← Книги сунны

Книги сунны · id 333

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري

أبو بكر بن أبي شيبة

Полный текст (46 371 стр.). Показаны 11621–11660 · переход к 11626.

стр. 11621

١٠٢٣٩ - حدثنا عبد الرحيم عن زكريا عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: إن لم يكن لك إلا تسع وثلاثون شاة فليس فيها صدقة (١).

стр. 11622

١٠٢٤٠ - حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عبد (الكريم) (١) عن عمرو بن شعيب عن أبيه (٢) عن جده عن النبي ﷺ قال: "ليس في أقل من أربعين (٣) شيء" (٤).

стр. 11623

١٠٢٤١ - حدثنا يعلى بن عبيد عن يحيى بن سعيد قال: كان (في) (١) الكتاب الذي كتب عمر بن عبد العريز (حين) (٢) بعثهم يصدقون: لا صدقة في الغنم حتى تبلغ أربعين.

стр. 11624

١٠٢٤٢ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: ليس (فيما) (١) دون أربعين من (الشاء) (٢) صدقة.

стр. 11625

[٢٢] في الغنم إذا زادت على (الثلاثمائة) (١) شاة هل فيها شيء؟ (٢)

стр. 11626

١٠٢٤٣ - حدثنا وكيع عن فطر عن الشعبي قال: ليس فيما زاد على (الثلاثمائة) (١) شيء حتى (تبلغ) (٢) أربعمائة.

стр. 11627

١٠٢٤٤ - [حدثنا أبو معاوية عن حمزة عن الحكم قال: ليس فيما زاد على ثلاثمائة شيء حتى (تبلغ) (١) أربعمائة] (٢)، يعني الغنم.

стр. 11628

١٠٢٤٥ - حدثنا عباد بن عوام عن سفيان (بن) (١) حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: كتب النبي ﷺ كتاب الصدقة، فقرنه بسيفه أو قال بوصيته، فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض (٢)، عمل به أبو بكر حتى هلك، ثم عمل به عمر قال: "في الغنم في ثلاثمائة (شاة) (٣) ثلاث (شياه) (٤) فإن زادت ففي كل مائة (شاة) (٥) وليس فيها شيء (حتى) (٦) (تبلغ) (٧) مائة" (٨).

стр. 11629

١٠٢٤٦ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا زادت على المائتين واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا زادت ففي كل مائة (شاة) (١) (شاة) (٢) و (سقط) (٣) الأربعون.

стр. 11630

١٠٢٤٧ - حدثنا (حاتم) (١) بن وردان عن يونس عن الحسن قال: إذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة (شاة) (٢).

стр. 11631

[٢٣] (١) في الرجل (تكون) (٢) له الغنم في المصر (يحتلبها) (٣)

стр. 11632

١٠٢٤٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن رجل عن مجاهد في الرجل (تكون) (١) له (أربعون) (٢) شاة في المصر (يحتلبها) (٣) قال: ليس عليه (صدقة) (٤).

стр. 11633

١٠٢٤٩ - حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: ليس في غنم (الربائب) (١) صدقة.

стр. 11634

[٢٤] (السخلة) (١) (تحسب) (٢) على صاحب الغنم (٣)

стр. 11635

١٠٢٥٠ - حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم.

стр. 11636

١٠٢٥١ - وعن يونس عن الحسن (قالا) (١) (٢): يعتد بالسخلة ولا (تؤخذ) (٣) في الصدقة.

стр. 11637

١٠٢٥٢ - حدثنا محمد بن (بكر) (١) عن ابن (جريج) (٢) عن عطاء قال: قلت له (أيعتد) (٣) بالصغار أولاد الشاة؟ قال: نعم.

стр. 11638

١٠٢٥٣ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: (يعتد) (١) بالصغير (حين) (٢) ما (تنتجه) (٣) (أمه) (٤).

стр. 11639

١٠٢٥٤ - حدثنا ابن عيينة عن بشر (بن) (١) عاصم (بن سفيان) (٢) عن أبيه (أن) (٣) عمر استعمل أباه على الطائف و (مخاليفها) (٤)، (وكان) (٥) يصدق (فاعتد) (٦) ⦗١٩٩⦘ عليهم بالغذاء، فقال له الناس: إن كنت (معتدًا) (٧) بالغذاء (فخذ) (٨) (منه) (٩)، فأمسك (عنهم) (١٠) حتى لقي عمر فأخبره بالذي قالوا، فقال: (اعتد) (١١) (عليهم) (١٢) (بالغذاء) (١٣) وإن جاء بها الراعي يحملها على يده، وأخبرهم أنك تدع لهم (الربى) (١٤) و (الماخض) (١٥) والأكيلة و (فحل) (١٦) الغنم و (خذ) (١٧) العناق: الجذعة والثنية، فذلك عدل بين خيار (المال) (١٨) والغذاء (١٩).

стр. 11640

١٠٢٥٥ - حدثنا أبو أسامة عن النهاس بن (قهم) (١) قال: حدثنا الحسن بن مسلم (قال) (٢): بعث رسول اللَّه ﷺ سفيان بن عبد اللَّه على الصدقة فقال: "خذ ما بين الغذية و (الهرمة) (٣) "، يعني بالغذية السخلة (٤).

стр. 11641

[٢٥] في المصدق ما يصنع بالغنم

стр. 11642

١٠٢٥٦ - حدثنا ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن رجل من ثقيف قال: سألت أبا هريرة في (أي) (١) المال صدقة؟ (فقال) (٢): في الثلث الأوسط فإذا أتاك المصدق فأخرج له الجذعة والثنية (٣).

стр. 11643

١٠٢٥٧ - حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن سماك عن ابن شهاب (أو شهاب) (١) بن (عبد اللَّه) (٢) عن (سعد) (٣) الأعرج قال: خرجت أريد الجهاد، فلقيت عمر بمكة، فقال: (بإذن) (٤) صاحبك (٥) (يعني يعلى بن أمية قال: قلت: لا. قال: فارجع إلى صاحبك) (٦) فإذا (٧) أوقف الرجل عليكم غنمه، فاصدعوها صدعين، ثم اختاروا من النصف الآخر (٨).

стр. 11644

١٠٢٥٨ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن (جريج) (١) قال: سمعت أبي وغيره يذكرون أن عمر بن عبد العزيز كتب أن (تقسم) (٢) (الغنم) (٣) أثلاثًا، (ثم يختار سيدها) (٤) (ثلثًا) (٥)، ويأخذ المصدق من الثلث الأوسط.

стр. 11645

١٠٢٥٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عبيد اللَّه عن (القاسم) (١) قال: (تقسم) (٢) الغنم أثلاثًا.

стр. 11646

١٠٢٦٠ - حدثنا عباد بن عوام عن سفيان بن حسين عن الزهري قال: إذا جاء المصدق قسمت الغنم أثلاثًا: ثلث خيار (وثلث شرار) (١) وثلث أوساط (٢) ويأخذ المصدق من الوسط.

стр. 11647

١٠٢٦١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن الحكم قال: كان المصدق يصدع الغنم صدعين، فيختار صاحب الغنم خير الصدعين.

стр. 11648

١٠٢٦٢ - [حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن سالم عن الشعبي قال: يقسم الغنم قسمين، فيختار صاحب الغنم (خير) (١) (القسمين) (٢) (ويختار المصدق ⦗٢٠٢⦘ من القسم الآخر) (٣)] (٤).

стр. 11649

١٠٢٦٣ - حدثنا عبد الرحيم عن عبيدة عن إبراهيم قال: يجمع (الشاء) (١) فيأخذ صاحب الغنم الثلث من خياره ويأخذ صاحب الصدقة من الثلثين حقه.

стр. 11650

١٠٢٦٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن عطاء قال: تفرق فرقتين.

стр. 11651

١٠٢٦٥ - حدثنا عباد بن (عوام) (١) عن ليث عن عطاء نحوه.

стр. 11652

[٢٦] ما لا يجوز في الصدقة ولا يأخذ المصدق (١)

стр. 11653

١٠٢٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) عباد بن عوام عن سفيان (بن) (٢) حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: كتب رسول اللَّه ﷺ كتاب الصدقة، فقرنه بسيفه، أو قال بوصيته، (فلم) (٣) يخرجه إلى عماله حتى قبض (٤). عمل به أبو بكر حتى هلك، ثم عمل به عمر: "لا يؤخذ في الصدقة ⦗٢٠٣⦘ هرمة ولا ذات عوار" (٥).

стр. 11654

١٠٢٦٧ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: لا يأخذ المصدق هرمة ولا ذات عوار ولا تيسًا إلا أن يشاء المصدق (١).

стр. 11655

١٠٢٦٨ - حدثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن أبي عبيدة عن عبد اللَّه قال: ليس للمصدق هرمة ولا ذات عوار (ولا) (١) جداء (٢).

стр. 11656

١٠٢٦٩ - [حدثنا عبد السلام عن ليث عن نافع عن ابن عمر قال: ليس للمصدق هرمة ولا ذات عوار ولا جداء] (١) إلا أن يشاء المصدق (٢).

стр. 11657

١٠٢٧٠ - حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة قال: سمعت سليمان بن يسار قال: لا يجزئ في الصدقة ذات عوار (١).

стр. 11658

١٠٢٧١ - حدثنا كثير بن هشام (١) عن جعفر بن ميمون قال: لا يؤخذ في (الصدقة) (٢) العجفاء ولا العوراء (ولا الجرباء) (٣) ولا العرجاء التي ⦗٢٠٤⦘ لا (تتبع) (٤) الغنم.

стр. 11659

[٢٧] في الطعام كم (تجب) (١) فيه الصدقة (٢)

стр. 11660

١٠٢٧٢ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن يحيى (ابن) (١) عمارة (أن) (٢) أباه يحيى بن عمارة (أخبره) (٣) أن أبا سعيد (كان) (٤) يقول: قال (٥) (رسول) (٦) اللَّه ﷺ : "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" (٧).
следующие страницы →