← Книги сунны

Книги сунны · id 2863

معرفة السنن والآثار

أبو بكر البيهقي

Полный текст (7 813 стр.). Показаны 3641–3680 · переход к 3646.

стр. 3641

الِاسْتِظْلَالُ فِي الْإِحْرَامِ ٩٧٧٥ - رُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي قِصَّةِ الْحَجِّ قَالَ: «وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ لَهُ مِنْ شَعَرٍ، فَضُرِبَتْ بِنَمِرَةَ»، فَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ، «فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ، فَنَزَلَ بِهَا» ٩٧٧٦ - وَفِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ، عَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ قَالَتْ: «حَجَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حَجَّةَ الْوَدَاعِ، فَرَأَيْتُ أُسَامَةَ، وَبِلَالًا وَأَحَدُهُمَا آخِذٌ بِخِطَامِ نَاقَتِهِ، وَالْآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ يَسْتُرُهُ مِنَ الْحَرِّ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ»

стр. 3642

٩٧٧٧ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: «صَحِبْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي الْحَجِّ، فَمَا رَأَيْتُهُ مُضْرِبًا فُسْطَاطًا حَتَّى رَجَعَ» قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَظُنُّهُ قَالَ فِي حَدِيثِهِ، أَوْ غَيْرِهِ كَانَ يَنْزِلُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ وَيَسْتَظِلُّ بِنِطَعٍ، أَوْ بِكِسَاءٍ، وَبِالشَّيْءِ ⦗١٩٤⦘ ٩٧٧٨ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: فَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ: اضْحِ لِمَنْ أَحْرَمْتَ لَهُ، فَلَعَلَّهُ أَرَادَ أَنَّ مَا أَصَابَ فِي ذَلِكَ مِمَّا يَشُقُّ عَلَيْهِ كَانَ أَخْيَرَ لَهُ، وَمَا أَمَرَهُ فِي ذَلِكَ بِفِدْيَةٍ، وَلَا ضَيَّقَهُ عَلَيْهِ

стр. 3643

الْمُحْرِمُ يَمُوتُ

стр. 3644

٩٧٧٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ، فَخَرَّ رَجُلٌ مُحْرِمٌ عَنْ بَعِيرِهِ فَوُقِصَ فَمَاتَ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ اللَّذَيْنِ مَاتَ فِيهِمَا، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُهِلُّ أَوْ يُلَبِّي»، ٩٧٨٠ - وَأَخْرَجْنَاهُ فِي كِتَابِ الْجَنَائِزِ، وَقَالَ فِيهِ: «وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ»

стр. 3645

٩٧٨١ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ، أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ، حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ، وَقَالَ: فَوُقِصَ، فَمَاتَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ⦗١٩٦⦘: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُهِلُّ أَوْ يُلَبِّي» ٩٧٨٢ - أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، بِإِسْنَادِهِ، كَمَا رَوَاهُ الْمُزَنِيُّ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا»، ٩٧٨٣ - وَأَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادٍ، عَنْ عَمْرٍو، بِهَذَيْنِ الْإِسْنَادَيْنِ قَالَ الرَّبِيعُ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي حُرَّةَ، وَقَالَ الْمُزَنِيُّ , حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، عَنْ سفيان , عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي حُرَّةَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ، وَزَادَ فِيهِ: «وَلَا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا»

стр. 3646

٩٧٨٤ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ ابْنًا لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ «تُوُفِّيَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَلَمْ يُخَمِّرْ رَأْسَهُ، وَلَمْ يُقَرِّبْهُ طِيبًا»

стр. 3647

بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ

стр. 3648

٩٧٨٥ - وَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ «يَغْتَسِلُ لِدُخُولِ مَكَّةُ»

стр. 3649

٩٧٨٦ - وَفِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، إِجَازَةً، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَرُوِيَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ،: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «بَاتَ بِذِي طُوًى حَتَّى صَلَّى الصُّبْحَ، ثُمَّ اغْتَسَلَ بِهَا وَدَخَلَ مَكَّةَ» ٩٧٨٧ - قَالَ: وَرُوِيَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، كَانَ «يَغْتَسِلُ بِمَنْزِلِهِ بِمَكَّةَ حِينَ يَقْدِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ» ٩٧٨٨ - قَالَ: وَرُوِيَ عَنْ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أُمِّ ذَرَّةَ: أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ «تَغْتَسِلُ بِذِي طُوًى حِينَ تَقْدَمُ مَكَّةَ» ٩٧٨٩ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ «إِذَا خَرَجَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا لَمْ يَدْخُلْ مَكَّةَ حَتَّى يَغْتَسِلَ، وَيَأْمُرَ مَنْ مَعَهُ، فَيَغْتَسِلُوا» ٩٧٩٠ - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ، عَنْ ⦗١٩٨⦘ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ لَا يَقْدِمُ مَكَّةَ إِلَّا بَاتَ بِذِي طُوًى حَتَّى يُصْبِحَ، «وَيَغْتَسِلَ ثُمَّ يَدْخُلَ مَكَّةَ نَهَارًا، وَيُذْكَرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ فَعَلَهُ» ٩٧٩١ - وَرُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ «يَدْخُلُ مَكَّةَ مِنْ كَدَاءَ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا الَّتِي بِالْبَطْحَاءِ، وَيَخْرُجُ مِنَ السُّفْلَى»

стр. 3650

٩٧٩٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «دَخَلَ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ، وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا». أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرِو بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى ⦗١٩٩⦘، ٩٧٩٣ - وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءَ، وَخَرَجَ مِنْ كُدًى " ٩٧٩٤ - قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ ﵀ إِنَّمَا هُمَا كَدَاءُ، وَكُدًى، وَهُمَا ثَنِيَّتَانِ، ٩٧٩٥ - وَحَدِيثُ أَسْمَاءَ وَعَائِشَةَ قَدْ مَضَى ذِكْرُهُ فِي بَابِ الْغُسْلِ لِلْإِحْرَامِ

стр. 3651

الْقَوْلُ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْبَيْتِ

стр. 3652

٩٧٩٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَى الْبَيْتَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَقَالَ: اللَّهُمَّ «زِدْ هَذَا الْبَيْتَ تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا وَمَهَابَةً، وَزِدْ مِنْ شَرَفِهِ، وَكَرِّمْهُ مِمَّنْ حَجَّهُ أَوِ اعْتَمَرَهُ تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا وَبِرًّا»

стр. 3653

٩٧٩٧ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَ حِينَ يَنْظُرُ إِلَى الْبَيْتِ، يَقُولُ: اللَّهُمَّ «أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ»، ٩٧٩٨ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِذَا رَأَى الْبَيْتَ قَالَ: فَذَكَرَ هَذَا الدُّعَاءَ الَّذِي رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَذُكِرَ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ٩٧٩٩ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ كَانَ بَعْضُ مَنْ مَضَى مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْبَيْتِ، وَرُبَّمَا تَكَلَّمَ بِهِ عَلَى الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ، وَيَقُولُ: مَا زِلْنَا نَحُلُّ عُقْدَةً وَنَشُدُّ أُخْرَى، وَنَهْبِطُ وَادِيًا، وَنَعْلُو أُخْرَى، حَتَّى أَتَيْنَاكَ غَيْرَ مَحْجُوبٍ أَنْتَ دُونَنَا فَيَا مَنْ إِلَيْهِ حَوَائِجُنَا، وَمِنْهُ حَجُّنَا ارْحَمْ مَلْقَى رِحَالِنَا بِفِنَاءِ بَيْتِكَ

стр. 3654

٩٨٠٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ مِقْسَمٍ، مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّهُ قَالَ: «تُرْفَعُ الْأَيْدِي فِي الصَّلَاةِ، وَإِذَا رَأَى الْبَيْتَ، وَعَلَى الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ، وَعَشِيَّةَ عَرَفَةَ، وَبَجْمَعٍ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ وَعَلَى الْمَيِّتِ» ٩٨٠١ - كَذَا فِي رِوَايَتِهِمَا وَفِي الْمَبْسُوطِ: وَعِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ " ٩٨٠٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ فِي الْإِمْلَاءِ: وَلَيْسَ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ شَيْءٌ أَكْرَهُهُ وَلَا أَسْتَحِبُّهُ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْبَيْتِ وَهُوَ عِنْدِي حَسَنٌ ٩٨٠٣ - قَالَ أَحْمَدُ: وَكَأَنَّهُ لَمْ يَعْتَمِدْ عَلَى الْحَدِيثِ لِانْقِطَاعِهِ، وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ٩٨٠٤ - وعَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مَرَّةً مَوْقُوفًا عَلَيْهِمَا وَمَرَّةً مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ دُونَ ذِكْرِ الْبَيْتِ، ٩٨٠٥ - وَرُوِّينَا عَنِ الْمُهَاجِرِ الْمَكِّيِّ، أَنَّهُ ذَكَرَ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَفْعَ الْيَدَيْنِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْبَيْتِ، فَقَالَ: مَا كُنْتُ أَرَى أَحَدًا يَفْعَلُ هَذَا إِلَّا الْيَهُودَ، قَدْ حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَلَمْ نَكُنْ نَفْعَلُهُ، ٩٨٠٦ - وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: أَفَكُنَّا نَفْعَلُهُ ⦗٢٠٢⦘. ٩٨٠٧ - وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : أَنَّهُ كَانَ «إِذَا رَأَى الْبَيْتَ رَفَعَ يَدَيْهِ»، وَقَالَ فَذَكَرَ الدُّعَاءَ الَّذِي ذَكَرْنَا، ٩٨٠٨ - وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الشَّامِيِّ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا ٩٨٠٩ - وَرَوَى سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: لَمَّا رَأَى النَّبِيُّ ﷺ الْبَيْتَ «رَفَعَ يَدَيْهِ، فَوَقَعَ زِمَامُ نَاقَتِهِ، فَأَخَذَهُ بِشِمَالِهِ، وَرَفَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى»، ٩٨١٠ - فَهَذِهِ الْمَرَاسِيلُ انْضَمَّتْ إِلَى حَدِيثِ مِقْسَمٍ فَوَكَّدَتْهُ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَفْيُ مَا أَثْبَتُوهُ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَلَا نَفْيُ مَا أُثْبِتَ فِي رِوَايَةِ مِقْسَمٍ مِنْ قَوْلِهِ، إِنَّمَا فِي حَدِيثِ جَابِرٍ نَفْيُ فِعْلِهِ وَفِعْلِ رِفَاقِهِ، وَلَوْ صَرَّحَ جَابِرٌ بِأَنَّهُ لَمْ يَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُ ذَلِكَ، وَأَثْبَتَهُ غَيْرُهُ، كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُثْبِتِ، وَإِنْ كَانَ إِسْنَادُ حَدِيثِهِ دُونَ إِسْنَادِ حَدِيثِ جَابِرٍ حَتَّى مَا اجْتَمَعَ فِيهِ شَرَائِطُ الْقَبُولِ، ٩٨١١ - وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، بِرِوَايَةِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى اجْتَمَعَ فِيهِ شَرَائِطُ الْقَبُولِ عِنْدَ بَعْضِ مَنْ يَدَّعِي الْجَمْعَ بَيْنَ الْآثَارِ، فَهُوَ يَحْتَجُّ بِهِ وَبِأَمْثَالِهِ، وَنَحْنُ لَا نَحْتَجُّ بِمَا يَنْفَرِدُ بِهِ لِسُوءِ حِفْظِهِ، لَكِنْ حَدِيثُهُ هَذَا صَارَ مُؤَكَّدًا بِانْضِمَامِ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الشَّوَاهِدِ إِلَيْهِ. فَهُوَ إِذًا حَسَنٌ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀، وَلَيْسَ فِيهِ كَرَاهِيَةٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

стр. 3655

افْتِتَاحُ الطَّوَافِ بِالِاسْتِلَامِ ٩٨١٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأُحِبُّ أَنْ يَفْتَحَ الطَّائِفُ الطَّوَافَ بِالِاسْتِلَامِ، وَرُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَبَّلَ الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ، فَكَذَلِكَ أُحِبُّ، وَإِنِ اسْتَلَمَهُ بِيَدِهِ قَبَّلَ يَدَهُ ٩٨١٣ - قَالَ: وَأُحِبُّ أَنْ يَسْتَلِمَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ بِيَدِهِ وَيُقَبِّلَهَا وَلَا يُقَبِّلَهُ، لِأَنِّي لَمْ أَعْلَمْ أَحَدًا رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَبَّلَ إِلَّا الْحَجَرَ ٩٨١٤ - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ يَقْدِمُ مَكَّةَ، «يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ أَوَّلَ مَا يَطُوفُ، يَخُبُّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ» ⦗٢٠٤⦘ ٩٨١٥ - وَرُوِّينَا عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَرَبِيٍّ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ؟ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ»

стр. 3656

٩٨١٦ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُؤَمَّلِ، حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ ﵁ «يُقَبِّلُ الْحَجَرَ» ح

стр. 3657

٩٨١٧ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْفَقِيهُ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ ﵁ " قَبَّلَ الْحَجَرَ، وَقَالَ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَبَّلَكَ مَا قَبَّلْتُكَ قَالَ عَابِسُ بْنُ رَبِيعَةَ: ثُمَّ تَقَدَّمَ فَقَبَّلَهُ " ⦗٢٠٥⦘. أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ حَمَّادٍ

стр. 3658

٩٨١٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلْ رَأَيْتَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا اسْتَلَمُوا قَبَّلُوا أَيْدِيَهُمْ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَابْنَ عُمَرَ، وأَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، وأَبَا هُرَيْرَةَ إِذَا اسْتَلَمُوا قَبَّلُوا أَيْدِيَهُمْ»، قُلْتُ: وَابْنُ عَبَّاسٍ؟ قَالَ: " نَعَمْ: حَسِبْتُ كَثِيرًا "، قُلْتُ: هَلْ تَدَعُ أَنْتَ إِذَا اسْتَلَمْتَ أَنْ تُقَبِّلَ يَدَكَ؟ قَالَ: «فَلِمَ اسْتَلَمْتُ إِذًا؟» ٩٨١٩ - قَالَ أَحْمَدُ: رُوِّينَا عَنْ نَافِعٍ، أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ بِيَدِهِ وَقَبَّلَ يَدَهُ، وَقَالَ: «مَا تَرَكْتُهُ مُنْذُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَفْعَلُهُ»

стр. 3659

السُّجُودُ عَلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ مَعَ التَّقْبِيلِ

стр. 3660

٩٨٢٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ «جَاءَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ مُسَبِّدًا رَأْسَهُ، فَقَبَّلَ الرُّكْنَ، ثُمَّ سَجَدَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَبَّلَهُ، ثُمَّ سَجَدَ عَلَيْهِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ»

стр. 3661

٩٨٢١ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: «وَلَا بَأْسَ إِنْ خَلَا لَهُ الرُّكْنُ الْأَسْوَدُ أَنْ يُقَبِّلَهُ، ثُمَّ يَسْجُدَ عَلَيْهِ» ٩٨٢٢ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ أَتَى الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ مُسَبِّدًا «فَقَبَّلَهُ، ثُمَّ سَجَدَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَبَّلَهُ، ثُمَّ سَجَدَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَبَّلَهُ، ثُمَّ سَجَدَ عَلَيْهِ»

стр. 3662

٩٨٢٣ - وَأَخْبَرَنَا بِالْحَدِيثِ أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، فَذَكَرَهُ دُونَ الْكَلَامِ فِي أَوَّلِهِ ⦗٢٠٧⦘. وَرُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ: أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عَبَّاسٍ «قَبَّلَهَ، ثُمَّ سَجَدَ عَلَيْهِ»، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَبَّلَهُ وَسَجَدَ عَلَيْهِ»، ثُمَّ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَ هَكَذَا»

стр. 3663

٩٨٢٤ - وَفِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، إِجَازَةً أَنَّ الْعَبَّاسَ، حَدَّثَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَسْتَلِمُ إِلَّا أَنْ يَرَاهَ خَالِيًا قَالَ: وَكَانَ إِذَا اسْتَلَمَهُ «قَبَّلَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَسَجَدَ عَلَيْهِ إِثْرَ كُلِّ تَقْبِيلَةٍ» ٩٨٢٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِنْ تَرَكَ اسْتِلَامَ الرُّكْنِ، لَمْ أُحِبَّ ذَلِكَ لَهُ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ٩٨٢٦ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ قَالَ: «طُفْتُ مَعَ طَاوُسٍ فَلَمْ يَسْتَلِمْ شَيْئًا مِنَ الْأَرْكَانِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ»

стр. 3664

٩٨٢٧ - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: ذَكَرَ ابْنُ طَاوُسٍ قَالَ: كَانَ " لَا يَدَعُ الرُّكْنَيْنِ أَنْ يَسْتَلِمَهُمَا قَالَ: لَكِنْ أَفْضَلُ مِنْهُ كَانَ يَدَعُهُمَا، أَبُوهُ "

стр. 3665

مَا يُسْتَلَمُ مِنَ الْأَرْكَانِ

стр. 3666

٩٨٢٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ، أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ، حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: رَأَيْتُكَ تَضَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَضَعُهَا قَالَ: وَمَا هُنَّ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ؟ قَالَ: رَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنَ الْأَرْكَانِ إِلَّا الْيَمَانِيَّيْنِ، وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السَّبْتِيَّةَ، وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ، وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ، أَهَلَّ النَّاسُ، إِذَا رَأَوَا الْهِلَالَ، وَلَمْ تُهِلَّ أَنْتَ حَتَّى يَكُونَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: أَمَّا الْأَرْكَانُ، فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمَسُّ إِلَّا الْيَمَانِيَّيْنِ، وَأَمَّا النِّعَالُ السَّبْتِيَّةُ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعْرٌ، وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهُمَا، وَأَمَّا الصُّفْرَةُ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يَصْبُغُ بِهَا، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا، وَأَمَّا الْإِهْلَالُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ» ٩٨٢٩ - وَرَوَاهُ فِي الْقَدِيمِ مُخْتَصَرًا، وَقَالَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ، أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ ⦗٢٠٩⦘، ٩٨٣٠ - وَأَخْرَجَا أَيْضًا حَدِيثَ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ مِنَ الْبَيْتِ إِلَّا الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَّيْنِ

стр. 3667

٩٨٣١ - وَفِي حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهَ قَالَ: «مَا تَرَكْتُ اسْتِلَامَ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ، الْيَمَانِيَّ وَالْحَجَرَ الْأَسْوَدَ فِي شِدَّةٍ، وَلَا رَخَاءٍ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُمَا». أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، فَذَكَرَهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ مُسَدَّدٍ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى وَغَيْرِهِ، عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ

стр. 3668

٩٨٣٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُبَيْدٍ الرَّبَذِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، كَانَ «يَمْسَحُ عَلَى الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَالْحَجَرِ الْأَسْوَدِ»، وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَمْسَحُ الْأَرْكَانَ كُلَّهَا، وَيَقُولُ: «لَا يَنْبَغِي لَبَيْتِ اللَّهِ ⦗٢١٠⦘ أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ مِنْهُ مَهْجُورًا»، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١] " ٩٨٣٣ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: الَّذِي فَعَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَحَبُّ إِلَيَّ لِأَنَّهُ كَانَ يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، ٩٨٣٤ - وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، ٩٨٣٥ - وَلَيْسَ تَرْكُ اسْتِلَامِ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحَجَرَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مِنْهُمَا مَهْجُورًا، وَكَيْفَ يُهْجَرُ مَا يُطَافُ بِهِ وَلَوْ كَانَ تَرْكُ اسْتِلَامِهِمَا هِجْرَانًا لَهُمَا، كَانَ تَرْكُ اسْتِلَامِ مَا بَيْنَ الْأَرْكَانِ هِجْرَانًا لَهَا. ٩٨٣٦ - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِيَ عَنْ مُعَاوِيَةَ مِثْلُ مَا رُوِّينَا عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يَسْتَلِمُ الْيَمَانِيَّ وَالْحَجَرَ» ⦗٢١١⦘ ٩٨٣٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالْعِلَّةُ فِيهِمَا يَعْنِي فِي الرُّكْنَيْنِ الْآخَرَيْنِ فَنَرَى أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّمْ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ، فَكَانَا كَسَائِرِ الْبَيْتِ إِذَا لَمْ يَكُونَا مُسْتَطِيفًا بِهِمَا الْبَيْتَ، فَإِنْ مَسَحَهُمَا رَجُلٌ كَمَا يَمْسَحُ سَائِرَ الْبَيْتِ، فَحَسَنٌ، إِلَّا أَنِّي أُحِبُّ أَنْ يَقْتَدِيَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

стр. 3669

تَعْجِيلُ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ حِينَ يَدْخُلُ مَكَّةَ

стр. 3670

٩٨٣٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ «لَمْ يَلْوِ، وَلَمْ يُعَرِّجْ» ٩٨٣٩ - وَزَادَ فِي الْقَدِيمِ مُسْلِمًا مَعَ سَعِيدٍ، وَقَالَ فِي مَتْنِهِ: لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ لَمْ يُعَرِّجْ حَتَّى طَافَ بِالْبَيْتِ ٩٨٤٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَإِنْ فَعَلَ فَلَا بَأْسَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لِأَنَّهُ عَمِلٌ بِغَيْرِ وَقْتٍ، ٩٨٤١ - وَقَدْ بَلَغَنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي مَنْزِلَهُ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، أَخْبَرَنَا بِذَلِكُ رَجُلٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ

стр. 3671

٩٨٤٢ - وَفِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، إِجَازَةً، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: فِيمَنْ قَدِمَ مُعْتَمِرًا، فَقَدِمَ الْمَسْجِدَ، لَأَنْ «يَطُوفَ، وَلَا يَمْنَعَ الطَّوَافَ، فَلَا يُصَلِّي تَطَوُّعًا حَتَّى يَطُوفَ، وَإِنْ وَجَدَ النَّاسَ فِي الْمَكْتُوبَةِ فَلْيُصَلِّ مَعَهُمْ، وَلَا أُحِبُّ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَهَا شَيْئًا حَتَّى ⦗٢١٣⦘ يَطُوفَ، وَمَنْ جَاءَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلَا يَجْلِسُ، وَلَا يَنْتَظِرُهَا، وَلْيَطُفْ، فَإِنْ قَطَعَ الْإِمَامُ طَوَافَهُ، فَلْيُتِمَّ بَعْدُ» ٩٨٤٣ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ " لَا أَرْكَعُ قَبْلَ تِلْكَ الْمَكْتُوبَةِ إِنْ لَمْ أَكُنْ رَكَعْتُ رَكْعَتَيْنِ قَالَ: لَا، إِلَّا رَكْعَتَيِ الصُّبْحِ إِنْ لَمْ تَكُنْ رَكَعْتَهُمَا، فَارْكَعْهُمَا ثُمَّ طُفْ؛ لِأَنَّهُمَا أَعْظَمُ شَأَنًا مِنْ غَيْرِهِمَا " ٩٨٤٤ - وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ مَعَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ مَكْتُوبَةً نَسِيَهَا أَوِ الْوِتْرَ نَسِيَهُ فَيَبْدَأُ بِهِ ٩٨٤٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ: " الْمَرْأَةُ تَقْدَمُ نَهَارًا؟ قَالَ: مَا أُبَالِي إِنْ كَانَتْ مَسْتُورَةً أَنْ تَقْدَمَ نَهَارًا " ٩٨٤٦ - قَالَ أَحْمَدُ: هَكَذَا وَجَدْتُهُ، وَأَنَا أَظُنُّهُ إِنْ كَانَتْ مُسِرَّةً أَوْ غَيْرَ مُسِرَّةً يَعْنِي غَيْرَ جَمِيلَةٍ ٩٨٤٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْمَرْأَةِ لَهَا شَبَابٌ وَمَنْظَرٌ: أُحِبُّ أَنْ تُؤَخِّرَ الطَّوَافَ حَتَّى اللَّيْلِ ٩٨٤٨ - قَالَ فِي الْإِمْلَاءِ: قَدْ طَافَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلًا فِي سِتْرٍ فِيمَا بَلَغَنَا ٩٨٤٩ - قَالَ أَحْمَدُ: رُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ حَجِرَةً مِنَ الرِّجَالِ لَا تُخَالِطُهُمْ

стр. 3672

مَا يُقَالُ عِنْدَ اسْتِلَامِ الرُّكْنِ

стр. 3673

٩٨٥٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ إِنْ قَدَرَ عَلَى اسْتِلَامِهِ، وَقَالَ عِنْدَ اسْتِلَامِهِ: «اللَّهُمَّ إِيمَانًا بِكَ، وَتَصْدِيقًا بِكِتَابِكَ، وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ، وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ »

стр. 3674

٩٨٥١ - وأَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، إِجَازَةً، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نَقُولُ إِذَا اسْتَلَمْنَا؟ قَالَ: " قُولُوا: «بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ إِيمَانًا بِاللَّهِ، وَتَصْدِيقًا بِمَا جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ » ٩٨٥٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَيَقُولُ كُلَّمَا حَاذَى الرُّكْنَيْنِ بَعْدُ: اللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَمَا ذَكَرَ اللَّهَ بِهِ وَصَلَّى عَلَى رَسُولِهِ فَحَسَنٌ

стр. 3675

الِاضْطِبَاعُ ٩٨٥٣ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ إِجَازَةً، أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، " اضْطَبَعَ بِرِدَائِهِ حِينَ طَافَ ٩٨٥٤ - وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «طَافَ مُضْطَبِعًا بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ»

стр. 3676

٩٨٥٥ - وَقَدْ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ ⦗٢١٦⦘ الْحَمِيدِ، عَنْ ابْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ «يَطُوفُ بِالْبَيْتِ مُضْطَبِعًا»، ٩٨٥٦ - وَقَالَ غَيْرُهُ عَنْهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ يَعْلَى، وَقَالَ: بِرِدَاءٍ حَضْرَمِيٍّ، ٩٨٥٦ - وَقِيلَ: بِبُرْدٍ أَخْضَرَ

стр. 3677

٩٨٥٨ - وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَصْحَابَهُ «اعْتَمَرُوا مِنَ الْجِعْرَانَةِ، فَرَمَلُوا بِالْبَيْتِ وَجَعَلُوا أَرْدَيْتَهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ، ثُمَّ قَذَفُوهَا عَلَى عَوَاتِقِهِمُ الْيُسْرَى». أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَذَكَرَهُ

стр. 3678

٩٨٥٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، اسْتَلَمَ الرُّكْنَ لِيَسْعَى، ثُمَّ قَالَ: «لِمَنْ نُبْدِي الْآنَ مَنَاكِبَنَا وَمَنْ نُرَائِي، قَدْ أَظْهَرَ اللَّهُ الْإِسْلَامَ، وَاللَّهِ عَلَى ذَلِكَ لَأَسْعَيَنَّ كَمَا سَعَى» ٩٨٦٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: يَعْنِي رَمَلَ مُضْطَبِعًا ⦗٢١٧⦘، ٩٨٦١ - وَالِاضْطِبَاعُ: أَنْ يَشْتَمِلَ بِرِدَائِهِ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ، وَمِنْ تَحْتِ مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ، فَيَكُونُ مَنْكِبُهُ الْأَيْمَنُ بَارِزًا حَتَّى يُكْمِلَ سَبْعَةً

стр. 3679

٩٨٦٢ - قَالَ أَحْمَدُ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مُرْسَلٌ، وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْفَارِسِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ أَسْلَمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِلرُّكْنِ: «أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ، لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَلَمَكَ مَا اسْتَلَمْتُكَ»، ثُمَّ قَالَ: «مَا لَنَا وَلِلرَّمَلِ، إِنَّمَا كُنَّا رَاءَيْنَا بِهِ الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ أَهْلَكَهُمُ اللَّهُ»، ثُمَّ قَالَ: «شَيْءٌ صَنَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَلَا نُحِبُّ أَنْ نَتْرُكَهُ، ثُمَّ رَمَلَ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مَرْيَمَ، ٩٨٦٣ - وَرَوَاهُ هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، وَقَالَ فِيهِ: فِيمَ الرَّمَلَانُ الْآنَ وَالْكَشْفُ عَنِ الْمَنَاكِبِ. ثُمَّ ذَكَرَ مَعْنَاهُ

стр. 3680

اسْتِحْبَابُ الِاسْتِلَامِ فِي الْوِتْرِ
следующие страницы →