Полный текст (7 813 стр.). Показаны 2836–2875 · переход к 2841.
стр. 2836
٧٨٠٦ - قَالَ: وَأَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: تَبِعْتُ جِنَازَةً مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَلَمَّا كُنَّا دُونَ الْقَبْرِ جَلَسَ أَبُو هُرَيْرَةَ ثُمَّ قَالَ: «لِأَنْ أَجْلِسَ عَلَى جَمْرَةٍ فَتَحْرِقَ رِدَائِي ثُمَّ قَمِيصِي ثُمَّ إِزَارِي ثُمَّ تُفْضِي إِلَى جِلْدِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَجْلِسَ عَلَى قَبْرِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ»
٧٨٠٧ - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ ثَبَتَ مَعْنَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا مَرْفُوعًا.
стр. 2837
٧٨٠٨ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي طَاهِرٍ الدَّقَّاقُ، بِبَغْدَادَ وَقَالَا: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لِأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتَحْرِقَ ثِيَابَهُ حَتَّى تَصِلَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عَنْ سُهَيْلٍ
стр. 2838
٧٨٠٩ - وَقَدْ مَضَى فِي حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : أَنَّهُ «نَهَى أَنْ يَقْعُدَ الرَّجُلُ عَلَى الْقَبْرِ»
стр. 2839
٧٨١٠ - وَرُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ، عَنْ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا»
стр. 2840
٧٨١١ - فَأَمَّا الَّذِي رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ جَلَسَ عَلَى قَبْرٍ يَتَبَوَّلُ عَلَيْهِ أَوْ يَتَغَوَّطُ فَكَأَنَّمَا جَلَسَ عَلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ» فَهَذَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ تَأْوِيلًا عَنْ جِهَةٍ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ إِنْ صَحَّ ذَلِكَ.
٧٨١٢ - وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ.
٧٨١٣ - وَالَّذِي رُوِيَ فِي، مَعْنَاهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، تَأْوِيلٌ، وَقَدْ بَيَّنَ رَاوِي حَدِيثِ النَّهْيِ أَنَّهُ عَامٌّ.
٧٨١٤ - وَحَدِيثُ عَلِيٍّ فِي تَوَسُّدِهِ الْقَبْرَ واضْطِجَاعِهِ مُنْقَطِعٌ وَمَوْقُوفٌ.
٧٨١٥ - وَالَّذِي رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِنْ جُلُوسِهِ عَلَى الْقَبْرِ، لَا يَرُدُّ حَدِيثَ النَّهْيِ وَلَا يُخَصِّصُهُ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ لَمْ يَبْلُغُهُ، وَلَوْ بَلَغَهُ لَانْتَهَى عَنْهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
стр. 2841
بِنَاءُ الْمَسَاجِدِ عَلَى الْقُبُورِ
стр. 2842
٧٨١٦ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: «وَأَكْرَهُ أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقَبْرِ مَسْجِدٌ أَوْ يُسَوَّى، ثُمَّ يُصَلَّى عَلَيْهِ أَوْ يُصَلَّى إِلَيْهِ»
стр. 2843
٧٨١٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، لَا يَبْقَيَنَّ دِينَانِ بِأَرْضِ الْعَرَبِ»
٧٨١٨ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّهُ كَانَ مِنْ آخِرِ مَا تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ قَالَ فَذَكَرَهُ
стр. 2844
٧٨١٩ - وَقَدْ رَوَاهُ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ»
٧٨٢٠ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ⦗٣٥٧⦘ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَرْثَمَةَ الزَّاهِدُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، فَذَكَرَهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنِ الْقَعْنَبِيِّ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ مَالِكٍ،.
٧٨٢١ - وَأَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةَ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ فِي مَرَضِهِ وَفِيهِ مِنَ الزِّيَادَةِ: «يُحَذِّرُ مِثْلَ مَا صَنَعُوا»
стр. 2845
٧٨٢٢ - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ حَرْمَلَةَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ ⦗٣٥٨⦘، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا، لَعَنَ اللَّهُ قَوْمًا اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ»
٧٨٢٣ - أَخْبَرَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، وَكَانَ مِنْ سَرَاةِ الْمَوَالِي بِالْكُوفَةِ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
стр. 2846
٧٨٢٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ بْنِ الْحَسَنِ الْفَقِيهُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَائِرٌ يُعَلَّقُ فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ حَتَّى يُرْجِعَهُ اللَّهُ إِلَى جَسَدِهِ يَوْمَ يَبْعَثُهُ»
٧٨٢٥ - وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَتَمَّ مِنْ ذَلِكَ
стр. 2847
١٠ - كِتَابُ الزَّكَاةِ
стр. 2848
بَابُ الزَّكَاةِ
стр. 2849
٧٨٢٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀ قَالَ اللَّهُ ﵎: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾ [البينة: ٥]
⦗٩⦘
٧٨٢٧ - قَالَ: «فَأَبَانَ اللَّهُ ﵎ أَنَّهُ فَرَضَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَعْبُدُوهَ مُخْلِصِينَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ»
٧٨٢٨ - وَقَالَ فِي كِتَابِ «الرِّسَالَةِ» الْمَسْمُوعُ مِنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظِ بِإِسْنَادِهِ:
٧٨٢٩ - قَالَ اللَّهُ : ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةِ﴾ [البقرة: ٤٣]، وَقَالُ: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾
٧٨٣٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: هِيَ الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ
٧٨٣١ - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَفِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُمْ قَالُوا: " الْمَاعُونُ: الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ "،
٧٨٣٢ - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الْعَالِيَةِ، وَالْحَسَنِ، وَمُجَاهِدٍ
٧٨٣٣ - قَالَ: الشَّافِعِي فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ بِإِسْنَادِهِ: وَقَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [التوبة: ٣٤]، وَمَا بَعْدَهَا،
٧٨٣٤ - وَقَالَ: ﴿لَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [آل عمران: ١٨٠]
٧٨٣٥ - فَأَبَانَ اللَّهُ تَعَالَى فِي هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ فَرْضَ الزَّكَاةِ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا عَاقَبَ عَلَى مَنْعِ مَا أَوْجَبَ، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ
стр. 2850
٧٨٣٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَامِعُ بْنُ أَبِي رَاشِدٍ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ، سَمِعَا أَبَا وَائِلٍ، يُخْبِرُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ: «مَا مِنْ رَجُلٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ إِلَّا مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ، يَفِرُّ مِنْهُ وَهُوَ يَتْبَعُهُ حَتَّى يُطَوِّقَهُ فِي عُنُقِهِ»، ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [آل عمران: ١٨٠]
стр. 2851
٧٨٣٧ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ كَانَ، يَقُولُ: " مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ لَمْ يؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعٌ أَقْرَعُ، لَهُ زَبِيبَتَانِ، يَطْلُبُهُ حَتَّى يُمْكِنَهُ، يَقُولُ: أَنَا كَنْزُكَ "،
٧٨٣٨ - هَذَا مَوْقُوفٌ، وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِيهِ، مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مَعَ قِرَاءَةِ الْآيَةِ الَّتِي فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ، وَمِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ
стр. 2852
٧٨٣٩ - وَأَخبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: «كُلُّ مَالٍ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ، وَإِنْ كَانَ مَدْفُونًا، وَكُلُّ مَالٍ لَا يُؤَدَّى زَكَاتُهُ، فَهُوَ كَنْزٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَدْفُونًا»
стр. 2853
٧٨٤٠ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الْكَنْزِ، فَقَالَ: «هُوَ الْمَالُ الَّذِي لَا تُؤَدَّى مِنْهُ الزَّكَاةُ»،
٧٨٤١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي " كِتَابِ الْقَدِيمِ: " وَمَنْ أَدَّى فَرْضَ اللَّهِ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْهُ، إِلَّا أَنْ يَتَطَوَّعَ
٧٨٤٢ - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ ⦗١٢⦘، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَدَّيْتَ الزَّكَاةَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ»،
٧٨٤٣ - وَرُوِّينَا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا فِي مَعْنَاهُ
٧٨٤٤ - وَرُوِّينَا، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا: «مِنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَقَدْ أَدَّى الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْهِ، وَمَنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ»
٧٨٤٥ - وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي رُوِيَ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ، مَرْفُوعًا: «أَنَّ فِي هَذَا الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ»، فَإِنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ إِسْنَادُهُ،
٧٨٤٦ - تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو حَمْزَةَ الْأَعْوَرُ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَمَنْ تَابَعَهُ أَضْعَفُ مِنْهُ
стр. 2854
بَابُ فَرْضِ الْإِبِلِ السَّائِمَةِ
стр. 2855
الْعَدَدُ الَّذِي إِذَا بَلَغَتْهُ الْإِبِلُ كَانَتْ فِيهَا الصَّدَقَةُ
стр. 2856
٧٨٤٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ»
стр. 2857
٧٨٤٨ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْمَازِنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ ⦗١٤⦘: أَخْبَرَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ»
стр. 2858
٧٨٤٩ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ»،
٧٨٥٠ - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ الْحَدِيثَيْنِ، عَنْ مَالِكٍ، وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ حَدِيثَهُ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ
стр. 2859
كَيْفَ فَرَضَ الصَّدَقَةَ ؟
стр. 2860
٧٨٥١ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ أَنَسٍ، أَوِ ابْنِ فُلَانِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: هَذِهِ الصَّدَقَةُ، ثُمَّ تُرِكَتِ الْغَنَمُ، وَغَيْرُهَا، وَكَرِهَهَا النَّاسُ. " بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا، فَمَنْ سُئِلَهَا عَلَى وَجْهِهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِهِ: فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا مِنَ الْغَنَمِ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ، فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ ⦗١٧⦘، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدًا وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَإِنَّ بَيْنَ أَسْنَانِ الْإِبِلِ فِي فَرِيضَةِ الصَّدَقَةِ مِنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةَ الْجَذَعَةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ، وَيَجَعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا عَلَيْهِ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَإِذَا بَلَغَتْ عَلَيْهِ الْحِقَّةُ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ، وَعِنْدَهُ جَذَعَةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، أَوْ شَاتَيْنِ " ⦗١٨⦘،
٧٨٥٢ - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ أَنَسٍ وَهُوَ الْمُثَنَّى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ أَنَسٍ، نُسِبَ إِلَى جَدِّهِ، وَالشَّافِعِيُّ ﵀ أَكَّدَ هَذِهِ الرِّوَايَةَ بِرِوَايَةِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ، وَجَعَلَ اعْتِمَادَهُ عَلَيْهَا وَعَلَى مَا بَعْدَهَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَهِيَ فِيمَا:
стр. 2861
٧٨٥٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَدَدٌ ثِقَاتٌ كُلُّهُمْ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ مَعْنَى هَذَا لَا يُخَالِفُهُ، إِلَّا أَنِّي لَا أَحْفَظُ فِيهِ: «أَلَّا يُعْطَى شَاتَيْنِ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا»، وَلَا أَحْفَظُ: «إِنِ اسْتَيْسَرَ عَلَيْهِ»
٧٨٥٤ - قَالَ: وَأَحْسَبُ فِي حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُ قَالَ: دَفَعَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ كِتَابَ «الصَّدَقَةِ»، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَذَكَرَ هَذَا الْمَعْنَى كَمَا وَصَفْتُ
٧٨٥٥ - قَالَ أَحْمَدُ: حَدِيثُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، حَدِيثٌ صَحِيحٌ مَوْصُولٌ، وَقَدْ قَصَّرَ بِهِ بَعْضُ الرُّوَاةِ، فَرَوَاهُ كَمَا:،
٧٨٥٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: أَخَذْتُ مِنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ كِتَابًا زَعَمَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، كَتَبَهُ لِأَنَسٍ، وَعَلَيْهِ خَاتَمُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا، وَكَتَبَهُ لَهُ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ يَعْنِي الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ ⦗١٩⦘،
٧٨٥٧ - فَتَعَلَّقَ بِهِ بَعْضُ مِنَ ادَّعَى الْمَعْرِفَةَ بِالْآثَارِ، وَقَالَ: هَذَا مُنْقَطِعٌ، وَأَنْتُمْ لَا تُثْبِتُونَ الْمُنْقَطِعَ، وَإِنَّمَا وَصَلَهُ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ ثُمَامَةَ، عَنْ أَنَسٍ، وَأَنْتُمْ لَا تَجْعَلُونَ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى حَجَّةً وَلَمْ يُعْلَمْ أَنَّ يُونُسَ بْنَ مُحَمَّدِ الْمُؤَدِّبَ قَدْ رَوَاهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: أَخَذْتُ هَذَا الْكِتَابَ مِنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ، وَقَدْ أَخْرَجْنَاهُ فِي كِتَابِ «السُّنَنِ»
٧٨٥٨ - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ قَالَ: " إِنَّ هَذِهِ الْفَرَائِضَ الَّتِي افْتَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَذَكَرَهُ
٧٨٥٩ - وَقَدْ أَوْرَدَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ فِي كِتَابِهِ مُحْتَجًّا بِهِ
٧٨٦٠ - وَرَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، وَهُوَ إِمَامٌ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُمَيْلٍ، وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي الْعَدَالَةِ وَالْإِتْقَانِ وَالتَّقَدُمِ عَلَى أَصْحَابِ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: أَخَذْنَا هَذَا الْكِتَابَ مِنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ، يُحَدِّثُهُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ،
٧٨٦١ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا النًَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: أَخَذْنَا هَذَا الْكِتَابَ مِنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ يُحَدِّثُهُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ⦗٢٠⦘
٧٨٦٢ - قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ، فِيمَا أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ: إِسْنَادٌ صَحِيحٌ، وَكُلُّهُمْ ثِقَاتٌ
٧٨٦٣ - قَالَ أَحْمَدُ: وَلَا نَعْلَمُ مِنْ حَمَلَةِ الْحَدِيثِ وَحُفَّاظِهِمْ، مِنَ اسْتَقْصَى فِي انْتِقَادِ الرُّوَاةِ مَا اسْتَقْصَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ ﵀ مَعَ إِمَامَتِهِ، وَتَقَدُّمِهِ فِي مَعْرِفَةِ الرِّجَالِ وَعِلَلِ الْأَحَادِيثِ، ثُمَّ إِنَّهُ اعْتَمَدَ فِي هَذَا الْبَابِ عَلَى حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ أَنَسٍ، فَأَخْرَجَهُ فِي «الصَّحِيحِ»، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى، عَنْ أَبِيهِ وَذَلِكَ لِكَثْرَةِ الشَّوَاهِدِ لِحَدِيثِهِ هَذَا بِالصِّحَّةِ
стр. 2862
٧٨٦٤ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ شَوْذَبٍ الْوَاسِطِيُّ، بِهَا قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ: أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، حَدَّثَهُ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ كَتَبَ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ: " بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ ﷺ ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِهِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ الْمُثَنَّى بْنِ أَنَسٍ
٧٨٦٥ - وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى مِنَ الزِّيَادَةِ: «وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ الْحِقَّةَ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ابْنَةُ لَبُونٍ، وَيُعْطِي مَعَهَا شَاتَيْنِ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ لَبُونٍ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ⦗٢١⦘ الْحِقَّةُ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ لَبُونٍ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ، وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنٍ»، وَفِيهَا ذِكْرُ صَدَقَةِ الْغَنَمِ، وَذَلِكَ يَرِدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَهُوَ فِي رِوَايَةِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، وَذَكَرَ: إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ فِي الْأُولَى فِي الرِّوَايَتَيْنِ جَمِيعًا، وَفِي جَمِيعِهَا فِي رِوَايَةِ حَمَّادٍ، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنِ الْأَنْصَارِيِّ
стр. 2863
٧٨٦٦ - وأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ شَوْذَبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ ثُمَامَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، لَمَّا اسْتُخْلِفَ بَعَثَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ، وَكَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ، وَخَتَمَهُ بِخَاتَمِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَكَانَ نَقْشُ الْخَاتَمِ ثَلَاثَةَ أَسْطُرٍ: «سَطْرُ مُحَمَّدٍ، وَسَطْرُ رَسُولٍ، وَاللَّهُ سَطْرٌ»،
٧٨٦٧ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنِ الْأَنْصَارِيِّ، ثُمَّ قَالَ: وَزَادَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، عَنِ الْأَنْصَارِيِّ، فَذَكَرَ قِصَّةً أُخْرَى، عَنِ الْأَنْصَارِيِّ فِي الْخَاتَمِ
стр. 2864
٧٨٦٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ طَاوُسٍ: «عِنْدَ أَبِي كِتَابٌ مِنَ الْعُقُولِ، نَزَلَ ⦗٢٢⦘ بِهِ الْوَحْيُ، وَمَا فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْعُقُولِ أَوِ الصَّدَقَةِ فَإِنَّمَا نَزَلَ بِهِ الْوَحْيُ»
٧٨٦٩ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ كَمَا رَوَى ابْنُ طَاوُسٍ، وَبَيَّنَ فِي قَوْلِ أَنَسٍ
٧٨٧٠ - قَالَ: وَحَدِيثُ أَنَسٍ ثَابِتٌ مِنْ جِهَةِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ وَغَيْرِهِ، عَنِ الرَّسُولِ ﷺ ، وَبِهِ نَأْخُذُ
стр. 2865
٧٨٧١ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ هَذَا كِتَابُ الصَّدَقَاتِ، فَفِيهِ: " فِي كُلِّ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَدُونَهَا الْغَنَمُ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى السِّتِّينَ حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ جَذَعَةٌ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى تِسْعِينَ ابْنَتَا لَبُونٍ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا ⦗٢٣⦘ الْفَحْلِ، فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، وَلَا يَخْرُجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ، وَلَا تَيْسٌ إِلَّا مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ، وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، وَفِي الرِّقَةُ رُبْعُ الْعُشْرِ إِذَا بَلَغَتْ رِقَةُ أَحَدِهِمْ خَمْسَةَ أَوَاقٍ
٧٨٧٢ - هَذِهِ نُسْخَةُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابٍ ﵁ الَّتِي كَانَ يَأْخُذُ عَلَيْهَا،
٧٨٧٣ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ،
٧٨٧٤ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ: قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، لَا أَدْرِي أَدَخَلَ ابْنُ عُمَرَ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ أَمْ لَا فِي صَدَقَةِ الْإِبِلِ؟ مِثْلَ هَذَا الْمَعْنَى لَا يُخَالِفُهُ وَلَا أَعْلَمُهُ، بَلْ لَا أَشُكُّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا أَنَّهُ حَدَّثَ بِجَمِيعِ الْحَدِيثِ فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ وَالْخُلَطَاءِ وَالرَّقَةِ هَكَذَا إِلَّا أَنِّي لَا أَحْفَظُ إِلَّا الْإِبِلَ فِي حَدِيثِهِ
٧٨٧٥ - قَالَ أَحْمَدُ: هَذَا حَدِيثٌ قَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ «السُّنَنِ»
стр. 2866
٧٨٧٦ - كَمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كِتَابَ الصَّدَقَةِ، فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ، فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ، فَعَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ حَتَّى قُبِضَ، فَكَانَ فِيهِ: «فِي خَمْسٍ مِنَ ⦗٢٤⦘ الْإِبِلِ شَاةٌ»، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ وَالْخَلِيطَيْنِ، وَمَا لَا يُوجَدُ فِي الصَّدَقَةِ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ التَّيْسَ، وَلَا لَفْظَ السَّائِمَةِ فِي الْغَنَمِ، وَلَا قَوْلَهُ: " فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ
стр. 2867
٧٨٧٧ - وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ»
стр. 2868
٧٨٧٨ - وَقَدْ رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الزُّهْرِيُّ: «أَقْرَأَنِي سَالِمٌ كِتَابًا كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ يَتَوَفَّاهُ اللَّهُ فِي الصَّدَقَةِ»، فَكَأَنَّهُ أَقْرَأَهُ الْكِتَابَ وَأَسْنَدَهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَحَفِظَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، وَسُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ،
٧٨٧٩ - وَرَوَاهُ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ قَالَ: هَذِهِ نُسْخَةُ كِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّذِي كَتَبَهُ فِي الصَّدَقَةِ، وَهِيَ عِنْدَ آلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَقْرَأَنِيهَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَوَعَيْتُهَا عَلَى وَجْهِهَا، وَهِيَ الَّتِي انْتَسَخَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ: «فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ، حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ ثَلَاثِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ وَحِقَّةٌ، حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَثَلَاثِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَبِنْتُ لَبُونٍ، حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ خَمْسِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ حِقَاقٍ، حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَخَمْسِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ سِتِّينَ وَمِائَةً فَفِيهَا أَرْبَعُ بَنَاتِ لَبُونٍ، حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَسِتِّينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ سَبْعِينَ وَمِائَةً، فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ وَحِقَّةٌ، حَتَّى ⦗٢٥⦘ تَبْلُغَ تِسْعًا وَسَبْعِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ ثَمَانِينَ ومائةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَابْنَتَا لَبُونٍ، حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَثَمَانِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ تِسْعِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ حِقَاقٍ وَبِنْتُ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَتِسْعِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا أَرْبَعُ حِقَاقٍ أَوْ خَمْسُ بَنَاتِ لَبُونٍ، أَيُّ السِّنَّيْنَ وُجِدَتْ أُخِذَتْ، وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ» فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، وَفِيهِ: «وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ مِنَ الْغَنَمِ، وَلَا تَيْسُ الْغَنَمِ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ»،
٧٨٨٠ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، فَذَكَرَهُ
٧٨٨١ - وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: لَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَرْسَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ يَلْتَمِسُ كِتَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الصَّدَقَاتِ، وَكِتَابَ عُمَرَ، فَوَجَدَ عِنْدَ آلِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ كِتَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الصَّدَقَاتِ، وَوَجَدَ عِنْدَ آلِ عُمَرَ كِتَابَ عُمَرَ فِي الصَّدَقَاتِ، مِثْلَ كِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَنُسِخَ لَهُ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي الْإِبِلِ مِثْلَ مَا رُوِّينَا، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْعِشْرِينَ وَمِائَةٍ وَاحِدَةً، فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ
стр. 2869
٧٨٨٢ - وَرُوِّينَا عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ،: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فَذَكَرَ فِيهِ صَدَقَةَ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ»، بِمَعْنَى حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، وَذَكَرَ فِيهَا صَدَقَةَ الْبَقَرِ وَالْوَرِقِ وَالذَّهَبِ،
٧٨٨٣ - وَقَدْ أَثْنَى جَمَاعَةٌ مِنَ الْحُفَّاظِ عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْخَوْلَانِي مِنْهُمْ: أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَأَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ، وَأَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، وَعُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، وَأَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ ⦗٢٧⦘،
٧٨٨٤ - وَحَدِيثُهُ هَذَا يُوَافِقُ رِوَايَةَ مِنْ رَوَاهُ مُرْسَلًا، وَيُوَافِقُ رِوَايَةَ مِنْ رَوَاهُ مِنْ وِجْهَةِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ مَوْصُولًا،
٧٨٨٥ - فَأَمَّا حَدِيثُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: قُلْتُ لِقَيْسِ بْنُ سَعْدٍ: اكْتُبْ لِيَ كِتَابَ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ بنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، فَكَتَبَهُ لِيَ فِي وَرَقَةٍ، ثُمَّ جَاءَ بِهَا، وَأَخْبَرَنِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَهُ لِجَدِّهِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي ذِكْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ فَرَائِضِ ⦗٢٨⦘ الْإِبِلِ، فَكَانَ فِي ذَلِكَ أَنَّهَا: «إِذَا بَلَغَتْ تِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، فَمَا فَضَلَ فَإِنَّهُ يُقَادُ إِلَى أَوَّلِ فَرِيضَةِ الْإِبِلِ، فَمَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَفِيهِ الْغَنَمُ فِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ»
٧٨٨٦ - فَهَذَا مُنْقَطِعٌ بَيْنَ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، وَبَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ ،
٧٨٨٧ - وَقَدْ أَوْرَدَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ، عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: قَالَ: حَمَّادٌ: قُلْتُ لِقَيْسِ بْنِ سَعْدٍ: خُذْ لِي كِتَابَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَأَعْطَانِيَ كِتَابًا أَخْبَرَ أَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ لِجَدِّهِ، فَقَرَأْتُهُ، فَكَانَ فِيهِ كَذَا وَكَذَا،
٧٨٨٨ - وَهَذَا مُنْقَطِعٌ بَيْنَ أَبِي بَكْرِ بَنِ حَزْمٍ، وَبَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ ، وَقَيْسُ بْنُ سَعْدٍ أَخَذَهُ، عَنْ كِتَابِ لَا عَنْ سَمَاعِ، وَكَذَلِكَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخَذَهُ، عَنْ كِتَابٍ لَا عَنْ سَمَاعٍ،
٧٨٨٩ - وَالْحُفَّاظُ مِثْلُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْقَطَّانِ وَغَيْرِهِ يُضَعِّفُونَ رِوَايَةَ حَمَّادٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، وَكَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَذْكُرُ عِلَّتَهُ.
٧٨٩٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْمَالِينِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِيَ، يَقُولُ: «ضَاعَ كِتَابُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، فَكَانَ ⦗٢٩⦘ يُحَدِّثُهُمْ مِنْ حِفْظِهِ، فَهَذِهِ قِصَّتُهُ»، يَعْنِي: هَذَا سَبَبُ كَثْرَةِ خَطَئِهِ فِيمَا رَوَاهُ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ
٧٨٩١ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرُو بْنُ السَّمَّاكِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: قَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ: " اسْتَعَارَ مِنِّي حَجَّاجٌ الْأَحْوَلُ كِتَابَ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، فَذَهَبَ إِلَى مَكَّةَ، فَقَالَ: ضَاعَ "
٧٨٩٢ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ يَعْنِي ابْنَ الْمَدِينِيِّ: «كَانَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ضَاعَ كِتَابُهُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ، وَكَتَبَهَا بِحِفْظِهِ»
٧٨٩٣ - قَالَ أَحْمَدُ: وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى خَطَأِ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، رَوَاهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ بِخِلَافِهِ، وَأَبُو الرِّجَالِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيُّ رَوَاهُ بِخِلَافِهِ، وَالزُّهْرِيُّ مَعَ فَضْلِ حِفْظِهِ رَوَاهُ بِخِلَافِهِ فِي رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْهُ مَوْصُولًا، وَفِي رِوَايَةِ غَيْرِهِ مُرْسَلًا
٧٨٩٤ - وَإِذَا كَانَ حَدِيثُ حَمَّادٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، مُرْسَلًا، خَالَفَهُ عَدَدٌ، وَفِيهِمْ ⦗٣٠⦘ وَلَدُ الرَّجُلِ، وَالْكِتَابُ بِالْمَدِينَةِ يَتَوَارَثُونَهُ بَيْنَهُمْ، فَأُخْبِرُوا بِمَا وَجَدُوا فِيهِ، وَيَعْرِفُ عَنْهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَأَمَرَ بِأَنْ يُنْسَخَ لَهُ فَوَجَدَ بِخِلَافِ مَا رَوَاهُ حَمَّادُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ مُوَافِقًا لَمَّا وَجَدَ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَانَ آلُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مُوَافِقًا لِمَا رَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ مَوْصُولًا، مُوَافِقًا لِمَا رَوَاهُ ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَوْصُولًا، إِنَّمَا يَدُلُّكَ كُلُّ هَذَا عَلَى خَطَأِ تِلْكَ الرِّوَايَةِ الَّتِي قَدِ انْفَرَدَتْ، عَنْ سَائِرِ تِلْكَ الرِّوَايَاتِ، وَأَنَّ الْأَخْذَ بِغَيْرِهَا أَوْلَى،
٧٨٩٥ - وَأَمَّا حَدِيثُ خُصَيْفٍ الْجَزَرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، وَزِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: «فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ وَمِائَةً اسْتَقْبَلْتَ بِالْغَنَمِ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ بِفَرَائِضِ الْإِبِلِ، فَإِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ»
٧٨٩٦ - فَهَذَا مَوْقُوفٌ، وَمُنْقَطِعٌ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَخُصَيْفٍ الْجَزَرِيِّ غَيْرُ مُحْتَجٌّ بِهِ
٧٨٩٧ - وَمَنْ أَجَازَ لِدِينِهِ أَنْ يُحْتَجَّ بِهَذَا فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْخَوْلَانِيِّ، فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمُتْقِنِيهِمْ، اتَّفَقَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَلَى الِاحْتِجَاجِ بِهِ فِيمَا رَوَاهُ مَوْصُولًا
٧٨٩٨ - وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى مِنْ أَوْلَادِ الْأَنْصَارِ، مَشْهُورٌ بِالْعِلْمِ، وَاحْتَجَّ بِهِ الْبُخَارِيُّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِعَيْنِهِ
٧٨٩٩ - وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْخَوْلَانِيُّ أَثْنَى عَلَيْهِ الْجَمَاعَةُ مِنَ الْحُفَّاظِ، وَلَمُ يَرْوِ شَيْئًا مُنْكَرًا
٧٩٠٠ - وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ الزُّهْرِيِّ كِتَابُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ مَوْصُولًا، ثُمَّ يَكْتُبُ أَيْضًا الْكِتَابَ الَّذِي كَانَ عِنْدَ آلِ عُمَرَ، كَمَا أَمَرَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِالْكِتَابَيْنِ جَمِيعًا، فَكُتِبَا لَهُ، فَبِمِثْلِ هَذَا لَا يَرُدُّ الْحَدِيثُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ،
٧٩٠١ - وَأَمَّا حَدِيثُ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ فِي الْإِبِلِ إِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ قَالَ: «تُرَدُّ الْفَرَائِضُ إِلَى أَوَّلِهَا، فَإِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ مِنْهَا حِقَّةٌ» ⦗٣١⦘،
٧٩٠٢ - وَفِي رِوَايَةٍ: «رَجَعْتِ الْفَرِيضَةُ إِلَى أَوَّلِهَا»
٧٩٠٣ - وَعَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلُهُ،
٧٩٠٤ - وَقَدْ أَجَابَ الشَّافِعِيُّ عَنْهُ فِي «الْقَدِيمِ» بِأَنْ قَالَ: رَاوِي هَذَا مَجْهُولٌ، عَنْ عَلِيٍّ، وَأَكْثَرُ الرُّوَاةِ، عَنْ ذَلِكَ الْمَجْهُولِ يَزْعُمُ أَنَّ الَّذِي رَوَى هَذَا عَنْهُ غَلَطَ عَلَيْهِ، وَأَنَّ هَذَا لَيْسَ فِي حَدِيثِهِ
٧٩٠٥ - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ رِوَايَةَ هَذَا الْحَدِيثِ، عَنْ سُفْيَانَ، وَقَالَ: هَذَا غَلَطٌ، وَالصَّحِيحُ حَدِيثُ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِنْ قَوْلِهِ
٧٩٠٦ - قَالَ أَحْمَدُ: وَاسْتَدَلَّ الشَّافِعِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ بِرِوَايَةِ غَيْرِهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ خِلَافَ ذَلِكَ، ثُمَّ بِمَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ خِلَافَ ذَلِكَ عَلَى كَوْنِهِ خَطَأٌ
стр. 2870
٧٩٠٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ⦗٣٢⦘ قَالَ: قَالَ: الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «إِذَا زَادَتِ الْإِبِلُ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ»،
٧٩٠٨ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْهَيْثَمِ، وَغَيْرِهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ، مِثْلُهُ
٧٩٠٩ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: بِهَذَا نَقُولُ، وَهُوَ مُوَافِقٌ السُّنَّةَ
стр. 2871
٧٩١٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ عَبَّادٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ: «فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةَ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ»
٧٩١١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَالَ أَبُو كَامِلٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثُمَامَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّهُ كَتَبَ لَهُ السُّنَّةَ، فَذَكَرَ هَذَا
٧٩١٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهُمْ لَا يَأْخُذُونَ بِهَذَا، يَقُولُونَ: إِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ اسْتُقْبِلَ بِالْفَرَائِضِ أَوَّلُهَا، وَكَانَ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ خَمْسِينَ وَمِائَةً، ثُمَّ فِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَهَذَا قَوْلٌ مُتَنَاقِضٌ لَا أَثَرٌ وَلَا قِيَاسٌ، فَيُخَالِفُونَ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَالثَّابِتِ عَنْ عَلِيٍّ عِنْدَهُمْ، إِلَى قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ، وَشَيْءٍ يُغْلَطُ بِهِ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁ ⦗٣٣⦘
٧٩١٣ - قَالَ أَحْمَدُ: وَكَثِيرٌ مِنَ الْحُفَّاظِ أَحَالُوا فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ ﵁ بِالْغَلَطِ عَلَى عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، وَقَالُوا: قَدْ رُوِيَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ثَلَاثَةُ أَحْكَامٍ بِخِلَافِ مَا رَوَاهُ سَائِرُ النَّاسِ مِنْهَا: مَا ذُكِرَ فِي الْإِبِلِ إِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ رَجَعْتِ الْفَرِيضَةُ إِلَى أَوَّلِهَا، وَقَدُ خُولِفَ فِيهِ، وَمِنْهَا: مَا ذُكِرَ فِي الْمُصَدِّقِ إِذَا أَخَذَ سِنًّا فَوْقَ سَنٍّ رَدَّ عَلَيْهِمْ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ أَوْ شَاتَيْنِ، وَإِذَا أَخَذُوا سِنًّا دُونَ سَنٍّ، رَدُّوا عَلَيْهِ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ أَوْ شَاتَيْنِ، وَهَذَا بِخِلَافِ رِوَايَةِ النَّاسِ فِي الْعَشَرَةِ، وَمِنْهَا: مَا ذُكِرَ فِي الْإِبِلِ إِذَا كَانَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ، فَفِيهَا خَمْسُ شِيَاهٍ، وَهَذَا بِخِلَافِ رِوَايَةِ النَّاسِ
стр. 2872
٧٩١٤ - وَقَدْ ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ هَذَا عَنْهُ، وَذَكَرَ مَا فِيهِ مِنَ الْخِلَافِ، وَإِجْمَاعِ النَّاسِ عَلَى تَرَكِ الْقَوْلِ بِهِ، أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ، عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: «فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ خَمْسٌ مِنَ الْغَنَمِ» ⦗٣٤⦘
٧٩١٥ - قَالَ: الشَّافِعِيُّ: وَلَسْنَا وَلَا إِيَّاهُمْ وَلَا أَحَدٌ عَلِمْنَاهُ يَأْخُذُ بِهَذَا، وَالثَّابِتُ عِنْدَنَا مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : «أَنَّ فِيَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ»
٧٩١٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ عَبَّادٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَتَبَ: «فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ» وَكَانَ عُمَرُ يَأْمُرُ عُمَّالَهُ بِذَلِكَ. قَالَ: وَقَالَ أَبُو كَامِلٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثُمَامَةَ قَالَ: أَعْطَانِي، يَعْنِي أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ كِتَابًا كَتَبَهُ لَهُ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ ﵁ قَالَ: " هَذِهِ فَرِيضَةُ اللَّهِ، وَسُنَّةُ رَسُولِهِ ﷺ : فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ «،
٧٩١٧ - وَرَأَيْتُ فِي كِتَابِ» التَّقْرِيبِ "، عَنْ يَحْيَى بْنِ ⦗٣٥⦘ آدَمَ، عَنْ سُفْيَانَ: أَنَّهُ ذَكَرَ قَوْلَ عَلِيٍّ: يَعْنِي: «فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسُ شِيَاهٍ» فَقَالَ: كَانَ عَلِيُّ أفْقَهَ مِنْ أَنْ، يَقُولُ: هَذَا، إِنَّمَا هَذَا مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ
٧٩١٨ - وَالْعَجَبُ أَنَّ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ رَوَاهُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، ثُمَّ قَالَ: فِيهِ مَا رَوَاهُ عَنْهُ يَحْيَى بْنُ آدَمَ، وَتَرَكَ هَذَا مِنَ الْحَدِيثِ فَلَمْ يَأْخُذْ بِهِ، وَأَخَذَ بِالْحُكْمَيْنِ الْآخَرَيْنِ، وَقَدُ خُولِفَ فِيهِمَا أَيْضًا كَمَا خُولِفَ فِي هَذَا.
٧٩١٩ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي «الْقَدِيمِ»، لِبَعْضِ مِنْ تَرَكَ الْقَوْلَ بِهِ فِي هَذَا الْحَكَمِ: فَكَيْفَ لَمْ تَقُلْ بِهِ؟ قَالَ: جَاءَتِ السُّنَّةُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِخِلَافِ مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، قُلْنَا: فَلَمْ يَكُنْ فِي أَحَدٍ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حُجَّةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، لَا حُجَّةَ فِي أَحَدٍ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ، قُلْنَا: فَقَدْ جَاءَتِ السُّنَّةُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَخُلَفَائِهِ بِأَنَّ الْإِبِلَ إِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، فَكَيْفَ تَرَكْتَ هَذَا؟
٧٩٢٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَمَا نَرَى عَلِيًّا ﵁ جَهِلَ فَرْضَ الْإِبِلِ، وَلَقَدُ قِيلَ قَدْ صَدَّقَ عَلِيٌ عَهْدَ النَّبِيِّ ﷺ ⦗٣٦⦘
٧٩٢١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَنَّهُ كَتَبَ فِي صَدَقَةِ الْإِبِلِ: فَمَا زَادَ بَعْدَ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ "
стр. 2873
٧٩٢٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسِ: أَنَّهُ قَرَأَ كِتَابَ «الصَّدَقَةِ»، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَ صَّ هَذَا الْمَعْنَى بِعَيْنِهِ يُرِيدُ مَا:
٧٩٢٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، أَنَّهُ قَرَأَ كِتَابَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي الصَّدَقَةِ قَالَ: فَوَجَدْتُ فِيهِ: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابُ الصَّدَقَةِ فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ، فَدُونَهَا الْغَنَمُ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ ابْنَةُ مَخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مَخَاضٍ، فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ، إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى سِتِّينَ حِقَّةٌ طَرُوقَةِ الْفَحْلِ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ جَذَعَةٌ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى تِسْعِينَ ابْنَتَا لَبُونٍ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ، فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الْإِبِلِ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ⦗٣٧⦘، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ثُمَّ ذَكَرَ صَدَقَةَ الْغَنَمِ»
٧٩٢٤ - قَالَ أَحْمَدُ: لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي هَذَا الْبَابِ غَيْرُ هَذَا الْكِتَابِ، لَكَانَتْ فِيهِ حَجَّةٌ، فَإِنَّ هَذَا كِتَابٌ أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي الصَّدَقَاتِ، وَلَمْ يَكْتُبْهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، عَنْ رَأْيِهِ، فَلَا تَدَخُّلَ لِلْرَأْيِ فِيهِ، وَعَمِلَ بِهِ، وَأَمَرَ عُمَّالَهُ حَتَّى عَمِلُوا بِهِ، وَأَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ مُتَوَافِرُونَ، وَأَقْرَأَهُ ابْنَهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، وَأَقْرَأَهُ عَبْدُ اللَّهِ ابْنَهُ سَالِمًا وَمَوْلَاهُ نَافِعًا، وَكَانَ الْكِتَابُ عِنْدَ آلِ عُمَرَ حَتَّى قَرَأَهُ الزُّهْرِيُّ، وَانْتَسَخَ مِنْهُ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَعَمِلَ بِهِ، ثُمَّ كَانَ عِنْدَهُمْ حَتَّى قَرَأَهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ أَيْضًا
٧٩٢٥ - فَكَيْفَ وَقَدْ أَسْنَدَهُ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يُوَافِقُ الرِّوَايَةَ الثَّابِتَةَ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
стр. 2874
تَفْسِيرُ أَسْنَانِ الْإِبِلِ
стр. 2875
٧٩٢٦ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: قَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَاسَرْجِسِيُّ فِيمَا قَرَأْتُهُ مِنْ سَمَاعِهِ فِي كِتَابِهِ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مَسْعُودٍ التُّجِيبِيُّ اللَّيْثِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ أَخِي حَرْمَلَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: " إِذَا وَضَعَتِ النَّاقَةُ قِيلَ لِوَلَدِهَا: رُبَعٌ، وَالْأُنْثَى رُبَعَةٌ، وَهِيَ فِي ذَاكَ كُلِّهِ حُوَارٌ فَلَا يَزَالُ الْحُوَارُ حَوْلًا، ثُمَّ يَفْصِلُ،
٧٩٢٧ - فَإِذَا فُصِلَ عَنْ أُمِّهِ، فَهُوَ فَصِيلٌ، وَالْفِصَالُ هُوَ الْفِطَامُ،
٧٩٢٨ - فَإِذَا اسْتَكْمَلَ الْحَوْلَ، وَدَخَلَ فِي الثَّانِيَ فَهُوَ ابْنُ مَخَاضٍ، وَالْأُنْثَى ابْنَةُ مَخَاضٍ، وَإِنِّمَا سُمِّيَ ابْنَ مَخَاضٍ، لِأَنَّهُ فُصِلَ عَنْ أُمِّهِ وَلَحِقَتْ أُمُّهُ بِالْمَخَاضِ، وَهِيَ الْحَوَامِلُ فَهُوَ ابْنُ مَخَاضٍ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَامِلًا فَلَا يَزَالُ ابْنَ مَخَاضٍ السَّنَةَ كُلَّهَا،
٧٩٢٩ - فَإِذَا اسْتَكْمَلَهَا وَدَخَلَ فِي الثَّالِثَةِ، فَهُوَ ابْنُ لَبُونٍ، وَالْأُنْثَى ابْنَةُ لَبُونٍ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ ابْنَ لَبُونٍ: لِأَنَّ أُمَّهُ وَضَعَتْ غَيْرَهُ فَصَارَ لَهَا لَبَنٌ فَهُوَ ابْنُ لَبُونٍ، وَهِيَ ابْنَةُ لَبُونٍ، فَلَا تَزَالُ كَذَلِكَ السَّنَةَ كُلَّهَا،
٧٩٣٠ - فَإِذَا مَضَتِ السَّنَةُ الثَّالِثَةُ، وَدَخَلْتِ الرَّابِعَةُ فَهُوَ حِقٌّ، وَالْأُنْثَى حِقَّةٌ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ حِقًّا؛ لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ وَيُرْكَبَ، فَيُقَالُ: هُوَ حِقٌّ، وَالْأُنْثَى حِقَّةٌ،
٧٩٣١ - وَيُقَالُ أَيْضًا: بَلَغَتِ الْحِقَّةُ أَنْ يَنْزُوَهَا الْفَحْلُ، وَلِذَلِكَ قِيلَ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ،
٧٩٣٢ - فَلَا تَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ أَرْبَعَ سِنِينَ، وَتَدْخُلَ فِي السَّنَةِ الْخَامِسَةِ فَهُوَ حِينَئِذٍ جَذَعٌ، وَالْأُنْثَى جَذَعَةٌ ⦗٣٩⦘،
٧٩٣٣ - فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى تَمْضِيَ الْخَامِسَةُ، فَإِذَا دَخَلْتِ السَّنَةُ السَّادِسَةُ فَهُوَ حِينَئِذٍ ثَنِيُّ، وَالْأُنْثَى ثَنِيَّةٌ، وَهُوَ الَّذِي يَجُوزُ فِي الضَّحَايَا مِنَ الْبُدْنِ، وَالْبَقَرِ، وَأَمَّا الضَّأَنُ فَهُوَ يُجْزِئُ مِنْهَا الْجَذَعُ،
٧٩٣٤ - وَلَا يَزَالُ الثَّنِيُّ ثَنِيًّا حَتَّى يَجُوزَ السَّنَةَ السَّادِسَةَ، فَإِذَا دَخَلَتِ السَّابِعَةُ فَهُوَ حِينَئِذٍ رِبَاعٌ، وَالْأُنْثَى رِبَاعَةٌ، أَوْ قَالَ: رِبَاعِيَّةٌ،
٧٩٣٥ - فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ السَّنَةَ السَّابِعَةَ، فَإِذَا دَخَلْتِ السَّنَةُ الثَّامِنَةُ فَهُوَ حِينَئِذٍ سُدُسٌ، وَكَذَلِكَ الْأُنْثَى،
٧٩٣٦ - فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى تَمْضِيَ السُّنَّةُ الثَّامِنَةُ، وَدَخَلَتِ السَّنَةُ التَّاسِعَةُ فَهُوَ حِينَئِذٍ بَازِلٌ، وَكَذَلِكَ الْأُنْثَى بَازِلٌ،
٧٩٣٧ - فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى تَمْضِيَ السُّنَّةُ التَّاسِعَةُ، فَإِذَا مَضَتِ السَّنَةُ التَّاسِعَةُ فَهُوَ حِينَئِذٍ مُخْلَفٌ، ثُمَّ لَيْسَ لَهُ اسْمٌ بَعْدَ ذَلِكَ،
٧٩٣٨ - وَلَكِنْ يُقَالُ لَهُ بَازِلٌ عَامَ، وَبَازِلٌ عَامَيْنِ، وَمُخْلَفٌ عَامَ، وَمُخْلَفٌ عَامَيْنِ، إِلَى مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ،
٧٩٣٩ - فَإِذَا كَبُرَ فَهُوَ عُودٌ، وَالْأُنْثَى عَوْدَةٌ، فَإِذَا هَرِمَ فَهُوَ قَحْمٌ، وَأَمَّا الْأُنْثَى فَهِيَ النَّابُ وَالشَّارِفُ "
следующие страницы →