكَ. وَالرَّغْبَاءُ (٢) إِلَيْكَ، وَالْعَمَلُ .
стр. 1610
стр. 1611
١١٩٤/ ٣٤٨ - مَالِكٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ: بَيْدَاؤُكُمْ هذِهِ الَّتِي تَكْذِبُونَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيهَا. مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَاّ مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ. يَعْنِي مَسْجِدَ ذِي الْحُلَيْفَةِ .
стр. 1612
١١٩٥/ ٣٤٩ - مَالِكٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ، لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ، رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعاً، لَمْ أَرَ أَحَداً مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا (١). ⦗٤٨١⦘
قَالَ: مَا هُنَّ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ؟
قَالَ: رَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنَ الْأَرْكَانِ إِلَاّ الْيَمَانِيَّيْنِ.
وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السَّبْتِيَّةِ.
وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ.
وَرَأَيْتُكَ، إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ، أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الْهِلَالَ، وَلَمْ تُهْلِلْ (٢) أَنْتَ حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ.
فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: أَمَّا الْأَرْكَانُ، فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَمَسُّ إِلَاّ الْيَمَانِيَّيْنِ.
وَأَمَّا النِّعَالُ السَّبْتِيَّةُ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ، وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا.
وَأَمَّا الصُّفْرَةُ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَصْبُغُ بِهَا. فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا. ⦗٤٨٢⦘
وَأَمَّا الْإِهْلَالُ، فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُهِلُّ، حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ .
стр. 1613
١١٩٦ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ. (١). فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ، أَحْرَمَ.
стр. 1614
١١٩٧ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ أَهَلَّ مِنْ عِنْدِ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ، حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ. وَأَنَّ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ، أَشَارَ عَلَيْهِ بِذلِكَ.
стр. 1615