٩٤١٠ - حدثنا وكيع عن سعيد بن (بشير) (١) عن قتادة عن أبي هريرة أنه سئل عن السواك للصائم فقال: (أدميت) (٢) (فمي اليوم) (٣) مرتين (٤).
стр. 10677
٩٤١١ - حدثنا (ابن أبي غنية) (١) عن أبيه عن الحكم أنه كان لا يرى بأسًا بالسواك للصائم من أول النهار، وقال: إنما كره له آخر النهار بعد ما (تخلف) (٢) فوه يستحب أن يرجع في جوفه.
стр. 10678
٩٤١٢ - حدثنا (بشر) (١) بن المفضل عن علي بن زيد قال: سئل سعيد بن المسيب عن السواك للصائم فقال: لا بأس به.
стр. 10679
[٢٩] ما ذكر في السواك الرطب للصائم
стр. 10680
٩٤١٣ - حدثنا أبو معاوية (و) (١) وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يستاك بالسواك الرطب وهو صائم.
стр. 10681
٩٤١٤ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن ليث عن مجاهد قال: لا بأس بالسواك الرطب (وهو صائم) (١).
стр. 10682
٩٤١٥ - حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد قال: لا بأس بالسواك الرطب للصائم.
стр. 10683
٩٤١٦ - [حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن أنه كان لا يرى (بأسًا) (١) بالسواك الرطب وهو صائم] (٢).
стр. 10684
٩٤١٧ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: لا بأس بالسواك الرطب للصائم.
стр. 10685
٩٤١٨ - حدثنا عبيد بن سهل (الغداني) (١) عن عقبة (بن) (٢) أبي (حمزة) (٣)
⦗٥٣٣⦘
المازني قال: أتى ابن سيرين رجل فقال: ما ترى في السواك للصائم قال: لا بأس به، قال: إنه جريدة وله طعم، قال: (و) (٤) الماء له طعم وأنت تمضمض؟.
стр. 10686
٩٤١٩ - حدثنا زيد بن (الحباب) (١) عن حماد بن سلمة (عن حماد) (٢) عن إبراهيم قال: لا بأس أن يستاك بالعود الرطب وهو صائم.
стр. 10687
٩٤٢٠ - حدثنا علي بن الحسن بن شقيق (أخبرنا) (١) (أبو) (٢) حمزة عن إبراهيم (الصائغ) (٣) عن نافع عن ابن عمر قال: لا بأس أن يستاك الصائم بالسواك الرطب واليابس (٤).
стр. 10688
[٣٠] من كره السواك الرطب للصائم
стр. 10689
٩٤٢١ - حدثنا وكيع عن سلمة عن الضحاك أنه كرهه (و) (١) قال: (٢) هو حلو ومر.
стр. 10690
٩٤٢٢ - حدثنا عبد الوهاب عن خالد الحذاء عن الحكم أنه كره السواك الرطب للصائم.
стр. 10691
٩٤٢٣ - حدثنا أبو خالد الأحمر وابن نمير عن حجاج عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة أنه كره السواك الرطب للصائم.
стр. 10692
٩٤٢٤ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء قال: إن كان يابسًا فبله.
стр. 10693
٩٤٢٥ - حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: يستاك ولا (يبله) (١)(٢).
٩٤٢٦ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم أنه رخص في مضغ العلك للصائم مالم (يدخله) (١) حلقه.
стр. 10696
٩٤٢٧ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: لا بأس بالعلك للصائم ما لم (يبلع) (١) ريقه.
стр. 10697
٩٤٢٨ - حدثنا جرير (بن) (١) عبد الحميد عن ليث عن مجاهد قال: كانت
⦗٥٣٥⦘
عائشة لا ترى (بأسًا) (٢) في مضغ العلك للصائم إلا القار وكانت ترخص في القار وحده (٣).
стр. 10698
٩٤٢٩ - حدثنا حسين بن علي (عن) (١) زائدة (عن ليث) (٢) عن عطاء قال: لا بأس أن يمضغ الصائم العلك ولا (يبلع) (٣) ريقه.
стр. 10699
[٣٢] من كره مضغ العلك للصائم
стр. 10700
٩٤٣٠ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم أنه كرهه (١) للصائم.
стр. 10701
٩٤٣١ - حدثنا حميد (بن) (١) عبد الرحمن عن حسن عن عيسى عن الشعبي أنه كره للصائم أن يمضغ العلك.
стр. 10702
٩٤٣٢ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن جريج عن عطاء أنه كرهه وقال هو مرواة (١).
стр. 10703
٩٤٣٣ - حدثنا وكيع عن (أبي) (١) عبد الملك رجل من أهل الشام عن رجل قد سماه عن أبيه عن أم حبيبة زوج النبي ﷺ أنها كرهت مضغ العلك للصائم (٢).
стр. 10704
[٣٣] ما جاء في الصائم (يتقيأ) (١) أو يبدأه القيء (٢)
стр. 10705
٩٤٣٤ - حدثنا حفص عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن عليّ قال: إذا (ذرعه) (١) القيء فليس عليه القضاء وإذا استقاء فعليه القضاء (٢).
стр. 10706
٩٤٣٥ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: من ذرعه القيء وهو صائم فلا يفطر ومن تقيأ فقد أفطر (١).
стр. 10707
٩٤٣٦ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد اللَّه بن سعيد عن جده عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "إذا استقاء الصائم أعاد" (١).
стр. 10708
٩٤٣٧ - حدثنا أزهر السمان عن ابن عون عن الحسن وابن سيرين قالا: إذا (ذرع) (١) الصائم القيء (لم) (٢) يفطر (وإذا) (٣) تقيأ أفطر.
стр. 10709
٩٤٣٨ - حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد اللك عن عطاء في الصائم يقيء قال: إن كان استقاء فعليه أن يقضي وإن كان ذرعه فليس عليه أن يقضي.
стр. 10710
٩٤٣٩ - حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال. إذا ذرعه القيء فلا إعادة عليه وإن تهوع فعليه الإعادة.
стр. 10711
٩٤٤٠ - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن (حيان) (١) السلمي عن القاسم بن محمد قال: الصائم إذا ذرعه القيء فليس عليه (القضاء) (٢) (فإن) (٣) قاء متعمدا فعليه الاقضاء.
стр. 10712
٩٤٤١ - حدثنا محمد بن (عبيد) (١) عن يعقوب بن قيس قال: سألت سعيد بن جبير عن الرجل يسبقه القيء وهو صائم أيقضي ذلك اليوم؟ قال: لا.
стр. 10713
٩٤٤٢ - حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن عامر قال: إذا تقيأ متعمدًا (فقد) (١) أفطر.
стр. 10714
٩٤٤٣ - حدثنا الفضل بن دكين عن إسرائيل عن جابر (عن) (١) طلحة عن الضحاك عن ابن عباس قال: إذا تقيأ الصائم فقد أفطر (٢).
стр. 10715
٩٤٤٤ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: إذا تقيأ وهو صائم فعليه القضاء وإن ذرعه القيء فليس عليه القضاء.