← Книги сунны

Книги сунны · id 333

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري

أبو بكر بن أبي شيبة

Полный текст (46 371 стр.). Показаны 10676–10715 · переход к 10681.

стр. 10676

٩٤١٠ - حدثنا وكيع عن سعيد بن (بشير) (١) عن قتادة عن أبي هريرة أنه سئل عن السواك للصائم فقال: (أدميت) (٢) (فمي اليوم) (٣) مرتين (٤).

стр. 10677

٩٤١١ - حدثنا (ابن أبي غنية) (١) عن أبيه عن الحكم أنه كان لا يرى بأسًا بالسواك للصائم من أول النهار، وقال: إنما كره له آخر النهار بعد ما (تخلف) (٢) فوه يستحب أن يرجع في جوفه.

стр. 10678

٩٤١٢ - حدثنا (بشر) (١) بن المفضل عن علي بن زيد قال: سئل سعيد بن المسيب عن السواك للصائم فقال: لا بأس به.

стр. 10679

[٢٩] ما ذكر في السواك الرطب للصائم

стр. 10680

٩٤١٣ - حدثنا أبو معاوية (و) (١) وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يستاك بالسواك الرطب وهو صائم.

стр. 10681

٩٤١٤ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن ليث عن مجاهد قال: لا بأس بالسواك الرطب (وهو صائم) (١).

стр. 10682

٩٤١٥ - حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد قال: لا بأس بالسواك الرطب للصائم.

стр. 10683

٩٤١٦ - [حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن أنه كان لا يرى (بأسًا) (١) بالسواك الرطب وهو صائم] (٢).

стр. 10684

٩٤١٧ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: لا بأس بالسواك الرطب للصائم.

стр. 10685

٩٤١٨ - حدثنا عبيد بن سهل (الغداني) (١) عن عقبة (بن) (٢) أبي (حمزة) (٣) ⦗٥٣٣⦘ المازني قال: أتى ابن سيرين رجل فقال: ما ترى في السواك للصائم قال: لا بأس به، قال: إنه جريدة وله طعم، قال: (و) (٤) الماء له طعم وأنت تمضمض؟.

стр. 10686

٩٤١٩ - حدثنا زيد بن (الحباب) (١) عن حماد بن سلمة (عن حماد) (٢) عن إبراهيم قال: لا بأس أن يستاك بالعود الرطب وهو صائم.

стр. 10687

٩٤٢٠ - حدثنا علي بن الحسن بن شقيق (أخبرنا) (١) (أبو) (٢) حمزة عن إبراهيم (الصائغ) (٣) عن نافع عن ابن عمر قال: لا بأس أن يستاك الصائم بالسواك الرطب واليابس (٤).

стр. 10688

[٣٠] من كره السواك الرطب للصائم

стр. 10689

٩٤٢١ - حدثنا وكيع عن سلمة عن الضحاك أنه كرهه (و) (١) قال: (٢) هو حلو ومر.

стр. 10690

٩٤٢٢ - حدثنا عبد الوهاب عن خالد الحذاء عن الحكم أنه كره السواك الرطب للصائم.

стр. 10691

٩٤٢٣ - حدثنا أبو خالد الأحمر وابن نمير عن حجاج عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة أنه كره السواك الرطب للصائم.

стр. 10692

٩٤٢٤ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء قال: إن كان يابسًا فبله.

стр. 10693

٩٤٢٥ - حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: يستاك ولا (يبله) (١) (٢).

стр. 10694

[٣١] من رخص في مضغ العلك للصائم (١)

стр. 10695

٩٤٢٦ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم أنه رخص في مضغ العلك للصائم مالم (يدخله) (١) حلقه.

стр. 10696

٩٤٢٧ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: لا بأس بالعلك للصائم ما لم (يبلع) (١) ريقه.

стр. 10697

٩٤٢٨ - حدثنا جرير (بن) (١) عبد الحميد عن ليث عن مجاهد قال: كانت ⦗٥٣٥⦘ عائشة لا ترى (بأسًا) (٢) في مضغ العلك للصائم إلا القار وكانت ترخص في القار وحده (٣).

стр. 10698

٩٤٢٩ - حدثنا حسين بن علي (عن) (١) زائدة (عن ليث) (٢) عن عطاء قال: لا بأس أن يمضغ الصائم العلك ولا (يبلع) (٣) ريقه.

стр. 10699

[٣٢] من كره مضغ العلك للصائم

стр. 10700

٩٤٣٠ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم أنه كرهه (١) للصائم.

стр. 10701

٩٤٣١ - حدثنا حميد (بن) (١) عبد الرحمن عن حسن عن عيسى عن الشعبي أنه كره للصائم أن يمضغ العلك.

стр. 10702

٩٤٣٢ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن جريج عن عطاء أنه كرهه وقال هو مرواة (١).

стр. 10703

٩٤٣٣ - حدثنا وكيع عن (أبي) (١) عبد الملك رجل من أهل الشام عن رجل قد سماه عن أبيه عن أم حبيبة زوج النبي ﷺ أنها كرهت مضغ العلك للصائم (٢).

стр. 10704

[٣٣] ما جاء في الصائم (يتقيأ) (١) أو يبدأه القيء (٢)

стр. 10705

٩٤٣٤ - حدثنا حفص عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن عليّ قال: إذا (ذرعه) (١) القيء فليس عليه القضاء وإذا استقاء فعليه القضاء (٢).

стр. 10706

٩٤٣٥ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: من ذرعه القيء وهو صائم فلا يفطر ومن تقيأ فقد أفطر (١).

стр. 10707

٩٤٣٦ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد اللَّه بن سعيد عن جده عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "إذا استقاء الصائم أعاد" (١).

стр. 10708

٩٤٣٧ - حدثنا أزهر السمان عن ابن عون عن الحسن وابن سيرين قالا: إذا (ذرع) (١) الصائم القيء (لم) (٢) يفطر (وإذا) (٣) تقيأ أفطر.

стр. 10709

٩٤٣٨ - حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد اللك عن عطاء في الصائم يقيء قال: إن كان استقاء فعليه أن يقضي وإن كان ذرعه فليس عليه أن يقضي.

стр. 10710

٩٤٣٩ - حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال. إذا ذرعه القيء فلا إعادة عليه وإن تهوع فعليه الإعادة.

стр. 10711

٩٤٤٠ - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن (حيان) (١) السلمي عن القاسم بن محمد قال: الصائم إذا ذرعه القيء فليس عليه (القضاء) (٢) (فإن) (٣) قاء متعمدا فعليه الاقضاء.

стр. 10712

٩٤٤١ - حدثنا محمد بن (عبيد) (١) عن يعقوب بن قيس قال: سألت سعيد بن جبير عن الرجل يسبقه القيء وهو صائم أيقضي ذلك اليوم؟ قال: لا.

стр. 10713

٩٤٤٢ - حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن عامر قال: إذا تقيأ متعمدًا (فقد) (١) أفطر.

стр. 10714

٩٤٤٣ - حدثنا الفضل بن دكين عن إسرائيل عن جابر (عن) (١) طلحة عن الضحاك عن ابن عباس قال: إذا تقيأ الصائم فقد أفطر (٢).

стр. 10715

٩٤٤٤ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: إذا تقيأ وهو صائم فعليه القضاء وإن ذرعه القيء فليس عليه القضاء.
следующие страницы →