Полный текст (7 813 стр.). Показаны 736–775 · переход к 741.
стр. 736
٢٤٠٦ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفَقِيهُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ⦗٢٠٩⦘ الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ بِلَالًا يُنَادِي بِلَيْلٍ فَكُلُوا، وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ»
٢٤٠٧ - قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: كَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ رَجُلًا أَعْمَى لَا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْقَعْنَبِيِّ، وَهَكَذَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، وَرَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ، وَجَمَاعَةٌ عَنْ مَالِكٍ مَوْصُولًا. وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مَوْصُولًا وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، مَوْصُولًا
стр. 737
٢٤٠٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ بِلَالًا يُنَادِي بِلَيْلٍ فَكُلُوا، وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ» ⦗٢١٠⦘
٢٤٠٩ - وَرَوَاهُ الزَّعْفَرَانِيُّ أَيْضًا عَنِ الشَّافِعِيِّ
٢٤١٠ - وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ،
٢٤١١ - وَأَخْرَجَاهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، كِلَاهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .
٢٤١٢ - وَأَخْرَجَا فِي أَذَانِ بِلَالٍ بِاللَّيْلِ حَدِيثَ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
٢٤١٣ - وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ حَدِيثَ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ،
٢٤١٤ - وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ حَدِيثَ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ
٢٤١٥ - قَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْقَدِيمِ، أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ سَعْدٍ الْقَرَظِ قَالَ ⦗٢١١⦘: «أَذَّنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، بِقُبَاءَ، وَفِي زَمَنِ عُمَرَ بِالْمَدِينَةِ، فَكَانَ أَذَانُنَا لِلصُّبْحِ لِوَقْتٍ وَاحِدٍ فِي الشِّتَاءِ لِسَبْعٍ وَنِصْفٍ تَبْقَى، وَفِي الصَّيْفِ لِسَبْعٍ يَبْقَى مِنْهُ»
٢٤١٦ - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي الْكِنَانِيِّ الْخُزَاعِيُّ، وَكَانَ قَدْ زَادَ عَلَى الثَّمَانِينَ أَوْ زَاهَقَهَا قَالَ: فَأَدْرَكْتُ مُنْذُ كُنْتُ آلَ أَبِي مَحْذُورَةَ يُؤَذِّنُونَ قَبْلَ الْفَجْرِ بِلَيْلٍ، وَسَمِعْتُ مَنْ سَمِعْتُ مِنْهُمْ يَحْكِي ذَلِكَ عَنْ آبَائِهِ.
٢٤١٧ - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «عَجِّلُوا الْأَذَانَ بِالصُّبْحِ، يُدْلِجِ الْمُدْلِجُ، وَتَخْرُجِ الْعَاهِرَةُ»
٢٤١٨ - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، وَسَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «إِنَّ بَعْدَ النِّدَاءِ بِالصُّبْحِ لَحِزْبًا حَسَنًا، إِنَّ الرَّجُلَ لَيَقْرَأُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ»
٢٤١٩ - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، عَنْ حِبَّانَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: أَتَيْتُ عَلِيًّا بِدَيْرِ أَبِي مُوسَى، وَهُوَ يَتَسَحَّرُ، فَقَالَ: «ادْنُ فَاطْعَمْ»، قُلْتُ: إِنِّي أُرِيدُ الصَّوْمَ قَالَ: «وَأَنَا أُرِيدُ الصَّوْمَ» فَطَعِمَ، فَلَمَّا فَرَغَ أَمَرَ ابْنَ التَّيَّاحِ، فَأَقَامَ الصَّلَاةَ
٢٤٢٠ - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ: وَهُوَ لَا يَأْمُرُ بِالْإِقَامَةِ إِلَّا بَعْدَ النِّدَاءِ، وَحِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ أَمَرَ بِالْإِقَامَةِ ⦗٢١٢⦘.
٢٤٢١ - فَفِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْأَذَانَ كَانَ قَبْلَ الْفَجْرِ،
٢٤٢٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْإِسْفَرَايِينِيُّ الْخَطِيبُ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَحْرٍ الْبَرْبَهَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، فَذَكَرَ حَدِيثَ عَلِيٍّ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ.
٢٤٢٣ - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ: وَخَالَفَنَا فِي هَذَا بَعْضُ النَّاسِ، فَقَالَ: لَا يُؤَذَّنُ الصُّبْحُ إِلَّا بَعْدَ الْفَجْرِ، وَهِيَ كَغَيْرِهَا،
٢٤٢٤ - ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ: فَقَدْ رُوِّينَا أَنَّ بِلَالًا أَذَّنَ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَأَمَرَ فَنَادَى أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ
٢٤٢٥ - قُلْنَا: قَدْ سَمِعْنَا تِلْكَ الرِّوَايَةَ، فَرَأَيْنَا أَهْلَ الْحَدِيثِ مِنْ أَهْلِ نَاحِيَتِكَ لَا يُثْبِتُونَهَا، وَيَزْعُمُونَ أَنَّهَا ضَعِيفَةٌ، وَلَا يَقُومُ بِمِثْلِهَا حُجَّةٌ عَلَى الِانْفِرَادِ، وَرُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، بِالْإِسْنَادِ الصَّحِيحِ قَوْلَنَا
٢٤٢٦ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: فَالْأَذَانُ بِاللَّيْلِ صَحِيحٌ ثَابِتٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ، كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ
стр. 738
٢٤٢٧ - وَأَمَّا الْمُعَارَضَةُ فَإِنَّمَا أَرَادَ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَدَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ، الْمَعْنَى قَالَا: أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ⦗٢١٣⦘: أَنَّ بِلَالًا، أَذَّنَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَرْجِعَ فَيُنَادِيَ: «أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ، أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ»
٢٤٢٨ - زَادَ أَبُو مُوسَى: «فَرَجَعَ فَنَادَى أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ»
٢٤٢٩ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَذَا الْحَدِيثُ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَيُّوبَ، إِلَّا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ.
٢٤٣٠ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَبَلَغَنِي عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَبَلَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ عَلِيَّ بْنَ الْمَدِينِيِّ، عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هُوَ عِنْدِي خَطَأٌ، لَمْ يُتَابَعْ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَلَى هَذَا
٢٤٣١ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ سَاءَ حِفْظُهُ فِي آخِرِ عُمْرِهِ. فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ مَا يُخَالِفُهُ فِيهِ الْحُفَّاظُ
٢٤٣٢ - وَقَدْ خَالَفَهُ مَعْمَرٌ: فَرَوَاهُ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: أَذَّنَ بِلَالٌ مَرَّةً بِلَيْلٍ. فَذَكَرَهُ مُرْسَلًا،
٢٤٣٣ - وَخَالَفَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، فَرَوَى عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَذَانَ بِلَالٍ بِاللَّيْلِ،
٢٤٣٤ - كَمَا رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ ⦗٢١٤⦘.
٢٤٣٥ - وَكَمَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،
٢٤٣٦ - وَإِنَّمَا الرِّوَايَةُ عَنْ نَافِعٍ، مَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنْ مُؤَذِّنٍ، لِعُمَرَ يُقَالُ لَهُ مُرَوِّحٌ، أَذَّنَ قَبْلَ الصُّبْحِ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ، ذَكَرَ نَحْوَهُ.
٢٤٣٧ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، وَغَيْرِهِ، أَنَّ مُؤَذِّنًا، لِعُمَرَ يُقَالُ لَهُ مُرَوِّحٌ أَوْ غَيْرُهُ.
٢٤٣٨ - وَرَوَاهُ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ لِعُمَرَ مُؤَذِّنٌ يُقَالُ لَهُ مِسْعَرٌ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ
٢٤٣٩ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ ذَاكَ، يَعْنِي حَدِيثَ عُمَرَ أَصَحُّ
٢٤٤٠ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَهُوَ وَهْمٌ،
٢٤٤١ - الصَّوَابُ حَدِيثُ شُعَيْبِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَمَا مَضَى قَالَهُ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ، فِيمَا قَرَأْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْهُ
٢٤٤٢ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَقَدْ رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ مُرْسَلًا، وَسَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، مُرْسَلًا.
٢٤٤٣ - وَرَوَى شَدَّادٌ، مَوْلَى عِيَاضٍ، عَنْ بِلَالٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ: «لَا تُؤَذِّنْ حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ الْفَجْرُ» هَكَذَا.
٢٤٤٤ - وَشَدَّادٌ مَوْلَى عِيَاضٍ لَمْ يُدْرِكْ بِلَالًا،
٢٤٤٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: قَالَهُ أَبُو دَاوُدَ ⦗٢١٥⦘
٢٤٤٦ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِيَ فِي ذَلِكَ مِنْ أَوْجُهِ أُخَرَ ضَعِيفَةٍ , وَبِمِثْلِ ذَلِكَ لَا يُتْرَكُ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ مَعَ فِعْلِ أَهْلِ الْحَرَمَيْنِ
стр. 739
٢٤٤٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْمُعَدِّلِ، بِبَغْدَادَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ السَّمَّاكِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هُوَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ: أَلَيْسَ قَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِلَالًا أَنْ يُعِيدَ الْأَذَانَ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا»
٢٤٤٨ - قُلْتُ: أَلَيْسَ قَدْ أَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الْأَذَانَ قَالَ: لَا لَمْ يَزَلِ الْأَذَانُ عِنْدَنَا بِلَيْلٍ
٢٤٤٩ - وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ فِي ذَلِكَ فِي الْقَدِيمِ بِفِعْلِ أَهْلِ الْحَرَمَيْنِ، وَسَاقَ الْكَلَامَ فِيهِ إِلَى أَنْ قَالَ: هَذَا مِنَ الْأُمُورِ الظَّاهِرَةِ، وَلَا نَشُكُّ أَنَّ أَهْلَ الْمَسْجِدَيْنِ، وَالْمُؤَذِّنِينَ، وَالْأَئِمَّةَ الَّذِينَ أَقَرُّوهُمْ وَالْفُقَهَاءَ، لَمْ يُقِيمُوا مِنْ هَذَا عَلَى غَلَطٍ، وَلَا أَقَرُّوهُ وَلَا احْتَاجُوا فِيهِ إِلَى عِلْمِ غَيْرِهِمْ، وَلَا لِغَيْرِهِمُ الدُّخُولُ بِهَذَا عَلَيْهِمْ.
٢٤٥٠ - ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ، إِلَى أَنْ قَالَ: وَإِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «تَعَلَّمُوا مِنْ قُرَيْشٍ، وَلَا تَعَدُّوهَا، وَقَدِّمُوهَا، وَلَا تُؤَخِّرُوهَا»
٢٤٥١ - وَقَالَ: «قُوَّةُ الرَّجُلِ مِنْ قُرَيْشٍ مِثْلُ قُوَّةِ الرَّجُلَيْنِ مِنْ غَيْرِهِمْ» يَعْنِي: نُبْلَ الرَّأْيِ.
٢٤٥٢ - وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ⦗٢١٦⦘: «الْإِيمَانُ يَمَانٍ، وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ»
٢٤٥٣ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: مَكَّةُ، وَالْمَدِينَةُ يَمَانِيَّتَانِ، مَعَ مَا دَلَّ بِهِ عَلَى فَضْلِهِمْ فِي عِلْمِهِمْ
стр. 740
٢٤٥٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يُوشِكُ النَّاسُ أَنْ يَضْرِبُوا آبَاطَ الْإِبِلِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ، فَلَا يَجِدُونَ عَالِمًا أَعْلَمَ مِنْ عَالِمِ الْمَدِينَةِ»
٢٤٥٥ - حَدَّثَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْعَلَوِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدِ بْنُ الشَّرْقِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، لَمْ يَشُكَّ، وَقَالَ: «أَكْبَادَ» بَدَلَ: آبَاطَ، وَلَمْ يَقُلْ «فِي طَلَبِ الْعِلْمِ»
стр. 741
إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ أَوْ فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ
стр. 742
٢٤٥٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ يَرْبُوعٍ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَوْلًى لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: «إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ صَلَّتِ الظُّهْرَ، وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ صَلَّتِ الْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا»
стр. 743
٢٤٥٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ فِي وَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ، فَلْتَبْدَأْ بِالظُّهْرِ فَلْتُصَلِّهَا، ثُمَّ لِتُصَلِّي الْعَصْرَ، وَإِذَا طَهُرَتْ فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَلْتَبْدَأْ فَلْتُصَلِّي الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ»
٢٤٥٨ - تَابَعَهُ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، وَعَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ⦗٢١٨⦘،
٢٤٥٩ - وَرُوِّينَاهُ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، مِنْ قَوْلِهِمَا، وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ.
٢٤٦٠ - وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ فِي ذَلِكَ بَعْدَ الِاسْتِدْلَالِ بِالسُّنَّةِ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِعَرَفَةَ، وَبِالْمُزْدَلِفَةِ بِمَا رُوِّينَا فِي ذَلِكَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ
стр. 744
مَنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يُفِقْ حَتَّى ذَهَبَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فِي حَالِ الْعُذْرِ، وَالضَّرُورَةِ
стр. 745
٢٤٦١ - احْتَجَّ الشَّافِعِيُّ فِي أَنْ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ بَعْدَ الْآيَةِ فِي مُخَاطَبَةِ أُولِي الْأَلْبَابِ بِالْأَمْرِ، وَالنَّهْيِ، بِابْنِ عُمَرَ.
٢٤٦٢ - وَهُوَ مَا أَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ: «أُغْمِيَ عَلَيْهِ، فَذَهَبَ عَقْلُهُ، فَلَمْ يَقْضِ الصَّلَاةَ» ⦗٢٢٠⦘
٢٤٦٣ - قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ فِيمَا نَرَى أَنَّ الْوَقْتَ قَدْ ذَهَبَ فَأَمَّا مَنْ أَفَاقَ، وَهُوَ فِي الْوَقْتِ، فَإِنَّهُ يَقْضِي هَكَذَا رِوَايَةُ مَالِكٍ.
٢٤٦٤ - وَفِي رِوَايَةِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ أُغْمِيَ عَلَيْهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً فَلَمْ يَقْضِ».
٢٤٦٥ - وَفِي رِوَايَةِ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّهُ أُغْمِيَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَلَيَالِيهِنَّ، فَلَمْ يَقْضِ، وَقَدْ ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ».
٢٤٦٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَى فِيمَا يَرَى - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -، أَنَّ الصَّلَاةَ مَرْفُوعَةٌ عَنِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ لِأَنَّهُ رُوِيَ أَنَّهُ أُغْمِيَ عَلَيْهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً، فَلَمْ يَقْضِ شَيْئًا، وَلَمْ يُرْوَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ لَا يَقْضِ.
٢٤٦٧ - وَقَدْ يَكُونُ أَفَاقَ فِي وَقْتِ الْخَامِسَةِ فَلَمْ يَقْضِ
стр. 746
٢٤٦٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ السُّلَمِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ، , قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُفْيَانَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ يَزِيدَ، مَوْلَى عَمَّارٍ: أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ، «أُغْمِيَ عَلَيْهِ فِي الظُّهْرِ، وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ، وَالْعِشَاءِ، فَأَفَاقَ نِصْفَ اللَّيْلِ، فَصَلَّى الظُّهْرَ، وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ» ⦗٢٢١⦘
٢٤٦٩ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَكَانَ مَذْهَبُ عَمَّارٍ فِيمَا نَرَى - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّ الصَّلَاةَ لَيْسَتْ بِمَوْضُوعَةٍ عَنِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ، كَمَا لَا يَكُونُ الصَّوْمُ مَوْضُوعًا عَنْهُ، وَلَمْ يُرْوَ عَنْ عَمَّارٍ أَنَّهُ قَالَ: لَوْ أُغْمِيَ عَلَيَّ خَمْسُ صَلَوَاتٍ لَا أُفِيقُ حَتَّى يَمْضِيَ وَقْتُ الْخَامِسَةِ لَمْ أَقْضِ
٢٤٧٠ - وَلَيْسَ هَذَا أَيْضًا بِثَابِتٍ عَنْ عَمَّارٍ، ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ حَمَلَ فِعْلَ عَمَّارٍ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ إِنْ لَوَ ثَبَتَ عَنْهُ
٢٤٧١ - وَإِنَّمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي حَدِيثِ عَمَّارٍ: أَنَّهُ لَيْسَ بِثَابِتٍ، لِأَنَّ رَاوِيَهُ يَزِيدُ مَوْلَى عَمَّارٍ وَهُوَ مَجْهُوَلٌ
٢٤٧٢ - وَالرَّاوِي عَنْهُ: إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّدِّيُّ، كَانَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ يُضَعِّفُهُ، وَلَمْ يَحْتَجَّ بِهِ الْبُخَارِيُّ، وَكَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ لَا يَرَيَانِ بِهِ بَأْسًا
стр. 747
بَابُ الْأَذَانِ
стр. 748
٢٤٧٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ اللَّهُ : ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا﴾ [المائدة: ٥٨]،
٢٤٧٤ - وَقَالَ: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ٩]،
٢٤٧٥ - فَذَكَرَ اللَّهُ الْأَذَانَ لِلصَّلَاةِ، وَذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَكَانَ بَيِّنًا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّهُ أَرَادَ الْمَكْتُوبَةَ بِالْآيَتَيْنِ مَعًا ⦗٢٢٤⦘
٢٤٧٦ - قَالَ: وَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْأَذَانَ لِلْمَكْتُوبَاتِ، وَلَمْ يَحْفَظْ عَنْهُ أَحَدٌ عَلِمْتُهُ أَنَّهُ: «أَمَرَ بِالْأَذَانِ لِغَيْرِ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ»، بَلْ حَفِظَ الزُّهْرِيُّ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ: يَأْمُرُ فِي الْعِيدَيْنِ الْمُؤَذِّنَ فَيَقُولُ: «الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ»
стр. 749
حِكَايَةُ الْأَذَانِ
стр. 750
٢٤٧٧ - قَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ، ﵀: الْأَذَانُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، فَذَكَرَ الْأَذَانَ بِالتَّرْجِيعِ، ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِهِ: وَهَذَا أَذَانُ أَبِي مَحْذُورَةَ.
٢٤٧٨ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَعِيدٍ يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْإِسْفَرَايِينِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَحْرٍ الْبَرْبَهَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ قَالَ: سَمِعْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَبِي مَحْذُورَةَ ⦗٢٢٥⦘: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَلْقَى هَذَا الْأَذَانَ عَلَيْهِ: «اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ اللَّهَ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»
٢٤٧٩ - وَفِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَلِّمْنِي سُنَّةَ الْأَذَانِ قَالَ: فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ قَالَ: تَقُولُ: فَذَكَرَ الْأَذَانَ بِالتَّرْجِيعِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى تَخْفِضُ بِهَا صَوْتَكَ، ثُمَّ تَرْفَعُ صَوْتَكَ بِالشَّهَادَةِ»، فَذَكَرَهَا، وَقَالَ: " فَإِنْ كَانَ صَلَاةُ الصُّبْحِ، قُلْتَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ "
٢٤٨٠ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ أَبُو قُدَامَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ، فَذَكَرَهُ
стр. 751
٢٤٨١ - قَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَحَدَّثَنَا رَجُلٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بِلَالِ بْنِ رَبَاحٍ، مُؤَذِّنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَذَّنَ قَالَ: «اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا ⦗٢٢٦⦘ رَسُولُ اللَّهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»
٢٤٨٢ - قَالَ: وَإِذَا كَانَتِ الْإِقَامَةُ قَالَهَا مَرَّةً، إِقَامَتُهُ كُلُّهَا، وَلَمْ يُرَجِّعْ كَمَا رَجَّعَ فِي الْأَوَّلِ.
٢٤٨٣ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَعِيدٍ الْإِسْفَرَايِينِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَحْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عَائِذٍ الْقَرَظُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ، وَعَمَّارٌ، وَعُمَرُ، ابْنَا حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ الْقَرَظِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: «إِنَّ هَذَا الْأَذَانَ أَذَانُ بِلَالٍ، الَّذِي أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَإِقَامَتُهُ، فَذَكَرَ الْأَذَانَ، وَالْإِقَامَةَ» مِثْلَ مَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ فِي آخِرِهِ: وَلَمْ يُرَجِّعْ كَمَا وَقَعَ فِي الْأَوَّلِ.
٢٤٨٤ - وَالرَّجُلُ الَّذِي رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْهُ، أَظُنُّهُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى، وَقَالَ: عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ سَعْدٍ، وَإِنَّمَا هُوَ عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ، إِلَّا أَنَّهُ نَسَبُهُ إِلَى جَدِّهِ، ثُمَّ أَرْسَلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَمَّارَ بْنَ سَعْدٍ وَالتَّقْصِيرُ رَجَعَ مِنْ جِهَةِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -
٢٤٨٥ - قَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: يَزِيدُ آلُ أَبِي مَحْذُورَةَ فِي الْأَذَانِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ فِي الْأَذَانِ حِينَ يَبْتَدِئُونَهُ، وَفِي الْإِقَامَةِ قَدْ ⦗٢٢٧⦘ قَامَتِ الصَّلَاةُ ثَانِيَةً، وَكَذَلِكَ أَدْرَكْتُهُمْ يُؤَذِّنُونَ أَرْبَعًا تَتَابُعًا
стр. 752
٢٤٨٦ - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ الْقَرَظِ فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، يُؤَذِّنُ بِالْأَذَانِ الْأَوَّلِ فَيَقُولُ فِي أَذَانِهِ: " أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَرَّتَيْنِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ يُرَجِّعُ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَرَّتَيْنِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ "
стр. 753
٢٤٨٧ - ثُمَّ ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ حَدِيثَ ابْنِ جُرَيْجٍ الَّذِي اعْتَمَدَ عَلَيْهِ فِي الْجَدِيدِ.
٢٤٨٨ - وَذَلِكَ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَيْرِيزِ، أَخْبَرَهُ وَكَانَ يَتِيمًا فِي حِجْرِ أَبِي مَحْذُورَةَ حِينَ جَهَّزَهُ إِلَى الشَّامِ، فَقُلْتُ لِأَبِي مَحْذُورَةَ: أَيْ عَمِّ، إِنِّي خَارِجٌ إِلَى الشَّامِ، وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ أُسْأَلَ عَنْ تَأْذِينِكَ، فَأَخْبِرْنِي أَبَا مَحْذُورَةَ قَالَ: نَعَمْ. خَرَجْنَا فِي نَفَرٍ فَكُنَّا فِي بَعْضِ طَرِيقِ حُنَيْنٍ، فَقَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، مِنْ حُنَيْنٍ فَلَقِيَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ، فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَسَمِعْنَا صَوْتَ الْمُؤَذِّنِ، وَنَحْنُ مُتَنَكِّبُونَ، فَصَرَخْنَا نَحْكِيهِ، وَنَسْتَهْزِئُ بِهِ فَسَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا، إِلَى أَنْ وَقَفْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَيُّكُمُ الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ قَدِ ارْتَفَعَ؟». فَأَشَارَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ إِلَيَّ وَصَدَقُوا، فَأَرْسَلَ كُلَّهُمْ وَحَبَسَنِي، فَقَالَ: «قُمْ فَأَذِّنْ بِالصَّلَاةِ». فَقُمْتُ، وَلَا شَيْءَ أَكْرَهُ إِلَيَّ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَلَا مِمَّا ⦗٢٢٨⦘ يَأْمُرُنِي بِهِ، فَقُمْتُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَأَلْقَى عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، التَّأْذِينَ هُوَ نَفْسُهُ، فَقَالَ: " قُلْ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ "، ثُمَّ قَالَ لِي: «ارْجِعْ وَاصْدُدْ مِنْ صَوْتِكَ»، ثُمَّ قَالَ: " قُلْ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ". ثُمَّ دَعَانِي حِينَ قَضَيْتُ التَّأْذِينَ فَأَعْطَانِي صُرَّةً فِيهَا شَيْءٌ مِنْ فِضَّةٍ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى نَاصِيَةِ أَبِي مَحْذُورَةَ، ثُمَّ أَمَرَّهَا عَلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ مَرَّ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ، ثُمَّ عَلَى كَبِدِهِ، ثُمَّ بَلَغَتْ يَدُهُ سُرَّةَ أَبِي مَحْذُورَةَ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ». فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مُرْنِي بِالتَّأْذِينِ بِمَكَّةَ، فَقَالَ: «قَدْ أَمَرْتُكَ بِهِ». وَذَهَبَ كُلُّ شَيْءٍ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ كَرَاهِيَةٍ، وَعَادَ ذَلِكَ كُلُّهُ مَحَبَّةً لِلنَّبِيِّ ﷺ ، فَقَدِمْتُ عَلَى عَتَّابِ بْنِ أُسَيْدٍ، عَامَلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَأَذَّنْتُ بِالصَّلَاةِ عَنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .
٢٤٨٩ - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي بِذَلِكَ، مَنْ أَدْرَكْتُ مِنْ آلِ أَبِي مَحْذُورَةَ عَلَى نَحْوِ مَا أَخْبَرَنَا ابْنُ مُحَيْرِيزٍ،
٢٤٩٠ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنَا الْمُزَنِيُّ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ، وَبِمَعْنَاهُ، رَوَاهُ حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَأَبُو عَاصِمٍ، وَرَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ⦗٢٢٩⦘. وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ.
٢٤٩١ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَدْرَكْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ يُؤَذِّنُ كَمَا حَكَى ابْنُ مُحَيْرِيزٍ،
٢٤٩٢ - وَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزِ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ، عَنِ النَّبِيَّ ﷺ مَعْنَى مَا حَكَى ابْنُ جُرَيْجٍ
٢٤٩٣ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَسَمِعْتُهُ يُقِيمُ، فَيَقُولُ: «اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»
٢٤٩٤ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَحَسِبْتُنِي سَمِعْتُهُ يَحْكِي الْإِقَامَةَ خَبَرًا كَمَا يَحْكِي الْأَذَانَ
٢٤٩٥ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَقَدْ تَابَعَ مَكْحُولٌ الشَّامِيُّ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ عَلَى رِوَايَتِهِ سُنَّةَ الْأَذَانِ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزِ
٢٤٩٦ - وَمَنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي الصَّحِيحِ
стр. 754
٢٤٩٧ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَيْرِيزِ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْأَذَانَ ⦗٢٣٠⦘: " اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، ثُمَّ تَعُودُ فَتَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَرَّتَيْنِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ
٢٤٩٨ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: هَكَذَا رَوَاهُ هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ فِي التَّرْجِيعِ دُونَ الْإِقَامَةِ.
٢٤٩٩ - وَرَوَاهُ هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ فِيهِمَا، وَاخْتَلَفَ عَلَيْهِ فِي لَفْظِهِ فِي الْإِقَامَةِ، فَقِيلَ عَنْهُ: وَالْإِقَامَةُ مَثْنَى مَثْنَى،
٢٥٠٠ - وَقِيلَ عَنْهُ والْإِقَامَةُ مِثْلُ ذَلِكَ،
٢٥٠١ - وَقِيلَ عَنْهُ مُفَسَّرًا تَثْنِيَةُ الْإِقَامَةِ، وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلَّمَهُ الْأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً، وَالْإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً،
٢٥٠٢ - وَدَوَامُ أَبِي مَحْذُورَةَ وَأَوْلَادِهِ عَلَى التَّرْجِيعِ فِي الْآذَانِ، وَإِفْرَادُ الْإِقَامَةِ يُضَعِّفُ هَذِهِ الرِّوَايَةَ، أَوْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ صَارَ إِلَى إِفْرَادِ الْإِقَامَةِ،
٢٥٠٣ - وَلِذَلِكَ أَوْ لِغَيْرِهِ تَرَكَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ رِوَايَةَ هَمَّامٍ، عَنْ عَامِرٍ، وَاعْتَمَدَ عَلَى رِوَايَةِ هِشَامٍ، عَنْ عَامِرٍ، الَّتِي لَيْسَ فِيهَا ذِكْرُ الْإِقَامَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
стр. 755
رَفْعُ الصَّوْتِ بِالْأَذَانِ
стр. 756
٢٥٠٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ لَهُ: «إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ، فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ، أَوْ بَادِيَتِكَ، فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ، فَارْفَعْ صَوْتَكَ، فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِكَ جِنٌّ، وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
٢٥٠٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْأَرْمَوِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا الطَّحَاوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ
стр. 757
٢٥٠٦ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِيَ، وَكَانَ يَتِيمًا فِي حِجْرِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو سَعِيدٍ: أَيْ بُنَيَّ، إِذَا كُنْتَ فِي هَذِهِ الْبَوَادِي، فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالْأَذَانِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَسْمَعُهُ إِنْسٌ، وَلَا جِنٌّ، وَلَا حَجَرٌ، وَلَا شَجَرٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ»
٢٥٠٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مَالِكٌ أَصَابَ اسْمَ الرَّجُلِ
٢٥٠٨ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَهُوَ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْمَازِنِيُّ الْأَنْصَارِيُّ الْمَدِينِيُّ، سَمِعَ أَبَاهُ، وَعَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ رَوَى عَنْهُ يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ، وَمَالِكٌ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، سَمِعَ مِنْهُ ابْنَاهُ مُحَمَّدٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ.
٢٥٠٩ - قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ، فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ فَارِسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، فَذَكَرَهُ
٢٥١٠ - وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكٍ
стр. 758
الْكَلَامُ فِي الْأَذَانِ
стр. 759
٢٥١١ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةً بَارِدَةً ذَاتَ رِيحٍ يَقُولُ: «أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ»
٢٥١٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَأُحِبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْمُرَ بِهَذَا إِذَا فَرَغَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ أَذَانِهِ، فَإِنْ قَالَهُ فِي أَذَانِهِ فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، كِلَاهُمَا عَنْ مَالِكٍ
стр. 760
الرَّجُلُ يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ غَيْرُهُ
стр. 761
٢٥١٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: وَإِذَا أَذَّنَ الرَّجُلُ أَحْبَبْتُ لَهُ أَنْ يَتَوَلَّى الْإِقَامَةَ لِشَيْءٍ يُرْوَى فِيهِ أَنَّ «مَنْ أَذَّنَ أَقَامَ»
стр. 762
٢٥١٤ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَطَّانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيُّ، مِنْ أَهْلِ مِصْرَ قَالَ: سَمِعْتُ زِيَادَ بْنَ الْحَارِثِ الصُّدَائِيَّ، صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُحَدِّثُ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ فِيهِ: فَلَمَّا كَانَ أَذَانُ الصُّبْحِ أَمَرَنِي فَأَذَّنْتُ، فَجَعَلْتُ أَقُولُ: أُقِيمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، إِلَى نَاحِيَةِ الْمَشْرِقِ إِلَى الْفَجْرِ ⦗٢٣٥⦘، فَيَقُولُ: «لَا»، حَتَّى إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتَبَرَّزَ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيَّ، وَقَدْ تَلَاحَقَ أَصْحَابُهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي الْوُضُوءِ قَالَ: ثُمَّ قَامَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ إِلَى الصَّلَاةِ، فَأَرَادَ بِلَالُ أَنْ يُقِيمَ، فَقَالَ لَهُ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّ أَخَا صُدَاءٍ هُوَ أَذَّنَ، وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ» قَالَ الصُّدَائِيُّ: فَأَقَمْتُ الصَّلَاةَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ غَانِمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ.
٢٥١٥ - وَهَذَا إِنْ ثَبَتَ كَانَ أَوْلَى مِمَّا رُوِيَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ: " أَنَّ بِلَالًا أَذَّنَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَرَى الرُّؤْيَا، وَيُؤَذِّنُ بِلَالٌ قَالَ: «فَأَقِمْ أَنْتَ» فَأَقَامَ
٢٥١٦ - لِمَا فِي إِسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ مِنَ الِاخْتِلَافِ، وَأَنَّهُ كَانَ فِي أَوَّلِ مَا شُرِعَ الْأَذَانُ، وَحَدِيثُ الصُّدَائِيِّ كَانَ بَعْدَهُ
стр. 763
الْأَذَانُ، وَالْإِقَامَةُ لِلْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ، وَالصَّلَوَاتِ
стр. 764
٢٥١٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَغَيْرُهُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ: فِي حَجَّةِ الْإِسْلَامِ قَالَ: «فَرَاحَ النَّبِيُّ ﷺ ، إِلَى الْمَوْقِفِ بِعَرَفَةَ فَخَطَبَ النَّاسَ الْخُطْبَةَ الْأُولَى، ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ، ثُمَّ أَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ، فَفَرَغَ مِنَ الْخُطْبَةِ، وَبِلَالٌ مِنَ الْأَذَانِ، ثُمَّ أَقَامَ بِلَالٌ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ»
٢٥١٨ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: هَذَا حَدِيثٌ قَدْ رَوَاهُ حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ فِي حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ : إِلَّا أَنَّهُ حَكَى خُطْبَتَهُ، ثُمَّ قَالَ: " ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، لَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا قَالَ: فَلَمَّا أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ " وَمِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي الصَّحِيحِ ⦗٢٣٧⦘
٢٥١٩ - وَرَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا،
٢٥٢٠ - وَحَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَجَّةٌ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ أَحْسَنَ سِيَاقَةٍ،
٢٥٢١ - وَقَدْ تَابَعَهُ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ
стр. 765
٢٥٢٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أَوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ ⦗٢٣٨⦘.
٢٥٢٣ - قَالَ أَحْمَدُ: انْقَطَعَ الْحَدِيثُ مِنَ الْأَصْلِ وَإِنَّمَا أَرَادَ حَدِيثَ الْجَمْعِ بِمُزْدَلِفَةَ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ.
٢٥٢٤ - وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : «صَلَّى الْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعًا، لَمْ يُنَادِ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِلَّا بِإِقَامَةٍ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا، وَلَا عَلَى أَثَرِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا»
٢٥٢٥ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ آدَمَ بْنِ أَبِي إِيَاسَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ
٢٥٢٦ - وَرَوَاهُ وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، وَقَالَ: صَلَّى كُلَّ صَلَاةٍ بِإِقَامَةٍ.
٢٥٢٧ - وَرَوَاهُ شَبَابَةُ، وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ
٢٥٢٨ - قَالَ عُثْمَانُ: وَلَمْ يُنَادِ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا
стр. 766
٢٥٢٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: " حُبِسْنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ، عَنِ الصَّلَاةِ، حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ يَهْوِي مِنَ اللَّيْلِ، حَتَّى كُفِينَا، وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ : ﴿وَكَفَى اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا﴾ [الأحزاب: ٢٥]، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِلَالًا فَأَمَرَهُ فَأَقَامَ الظُّهْرَ فَصَلَّاهَا فَأَحْسَنَ صَلَاتَهَا، كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا، ثُمَّ أَقَامَ الْعَصْرَ فَصَلَّاهَا كَذَلِكَ، ثُمَّ أَقَامَ الْمَغْرِبَ فَصَلَّاهَا كَذِلِكَ، ثُمَّ أَقَامَ الْعِشَاءَ فَصَلَّاهَا كَذَلِكَ أَيْضًا " قَالَ: وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ ﴿فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: ٢٣٩]
٢٥٣٠ - هَكَذَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ، وَرَوَاهُ فِي الْقَدِيمِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، لَمْ يُسَمِّ مِنْهُمْ أَحَدًا، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: فَأَمَرَ بِلَالًا: فَأَذَّنَ وَأَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ فَصَلَّى، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ
٢٥٣١ - وَالْمَحْفُوظُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ، مَا رَوَاهُ فِي الْجَدِيدِ،
٢٥٣٢ - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، وَرِوَايَةُ بَعْضِهِمْ أَبْيَنُ فِي الْإِقَامَةِ لِكُلِّ صَلَاةٍ ⦗٢٤٠⦘،
٢٥٣٣ - وَرَوَاهُ أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ عَنْهُ هُشَيْمٌ: فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ، وَأَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ.
٢٥٣٤ - وَكَذَلِكَ قَالَهُ عَنْهُ هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُ،
٢٥٣٥ - وَرَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْهُ فَقَالَ: يُتَابِعُ بَعْضُهَا بَعْضًا بِإِقَامَةِ إِقَامَةٍ وَلَمْ يَذْكُرْ وَاحِدٌ مِنْهُمُ الْأَذَانَ لِغَيْرِ الظُّهْرِ
стр. 767
٢٥٣٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: «كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي مَسِيرٍ لَهُ، فَنِمْنَا عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَأَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَذَّنَ، ثُمَّ صَلَّيْنَا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، حَتَّى إِذَا أَمْكَنَنَا الصَّلَاةَ صَلَّيْنَا»
٢٥٣٧ - وَرَوَاهُ أَبُو رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ فِيهِ: فَنَزَلَ فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ، وَنَادَى بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ. وَمِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ.
٢٥٣٨ - وَرَوَاهُ أَبُو قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِيهِ: «يَا بِلَالُ قُمْ فَأَذِّنِ النَّاسَ بِالصَّلَاةِ، فَتَوَضَّأَ فَلَمَّا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ وَابْيَضَّتْ قَامَ فَصَلَّى».
٢٥٣٩ - وَمِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ⦗٢٤١⦘
٢٥٤٠ - وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ فِيهِ: فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ، ثُمَّ أَقَامَ،
٢٥٤١ - وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْصُولًا وَمُرْسَلًا،
٢٥٤٢ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ وَغَيْرِهِمَا،
٢٥٤٣ - فَالْأَذَانُ فِي الْفَائِتَةِ صَحِيحٌ مَحْفُوظٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ،
٢٥٤٤ - وَاعْتَمَدَ الشَّافِعِيُّ، ﵀ فِي الْأُمِّ عَلَى حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي سَعِيدٍ فِي تَرْكِ الْأَذَانِ عِنْدَ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ مِنْهُمَا، وَفِي الْفَائِتَةِ،
٢٥٤٥ - وَقَالَ فِي الْإِمْلَاءِ: إِذَا جَمَعَ الْمُسَافِرُ فِي مَنْزِلٍ يَنْتَظِرُ أَنْ يُثَوِّبَ إِلَيْهِ فِيهِ النَّاسُ أَذَّنَ لِلْأُولَى مِنَ الصَّلَاتَيْنِ، وَأَقَامَ لَهَا، وَأَقَامَ لِلْأُخْرَى وَلَمْ يُؤَذِّنْ،
٢٥٤٦ - وَإِذَا جَمَعَ فِي مَوْضِعٍ لَا يَنْتَظِرُ فِيهِ أَنْ يُثَوِّبَ إِلَيْهِ النَّاسُ، أَقَامَ لَهُمَا جَمِيعًا، وَلَمْ يُؤَذِّنْ،
٢٥٤٧ - وَخَرَّجَ الْأَخْبَارَ فِي عَرَفَةَ، وَالْمُزْدَلِفَةِ، وَالْخَنْدَقِ، عَلَى اخْتِلَافِ هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ،
٢٥٤٨ - وَاسْتَحَبَّ فِي الْقَدِيمِ الْأَذَانَ لِلْأُولَى مِنْهُمَا عَلَى الْإِطْلَاقِ، وَهَذَا أَصَحُّ،
٢٥٤٩ - فَقَدْ رُوِّينَا فِي حَدِيثِ الْخَنْدَقِ الْأَذَانَ لِلْأُولَى مِنْهُمَا،
٢٥٥٠ - وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ الْمُزْدَلِفَةِ عَنْ جَابِرٍ الْأَذَانَ لِلْأُولَى مِنْهُمَا، وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ، فَقَدِ اخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ جَمِيعًا ⦗٢٤٢⦘،
٢٥٥١ - فَرَوَاهُ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، كَمَا مَضَى ذِكْرُهُ، وَرَوَاهُ أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَهُمَا بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ،
٢٥٥٢ - وَكَذَلِكَ هُوَ فِي رِوَايَةِ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
٢٥٥٣ - وَخَالَفَهُ الثَّوْرِيُّ، وَشَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، فَلَمْ يَذْكُرَا فِيهِ الْأَذَانَ،
٢٥٥٤ - وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، فَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الْأَذَانَ،
٢٥٥٥ - وَحَدِيثُ جَابِرٍ يُصَرِّحُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَهُوَ زَائِدٌ فَهُوَ أَوْلَى. وَاللَّهُ أَعْلَمُ
стр. 768
أَخْذُ الْمَرْءِ بِأَذَانِ غَيْرِهِ، وَإِقَامَتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَقُمْ بِهِ
стр. 769
٢٥٥٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا يُؤَذِّنُ لِلْمَغْرِبِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مِثْلَ مَا قَالَ: فَانْتَهَى النَّبِيُّ ﷺ إِلَى رَجُلٍ، وَقَدْ قَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «انْزِلُوا فَصَلُّوا الْمَغْرِبَ بِإِقَامَةِ ذَلِكَ الْعَبْدِ الْأَسْوَدِ» وَهَذَا مُرْسَلٌ
стр. 770
أَذَانُ النِّسَاءِ، وَإِقَامَتُهُنَّ
стр. 771
٢٥٥٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَلَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ، وَإِنْ أَذَّنَّ، وَأَقَمْنَ فَلَا بَأْسَ، وَلَا تَجْهَرُ الْمَرْأَةُ بِصَوْتِهَا، وَلَوْ أَذَّنَتْ لِرِجَالٍ لَمْ يُجْزِ عَنْهُمْ أَذَانُهَا»
٢٥٥٨ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ، وَلَا إِقَامَةٌ،
٢٥٥٩ - وَرُوِيَ هَذَا، مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ مَرْفُوعًا وَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
٢٥٦٠ - وَرُوِّينَا عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّهَا كَانَتْ تُؤَذِّنُ وتُقِيمُ وَتَؤُمُّ النِّسَاءَ، وَتَقُومُ وَسَطَهُنَّ»
стр. 772
الْقَوْلُ مِثْلُ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ
стр. 773
٢٥٦١ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، كِلَاهُمَا عَنْ مَالِكٍ
стр. 774
٢٥٦٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُجَمِّعِ بْنِ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ أَنَّهُ: سَمِعَ مُعَاوِيَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ: قَالَ: «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ». وَإِذَا قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ: «وَأَنَا» ثُمَّ يَسْكُتُ
٢٥٦٣ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَمِّهِ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ، يُحَدِّثُ بِمِثْلِهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .
٢٥٦٤ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: هَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، بِمَعْنَاهُ، وَزَادَ فِيهِ ذِكْرَ التَّكْبِيرِ. وَمِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، بِمَعْنَاهُ، وَزَادَ فِيهِ أَيْضًا ذِكْرَ التَّكْبِيرِ.
٢٥٦٥ - وَمِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مُخْتَصَرًا.
٢٥٦٦ - وَقَالَ بَعْضُهُمْ فِي ذَلِكَ: قَالَ يَحْيَى، فَحَدَّثَنَا صَاحِبٌ لَنَا: أَنَّهُ لَمَّا قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ: «لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ»، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا سَمِعْنَا نَبِيَّكُمْ ﷺ .
٢٥٦٧ - وَقَدْ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ
стр. 775
٢٥٦٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ ⦗٢٤٧⦘: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْمَازِنِيُّ، أَنَّ عِيسَى بْنَ عُمَرَ، أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ، قَالَ: إِنِّي لَعِنْدَ مُعَاوِيَةَ إِذْ أَذَّنَ مُؤَذِّنُهُ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ كَمَا قَالَ مُؤَذِّنُهُ، حَتَّى إِذَا قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: «لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ»، وَلَمَّا قَالَ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَالَ: «لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ»، ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَمَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ذَلِكَ
٢٥٦٩ - زَادَ أَبُو سَعِيدٍ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَحَدِيثُ مُعَاوِيَةَ يُوَافِقُ حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ، وَفِيهِ تَفْسِيرٌ لَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ.
٢٥٧٠ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَهَذَا التَّفْسِيرُ ثَابِتٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَمِنْ حَدِيثِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي التَّرْغِيبِ فِيهِ بِأَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَالَهُ مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ
следующие страницы →