← Книги сунны

Книги сунны · id 28107

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي

مالك بن أنس

Полный текст (4 600 стр.). Показаны 1716–1755 · переход к 1721.

стр. 1716

١٢٩٩ - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ مَنْ أَصَابَ الصَّيْدَ وَهُوَ مُحْرِمٌ حُكِمَ عَلَيْهِ.

стр. 1717

١٣٠٠ - قَالَ مَالِكٌ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الَّذِي يَقْتُلُ الصَّيْدَ، فَيُحْكَمُ عَلَيْهِ فِيهِ، أَنْ يُقَوَّمَ الصَّيْدُ الَّذِي أَصَابَ، فَيُنْظَرَ كَمْ ثَمَنُهُ مِنَ الطَّعَامِ، فَيُطْعِمَ كُلَّ مِسْكِينٍ مُدّاً. أَوْ يَصُومَ مَكَانَ كُلِّ مُدٍّ يَوْماً. وَيُنْظَرَ كَمْ عِدَّةُ الْمَسَاكِينِ. فَإِنْ كَانُوا عَشَرَةً، صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ. وَإِنْ كَانُوا عِشْرِينَ مِسْكِيناً، صَامَ عِشْرِينَ يَوْماً. عَدَدَهُمْ مَا كَانُوا، وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ سِتِّينَ مِسْكِيناً. قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: سَمِعْتُ أَنَّهُ يُحْكَمُ عَلَى مَنْ قَتَلَ الصَّيْدَ فِي الْحَرَمِ وَهُوَ حَلَالٌ، بِمِثْلِ مَا يُحْكَمُ بِهِ عَلَى الْمُحْرِمِ، الَّذِي يَقْتُلُ الصَّيْدَ فِي الْحَرَمِ وَهُوَ مُحْرِمٌ <(١).

стр. 1718

١٣٠١ - مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

стр. 1719

١٣٠٢/ ٣٧٢ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ: « خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ ».

стр. 1720

١٣٠٣/ ٣٧٣ - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ: « خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ. مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ: الْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ ».

стр. 1721

١٣٠٤/ ٣٧٤ - مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ: « خَمْسٌ فَوَاسِقُ (١). يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْفَأْرَةُ، ⦗٥٢٠⦘ وَالْعَقْرَبُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ ».

стр. 1722

١٣٠٥ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَرَ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ فِي الْحَرَمِ.

стр. 1723

١٣٠٦ - قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ فِي الْكَلْبِ الْعَقُورِ الَّذِي أُمِرَ بِقَتْلِهِ فِي الْحَرَمِ: إِنَّ كُلَّ مَا عَقَرَ النَّاسَ، وَعَدَا عَلَيْهِمْ، وَأَخَافَهُمْ، مِثْلُ الْأَسَدِ، وَالنَّمِرِ، وَالْفِهْدِ، وَالذِّئْبِ. فَهُوَ الْكَلْبُ الْعَقُورُ. فَأَمَّا مَا كَانَ مِنَ السِّبَاعِ، لَا يَعْدُو مِثْلُ الضَّبُعِ (١)، وَالثَّعْلَبِ، وَالْهِرِّ، وَمَا أَشْبَهَهُنَّ مِنَ السِّبَاعِ. فَلَا يَقْتُلُهُنَّ الْمُحْرِمُ. فَإِنْ قَتَلَهُ فَدَاهُ.

стр. 1724

١٣٠٧ - قَالَ مَالِكٌ : وَأَمَّا مَا ضَرَّ مِنَ الطَّيْرِ، فَإِنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَقْتُلُهُ. إِلَاّ مَا سَمَّى النَّبِيُّ ﷺ : الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ. وَإِنْ قَتَلَ الْمُحْرِمُ شَيْئاً مِنَ الطَّيْرِ سِوَاهُمَا، فَدَاهُ.

стр. 1725

١٣٠٨ - مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَفْعَلَهُ

стр. 1726

١٣٠٩ - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهُدَيْرِ ؛ أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُقَرِّدُ (١) بَعِيراً لَهُ فِي طِينٍ بِالسُّقْيَا. وَهُوَ مُحْرِمٌ قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : وَأَنَا أَكْرَهُهُ .

стр. 1727

١٣١٠ - مَالِكٌ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ ، عَنْ أُمِّهِ ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تُسْأَلُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَحُكُّ جَسَدَهُ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَلْيَحْكُكْهُ، وَلْيَشْدُدْ. قَالَتْ عَائِشَةُ: وَلَوْ رُبِطَتْ يَدَايَ، وَلَمْ أَجِدْ إِلَاّ رِجْلَيَّ لَحَكَكْتُ .

стр. 1728

١٣١١ - مَالِكٌ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ نَظَرَ فِي الْمِرْآةِ لِشَكْوٍ (١) كَانَ بِعَيْنَيْهِ (٢)، وَهُوَ مُحْرِمٌ .

стр. 1729

١٣١٢ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَنْزِعَ الْمُحْرِمُ حَلَمَةً، أَوْ قُرَاداً عَنْ بَعِيرِهِ. قَالَ مَالِكٌ : وَذلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذلِكَ .

стр. 1730

١٣١٣ - مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ ظُفْرٍ لَهُ انْكَسَرَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. فَقَالَ سَعِيدٌ: اقْطَعْهُ.

стр. 1731

١٣١٤ - قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ ، عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَكِي أُذُنَهُ. أَيُقْطِرُ فِي أُذُنِهِ مِنَ الْبَانِ الَّذِي لَمْ يُطَيَّبْ، وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ فَقَالَ: (١) لَا أَرَى بِذلِكَ بَأْساً. وَلَوْ جَعَلَهُ فِي فِيهِ (٢)، لَمْ أَرَ بِذلِكَ بَأْساً.

стр. 1732

١٣١٥ - قَالَ مَالِكٌ : وَلَا بَأْسَ بِأَنْ (١) يَبُطَّ الْمُحْرِمُ جَرَاحَهُ (٢)، وَيَفْقَأَ دُمَّلَهُ، وَيَقْطَعَ عِرْقَهُ، إِذَا احْتَاجَ إِلَى ذلِكَ.

стр. 1733

١٣١٦ - الْحَجُّ عَمَّنْ يُحَجُّ عَنْهُ

стр. 1734

١٣١٧/ ٣٧٥ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ؛ قَالَ: كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ . فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ تَسْتَفْتِيهِ. فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ. فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ فِي الْحَجِّ (١) أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخاً كَبِيراً. لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: (٢) «نَعَمْ». وَذلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ (٣) .

стр. 1735

١٣١٨ - مَا جَاءَ فِي مَنْ أُحْصِرَ بِعَدُوٍّ

стр. 1736

١٣١٩ - قَالَ مَالِكٌ : مَنْ حُبِسَ بِعَدُوٍّ، فَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ. فَإِنَّهُ يَحِلُّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَيَنْحَرُ هَدْيَهُ (١)، وَيَحْلِقُ رَأْسَهُ حَيْثُ حُبِسَ. وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ.

стр. 1737

١٣٢٠/ ٣٧٦ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَلَّ هُوَ، ⦗٥٢٥⦘ وَأَصْحَابُهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ. فَنَحَرُوا الْهَدْيَ. وَحَلَقُوا رُؤُوسَهُمْ. وَحَلُّوا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ قَبْلَ أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ. وَقَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ الْهَدْيُ. ثُمَّ لَمْ نَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ أَحَداً مِنْ أَصْحَابِهِ، وَلَا مِمَّنْ كَانَ مَعَهُ، أَنْ يَقْضُوا شَيْئاً، وَلَا يَعُودُوا لِشَيْءٍ.

стр. 1738

١٣٢١/ ٣٧٧ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ قَالَ، حِينَ خَرَجَ مِنْ (١) مَكَّةَ مُعْتَمِراً فِي الْفِتْنَةِ: (٢) إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ، صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ . فَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ. ثُمَّ إِنَّ عَبْدَ اللهِ (٣) نَظَرَ فِي أَمْرِهِ، فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلَاّ وَاحِدٌ. فَالْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلَاّ وَاحِدٌ. أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ. ثُمَّ نَفَذَ حَتَّى جَاءَ الْبَيْتَ. فَطَافَ طَوَافاً وَاحِداً. وَرَأَى ذلِكَ مُجْزِياً عَنْهُ. وَأَهْدَى (٤).

стр. 1739

١٣٢٢ - قَالَ مَالِكٌ : فَهذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا. فِي مَنْ أُحْصِرَ بِعَدُوٍّ. كَمَا أُحْصِرَ النَّبِيُّ ﷺ ، وَأَصْحَابُهُ. قَالَ مَالِكٌ : فَأَمَّا مَنْ أُحْصِرَ بِغَيْرِ عَدُوٍّ. فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ دُونَ الْبَيْتِ (١).

стр. 1740

١٣٢٣ - مَا جَاءَ فِي مَنْ أُحْصِرَ بِغَيْرِ عَدُوٍّ

стр. 1741

١٣٢٤ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ قَالَ: الْمُحْصَرُ بِمَرَضٍ لَا يَحِلُّ. حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، وَ (١) بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ. فَإِنِ اضْطُرَّ إِلَى لُبْسِ شَيْءٍ مِنَ الثِّيَابِ الَّتِي لَا بُدَّ لَهُ مِنْهَا، أَوِ الدَّوَاءِ (٢). صَنَعَ ذلِكَ، وَافْتَدَى .

стр. 1742

١٣٢٥ - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ ⦗٥٢٧⦘ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: الْمُحْرِمُ لَا يُحِلُّهُ إِلَاّ الْبَيْتُ .

стр. 1743

١٣٢٦ - مَالِكٌ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، كَانَ قَدِيماً (١) أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْتُ إِلَى مَكَّةَ. حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ. كُسِرَتْ فَخِذِي. فَأَرْسَلْتُ إِلَى مَكَّةَ. وَبِهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ وعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ والنَّاسُ، فَلَمْ يُرَخِّصْ (٢) لِي أَحَدٌ أَنْ أَحِلَّ. فَأَقَمْتُ عَلَى ذلِكَ الْمَاءِ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ. حَتَّى حَلَلْتُ (٣) بِعُمْرَةٍ .

стр. 1744

١٣٢٧ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ حُبِسَ دُونَ الْبَيْتِ بِمَرَضٍ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ .

стр. 1745

١٣٢٨ - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ مَعْبَدَ بْنَ حُزَابَةَ الْمَخْزُومِيَّ، صُرِعَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ. فَسَأَلَ ⦗٥٢٨⦘ عَنِ (١) الْمَاءِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ، فَوَجَدَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وعَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ومَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ . فَذَكَرَ لَهُمُ الَّذِي عَرَضَ لَهُ. فَكُلُّهُمْ أَمَرَهُ أَنْ يَتَدَاوَى بِمَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ. وَيَفْتَدِيَ. فَإِذَا صَحَّ اعْتَمَرَ، فَحَلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ. ثُمَّ عَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ، وَيُهْدِي مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ قَالَ مَالِكٌ : وَعَلَى ذلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا. فِي مَنْ أُحْصِرَ بِغَيْرِ عَدُوٍّ.

стр. 1746

١٣٢٩ - قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : وَقَدْ أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ (١)، وَهَبَّارَ بْنَ الْأَسْوَدِ، حِينَ فَاتَهُمَا الْحَجُّ، وَأَتَيَا يَوْمَ النَّحْرِ: أَنْ يَحِلَاّ بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ يَرْجِعَانِ حَلَالاً. ثُمَّ يَحُجَّانِ عَاماً قَابِلاً، وَيَهْدِيَانِ. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ.

стр. 1747

١٣٣٠ - قَالَ مَالِكٌ : وَكُلُّ مَنْ حُبِسَ عَنِ الْحَجِّ بَعْدَ مَا يُحْرِمُ، إِمَّا بِمَرَضٍ أَوْ بِغَيْرِهِ. أَوْ بِخَطَأٍ مِنَ الْعَدَدِ. أَوْ خَفِيَ عَلَيْهِ الْهِلَالُ. فَهُوَ مُحْصَرٌ. عَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُحْصَرِ.

стр. 1748

١٣٣١ - وَسُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ أَهَلَّ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ بِالْحَجِّ. ثُمَّ أَصَابَهُ كَسْرٌ، أَوْ بَطْنٌ مُنْخَرِقٌ. أَوِ امْرَأَةٌ تُطْلَقُ (١). قَالَ: مَنْ أَصَابَهُ هذَا مِنْهُمْ فَهُوَ مُحْصَرٌ. يَكُونُ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلَى أَهْلِ الْآفَاقِ، إِذَا هُمْ أُحْصِرُوا (٢).

стр. 1749

١٣٣٢ - قَالَ مَالِكٌ : فِي رَجُلٍ قَدِمَ مُعْتَمِراً فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ. حَتَّى إِذَا قَضَى عُمْرَتَهُ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ. ثُمَّ كُسِرَ، أَوْ أَصَابَهُ أَمْرٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَحْضُرَ مَعَ النَّاسِ الْمَوْقِفَ. قَالَ: أَرَى أَنْ يُقِيمَ. حَتَّى إِذَا بَرَأَ (١) خَرَجَ إِلَى الْحِلِّ. ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى مَكَّةَ، فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ. وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. ثُمَّ يَحِلُّ. ثُمَّ عَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ، وَالْهَدْيُ.

стр. 1750

١٣٣٣ - قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : فِي مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ. ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. ثُمَّ مَرِضَ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَحْضُرَ مَعَ النَّاسِ الْمَوْقِفَ قَالَ: إِذَا فَاتَهُ الْحَجُّ. فَإِنَّهُ إِنِ اسْتَطَاعَ خَرَجَ إِلَى الْحِلِّ، فَدَخَلَ بِعُمْرَةٍ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. لِأَنَّ الطَّوَافَ الْأَوَّلَ لَمْ يَكُنْ ⦗٥٣٠⦘ نَوَاهُ لِلْعُمْرَةِ. فَلِذلِكَ يَعْمَلُ بِهذَا. وَعَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ، وَالْهَدْيُ.

стр. 1751

١٣٣٤ - قَالَ مَالِكٌ : وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مَكَّةَ. فَأَصَابَهُ مَرَضٌ حَالَ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ الْحَجِّ، وَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. حَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَطَافَ بِالْبَيْتِ طَوَافاً آخَرَ. وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. لِأَنَّ طَوَافَهُ الْأَوَّلَ، وَسَعْيَهُ، إِنَّمَا كَانَ نَوَاهُ لِلْحَجِّ. وَعَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ، وَالْهَدْيُ.

стр. 1752

١٣٣٥ - مَا جَاءَ فِي بِنَاءِ الْكَعْبَةِ

стр. 1753

١٣٣٦/ ٣٧٨ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، أَخْبَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيََ ﷺ ، قَالَ: « أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ قَوْمَكِ حِينَ بَنَوُا الْكَعْبَةَ، اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟»، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلَا تَرُدُّهَا (١) عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لَوْلَا حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ (٢)». قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ : لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ، مَا أُرَى رَسُولَ اللهِ تَرَكَ اسْتِلَامَ الرُّكْنَيْنِ، اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحِجْرَ، إِلَاّ أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّمْ (٣) عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ .

стр. 1754

١٣٣٧ - مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَائِشَةَ (١) أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ: مَا أُبَالِي، أَصَلَّيْتُ فِي الْحِجْرِ، أَمْ فِي الْبَيْتِ .

стр. 1755

١٣٣٨ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ بَعْضَ عُلَمَائِنَا يَقُولُ: (١) مَا حُجِرَ الْحِجْرُ، فَطَافَ النَّاسُ مِنْ وَرَائِهِ، إِلَاّ إِرَادَةَ أَنْ يَسْتَوْعِبَ النَّاسُ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ كُلِّهِ .
следующие страницы →