← Книги сунны

Книги сунны · id 28107

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي

مالك بن أنس

Полный текст (4 600 стр.). Показаны 666–705 · переход к 671.

стр. 666

٢٤٩ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاةِ، كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ (١) .

стр. 667

٢٥٠ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ. وَإِذَا رَفَعَ [رَأْسَهُ] (١) مِنَ الرُّكُوعِ، رَفَعَهُمَا دُونَ ذلِكَ (٢) .

стр. 668

٢٥١ - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ، وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ ⦗١٠٥⦘ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُعَلِّمُهُمُ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ. قَالَ: فَكَانَ يَأْمُرُنَا [أَنْ] (١) نُكَبِّرَ كُلَّمَا خَفَضْنَا وَرَفَعْنَا .

стр. 669

٢٥٢ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنَ شِهَابٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ الرَّكْعَةَ فَكَبَّرَ تَكْبِيرَةً وَاحِدَةً، أَجْزَأَتْ (١) عَنْهُ تِلْكَ التَّكْبِيرَةُ. قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : وَذلِكَ إِذَا نَوَى، بِتِلْكَ التَّكْبِيرَةِ، افْتِتَاحَ الصَّلَاةِ.

стр. 670

٢٥٣ - قَالَ يَحْيَى ، وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ، فَنَسِيَ (١) تَكْبِيرَةَ الْافْتِتَاحِ، وَتَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ، حَتَّى صَلَّى رَكْعَةً. ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ كَبَّرَ تَكْبِيرَةَ الْافْتِتَاحِ، وَلَا عِنْدَ الرُّكُوعِ. وَكَبَّرَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيةِ؟ قَالَ: يَبْتَدِئُ صَلَاتَهُ أَحَبُّ إِلَيِّ. وَلَوْ سَهَا مَعَ الْإِمَامِ عَنْ تَكْبِيرَةِ الْافْتِتَاحِ، وَكَبَّرَ فِي الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، رَأَيْتُ ذلِكَ مُجْزِياً عَنْهُ، إِذَا نَوَى بِهَا تَكْبِيرَةَ الْافْتِتَاحِ.

стр. 671

٢٥٤ - قَالَ يَحْيَى (١) : قَالَ مَالِكٌ ، فِي الَّذِي يُصَلِّي لِنَفْسِهِ فَيَنْسَى تَكْبِيرَةَ الْافْتِتَاحِ: إِنَّهُ يَسْتَأْنِفُ صَلَاتَهُ.

стр. 672

٢٥٥ - وَقَالَ مَالِكٌ ، فِي الْإِمَامِ يَنْسَى تَكْبِيرَةَ الْافْتِتَاحِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ. قَالَ: أَرَى أَنْ يُعِيدَ. وَيُعِيدَ مَنْ كَانَ (١) خَلْفَهُ الصَّلَاةَ. وَإِنْ كَانَ مَنْ خَلْفَهُ قَدْ كَبَّرُوا، فَإِنَّهُمْ يُعِيدُونَ.

стр. 673

٢٥٦ - الْقِرَاءَةُ فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

стр. 674

٢٥٧/ ٧٢ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَرَأَ بِالطُّورِ فِي الْمَغْرِبِ .

стр. 675

٢٥٨/ ٧٣ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ ⦗١٠٧⦘ سَمِعَتْهُ وَهُوَ يَقْرَأُ ﴿وَالمُرْسَلاتِ عُرْفاً﴾ [المرسلات ٧٧: ١] فَقَالَتْ لَهُ: (١) يَا بُنَيَّ، لَقَدْ ذَكَّرْتَنِي بِقِرَاءَتِكَ هذِهِ السُّورَةَ. إِنَّهَا لآخِرُ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهَا فِي الْمَغْرِبِ .

стр. 676

٢٥٩ - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، مَوْلَى سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ نُسَيٍّ (١) ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الصُّنَابِحِيِّ أَنَّهُ قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، فَصَلَّيْتُ وَرَاءَهُ الْمَغْرِبَ، فَقَرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، وَسُورَةٍ سُورَةٍ مِنْ قِصَارِ الْمُفَصَّلِ. ثُمَّ قَامَ فِي الثَّالِثَةِ، فَدَنَوْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنَّ ثِيَابِي لَتَكَادُ أَنْ (٢) تَمَسَّ ثِيَابَهُ. فَسَمِعْتُهُ قَرَأَ (٣) بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَبِهذِهِ الآيَةِ ﴿رَبَّنا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَّابُ (٤)﴾ [آل عمران ٣: ٨].

стр. 677

٢٦٠ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ، يَقْرَأُ فِي الْأَرْبَعِ جَمِيعاً. فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، بِأُمِّ الْقُرْآنِ، وَسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ (١). وَكَانَ يَقْرَأُ أَحْيَاناً بِالسُّورَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ فِي الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنْ صَلَاةِ الْفَرِيَضَةِ. وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، مِنَ الْمَغْرِبِ كَذلِكَ، بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ سُورَةٍ .

стр. 678

٢٦١/ ٧٤ - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ (١) ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْعِشَاءَ، فَقَرَأَ فِيهَا بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ .

стр. 679

٢٦٢ - الْعَمَلُ فِي الْقِرَاءَةِ

стр. 680

٢٦٣/ ٧٥ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ ، ⦗١٠٩⦘ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ (١)، وَعَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ .

стр. 681

٢٦٤/ ٧٦ - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ التَّمَّارِ ، عَنْ الْبَيَاضِيِّ (١) ؛ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ خَرَجَ عَلَى النَّاسِ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَقَدْ عَلَتْ أَصْوَاتُهُمْ بِالْقِرَاءَةِ. فَقَالَ: «إِنَّ الْمُصَلِّيَ يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلْيَنْظُرْ بِمَا (٢) يُنَاجِيهِ بِهِ. وَلَا ⦗١١٠⦘ يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، بِالْقُرْآنِ ».

стр. 682

٢٦٥ - مَالِكٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ: قُمْتُ وَرَاءَ أَبِي بَكْرٍ وعُمَرَ وعُثْمَانَ؛ فَكُلُّهُمْ كَانَ لَا يَقْرَأُ ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ﴾ إِذَا افْتَتَحُوا الصَّلَاةَ .

стр. 683

٢٦٦ - مَالِكٌ ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا نَسْمَعُ قِرَاءَةَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عِنْدَ دَارِ أَبِي جَهْمٍ، بِالْبَلَاطِ .

стр. 684

٢٦٧ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ، فِيمَا جَهَرَ بِهِ (١) الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ؛ أَنَّهُ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ، قَامَ عَبْدُ اللهِ (٢)، فَقَرَأَ لِنَفْسِهِ فِيمَا يَقْضِي، وَجَهَرَ .

стр. 685

٢٦٨ - مَالِكٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ ؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي إِلَى جَانِبِ (١) نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، فَيَغْمِزُنِي (٢)، فَأْفْتَحُ عَلَيْهِ، وَنَحْنُ نُصَلِّي .

стр. 686

٢٦٩ - الْقِرَاءَةُ فِي الصُّبْحِ

стр. 687

٢٧٠ - مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ صَلَّى الصُّبْحَ فَقَرَأَ فِيهَا بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ، فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا (١) .

стр. 688

٢٧١ - مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ يَقُولُ: صَلَّيْنَا وَرَاءَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الصُّبْحَ. فَقَرَأَ فِيهَا بِسُورَةِ يُوسُفَ وَسُورَةِ (١) الْحَجِّ، قِرَاءَةً بَطِيئَةً. ⦗١١٢⦘ فَقُلْتُ: وَالَّلهِ، إِذاً، لَقَدْ كَانَ يَقُومُ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ. قَالَ: (٢) أَجَلْ .

стр. 689

٢٧٢ - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ورَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّ الْفُرَافِصَةَ بْنَ عُمَيْرٍ الْحَنَفِيَّ (١) قَالَ: مَا أَخَذْتُ سُورَةَ يُوسُفَ إِلَاّ مِنْ قِرَاءَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ إِيَّاهَا، فِي الصُّبْحِ. مِنْ كَثْرَةِ مَا كَانَ يُرَدِّدُهَا .

стр. 690

٢٧٣ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ، فِي السَّفَرِ، بِالْعَشْرِ السُّوَرِ الْأُوَلِ مِنَ الْمُفَصَّلِ. فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، بِأُمِّ الْقُرْآنِ، وَسُورَةٍ .

стр. 691

٢٧٤ - مَا جَاءَ فِي أُمِّ الْقُرْآنِ

стр. 692

٢٧٥/ ٧٧ - مَالِكٌ ، عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ يَعْقُوبَ ، أَنَّ أَبَا ⦗١١٣⦘ سَعِيدٍ، مَوْلَى عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ (١) ؛ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَادَى أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ (٢) وَهُوَ يُصَلِّي. فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ لَحِقَهُ. فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ عَلَى يَدِهِ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ. فَقَالَ: «إِنِّي لأَرْجُو أَنْ لَا تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى تَعْلَمَ (٣) سُورَةً؛ مَا أُنْزِلَ (٤) فِي التَّوْرَاةِ، وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ، وَلَا فِي الْفُرْقَانِ (٥) مِثْلَهَا»، فَقَالَ (٦) أُبَيٌّ: فَجَعَلْتُ أُبْطِي (٧) فِي الْمَشْيِ، رَجَاءَ ذلِكَ. ثُمَّ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، السُّورَةَ الَّتِي وَعَدْتَنِي (٨). قَالَ (٩): «كَيْفَ تَقْرَأُ إِذَا افْتَتَحْتَ الصَّلَاةَ؟» قَالَ: فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ: (١٠) ﴿الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ﴾ [الفاتحة ١: ٢] حَتَّى أَتَيْتُ عَلَى آخِرِهَا. ⦗١١٤⦘ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «هِيَ هذِهِ السُّورَةُ. وَهِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ، الَّذِي أُعْطِيتُ ».

стр. 693

٢٧٦ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٌ (١) ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ (٢) أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ، فَلَمْ يُصَلِّ. إِلَاّ وَرَاءَ إِمَامٍ .

стр. 694

٢٧٧ - الْقِرَاءَةُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا لَا يَجْهَرُ (١) فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ

стр. 695

٢٧٨/ ٧٨ - مَالِكٌ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ يَعْقُوبَ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ⦗١١٥⦘ أَبَا السَّائِبِ، مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: « مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ. هِيَ خِدَاجٌ. هِيَ خِدَاجٌ. غَيْرُ تَمَامٍ»، قَالَ، قُلْتُ: (١) يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، إِنِّي أَحْيَاناً أَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ. قَالَ: فَغَمَزَ ذِرَاعِي، ثُمَّ قَالَ: اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ يَا فَارِسِيُّ. فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «قَالَ الله ﵎: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ (٢)، فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعِبْدِي. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : اقْرَؤُوا. يَقُولُ الْعَبْدُ: ﴿الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ﴾. يَقُولُ اللهُ: حَمِدَنِي عَبْدِي. يَقُولُ الْعَبْدُ: ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾. يَقُولُ اللهُ: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي. يَقُولُ الْعَبْدُ: ﴿مَالِكِ (٣) يَوْمِ الدّينِ﴾. يَقُولُ اللهُ: (٤) مَجَّدَنِي عَبْدِي. ⦗١١٦⦘ يَقُولُ الْعَبْدُ: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾. فَهذِهِ الآيَةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. يَقُولُ الْعَبْدُ: ﴿اِهدِنا الصِّراطَ المَسْتَقيمَ، صِراطَ الَّذينَ أَنْعَمتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ المَغْضوبِ عَلَيهِمْ وَلا الضَّالِّينَ﴾ فَهؤُلَاءِ لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ ».

стр. 696

٢٧٩ - مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ، فِيمَا لَا يَجْهَرُ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ .

стр. 697

٢٨٠ - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ ؛ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ كَانَ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا لَا يَجْهَرُ فِيهِ الْإِمَامُ (١) بِالْقِرَاءَةِ .

стр. 698

٢٨١ - مَالِكٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ ؛ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، كَانَ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا لَا يَجْهَرُ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ قَالَ يَحْيَى (١) ، قَالَ مَالِكٌ وَذلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذلِكَ .

стр. 699

٢٨٢ - تَرْكُ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ

стр. 700

٢٨٣ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ هَلْ يَقْرَأُ أَحَدٌ خَلْفَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ خَلْفَ الْإِمَامَ فَحَسْبُهُ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ. وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيَقْرَأْ.

стр. 701

٢٨٤ - قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ لَا يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ (١).

стр. 702

٢٨٥ - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنْ يَقْرَأَ الرَّجُلُ وَرَاءَ (١) الْإِمَامِ، فِيمَا لَا يَجْهَرُ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ؛ وَيَتْرُكُ الْقِرَاءَةَ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ.

стр. 703

٢٨٦/ ٧٩ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ ابْنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ. فَقَالَ: «هَلْ قَرَأَ مَعِي مِنْكُمْ أَحَدٌ آنِفاً؟» فَقَالَ (١) رَجُلٌ: نَعَمْ. أَنَا، يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ (٢)، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : إِنِّي أَقُولُ مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ (٣)، فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فِيمَا جَهَرَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ بِالْقِرَاءَةِ، حِينَ سَمِعُوا ذلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ (٤).

стр. 704

٢٨٧ - مَا جَاءَ فِي التَّأْمِينِ خَلْفَ الْإِمَامِ

стр. 705

٢٨٨/ ٨٠ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ؛ (١) أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.
следующие страницы →