← Книги сунны

Книги сунны · id 333

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري

أبو بكر بن أبي شيبة

Полный текст (46 371 стр.). Показаны 1121–1160 · переход к 1126.

стр. 1121

٩٢١ - حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن (زبيد) (١): أن ابن عمر غسل ما رأى (٢).

стр. 1122

[١٠٥] من قال: يجزئك أن تفركه من ثوبك [١٧٨]

стр. 1123

٩٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: لقد رأيتني أجده في ثوب رسول اللَّه ﷺ ، فأحته عنه؛ تعني: المني (١).

стр. 1124

٩٢٣ - حدثنا هشيم عن (حصين) (١) عن مصعب بن سعد عن سعد: أنه كان يفرك الجنابة من ثوبه (٢).

стр. 1125

٩٢٤ - [حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن مصعب بن سعد عن سعد أنه كان يفرك الجنابة من ثوبه] (١) (٢).

стр. 1126

٩٢٥ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن (همام) (١) قال: نزل بعائشة ضيف، فأمرت له بملحفة صفراء، فاحتلم فيها، فاستحيا أن يرسل بها وفيها أثر الاحتلام، فغمسها في الماء، ثم أرسل بها، فقالت عائشة: لم أفسد علينا ثوبنا؟ إنما كان يكفيه أن يفركه بأصبعه، ربما فركته من ثوب رسول اللَّه ﷺ بأصبعي (٢).

стр. 1127

٩٢٦ - حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن مجاهد قال: بينما نحن عند عبد اللَّه ابن عمر بعد ما صلى؛ إذ جعل يدلك ثوبه، فقال: إني طلبت هذا البارحة فلم أجده قال مجاهد: ما أراه إلا منيا (١).

стр. 1128

٩٢٧ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن أبي مالك الأشجعي (سعد) (١) بن طارق قال: قلت للشعبي: (أصبحت) (٢) وفي ثوبي لمعة جنابة؟ قال: أعركه (ثم) (٣) انفضه قال، قلت: اغسله؟ قال: يزيده (نتنا) (٤)، قال أبو مالك: فظننت أنه لو كان رطبا، أمره بغسله.

стр. 1129

٩٢٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن (حبيب) (١) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: في المني قال: امسحه بإذخرة (٢).

стр. 1130

٩٢٩ - حدثنا هشيم قال: انا حجاج وابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس: في الجنابة تصيب الثوب قال: إنما هو كالنخامة أو النخاعة، أمطه عنك بخرقة أو بإذخرة (١).

стр. 1131

٩٣٠ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن ابن الحنفية قال: (إن كان يابسا؛ فحته.

стр. 1132

٩٣١ - حدثنا عبيد اللَّه بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد: في الجنابة تصيب الثوب. قال: يغسلها، أو يمسحها بإذخرة.

стр. 1133

٩٣٢ - حدثنا عبد الأعلى عن داود عن العباس بن عبد الرحمن (عن) (١) جبير ⦗١٨٥⦘ ابن نفير الحضرمي: أنه أرسل إلى عائشة، (فسألها) (٢) عن المرفقة يجامع عليها الرجل، أيقرأ عليها المصحف؟ قالت: وما يمنعك من ذلك؟ إن رأيته؟ فاغسله، وإن شئت فاحككه، وإن رابك فرشه (٣).

стр. 1134

٩٣٣ - حدثنا حسين بن علي عن جعفر بن برقان عن خالد بن (أبي) (١) (عزة) (٢) قال: سأل رجل عمر بن اط طاب، فقال: إني احتلمت على طنفسة فقال: إن كان رطبا؛ فاغسله، وإن كان يابسا، فاحككه، وإن خفي عليك؛ فارششه (٣).

стр. 1135

[١٠٦] من قال: إذا التقى الختانان: فقد وجب الغسل (١) [١٨١]

стр. 1136

٩٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه ﷺ : "إذا جلس بين الشعب الأربع، ثم ألزق الختان (بالختان) (١) فقد وجب الغسل" (٢).

стр. 1137

٩٣٥ - حدثنا وكيع عن (عبيد اللَّه) (١) بن أبي زياد عن عطاء عن عائشة قالت: إذا جاوز الختان الختان، فقد وجب الغسل؛ فقد كان ذلك يكون مني ومن النبي ﷺ . (فنغتسل) (٢) (٣).

стр. 1138

٩٣٦ - حدثنا الفضل بن دكين عن هشام الدستوائي عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: "إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها. فقد وجب الغسل" (١).

стр. 1139

٩٣٧ - حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن عن أبي هريرة -قال يونس: (فلأ) (١) أعلمه إلا قد رفعه- قال: إذا جلس بين فروجها الأربع، ثم اجتهد، وجب الغسل (أنزل أو لم ينزل) (٢).

стр. 1140

٩٣٨ - [حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن علي قال: إذا التقى الختانان؛ فقد وجب الغسل] (١) (٢).

стр. 1141

٩٣٩ - حدثنا وكيع عن حنظلة الجمحي عن سالم عن ابن عمر قال: قال عمر: إذا استخلط الرجل أهله؛ فقد وجب الغسل (١).

стр. 1142

٩٤٠ - حدثنا ابن علية عن داود (عن الشعبي) (١) عن مسروق قال: قالت عائشة: إذا التقى الختانان؛ فقد وجب الغسل (٢).

стр. 1143

٩٤١ - حدثنا (ابن) (١) علية (عن أيوب) (٢) عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه وعن نافع قالا: قالت عائشة: إذا (خالف) (٣) الختان الختان؛ فقد وجب الغسل (٤).

стр. 1144

٩٤٢ - حدثنا ابن علية عن حبيب بن شهاب عن أبيه قال: قال أبو هريرة: إذا غابت المدورة؛ فقد وجب الغسل (١).

стр. 1145

٩٤٣ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللَّه قال: أما أنا فإذا، بلغت ذلك منها؛ اغتسلت (١).

стр. 1146

٩٤٤ - حدثنا وكيع عن مسعر عن معبد بن خالد عن علي، وعن غالب أبي الهذيل عن إبراهيم عن علي قال: إذا جاوز الختان الختان؛ فقد وجب الغسل (١).

стр. 1147

٩٤٥ - حدثنا (ابن إدريس) (١) عن الشيباني عن بكير بن الأخنس عن سعيد بن المسيب قال: (قال) (٢) عمر: لا أوتى برجل فعله -يعني: جامع، ثم لم ينزل، ولم يغتسل- إلا نهكته عقوبة (٣).

стр. 1148

٩٤٦ - حدثنا حفص عن حجاج عن أبي جعفر قال: اجتمع المهاجرون: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي: أن ما أوجب الحدين: (الجلد) (١) والرجم؛ أوجب الغسل (٢).

стр. 1149

٩٤٧ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة قال: (سمعته) (١) يقول: يوجب القتل والرجم، ولا يوجب إناءً من ماء!.

стр. 1150

٩٤٨ - حدثنا وكيع عن ابن عون عن الشعبي قال: قال شريح: (أيوجب) (١) أربعة، (آلاف) (٢)، ولا يوجب إناءً من ماء؟ يعني: في الذي يخالط، ثم لا ينزل.

стр. 1151

٩٤٩ - حدثنا ابن علية عن ابن عون عن الشعبي قال: قال شريح: يوجب أربعة آلاف، ولا يوجب إناءً من ماء؟ يعني (١) الذي يخالط، ثم لا ينزل.

стр. 1152

٩٥٠ - حدثنا وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين قال: سألت عبيدة ما يوجب الغسل؟ قال: الخلاط والدفق.

стр. 1153

٩٥١ - حدثنا ابن علية عن ابن عون وهشام عن محمد (عن عبيدة) (١): مثله.

стр. 1154

٩٥٢ - [حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن معمر بن أبي (حبيبة) (١) مولى ابنة صفوان- عن (عبيد) (٢) بن رفاعة ابن رافع عن أبيه رفاعة بن رافع قال: بينا أنا عند عمر بن الخطاب (إذ) (٣) دخل عليه رجل، فقال يا أمير المؤمنين، هذا زيد بن ثابت يفتي الناس في المسجد برأيه في الغسل من الجنابة، فقال عمر: عليَّ به، فجاء زيد، (فلما رآه) (٤) عمر، قال: أي (عدو) (٥) نفسه؛ قد بلغت أن تفتي الناس برأيك؟ فقال: يا أمير المؤمنين باللَّه ما فعلت، (لكني) (٦) سمعت من أعمامي حديثا فحدثت به من (أبي) (٧) أيوب ومن أُبيّ ابن كعب ومن رفاعة (بن رافع) (٨) فأقبل عمر على رفاعة بن رافع، فقال: وقد كنتم تفعلون ذلك (إذا أصاب أحدكم من المرأة فأكسل لم يغتسل؟ فقال: قد كنا نفعل ذلك) (٩) على عهد رسول اللَّه ﷺ ، فلم يأتنا من اللَّه فيه تحريم، ولم يكن من رسول اللَّه ﷺ فيه نهي. قال: (و) (١٠) رسول اللَّه ﷺ يعلم ذاك؟ قال: لا أدري، فأمر عمر بجمع المهاجرين والأنصار، فجمعوا، له فشاورهم فأشار الناس: أن لا ⦗١٩٠⦘ غسل في ذلك إلا ما كان من معاذ وعلي، فإنهما قالا: إذا جاوز الختان الختان، فقد وجب الغسل، فقال عمر: هذا وأنتم أصحاب بدر وقد اختلفتم، فمن بعدكم أشد اختلافا. (قال) (١١): فقال علي: يا أمير المؤمنين، إنه ليس أحد أعلم بهذا من شأن رسول اللَّه ﷺ من أزواجه، (فأرسل إلى حفصة فقالت: لا علم لي بهذا) (١٢)، فأرسل إلى عائشة، فقالت: إذا جاوز الختان الختان، فقد وجب الغسل، فقال عمر: لا أسمع برجل فعل ذلك؛ إلا أوجعته ضربا] (١٣) (١٤).

стр. 1155

٩٥٣ - حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة عن سيف بن وهب عن أبي حرب (ابن) (١) أبي الأسود (الديلي) (٢) عن عميرة بن (يثربي) (٣) عن أُبيّ قال: إذا التقى ملتقاهما من وراء الختان؛ وجب الغسل (٤).

стр. 1156

٩٥٤ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن (عبد اللَّه) (١) بن كعب عن محمود بن لبيد قال: سألت زيد بن ثابت عن الرجل يجامع ثم لا ينزل؟ قال: عليه الغسل. قال: قلت له: إن أُبيا كان لا يرى ذلك؟، فقال: إن أُبيا نزع عن ذلك قبل أن يموت (٢).

стр. 1157

٩٥٥ - حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال: سمعت ابن عباس يقول: أما أنا، فإذا خالطت أهلي؛ اغتسلت (١).

стр. 1158

٩٥٦ - حدثنا أبو أسامة عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر قال: إذا جاوز الختان الختان؛ وجب الغسل (١).

стр. 1159

٩٥٧ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سهل بن سعد (قال) (١): إنما كان قول الأنصار: الماء من الماء؛ أنها كانت رخصة في أول الإسلام، ثم كان الغسل بعد (٢).

стр. 1160

٩٥٨ - حدثنا ابن علية عن (شعبة) (١) عن (أبي عون) (٢) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: أنه سمعه من عمر -أو (عن) (٣) أخيه سمعه من عمر- قال: إذا جاوز الختان الختان؛ فقد وجب الغسل (٤).
следующие страницы →