Полный текст (4 600 стр.). Показаны 1961–2000 · переход к 1966.
стр. 1961
١٥٤٤ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ وعَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ بِعَرَفَةَ، وَعَلَّمَهُمْ أَمْرَ الْحَجِّ. وَقَالَ (١) لَهُمْ، فِيمَا قَالَ: إِذَا جِئْتُمْ مِنًى، فَمَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ، فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حَرُمَ عَلَى الْحَاجِّ. إِلَاّ النِّسَاءَ، وَالطِّيبَ. لَا يَمَسَّ (٢) أَحَدٌ نِسَاءً، وَلَا طِيباً، حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ . стр. 1962
١٥٤٥ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ وعَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ (١)، ثُمَّ حَلَقَ، أَوْ قَصَّرَ، وَنَحَرَ هَدْياً؛ إِنْ (٢) كَانَ مَعَهُ. فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حَرُمَ عَلَيْهِ. إِلَاّ النِّسَاءَ (٣)، وَالطِّيبَ (٤)، حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ . стр. 1963
١٥٤٦ - دُخُولُ الْحَائِضِ مَكَّةَ
стр. 1964
١٥٤٧/ ٤١٤ - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ. فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهْلِلْ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ، ثُمَّ لَا يَحِلُّ، حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعاً».
قَالَتْ: فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ. فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. فَشَكَوْتُ ذلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ: «انْقُضِي رَأْسَكِ، وَامْتَشِطِي، وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ، وَدَعِي الْعُمْرَةَ».
قَالَتْ: فَفَعَلْتُ. فَلَمَّا قَضَيْنَا (١) الْحَجَّ، أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، إِلَى التَّنْعِيمِ، فَاعْتَمَرْتُ. فَقَالَ: هذَا مَكَانُ عُمْرَتِكِ. فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. ثُمَّ حَلُّوا. ثُمَّ طَافُوا طَوَافاً آخَرَ (٢) بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى، لِحَجِّهِمْ. ⦗٦٠٣⦘
وَأَمَّا الَّذِينَ كَانُوا أَهَلُّوا بِالْحَجِّ، أَوْ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ. فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافاً وَاحِداً . стр. 1965
١٥٤٨/ ٤١٥ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ (١) ، عَنْ عَائِشَةَ ، بِمِثْلِ ذلِكَ. стр. 1966
١٥٤٩/ ٤١٦ - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ: قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ. فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ (١). فَشَكَوْتُ ذلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ: ⦗٦٠٤⦘ «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، حَتَّى تَطْهُرِي». стр. 1967
١٥٥٠ - قَالَ مَالِكٌ ، فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي تُهِلُّ بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ تَدْخُلُ مَكَّةَ، مُوَافِيَةً لِلْحَجِّ وَهِيَ حَائِضٌ، لَا تَسْتَطِيعُ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ، إِنَّهَا إِذَا خَشِيَتِ الْفَوَاتَ أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ، وَأَهْدَتْ. وَكَانَتْ مِثْلَ مَنْ قَرَنَ الْحَجَّ، وَالْعُمْرَةَ. وَأَجْزَأَ (١) عَنْهَا طَوَافٌ وَاحِدٌ. стр. 1968
١٥٥١ - وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ إِذَا كَانَتْ قَدْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ، وَصَلَّتْ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ فَإِنَّهَا تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. وَتَقِفُ بِعَرَفَةَ، وَالْمُزْدَلِفَةِ. وَتَرْمِي الْجِمَارَ، غَيْرَ أَنَّهَا لَا تُفِيضُ، حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا.
стр. 1969
١٥٥٢ - إِفَاضَةُ الْحَائِضِ
стр. 1970
١٥٥٣/ ٤١٧ - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ ⦗٦٠٥⦘ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ، حَاضَتْ. فَذَكَرْتُ ذلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ»؟
فَقِيلَ: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ.
فَقَالَ: «فَلَا، إِذاً ».
стр. 1971
١٥٥٤/ ٤١٨ - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ : يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ، قَدْ حَاضَتْ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا. أَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ مَعَكُنَّ بِالْبَيْتِ؟».
قُلْنَ: (١) بَلَى.
قَالَ: «فَاخْرُجْنَ ». стр. 1972
١٥٥٥ - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ عَمْرَةَ ⦗٦٠٦⦘ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ؛ أَنَّ عَائِشَةَ ، أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، كَانَتْ إِذَا حَجَّتْ، وَمَعَهَا نِسَاءٌ تَخَافُ أَنْ يَحِضْنَ، قَدَّمَتْهُنَّ يَوْمَ النَّحْرِ، فَأَفَضْنَ.
فَإِنْ حِضْنَ بَعْدَ ذلِكَ، لَمْ تَنْتَظِرْهُنْ. تَنْفِرُ بِهِنَّ، وَهُنَّ حُيَّضٌ، إِذَا كُنَّ قَدْ أَفَضْنَ .
стр. 1973
١٥٥٦/ ٤١٩ - مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، ذَكَرَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ. فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهَا قَدْ حَاضَتْ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «لَعَلَّهَا حَابِسَتُنَا».
فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا قَدْ طَافَتْ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «فَلَا إِذاً ».
стр. 1974
١٥٥٧ - قَالَ مَالِكٌ : قَالَ هِشَامٌ : قَالَ عُرْوَةُ : قَالَتْ عَائِشَةُ . - وَنَحْنُ نَذْكُرُ ذلِكَ - فَلِمَ يُقَدِّمُ النَّاسُ نِسَاءَهُمْ إِنْ كَانَ ذلِكَ لَا يَنْفَعُهُنَّ (١)؟. وَلَوْ كَانَ الَّذِي يَقُولُونَ، لأَصْبَحَ بِمِنًى أَكْثَرُ مِنْ سِتَّةِ آلَافِ امْرَأَةٍ حَائِضٍ، كُلُّهُنَّ قَدْ أَفَاضَتْ (٢) . стр. 1975
١٥٥٨/ ٤٢٠ - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، أَخْبَرَهُ: أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ بِنْتَ مِلْحَانَ اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، وَحَاضَتْ، أَوْ وَلَدَتْ، بَعْدَمَا أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ. فَأَذِنَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَخَرَجَتْ .
стр. 1976
١٥٥٩ - قَالَ مَالِكٌ: وَالْمَرْأَةُ الَّتِي تَحِيضُ بِمِنًى، تُقِيمُ، حَتَّى تَطُوفَ بِالْبَيْتِ. لَا بُدَّ لَهَا مِنْ ذلِكَ. وَإِنْ كَانَتْ قَدْ أَفَاضَتْ، فَحَاضَتْ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ، فَلْتَنْصَرِفْ إِلَى بَلَدِهَا.
فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنَا فِي ذلِكَ رُخْصَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَهِ ﷺ لِلْحَائِضِ (١). стр. 1977
١٥٦٠ - قَالَ: وَإِنْ حَاضَتِ الْمَرْأَةُ بِمِنًى، قَبْلَ أَنْ تُفِيضَ، فَإِنْ كَرِيَّهَا يُحْبَسُ عَلَيْهَا، أَكْثَرَ مَا يَحْبِسُ النِّسَاءَ الدَمُ <.
стр. 1978
١٥٦١ - فِدْيَةُ مَا أُصِيبَ مِنَ الطَّيْرِ، وَالْوَحْشِ
стр. 1979
١٥٦٢ - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى ⦗٦٠٨⦘ فِي الضَّبُعِ بِكَبْشٍ. وَفِي الْغَزَالِ بِعَنْزٍ. وَفِي الْأَرْنَبِ بِعَنَاقٍ. وَفِي الْيَرْبُوعِ بِجَفْرَةٍ .
стр. 1980
١٥٦٣ - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ قُرَيْرٍ (١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّ رَجُلاً (٢) جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ: إِنِّي أَجْرَيْتُ أَنَا، ⦗٦٠٩⦘ وَصَاحِبٌ لِي فَرَسَيْنِ. نَسْتَبِقُ [إِلَى] (٣) ثُغْرَةٍ ثَنِيَّةٍ. فَأَصَبْنَا ظَبْياً وَنَحْنُ مُحْرِمَانِ. فَمَاذَا تَرَى؟
فَقَالَ عُمَرُ، لِرَجُلٍ (٤) إِلَى جَنْبِهِ: تَعَالَ حَتَّى أَحْكُمَ أَنَا، وَأَنْتَ.
قَالَ: فَحَكَمَا عَلَيْهِ بِعَنْزٍ. فَوَلَّى الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: هذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحْكُمَ فِي ظَبْيٍ، حَتَّى دَعَا رَجُلاً يَحْكُمُ مَعَهُ. فَسَمِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَوْلَ الرَّجُلِ، فَدَعَاهُ، فَسَأَلَهُ: هَلْ تَقْرَأُ سُورَةَ (٥) الْمَائِدَةِ؟
فَقَالَ: لَا.
قَالَ: فَهَلْ تَعْرِفُ هذَا الرَّجُلَ الَّذِي حَكَمَ مَعِي؟
فَقَالَ: لَا.
فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ أَخْبَرْتَنِي أَنَّكَ تَقْرَأُ سُورَةَ الْمَائِدَةِ، لأَوْجَعْتُكَ ضَرْباً. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدياً بَالِغَ الكَعْبَةِ﴾ [المائدة ٥: ٩٥]. وَهذَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ . стр. 1981
١٥٦٤ - مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ؛ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقُولُ: فِي الْبَقَرَةِ مِنَ الْوَحْشِ، بَقَرَةٌ. وَفِي الشَّاةِ (١) مِنَ الظِّبَاءِ، شَاةٌ . стр. 1982
١٥٦٥ - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: فِي حَمَامِ مَكَّةَ، إِذَا قُتِلَ، شَاةٌ.
стр. 1983
١٥٦٦ - وَقَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، يُحْرِمُ بِالْحَجِّ، أَوِ بِالْعُمْرَةِ، وَفِي بَيْتِهِ فِرَاخٌ مِنْ حَمَامِ مَكَّةَ، فَيُغْلَقُ عَلَيْهَا، فَتَمُوتُ. فَقَالَ: أَرَى أَنْ يَفْدِيَ ذلِكَ، عَنْ كُلِّ فَرْخٍ بِشَاةٍ.
стр. 1984
١٥٦٧ - قَالَ مَالِكٌ : وَلَمْ أَزَلْ أَسْمَعُ أَنَّ فِي النَّعَامَةِ، إِذَا قَتَلَهَا الْمُحْرِمُ، بَدَنَةً.
стр. 1985
١٥٦٨ - قَالَ مَالِكٌ : أَرَى (١) فِي بَيْضَةِ النَّعَامَةِ عُشْرَ ثَمَنِ الْبَدَنَةِ (٢). كَمَا يَكُونُ، فِي جَنِينِ الْحُرَّةِ، غُرَّةٌ. عَبْدٌ (٣)، أَوْ وَلِيدَةٌ (٤). ⦗٦١١⦘
قَالَ مَالِكٌ : وَقِيمَةُ الْغُرَّةِ، خَمْسُونَ دِينَاراً. وَذلِكَ عُشْرُ دِيَةِ أُمِّهِ. стр. 1986
١٥٦٩ - قَالَ مَالِكٌ : وَكُلُّ شَيْءٍ مِنَ النُّسُورِ، أَوِ الْعِقْبَانِ، أَوِ الْبُزَاةِ، أَوِ الرَّخَمِ، فَإِنَّهُ صَيْدٌ يُودَى، كَمَا يُودَى الصَّيْدُ، إِذَا قَتَلَهُ الْمُحْرِمُ.
стр. 1987
١٥٧٠ - قَالَ مَالِكٌ : وَكُلُّ شَيْءٍ فُدِيَ، فَفِي صِغَارِهِ مِثْلُ مَا يَكُونُ فِي كِبَارِهِ. وَإِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ، مَثَلُ دِيَةِ الْحُرِّ الصَّغِيرِ (١)، وَالْكَبِيرِ. فَهُمَا، بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، سَوَاءٌ. стр. 1988
١٥٧١ - فِدْيَةُ مَنْ أَصَابَ شَيْئاً مِنَ الْجَرَادِ، وَهُوَ مُحْرِمٌ
стр. 1989
١٥٧٢ - مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ؛ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أَصَبْتُ جَرَادَاتٍ بِسَوْطِي، وَأَنَا مُحْرِمٌ. ⦗٦١٢⦘
فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَطْعِمْ قَبْضَةً مِنْ طَعَامٍ .
стр. 1990
١٥٧٣ - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَسَأَلَهُ عَنْ جَرَادَةٍ قَتَلَهَا، وَهُوَ مُحْرِمٌ. فَقَالَ عُمَرُ لِكَعْبٍ: تَعَالَ، حَتَّى نَحْكُمَ، فَقَالَ كَعْبٌ : دِرْهَمٌ. فَقَالَ عُمَرُ لِكَعْبٍ: إِنَّكَ لَتَجِدُ الدَّرَاهِمَ، لَتَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ .
стр. 1991
١٥٧٤ - فِدْيَةُ مَنْ حَلَقَ (١) قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ стр. 1992
١٥٧٥/ ٤٢١ - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَالِكٍ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، مُحْرِماً. فَآذَاهُ الْقَمْلُ (١) فِي رَأْسِهِ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ. وَقَالَ لَهُ: (٢) «صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ. مُدَّيْنِ، مُدَّيْنِ، لِكُلِّ إِنْسَانٍ. أَوِ انْسُكْ بِشَاةٍ. أَيَّ ذلِكَ فَعَلْتَ أَجْزَأَ عَنْكَ (٣)». стр. 1993
١٥٧٦/ ٤٢٢ - مَالِكٌ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ (١) ، عَنِ ابْنْ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « لَعَلَّكَ آذَاكَ هَوَامُّكَ؟».
فَقُلْتُ: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللهِ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «احْلِقْ رَأْسَكَ، وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، أَوِ انْسُكْ بِشَاةٍ ». стр. 1994
١٥٧٧/ ٤٢٣ - مَالِكٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْخُرَاسَانِيِّ (١) ؛ أَنَّهُ قَالَ: ⦗٦١٤⦘ حَدَّثَنِي شَيْخٌ (٢) بِسُوقِ الْبُرَمِ بِالْكُوفَةِ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ؛ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ ، وَأَنَا أَنْفُخُ تَحْتَ قِدْرٍ لِأَصْحَابِي. وَقَدِ امْتَلأَ رَأْسِي، وَلِحْيَتِي قَمْلاً. فَأَخَذَ بِجَبْهَتِي، ثُمَّ قَالَ: «احْلِقْ هذَا الشَّعَرَ، وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ»، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدِي مَا أَنْسُكُ بِهِ. стр. 1995
١٥٧٨ - قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ ، فِي فِدْيَةِ الْأَذَى: إِنَّ الْأَمْرَ فِيهِ، أَنَّ أَحَداً لَا يَفْتَدِي حَتَّى يَفْعَلَ مَا يُوجِبُ عَلَيْهِ الْفِدْيَةَ. وَإِنَّ الْكَفَّارَةَ إِنَّمَا تَكُونُ بَعْدَ وُجُوبِهَا عَلَى صَاحِبِهَا. وَأَنَّهُ يَضَعُ فِدْيَتَهُ حَيْثُ مَا شَاءَ. النُّسُكَ، أَوِ صِيَامَ، أَوِ صَدَقَةَ (١) بِمَكَّةَ، أَوْ بِغَيْرِهَا مِنَ الْبِلَادِ. стр. 1996
١٥٧٩ - قَالَ مَالِكٌ : لَا يَصْلُحُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَنْتِفَ مِنْ شَعَرِهِ شَيْئاً، وَلَا يَحْلِقَهُ، وَلَا يُقَصِّرَهُ، حَتَّى يَحِلَّ. إِلَاّ أَنْ يُصِيبَهُ أَذًى فِي رَأْسِهِ. فَعَلَيْهِ فِدْيَةٌ. كَمَا أَمَرَهُ اللهُ (١) تَعَالَى. ⦗٦١٥⦘
وَلَا يَصْلُحَ لَهُ أَنْ يُقَلِّمَ أَظْفَارَهُ، وَلَا يَقْتُلَ قَمْلَهُ، وَلَا يَطْرَحَهَا مِنْ رَأْسِهِ إِلَى الْأَرْضِ، وَلَا مِنْ جِلْدِهِ، وَلَا مِنْ ثَوْبِهِ. فَإِنْ طَرَحَهَا الْمُحْرِمُ مِنْ جِلْدِهِ، أَوْ مِنْ ثَوْبِهِ، فَلْيُطْعِمْ حَفْنَةً مِنْ طَعَامٍ. стр. 1997
١٥٨٠ - قَالَ مَالِكٌ : مَنْ نَتَفَ شَعَراً مِنْ أَنْفِهِ، أَوْ مِنْ إِبْطِهِ، أَوِ طَلَى (١) جَسَدَهُ بِنُورَةٍ، أَوْ يَحْلِقُ عَنْ شَجَّةٍ فِي رَأْسِهِ لِضَرُورَةٍ، أَوْ يَحْلِقُ (٢) قَفَاهُ لِمَوْضِعِ الْمَحَاجِمِ وَهُوَ مُحْرِمٌ. نَاسِياً، أَوْ جَاهِلاً: إِنَّ مَنْ فَعَلَ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ، فَعَلَيْهِ فِي ذلِكَ كُلِّهِ الْفِدْيَةُ. وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَحْلِقَ مَوْضِعَ الْمَحَاجِمِ. стр. 1998
١٥٨١ - قَالَ مَالِكٌ : وَمَنْ جَهِلَ (١)، فَحَلَقَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ الْجَمْرَةَ، افْتَدَى. стр. 1999
١٥٨٢ - مَا يَفْعَلُ مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئاً
стр. 2000
١٥٨٣ - مَالِكٌ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ (١) ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، ⦗٦١٦⦘ عَنْ (٢) عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ؛ قَالَ: مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئاً، أَوْ تَرَكَهُ، فَلْيُهْرَقْ دَماً. قَالَ أَيُّوبُ: لَا أَدْرِي، أَقَالَ: تَرَكَ، أَمْ (٣) نَسِيَ. следующие страницы →