Полный текст (4 600 стр.). Показаны 736–775 · переход к 741.
стр. 736
٣١٩ - مَنْ قَامَ بَعْدَ الْإِتْمَامِ أَوْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ (١) стр. 737
٣٢٠/ ٩٣ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَةَ ؛ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ. فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ. فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ، وَنَظَرْنَا (١) تَسْلِيمَهُ، كَبَّرَ. ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ. ثُمَّ سَلَّمَ . стр. 738
٣٢١/ ٩٤ - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ هُرْمُزٍ (١) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَةَ ؛ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ، ⦗١٣٤⦘ الظُّهْرَ. فَقَامَ فِي اثْنَتَيْنِ (٢) وَلَمْ يَجْلِسْ فِيهِمَا (٣). فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ. ثُمَّ سَلَّمَ بَعْدَ ذلِكَ (٤). стр. 739
٣٢٢ - قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ ، فِي مَنْ سَهَا فِي صَلَاتِهِ، فَقَامَ بَعْدَ إِتْمَامِهِ الْأَرْبَعَ، فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ رُكُوعِهِ، ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ أَتَمَّ: إِنَّهُ يَرْجِعُ، فَيَجْلِسُ وَلَا يَسْجُدُ. وَلَوْ سَجَدَ إِحْدَى السَّجْدَتَيْنِ، لَمْ أَرَ أَنْ يَسْجُدَ الْأُخْرَى. ثُمَّ إِذَا قَضَى صَلَاتَهُ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، بَعْدَ التَّسْلِيمِ (١). стр. 740
٣٢٣ - النَّظَرُ فِي الصَّلَاةِ إِلَى مَا يَشْغَلُكَ (١) عَنْهَا стр. 741
٣٢٤/ ٩٥ - مَالِكٌ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ (١) ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ ⦗١٣٥⦘ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: أَهْدَى أَبُو جَهْمِ بْنُ حُذَيْفَةَ (٢) إِلَى رَسُولِ اللهِ (٣) ﷺ خَمِيصَةً شَامِيَّةً، لَهَا عَلَمٌ. فَشَهِدَ فِيهَا الصَّلَاةَ. فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: رُدِّي هذِهِ الْخَمِيصَةَ إِلَى أَبِي جَهْمٍ. فَإِنِّي نَظَرْتُ إِلَى عَلَمِهَا فِي الصَّلَاةِ. فَكَادَ يَفْتِنُنِي (٤) . стр. 742
٣٢٥/ ٩٦ - مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَبِسَ خَمِيصَةً لَهَا عَلَمٌ، ثُمَّ أَعْطَاهَا أَبَا جَهْمٍ، وَأَخَذَ مِنْ أَبِي جَهْمٍ أَنْبِجَانِيَّةً (١) لَهُ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلِمَ؟
فَقَالَ: إِنِّي نَظَرْتُ إِلَى عَلَمِهَا فِي الصَّلَاةِ . стр. 743
٣٢٦/ ٩٧ - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ؛ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ ⦗١٣٦⦘ الْأَنْصَارِيَّ ، كَانَ يُصَلِّي فِي حَائِطِهِ. فَطَارَ دُبْسِيٌّ (١)، فَطَفِقَ (٢) يَتَرَدَّدُ، يَلْتَمِسُ مَخْرَجاً. فَأَعْجَبَهُ ذلِكَ. فَجَعَلَ يُتْبِعُهُ بَصَرَهُ سَاعَةً. ثُمَّ رَجَعَ إِلَى صَلَاتِهِ فَإِذَا هُوَ لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى؟ فَقَالَ: لَقَدْ أَصَابَتْنِي فِي مَالِي هذَا فِتْنَةٌ. فَجَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَذَكَرَ لَهُ الَّذِي أَصَابَهُ فِي حَائِطِهِ مِنَ الْفِتْنَةِ. وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! هُوَ صَدَقَةٌ للهِ. فَضَعْهُ (٣) حَيْثُ شِئْتَ . стр. 744
٣٢٧ - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ يُصَلِّي فِي حَائِطٍ لَهُ بِالْقُفِّ. وَادٍ مِنْ أَوْدِيَةِ الْمَدِينَةِ. فِي زَمَانِ الثَّمَرِ. وَالنَّخْلُ قَدْ ذُلِّلَتْ (١)، فَهِيَ مُطَوَّقَةٌ بِثَمَرِهَا. فَنَظَرَ إِلَيْهَا. فَأَعْجَبَهُ (٢) مَا رَأَى مِنْ ثَمَرِهَا. ثُمَّ رَجَعَ إِلَى صَلَاتِهِ فَإِذَا هُوَ لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى؟ فَقَالَ: لَقَدْ أَصَابَتْنِي (٣) فِي مَالِي هذَا فِتْنَةٌ. فَجَاءَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةٌ. فَذَكَرَ لَهُ ذلِكَ. وَقَالَ: هُوَ صَدَقَةٌ، فَاجْعَلْهُ فِي سُبُلِ (٤) ⦗١٣٧⦘ الْخَيْرِ. فَبَاعَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ بِخَمْسِينَ أَلْفاً. فَيُسَمَّى (٥) ذلِكَ الْمَالُ، الْخَمْسُونَ (٦) . стр. 745
٣٢٨ - [كتاب السَّهْوُ (١)] стр. 746
٣٢٩ - الْعَمَلُ فِي السَّهْوِ
стр. 747
٣٣٠/ ٩٨ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي، جَاءَهُ الشَّيْطَانُ، فَلَبَّسَ (١) عَلَيْهِ. حَتَّى لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى؟ فَإِذَا وَجَدَ ذلِكَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ». стр. 748
٣٣١/ ٩٩ - مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنِّي لأَنْسَى أَوْ أُنَسَّى لِأَسُنَّ» (١). стр. 749
٣٣٢ - مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ؛ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، فَقَالَ لَهُ: إِنِّي لأَهِمُ (١) فِي صَلَاتِي. فَيَكْثُرُ ذلِكَ عَلَيَّ. فَقَالَ الْقَاسِمُ: امْضِ فِي صَلَاتِكَ. فَإِنَّهُ لَنْ يَذْهَبَ عَنْكَ، حَتَّى تَنْصَرِفَ وَأَنْتَ تَقُولُ: مَا أَتْمَمْتُ صَلَاتِي. стр. 750
٣٣٣ - الْعَمَلُ فِي غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ
стр. 751
٣٣٤/ ١٠٠ - مَالِكٌ ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ (١) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً.
وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً. ⦗١٤٠⦘
وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشاً أَقْرَنَ.
وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً.
وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً. فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ، يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ ». стр. 752
٣٣٥ - مَالِكٌ ، عَنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ .
стр. 753
٣٣٦/ ١٠١ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ (١) مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَخْطُبُ. فَقَالَ عُمَرُ: أَيَّةُ سَاعَةٍ هذِهِ؟
قَالَ: (٢) يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، انْقَلَبْتُ مِنَ السُّوقِ، فَسَمِعْتُ النِّدَاءَ، فَمَا زِدْتُ عَلَى أَنْ تَوَضَّأْتُ. ⦗١٤١⦘
فَقَالَ عُمَرُ: الْوُضُوءَ أَيْضاً؟ وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ . стр. 754
٣٣٧/ ١٠٢ - مَالِكٌ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ ».
стр. 755
٣٣٨/ ١٠٣ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (١) ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ، فَلْيَغْتَسِلْ». стр. 756
٣٣٩ - قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، أَوَّلَ نَهَارِهِ، ⦗١٤٢⦘ وَهُوَ يُرِيدُ (١) بِذلِكَ غُسْلَ الْجُمُعَةِ، فَإِنَّ ذلِكَ الْغُسْلَ لَا يَجْزِي عَنْهُ، حَتَّى يَغْتَسِلَ لِرَوَاحِهِ.
وَذلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ، فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ. стр. 757
٣٤٠ - قَالَ مَالِكٌ : وَمَنِ (١) اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، مُعَجِّلاً أَوْ مُؤَخِّراً (٢). وَهُوَ يَنْوِي (٣) بِذلِكَ غُسْلَ الْجُمُعَةِ. فَأَصَابَهُ مَا يَنْقُضُ وُضُوءَهُ. فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَاّ الْوُضُوءُ. وَغُسْلُهُ ذلِكَ مُجْزِئٌ عَنْهُ (٤). стр. 758
٣٤١ - مَا جَاءَ فِي الْإِنْصَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ
стр. 759
٣٤٢/ ١٠٤ - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ ⦗١٤٣⦘ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَدْ لَغَوْتَ » (١) . стр. 760
٣٤٣ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ الْقُرَظِيِّ ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُمْ كَانُوا فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يُصَلُّونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، حَتَّى يَخْرُجَ عُمَرُ. فَإِذَا خَرَجَ عُمَرُ، وَجَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ (١) قَالَ ثَعْلَبَةُ: وَجَلَسْنَا نَتَحَدَّثُ. فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ (٢)، وَقَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (٣) يَخْطُبُ، أَنْصَتْنَا، فَلَمْ يَتَكَلَّمْ مِنَّا أَحَدٌ. стр. 761
٣٤٤ - قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَخُرُوجُ الْإِمَامِ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ. وَكَلَامُهُ يَقْطَعُ الْكَلَامَ.
стр. 762
٣٤٥ - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ ؛ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ، قَلَّ مَا يَدَعُ ذلِكَ إِذَا خَطَبَ: إِذَا قَامَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاسْمَعُوا (١) وَأَنْصِتُوا. فَإِنَّ لِلْمُنْصِتِ، الَّذِي لَا يَسْمَعُ مِنَ الْحَظِّ، مِثْلَ مَا لِلْمُنْصِتِ السَّامِعِ.
فَإِذَا قَامَتِ الصَّلَاةُ فَأَعْدِلُوا (٢) الصُّفُوفَ، وَحَاذُوا بِالْمَنَاكِبِ. فَإِنَّ اعْتِدَالَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ. ثُمَّ لَا يُكَبِّرُ، حَتَّى يَأْتِيَهُ رِجَالٌ قَدْ وَكَّلَهُمْ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ، فَيُخْبِرُونَهُ (٣) أَنْ قَدِ اسْتَوَتْ، فَيُكَبِّرُ . стр. 763
٣٤٦ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَأَى رَجُلَيْنِ يَتَحَدَّثَانِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ (١) يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَحَصَبَهُمَا، أَنِ اصْمُتَا. стр. 764
٣٤٧ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً عَطَسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَشَمَّتَهُ إِنْسَانٌ (١) إِلَى جَنْبِهِ. فَسَأَلَ عَنْ ذلِكَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ. فَنَهَاهُ عَنْ ذلِكَ. وَقَالَ: لَا تَعُدْ. стр. 765
٣٤٨ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٌ (١) ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الْكَلَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِذَا نَزَلَ الْإِمَامُ عَنِ الْمِنْبَرِ، قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ. فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَا بَأْسَ بِذلِكَ . стр. 766
٣٤٩ - مَا جَاءَ فِي مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً يَوْمِ الْجُمُعَةِ (١) стр. 767
٣٥٠ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةِ ⦗١٤٦⦘ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً، فَلْيَصِلْ إِلَيْهَا أُخْرَى (١).
قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : وَهِيَ السُّنَّةُ
قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : وَعَلَى ذلِكَ أَدْرَكْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا.
وَذلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً (٢)، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ». стр. 768
٣٥١ - قَالَ مَالِكٌ ، فِي الَّذِي يُصِيبُهُ زِحَامٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَيَرْكَعُ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَسْجُدَ، حَتَّى يَقُومَ الْإِمَامُ، أَوْ يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنَ صَلَاتِهِ: أَنَّهُ، إِنْ قَدَرَ عَلَى أَنْ يَسْجُدَ، إِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ، فَلْيَسْجُدْ إِذَا قَامَ النَّاسُ. وَإِنْ (١) لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَسْجُدَ، حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنْ صَلَاتِهِ، فَإِنَّ (٢) أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَبْتَدِئَ صَلَاتَهُ ظُهْراً أَرْبَعاً. стр. 769
٣٥٢ - مَا جَاءَ فِي مَنْ رَعَفَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
стр. 770
٣٥٣ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: مَنْ رَعَفَ (١) يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ ⦗١٤٧⦘ يَخْطُبُ، فَخَرَجَ فَلَمْ يَرْجِعْ، حَتَّى فَرَغَ الْإِمَامُ مِنْ صَلَاتِهِ. فَإِنَّهُ يُصَلِّي أَرْبَعاً. стр. 771
٣٥٤ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي الَّذِي يَرْكَعُ رَكْعَةً مَعَ الْإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ يَرْعُفُ (١) فَيَخْرُجُ، فَيَأْتِي وَقَدْ صَلَّى الْإِمَامُ الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمِا: أَنَّهُ يَبْنِي بِرَكْعَةٍ أُخْرَى مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ (٢). стр. 772
٣٥٥ - قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَى مَنْ رَعَفَ، أَوْ أَصَابَهُ أَمْرٌ لَا بُدَّ لَهُ مِنَ الْخُرُوجِ، أَنْ (١) يَسْتَأْذِنَ الْإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ. стр. 773
٣٥٦ - مَا جَاءَ فِي السَّعْيِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
стр. 774
٣٥٧ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ قَوْلِ اللهِ ﵎ ﴿يَا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الجُمُعَةِ فَاِسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ ⦗١٤٨⦘ اللهِ﴾ [الجمعة ٦٢: ٩] فَقَالَ (١) ابْنُ شِهَابٍ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقْرَؤُهَا (٢) إِذَا نُوَدِي لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَامْضُوا إِلَى ذِكْرِ اللهِ
قَالَ مَالِكٌ : وَإِنَّمَا السَّعْيُ فِي كِتَابِ اللهِ الْعَمَلُ وَالْفِعْلُ. يَقُولُ اللهُ ﵎ ﴿وَإِذا تَوَلَّى سَعى في الأَرْضِ﴾ [البقرة ٢: ٢٠٥]
وَقَالَ ﴿وَأَمّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعى، وَهُوَ يَخْشى﴾ [عبس ٨٠: ٨ - ٩]
وَقَالَ ﴿ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى﴾ [النازعات ٧٩: ٢٢]
وَقَالَ ﴿إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى﴾ [الليل ٩٢: ٤]
قَالَ مَالِكٌ : فَلَيْسَ السَّعْيُ الَّذِي ذَكَرَ اللهُ فِي كِتَابِهِ بِالسَّعْيِ عَلَى الْأَقْدَامِ، وَلَا الْاِشْتِدَادِ، وَإِنَّمَا عَنَى الْعَمَلَ وَالْفِعْلَ . стр. 775
٣٥٨ - مَا جَاءَ فِي الْإِمَامِ يَنْزِلُ بِقَرْيَةٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي السَّفَرِ
следующие страницы →