١٠٢٣٩ - حدثنا عبد الرحيم عن زكريا عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: إن لم يكن لك إلا تسع وثلاثون شاة فليس فيها صدقة (١).
стр. 11622
١٠٢٤٠ - حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عبد (الكريم) (١) عن عمرو بن شعيب عن أبيه (٢) عن جده عن النبي ﷺ قال: "ليس في أقل من أربعين (٣) شيء" (٤).
стр. 11623
١٠٢٤١ - حدثنا يعلى بن عبيد عن يحيى بن سعيد قال: كان (في) (١) الكتاب الذي كتب عمر بن عبد العريز (حين) (٢) بعثهم يصدقون: لا صدقة في الغنم حتى تبلغ أربعين.
стр. 11624
١٠٢٤٢ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: ليس (فيما) (١) دون أربعين من (الشاء) (٢) صدقة.
стр. 11625
[٢٢] في الغنم إذا زادت على (الثلاثمائة) (١) شاة هل فيها شيء؟ (٢)
стр. 11626
١٠٢٤٣ - حدثنا وكيع عن فطر عن الشعبي قال: ليس فيما زاد على (الثلاثمائة) (١) شيء حتى (تبلغ) (٢) أربعمائة.
стр. 11627
١٠٢٤٤ - [حدثنا أبو معاوية عن حمزة عن الحكم قال: ليس فيما زاد على ثلاثمائة شيء حتى (تبلغ) (١) أربعمائة] (٢)، يعني الغنم.
стр. 11628
١٠٢٤٥ - حدثنا عباد بن عوام عن سفيان (بن) (١) حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: كتب النبي ﷺ كتاب الصدقة، فقرنه بسيفه أو قال بوصيته، فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض (٢)، عمل به أبو بكر حتى هلك، ثم عمل به عمر قال: "في الغنم في ثلاثمائة (شاة) (٣) ثلاث (شياه) (٤) فإن زادت ففي كل مائة (شاة) (٥) وليس فيها شيء (حتى) (٦) (تبلغ) (٧) مائة" (٨).
стр. 11629
١٠٢٤٦ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا زادت على المائتين واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا زادت ففي كل مائة (شاة) (١) (شاة) (٢) و (سقط) (٣) الأربعون.
стр. 11630
١٠٢٤٧ - حدثنا (حاتم) (١) بن وردان عن يونس عن الحسن قال: إذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة (شاة) (٢).
стр. 11631
[٢٣] (١) في الرجل (تكون) (٢) له الغنم في المصر (يحتلبها) (٣)
стр. 11632
١٠٢٤٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن رجل عن مجاهد في الرجل (تكون) (١) له (أربعون) (٢) شاة في المصر (يحتلبها) (٣) قال: ليس عليه (صدقة) (٤).
стр. 11633
١٠٢٤٩ - حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: ليس في غنم (الربائب) (١) صدقة.
١٠٢٥١ - وعن يونس عن الحسن (قالا) (١)(٢): يعتد بالسخلة ولا (تؤخذ) (٣) في الصدقة.
стр. 11637
١٠٢٥٢ - حدثنا محمد بن (بكر) (١) عن ابن (جريج) (٢) عن عطاء قال: قلت له (أيعتد) (٣) بالصغار أولاد الشاة؟ قال: نعم.
стр. 11638
١٠٢٥٣ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: (يعتد) (١) بالصغير (حين) (٢) ما (تنتجه) (٣) (أمه) (٤).
стр. 11639
١٠٢٥٤ - حدثنا ابن عيينة عن بشر (بن) (١) عاصم (بن سفيان) (٢) عن أبيه (أن) (٣) عمر استعمل أباه على الطائف و (مخاليفها) (٤)، (وكان) (٥) يصدق (فاعتد) (٦)
⦗١٩٩⦘
عليهم بالغذاء، فقال له الناس: إن كنت (معتدًا) (٧) بالغذاء (فخذ) (٨) (منه) (٩)، فأمسك (عنهم) (١٠) حتى لقي عمر فأخبره بالذي قالوا، فقال: (اعتد) (١١) (عليهم) (١٢) (بالغذاء) (١٣) وإن جاء بها الراعي يحملها على يده، وأخبرهم أنك تدع لهم (الربى) (١٤) و (الماخض) (١٥) والأكيلة و (فحل) (١٦) الغنم و (خذ) (١٧) العناق: الجذعة والثنية، فذلك عدل بين خيار (المال) (١٨) والغذاء (١٩).
стр. 11640
١٠٢٥٥ - حدثنا أبو أسامة عن النهاس بن (قهم) (١) قال: حدثنا الحسن بن مسلم (قال) (٢): بعث رسول اللَّه ﷺ سفيان بن عبد اللَّه على الصدقة فقال: "خذ ما بين الغذية و (الهرمة) (٣) "، يعني بالغذية السخلة (٤).
стр. 11641
[٢٥] في المصدق ما يصنع بالغنم
стр. 11642
١٠٢٥٦ - حدثنا ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن رجل من ثقيف قال: سألت أبا هريرة في (أي) (١) المال صدقة؟ (فقال) (٢): في الثلث الأوسط فإذا أتاك المصدق فأخرج له الجذعة والثنية (٣).
стр. 11643
١٠٢٥٧ - حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن سماك عن ابن شهاب (أو شهاب) (١) بن (عبد اللَّه) (٢) عن (سعد) (٣) الأعرج قال: خرجت أريد الجهاد، فلقيت عمر بمكة، فقال: (بإذن) (٤) صاحبك (٥) (يعني يعلى بن أمية قال: قلت: لا. قال: فارجع إلى صاحبك) (٦) فإذا (٧) أوقف الرجل عليكم غنمه، فاصدعوها صدعين، ثم اختاروا من النصف الآخر (٨).
стр. 11644
١٠٢٥٨ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن (جريج) (١) قال: سمعت أبي وغيره يذكرون أن عمر بن عبد العزيز كتب أن (تقسم) (٢) (الغنم) (٣) أثلاثًا، (ثم يختار سيدها) (٤) (ثلثًا) (٥)، ويأخذ المصدق من الثلث الأوسط.
стр. 11645
١٠٢٥٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عبيد اللَّه عن (القاسم) (١) قال: (تقسم) (٢) الغنم أثلاثًا.
стр. 11646
١٠٢٦٠ - حدثنا عباد بن عوام عن سفيان بن حسين عن الزهري قال: إذا جاء المصدق قسمت الغنم أثلاثًا: ثلث خيار (وثلث شرار) (١) وثلث أوساط (٢) ويأخذ المصدق من الوسط.
стр. 11647
١٠٢٦١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن الحكم قال: كان المصدق يصدع الغنم صدعين، فيختار صاحب الغنم خير الصدعين.
стр. 11648
١٠٢٦٢ - [حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن سالم عن الشعبي قال: يقسم الغنم قسمين، فيختار صاحب الغنم (خير) (١) (القسمين) (٢) (ويختار المصدق
⦗٢٠٢⦘
من القسم الآخر) (٣)] (٤).
стр. 11649
١٠٢٦٣ - حدثنا عبد الرحيم عن عبيدة عن إبراهيم قال: يجمع (الشاء) (١) فيأخذ صاحب الغنم الثلث من خياره ويأخذ صاحب الصدقة من الثلثين حقه.
стр. 11650
١٠٢٦٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن عطاء قال: تفرق فرقتين.
стр. 11651
١٠٢٦٥ - حدثنا عباد بن (عوام) (١) عن ليث عن عطاء نحوه.
١٠٢٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) عباد بن عوام عن سفيان (بن) (٢) حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: كتب رسول اللَّه ﷺ كتاب الصدقة، فقرنه بسيفه، أو قال بوصيته، (فلم) (٣) يخرجه إلى عماله حتى قبض (٤). عمل به أبو بكر حتى هلك، ثم عمل به عمر: "لا يؤخذ في الصدقة
⦗٢٠٣⦘
هرمة ولا ذات عوار" (٥).
стр. 11654
١٠٢٦٧ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: لا يأخذ المصدق هرمة ولا ذات عوار ولا تيسًا إلا أن يشاء المصدق (١).
стр. 11655
١٠٢٦٨ - حدثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن أبي عبيدة عن عبد اللَّه قال: ليس للمصدق هرمة ولا ذات عوار (ولا) (١) جداء (٢).
стр. 11656
١٠٢٦٩ - [حدثنا عبد السلام عن ليث عن نافع عن ابن عمر قال: ليس للمصدق هرمة ولا ذات عوار ولا جداء] (١) إلا أن يشاء المصدق (٢).
стр. 11657
١٠٢٧٠ - حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة قال: سمعت سليمان بن يسار قال: لا يجزئ في الصدقة ذات عوار (١).
стр. 11658
١٠٢٧١ - حدثنا كثير بن هشام (١) عن جعفر بن ميمون قال: لا يؤخذ في (الصدقة) (٢) العجفاء ولا العوراء (ولا الجرباء) (٣) ولا العرجاء التي
⦗٢٠٤⦘
لا (تتبع) (٤) الغنم.
١٠٢٧٢ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن يحيى (ابن) (١) عمارة (أن) (٢) أباه يحيى بن عمارة (أخبره) (٣) أن أبا سعيد (كان) (٤) يقول: قال (٥) (رسول) (٦) اللَّه ﷺ : "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" (٧).