Полный текст (7 813 стр.). Показаны 351–390 · переход к 356.
стр. 351
١٠٤١ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ ⦗٣٩٤⦘: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: «إِذَا مَسَّ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ»
стр. 352
١٠٤٢ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَهْ، أَمَا يُجْزِيكَ الْغُسْلُ مِنَ الْوُضُوءِ؟ قَالَ: «بَلِيِّ، وَلَكِنِّي أَحْيَانًا أَمَسُّ ذَكَرِي فَأَتَوَضَّأُ»
стр. 353
١٠٤٣ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «مَنْ مَسِّ ذَكَرَهُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ»،
١٠٤٤ - وَرَوَى الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْقَدِيمِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، هَذِهِ الْآثَارَ كُلَّهَا
стр. 354
١٠٤٥ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَظُنُّهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «إِذَا مَسَّتِ الْمَرْأَةُ فَرْجَهَا تَوَضَّأَتْ»،
١٠٤٦ - تَابَعَهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
стр. 355
١٠٤٧ - وَرُوِّينَا عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «فِي الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ ⦗٣٩٥⦘ الذَّكَرِ»، وَرُوِّينَا عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
١٠٤٨ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: وَخَالَفَنَا بَعْضُ النَّاسِ فِي هَذَا الْقَوْلِ وَاحْتُجَّ بِمَا رُوِيَ عَنْ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّهُمْ قَالُوا: لَا وُضُوءَ فِيهِ،
١٠٤٩ - وَسَمَّاهُمْ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: فَذَكَرَ عَلِيًّا، وَحُذَيْفَةَ، وَابْنَ مَسْعُودٍ، وَابْنَ عَبَّاسٍ، وَعِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ، وَعَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ، وَسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ،
١٠٥٠ - وَقَالَ: لَمْ يَرْوُوهُ إِلَّا عَنْ بُسْرَةَ، وَحَدِيثُ النِّسَاءِ، إِلَى الضَّعْفِ مَا هُوَ
١٠٥١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَدْ رَوَيْنَا قَوْلَنَا، عَنْ غَيْرِ بُسْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
١٠٥٢ - وَالَّذِي يَعِيبُ عَلَيْنَا الرِّوَايَةَ عَنْ بُسْرَةَ، يَرْوِي عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ عَجْرَدٍ، وَأُمِّ خِدَاشٍ، وَعِدَّةٍ مِنَ النِّسَاءِ لَيْسَ بِمَعْرُوفَاتٍ فِي الْعَامَّةَ، وَيَحْتَجُّ بِرِوَايَتَيْنِ. وَيُضَعِّفُ بُسْرَةَ مَعَ سَابِقَتِهَا، وَقَدْيمِ هِجْرَتِهَا، وَصُحْبَتِهَا النَّبِيَّ ﷺ ، وَقَدْ حُدِّثْتُ بِهَذَا فِي دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، وَالْأَنْصَارِ، وَهُمْ مُتَوَافِرُونَ، فَلَمْ يَدْفَعْهُ ⦗٣٩٦⦘ مِنْهُمْ أَحَدٌ، بَلْ عَلِمْنَا بَعْضَهُمْ صَارَ إِلَيْهِ عَنْ رِوَايَتِهَا: مِنْهُمْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَقَدْ دَفَعَ وَأَنْكَرَ الْوُضُوءَ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ قَبْلَ أَنْ يَسْمَعَ الْخَبَرَ، فَلَمَّا عَلِمَ أَنَّ بُسْرَةَ رَوَتْهُ قَالَ بِهِ وَتَرَكَ قَوْلَهُ.
١٠٥٣ - وَسَمِعَهَا ابْنُ عُمَرَ، تُحَدِّثُ بِهِ فَلَمْ يَزَلْ يَتَوَضَّأُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ حَتَّى مَاتَ،
١٠٥٤ - وَهَذِهِ طَرِيقُ أَهْلِ الْفِقْهِ وَالْعِلْمِ
стр. 356
١٠٥٥ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: فَأَمَّا مَا قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي اشْتِهَارِ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ، فَهُوَ كَمَا قَالَ.
١٠٥٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ النَّسَائِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ قَالَ: قَالَ لَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: أَتَدْرُونَ مَنْ بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ؟ هِيَ جَدَّةُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، أُمُّ أُمِّهِ، فَاعْرِفُوهَا ".
١٠٥٧ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْمُؤَذِّنُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ: وَبُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدٍ: مِنَ الْمُبَايعَاتِ، وَوَرَقَةُ بْنُ نَوْفَلٍ عَمُّهَا، وَلَيْسَ لِصَفْوَانَ بْنِ نَوْفَلٍ عَقِبٌ إِلَّا مِنْ قِبَلِ بُسْرَةَ، وَهِيَ زَوْجَةُ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي الْعَاصِ
стр. 357
١٠٥٨ - وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَمِرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي حَدِيثِ عُرْوَةَ، عَنْ مَرْوَانَ، أَنَّهُ سَأَلَ بُسْرَةَ بِنْتَ صَفْوَانَ - وَهِيَ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ ⦗٣٩٧⦘ قُصَيِّ بْنِ كِلَابٍ - عَنْ ذَلِكَ فَذَكَرَتْ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ ﷺ : «يَأْمُرُ بِالْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ، وَالْمَرْأَةَ مِنْ مَسِّ فَرْجِهَا»
стр. 358
١٠٥٩ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو صَالِحٍ الْبَزَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَمْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَمِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ: «أَعَلَى الْمَرْأَةِ وُضُوءٌ إِذَا مَسَّتْ فَرْجَهَا كَمَا عَلَى الرَّجُلِ الْوُضُوءُ مِنْ مَسِّ فَرْجِهِ؟»، فَحَدَّثَنِي عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ فَذَكَرَهُ،
١٠٦٠ - وَالْقَصْدُ مِنْ هَذِهِ الرِّوَايَةِ تَعْرِيفُ بُسْرَةَ
стр. 359
١٠٦١ - وَقَدْ رُوِّينَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَنْصَارِيِّ، عَنِ الْوَلِيدِ قَالَ: فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عُرْوَةَ، وَقَالَ: فِي مَتْنِهِ: «إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ». قَالَ: «وَالْمَرْأَةُ كَذَلِكَ»،
١٠٦٢ - وَهَذَا أَصَحُّ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِي إِسْنَادِهِ تَعْرِيفَ بُسْرَةَ
стр. 360
١٠٦٣ - وَأَمَّا مَا قَالَ فِي رُجُوعِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ إِلَى رِوَايَتِهَا، فَهُوَ بَيِّنٌ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقْرِئُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، فَسُئِلَ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا قَالَ: فَبَعَثَ مَرْوَانُ بَعْضَ حَرَسِهِ إِلَى بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ، فَقَالَ: أَلَسْتِ حَدَّثْتِينِي: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا مَسَّ الرَّجُلُ فَرْجَهُ بِيَدِهِ فَلَا يُصَلِّيَنَّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ؟»، فَرَجَعَ، فَقَالَ: قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: فَكَانَ أَبِي بَعْدُ يَقُولُ: مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ أَوْ رَفْغَهُ أَوْ أُنْثَيَيْهِ أَعَادَ الْوُضُوءَ ⦗٣٩٨⦘،
١٠٦٤ - فَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ مَعَ عِلْمِهِ وَفَضْلِهِ قَبِلَ رِوَايَتِهَا حَتَّى قَاسَ عَلَيْهَا غَيْرَهَا.
١٠٦٥ - وَقَدْ مَضَتِ الرِّوَايَةُ فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
١٠٦٦ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ الطَّحَاوِيِّ تَضْعِيفَهُ الْحَدِيثَ بِمَا رُوِيَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رَبِيعَةَ، وَغَيْرِهِ مِمَّنْ تَرَكَ الْحَدِيثَ فِي جَهَالَةِ بُسْرَةَ، ثُمَّ فِي جَرْحِ مَنْ رَوَاهِ عَنْهَا مِنْ مَرْوَانَ، وَالْحَرْسِيِّ،
١٠٦٧ - وَفِيمَا ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ، وَذَكَرْنَا عَنْ غَيْرِهِ مِنْ بَيَانِ حَالِ بُسْرَةَ، وَمَعْرِفَتِهَا، وَتَصْدِيقِ عُرْوَةَ إِيَّاهَا، وَرُجُوعِهِ إِلَى رِوَايَتِهَا مَا يَكْشِفُ عَنْ ثِقَتِهَا، وَثَّقَةِ مَنْ حَمَلَ الْحَدِيثَ عَنْهَا، مَعَ مَا رُوِّينَا مِنْ سُؤَالِهِ بُسْرَةَ عَنِ الْحَدِيثِ، وَتَصْدِيقِهَا مَنْ حَدَّثَهُ عَنْهَا.
١٠٦٨ - فَزَعَمَ أَنَّ رَاوِيَهُ عَنْ عُرْوَةَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، وَأَخَذَ فِي تَضْعِيفِهِ رَمْزًا، وَأَنَّ الزُّهْرِيَّ إِنَّمَا رَوَاهُ عَنْهُ، عَنْ عُرْوَةَ، وَلَيْسَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عُرْوَةَ، كَحَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ
стр. 361
١٠٦٩ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: هَذَا حَدِيثٌ قَدْ رَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ فِي الْمُوَطَّأِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عُرْوَةَ،
١٠٧٠ - وَرَوَاهُ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، حِينَ فَاتَهُ ذَلِكَ عَنْ عُرْوَةَ، كَمَا رَوَى عَنْهُ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيثَ: «مَنِ ابْتُلِيَ ⦗٣٩٩⦘ مِنَ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ»، حِينَ فَاتَهُ ذَلِكَ عَنْ عُرْوَةَ
١٠٧١ - كَذَلِكَ رَوَى عَنْ حَدِيثِ بُسْرَةَ حِينَ فَاتَهُ ذَلِكَ عَنْ عُرْوَةَ،
١٠٧٢ - ثُمَّ رَوَاهُ مَرَّةً عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُرْوَةَ، إِذْ كَانَ الْأَوْزَاعِيُّ حَفِظَهُ عَنْهُ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَالْحَدِيثُ كَانَ عِنْدَهُمَا جَمِيعًا. فَرَوَاهُ عَنْهُمَا،
١٠٧٣ - وَهُمَا مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ وَالصِّدْقِ فِي الرِّوَايَةِ عِنْدَ كَافَّةِ أَهْلِ الْحَدِيثِ
стр. 362
١٠٧٤ - وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: مَا أَعْلَمُ بِالْمَدِينَةِ مِثْلَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، وَلَكِنْ إِنَّمَا مَنَعَهُ أَنْ يَرْتَفِعَ ذِكْرُهُ مَكَانَ أَبِيهِ أَنَّهُ حَيِيٌّ،
١٠٧٥ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أَخْبَرَنِي أَشْهَبُ، عَنْ مَالِكٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ غَزِيَّةَ قَالَ: قَالَ لِيَ ابْنُ شِهَابٍ فَذَكَرَهُ ⦗٤٠٠⦘.
١٠٧٦ - وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَنَّهُ اسْتَقْضَى أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدٍ، وَكَتَبَ إِلَيْهِ لِيَكْتُبَ لَهُ السُّنَنَ بِالْمَدِينَةِ، وَاعْتَمَدَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ
١٠٧٧ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَلَمْ يَخْطِرْ بِبَالِي أَنْ يَكُونَ إِنْسَانٌ يَدَّعِي مَعْرِفَةَ الْآثَارِ وَالرِّوَايَةِ ثُمَّ يَطْعَنُ فِي أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، وَابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ ⦗٤٠١⦘
١٠٧٨ - قَالَ الطَّحَاوِيُّ: فَإِنْ قَالُوا قَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قِيلَ لَهُمْ: إِنَّ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا مِنْ أَبِيهِ، إِنَّمَا أَخَذَهُ مِنْ أَبِي بَكْرٍ أَيْضًا، وَنَسَبَهُ فِي ذَلِكَ إِلَى التَّدْلِيسِ
١٠٧٩ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَأَيشْ يَكُونُ إِذَا كَانَ يَرْوِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَأَبُو بَكْرٍ ثِقَةٌ حَجَّةٌ عِنْدَ كَافَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ؟، إِنَّمَا يَضْعُفُ الْحَدِيثُ بِأَنْ يُدْخِلَ الثِّقَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ فَوْقَهُ مَجْهُولًا أَوْ ضَعِيفًا، فَإِذَا أَدْخَلَ ثِقَةً مَعْرُوفًا قَامَتْ بِهِ الْحِجَّةُ،
١٠٨٠ - وَقَدْ رَوَى هِشَامٌ، عَنْ أَخِيهِ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، حَدِيثَ الطِّيبِ.
١٠٨١ - وَرَوَى عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُرْوَةَ، حَدِيثَ الْآبِقِ،
١٠٨٢ - وَمَثَلُ ذَلِكَ فِي الرِّوَايَةِ كَثِيرٌ وَلَمْ يَرُدَّ بِهِ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ.
١٠٨٣ - عَلَى أَنُّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ عَنْهُ أَوَّلًا، ثُمَّ سَمِعَهُ مِنْ أَبِيهِ، فَحَدَّثَ بِهِ عَنْ أَبِيهِ
стр. 363
١٠٨٤ - فَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مَنْصُورٍ الْعَتَكِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْفَضْلَ بْنَ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: «لَمْ يَسْمَعْ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ حَدِيثَ أَبِيهِ فِي مَسِّ الذَّكَرِ» قَالَ يَحْيَى: فَسَأَلْتُ هِشَامًا، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي.
١٠٨٥ - ثُمَّ أَخَذَ الطَّحَاوِيُّ فِي رِوَايَةِ أَحَادِيثَ لَمْ نَعْتَمِدْ عَلَيْهَا فِي الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ، وَجَعَلَ يُضَعِّفُهَا مَرَّةً بِضَعْفِ الرِّوَايَةِ، وَمَرَّةً بِالِانْقِطَاعِ، وَإِنَّ مَنْ أَوْجَبَ الْوُضُوءَ مِنْهُ لَا يَقُولُ بِالْمُنْقَطِعِ.
١٠٨٦ - وَنَحْنُ إِنَّمَا لَا نَقُولُ بِالْمُنْقَطِعِ إِذَا كَانَ مُنْفَرِدًا، فَإِذَا انْضَمَّ إِلَيْهِ غَيْرُهُ، أَوِ انْضَمَّ إِلَيْهِ قَوْلُ بَعْضِ الصَّحَابَةِ، أَوْ مَا تَتَأَكَّدُ بِهِ الْمَرَاسِيلُ، وَلَمُ يُعَارِضْهُ مَا هُوَ أَقْوَى مِنْهُ فَإِنَّا نَقُولُ بِهِ، وَقَدْ مَضَى بَيَانُ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ،
١٠٨٧ - وَمُرْسَلُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ قَدِ انْضَمَّ إِلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ مُرْسَلُ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رِجَالٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَمُرْسَلُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، وَانْضَمَّ إِلَيْهِ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَهُمْ لَا يَقُولُونَ إِلَّا عَنْ تَوقِيفٍ. فَالرَّأْيُ لَا يَقْتَضِيهِ مَعَ مَا رُوِّينَا فِيهِ مِنَ الْمَسَانِيدِ الصَّحِيحَةِ مِنْ أَوْجُهٍ لَا يَكُونُ مِثْلُهَا غَلَطًا.
١٠٨٨ - وَقَدْ رُوِيَ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ مَوْصُولًا
стр. 364
١٠٨٩ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُتْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ ⦗٤٠٣⦘: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَيُّمَا رَجُلٍ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّأْ»،
١٠٩٠ - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ بَقِيَّةَ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ، قَاضِي دِمَشْقَ،
١٠٩١ - وَالزُّبَيْدِيُّ هَذَا مِنَ الثِّقَاتِ ⦗٤٠٤⦘،
١٠٩٢ - وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ عَمْرٍو.
١٠٩٣ - وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَمْرٍو
١٠٩٤ - قَالَ الطَّحَاوِيُّ: أَنْتُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ شَيْئًا، وَإِنَّمَا حَدِيثُهُ عَنْهُ صَحِيفَةٌ ⦗٤٠٥⦘.
١٠٩٥ - فَقُلْنَا: مَنْ يَزْعُمُ هَذَا؟ نَحْنُ لَا نَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ فِي سَمَاعِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، مِنْ أَبِيهِ
١٠٩٦ - قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ: عَمْرُو بْنُ شُعَيْبِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، سَمِعَ أَبَاهُ، وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، وَطَاوُسًا
١٠٩٧ - قُلْتُ: وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي سَمَاعِ شُعَيْبٍ مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
١٠٩٨ - وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي مَسْأَلَةِ الْجِمَاعِ فِي الْإِحْرَامِ مَا دَلَّ عَلَى سَمَاعِ شُعَيْبٍ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
стр. 365
١٠٩٩ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ قَالَ: أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَخْبَرَنَا وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عُمَرَ الْحَافِظَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ زِيَادٍ الْفَقِيهَ النَّيْسَابُورِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ حَمْدَانَ الْوَرَّاقَ، يَقُولُ: قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، سَمِعَ مِنْ أَبِيهِ شَيْئًا؟ قَالَ: يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبِي، قُلْتُ: فَأَبُوهُ سَمِعَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو؟ قَالَ: «نَعَمْ أَرَاهُ قَدْ سَمِعَ». قَالَ عَلِيٌّ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيَّ، يَقُولُ ⦗٤٠٦⦘: هُوَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَقَدْ صَحَّ سَمَاعُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ مِنْ أَبِيهِ شُعَيْبٍ، وَصَحَّ سَمَاعُ شُعَيْبٍ، مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
١١٠٠ - وَقَرَأْتُ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ لِأَبِي عِيسَى التِّرْمِذِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيِّ، رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ قَالَ: «حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فِي هَذَا الْبَابِ فِي مَسِّ الذَّكَرِ هُوَ عِنْدِي صَحِيحٌ».
١١٠١ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَنَحْنُ إِنَّمَا اعْتَمَدْنَا فِي الْبَابِ عَلَى مَا مَضَى وَحَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ يُؤَكِّدُهُ إِلَّا أَنَّ هَذَا الشَّيْخَ لَعَلَّهُ سَمِعَ شَيْئًا فَلَمْ يُحْكِمْهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أُبَيِّنَ خَطَأَهُ فِي ذَلِكَ، وَقَدْ سَكَتَ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ أَمْثَالِ ذَلِكَ، فَبَيَّنَ فِي كَلَامِهِ أَنَّ عِلْمَ الْحَدِيثِ لَمْ يَكُنْ مِنْ صِنَاعَتِهِ، وَإِنَّمَا أَخَذَ الْكَلِمَةَ بَعْدَ الْكَلِمَةِ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ لَمْ يُحْكِمْهَا، وَبِاللَّهُ التَّوْفِيقُ،
١١٠٢ - وَرَوَى الطَّحَاوِيُّ، رَحِمَنَا اللَّهُ وَإِيَّاهُ حَدِيثَ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ مِنْ جِهَةِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ، ثُمَّ أَخَذَ فِي الطَّعْنِ عَلَى ابْنِ إِسْحَاقَ، وَأَنَّهُ لَيْسَ بِحَجَّةٍ، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ غَلَطَ، لِأَنَّ عُرْوَةَ أَنْكَرَهُ حِينَ سَأَلَهُ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ، وَكَانَ ذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يُنْكِرَ مَا قَدْ حَدَّثَهُ إِيَّاهُ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
١١٠٣ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَدِدْنَا أَنْ لَوَ كَانَ احْتِجَاجُهُ فِي مَسَائِلِهِ بِأَمْثَالِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ، كَيْفَ وَهُوَ يَحْتَجُّ فِي كِتَابِهِ بِمَنْ قَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ عَلَى ضَعْفِهِ فِي الرِّوَايَةِ.
١١٠٤ - وَهَذَا الْحَدِيثُ إِنَّمَا ذَكَرَهُ صَاحِبُنَا الشَّافِعِيُّ مِنْ جِهَةِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ بُسْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ⦗٤٠٧⦘
١١٠٥ - وَقَدْ أَخْرَجَهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ فِي مُسْنَدِهِ كَمَا ذَكَرْنَا.
١١٠٦ - وَهُوَ إِسْنَادٌ صَحِيحٌ لَيْسَ فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَلَا أَحَدٌ مِمَّنْ يُخْتَلَفُ فِي عَدَالَتِهِ.
١١٠٧ - وَإِنَّمَا الْمُنْكَرُ عَلَى ابْنِ إِسْحَاقَ رِوَايَتُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ نَفْسِهِ، فَإِنَّ الزُّهْرِيَّ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عُرْوَةَ، وَإِنَّمَا أَنْكَرَ عَلَيْهِ ذِكْرَ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ فِي رِوَايَةِ مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ رِوَايَةُ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَوْ بَلَغَتْهُ بِالشَّكِّ.
١١٠٨ - وَأَمَّا مَا قَالَ مِنْ تَقَدُّمِ مَوْتِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، فَهَذَا مِنْهُ ⦗٤٠٨⦘ تَوَهُّمٌ وَلَا يَنْبَغِي لِأَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يَطْعَنُوا فِي الْأَخْبَارِ بِالتَّوَهُّمِ، فَقَدْ بَقِيَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ إِلَى سَنَةِ ثَمَانٍ وَسَبْعِينَ مِنَ الْهِجْرَةِ.
١١٠٩ - وَمَاتَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ سَنَةَ خَمْسٍ وَسِتِّينَ.
١١١٠ - هَكَذَا ذَكَرَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالتَّوَارِيخِ،
١١١١ - فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عُرْوَةُ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ أَحَدٍ حِينَ سَأَلَهُ مَرْوَانُ، ثُمَّ سَمِعَهُ مِنْ بُسْرَةَ، ثُمَّ سَمِعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، فَرَجَعَ إِلَى رِوَايَتِهَا، وَقَلَّدَ حَدِيثَهُمَا، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
١١١٢ - وَتَعْلِيلُ مَنْ عَلَّلَ حَدِيثَ الزُّهْرِيِّ بِاخْتِلَافِ الرُّوَاةِ عَلَيْهِ فِي إِقَامَةِ إِسْنَادِهِ لَا يَقْدَحُ فِي رِوَايَةِ مَنْ أَقَامَ إِسْنَادَهُ، فَالَّذِي أَقَامَهُ حَافَظٌ ثِقَةٌ، وَخَطَأُ مَنْ أَخْطَأَ فِيهِ عَلَى الزُّهْرِيِّ حِينَ قَالَ فِيهِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَوْ عَلَى هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، حَتَّى قَالَ فِيهِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أَرْوَى، لَا يَقْدَحُ فِي رِوَايَةِ أَهْلِ الثِّقَةِ، فَمِثْلُ ذَلِكَ مَوْجُودٌ فِي رِوَايَةِ الضُّعَفَاءِ لِأَحَادِيثِ أَهْلِ الْحِفْظِ، فَلَمْ يَقْدَحْ ذَلِكَ فِي رِوَايَتِهِمْ، وَلَمْ يَرُدَّ بِهِ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ حَدِيثَ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
١١١٣ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: فَزَعَمَ أَنَّ قَاضِيَ الْيَمَامَةِ، وَمُحَمَّدَ بْنَ جَابِرٍ ذَكَرَا عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، مَا يَدُلُّ عَلَى أَنْ لَا وُضُوءَ مِنْهُ.
١١١٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَدْ سَأَلْنَا عَنْ قَيْسٍ، فَلَمْ نَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهُ بِمَا يَكُونُ لَنَا قَبُولُ خَبَرِهِ، وَقَدْ عَارَضَهُ مَنْ وَصَفْنَا ثِقَتَهُ وَرَجَاحَتَهُ فِي الْحَدِيثِ وَتَثَبُّتَهُ ⦗٤٠٩⦘
١١١٥ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَإِنَّمَا أَرَادَ حَدِيثَ أَيُّوبَ بْنِ عُتْبَةَ، قَاضِي الْيَمَامَةِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ السُّحَيْمِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ
стр. 366
١١١٦ - أَخْبَرَنَاهُ الْأُسْتَاذُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ يَكُونُ أَحَدُنَا فِي الصَّلَاةِ فَيَمَسُّ ذَكَرَهُ يُعِيدُ الْوُضُوءُ؟ قَالَ: «لَا إِنَّمَا هُوَ مِنْكَ»
стр. 367
١١١٧ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ جَالِسًا، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَسَسْتُ ذَكَرِي وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ، أَوْ قَالَ: يَمَسُّ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ؟ فَقَالَ: «إِنَّمَا هُوَ مِنْكَ»
١١١٨ - وَرُوِّينَاهُ عَنْ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ، بِالشَّكِّ أَنَّهُ سَأَلَ، أَوْ سَمِعَ رَجُلًا يَسْأَلُهُ: «بَيْنَمَا أَنَا أُصَلِّي، فَذَهَبْتُ أَحُكُّ فَخِذِي فَأَصَابَتْ يَدِي ذَكَرِي» ⦗٤١٠⦘،
١١١٩ - وَرُوِّينَاهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ، دُونَ ذِكْرِ الصَّلَاةِ وَفِيهِ مِنَ الزِّيَادَةِ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَبْنِي مَسْجِدَهُ،
١١٢٠ - وَأَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ،
١١٢١ - وَمُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ، عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ ضَعِيفَانِ،
١١٢٢ - وَرَوَاهُ مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، إِلَّا أَنَّ صَاحِبَيِ الصَّحِيحِ، لَمْ يَحْتَجَّا بِشَيْءٍ مِنْ رِوَايَتِهِمَا ⦗٤١١⦘،
١١٢٣ - وَرَوَاهُ عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، مُرْسَلًا
стр. 368
١١٢٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْمُحَمَّدَابَاذِي قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْوَلِيدِ،.
١١٢٥ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ إِمْلَاءً قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْوَلِيدِ، إِمْلَاءً مِنْ كِتَابِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ الْيَمَامِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، أَنَّ طَلْقًا، سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ ، عَنِ الرَّجُلِ يَمَسُّ ذَكَرَهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا هُوَ كَبَعْضِ جَسَدِهِ»
١١٢٦ - وَهَذَا مُنْقَطِعٌ، لِأَنَّ قَيْسًا لَمْ يَشْهَدْ سُؤَالَ طَلْقٍ. وَعِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ أَقْوَى مَنْ رَوَاهُ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، وَإِنْ كَانَ هُوَ أَيْضًا مُخْتَلَفًا فِي عَدَالَتِهِ: فَاحْتَجَّ بِهِ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ، وَتَرَكَهُ الْبُخَارِيُّ، وَضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ فِي آخَرِينَ.
١١٢٧ - وَأَمَّا قَيْسُ بْنُ طَلْقٍ فَفِي حِكَايَةِ رَجَاءِ بْنِ مُرَجَّا الْحَافِظِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ، أَنَّهُ احْتَجَّ بِحَدِيثِ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ،
١١٢٨ - وَاحْتَجَّ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ بِحَدِيثِ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، وَقَالَ لِيَحْيَى: كَيْفَ يَتَقَلَّدُ إِسْنَادَ بُسْرَةَ، وَمَرْوَانُ أَرْسَلَ شُرْطِيًا حَتَّى رَدَّ جَوَابَهَا إِلَيْهِ؟ ⦗٤١٢⦘ فَقَالَ يَحْيَى: ثُمَّ لَمْ يُقْنِعْ ذَلِكَ عُرْوَةَ حَتَّى أَتَى بُسْرَةَ فَسَأَلَهَا وَشَافَهَتْهُ بِالْحَدِيثِ.
١١٢٩ - ثُمَّ قَالَ يَحْيَى: وَلَقَدْ أَكْثَرَ النَّاسُ فِي قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، وَأَنَّهُ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ.
١١٣٠ - فَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: كِلَا الْأَمْرَيْنِ عَلَى مَا قُلْتُمَا،
١١٣١ - ثُمَّ ذَكَرَ احْتِجَاجَ يَحْيَى بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ، وَتَضْعِيفَ أَحْمَدَ رِوَايَةَ أَبِي قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ، عَنْ هُزَيْلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي خِلَافِهِ،
١١٣٢ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ الْجِرَاحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى الْقَاضِي قَالَ: حَدَّثَنَا رَجَاءُ بْنُ مُرَجَّا،. فَذَكَرَهُ.
١١٣٣ - وَهُوَ بِتَمَامِهِ مَنْقُولٌ فِي كِتَابِ السُّنَنِ
стр. 369
١١٣٤ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ: قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سَأَلْتُ أَبِي، وَأَبَا زُرْعَةَ: عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَا: «قَيْسُ بْنُ طَلْقٍ لَيْسَ مِمَّنْ يَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ»، وَوَهَّنَاهُ وَلَمْ يُثْبِتَاهُ ⦗٤١٣⦘.
١١٣٥ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: حَدِيثُ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ كَمَا لَمْ يُخَرِّجْهُ صَاحِبَا الصَّحِيحِ فِي الصَّحِيحِ، لَمْ يَحْتَجَّا بِشَيْءٍ مِنْ رِوَايَاتِهِ وَلَا بِرِوَايَاتِ أَكْثَرِ رُوَاةِ حَدِيثِهِ فِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ.
١١٣٦ - وَحَدِيثُ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ، وَإِنْ لَمْ يُخَرِّجَاهُ لِاخْتِلَافٍ وَقَعَ فِي سَمَاعِ عُرْوَةَ مِنْ بُسْرَةَ، أَوْ هُوَ عَنْ مَرْوَانَ، عَنْ بُسْرَةَ؟ فَقَدِ احْتَجَّا بِسَائِرِ رُوَاةِ حَدِيثِهَا.
١١٣٧ - وَاحْتَجَّ الْبُخَارِيُّ بِرِوَايَةِ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فِي حَدِيثِهِ مُتْعَةِ الْحَجِّ،
١١٣٨ - وَحَدِيثِ الْقِرَاءَةِ فِي الْمَغْرِبِ.
١١٣٩ - وَحَدِيثِ الْجِهَادِ ⦗٤١٤⦘.
١١٤٠ - وَحَدِيثِ الشِّعْرِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، فَهُوَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ بِكُلِّ حَالٍ.
١١٤١ - وَإِذَا ثَبَتَ سُؤَالُ عُرْوَةَ بُسْرَةَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، كَانَ الْحَدِيثُ صَحِيحًا عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَمُسْلِمٍ جَمِيعًا.
١١٤٢ - وَقَدْ مَضَتِ الدَّلَالَةُ عَلَى سُؤَالِهِ إِيَّاهَا عَنِ الْحَدِيثِ، وَتَصْدِيقِهَا مَرْوَانَ فِيمَا رَوَى عَنْهَا. فَهَذَا وَجْهُ رُجْحَانِ حَدِيثِهَا عَلَى حَدِيثِ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ مِنْ طَرِيقِ الْإِسْنَادِ، كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ، ﵀.
١١٤٣ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَالرُّجْحَانُ إِنَّمَا يَقَعُ بِوُجُودِ شَرَائِطِ الصِّحَّةِ وَالْعَدَالَةِ فِي هَؤُلَاءِ الرُّوَاةِ. دُونَ مَنْ خَالَفَهُمْ.
١١٤٤ - وَشَرْحُهَا هَهُنَا يَطُولُ. فَجَعَلْتُ احْتِجَاجَ صَاحِبَيِ الصَّحِيحِ بِهِمْ فِي سَائِرِ الرِّوَايَاتِ دُونَ غَيْرِهِمْ مِمَّنْ خَالَفَهُمْ عَلَامَةً لِمَنْ عَرَفَ تَقَدُّمَهَا فِي عَلِمِ الْحَدِيثِ، وَلَمْ يَعْرِفْهُمْ عَلَى وُجَودِهَا فِيهِمْ دُونَ مَنْ خَالَفَهُمْ. فَتَبَيَّنَ بِذَلِكَ صِحَّةُ ⦗٤١٥⦘ مَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، ﵀، مِنْ رُجْحَانِ حَدِيثِ بُسْرَةَ عَلَى حَدِيثِ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ مِنْ طَرِيقِ الْإِسْنَادِ.
١١٤٥ - فَأَمَّا مَا احْتَجُّوا بِهِ مِنْ أَقَاوِيلِ الصَّحَابَةِ، فَقَدْ رَجَّحَ الشَّافِعِيُّ قَوْلَ مَنْ أَوْجَبَ مِنْهُ الْوُضُوءَ عَلَى قَوْلِ مَنْ لَمْ يُوجِبْهُ، بِأَنَّ الَّذِي قَالَ: لَا وُضُوءَ فِيهِ، إِنَّمَا قَالَهُ بِالرَّأْيِ. وَالَّذِي أَوْجَبَ الْوُضُوءَ فِيهِ لَا يُوجِبُهُ إِلَّا بِالِاتِّبَاعِ، لِأَنَّ الرَّأْيَ لَا يُوجِبُهُ.
١١٤٦ - هَذَا وَالْوُضُوءُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَابِتٌ، وَمَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَمْ يَكُنْ فِي قَوْلِ أَحَدٍ خَالَفَهُ حُجَّةٌ عَلَى قَوْلِهِ. وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
стр. 370
لَا وُضُوءَ عَلَى مَنْ مَسِّ شَيْئًا نَجِسًا
стр. 371
١١٤٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ قَالَتْ: سَمِعْتُ جَدَّتِيَ أَسْمَاءَ، تَقُولُ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ؟ فَقَالَ: «حُتِّيهِ، ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ ثُمَّ رُشِّيهِ، ثُمَّ صَلِّي فِيهِ»
١١٤٨ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَإِذَا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، بِدَمِ الْحَيْضِ أَنْ يُغْسَلَ بِالْيَدِ، وَلَمْ يَأْمُرْ بِالْوُضُوءِ مِنْهُ فَالدَّمُ أَنْجَسُ مِنَ الذَّكَرِ، فَكُلُّ مَا مَاسَّ مِنْ نَجِسٍ قِيَاسٌ عَلَيْهِ بِأَنْ لَا يَكُونَ مِنْهُ وُضُوءٌ ⦗٤١٧⦘
١١٤٩ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: هَكَذَا رِوَايَةُ الرَّبِيعِ هَذَا الْحَدِيثِ عَنِ الشَّافِعِيِّ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ.
١١٥٠ - وَرَوَاهُ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى فِي كِتَابِ السُّنَنِ عَنِ الشَّافِعِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَدَّتِهَا أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ ، عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ، وَهُوَ الصَّحِيحُ. كَذَلِكَ رَوَاهُ الْحُمَيْدِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَالِكٌ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَوَكِيعٌ، وَغَيْرُهُمْ، عَنْ هِشَامٍ. وَهُوَ مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ، وَغَيْرِهِ
стр. 372
١١٥١ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِنَّ الرِّيحَ لَتَسْفِي عَلَيْنَا الرَّوْثَ، وَالْخَرْءَ الْيَابِسَ، فَيُصِيبُ وُجُوهَنَا وَثِيَابَنَا، فَنِنْفُضُهُ»، أَوْ قَالَ: «فَنَمْسَحُهُ، ثُمَّ لَا نَتَوَضَّأُ، وَلَا نَغْسِلُهُ»
стр. 373
الْوُضُوءُ مِنَ الْقَيْءِ، وَالرُّعَافِ
١١٥٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْقَدِيمِ: قَدْ بَيَّنَ اللَّهُ، ، مَا يَكُونُ مِنْهُ الْوُضُوءُ، وَكَيْفُ هُوَ. وَسُنَّةُ النَّبِيِّ ﷺ ، فَلَمَّا لَمْ يَنْزِلْ فِي الدَّمِ كِتَابٌ، وَلَمُ يَأْتِ فِيهِ سُنَّةٌ. قُلْنَا كَأَنَّهُ مِنَ الْعَفْوِ مَعَ أَنَّا اعْتَمَدْنَا فِيهِ عَلَى الْآثَارِ الْقَوِيَّةِ
стр. 374
١١٥٣ - ثُمَّ ذَكَرَ الْقِيَاسَ، ثُمَّ قَالَ: أَخْبَرَنَا رَجُلٌ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ عَصَرَ بَثْرَةً فِي وَجْهِهِ، فَخَرَجَ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ فَدَلَكَهُ بَيْنَ إصْبُعَيْهِ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَلَمُ يَغْسِلْ يَدَهُ»
стр. 375
١١٥٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ هُوَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ بَكْرٍ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ عَصَرَ بَثْرَةً فِي وَجْهِهِ، فَخَرَجَ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ ⦗٤١٩⦘ فَحَكَّهُ بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ "
стр. 376
١١٥٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ كَانَ إِذَا احْتَجَمَ غَسَلَ أَثَرَ الْمَحَاجِمِ»
стр. 377
١١٥٦ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ،. فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «غَسَلَ مَحَاجِمَهُ»
стр. 378
١١٥٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَخْبَرَنَا رَجُلٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «اغْسِلْ أَثَرَ الْمَحَاجِمِ عَنْكَ وَحَسْبُكَ»
стр. 379
١١٥٨ - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا رَجُلٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمُحْتَجِمِ وُضُوءٌ»
стр. 380
١١٥٩ - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ رَعَفَ، فَمَسَحَ أَنْفَهُ بِصُوفَةٍ، ثُمَّ صَلَّى»
стр. 381
١١٦٠ - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُجَبَّرِ: «أَنَّهُ رَأَى سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَخْرُجُ مِنْ أَنْفِهِ الدَّمُ فَيَمْسَحُهُ بِأَصَابِعِهِ، ثُمَّ يَفْتِلُهُ، ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ»
стр. 382
١١٦١ - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ قَطَرَتْ مِنْ أَنْفِهِ قَطْرَةُ دَمٍ، فَأَمَرَ بُرْدًا فَمَصَّهَا، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ»
١١٦٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَابْنُ عُمَرَ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَابْنُ أَبِي أَوْفَى لَا يَرَوْنَ مِنَ الدَّمِ وُضُوءًا. وَيُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
стр. 383
١١٦٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ: أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَرْعُفُ فَيَخْرُجُ، فَيَغْسِلُ الدَّمَ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَبْنِي عَلَى مَا قَدْ صَلَّى "
стр. 384
١١٦٤ - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ الْأَسْلَمِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: «رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَرْعُفُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الدَّمُ حَتَّى تَخْتَضِبَ أَصَابِعُهُ مِنَ الدَّمِ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْ أَنْفِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ»
стр. 385
١١٦٥ - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُجَبَّرِ: «أَنَّهُ رَأَى سَالِمَ بْنَ ⦗٤٢٠⦘ عَبْدِ اللَّهِ يَخْرُجُ مِنْ أَنْفِهِ الدَّمُ فَيَمْسَحُهُ بِأَصَابِعِهِ، ثُمَّ يَفْتِلُهُ وَلَا يَتَوَضَّأُ»
١١٦٦ - وَأَمَّا الَّذِي رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ: «أَنَّهُمَا كَانَا يُرْعُفَانِ فَيَتَوَضَّأَنِ وَيَبْنِيَانِ عَلَى مَا صَلَّيَا»، فَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُمَا لَمْ يَكُونَا يَرَيَانِ فِي الدَّمِ وُضُوءًا ⦗٤٢١⦘.
١١٦٧ - وَإِنَّمَا مَعْنَى وُضُوئِهِمَا عِنْدَنَا: غَسْلُ الدَّمِ، وَمَا أَصَابَ مِنَ الْجَسَدِ، لَا وُضُوءَ الصَّلَاةِ
١١٦٨ - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ غَسَلَ يَدَيْهِ مِنْ طَعَامٍ، ثُمَّ مَسَحَ بِبَلَلِ يَدَيْهِ وَوَجْهِهِ قَالَ: «هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ»
١١٦٩ - وَهَذَا مَعْرُوفٌ مِنْ كَلَامِ الْعَرَبِ يُسَمَّى وُضُوءًا لِغَسْلِ بَعْضِ الْأَعْضَاءِ لَا لِكَمَالِ وُضُوءِ الصَّلَاةِ،
١١٧٠ - وَهَكَذَا مَعْنَى مَا رُوِي عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْوُضُوءِ مِنَ الرُّعَافِ عِنْدَنَا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
١١٧١ - وَلَيْسَتْ هَذِهِ الرِّوَايَةُ بِثَابِتَةٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَاللَّهُ أَعْلَمْ
١١٧٢ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: هَذِهِ الرِّوَايَةُ الَّتِي أَشَارَ إِلَيْهَا الشَّافِعِيُّ، ﵀ مُنْقَطِعَةٌ، وَذَاكَ لِأَنَّ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ جُرَيْجٍ أَبَا عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ مِنَ التَّابِعِينَ الْمُتَأَخِّرِينَ، لَا يُعْلَمُ لَهُ رِوَايَةٌ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ إِلَّا عَنْ عَائِشَةَ فِي الْوِتْرِ، وَلَيْسَتْ بِقَوِيَةٍ.
١١٧٣ - قَالَ الْبُخَارِيُّ: لَا يُتَابَعُ فِي حَدِيثِهِ
стр. 386
١١٧٤ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَقَدْ رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَسَّانُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ رَعَفَ، أَوْ قَاءَ فَإِنَّهُ يَتَوَضَّأُ وَيَبْنِي، مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ»
١١٧٥ - قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: هَكَذَا رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ.
١١٧٦ - وَرَوَاهُ مَرَّةً أُخْرَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَكِلَاهُمَا غَيْرُ مَحْفُوظٍ.
١١٧٧ - وَرَوَاهُ مَرَّةً ثَالِثَةً عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، مُرْسَلًا، وَهُوَ الْمَحْفُوظُ
стр. 387
١١٧٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا قَاءَ أَحَدُكُمْ، أَوْ قَلَسَ، أَوْ وَجَدَ مَذْيًا، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، وَلِيَرْجِعْ فَلْيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ».
١١٧٩ - قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ: قَالَ لَنَا أَبُو بَكْرٍ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى، يَقُولُ: هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَهُوَ مُرْسَلٌ، وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ الَّذِي يَرْوِيهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
١١٨٠ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَهَكَذَا قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَغَيْرُهُ مِنَ الْحُفَّاظِ،
١١٨١ - وَرَوَاهُ أَيْضًا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ، وَعَطَاءِ بْنِ ⦗٤٢٤⦘ عَجْلَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ،
١١٨٢ - وَإِسْمَاعِيلُ، وَعَبَّادٌ، وَعَطَاءٌ، كُلُّهُمْ ضَعِيفٌ.
١١٨٣ - وَرَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ، مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ.
١١٨٤ - قَالَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ الْحُفَّاظِ.
١١٨٥ - وَرَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
١١٨٦ - وَعُمَرُ بْنُ رِبَاحٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ⦗٤٢٥⦘،
١١٨٧ - وَأَبُو بَكْرٍ الدَّاهِرِيُّ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ،
١١٨٨ - وَسُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ،
١١٨٩ - وَعُمَرُ بْنُ رِبَاحٍ،
١١٩٠ - وَأَبُو بَكْرٍ الدَّاهِرِيُّ ضُعَفَاءُ.
١١٩١ - قَالَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَغَيْرُهُ
стр. 388
١١٩٢ - وَرَوَى عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ زَاذَانَ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: رَآنِي النَّبِيُّ ﷺ ، وَقَدْ سَالَ مِنْ أَنْفِي دَمٌ، فَقَالَ: «أَحْدِثْ لِمَا حَدَثَ وُضُوءًا» ⦗٤٢٦⦘.
١١٩٣ - وَعَمْرُو بنُ خَالِدٍ فِي عِدَادِ مَنْ يَضَعُ الْحَدِيثَ.
١١٩٤ - وَرُوِيَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ الْأَحْمَرِ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ،
١١٩٥ - وَجَعْفَرٌ ضَعِيفٌ ⦗٤٢٧⦘.
١١٩٦ - وَقِيلَ: عَنْهُ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ
١١٩٧ - وَهُوَ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
١١٩٨ - قَالَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَغَيْرُهُ
стр. 389
١١٩٩ - وَرَوَى يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: قَالَ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «الْوُضُوءُ مِنْ كُلِّ دَمٍ سَائِلٍ»
١٢٠٠ - وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ تَمِيمٍ الدَّارِيُّ، وَلَا رَآهُ.
١٢٠١ - وَيَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ،
١٢٠٢ - وَيَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ مَجْهُولَانِ
١٢٠٣ - قَالَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ،
١٢٠٤ - وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مَرْفُوعًا فِي الدَّمِ السَّائِلِ.
١٢٠٥ - وَمُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ ضَعِيفٌ ⦗٤٢٨⦘
١٢٠٦ - قَالَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَغَيْرُهُ.
١٢٠٧ - وَجَمِيعُ ذَلِكَ فِيمَا قَرَأْتُهُ عَلَى أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنٍ السُّلَمِيِّ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ، رَحِمَهُ اللَّهُ
стр. 390
١٢٠٨ - وَحَدِيثُ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، مَرْفُوعًا: «الْقَلْسُ حَدَثٌ».
١٢٠٩ - رَاوِيهِ سَوَّارُ بْنُ مُصْعَبٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ، وَلَمْ يَرْوِهِ غَيْرُهُ
следующие страницы →